﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.300
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة

2
00:00:27.750 --> 00:00:48.450
ولا مع حمد واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على  ما بعد شرع المؤلف في بيان كما ذكرنا

3
00:00:50.900 --> 00:01:16.550
ما يمكن ان نسميه بالموانع التي يمنعها الحيض ثم انتقل بعد ذلك لحدوده وبين حده الاقل ابتداء  الاكثر انتهاء من جهة السن ثم قال ولا مع حمل يعني كما انه لا يكون الحيض قبل تسع سنين

4
00:01:16.850 --> 00:01:38.700
ولا بعد خمسين لا يكون مع الحمل ايضا وذلك لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ثم قال عطف عليه فقال واللائي ونلاقي يئسن من المحيض من نسائكم وولاة الاحمال

5
00:01:39.350 --> 00:01:57.900
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال في اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر يعني ليست عدتهن بالحيض لانهن ايسات ومثلهن كذلك اللائي او ولاة الاحمال

6
00:01:58.250 --> 00:02:23.300
فعدتهن ليست بالحيض وانما وضع الحمل ومن اسباب هذا ان الحائض في العادة عفوا الحامل في العادة لا تحيض فما يكون من دم الرحم يذهب الى ماذا الى الجنين ليتغذى منه

7
00:02:24.100 --> 00:02:48.450
وهذا يقودنا الى معرفة او معنى الحيض حيث ربما فاتنا هذا في اول الباب بيانه الحيض عندهم في الحقيقة دم دم يخرج من قعر الرحم وهو دم طبيعة وجبلة يعني دم صحة لا مرض

8
00:02:49.250 --> 00:03:18.300
يكون ذلك في اوقات معلومة للمرأة بخلاف الاستحاضة الاستحاضة دم يخرج من ادنى الرحم لا من قعره وهو دم مرض وليس له وقت معلوم ولذلك المؤلف هنا بين الحالات التي لا يكون معها

9
00:03:18.650 --> 00:03:39.750
الحية لكن هذه الحالات يمكن ان تقوم مع استحاضة قال بعده واقله يعني اقل الحيض من حيث ماذا العدد  من حده من حيث السن قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر

10
00:03:40.800 --> 00:04:01.550
اقله يوم وليلة يعني انما يكون من حيض لبعض يوم نصف او اكثر او اقل مما لا يبلغ يوما لا يعد شرعا حيضا لا تترتب عليه عندئذ احكام الحيض من

11
00:04:02.250 --> 00:04:24.500
عدم مشروعية الصلاة  الصوم ونحو ذلك من الموانع التي قدمها ولذلك قدمها يتبين اثارها من خلال المسائل التي يعرضها المؤلف الاحوال التي تكون حيضا فتمنع مما ذكر والاحوال التي لا تكون حيضا

12
00:04:24.650 --> 00:04:49.700
فلا تمتنع عندئذ المذكورات اقله يوم وليلة استدلوا عليه ايضا بماذا في الوجود كما استدلوا بانه لا حيض قبل تسع سنين بالوجود كذلك وذلك ما جاء ان امرأة ادعت عند الشريح

13
00:04:49.900 --> 00:05:17.800
رايح من قضاة التابعين ادعت عنده ان عدتها انتهت في شهر واحد فقال شريح ان جاءت ببينة من خاصة اهلها قبلنا فلما بلغ ذلك علي قالون يعني جيد بالرومية فهذا يعني

14
00:05:17.950 --> 00:05:44.900
ان كان ان تكون الحائض عندئذ قد حاضت في يوم ووجهه انها تحيض في يوم ستطهر كم ثلاثة عشر يوما كم المجموع اربعة عشر في يوم سيكون المجموع كم خمسة عشر

15
00:05:45.250 --> 00:06:11.500
ثم تطهر ثلاثة عشر يوما كم يكون المجموع ثمان وعشرين ثم تحيض في يوم ثم يكون عندئذ شهر كامل ثلاث حيض وتلك العدة في شهر واحد ولذلك قالوا لانها لو ادعت دون الشهر والشهر كما لا يخفاكم تسعة وعشرون. الشهر يكون تسعا وعشرين يوما

16
00:06:11.600 --> 00:06:28.700
كما يكون ازيد لكنه عند الاطلاق يصدق على التسع وعشرين شرعا قالوا فما يكون عندئذ وهذا مقرر في باب الطلاق ما يكون من دعوى المرأة للعدة فيما دون الشهر لا يصدق

17
00:06:29.050 --> 00:06:44.500
بل قال الحنابلة كما قال صاحب الزاد لا تسمع دعواها يعني ولو جاءت بالف بينة انها قد انتهت عدتها اللي هي الثلاث حيض في مثلا ثلاثة اسابيع لا تسمع اصلا

18
00:06:44.600 --> 00:07:06.350
لانها كاذبة الدعوة هذه كاذبة قالوا فان ادعت في شهر تسعة وعشرين يوم او ثلاثين قالوا فهو مما يقع نادرا فتسمع ببينة  او لقضاء شريح واقرار علي رضي الله تعالى عنه ولا مخالف لهما

19
00:07:06.900 --> 00:07:21.800
واضح يا اخوة فان ادعت انقضاء العدة فيما زاد عن ذلك في شهرين او ثلاثة او اكثر اكثر من شهر تسمع بلا بينة لانه امر يعلم من جهتها الشاهد من هذا

20
00:07:21.900 --> 00:07:43.750
انه الحيض يمكن ان يكون في يوم وليلة بناء على ذلك وتعلمون او تلحظون ان هذا مقرر في يعني او مبتنى على مسألة الجود الثاني قال واكثره خمسة عشر اكثره خمسة عشر

21
00:07:44.350 --> 00:08:10.800
يوما خمسة عشر تعد عندئذ نصف الشهر تعد نصف الشهر  لم يجي من الحيض او يثبت من الحيض ما هو اكثر من ذلك لان لو قلنا به ولم يثبت لا سيما من جهة الوجود ترتب عليه ان تكون غالب دهرها حائضا

22
00:08:10.950 --> 00:08:32.300
وهذا على خلاف الاصل الاصل الطهارة للحيض قال وغالبه وغالبه ست او سبع لحديث حملة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي ستة ايام او سبعة ستة ايام او سبعة

23
00:08:33.050 --> 00:08:51.500
النص كما جاء به او اشار اليه ايضا هو واقع كثير من النساء والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى ولم يقيد له عددا ويحال عندئذ مثل هذا الاطلاق الى العرف

24
00:08:51.550 --> 00:09:15.950
والعرف هو ما ذكرناه عند ذلك. قال وان استحيظت نعم وان استحيظت من لها عادة بان جاوز دمها اكثر الحيض جلستها ان علمتها سفرة هذه الاستحاضة وقد تقدم بيان الفرق بين الحيض

25
00:09:16.250 --> 00:09:34.700
والاستحاضة وان الاستحاضة مرض  يكون بصفة غير صفة الحيض فدم الحيض في اصله كما جاء ايضا ان دم الحيض ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف

26
00:09:35.100 --> 00:09:56.300
يعني يميل الى اللون الغامق فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة  الاستحاضة عادة يكون بلون افتح افتح من دم الحيض الغامق كما ان له او كما انه ليس له اوقات

27
00:09:56.550 --> 00:10:15.250
الحيض فاذا استحيظت يعني جاء دم بغير صفة دم الحيض وفي غير وقته من لها عادة؟ من لها عادة حيض ثابتة. ستة ايام سبعة اكثر اقل. لكنها اعتادت انتحظ كل شهر

28
00:10:15.400 --> 00:10:32.900
يوم وليلة  آآ ما زاد على ذلك على الا يزيد على خمسة عشر يعني بين حدي الحيض عندهم اليوم والليلة الاقل خمسة عشر الاكثر قال بان جاوز دمها اكثر الحيض

29
00:10:33.600 --> 00:11:09.500
جلسته ان علمتها اذا كان الحيض معتادا عندها بصفة ووقت معلوم فطرأت عليها الاستحاضة عندئذ  ماذا تصنع هل بعد انتهاء عادتها بعد انتهاء عادتها تغتسل وتصوم وتصلي ان تجلس لهذه الاستحاضة

30
00:11:09.950 --> 00:11:37.650
وهو الدم الطارئ عليها بخلاف دم الحيض زمانا وصفة قال المؤلف بان جاوز دمها يعني الذي يمكن ان نعده من قبيل الاستحاضة اكثر الحيض يعني اكثر زمن الحيض جلستها جلستها

31
00:11:37.950 --> 00:12:01.850
فهذا يعني ماذا انها تأخذ حكما الحيض عندئذ ان علمتها ان علمتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك

32
00:12:02.050 --> 00:12:27.200
ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي فمراد المؤلف هنا جلستها بان تجلس عادتها التي تعرفها من دم الحيض ثم بعدها تغتسل وتصوم وتصلي هذا ان علمت تلك العادة ان علمت تلك

33
00:12:27.500 --> 00:12:52.550
العادة والعادة عندهم يا اخوة مقدمة على التمييز الصالح لانها اقوى لانها اقوى فهي تتكرر خلاف التمييز فقد يعرظ عليه ما يمكن ان يؤثر في دقته او صحته فان لم تعلم عادتها

34
00:12:53.000 --> 00:13:15.500
فما الذي عندئذ يكون قالوا تنتقل الى التمييز الصالح ننتقل الى التمييز ان كانت تميز بين لوني الدم الحيض الاسود او الغامق ودم الاستحاضة الذي هو منه افتح وهذا  كما ذكرنا

35
00:13:15.950 --> 00:13:41.500
ما يمكن فيه من آآ التفريق بين احكام دم الحيض الثابتة وهي مما يترتب عليه المنع من الصلاة والصيام ونحوه من موانع الحيض المتقدمة  آآ ما يمكن ان يكون من دم استحاضة

36
00:13:41.750 --> 00:14:00.650
وهو حال طهر لا حيض لا يمنع من تلك آآ الامور التي قدمها المؤلف الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والوطء في الفرج ونحوه وان كان عندهم يمنع من الوطأ كما تقدم

37
00:14:00.850 --> 00:14:17.950
اذا يا اخوة خلاصة الاستحاضة يقول او يقرر المؤلف فيها انه من طرأ عليها دم الاستحاضة ان كان لها عادة وهي ايام محددة للحيض فتجلس هذه الايام ولا تصوم ولا تصلي

38
00:14:18.200 --> 00:14:39.100
ثم اذا انتهت تلك الايام ولو كان معها الدم الاخر ودم الاستحاضة الذي يطرأ عليها ويعرض اثناء حيضها فيقال او فيقول المؤلف تغتسل بعد انتهاء عادتها ثم تصوم وتصلي ولو استمر مع عدم الاستحاضة

39
00:14:39.550 --> 00:14:54.900
قال ان كانت لا تعلم عادتها مثل ما يسمى او من يسمى بالمبتدأة التي ابتدأت الحيض في الحقيقة ما تدري عادة تكون ستة ولا سبعة ولا عشرة قال تعمل بالتمييز الصالح

40
00:14:54.950 --> 00:15:17.100
ان كان لديها تمييز صالح فتعمل به وهذا يعني انها اذا استطاعت ان تفرق بين اللونين لون دم الحيض والدم الاخر اكتفى المؤلف بهذا لكن بقيت حالة ثالثة. وهي اذا لم تكن تعلم عادتها ولا تعلم التمييز الصالح

41
00:15:17.550 --> 00:15:36.100
وجاءها دم الاستحاضة وهي مبتدأة في كل منهما يعني في الحيض والاستحاضة فليس لها عادة وليس لها تمييز وهنا قرر الفقهاء كما ذكر ذلك صاحب الزاد وغيره ذكر ذلك صاحب الزاد وغيره

42
00:15:36.450 --> 00:15:59.700
انها تجلس اكثره اكثره كم خمسة عشر يوما  هذا تفصيله وما يترتب عليه من احكام لما لم يكن مذكورا هنا لن نذكره اختصارا ومن شاء ان يرجع الى التفصيل ففي موطنه. قال زمن عادة حيض

43
00:16:00.150 --> 00:16:31.050
يعني وحكم الصفرة والكدرة حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة اه اه والسفرة والكدرة هي ما يمكن ان يكون من آآ لون دم آآ فاتح لون دم فاتح او ما يسمونه اه

44
00:16:31.400 --> 00:16:57.150
الافرازات التي تكون من المرأة سواء كانت تميل للصفرة او تميل للكدرة وهو اللون الغامق قليلا. قال المؤلف من حكم هذه يعني الصفرة والكدرة مما ليس دم حيض اسود يعرف غامق معروف بصفته

45
00:16:57.700 --> 00:17:17.650
حكمها لا يخلو ان كانت في زمن العادة خلال ايام الحيض ولنفترض انها سبعة ايام فجاءها في اليوم الاول او الثاني او السابع جاءتها تلك الصفرة وكان الدم يميل لي

46
00:17:17.700 --> 00:17:40.150
اللون الاصفر او الكدرة نوع من القطر في هذا الدم وليس اسودا كدم الحيض قال فحكمها حكم ماذا حكم دم الحيض لماذا؟ لان عائشة رظي الله تعالى عنها كما في حديث ام عطية كان النساء

47
00:17:40.300 --> 00:18:05.300
يبعثن لها بالكرسف فيه اه اه فيه شيء من الصفرة والقدرة تقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وهو دال على ان الصفرة والكدرة

48
00:18:05.850 --> 00:18:29.300
في حكم الحيض عند اذا والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو انا وهذا يعني ما كان من دم الحيض او آآ في زمن المحيل فيأخذ عندئذ فيأخذ عندئذ حكمه. قول المؤلف هنا

49
00:18:29.500 --> 00:18:54.400
زمن عادة فيه الاشارة الى الحالة الثانية وهي ماذا ما اذا كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر او قبله غير متصلة به سيكون حكمها عندئذ حكم الطهر للحيض وذلك لقول عائشة رضي الله ام عطية رضي الله تعالى عنها كنا

50
00:18:54.600 --> 00:19:18.850
لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وهكذا قبله بشرط عندهم الا يكون متصلا به يعني بالحيض. فان اتصل به اخذ حكمه عند عندئذ نعم ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت كل صلاة

51
00:19:19.250 --> 00:19:51.100
نعم هذه المسألة من المسائل المتصلة بي باب الحيض لكن المؤلف هنا عمم فيها الحكم ليشمل الحيض وغيره مما يكون حدثا اما في زاد المستقنع فانه خصصها خصصها بالمستحاضة المؤلف هنا اتى بها

52
00:19:51.250 --> 00:20:09.550
لتشمل المستحاضة بعد ان ذكرها لانها نوع من الحدث الدائم وتشمل غيرها كما يكون احيانا من البول. وهو المعروف بسلس البول. قال من حدثه دائم يعني لا ينقطع قطرات من البول

53
00:20:09.850 --> 00:20:31.050
اه اه لا تنقطع بالاستنجاء ومثله بالنسبة للمرأة قطرات من الدم  يسمى بدم الاستحاضة لا ينقطع بانتهاء عادة الحيض قال يغسل محله ان كان بولا يصل الذكر وما يخرج من البول وان كان كذلك

54
00:20:31.150 --> 00:20:57.850
اه دم استحاضة تغسل المرأة فرجها قال ويشده يشده يعصبه لاجل الا يخرج منه ما يلوث آآ ملابسه ويتوضأ لوقت كل صلاة معنى هذا ان من حدث دائم كان سلس بول او دم استحاضة او نحو ذلك

55
00:20:58.600 --> 00:21:15.650
يتوضأ لكل صلاة مع انه بعد وضوئه حتى لهذه الصلاة بعد دخول وقتها ربما تخرج من قطرة من دم او بول لذلك قالوا لابد ان يتوضأ كل صلاة حدثه دائم فطهارته ناقصة

56
00:21:15.950 --> 00:21:36.050
فيتممها بالوضوء لكل صلاة ولا يمكن ان نقول توضأ بعد كل كل حدث لان هذا فيه من المشقة البالغة ما لا يحتمل المشقة تجلب التيسير والاصل في حديث فاطمة بنت ابي حبيش لما كانت تستحى وهو نوع من

57
00:21:36.100 --> 00:21:54.050
الحدث الدائم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة فامرها بالوضوء لكل صلاة قال ولا توطأوا مستحارة طبعا هذا هو المذهب قال في شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

58
00:21:54.300 --> 00:22:17.550
رأى ان من حدثه دائم توضأ مرة واحدة ولا ينتقض وضوءه الا بناقض اخر يعني الا بنقض عارض لا دائم مثل ما لو كان به سلس بول  اه اه انتقض بريح

59
00:22:17.800 --> 00:22:43.550
او اه بغائض او تبول على خلاف السلس المعتاد يعني موب على سبيل القضاة وانما ذهب بقصده وارادته فهنا ينطق اما خروج مثل تلك القطرات رحمه الله تعالى انها لا تنقض الطهارة بناء على انهم لا يقولون بنقض الطهارة لمن توظأ بعد دخول الوقت ثم

60
00:22:43.750 --> 00:23:09.350
خرجت منه قطرة من سلس سلس بول او استحاوى وقال بما انه ذلك في الوضوء لا يفيد شيئا وظعف الامر بالوضوء لكل صلاة الوارد في الرواية قرروه في المذهب فبناء على الرواية وللتخفيف ولكون ذلك ايضا من قبيل الاحتياط

61
00:23:09.650 --> 00:23:32.050
قال ولا توطأ نعم ولا توطا مستحاضة الا لخوف عنت ويستحب غسلها لكل صلاة نعم ولا توطأ مستحاضة يعني على سبيل الكراهة ولا التحريم  ها الكراهة الحقيقة انهم اذا اطلقوا مثل هذا

62
00:23:32.400 --> 00:23:56.000
يريدون به في الاصل التحريم ولذلك قولوا لا توطأ يعني تحريما فلا يجوز لزوجها ان يطأها اذا كانت مستحاضة ولو كان ذلك عندهم غالب الشهر سيبقى كما يقول محبوسا عن وطئها بما ان الدم يخرج من فرشها

63
00:23:59.300 --> 00:24:22.200
وذلك يستثنى منه كما قال المؤلف خوف العنت وخوف العنت خوف المشقة والوقوع عندئذ في الزنا ويجوز له ان يطأ في مثل هذه الحالة كما جاز عندهم وطأ الحائض لمن به سبق بشرطه

64
00:24:22.750 --> 00:24:51.700
وهنا شرط جواز الوطء دون الشرط هناك لان الحيض ابلغ ولذلك هنا اكتفوا بخوف العند. وما قالوا لا بد يكون به سبق بشرطه وشروطه التي تقدم كما قلنا نخاف تشق وانثيين والا يجد مهر امة او ثمن حرة والا تكون له زوجة اخرى او سرية او نحو ذلك هذا لا يشترط هنا

65
00:24:53.350 --> 00:25:20.700
وسبب منعهم من وطأ الحاء المستحاضة هو القياس على الحائض قالوا كما ان الحيض منع الزوج فيه من وطأ الزوجة لكون الحيض اذى وكذلك الاستحاضة يمنع لوجود الاذى عندئذ وهذا من المفردات

66
00:25:20.950 --> 00:25:44.400
واذا قلنا من المفردات ماذا يعني هذا يعني مما خالف فيه الحنابلة المذاهب الثلاثة مما خالف فيه الحنابل والمذاهب الثلاثة حيث لم يمنعوا من وطأ المستحاضة لعدم النص المانع من ذلك ولان الاصل الحلقال ويستحب غسلها يعني غسل هذه المستحاضة لكل صلاة

67
00:25:45.150 --> 00:26:06.100
يستحب ان تغتسل لكل صلاة وهذا ايضا لمجيء بعض الروايات بالغسل لكل صلاة ولم يوجبوا الغسل لكل صلاة في مثل هذه الحالة كما لم يوجبوا ذلك في عدد من الاحكام وستأتينا

68
00:26:06.100 --> 00:26:35.400
مع ورود الامر لكونهم رحمهم الله يتعاملون مع مثل هذه الروايات عند ظعفها في نوع من التوسط  يأخذون ادنى ما تدل عليه من حيث الطلب وهو الاستحباب ولا يهملونها تماما كما لا يأخذون باعلاها وهو الايجاب

69
00:26:36.200 --> 00:27:00.000
انتقل المؤلف بعد ذلك الى النفاس وهو النوع الثالث من انواع الدم في هذا الكتاب فالاول الحيض والثاني الاستحاضة واخيرا ما يتصل النفاس او النفاس. نعم اكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله

70
00:27:00.200 --> 00:27:21.100
ان طهرت فيها تطهرت وصلت ويكره وطؤها فيها نعم النفاس او النفاس والدم الذي يكون مع الولد او قبله في يومين او ثلاثة مع امارة الولادة كما يقررون كالتألم ونحوه

71
00:27:21.550 --> 00:27:48.050
فهذا الدم اصطلح اه اه الفقهاء بل جاء الشرع بتسميته نفاسا  قرر الفقهاء الحنابلة له حدا وهو الاربعون يوما قرر فقهاء الحنابلة له حدا وهو اربعون يوما والاصل فيه حديث

72
00:27:48.250 --> 00:28:10.950
ام عطية كانت النفساء او عفوا ام سلمة تقعد على زمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اربعين يوما قالوا ولا حد لاقله. لا حد لاقله فان طهرت فيها تطهرت وصلت لو انتهت بعد شهر

73
00:28:11.200 --> 00:28:34.450
بعض النساء الان فماذا تصنع هل تبقى حتى تمام الاربعين قال لا لا تبقى فانما تنتقل عندئذ من كونها نفاسا في حكم الحائض تمتنع عما تمتنع عنه الحائض الى حكم الطاهرة

74
00:28:34.700 --> 00:29:02.000
فتصوم عندئذ وتصلي بعد اغتسالها قال ويكره وطؤها فيها هذا من الفوارق او الفروق الفقهية بين آآ النفساء وغيرها من هواء طهرت ما دام تلك الطهارة دون الاربعين يكره عندئذ وطؤها ولو شرع

75
00:29:02.200 --> 00:29:22.600
غسلها صومها وصلاتها والاصل في هذا اثر موقوف عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه لما طهرت منه زوجته قبل الاربعين وتقربت منه فقال لا تقربيني لا تقربيني

76
00:29:22.800 --> 00:29:44.900
فاخذوا منه الكراهة عند اذا وجمعا بين الحد المقرر وهو الاربعون يوما وبين الوصف المعتبر وهو الطهارة وهذا ايضا من المفردات وهو كراهة النفساء اذا طهرت قبل الاربعين. قال فان عودها نعم

77
00:29:45.450 --> 00:30:02.400
ان عاد الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو كحيض فيما تقدم. نعم ان عاد الدم فيها يعني في الاربعين بعد ان طهرت قبلها يعني طهرت بعد مضي شهر

78
00:30:02.650 --> 00:30:20.400
بعد مضي شهر يعني بعد ثلاثين يوما ثم لما طهرت مكثت طاهرا خمسة ايام ثم في اليوم الخامس والثلاثين عاد الدم مرة اخرى ما الحكم هل تبقى طاهرا بناء على

79
00:30:20.750 --> 00:30:50.250
الطهارة الواردة عند اليوم الثلاثين ام ترجع نفساء بناء على عودة الدم في الاربعين وهي المدة المقررة للنفساء آآ كما جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وقال المؤلف هنا اجابة على هذا السؤال ان عاد الدم فيها يعني في الاربعين

80
00:30:50.450 --> 00:31:17.200
فمشكوك فيه يعني فلا جزم ويقين بطهر المرأة ولا لكونها غير طاهر عندئذ اذا كان مشكوكا في ماذا نصنع قال تصوم وتصلي يجمع فيها بين الحكم وما يقابله حال الطهر

81
00:31:17.300 --> 00:31:49.600
وحال الحيض المانع والقضاء فقال المؤلف هنا تصوم وتصلي احتياطا لماذا لانه تعارظوا هذا الوصف مع حكم مقرر ويقيني وهو وجوب الطهارة والصلاة فلما تعارض اه اه هذا مع ذاك

82
00:31:49.700 --> 00:32:19.600
جمع عندئذ بين الحكمين وهذا الجمع على سبيل الاحتياط آآ قال المؤلف عند هذه الحالة وتقضي الصوم المفروض يعني اذا كان صومها الذي صامت شكا اللي عاود لمعاودة الدم اثناء الاربعين بعد طهرها

83
00:32:20.000 --> 00:32:41.100
اذا كان نافلة لا تقضيه لانه لا يخلو ان كانت في حكم الصحيح الطاهرة فهو من الصوم الصحيح المأجور عليه وان لم تكن كذلك فلا تنشغل ذمتها بشيء طيب ان كان هذا الصوم مفروظا

84
00:32:41.400 --> 00:33:09.600
قال فالواجب قضاؤه لانه لم يتيقن عندئذ صحته فتقضيه احتياطا لم يتيقن عندئذ صحته تقضيه احتياطا هذا هو المذهب تلحظون من هذا تغليبهم لجانب الاحتياط عندئذ وهو اصلا مقرر عندهم

85
00:33:09.650 --> 00:33:30.900
لا سيما في ابواب الطهارة قد اه ذكرنا شيئا من هذا باب المياه ونحوه ان كنتم تذكرون ذلك اختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان اه اه المستحاضة في مثل عفوا ان المرأة في مثل هذه الحالة

86
00:33:31.150 --> 00:33:51.550
آآ لا تقضي الصوم والصلاة بناء على قاعدة عنده نافعة وكل من فعل عبادة قد امر بها بحسب وسعه فانه لا يعيد عندئذ ومثله عندهم عنده رحمه الله مثلا من اجتهد في اصابة القبلة

87
00:33:51.750 --> 00:34:14.600
ثم تبين له بعد ان القبلة بخلاف ما اجتهد  وعلى المذهب يعيد وعند شيخ الاسلام لا يعيد بناء على القاعدة المذكورة انفا قال وهو كحيض فيما تقدم. يعني الاستحاضة عفوا النفاس

88
00:34:14.800 --> 00:34:37.450
في حكم الحيض من حيث ما يمنع منه الحيض ذكرنا انه يمنع من ماذا؟ من الغسل له ومن الصوم ومن الصلاة ومنعه من الصلاة فعلا ووجوبا. لكن منعه من الصوم وجوبا لا فعلا. وذكرنا ايضا الطواف

89
00:34:37.500 --> 00:34:57.800
ذكرنا الاعتكاف وذكرنا لطف الفرج قال لك هكذا النفاس كحيض في مثل هذه الامور الممنوعة من المرأة اذا وقع فيها هذا الوصف وقوله فيما تقدم قد اختصره جدا رحمه الله بينما في زاد المستقنع

90
00:34:58.250 --> 00:35:27.500
الصلاة فقال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط فاما فيما يحل فكالمباشرة فيما دون الفرج. فكما يجوز للزوج ان يباشر زوجته فيما دون الفرج وهي حائض كذلك يجوز له ان يباشرها وهي نفساء. ومثله ايضا قالوا الاذكار

91
00:35:27.500 --> 00:35:53.950
لا يجوز لالحائض ان تذكر الله من غير ان تقرأ او تمس المصحف وكذلك النفساء وقوله ويحرم يراد به كالصلاة والصوم وقوله ويجب يراد به كالصوم والغسل عند الطهر وقوله ويسقط

92
00:35:54.100 --> 00:36:18.050
يراد به كالصلاة. فالصلاة آآ تسقط بخلاف الصوم فانه لا يسقط كما تقدم. ويستثنى من ذلك كما ذكر صاحب الزاد العدة اذا هذي من الفروق الفقهية بين ماذا بين النفاس

93
00:36:18.850 --> 00:36:44.350
والحيض الحيض مؤثر في العدة ثلاثة قروء والنفاس لا اثر له فيها فالمرأة تنتهي عدتها بوضع حملها لا بانتهاء نفاسها وكذلك في البلوغ الحيض علامة من علامات البلوغ بخلاف النفاس

94
00:36:44.400 --> 00:37:03.500
فليس علامة من علامات يتصل بهذا الباب على نوع من الاختصار وباب مهم الحقيقة ولعل آآ الاخوات ان كن حاضرات اشكل عليهن الشيء يبعثن يعني مكتوب في ذلك وقد يرى ايضا

95
00:37:03.550 --> 00:37:35.800
بعضكم او بعضهن استدراك بعض ما اه ذكر ان كان من شيء او ندخل في كتاب الصلاة سم يا شيخ    اه تقرأ عبارة المؤلف نفسها جميل انت اجبت عبارات المؤلف دقيقة جدا

96
00:37:35.950 --> 00:38:24.900
قال ويتوضأ لوقتي وقد صار وقت المجموعتين واحدا يجزي عندئذ وضوء واحد نعم نعم هو كذلك بالنسبة للغسل بحق المجموعة  يكون غسلا واحدا كما هو الحال في الوضوء. نعم   يفهم منه ماذا

97
00:38:27.100 --> 00:38:46.000
قصدك يعني الحكمة من الكراهة اه اولا حكمة عندهم مبنية على اثر اثر عثمان بن ابي العاص الذي ذكرناه وثانيا لانه محل للدم يعني محل لخروج الدم. في مثل هذه المدة وهي مدة الاربعين

98
00:38:46.250 --> 00:39:17.150
ولدت كوريا ان كنت تقصد انه يكون سببا لاستثارة الدم وخروجه انا اعلم هذا هل هو من الحكم عندهم ام لا وكانه ليس مذكورا فيما وقفت عليه    جميل ايش موانع الحيض اللي اخذناها

99
00:39:17.550 --> 00:39:50.450
يذكرونها اللي قررها المؤلف هنا  نعم  يعني تلحظون انه هنا لم يذكر منها قراءة القرآن لكن بالنسبة لمس المصحف لو ذكره المؤلف كان اتم لا يمس القرآن الا طاهر حديث عمرو حزن الذي رواه مالك مرسلا

100
00:39:50.650 --> 00:40:12.450
والعمل عليه وشهرته كما يقول عبد البر تغني يعني اسناده ولذلك جماهير اهل العلم على عدم مشروعية مس المصحف من قبل الحائط لانها غير طاهر وهكذا الجنب بل واخف منهما من حدثوا اصغر

101
00:40:13.100 --> 00:40:33.250
وهو من انتقض وضوءه بناقض كريح ونحوه وكل هؤلاء الثلاثة مما لا يشرع لهم مس المصحف سؤال الاخ يقول لو كان التفسير اكثر من القرآن هل يأخذ حكم القرآن هذا من المسائل التي بحثها اهل العلم

102
00:40:33.650 --> 00:40:55.300
وقرروا فيها الحكم للاكثر ان كان التفسير اكثر وهو كتاب تفسير لا قرآن وان كان القرآن اكثر كما في بعض التفاسير المختصرة سيكون عندئذ في حكم القرآن او المصحف فلا يجوز

103
00:40:55.450 --> 00:41:22.450
مسه لمحدث حياة اصغر او اكبر  طيب نبدأ بكتاب الصلاة الصلاة يجب على كل مكلف غير حائض ونفساء فيقظي نائم ومغمى عليه ونحوه هذا الكتاب هو كتاب الصلاة وهو كتاب الصلاة ذكره المؤلف هنا

104
00:41:22.500 --> 00:41:51.050
بعد ان بين في كتاب كامل شرط الصلاة وهو الطهارة ويتصل بها من احكام والصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وهو اعظم ما فيها

105
00:41:51.350 --> 00:42:16.400
وفرضت الصلاة ليلة الاسراء على خلاف في سنة هذه الليلة بين الفقهاء وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين  يأتي من الاركان امر كما جاء في الامر بها والتأكيد عليها ومن ادلتها قوله تعالى واقيموا الصلاة

106
00:42:16.450 --> 00:42:29.800
هذا كثيرا في كتاب الله قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعثه الى اليمن قال فيما قال فاعلمهم

107
00:42:29.850 --> 00:42:45.650
ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس ومنها اقامة الصلاة وهي محل

108
00:42:45.800 --> 00:43:14.550
اجماع بين الفقهاء ولذلك قال تجب الوجوب هنا وجوب عيني فهي فرض على كل مسلم مكلف والمراد بالتكليف هنا البلوغ والعقل يعني ذكرا كان ام انثى حرا كان ام عبدا ام مبعظا اه اه فان الصلاة واجبة

109
00:43:14.700 --> 00:43:33.550
عليه وجوبا عينيا وانما يستثنى من هذا الحائض والنفساء ولذا قال غير حائض ونفساء فلا تجب الصلاة عليهما ولا يقضيانها وهي القاعدة فقهية مقررة ان كل من لم يجب عليه شيء

110
00:43:33.600 --> 00:43:56.500
لا يجب عليه قضاؤه وهذا محل اتفاق يعني استثناءهما من وجوب الصلاة. قال فيقظي نائم ومغمى عليه ونحوه. عبارة الزاد اعم عبارة الزاد فيقضي من زال عقله بنوم الى اخره

111
00:43:56.950 --> 00:44:19.650
بينما المؤلف هنا قرر ذلك في قوله ونحوه يعني يقضي نائم ومغمى عليه ونحوه ممن زال عقله على اي حال المقصود هنا ان هؤلاء الذين وجبت عليهم الصلاة من المسلمين المكلفين غير الحائض والنفساء

112
00:44:20.000 --> 00:44:39.450
لو كان ثم عارض يمنعهم من ادائها كزوال العقل باغماء او نوم او سكر هذا معنى ونحوه زوال العقل يكون بمثل هذه وبما سواها على سبيل المثال شرب دواء مخدر او نحو ذلك

113
00:44:39.650 --> 00:45:01.500
هؤلاء يقضون اذا اذا افاقوا لوجوب هذه الصلاة وتعلقها في ذمتهم يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قد جاء ايضا في رواية للحديث فانه لا كفارة لها

114
00:45:01.700 --> 00:45:17.950
الا ذلك واصل الحديث في في مسلم وهذا محل اتفاق بين الفقهاء هذا في حق النائم اما في حق مغمى عليه فقد جاء ذلك عن عمار رضي الله تعالى عنه لما غشي عليه ثلاثة ايام

115
00:45:18.200 --> 00:45:45.900
ثم افاق وتوضأ وقضاهن يعني خمسة عشر صلاة عفوا خمسة عشر صلاة؟ نعم ثلاثة ايام في كل يوم خمس صلوات وقالوا يقاس هذا على النائم وهذا من المفردات جمهور اهل العلم على ان يغمى عليه لا يقضي

116
00:45:46.250 --> 00:46:14.500
الصلاة لزوال عقله تظعفوا اثر عمار اما من زال عقله بنحو شرب مسكر او جنون او نحوه اتفقوا على انه لا يصلي ابتداء لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا ان هذا لا يمنعه

117
00:46:14.550 --> 00:46:34.800
او لا يمنع عنه وجوب القضاء اذا افاق لانه لا يدفع الواجب عليه من محرم ولانه اولى من النائم المعذور قال بعدها ولا تصح نعم ولا تصح من مجنون ولا كافر وان صلى او اذن فمسلم حكما. نعم

118
00:46:35.200 --> 00:47:01.600
بعد ان بين المؤلف من يجب عليهم فعل الصلاة عفوا يجب عليهم قضاء الصلاة اذا كان ثم عارض من فعلها بين ان هذا القضاء لا يصح مع وجود اوصاف ومن ذلك

119
00:47:01.750 --> 00:47:35.300
المجنون من كان مجنونا زال عقله فانه لا تجب عليه ولا تصح منه ولا يلزم بالقضاء ولذلك عندهم في من زال عقله بجنون اذا كان زوال العقل   غير الجنون فيجب عليه القضاء

120
00:47:35.750 --> 00:47:54.250
اما اذا كان بجنون ونحوه فلا يجب عندهم الا في حالة قالوا ما لو شرب مسكرا ثم اتصل به جنونه فيجب عليه عندئذ ان يقضي تغليظا لكن الاصل في والجنون انه يزول تكليفه

121
00:47:54.500 --> 00:48:16.150
اذا زوال العقل يكون بنوم يغمى بشرب مسكر او دواء هذه الصور زوال العقل عند الحنابلة التي يجب معها القضاء لتعذر الاداء فان كان مجنونا فانه والحالة هذه لا تصح منه ولا تجب عليه

122
00:48:16.650 --> 00:48:36.600
اه ومثله غير المميز لانه لا يعقل وشرطها النية وهي لا تتصور منهما. لذلك لا تصح منهما ولا تجب عليهما قال ولا نعم ولا تصح من مجنون ولا كافر وان صلى

123
00:48:36.900 --> 00:48:59.900
او اذن فمسلم حكما. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر لعدم ايضا صحة النية من  اذا كانت لا تصح منه فهي ايضا لا تجب عليه كذلك  اه اه هذا يعني ايضا انه لا يلزمه

124
00:48:59.950 --> 00:49:20.850
القضاء حتى اذا اسلم لا يلزمه القضاء حتى اذا اسلموا هذا مرادهم رحمهم الله من كونها لا تصح من الكافر ولذالك قالوا هذا لا يعني سقوطها عنه في الاخرة لان الحنابلة

125
00:49:21.000 --> 00:49:50.100
يقررون ان الكفار يحاسبون على الفروع كما يحاسبون على الاصول في الاخرة والاصل لذلك قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينتهوا يغفر لهم آآ ما قد سلف وهذا يعني عدم لزوم تلك الصلوات التي لم يؤدوها

126
00:49:50.100 --> 00:50:14.400
حال كفرهم ووجوب قضائها بعد اسلامهم يعني عدم صحتها وعدم لزوم او وجوب والله جل وعلا يقول في ذلك وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم والنفقات من العبادات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وهكذا الصلوات وغير ذلك من الطاعات

127
00:50:14.550 --> 00:50:35.150
قال وان صلى او اذن ومسلم حكما. يعني ان صلى الكافر من صلى الكافر الذي لا تصح منه ولا تجب عليه وان كان يؤاخذ بها في الاخرة من صلى او اذن

128
00:50:35.600 --> 00:50:57.850
فحكمه عندئذ حكم المسلم ولو لم يعلن الشهادتين  ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه واستقبل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا كذلك المسلم متفق عليه

129
00:50:58.500 --> 00:51:20.250
وبناء عليه قالوا له احكام المسلمين وهذا يعني لو ان كافرا لم يعرف انه قد اعلن الشهادتين ولم يسمع احد باسلامه صلى امامنا او اذن اذاننا ثم مات فيورث اقاربه المسلمون

130
00:51:20.400 --> 00:51:45.350
ويأخذون من تركته حسب قسمة الله جل وعلا وهذا يعني ايضا انه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين نعم ويؤمر صغير بها لسبع ويضرب عليها لعشر نعم قوله ويؤمر صغير بها يعني بالصلاة

131
00:51:45.850 --> 00:52:09.150
بنى الفعل هنا للمجهول ليشمل ذلك كل ولي. سواء كان ابا او اخا او جدا او غير لذلك يؤمر بها لسبع يعني يلزم وليه بان يأمره فالمأمور هنا اثنان الولي بان يأمر الصبي الصبي بان

132
00:52:09.200 --> 00:52:27.500
يصلي وذلك ليعتادها ذكرا كان او انثى قد احصيت تلك الصلوات التي تكون من حين بلوغه سبعا الى حين بلوغ سن التكليف فبلغت بالالاف وهذا يعني ان تتكرر عليه فيعتاد

133
00:52:27.750 --> 00:52:51.500
يتهيأ ويأنس بها وتزول عندئذ مشقتها وهذا يشمل الذكر والانثى قال ويظرب يعني ويجب على الولي ان يضربه ضربا غير مبرح لعشر على تلك الصلاة يعني يظرب اذا بلغ عشرا

134
00:52:51.650 --> 00:53:10.550
اذا امتنع عنها لاجل ان يصليها وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء السبع سنين اضربوها اضربوهم عليها لعشر سنين والحديث عند احمد

135
00:53:10.600 --> 00:53:35.900
وغيره وقد حسنه الالباني وعليه العمل قال وعلى ولي نعم وعلى وليه تعليمه اياها والطهارة وما يحتاجه لدينه كاصلاح ماله نعم ويجب على الولي ولي الصغير ان يعلمه الصلاة كما يعلمه الطهارة كما يكفه عن المساجد المفاسد بعموم لان ذلك من تمام

136
00:53:36.300 --> 00:54:03.450
امور دينه وهي اولى من امور دنياه التي يجب على وليه ايضا ان يعنى ان يعنى بها وهكذا ما يحتاجه لدينه كاصلاح ماله يعني كما يلزمه ان يعلمه آآ ما يصلح ما له بل كما يلزمه ان يصلح هو يعني الولي مال الصغير بحفظه

137
00:54:03.450 --> 00:54:21.750
والتصرف فيه آآ لحظه فيلزمه ايضا ان يصلح شؤون دينه بان يعلمه ما يحتاج اليه وان بلغا نعم وان بلغ في وقتها اعادها. نعم. ان بلغ الصغير في وقت الصلاة

138
00:54:22.150 --> 00:54:38.000
وقد صلاها قبل بلوغه. مثلا دخل وقت الظهر كما هو الحال الان وصلى صلاة الظهر ثم لما جاءت الساعة الثانية بلغ اذا ظهرت عليه علامات البلوغ كما لو كان نائما ثم احتلم

139
00:54:38.200 --> 00:55:03.200
قال المؤلف هنا ان بلغ في وقتها اعادها يعني اعاد الصلاة وجوبا لانه قد خوطب بها ايجابا اثناء وقتها فلا يغني عن انه فعلها استحبابا قبل قبل ذلك وهذا كما ذكرنا لانها نافلة في حقه فلم تجزيه عن الفريضة التي تجب عليه بعد

140
00:55:03.500 --> 00:55:22.500
بلوغه. وهذه القاعدة عند المذهب. تذكرون قاعدة شيخ الاسلام؟ ان كل من فعل عبادة بحسب وسعه كما امر فانه لا يعيد. بناء عليه اختار شيخ الاسلام انه قد اتى بما امر به فسقط عنه الطلب. فلا تجب عليه الاعادة في مثل هذه الحالة. نعم

141
00:55:23.950 --> 00:55:42.700
ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز الا لناوي الجمع مشتغل بشرط لها يحصله قريبا. نعم الصلاة فرضت موقوتة كما قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مؤقتة باوقات يجب

142
00:55:42.750 --> 00:56:03.750
الاتيان فيها بها والوقت شرط من شروطها كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولذلك بين المؤلف حرمة تأخيرها عن وقتها  اه اه سيعقد الوقت شرطا مستقلا ولذلك نبين هنا فقط

143
00:56:03.900 --> 00:56:20.050
الاستثناءات التي ترد على حرمة التأخير يعني الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها والمراد بتأخير الصلاة عن وقتها يا اخوة للاتيان بها في اخر الوقت كما يظن البعض وانما الاتيان بها في وقت الصلاة الاخرى

144
00:56:20.100 --> 00:56:41.250
بمثل تأخير صلاة الظهر الى وقت دخول وقت العصر فقال انما يجوز هذا في حالات الحالة الاولى لناوي الجمع ولو زاد المؤلف هنا كلمة المشروع لانه ليس كل ناوي للجمع يشرع له ان يؤخر الصلاة وقد ينوي الجمع وهو ممن لا يشرع له فيكون تأخيره عندئذ

145
00:56:41.250 --> 00:57:03.050
محرما اذا لناوي الجمع المباح المشروع او الحالة الثانية طبعا لماذا؟ لان وقت الصلاتين اصبح واحدا فلو اخر الظهر الى العصر وهو ممن يسوء له الجمع كما هو الحال في المطر او السفر فيكون عندئذ هذا التأخير مشروعا

146
00:57:03.050 --> 00:57:20.000
جائزا لان الوقت واحد. الثاني قال او نختم بهالمسألة او بمشتغل بشرط لها يحصله قريبا. نعم الشرط الثاني او عفوا الاستثناء الثاني لجواز تأخير الصلاة عن وقتها ان يكون ذلك

147
00:57:20.350 --> 00:57:46.750
فيمن اشتغل بشرط لها يعني بشرط من شروط الصلاة مثله مثل من تمزق ثوبه الساتر لعورته. فجلس يخيطه ويرقعه. فخرج الوقت عندئذ قالوا فهذا مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني يظن انه ربما فرغ منه قبل الوقت لكنه لم يتمكن ومثل لو كان يحاول

148
00:57:46.750 --> 00:58:04.200
على الماء لاجل التطهر فهو مشتغل به الان فقالوا والحالة هذه انه عندئذ يشرع له او يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما انه مشتغل في اه اه شرطها ولا يكلف الله نفسا

149
00:58:04.600 --> 00:58:26.850
الا وسعها خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله الذي رأى ان شرط الوقت هو اهم الشروط ولذلك قال هذا خلاف المذهب المعروف عن احمد واصحابه. يعني تأخير الصلاة عن وقتها بشرطها قال وهو خلاف جماهير اهل العلم فيأتي بالصلاة على حاله

150
00:58:26.900 --> 00:58:51.650
ولا يؤخرها عن وقتها. ولا يؤخرها عن وقتها لاي سبب وما ذكره شيخ الاسلام وجيه وان كنا التزمنا ربما الا نرجح لماذا؟ لانه في الحقيقة لو قيل الاشتغال بالصلاة بعفو شرط الصلاة. حتى خروج وقتها لما شرع التيمم في كثير من الاحيان

151
00:58:51.700 --> 00:59:11.700
قبل خروج الوقت لانه غالبا لو اشتغل بالبحث عن الماء ادركه لكن المشكلة انه لن يدركه او لن يجده الا بعد خروج وقت ولا قائل بانه لا يجوز له ولا المذهب بانه لا يجوز له ان يتمم الا اذا لم يبقى على الوقت مقدار الصلاة فظلا

152
00:59:11.700 --> 00:59:30.927
ان يقول المذهب او غيره انه لا يتيمم الا بعد خروج الوقت نعم ومن جحد وجوبها نقف على هذه المسألة مسألة مهمة