قال رحمه الله تعالى باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاء لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته وهذه المسألة محل اجماع اذا حيوان البحر تفضلوا. شبه حيوان اللي هو في البر آآ رملي آآ اسمه يعني وسط ايوه هذا انا سمعته من شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الورقات لما جاء عند قياس الشبه لا يشترط فيه الذكاء يجمع في الجملة والا اختلفوا في بعض السور اختلفوا في بعض الصور لكن من حيث الاصل ان هل يشترط الذكاء في السمك؟ لا. لا يشترط الذكاة في السمك يعني لا يشترط اذا اخذت السمك ما تذبحه يقولون انه جاءت معلبات تونة واشياء مكتوب عليها ذبح بالطريقة الاسلامية طيب ويستثنى من هذا البحر لا يشترط فيه الذكاء. قال الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى مثل الفقمة والسلحفاة فهذا ايش لا يحل الا بالذكاة ان هو يعيش في البر والبحر. الذي يعيش في البر والبحر معا لكن غالب قراره في البحر واما الذي يأوي الى البر فهذا بري ما في اشكال نعم. قال الا السرطان ونحوه. تعرفون السرطان؟ هذا السرطان اظنه في صورة مننا ولا ما حطينا هذا الشغل مر معنا ولا ما مر ما مر خلاص جرحت عليكم. في الحصة العملي ان شا الله. طيب اذا البحري لا يشترط اذا كان يعيش في البر او لا او لا يعيش الا في البحر ما يعيش في البر تشترط فيه الذكاء وما لا يعيش الا في البحر لا تشترط فيه الذكاة. واما البر تمام فانه لا يباح من البر شيء بغير ذكاء. اذا الحيوان البحري يشترط فيه ايش الذكاة ويدخل في البر الطيور بانواعها وبهيمة الانعام وغير ذلك ويستثنى قال الا الجراد وشبهه. الجراد معروف يجوز اكله؟ يجوز. اجماعا. يجوز اكل الجراد بالاجماع يأكلون من شيخ ولا ما اكلتهم يؤكل مقلي مثل مثل البطاطس طيب المقصود الجراد يجوز اكله من غير ذكاة اجماعا انه يجوز اكل الجراد وشبهه شبهه مثل ايش الحشرات الاصل في الحشرات جواز اكلها ولا عدم الجواز؟ الاصل عدم الجواز كما هو. شبهة ومثل الجندب احسنت والجندب حشرة تشبه الجراد تمام ومشهورة بانها تقفز مسافات طويلة. قال الا الجراد وشبهه ثم بدأ في بيان الزكاة قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام. تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعطر النحر يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. يعني في اسفل العنق شفت مثلا الناقة الابل بعير رقبته طويلة في اسفل هذه الرقبة فيه الوهدة هذي طعنه فيه هذا هو ايش النحل واما الذبح من اعلى الرقبة فهذا هو الذبح واما العقر فهو الحيوان الذي هرب. ايوا في سؤال من الاخوات طيب نقول العقر يكون مثلا في الحيوان الذي هرب تنعم بك. وعليكم السلام ورحمة الله عند قياس الشبه ذكره الشيخ في موضعين انا ما اعرف لكن سمعته من شيخنا عبد الكريم الخضير في موظعين في شرح الورقات الموظع الاول في مسألة الاستصحاب هل الاصل في الاشياء ولا الاصل في الاشياء التحريم؟ قال الشيخ ويتفرع على ذلك حكم اكل السجنقور فعند من يقول الاصل في الاشياء التحريم الصقور يشبه الوزغ انا حقيقة ما اعرفه لكن هكذا وصفه الشيخ هو يشبه الوزغ فهل نلحقه بالوزغ ولا نقول الاصل في الاشياء الاباحة؟ من يقول الاصل في الاشياء الاباحة؟ يقول الاصل فيه الاباحة واضح وذكره الشيخ في موضع اخر في قياس الشبه قال قياس الشبه ما تردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها فالصقنجور متردد بين الوزغ وايش والضبط تمام؟ على كل حال ما ادري يعني من جهة المذهب لم اقف على حكمهم في الصقنقور ولكن الشيخ عبد الكريم الخضير يعني ذكر فيه وجهان ذكر فيه وجهين والله اعلم بالصواب. واظنه يباع عند العطارين ولا يباع عند العطارين اخر مرة الورق هذا زي الضب صح ولا لا؟ كنت علقت عندي مسألة الورا لهذا اشبه ما يكون التمساح صح ولا لا؟ ولا مو التمساح؟ على كل ما جبت له صورة الصراحة. مفترس. ايه اذا كان له ناب يفترس به فايش؟ فانه لا يجوز وان لم يكن فلا ادري طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى نرجع لدرسنا قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء الا الجراد وشبهه فيجوز لك للجراد قلنا النحر عرفناه والذبح عرفناه والعقر ما صورة العطر العقر مثاله ان انسان تابع يوم العيد اضحية يبغى يذبح بعير فند البعير وهرب صاروا يلاحقونه بالونات من وراه يمين يسار ما في ماشي ودخل في وسط ايش البر تمام؟ فاخذ الرجل البندقية واطلق على رجله اصابته ثم حتى ارداه قتيلا فهل يباح بذلك ولا لا؟ هذا هو العقد. والعقر يجوز. وقد سيأتي معنا هذا بعد قليل ان شاء الله النحر يستعمل مع الابل؟ قال يستحب نحر الابل وذبح ما سواها فانعكس قال فان نحر ما يذبح بان ذبح الناقة من محل الذبح او نحر فان نحر ما يذبح يعني آآ نحر ارى مثلا او ذبح ما ينحر كالنا الناقة فان هذا جائز لكنه خلاف المستحب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى شروط الذكاة شوف اقسامها نحر وذبح وعقر. واما شروطها فاولها اهلية المذكي واهلية المذكي هذا في الشروط العامة لان عندنا شروط عامة في الذكاة كلها. وشروط تختص ببعض انواع الذكاء. اما الشروط العامة فاولها اهلية المذكي ما معنى الاهلية؟ ثلاثة اوصاف ان يكون عاقلا ها قادرا على الذبح مسلما او كتابيا العاقل خرج به المجنون. القادر على الذبح خرج به الذي لا يستطيع ان يذبح تمام؟ ويدخل فيه مثلا الصبي دون التمييز الثالث ان يكون مسلما او كتابيا. فان كان وثنيا او مجوسيا فذبح يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب لو كان نصرانيا يقول ان الله ثالث ثلاثة يجوز ذبحه ولا لا؟ يجوز ذبحه للشاة. يقول واحد يجوز ذبحه. يجوز ما ذبحه اما ذبحه واذا كان ذميا فهذا لا يجوز كما جاء في الحديث من قتل ذميا فلم يرح رائحة الجن او من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لكن اذا ذبح هذا الكتاب شاة فهل يجوز اكلها؟ نعم. واذا ذبح غير الكتاب لا يجوز. طيب اذا كان الكتابي يقول ان الله ثالث ثلاث. او يقول ان الله ها هو المسيح ابن مريم او يقول عزير ابن الله فهل يحل ما ذبحه؟ يحل. ها؟ يحل يحل يحل؟ نعم يحل طيب كافر هو اصلا كافر كله يهودي او نصراني فهو كافر بلا شك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الاديان لكن يحل ما ذبحه. طيب هذي عقيدة محرفة ليست هي عقيدة النصرانية الاصلية اكيد هي ليست عقيدة النصرانية اصلية لكن هذه العقيدة المحرفة هي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان اهل الكتاب يعتنقونها او على الاقل جمهرة كبيرة منه ومع هذا قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا مسلما او كتابيا خرج بذلك المجنون والمجوسي قال المؤلف فاما الطفل والمجنون والمقصود بالطفل غير المميز. بالمناسبة الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اطلقوا الطفل غير لو اطلقوا الصبي فاذا قالوا الطفل فالغالب ان المراد به غير المميز بخلاف الصبي فانه يشمل المميز وغيره. فلما قال الطفل هنا المراد غير المميز. والمجنون لا تحل شرط العقل والسكران الانتفاء شرط؟ العقم والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الكافر ليش الانتفاء شرط الاهلية آآ شرط الثالث اللي هو ان يكون مسلما او كتابيا واضح؟ الملحد لا يجوز. لا يجوز المجوسي. طيب الارثوذكسي الارثوذكسي يا عبد الصمد. يجوز ذبيحة الارض ثدوكسي. هل يجوز اكلها ولا لا نقول فقط الكتاب يا اما الارثوذكسي ها الارثوذكسي هذي طائفة من طوائف النصارى فالمقصود بالنصراني واليهودي اليهود والنصارى بجميع طوائفهم الذين ينتسبون الى عيسى ابن مريم. النصراني العلماني قصدك؟ النصراني العلماني. ها؟ تقول للعلماني كافر. طيب وهو اصلا بمجرد قوله ان الله ثالث ثلاثة فهو كافر لا انتسابه الى النصرانية هذا هو المقصود. اما كونه حقق النصرانية التي جاء بها عيسى ابن مريم او لا؟ هذا ليس لا يمكن اصلا التحقق منه. واضح؟ وليس هذا مطلوبا انما المطلوب ان يكون منتسبا الى دين النصارى نعم. الشرط الثاني من شروط الذكاة ما هو؟ ان يذكر اسم الله عز وجل التسمية. ان يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح. عند الذبح او ارسال الاية الالة في الصيد. يعني اذا اراد ان يذبح يقول بسم الله واذا اراد يطلق الرصاص يقول بسم الله او يرمي السهم يقول بسم الله فان نسي ذلك سيأتي لكن ان كان اخرس قال المؤلف ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيف ان كان ناطقا وان كان اخرس يشير الى السماء طيب فلو ترك التسمية لم يسمي على الذبيحة او لم يسمي على الصيد فما الحكم؟ فرق المؤلف رحمه الله بين المسألتين قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا بدأ بالذبيحة. الذبيحة ان ترك التسمية عليها عامدا لم تحل. تصير ميتة وان كان ناسيا وان تركها ساهيا حلت اذا هذا التفصيل فيه الصيد ولا في الذبائح؟ في الذبائح. يفرق بين العمد والنسيان. فالعمد لا يغتفر والنسيان يغتفر فتحل الذبيحة بخلاف الصيد فانه قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا ان كان او سهوا الصيد لا يغتفر فيه ترك التسمية ولو كان ولو كان سهوا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكون قال الثالث ان يذكي بمحدد محدد يعني ايش؟ يعني حاد يجرح بحده وليس مقصود محدد يعني معين لا محدد يعني حاد قال ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد اوحج او قصب او غيره طل الزجاج لو اخذ زجاجة حادة فذبح بها. يجوز؟ يجوز. المقصود ان يكون بمحدد الا السن توظفوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر قال ويعتبر في الصيد ايضا ان يصيد بمحدد لكن فيه الصيد فيه شيء اخر. يعني بالنسبة للذبح ما في عندك الا المحدد. اما الصيد فيكون بمحدد او بجارح. ايش هو جارح الحيوانات يرسل الصقر او يرسل الكلب او يرسل غيره من حيوانات الصيد فيصيد به لا بأس بذلك ايضا. فان صاد وامسك حل ما صاده. قال او يرسل جارحا يجرح الصيد وسيأتي شروط هذا الجارح. هل له شروط؟ نعم له شروط سيأتي ذكرها في باب الصيد قال فان قتل بحجر او بندق او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل اذا الان بيقول لك ما الذي يترتب على فقد الشروط قال ان قتل بحجر مؤلف شف قبل شوية قال ان يزكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر. الان قال ان قتل بحجر ها لم يحل تناقض ولا لا ها يجي واحد يسوي نفسه انه ما شا الله فاهم وفقيه يقول تناقض المؤلف رحمه الله لا لا تناقض انما هناك المراد بالحجر هناك قال ان يكون بمحدد كحجر يعني حجر محدد والمراد هنا هنا الحجر غير المحدد يأخذ حجر فيقتل بثقله. فلا يجوز. قال او فندق والبندق تعرفونه بندق ولا لا الصيد بالبندق فلو اخذ بندقية وصاد بها يحل ولا لا هل المقصود بالبندق البندقية ليش البندقية محددة اه هذا سؤال البندقية تعرفون البندقية في بندقية اسمها مدينة وفي بندقية اسمها الة صيد والمقصود هنا الة الصيد البندق المراد طين مدور ينشف ويرمى به قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين المقتول ببندق حرام باتفاق المسلمين يجي واحد يقرا في فتاوى ابن تيمية ثم يقول انا لله وانا اليه راجعون الان الناس يصيدون بالبندق ويأكلون وهو حرام باتفاق المسلمين هنا قضية مهمة ايها الاخوة الكرام مهمة جدا ينبغي ان يفهم كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى باصطلاحهم لا باصطلاحك انت بعض الناس عنده اصطلاحات عرفية جرى عليها في كلامه ثم يقرأ كلام الفقهاء فيفسره بالعرف المعاصر لا يصح تفسير الكلام بالعرف الحادث بعده انما يفسر الكلام بالعرف المقارن له ماشي؟ مثال ذلك فعلوا ذلك قال الله عز وجل وجاءت وجاءت سيارة فارسل والدهم وقال الله عز وجل احل لكم صيد البحر ها؟ وطعامه متاعا لكم وللسيارة ايش المقصود بالسيارة؟ لا تفسر السيارة بعرفك انت الان اذا سمعت كلمة السيارة ما الذي يتبادر الى ذهنك سيارة كرسيدا ولا كامري ولا فورد ولا غيره ها لكن لا يجوز تفسير النص الشرعي بالعرف الحادث بعده انما يفسر بالعرف المقارن له كذلك كلام الفقهاء ما تفسروا بالعرف الحادث بعده زي ما قلت لكم واحد قرأ يشترط في صلاة الجمعة لا تجب صلاة الجمعة الا بشروط منها الحرية هو تخصصه في اعلام ولا سياسة ولا كذا وقال والله الحرية حرية الرأي. شوف كيف اهمية حرية هذا يقول واحد في لقاء تلفزيوني انه والحرية شرط لبعض الامور الشرعية حتى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ما تجي اذا ما اتيحت حرية للناس نقول الحرية هنا بمعنى فلا يجوز ان تفسر كلام الفقهاء بالعرف الذي تفهمه وهذا يقع كثيرا من ضمن ذلك مثلا قرأت بعض المقالات يقول ان الفقهاء يجيزون الغناء مو جايب كلام للغزالي وكلام ابو حامد الغزالي وغيره من الفقهاء كثير من الفقهاء بل قال بعضهم ان الجمهور على جواز الغناء وفي كتب الحنابلة الامام احمد عنه ثلاث روايات في الغناء. الكراهة والتحريم والجواز وانتم مشددين علينا وقاعدين تقولوا لنا انه الاغاني حرام ما المراد بالغناء في عرفهم الغناء في عرف بل مو في عرف بل في تصريح كلامه ينصون ان الغناء هو ما كان بغير الة واما اذا اقترن بالالة فهذه مسألة المعازف وهي محرمة بالاتفاق فيجي واحد يقرا الغناء ويفهم بها ايش الاغاني. الغناء في عرفك انت لا تفسر به عرفهم هم فسر عرفهم بما جرى عليه اصطلاحهم واضح ولا لأ؟ فالغناء عندهم هو الاناشيد اللي نسميها نحنا ايش؟ الاناشيد. هذي اللي اختلفوا فيها بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالتحريم وبعضهم يقول بالجواز. اما الغناء المقترن بالالة فهذه مسألة المعازف عندهم وهي محل اتفاق بينهم كذلك هنا لا تجي تفسر البندق تقول المقصود بالبندق ايش البندقية لا مقصود ببندق كما قلت لك مثل الطين الذي يرمى به يقتل الصيد واما البندقية فهل يجوز ما صيد بها ولا لا؟ بندقية ها تفضل يا شيخ هل تقتل بحدها وترجع ها البندقية خذ الرصاص حق الستون محدد ولا مدبب؟ وين اهل القنص؟ الصيادين. ها؟ في كذا وفي كذا. في كذا وفي كذا؟ اكيد فيه محدد؟ لا الرصاصة نمسك الرصاصة كذا. في منه حد؟ في منه حاد وفي منه انا مدبب تمام؟ فهذا المدبب لو صدت به يجوز ولا لا؟ ها؟ يقول الفقهاء المعاصرين هذي المسألة ترى كتب فيها عدد من العلماء منهم ابن بدران الحنبلي صاحبنا ابن بدران له كتاب اسمه درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص تمام وكتب فيها عدد من العلماء لانها نازلة من النوازل ليش نازلة؟ لان الرصاصة مدببة ولكن لشدة سرعتها تخرق وتجرح خرقا لا يقل عن خرق محدد صح ولا لا فهل نعطيها حكما محدد باعتبار الاثر ولا نعطيه حكم غير المحدد باعتبار حقيقة هذه الرصاصة الاكثر ذهبوا وهو الذي قرره بن بدران وانتصر له انه يجوز انه يجوز ما ذبح به او ما ذكي به لانه اثره وعمله كاثر المحدد ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل وعمدتهم في اشتراط محدد هو الحديث ما انهر الدم وهذا يتحقق فيه ولا لا يتحقق في ولهذا قال الناظم وهو الشيخ عبد القادر الفاسي من المالكية. يقول وما ببندق الرصاص صيدا وما ببندق الرصاص صيدا جواز اكله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه هكذا قال والا فبعضهم خالف ولكن هذا الذي ذكره اذا ليس المراد بالبندق هنا البندقية ماشي قال او شبكة يعني اذا اصيب بالشبكة فمات من تلك الشبكة يحل ولا لا لا يحل حتى لو كان الشبكة توضع في البحر فيصاد بها السمك ها؟ لا لان السمك لا يشترط فيه الذكاة واضح قال او قتل الجارح الصيد بصدمته ارسلت الكلب على الارنب فصدمه فمات يحلوا اننا؟ لا يحل قال او روعتي خاف فمات من الرعب فهل يحل ولا لأ؟ لا يحل. عندكم او خنقه ما في او روعتي؟ او خنقي كذلك او خنقه فانه لا يحل. اذا هذه الشروط المتعلقة بالذكاة قال وان صاد بالمعراج والمعراج ما هو؟ يقولون هو نوع من السهم ليس له ريش ولا نصل وانما يصيد بعرضه قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. فان قتل برأسه المحدد جاز. وان قتل بعرضه يجوز لنا؟ لا يجوز. لا يجوز. وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. المناجل آآ اه هو مثل السكين لكنه ايش؟ مقوس. نعم. مثل السكين لكنه مقوس. فان قتله وضع المناجم فقتلت الصيد اه نعم وان نصب المناهج للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل لانه محدد مثل ايش؟ السكين محدد ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني هذه الشروط خاصة احدهما ان يكون في الحلق واللبة ايش هي اللب هذه قلنا الوهدة التي بين اصل العنق الصدر هذي الفتحة ها قال فيقطع لا موجودة في غيرها. قال فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه ان يكون في الحلق هذا ايش؟ الذبح الذبح. واللب هذا النحر ماشي فيقظع الحلقوم والمريء. ايش هو الحلقوم الحلقوم هو القصبة الهوائية مجرى النفس. تبع ايش؟ الجهاز التنفسي. صح ولا تبع الجهاز الهضمي هذا باريس تبع الجهاز على التنفسي في مادة العلوم سنة رابعة طيب في قطع الحلقوم والمريء والمريء هو مجرى الطعام. وهو تبع الجهاز الهضمي فلابد من قطعهما. قال المؤلف وما لا تبقى الحياة مع قطعه وهذه الكلمة في كلام المؤلف مجملة ها مجملة هذي صح ولا لا يا اجمال هل يريد بها اشتراط قطع الودجين او احد الودجين المذهب انه يكفي قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء لا تبقى الحياة معه. يعني اذا قطعت مجرى النفس خلاص ما يمكن تبقى الحياة مع قطع مجرى النفس وما مجرى الطعام لا يمكن ان تبقى الحياة فهل هذا يريد به المؤلف امرا اخر؟ ولا هو من باب عطف العام على الخاص تمام الودجين اللي هم العرقين هذان العرقان المذهب انه لا يشترط قطعهما ولا قطع احدهما هذا مذهب الحنابلة حتى لو قطع الحلقوم المريء من غير قطع الودجين. يقولون يجزئ. طبعا هذا مشكل وبعض العلماء يشترط قطع الودجين جميعا او احدهما لكن المذهب يكفي قطع الحلقوم والمريء هذا هو الاشكال لكن هو يحصل نهر لشيء من الدم مجرد ما قطع يحصل شيء حتى لو قطع طيب الثاني من الشروط؟ قال المؤلف الثاني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر ايش هي؟ ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر صورة المسألة انسان دخل على قطيع من الغنم فرأى شاة تحتضر خلاص في الاحتضار فاخذها وذبحها فان كانت فيها حياء فانها تحل وان كانت لم يبقى فيها الا كالحياة المتبقية في في الشاة بعد ذبحها اول ما تقطع تجد انها ايش؟ تحتضر وتموت فان كانت في هذه الحال حالة الاحتضار فلا يحل ايش؟ ذبحها مثال اخر رجل صدم بعيرا فسقط البعير سقطوا جا المتخصصين قالوا هذا لو جلس يوم يموت فذبحه يحل ولا لا؟ يحل. يحل. تمام حي لكنه قالوا ما لن تطول حياته ما دام فيه حياة مستقرة فانه ايش يحل اذا ذبح وهذا معنى قول المؤلف ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح وما ابيت حشوته يعني جاء السبع واكلها ونهشها وما بقي فيها حياة الا كحياة الذبيح فهذه لا تحل كن عسرة فهل يجوز؟ يجوز. نقول يجوز ذلك يقول يجوز ذلك وما الحكم واما اذا مات قبل التذكية فانه لا يجوز. نعم طيب كذلك في مسألة الضغط الكهربائي التيار الكهربائي لا بالذبح ولا بالنحر وبعض العلماء اجاز حتى طيب قال وان لم يكن كذلك حل يعني ان لم يكن كذلك بمعنى كانت فيه حياة مستقرة فانه يحل قال لما روى كعب قام كانت لنا غنم ترعى بسلع تعرفون السمع؟ فينه سلع ايوا اذا انت جاي من جهة المساجد السبعة خلف مسجد الخندق واذا جاي من جهة سلطانه المنطقة اللي ازيلت الان قريبا تمام تشوف الان الجبل سبع تشوفهم من عند سلطان وهذا الجبل صنع ما كان وصل اليه عمران المدينة في السابق حتى جاء في الحديث عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر اذا بلغ اذا بلغ بنيان المدينة سلعا فاخرج من المدين لنا بذر طبيعته ما يتحمل المدنية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا وصل البنيان الى السبع ما عادته المدينة تصلح لك انت شخصيا يعني شخصي خاص بأبي ذر واما سلع اليوم فهو ايش؟ يكاد يكون من الحرم؟ شوية يمكن يدخل في الحرم والا في السابق ما كان وصل له البنيان المقصود قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية المنى بشاة موتا يعني شافت ان الشاة ستموت فكسرت حجرا فذبحتها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. والامر هذا للوجوب ولا للإباحة للإباحة لانه امر بعد استئذان. نعم طيب ايش رأيكم وهذي في المسائل المعاصرة تأتي طيب خليها لما تأتي. قال واما العطر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة مثل ايش؟ الجرح في اليد الجرح في البطن الجرح في الظهر فهل هذا يحل ما ما جرح فيه ومات من هذا الجرح قال يحل لك في حالة خاصة وهي ايش؟ قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام يقول لك بدال ما الموظف يقعد يقول بسم الله حطها مع جهاز تسجيل وريح نفسك. قالوا هذا المجمع قالوا هذا لا يجوز ولا يجزئ الاذان المسجل هم هذي مسألة في الكتاب مرت معنا من باب الاذان تفضل يا شيخ الحيوان المعجوز عنه يحل بالعقر سواء كان صيدا في البرية او كان من بهيمة الانعام لكنه هرب شرد البعير قال لما روى رافع ان بعير الند يعني هرب فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وهذا قلنا يشمل ليش الصيد الموجود في البرية او ما هرب وعجز عن الامساك به من بهيمة الانعام واضح ويدخل في ذلك ايضا قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله مثل المعجوز عنه. ما قدروا في هذا في البئر فانهم جرحوا في اي موضع من جسده فمات به حل اكله هذا ما يتعلق بهذا الباب. ناخذ بعظ التمارين في هذا الباب نعم يقول ما الحيوان الذي يجوز اكله بغير زكاة مما يأتي بس نعم ها تجاوبون احسب ان في خطأ ما جميع ما سبق السمك الجراد السرطان جميع ما سبق جميع ما سبق صفحة سبع مئة وثمانية وعشرين تنقسم الذكاء الى قسمين ذبح ونحر فقط صح ولا خطأ؟ خطأ باقي ثالث وهو؟ العقر ما حكم نحر ما يذبح؟ يجوز نحر ما يذبح ما حكم ذبيحة السكران لا تحل نعم جيم ما حكم ذبيحة الكافر كيد لا تحل يا شيخ ها لا تستعجل نقول جيم تحل ذبيحة الكتاب دون غيره ايه احسنت. ما حكم الذبيحة التي لم يسمى عليها لا تحل تحل تحل ان تركها سهوا لا عمدا. جيم ان تركها سهوا؟ لا تحل وان تركها سهوا لا. ما حكم الصيد اذا لم يسمى عليه لا يحل مطلقا الصيد فرقنا بين الصيد والذكاة. الذكاة فيها التفصيل اما الصيد لا يحل ما حكم الصيد اذا قتل بالشبكة؟ لا يحل. لا يحل ما حكم الصيد بالمعراج تفصيلا. يحل ان قتل بحده لا ان قتل بعرضه. بعرضه احسنت اذا ما مات بالشبكة فاخذه فذبحه حل المقصود اذا مات بذلك. نعم كيف المعروض نوع من السهام يقول لا ريش له ولا نصر نعم المناجل قلت لك مثل السكين لكنه مقوس نعم لانها الفخاخ يا شيخ المبادئ هو نفسه ايوا هو فخ لانه قال لك ايش؟ وان نصب المناهج نعم هو فخ ينصب. نعم يقول السؤال شاة صدمتها سيارة فحصلت لها اصابات شديدة وبقي فيها حياة مستقرة يقول اذا كانت التيار الكهربائي في المسألة رقم مية التيار الكهربائي اذا كان منخفض الضغط وخفيف اللمس بحيث لا يعذب به الحيوان وكان في ذلك مصلحة كتخفيف الم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا فذبحها صاحبها فهل تحل بالذبح؟ تحل بالذبح نعم تحل بالذبح لانه بقي فيها حياة مستقرة. القتل بالجرح في غير الحلق واللبة هذا تعريف العقل احسنت جيم نعم يسمى اذا كان في اللبة يسمى نحرا واذا كان في الحلق يسمى ذبحا لا ما في اشكال لا بأس اذا صادف بذلك لا بأس بذلك من باب اولى قال لو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح من اي موضع كان فمات فهل يحل اكله؟ يحل الف احسنت ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد اهل الكتاب او بعبارة اخرى نقول ما حكم الذبائح المستوردة ها خلينا ناخذ احوال الذبائح المستوردة من بلاد غير اهل الكتاب. كذبانح المستوردة من بلد اهله ملاحدة تمام هاي شيخنا. شرايك؟ كويس خلينا نقرر القواعد وبعدين خلينا من الامثلة ايش رايك في الذبايح اللي تأتي من الصين؟ الصين اكثر اهلها كيف اه كتابيين ولا ملحدين شيوعيين. طيب. اذا المثال صحيح. طيب نقول النوع الاول الذي يأتي من من بلاد اهلها ليسوا من اهل الكتاب. مستوردة من بلاد اهلها ليسوا من اهل الكتاب. فما الحكم فيها؟ هذه لا تجوز ما في اشكال نأتي الى التي تأتي من بلدان اهلها كتابيون وعلم ان اغلب حالهم انهم ايش؟ يذبحون الذبيحة الشرعية او تأتي من مثلا مكان محدد او نوع محدد او شركة معينة عرف وتحقق من ان هذه الشركة او المصنع انه يذبح الذبائح الذبائح على الصيغة الشرعية فما الحكم؟ يجوز. ان كانوا من اهل الكتاب يبقى عندنا اذا كان تحققنا انهم لا يذبحون ها الذبيحة الشرعية متيقنين ان هذه البلد لا لا يوجد فيها ذبح شرعي بل ممكن يكون في بعض البلدان النظام يمنع من الذبح الشرعي يصعقونها صعق كهربائي فما الحكم فيها؟ لا يجوز هذي واظحة الى الان. طيب يبقى عندنا اذا جهل الحال يأتي من بلد من بلدان اهل الكتاب ولكننا لا ندري هل ذبح بالطريقة الشرعية؟ في بعضهم يذبح وبعضهم لا يذبح ونحن لا ندري عن هذه الذبيحة فما الحكم؟ الاصل الجواز ولا الاصل التحريم؟ ها يا شيخ محمد انت تقول نعمل بالاصل وهو الجواز ولا نعمل بالاصل وهو التحريم؟ الاصل الاباحة ها الاصل التحريم طبعا هذه مسألة وهي هل الاصل في الذبائح الحل ولا التحريم؟ لو انكم حافظين منظومة السعدي يقول والاصل في واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يحب. ما يمل. الان عندنا الميتة محرمة ونصح هذه متأكدين انها ميتة لكن هل ذبحت بطريقة شرعية مشكوك فيه؟ فلهذا ذهب كثير من العلماء الى ان الاصل في الذبائح التحريم وبنوا على ذلك ان اللحوم المستوردة التي جهل حالها لا يجوز تناولها خلاص؟ بناء على الاصل وهو التحريم حتى نعلم انها مباحة يقول مكتوب عليها الذبح ذبحت على الطريقة الشرعية. طيب هذي طبعا ذبح على الطريقة الشرعية قد تكون قرينة اذا كان في مثلا وزارة التجارة تتحقق وكذا فالامور هذي اذا حصل التحقق الحمد لله طيب السمك اذا ذبح على الطريقة الشرعية فواكه يقول لواحد فواكه يصير طيب اذا عندنا اذا جهل الحال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بكتابه في الاطعمة رسالة الدكتوراة وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والد الشيخ صالح اه لهم اه رأي وهو التحريم انه اذا جهل حالها حتى لو كانت من بلد من اهل الكتاب فانها محرمة وهذا مذهب بعض العلماء منهم الشيخ الفوزان والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ المختار الشنقيطي حفظه الله وغيره والقول الثاني في المسألة وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله انه يجوز ما دام انها من بلد من اهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذا اصل ان طعام من المدينة حلوا لكم حتى نعلم ان الشرط غير متحقق فاذا علمت ان هذه الذبيحة المعينة لم تذبح بالطريقة الشرعية لا يجوز لكن اذا جهل الحال يقول الشيخ بن باز وابن عثيمين يجوز والشيخ الفوزان والشيخ بن حميد يقولون لا يجوز وشيخنا بن جبريل رحمه الله له فتوى بالكراهة من باب انه امر مشتبه وعلى كل حال من تركها تورعا فهو حسن ومما سمعته من الشيخ لا ما ما ادري سمعته الان شكيت السماعة اذا نترك الرواية. لاني هل سمعته بواسطة ولا مباشرة؟ تفضل يا شيخ نعم التسمية لابد منها في المسلم وفي الكتاب نعم. كيف لكن ما تلك على قول الشيخ بن باز بن عثيمين الحمد لله. رحمه الله اذا قلنا الاصل التحريم فانه يسأل ولا يستبيحها حتى يعلم انها ذبحت. وان قلنا الاصل الاباحة فلا يلزمه السؤال وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين يقول ما يلزمك ان تسأل واضح؟ وكلام الحنابلة بهذه المسألة يحتمل هذا وهذا فان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا ان الاصل في اللحوم او في الذبائح التحريم ذكره بالرجب في جامع العلوم والحكم وذكره في المغني وجاء في الاقناع انه اذا وجد حيوانا مذبوحا في بلد تحل ذبائح اهله وجبل الحال جاز اكلها لان الغالب قالوا لان الظاهر انه في بلد تحل ذبائحهم فيجوز اكلها فيحتمل على المذهب التخريج على هذا او على ذاك. والله اعلم بالصواب طيب اذا السؤال الاول ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد اهل الكتاب عرفنا؟ ما حكم الذبح بالة اوتوماتيكية تذبح عدة حيوانات في وقت واحد؟ يضغط زر وقدام على السير عدة دجاجات تذبح كلها بضغطة واحدة بس تذبح بحدها نعم. نعم. يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط هذا اللي افتى به المجمع الفقهي. بشرط ان يسمي عند تشغيل الالة واضح هلأ عند عند التشغيل فلمن يشغل يقول بسم الله. لا عند كل مرة. لو كانت بتضغط الزر اول النهار ويقعد يذبح يا اخي ما هبأ. لكن مثلا في يصير فيه عشر دجاجات كلها في لحظة واحدة يقول يكفي تسمية واحدة. هذا الذي قرره المجمع الفقهي كيفية الاهلية المزكي لابد ايضا الذي يضغط الزر هذا لابد ان يكون ايش؟ مسلما او كتابيا. نعم. العبرة برضه بغالب اهل البلد يكونوا كتابيين انه انتشر فيهم هذا على ما سبق هذا على ما سبق اللي هو هل الاصل اذا كان الغالب على اهل اهل الكتاب انه يصح او لا على ما سبق على الخلاف ما حكم الذبح بالة؟ نعم هل يجزئ وضع مسجل يردد التسمية عند الذبح؟ قال لك حط نفس الالة لمن تضغط الزر يطلع الميكروفون يقول بسم الله يجزئ ها لا يجزئ ذلك. لا يجزئ ذلك ما حكم ذبح الدجاج بآلة اوتوماتيكية تقطع الرقبة بحزة واحدة يجوز هذا ولا لا؟ نعم هذا يجوز يقول ومثله لو ذبح الدجاج او الطير على وجه السرعة فقطع رقبتها بحزة واحدة بسكين او منشار. كما يفعل في بعض اماكن ذبح الدجاج في هذا العصر. فهذا جائز واضح؟ وهادي فيها اقوال قديمة في المذهب ولا في المعاصرة لا هذه مسألة معاصرة. يقول لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل ذبح دجاجة فطير رأسها قال زكاة زكاة وحيدة يعني سريعة لان هذا الذبح مجتمع على ما امر به في الشرع من انهار الدم وقطع الاوداج هذا كلام الشيخ الجبريل في شرح العلم ما الحكم رمي الحيوان قبل ذبحه بمسدس حديدي او ضرب رأسه بمطرق او تسليط تيار كهربائي عالي او تخديره او تدويخه يجوز ولا؟ اذا بقى فيه حياة مستقلة. من جهة حل الذبح نقول ان بقي فيه بعد ذلك حياة مستقرة فذبح حل ذلك وان مات من هذا لا يحل. واضح؟ وان مات من هذا لم يحل لكن هل هذا جائز لا يجوز. ليش؟ لان فيه تعذيبا للحيوان هذا لا يجوز لانه تعذيب للحيوان. واما المسألة اللي بعدها التخدير والتدوير يقول كذلك ما قدر من الحيوان او دوخ باستعمال مزيج ثاني اكسيد الكربون مع الهواء فان ادركه بعد تدريخ تخديره او تدويخه وبه حياة فذبح حل اكله. وان لم يدرك فمات بسبب التخدير او التدويخ فهو ايش وهذا التخدير والتدويخ محرم ان كان يؤدي الى موت الحيوان قبل ذبحه. او كان فيه تعذيب له. اما اذا لم يكن يؤدي الى قبل ذبحه وليس في فعله فهو جائز. واضح طيب هل يجوز عقر المعجوز عنه باطلاق النار عليه من مسدس او بندقية او رشاش يطلق عليه رصاص نعم لا بأس مو نار لا رصاص مقصود اطلاق النار يعني تجوزا المقصود به الرصاص. الرصاص نعم اطلاق النار مصطلح مجازي معناها يقولون وقف اطلاق النار ولا يقصدون النار ذاته. النار هي سبب خروج المقدس نعم النار سبب خروج الرصاص. نعم غالبا لا داعي بعظها هوائية يسموها. هوائية. نعم طيب شكلك راعي جمص يا شيخ. طيب هل يجوز تدويخ المعجوز علي؟ المعجوز عن ذبحه الا بتدويخه ثم تزكيته؟ وما الحكم لو مات قبل التذكير يدوخها ثم يذبحها لانه يقول صعب ذبحه اقل من التدويخ بتسليطه على الحيوان عند ذبحه مراعاة للمصلحة