﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:32.750
بسم الله الرحمن الرحيم نواصل اه كنا وقفنا عليه وهي مسألة ولا يطهر جلد ميتة  المراد بالدبغ هنا تنظيف جلد الحيوان وعادة هذا يكون بواسطة مواد لذلك ومراد المؤلف هنا ان هذا التنظيف

2
00:00:32.950 --> 00:01:01.000
الجلد لا يصيره طاهرا ولذلك قالوا ولا يطهر جلد ميتة  وهذا عام الميتة التي كانت ظاهرة في الحياة والميتة التي كانت نجسة ايضا في حياتها والاصل  هذا الحكم عندهم حديث عبد الله بن عكيم

3
00:01:01.100 --> 00:01:19.450
النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا والنهي عن الانتفاع هنا كونها كونها نجسة وهذا مروي عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهم

4
00:01:19.750 --> 00:01:42.250
اجمعين وان كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رجح ان الدماغ كالذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم دماغ الاديم زكاته وقال انه يطهر الحيوان المأكول الحياة لان الذكاة انما تكون

5
00:01:42.450 --> 00:02:04.900
المأكول وقوله ويباح استعماله بعده في يابس ان كان من طاهر في الحياة يعني يباح استعمال هذا الجلد ولو لم نقل بطهارته يعني ولو كان نجسا بشرط ان يكون هذا الاستعمال في يابس. بمعنى لا يوضع فيه ماء

6
00:02:04.950 --> 00:02:27.150
وانما يمكن ان توضع فيه دراهم على سبيل المثال يابس ان كان من طاهر يعني بشرط ان يكون هذا الجلد المستعمل بناء لحيوان ميت هو من حيوان طاهر في الحياة

7
00:02:27.650 --> 00:02:52.900
كالهرة على سبيل المثال وكالمأكول اللحم على سبيل الاجمال وهذا يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها ميتة كانوا يجرونها سيلقونها

8
00:02:53.100 --> 00:03:12.350
فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة وقالوا يطهرها الماء والقراظ وهذا الحقيقة يستدل به ايضا على ما ذهب اليه شيخ الاسلام من اندباغ الاديم تكاته انه يطهر بالدبغ عند

9
00:03:12.700 --> 00:03:32.800
عندئذ ولذلك الحنابلة لا يستدلون بهذه الرواية لهذا الحديث وانما يستدلون بقوله او بما روي عنه عليه الصلاة والسلام اصله في مسلم من قوله في مثل تلك الشاة الا اخذتم ايهابها فانتفعوا

10
00:03:32.800 --> 00:03:56.050
به ما في اشارة الى التطهير المذكور اه نعم وكل اجزاء الميتة ولبنها نجس غير غير نحو شعر وصوف وما ابين من حي كميتته نعم وكل اجزاء الميتة يدخل فيه اللحم اولا

11
00:03:56.500 --> 00:04:25.150
ويشمل هذا العظام والظفر والعصب والقرون كلها ولبنها وهو مائع فيها نجس لعموم قوله حرمت عليكم الميتة يشمل هذا كل هذا استثنى المؤلف الشعر والصوف لماذا وما كان في حكمه كالظفر على سبيل المثال

12
00:04:25.450 --> 00:04:49.550
وان كان الظفر عندهم معدودا في النوع الاول وهو النجس. قال غير شعر وصوف لماذا؟ لانها مما يمكن فصلها عن النجاسة فتكون عندئذ طاهرة لكن بشرط ان تفصل  آآ يعني تقطع بحيث لا تبقى

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.450
آآ او لا يبقى استعمالها مع اتصالها. نعم. قال وما وما اوبين من حي كميتته وما بين من حي كميتته. هذي قاعدة شرعية فقهية نافعة مفادها ان الجزء له حكم الكل

14
00:05:11.950 --> 00:05:36.250
فاذا قطع شيء من حيوان حي بيده او رجله فيعد عندئذ في حكم الميت لان الروح قد سلبت منه ولذلك جاء هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية

15
00:05:36.650 --> 00:06:02.650
فهو ميت  لو كان ذلك من سمك فما حكمه عندئذ يكون في حكم الميتة  جميل ولذلك العبارة هنا دقيقة ما قال وما ابينا من حي فهو نجس مع انهم يرون ان سائر الميتات نجسة

16
00:06:03.650 --> 00:06:28.000
غير الشعر والصوف ونحوه لكنه قال وما ابينا من حي كميتته فان كانت ميتته نجسة بعد مماتها فهو كذلك وان كانت طاهرة حيوان البحر السمك ونحوه فيكون كذلك. نعم باب الاستنجاء

17
00:06:28.250 --> 00:06:53.800
يستحب عند دخول عند دخول خلاء قول بسم الله هذا الباب يراد به اداب الخلاء قد ذكر فيه المؤلف المستحبات المكروهات  المحرمات قال اولا يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بك

18
00:06:53.950 --> 00:07:17.400
الله من الخبث والخبائث اما التسمية  اصل الحديث في الصحيحين من غير ذكرها. حديث انس بن مالك لكنهم يستدلون لها بنصوص اخرى منها حديث علي من قول النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:17.750 --> 00:07:39.650
ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم. اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله واما الاستعاذة فهي مع ثبوتها في الصحيحين محل اجماع بين الفقهاء قال وعند خروجه نعم

20
00:07:40.100 --> 00:08:03.900
وعند خروجه الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نعم واصح منه غفرانك عند ابي داوود نعم وتقديم يسرى رجليه دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه. اذا المسنون الاول دعاء

21
00:08:04.350 --> 00:08:24.950
او ذكر الدخول والثاني ذكر الخروج والثالث تقديم يسرى رجليه دخولا. لان اليسرى تقدم للاذى والادنى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا تعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال

22
00:08:25.100 --> 00:08:50.700
ولتكن اليمنى اولهما ولتكن اليمنى اولهما تنزع واخر اولهما تلبس واخرهما عفوا تنعل واخرهما تنزع الحديث في الصحيحين قال واعتماده عليها. يعني على اليمنى وهو جالس اثناء قضاء الحاجة وهذا يعني ان يميل

23
00:08:50.800 --> 00:09:14.050
اليها واصل هذا حديث سراقة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اليسرى وننصب اليمنى والحديث عند الطبراني والبيهقي وفيه ضعف الا انه لا يخفاهم هذا وهذه اخوة قاعدة منهجية

24
00:09:14.450 --> 00:09:37.500
استدلالات الفقهاء لا سيما الحنابلة عندنا في كثير من المسائل التي قد يضعف فيها الحديث انه عند احمد وهو امام المذهب رحمه الله تعالى ان الحديث الظعيف كما يقول احب الي من اقوال الرجال

25
00:09:38.300 --> 00:10:00.500
يقدمه على مجرد النظر المجرد من اصل صحيحا كان هذا الاصل او ظعيفا ما لم يكن مطرحا شديد الظعف   اضافة الى ان كثيرا من تلك الادلة التي يجود بها الحنابلة

26
00:10:02.300 --> 00:10:28.450
ارائهم مستندة الى المعنى فهنا مثلا يقولون لانه اسهل في الخروج يعني في خروج الاذى مثل هذا الاتكاء ولذلك يقوون هذا الحكم باثر ونظر قال بعدها عكس مسجد ونحوه فيسن تقديم اليمنى

27
00:10:28.800 --> 00:10:51.550
تأخير اليسرى قال وبعده في فضاء هذا المستحب ماذا؟ السادس. من المستحبات في اداب في الخلاء ان يبتعد عند قضاء الحاجة الحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:52.100 --> 00:11:11.900
قال فانطلق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عني حتى توارى فانطلق حتى توارى عني اختفى وقضى حاجته وهذا من كمال الادب والحياء منه عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين

29
00:11:12.450 --> 00:11:35.700
قال واستتاره يعني ليس  وانما يستتر بشيء مع بعده عند قضاء حاجته الاصل فيه مجال حديث عائشة عند ابي داوود كان اذا اتى الغائط استتر استتر بشيء عن الانظار نعم

30
00:11:36.300 --> 00:12:04.300
وطلب مكان الرخو لبوله نعم ايضا مما يستحب وهو المستحب الثامن والادب الثامن من اداب الخلاء  ترقيم مثل هذه الاحكام والمسائل بحسب نوعها مهم في استحضارها كان الحقيقة من فوائد شيخنا الشيخ صالح ال الشيخ اثناء شرحه بالزاد

31
00:12:04.850 --> 00:12:32.850
انه اذا عرظ  قال في هذا الباب كالانية مثلا عشر مسائل ثم يعدها مع الطالب عدل وهكذا اذا عرظ للمستحبات وهذه من ميزات اخسر ومختصرات اذا جاء عادة لمعدود من مستحبات او مكروهات او محرمات او نواقض او موجبات قال موجباته ثمانية

32
00:12:32.900 --> 00:12:58.450
نواقضه كذا وهذا كما ذكرنا يعين المتفقه على استحضار الاحكام لانك اذا جئت لاداب الخلاء وعرفت انت ان هذه الاداب والمستحبات احدعش احد عشر مستحبا لانك عند استحضارها اذا ذكرت عشرا تعلم انه قد فاتك واحدة منها

33
00:12:58.750 --> 00:13:19.700
وهذا عوض عن حفظ المتن لمن عسر لمن عسر عليه نعم وطلبه مكانا رخوا يعني لينا لبوله وذلك لما روى او روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليرتد

34
00:13:20.150 --> 00:13:41.000
فليختر لبوله مكانا رخوا لينا لئلا يرتد عليه البول ينجسه فقد تقول ان هذا الحديث فيه ضعف واقول لك وان قيل لكن المعنى صحيح المعنى صحيح لانه لو لم يرتد يختر مثل هذا المكان

35
00:13:41.050 --> 00:14:07.450
فاخذ مثلا مكانا آآ جلدا ربما ارتدت اليه النجاسة فلوثته نعم قال ومسح ذكره بيسرع يديه اذا فرغ اذا فرغ من دبره الى رأسه ثلاثا ونتره كذلك نعم ومسح ذكره بيسرى يديه اذا فرغ من دبره

36
00:14:08.450 --> 00:14:35.050
يعني من حلقة الدبر مما بعدها الى رأس من اصل الذكر وهو في الزاد يعبر باصله وهنا العبارة الحقيقة اوظح من دبره ويمسح بيده اليسرى حتى رأس الذكر ثلاثة مرات

37
00:14:35.300 --> 00:14:59.150
ثم ينتره ايضا ينثره والنتر ان يجلب ما في داخله بقوة الى خارجه ويعبر الفقهاء احيانا الحنابلة عن هذا الجذب من غير مس والظاهر لي انه مع مع المس ولذلك يعطفونه على المسح

38
00:14:59.300 --> 00:15:23.000
سيكون مع مسحه نثر بالنفس. بحيث اذا بقيت قطرات تخرج والاصل في حديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات فلينثر ذكره ثلاثا مرات  هذا الحكم المقرر لدى فقهاء الحنابلة

39
00:15:23.050 --> 00:15:46.200
قد خالفهم فيه محقق المذهب المجتهد المطلق وهو الشيخ الاسلام ابن تيمية ورأى ان المسح والنتر لا يثبت وذلك لضعف الحديث عنده وعند جمهور المحدثين بل قال رحمه الله في ذلك قولة شديدة

40
00:15:46.650 --> 00:16:20.650
ليست معتادة منه في مخالفة المذهب قال هي بدعة لا اصل لها وقال البول يخرج بطبيعته اذا فرغ وهو يعني الذكر كالضرع ان دررته در وان تركته قر ان دررته در

41
00:16:21.000 --> 00:16:42.450
وان تركته  والحقيقة اني في بادئ الامر كدت اعتب على الحنابلة كيف يقولون بهذا مع ما قد يسببه كما يشير اليه من خالفه من ظرر فلما سألت بعض الاطباء قالوا لا ظرر

42
00:16:42.900 --> 00:17:03.800
وحنابلتكم على بصيرة وهذا كما ذكرت لك يعني الا نتعجل احيانا في توهين اراء المذهب كما هو حال كثير من الطلبة في هذا الزمان وكانما ينظر الى المذاهب الفقهية ونمثل

43
00:17:04.150 --> 00:17:23.200
بمذهب الحنابلة كنا في آآ بلد يتسم بهذا المذهب ينظر اليها على انها مذاهب تعج بالاراء الضعيفة والحقيقة انك اذا قلت له لو ان فلان من الناس من اعلم اهل الزمان

44
00:17:23.750 --> 00:17:44.900
رأى رأيا واحمد كان حيا رأى خلافه فهل كنت ستأخذ برأي فلان او برأي الامام احمد سيقول بلا تردد وكيف لا اخذ برأي امام اهل السنة والجماعة ومثله لو قلت في شأن امام

45
00:17:45.450 --> 00:18:05.450
الهجرة ودار الهجرة مالك بن انس او كان ذلك في حق بقية الائمة الذين رسموا مثل تلك المناهج والمذاهب الفقهية القول يا اخوة في هذا التوهين والنظر الى المذاهب بهذه النظرة ثبت لنا

46
00:18:05.750 --> 00:18:28.200
بعد التجربة  شيء من الممارسة على ضعف الفقهية بان فيه نوع من التجني والتعجل ولا سيما ما كان على وفق مذهب الجمهور قد كان شيخنا عبد الكريم الخضيري يردد كثيرا

47
00:18:28.400 --> 00:18:52.600
اذا عرظنا لمذهب الجمهور قولته الشهيرة قول الجمهور له هيبة قول الجمهور له هيبة وان كانت كل تلك الاقاويل كما قال شيخ الاسلام يستدل لها لا بها ولكنها لم تنشأ عن توراة ولا عن انجيل

48
00:18:52.700 --> 00:19:16.550
وانما اخذت من التنزيل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وتحوله ليستنجي ان خافت ان خشي تلوثا  وتحوله هذا المستحب الاخير من المستحبات التي نص عليها الماتن

49
00:19:17.400 --> 00:19:38.800
البهوت في شرحه او في متنه عمدة الطالب ان يتحول قاضي الحاجة من مكانه اذا اراد ان يستنجي بالماء حتى لا يتلوث ان خشي ذلك فان لم يخشى فانه يستنجي في موضعه

50
00:19:39.100 --> 00:20:00.350
معنى الاستحباب هذا ظاهر. نعم ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. هذه المكروهات وقد عدها المؤلف هنا وهي زمان الاول دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة في حديث انس

51
00:20:00.600 --> 00:20:25.300
رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه قد كان خاتمه مكتوبا فيه رسول الله محمد  ذكر الله فيه منعه كما قرر الفقهاء هنا من الدخول به الى الخلاء

52
00:20:26.550 --> 00:20:45.450
بلا حاجة فان كان يحتاج الى ادخال هذا الذكر معه مثل لو خشي ان يسرق هذا الخاتم او هذا الكتاب او نحو ذلك فتزول الكراهة عندئذ نعم رفع ثوبه قبل دنوه من ارض

53
00:20:45.600 --> 00:21:10.800
نعم رفع الثوب قبل الدنو من الارظ وذلك خشية ان انكشف عورته لناظر اما اذا علم بالنظر اليه فيحرم رفع الثوب قبل الدنو من الارظ اذا هذا الحكم مقرر فيما اذا لم يكن ثم ناظر

54
00:21:10.900 --> 00:21:34.450
وهو على سبيل التوقي والاحتياط والحياة وان كان ثم ناظر فيحرم. نعم وكلام فيه نعم ايضا من المكروهات الكلام في آآ محلي قضاء الحاجة وذلك لما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:21:34.650 --> 00:21:58.800
مر برجل او مر به رجل وهو يبول سلم عليه فلم يرد عليه السلام فلما قضى حاجته رد عليه والحديث في النسائي وقد اخذ منه بعض فقهاء المذهب تحريم الكلام اثناء قضاء الحاجة

56
00:21:59.600 --> 00:22:29.250
لان رد السلام واجب ولا يستدفع هذا الواجب في مكروب قلت والظاهر مما نصوا عليه من الكراهة غير معارض  هذا النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يمتنع عن السلام وانما اخره

57
00:22:29.800 --> 00:22:50.350
وهذا التأخير هو سبب الاستدلال بمثل هذا الدليل او هو سبب للاستدلال بمثل هذا الدليل على الكراهة للتحريم وايضا جاء عند ابي داود اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن عن صاحبه

58
00:22:50.600 --> 00:23:15.150
ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك نعم وبوله في نحو شق نعم البول الشق قد جاء النهي عنه ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم روي هذا عند ابي داوود

59
00:23:15.400 --> 00:23:34.750
النسائي قالوا ولان لا يخرج عليه ما يؤذيه ولذلك كان هذا الحكم وان كان المروي من النهي عن البول في الشق ان كان المروي فيه ما فيه الى ان ايضا هذا المعنى يؤيده كما ذكرنا

60
00:23:34.900 --> 00:23:57.400
ويقويه ولذلك هو محل اتفاق بين الائمة. يعني كراهة البول في الشق ونحوه. نعم ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه بها بلا عذر. نعم تمس الفرج اليمين من المكروهات ايضا في التخلي

61
00:23:57.450 --> 00:24:16.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وقد قيده بعض فقهاء المذهب بالمس اثناء البول واطلقه المذهب وهو الظاهر وهو الظاهر فيه

62
00:24:17.200 --> 00:24:42.650
نعم قال واستنجاؤه بها تمام الحديث المذكور ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولما في ذلك من تلويثها وهي محل الاكرام والطعام. نعم واستقبال شمس او قمر استقبال الشمس او القمر

63
00:24:43.250 --> 00:25:09.050
من المكروهات اثناء التخلي عند الحنابلة والمشكلة ان كانت الشمس في جهة والقمر في جهة والقبلة في جهة ثالثة لا ادري كيف سيقضي حاجته ان كان حنبليا وهم يعللون هذا

64
00:25:09.100 --> 00:25:34.250
بما فيهما من نور الله تعالى وهذا التعليل في الحقيقة عليل الظاهر لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا فتصيب الشمس اغرب وتصيب القمر فاضل بعدم ثبوت تلك

65
00:25:34.600 --> 00:25:59.400
الكراهة وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. نعم وحرم لبسه فوق حاجته شرع في المحرمات هنا نعم لبسه فوق حاجته هو المحرم الاول وعلة عندهم كشف عورته  ثبوت ظرره

66
00:25:59.650 --> 00:26:17.450
نعم وبوله وتغوطه بطريق او ظل نافع او مورد ماء تحت شجر عليه ثمر. لحديث ابي هريرة مرفوعا في الصحيحين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

67
00:26:18.450 --> 00:26:42.200
اتقوا اللاعنين قال ومن لا عينان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وهذا من المسائل المتفق علي ومما تركه الماتن من المحرمات هنا ما اشرت اليه عرضا

68
00:26:42.700 --> 00:27:13.350
في استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة وعند الحنابلة سحري ومستقبال القبلة واستدبا رها تحريم استقبال القبلة واستدبارها للتحريم في الفضاء مطلقا وجواز ذلك في البنيان مطلقا لان الاقوال في هذه المسألة

69
00:27:13.750 --> 00:27:40.050
متعددة منهم من منع الاستقبال والاستدبار مطلقا في فضاء وبنيان ومنهم من منعه في الفضاء واجازه في البنيان كالحنابلة. ومنهم وهو اختيار شيخ الاسلام من منعه في الفضاء وفرق في البنيان بين الاستقبال والاستدبار

70
00:27:40.550 --> 00:27:57.350
فاجاز الاستدبار من حديث ابن عباس رأيت يوما على بيت حفصة ابن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة  المراد هنا الاشارة الى مذهب

71
00:27:57.400 --> 00:28:14.100
السادة الحنابلة الممتنة على حديث ابي ايوب الانصاري الذي اخرجه السبعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستمروا ولكن شرقوا فغربوا. انتقل المؤلف

72
00:28:14.250 --> 00:28:37.800
بعد هذا الى احكام الاستجمار والاستنجاء فقال نعم ويستجن ويستجمر ثم يستنجي ويجزئ احدهما الا هنا بهذه العبارة اللطيفة ذكر مراتب الاستجمار والاستنجاء اما المرتبة الاولى ان يجمع بينهما الاستجمار والاستنجاء

73
00:28:38.300 --> 00:28:57.850
وصورتها عندنا ان يستعمل الماء او يستعمل المناديل ثم يستعمل الماء الاستنجاء او في الاستجمار يكون بكل يابس سواء كان ذلك حصى او عود او كان ذلك منديل او نحو ذلك

74
00:28:58.100 --> 00:29:15.250
ولماذا كان ذلك اكمل لانه ابلغ في التنظيف ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء ان الله يثني عليكم يعني فماذا تصنعون قالوا انا نتبع الحجارة

75
00:29:15.700 --> 00:29:35.100
الماء والحديث رواه البزار البيهقي. الرواية المرتبة الثانية الاستجمار آآ او عفوا الاستنجاء فقط وذلك لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء قال فاحمل انا وغلام

76
00:29:35.150 --> 00:29:55.900
نحوي اداوة من ماء وعنزة استنجي بالماء من غير ذكر الاستجمار والحديث في الصحيحين اما المرتبة الثالثة فهي الاستجمار فقط دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط

77
00:29:56.100 --> 00:30:22.550
فامرني ان اتيه بثلاثة احجار  اتيته في اه الحديث كما سيأتينا اصل الحديث في اه البخاري وشاهده ان النبي صلى الله عليه وسلم استجمر ولم يستنجي ويستجمر ثم يستنجي وهذي مرتبة الكمال. ان يجمع بينهما مقدما للاستجمار

78
00:30:22.750 --> 00:30:40.900
ويجزئ احدهما والاستنجاء اول لانه ابلغ في التنظيف ثم الاستجمار. هذي الثلاث الا اذا جاوز الخارج المعتاد نعم ويجزئ احدهما الا اذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء ولا يصح استجمار الا

79
00:30:41.850 --> 00:31:09.300
ويجزئ احدهما الا اذا جاوز الخارج من بول او غائط المعتاد يعني المكان الذي يتكرر تطهيره وهو ما جاور فتحة القبل او الدبر قال فيجب الماء. يعني فعندئذ لا يجزئ الاستجمار

80
00:31:09.750 --> 00:31:35.300
وانما الواجب هو الماء لماذا قالوا لان الاستجمار رخصة الاستجمام رخصة فاذا جاوز محل العادة فانه عندئذ يرجع للاصل وهو الماء ولذلك يمتنع عندئذ عليه الاستجمار قال ولا يصح نعم

81
00:31:35.500 --> 00:31:58.750
ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح موقن غير عظم وروث وطعام. نعم هذه الشروط المستجمر به الشرط الاول ان يكون طاهرا ان يكون طاهرا وهذا الشرط محل اتفاق لانه انما يريد التطهير

82
00:31:59.300 --> 00:32:26.400
فاذا استجمر بنجس لوث ولم يطهر نعم الثاني مباح فلا يجوز ان يستجمر في شيء محرم  لذلك لما كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعظم وروث قال انهما ليطهران

83
00:32:27.350 --> 00:32:55.250
وفي رواية اخرى لما جيء له  اه الروث قال هذا رجس او رجس وهذا ظاهر اشتراطه او في اشتراط الطهارة  هكذا ما يتصل بالاباحة لان المنهي عنه يقتضي النهي فساده

84
00:32:55.450 --> 00:33:16.100
فلا يحصل به التطهير عندئذ نعم منقن ان هذا هو المقصود من الاستجمار فاذا لم يلقي لم يجزئ الاستجمار به غير عظم وروث وطعام للحديث الذي اشرنا اليه قبل قليل وحديث ابن مسعود لما جاء النبي

85
00:33:16.100 --> 00:33:40.350
بثلاثة احجار قال فجئته بروثة فرمى بها وقال هذا رجس او رجس ونهى ان يستجمع بعظم فقال في العظام انها زادوا اخوانكم من الجن والحديث رواه مسلم والحقيقة ان هذا الحديث

86
00:33:40.700 --> 00:34:07.100
من الاحاديث العظيمة في باب حقوقي الجان فضلا عن الانسان انظر كيف راعت الشريعة طعام الجن بالا يلوث فاذا كان ذلك في حق طعام الجن الانس من باب من باب اولى وهو من شكر النعمة ولذلك حرم الاستجمار

87
00:34:07.300 --> 00:34:32.450
الطعام كذلك نعم شروطه ويشترط ثلاث مساحات منقية تعم كل مسحة للمحل. ثلاثة شروطه ثلاثة الاول ان تكون ثلاث مساحات لما تقدم من النصوص المشيرة الى هذا وذلك حديث ابن مسعود امرني ان اتيه بثلاثة احجار

88
00:34:32.950 --> 00:34:56.950
ولذلك نص الفقهاء ان هذا يتحقق بحجر واحد له ثلاث شعب لان المراد ليس تعدد الحجر مستجمر به وانما تعدد موضع الاستجمار منه قال بعدها موقية لما ذكرنا انه هو المقصود

89
00:34:57.050 --> 00:35:18.250
بالاستجمار ازالة النجاسة وانقاء المحل. فاذا لم يكن ذلك كذلك فلا يتحقق عندئذ آآ التطهير به قال تعم كل مسحة المحل يعني موضع النجاسة بمعنى انه لا يستجمل بثلاثة احجار

90
00:35:18.500 --> 00:35:37.500
او بحجر ذي ثلاث شعب كل حجر منها في موضع من النجاسة لكل حجر يمر على النجاس وذلك لتحقيق معنى الانقاب ولذلك يا اخوة هذا شرط ولو زالت النجاسة بواحدة

91
00:35:38.500 --> 00:36:02.050
هذا شرط ولو زالت النجاسة بواحدة بخلاف الاستنجاء بالماء لان الاستنجاء بالماء ابلغ لكن الاستنجاء او الاستجمار بما سواه يعني من اليابسات يبقى عادة بعده اثر في المحل ولذا لا يشترطون زوال كل اثر. بل يقولون الشرط

92
00:36:02.150 --> 00:36:32.550
والانقاء يحصل بان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فاذا لم يبقى اثر آآ من التي تزيلها الجمار ونحوها فانه والحالة هذه يصح الاستجمار اما اذا بقي اثر  ان كان هذا الاثر يمكن ازالته بالحجر ونحوه فلا يجزئ الاستجمار ولو بلغ اكثر من ثلاث

93
00:36:32.800 --> 00:36:52.500
اما ان كان هذا الاثر لا يزال عادة الا بالماء فيجزئ عندئذ الاستجمار. قال فان لم تلقي نعم فان لم تنق زاد. نعم. زاد وجوبا طيب فان انقت على شفع

94
00:36:53.300 --> 00:37:20.650
ايش يقول   ويستحب قطعه على وتر. نعم. ان لم تلق الا على شفع يجزى لكن المستحب ان يقطعه على وتر وذلك  قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر اليوتر من استجمر

95
00:37:20.850 --> 00:37:44.050
اليوتير والعموم ان الله وتر يحب الوتر. نعم ويجب لكل خارج غير ريح لان الريح لا تتركوا اثرا ولذلك لا يجب الاستنجاء لها. اذا القاعدة ان الاستنجاء والاستجمار يكون لكل خارج من السبيل

96
00:37:44.550 --> 00:38:07.200
انما يستثنى من هذا ما يلي اولا الريح لما ذكرنا وثانيا الطاهر المني ونحوه لان الاستجمار والاستنجاء يراد بها ماذا التطهير تطهير لا يكون عن طاهر لا يكون عن طاهر

97
00:38:07.450 --> 00:38:28.450
قال وما لا يلوث هذا الاستثناء الثالث في وجوب الاستنجاء والاستجمار في انه اذا خرج ما لا يلوث فلا يجب له شخص ابتلع ريال معدني ثم خرج من هذا الريال

98
00:38:29.100 --> 00:38:54.500
فلا يلزمه عندئذ ان يستنجي لخروجه ولا ان يستجمر قال الفقهاء وهو آآ يعني مثال اوضح قالوا كولادة عارية عن دم لو انها ولدت المرأة خرج الولد منها وهو من يعني كما يقال اضخم الامثلة واوضحها

99
00:38:54.700 --> 00:39:20.450
ما دام هذا الولد كاليابس ليس معه شيء رطب من دم ونحوه فلا يلزمها والحالة هذه ان تستنجي ان تستنجي خروج وهذا الظابط وهو ان ما لا يلوث لا يلزم الاستنجاء والاستجمار له

100
00:39:20.600 --> 00:39:44.100
ظاهر لانه ليس هناك اثر في المحل يوجب هذا نعم ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله قضى حاجته فلما فرغ منها توضأ فلما فرغ من وضوئه استنجى

101
00:39:44.750 --> 00:40:08.800
او استجمر ولم يلامس النجاسة بيده. اي الصورة هي المقصودة هنا  الحنابلة يقررون بان هذا لا يصح معه الوضوء ولا يجزئ فيه الاستنجاء ولذلك قال عفوا لا يصح معه الوضوء

102
00:40:08.950 --> 00:40:30.050
ويجزئ معه الاستنجاء ولذلك قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل استنجائه او استجماع فيبدأ بها اولا وذلك الحديث المقداد وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ

103
00:40:30.650 --> 00:40:41.100
يغسل ذكره ثم توضأ هذا اصل حديث علي في الصحيحين قال كنت رجلا مذائا استحيت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله

104
00:40:42.050 --> 00:41:07.000
فقال يغسل ذكره ثم يتوضأ وان كان جاء ايضا في الحديث العطف لكنهم عمدوا الى رواية الترتيب لان العطف اجمال والترتيب ثم تفصيل قالوا ولانها طهارة اللي هي الوضوء يبطلها

105
00:41:07.200 --> 00:41:39.600
الحدث والاستنجاء منة   سن التسوق عرضا اذا كان لدى الاخوة شيء تفضل يا شيخ نبي منك استدراك حنا  لا لا لا التمسح لذلك النص ولا يتمسح من الخلاء بيمينه كراهية ايش

106
00:41:42.800 --> 00:42:08.050
نحن لم نقف مع كراهية مس الذكر لا انا اسأل مرت علينا هنا مسحة ذكر مس الذكر قصدك اليمين ايه طيب وش نعم في فرق اكيد بس اتذكر اولا يصدق على القبل

107
00:42:08.550 --> 00:42:29.750
ثانيا لا يشترط فيه لا يشترط فيه آآ تنظيف النجاسة وبالتالي لا يكون مع الفتحة نفسها فتحة القبل على سبيل المثال بينما التمسح من الخلاء بيمينه يشمل الذكر والدبر القبل والدبر. كما انه يشمل مباشرة

108
00:42:30.100 --> 00:43:00.550
النجاسة من مخرجها الفرق كبير بين الحالتين نعم  مسح قصدك من من دبره يبدأ بعد حلقة الدبر من جهة الذكر ولذلك اقول لك في فيما اذكر يعني في الزاد قال من اصله

109
00:43:00.800 --> 00:43:21.800
فقالوا اصله هو ما يلي فتحة الدبر يبدأ منها باليسار ثم يرتقي حتى لاجل ان يستخرج ما بقي في حالبه ونحو ذلك حتى رأس الذكر هذا المسح لا لا لا لا الى رأس الذكر

110
00:43:21.950 --> 00:43:52.750
يمر على البيضتين يمر على الانثيين اه ويتم حتى رأس الذكر نعم كأنما يخرج ما تبقى من البول هذا المقصد ولذلك هم يعطفون عليها النتر كما ذكرنا نعم   عند غيرهم

111
00:43:52.800 --> 00:44:26.200
اما الحنابلة ما اذكر اذا وقفتم على الشيء افيدونا جزاكم الله خير      الوضوء ايش؟ في الدار ايوة هي الوضوء والصلاة كلاهما نعم لكن الفرق الوضوء من اناء مغصوب في بيته هو الذي يملكه او فيما لا يكون مغصوبا هذا الفرق

112
00:44:26.350 --> 00:44:49.450
طيب نواصل يسن التسوق عرضا ليسراه بعود لين من نحو اراك ويكره لصائم بعد الزوال نعم هذا الباب هو باب السواك وبعض سنن الفطرة قد عقده المؤلف هنا وذكر فيه احكاما

113
00:44:49.550 --> 00:45:08.700
متعددة والحقيقة ان هذا الباب ذكر فيه من الاحكام ما لم يذكره صاحب الزاد وهذا من كما يقال مسائل الزيادة التي عدها الشيخ احمد السبهان في تحقيقه لعمدة الطالب في المعهد العالي للقضاء

114
00:45:08.900 --> 00:45:31.000
من الفروق بين المتنين فقال هي تسع مئة واربع وعشرين مسألة لكنها يعني ليست قال زيادة لا لم يقل مسألة ما بين مسألة وقيد وشرط ومثال نعم  قال يسن التسوك عرظا

115
00:45:31.350 --> 00:46:01.350
يسن التسوك اولا اصل التسوك مسنون اجماعا لما جاء في السنن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب  المؤلف الشرع هنا في صفته لكون حكمه معلوما وهذا من مقتضيات الاختصار فقال يسن التسوك عرظا والعرظ هنا

116
00:46:01.700 --> 00:46:26.800
انما يحد بالنظر الى السن التسوك عرظا بالنسبة للسن يكون بهذه الصفة ولذلك هم يعللون هذا او يثبتون هذا باثر ونظر اما الاثر جاء عند ابي داوود مرسلا اذا استكتم فاستاكوا عرظا

117
00:46:27.450 --> 00:46:53.750
واما النظر فقالوا لئلا يجرح لثته والتجريح للثة يكون بالاسواك طولا لا عرظا قال بيسراه يسرى وذلك لانه ازالة للاذى ازالة للاذى وما كان كذلك في المشروع فيه الشمال لليمين في اليمين

118
00:46:53.900 --> 00:47:18.600
آآ لما هو اعلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وفي شأنه  ولذلك وصل بعضهم فقال ان اراد التسنن فيستكب اليمين اما ان اراد ازالة الاذى

119
00:47:18.950 --> 00:47:41.400
ويستاكب الشمال والمذهب على الاول وهو الاطلاق قال بعود يعني ان التسوق يكون بعود وهذا يشمل كل عود يحصل به الالقاء قالوا ولو كعرجون او غصن زيتون مدام عود فلا يلزم ان يكون من اراك

120
00:47:41.850 --> 00:48:14.150
وان كان الاراك آآ هو امثلها واقربها الى تحقيق السنة قال المؤلف هنا بعود لين وذلك لان لا يؤذيه كان عودا قاسيا جرحها وربما هذا وهل يشمل هذا التسوق بفرشة الاسنان تخريج المذهب

121
00:48:14.350 --> 00:48:37.000
نعم يشمل لانهم قد نصوا على ما كان عودا لينا وهي كذلك فهي عود والفرشة فيها لينة ما قد تكون في بعظ الصور ابلغ ان كان هذا لا كما ذكرت يفضل على ما ثبت التسوك

122
00:48:37.250 --> 00:49:01.900
به كعود الاراك ونحوه. قال ويكره نعم ويكره لصائم بعد الزوال. لحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي يفسره الحديث الاخر في الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم

123
00:49:02.350 --> 00:49:30.450
اطيب عند الله من ريح المسك قالوا والخلوف انما ينبعث من الصائم بعد الغداة لا اثنائها وذلك بعد الزوال نعم ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم هذي حالات استحباب او تأكد

124
00:49:30.650 --> 00:49:56.700
الاستياك عند الصلاة الاحظ ان المؤلف قال صلاة وهي نكرة في سياق الاثبات فتفيد الاطلاق لتشمل الفرض والنفل قال وانتباه انتباه يعني استيقاظ من نوم ومما يدل عليه  من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:49:57.000 --> 00:50:22.550
اذا قام من الليل بالسواك والحديث في الصحيح قال وتغير فم وهذا الحقيقة من مواضع الاتفاق من مواضع الاتفاق يدل عليه القول والسواك مطهرة للفم قال بعد ذلك ويبتدأ بجانب فمه الايمن

126
00:50:23.250 --> 00:50:46.450
يا جماعة هنا بين الاستياك باليد الشمال لازالة الاذى وبين التطهر باليمين في ابتدائه من جانب فمه الايمن وهذا جمع حسن لطيف وفاة المؤلف هنا ما لم يفت صاحب الزاد

127
00:50:46.650 --> 00:51:06.150
وهو ذكر موضع الوضوء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم او في ذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء في رواية اخرى عند كل

128
00:51:06.350 --> 00:51:32.900
صلاة نعم ويدهن غبا ويكتحل وترا الادهان غبا استعمال الدهن في ترجيل الشعر والترجيل يراد به التسريح ما نسميه بكد الشعر عندنا وهل استعمال الدهن يختص به لم يتحققوا المقصود

129
00:51:33.150 --> 00:51:55.200
بكل ما كان في حكمه الثاني هو الذي يظهر من تقرير المذهب وعليه في استعمال المنظفات الحديثة الشامبو ونحوه داخل في مثل هذا الاستحباب. بل قد يكون ابلغ ويكتحل وترا

130
00:51:55.300 --> 00:52:13.650
يكتحل وترا لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل ان ينام قال ابن عباس وكان يكتحل

131
00:52:13.800 --> 00:52:35.650
في كل عين بثلاثة اميال ثلاثة اميال والميل هو الكحل نفسه هذا يعني انه يكتحل ثلاث والحديث عند احمد قالوا ولما فيهم فائدة للعين غالبا ما يكون من حديث فيه وهن

132
00:52:35.850 --> 00:53:01.100
الا ويع غدوه الحنابلة نعم بالمعنى قالوا لما فيه من فائدة للعين لان الاثم يجلو البصر نعم ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه يجب ختان ذكر وانثى

133
00:53:01.550 --> 00:53:21.450
انتقل الان في باب السواك وسنن او وبعض سنن الفطرة الى ما يجب بعد ان ذكر ما يستحب او يسن ذكر وجوب الختان الختام يا اخوة هو قطع الجلدة فوق حشفة الذكر

134
00:53:22.050 --> 00:53:50.450
واللحمة فوق محل الايلاج لدى الانثى والحنابلة يعممون حكم وجوب الختام على الذكر والانثى على الذكر والانثى وهذا الحكم عندهم لعموم النص في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في من اسلم القي

135
00:53:50.700 --> 00:54:18.800
القي عنك شعر الكفر واختتم وايضا قالوا من قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين اذا التقى الختانان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل دال على تقرر اختتان الانثى

136
00:54:19.300 --> 00:54:46.550
وهذا آآ ايضا مؤيد بخمس من الفطرة منها الختان هو شامل الذكر والانثى آآ قال عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن اه اه صغار افضل يعني موضع زمان الختان هو ما يكون عند بلوغه

137
00:54:47.150 --> 00:55:09.800
وذلك لما جاء من قول ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك يعني حتى يبلغ والحديث في البخاري وهذا دال على انه وقت التعين وقت التعين وهو البلوغ ما لم يخف على نفسه ان كان يخاف على نفسه

138
00:55:10.150 --> 00:55:32.600
فانه عندئذ يختتم قبل قبل ذلك قال وزمن صغر افضل وزمن الصغر افضل عندهم زمن الصغر يكون الى التمييز من غير سبعة ايام اولى من غير السبع الايام الاولى لان هذا من صنيع

139
00:55:32.750 --> 00:55:54.100
اليهود ويبدأ من اليوم السابع الى ان يميز وهذا كما اه ذكر افضل لانه اكمل وفيه مبادرة في آآ هذا الفعل وايضا كمان الطهارة هذي من المسائل التي زادها المؤلف على الزاد وعلى الاخصر

140
00:55:54.350 --> 00:56:05.825
كذلك نعم نقف على هذا ونواصل ان شاء الله تعالى