﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فما زلنا مع كتاب الشهادات اولى انتهينا من الشهادات نبدأ الان ان شاء الله عز وجل في الاقرار

2
00:00:21.250 --> 00:00:48.850
الاقرار اقرار الانسان هو اعترافه بحق على نفسه ولتوضيح ذلك نقول مقام الانسان امام القاضي مقام الانسان امام القاضي تارة يدعي تارة يخبر بحق لنفسه على غيره يقول انا لي

3
00:00:49.300 --> 00:01:11.350
الف ريال على زيد يروح للقاضي يقول انا لي الف ريال على زيد هذا مقام اسمه الدعوة. مدعي يصير الدعوة وتارة يخبر بحق لغيره على غيره فيقول يا ايها القاضي زيد له الف على عمر هذا مقام الشهادة الشهادة

4
00:01:11.350 --> 00:01:39.150
المقام الثالث ان يخبر بحق لغيره على على نفسه فيقول يا ايها الشيخ انا علي الف ريال لعمرو فهذا هو الاقرار تمام الاقرار له شروط ذكرها المصنف رحمه الله بقوله واذا اقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق اخذ به

5
00:01:39.200 --> 00:01:58.900
الشرط الاول من شروط الاقرار ان يكون المقر مكلفا هذا شرط التكليف شرط التكليف والتكليف كما تعلمون هو البالغ العاقل المكلف هو البالغ ايش العاقل وعلم من هذا ان المجنون لو اقر بحق على نفسه فلا يؤاخذ به

6
00:01:59.650 --> 00:02:28.550
واحد ادعى ان هذا المجنون تمام هذا المجنون عليه دين بسبب من الاسباب عاد كيف يعني نمثل له تمام او انه هو الذي قتل ممكن حتى في القتل الاقرار لا يختص بالاموال

7
00:02:29.100 --> 00:02:46.550
قال هذا المجنون هو القاتل في حادثة قتل فاوتي بالمجنون الى مجلس القضاء وقال نعم اعترف هل يؤاخذ بذلك وتثبت الدية على العاقل؟ الجواب لا لان اقرار المجنون لا يقبل وكذلك لو اقر الصبي

8
00:02:47.100 --> 00:03:01.150
سواء كان مميزا او دون التمييز ولد صغير دون سن البلوغ. اقر على نفسه بمال، اقر على نفسه بقتل. لا يؤاخذ بهذا الاقرار الشرط الثاني موجود في كلام المؤلف قال المكلف الرشيد

9
00:03:01.950 --> 00:03:25.100
وهذا هو الشرط الثاني الرشد وضد الرشد السفه فالرشيد اقراره صحيح واما السفيه فان اقراره صحيح ولا غير صحيح ها سيأتي معنا ان شاء الله في الفصل الذي بعده. وهو ان اقرار ان اقرار السفيه

10
00:03:25.250 --> 00:03:43.300
السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله تارة يصح كما لو اقر بتطليق مثلا اقر بتطليق فيصح اقراره لانه غير ممنوع من الطلاق غير السفيه ممنوع من التصرف في المال انه ما يحسن التصرف في ماله واضح

11
00:03:43.550 --> 00:04:10.700
اما اذا اقر بطلاق مثلا فانه يؤاخذ باقراره  وكذلك سيأتي ان المحجور عليه اذا اقر على نفسه بمال فانه يؤاخذ به بعد فك الحجر عنه الشرط الثالث لصحة الاقرار الحرية ان يكون المكلف حرا

12
00:04:11.300 --> 00:04:26.800
وهذا ايضا في الجملة والا سيأتي معناه ان العبد الذي اذن له في التصرف يصح اقراره فيما اذن له فيه اما ان يقر العبد على نفسه بدين او باتلاف او نحو ذلك فانه لا

13
00:04:26.950 --> 00:04:41.900
يؤاخذ بهذا الاقرار ولا يصح هذا الاقرار الشرط الرابع الصحة معنى الصحة ان لا يكون الانسان مريضا في مرض الموت. طبعا نحن نتكلم في المرض. مرض الموت. اما المرض العادي

14
00:04:43.100 --> 00:05:03.700
المرض العادي الذي ليس بمرض مخوف يتوقعه موته منه فهذا اقراره كالصحيح واحد عنده زكمة واقر اقراره كالصحيح اما المقصود بالصحيح هنا ما يقابل المريض مرضا مخوفا تمام؟ اللي هو قلناه مرض الموت ونحوه

15
00:05:04.500 --> 00:05:26.700
الشرط الخامس الاختيار وضده الاكراه فلا يصح اقرار المكره. اذا اكره الانسان على الاعتراف والاقرار فاقر تبعا للاكراه لن لم يصح اقراره قال اذا اقر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق يعني اذا اقر بحق

16
00:05:27.000 --> 00:05:44.500
وقوله بحق اعم من كونه بمال يعني قد يقر بمال وقد يقر بطلاق وقد يقر بنكاح وقد يقر بقتل والى غير ذلك فاذا اقر بحق اخذ به يعني اخذ يعني يحكم به عليه

17
00:05:44.900 --> 00:06:08.700
احكم بهذا الحق عليه بمجرد اقراره طيب ولهذا القاعدة الفقهية تقول لا عذر لمن اقر يعني لو فرضنا ان رجلا عاقلا بالغا رشيدا حرا جاء الى المحكمة وطالبه شخص قال هذا عليه مليون ريال دين

18
00:06:10.300 --> 00:06:24.950
قال القاضي المدعى عليه اتقر بالمليون؟ قال نعم صحيح انا علي دين لهذا الشخص مليون ريال خلاص ثم جاء في الجلسة الاخرى قال لا انا ليس علي مليون وانما كنت

19
00:06:25.050 --> 00:06:41.600
امزح مثلا او كنت اقر له وانا اعرف يعني المقصود فانه يؤاخذ بهذه المليون ولا لا عذر لمن اقر. ماشي  ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى في الباب

20
00:06:41.650 --> 00:06:56.200
وهي اذا وصل المقر باقراره ما يغيره. نحن قلنا انه لا عذر انه لا عذر لمن اقر ومن اقر بحق فانه يؤاخذ به ولا يمكنه الرجوع عنه في حقوق الادميين

21
00:06:56.850 --> 00:07:12.300
تمام؟ ممكن يرجع انه في حقوق الله اللي هي الحدود تمام؟ ممكن يرجع عن اقراره في الحد. اما في حقوق الادميين لا يمكنه الرجوع. طيب اذا كان هذا الشخص قد اقر بحق ولا يمكنه الرجوع عنه قد يبدو له فكرة. يقول ايش

22
00:07:12.800 --> 00:07:33.950
يقول طيب انا ما عندي فكرة بدال ما ارجع عن اقراري لا يقبل الرجوع فاناءوا اغير اقراري. كيف اقر الرجال صاحبنا بالمليون قال انا اقر بالمليون ريال لفلان. المجلس القادم قالوا يا فلان. لماذا اقررت

23
00:07:34.700 --> 00:08:00.200
قال والله انا قرأت طيب قالوا ارجع القاضي لن يقبل رجوعي قال ايوة واذا سآتي للمجلس القادم واقول للشيخ نعم انا اقررت بمليون ولكني قصدت مليون ريال مزيفة ليست مليون حقيقية. يقبل هذا. هذا لا يقبل. ولهذا قال المصنف رحمه الله اذا وصل باقراره ما يغيره. عندنا الصورة الاولى ان يكون

24
00:08:00.200 --> 00:08:23.600
اقراره بعد السكوت خلاص؟ ان يكون اقراره بعد سكوت فظلا عن ما لو كان بعد جلسة جاية هذا من باب اولى قال المؤلف ومن اقر بدراهم  ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة

25
00:08:23.650 --> 00:08:47.900
لزمته جيادا وافية حالة. شوفوا الان عندنا ثلاث مخارج حاول هذا المقر ان يخرج من اقراره بواحد منها. ما هي هذه الثلاثة  ما هي هذه الثلاثة الاول زيوفا اللي هي مزورة مزيفة. اقر بدراهم قال انا علي مليون ريال

26
00:08:49.000 --> 00:09:10.950
اشار له المحامي في كتب له اخذ ورقة وكتب له قل انها مزيفة فبمجرد قال مليون ريال ثم سكت شوية وقرأ انتبه للمحامي فقال مزيفة نلزم بمليون ريال حقيقية ولا نلزم مليون مزيفة

27
00:09:11.400 --> 00:09:29.700
الجواب نلزمه بايش بمليون جيادا جياد يعني اصلية ما هي مزيفة الزيوف طمع عندهم انه عندهم احيانا الدرهم والدينار يخلط بغيره يكون مغشوش يعني ما هو نسبة الذهب ما هي كاملة فيه

28
00:09:30.500 --> 00:09:45.100
فهو يروح يقول ايش مغشوشة او مزيفة حتى يخفضها على نفسه ما اقر به قال لك ما ينفعه اذا كان ذلك بعده اذا كان ذلك بعد ايش بعد سكوت ما ينفعه

29
00:09:45.550 --> 00:10:10.050
الصورة الثانية التي ذكرها قال او صغارا يعني لو فرضناه ان عندنا انواع من الدراهم كبيرة وصغيرة في السابق كان سك النقد قد يختلف ويتفاوت فقال له علي دراهم ثم قال صغيرا يخفض على نفسه

30
00:10:11.100 --> 00:10:45.250
تمام نقول لا تلزمه الدراهم المتعارف عليها ولهذا قال لزمته جهادا ايش؟ وافية ازمة زيادة وعافية مم؟ طيب  فيعطيه الكبيرة وانا امثل بمثال لو قال مثلا عندنا في السعودية قال عند القاضي له مليون ريال رجل سعودي وفي المحكمة في السعودية قال له علي مليون ريال ثم قال يمني بعد سكت

31
00:10:45.250 --> 00:11:08.000
سكوته في مقر ريالا يمنيا بعد السكوت والريال اليمني ارخص من الريال السعودي نقول يلزمه ريال سعودي طيب مخرج ثالث يبغى يخرج بي ما هو؟ لما قال له علي مليون ريال كتب له المحامي على الورقة من بعيد. قال مؤجلة يا اخي. قل اكتب مؤجلة خليها مؤجلة عشان

32
00:11:08.000 --> 00:11:26.200
اكل يقدر يدبر نفسه فقال مؤجلة بعد السكوت قال لك تلزمه ايش ؟ مؤجلة ولا حالة تقول تلزمه حال طيب هذا الكلام فيما لو كان الكلام الذي وصله بالاقرار بعد ايش

33
00:11:26.450 --> 00:11:49.000
بعد سكوت اما لو وصله دون سكوت وكان متصلا بالكلام فانه يقبل ولهذا قال وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. لماذا لان هذا الشخص لم يجب عليه هذا الحق اصلا الا باقراره

34
00:11:49.500 --> 00:12:05.700
صح ولا لا؟ واقراره تضمن انها مزيفة او تظمن انها مؤجلة او تظمن انها صغيرة او تظمن انه ريال يمني يعني جا عند القاظي قال انا علي مليون ريال يمني يؤخذ ويطالب بمليون ريال

35
00:12:05.700 --> 00:12:23.800
ولا يمكن ان نلزمه بمليون ريال سعودي اما لو سكت ثم تكلم فهذا بعد سكوته قد ثبت عليه الاقرار الاول فلما تكلم بكلام جديد لا يمكن ان يرفع الاقرار الاول لاننا قلنا لا عذر

36
00:12:23.950 --> 00:12:39.500
لمن اقر ولا يمكن الرجوع عن الاقرار في حقوق ايش في حقوق الادميين. ولهذا قال وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن الاستثناء من الاقرار

37
00:12:40.200 --> 00:13:11.500
والاستثناء من الاقرار في الحقيقة هو تغيير ففيه شبه بما اذا وصل باقراره ما يغيره فقال المصنف رحمه الله تعالى  يبين الاستثناء المقبول وذكر للاستثناء المقبول شرطين الشرط الاول ان يكون اقل من النصف والشرط الثاني ان يكون متصلا بالكلام

38
00:13:11.800 --> 00:13:38.650
قال وان استثنى شوفوا الشروط ها واذ استثنى مما اقر به اقل من النصف. هذا الشرط ايش الاول متصلا به وهذا هو الشرط  ها الثاني قال صح استثناؤه  ان استدنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه ولنضرب مثالا نوضح به ذلك

39
00:13:39.050 --> 00:13:57.050
قال يا فضيلة الشيخ انا اقر على نفسي بمليون ريال الا مئتين الف انا اقر على نفسي بمليون ريال الا مئتين الف كم يلزمه هذا استثناء شفتوا الصيغة كيف تكلمت بها

40
00:13:57.100 --> 00:14:16.700
هذا استثناء مم اقل من النص ولا لأ ؟ اقل من النصف متصل ولا مو متصل؟ متصل به صح ولا لا؟ اذا كم يلزمه؟ نقول صح استثناؤه فيلزمه ثمان مئة الف ريال فقط. ثمان مئة الف ثمان مئة الف ريال

41
00:14:17.350 --> 00:14:39.250
اما لو فرضنا انه قال له علي مليون ريال الا سبع مئة الف متصل بالكلام لكنه اكثر من النصف فحينئذ يلزمه كم يلزمه المليون كاملا. لماذا يلزمه المليون كاملة؟ لان هذا الاستثناء باطل

42
00:14:39.500 --> 00:14:57.350
اذ الاستثناء اذا زاد على النصف فهو باطل اصلا وكذلك لو قال له علي مليون ريال ثم سكت بعد ما سكت قال يا شيخ الا مئتين الف نقول قد ثبتت عليك المليون باقرارك

43
00:14:57.750 --> 00:15:15.750
فالاستثناء بعد سكوتك لا يرفع ما وجب عليك بالاقرار. تمام وهذا سيذكره المؤلف الان ولذا قال المصنف طبعا هذا القسم الثاني من من الاستثناء اللي هو الاستثناء غير مقبول وهو اذا كان منفصلا

44
00:15:17.050 --> 00:15:40.450
اذا كان منفصلا هذه السورة الاولى. قولنا اذا كان منفصلا هذا احتراز مما سبق وقلنا قبل انه المقبول شرط ان يكون متصلا اذا المنفصل ها لا يصح الاستثناء المنفصل لا يصح. ولذا قال رحمه الله وان فصل بينهما بسكوت ها

45
00:15:40.650 --> 00:15:58.650
يمكنه طبعا بالسكوت وليست بسكوت. وان فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه. ايش الجواب لزمه كله كيف بسكوت يمكنه الكلام فيه؟ يعني لو قال له اوعلي مليون ريال ثم سكت

46
00:15:59.150 --> 00:16:20.750
وقال الا مئتين الف نقول يلزمك مليون كامل طيب لو قال له علي مليون ثم ادركته كحة مجرد ما توقفه عن السعال والكحة. قال الا مئتين الف فهذا الفاصل فاصل لا يمكنه الكلام فيه

47
00:16:22.150 --> 00:16:42.900
فهذا يقبل يعتبر في حكم المتصل قال او بكلام اجنبي يعني ايش او بكلام اجنبي؟ ايش معنى بكلام اجنبي  يعني لو انه قال له علي مليون ريال وانا انسان اسدد الاموال

48
00:16:43.350 --> 00:17:03.000
وهذا الرجل صديق من اصدقائي وقد كان بيننا صحبة وانا لا اريد ان اخل بهذه الصحبة ثم قال الا مئتين الف هذا كلام اجنبي عن الاقرار فحينئذ لا يقبل بخلاف ما لو كان

49
00:17:04.200 --> 00:17:24.950
هذا الكلام غير اجنبي كما لو قال له علي مليون ريال عدا ونقدا استدنتها في التاريخ الفلاني الا مئتين الف وكان الكلام غير اجنبي فانه يقبل الامر الثاني من غير المقبول الاستثناء اذا كان اكثر من نصف قال او استثنى اكثر

50
00:17:25.150 --> 00:17:42.250
من نصفه وقد سبق معنى هذا فلو قال له ايش له علي لو قال له علي مليون ريال الا سبع مئة الف الا ست مئة الف الا ثمان مئة الف كل هذه الاستثناءات لا تصح

51
00:17:42.250 --> 00:18:05.600
ويلزم حينئذ بالمليون كاملة او من غير الجنس وهذا الثالث من الاستثناء غير المقبول. قال المؤلف او من غير جنسه    كما لو قال له علي مليون ريال الا في الله

52
00:18:05.900 --> 00:18:29.050
او الا قطعة ارض فالاستثناء هذا لا يصح وشرط الاستثناء ان يكون من ايش من الجنس  هذا ما يتعلق الاستثناء ومسائله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الكلام عن ايش

53
00:18:29.950 --> 00:18:54.000
عن تفسير الاقرار بالوديعة ما فائدة تفسير الاقرار البديعة؟ هذي حيلة برضه نحن الان واحد بيوصل باقراره يريد ان يوصل باقراره كلاما يغير به ما وجب عليه باصل الاقرار فالان لما قال له علي مليون ريال

54
00:18:54.550 --> 00:19:13.500
اراد ان يقول مليون وديع. شوف ايش يقول المؤلف. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله من قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. طب ايش فايدة المسألة؟ لما هو قال له علي مليون ريال. وش الفرق

55
00:19:13.700 --> 00:19:31.800
بين ماله وقال له عليه مليون ريال دين ولا مليون ريال وديعة يعني ما الفرق لماذا قلنا لا يقبل؟ وفي الاخير الوديعة يجب ردها ما الفرق فكروا كده شوية اخذ لي بس ايش؟ شربة من الشاي حتى تفكروا

56
00:19:36.950 --> 00:20:03.650
ها عرفتوا ولا لا  ايوة احسنتم اذا قال وديعة وصدقناه على كونها وديعة ثم قال والله هذه الوديعة تلفت فانه لا يضمنها لهذا لو قال له علي مليون ريال المحامي يدور حيلة قال له قول وديعة

57
00:20:04.200 --> 00:20:30.100
فقال وديعة ان قبلنا قوله له علي مليون ريال قبلنا تفسيرها بالوديعة قبلنا هذا انبوبة الغاز الصوت هذا يعني بس عشان تكونوا في الصورة طيب ان قبلنا تفسيرها بالوديعة احيانا اني اقول لا تسجل الدرس الا اذا صار هدوء واذا سمعت صوت زي هذا

58
00:20:31.100 --> 00:20:47.150
فهذا ارجع اقفل واعيد التسجيل وقصص بس خلاص يعني ان شاء الله انكم تمشوها يقول ومن قال له علي دراهم ثم قال وديع لم يقبل قوله فهذا الرجل لو قبلنا قوله انه وديعة انها وديعة

59
00:20:47.550 --> 00:21:13.150
ثم ادعى تلفها فان المودع الذي في يده الوديعة يقبل قوله في دعوى التلف صح ولا لا طيب فلذلك قال لا يقبل تفسيرها بالوديعة الصورة الثانية في الاقرار ان يقول له عندي ولا يقول له علي. يقول له علي. قلنا ما يقبل

60
00:21:13.150 --> 00:21:32.400
لو قال وان قال له عندي شفت الفرق انتبه القضاء يحتاج الى دقة لذلك القاضي ينبغي ان يضبط الفاظ الخصوم بعض القضاة يتساهل الخصم يقول شيء والقاضي ما يدون هذا الكلام على

61
00:21:32.500 --> 00:21:55.750
وجهي وتضيع احيانا الحقوق بهذا لاحظوا هنا لو جاء في المجلس الاول وقال له علي مليون ريال ورفعت الجلسة وفي الجلسة الثانية جاء وقال له ان المليون هذه وديعة. ما يقبل. اما لو قال له عندي مليون وجاء في المجلس الجاي

62
00:21:55.800 --> 00:22:21.800
قال انها وديعة فانه يقبل تفسيرها بالوديع. ولهذا قال وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله هذا ما يتعلق بي مسألة له علي وله عندي  هنا يذكر المصنف رحمه الله الان مسألة اخرى ايضا تتعلق بالتفسير تفسير الاقرار

63
00:22:22.750 --> 00:22:44.100
مم تفسير الاقراء وهي ان الرجل قال اقر على نفسه بالدراهم قال يا فضيلة الشيخ انا اطالبه بدين قال والله انا اعترف انني قد استدنت منه دراهم خلاص فلما سأله القاضي قال له كم عدد الدراهم؟ قال درهمان

64
00:22:45.000 --> 00:23:08.250
نقول لا يلزمه ثلاثة ولهذا قال ومن اقر بدراهم ليش بدراهما ممنوع من الصرف وزن صيغة منتهى الجوع. ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة لانه اقل الجمع يقول اه السيوطي في الكوكب الساطع وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة لا اثنين

65
00:23:09.650 --> 00:23:25.850
ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة دراهم الا ان يصدقه المقر له في اقل منها يعني قال والله يا شيخ انا اعترف انني استدنت منه دراهم قالو القاضي كم عدد الدراهم؟

66
00:23:26.450 --> 00:23:50.700
قال درهمان فقال المدعي صحيح يا شيخ هو استدان مني درهمان  نقبل هذا او لا نقبله؟ نقول نقبله لان المدعي قد صدقه في ذلك ثم ذكر مسألة اخرى وهي الاقرار بالمجمل. وما زلنا ايضا في تفسير الاقرار

67
00:23:51.750 --> 00:24:11.300
ما زلنا في تفسير الاقرار هذا رجل اقر بشيء مجمل كيف اقره بشيء مجمل جاء الشخص يطالبه بدين فقال يا شيخ انا اقر على نفسي بالدين اقر على نفسي بدين

68
00:24:12.350 --> 00:24:33.200
كلمة دين كلام مجمل ما ندري كم ففسر الدين بريال واحد هل يقبل هذا؟ نعم يقبل ولهذا قال من اقر بشيء مجمل الاقرار مجمل. قبل تفسيره بما يحتمله. والدين يحتمل ان يكون ريالا ولا لا؟ يحتمل ان يكون ريالا

69
00:24:35.200 --> 00:24:56.450
اما اذا قال انا اقر على نفسي بدين فقال له القاضي ما هو الدين؟ فسره قال الدين انه طلب مني ايصال السلام الى فلان وانا الى الان ما وصلت السلام الى فلان. نقول لا يقبل ذلك

70
00:24:56.800 --> 00:25:15.650
لان هذا لا يحتمله الدين في هذا السياق. واضح نعم  ثم انتقل المصنف رحمه الله نعم انتهينا من هذا الباب نأتي ان شاء الله للفصل الذي بعده في درس اخر يقول من شروط صحة الاقرار ان

71
00:25:15.650 --> 00:25:30.150
يكون المقر بالغا عاقلا مختارا اجتمع فيه جميع ما سبق. ايش الصح ايوة اجتمع فيه جميع ما سبق. نعم من اقر على نفسه بمئة الف ريال ثم سكت دقيقة ثم قال مزورة

72
00:25:30.850 --> 00:25:48.450
فماذا يلزمه؟ لا يلزم شيء يلزمه نصفها يلزمه مئة الف غير مزورة يلزمه مئة الف مزورة ايش تقولوا ها احسنت مئة الف غير مزورة لانه سكت قلنا اذا وصل باقراره ما يغيره بعد سكوت لا يقبل

73
00:25:48.950 --> 00:26:16.350
اذا قال المقر له علي مليون الا سبعين الفا اذا قال المقر له علي مليون الا سبعين الفا فكم يلزمه يسقط اقراره فلا يلزمه بشيء يلزمه المليون كله يلزمه سبعون الف يلزمه تسع مئة وثلاثين الف. الجواب ايش؟ لاحظوا الان الكلمة متصلة له علي مليون

74
00:26:16.350 --> 00:26:33.400
الا سبعين الف نقول يلزمه تسع مئة وثلاثين الف ريال طبعا غير هذا اذا كان في السعودية مثلا اذا قال المقر له علي مليون الا ست مئة الف فماذا يلزمه مليون الا ست مئة الف

75
00:26:33.900 --> 00:26:55.150
يسقط اقراره فلا يلزمه شيء يلزمه المليون كله يلزمه اربع مئة الف يلزمه ست مئة الف. الجواب يلزمه المليون كلها ليش لانه استثناء يزيد على النصف فلا يقبل  ما الحكم فيمن قال له علي دراهم او له عندي دراهم ثم قال وديعة

76
00:26:55.950 --> 00:27:05.950
شو الجواب؟ يقبل قوله ولا ما يقبل قوله ولا يقبل قوله فيما لو قال له علي دراهم ولا يقبل فيما لو قال له عندي دراهم. ولا العكس يقول القول فيما لو قال له

77
00:27:05.950 --> 00:27:24.950
بالدراهم ولا يقبل فيما لو قال له علي شو الجواب؟ فكر شوية ها؟ ايش تقول تمام احسنت ها لا هنا الجواب الصحيح ايش الجواب الصحيح يقبل قوله اللي هو ها

78
00:27:25.050 --> 00:27:44.200
هذا هو دال يقبل قوله فيما لو قال له عندي دراهم فسرها انه دعي يقول ولا يقبل فيما لو قال له علي دراهم اما هذا الاشارة هذي في خطأ الاشارة اللي على جواب باء هذه اشارة خاطئة

79
00:27:44.900 --> 00:28:09.450
تمام؟ طيب الاسئلة المطالية الشاملة يقول السؤال ما شروط المقر من يكون مكلفا رشيدا صحيحا احسنت مكلف ورشيد صحيح وحر ومختار نعم احسنت  ما حكم ما اتصل بالاقرار مما يغيره او يبطله

80
00:28:10.400 --> 00:28:32.850
نعم ان كان سكت لم يقبل بعد ذلك ما يبطل او يغير وان وصله بالكلام قبل طبعا قبل ما يغيره ليس ما يبطله ما حكم الاقرار بمجمل نقول اذا اقر بشيء مجمل

81
00:28:35.100 --> 00:28:59.350
لزمه تفسيره. فان فسره بما يحتمل قبل   كم درهما يلزم من اقر بدراهم؟ كم يلزموه ها ثلاثة دراهم وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة الاثنان. طبعا هنا في قولنا ما اتصل بالاقرار له صور اذا وصل به ما يغيره واذا

82
00:28:59.350 --> 00:29:13.050
وصل به الاستثناء وقلنا الاستثناء له شرطان الشرط الاول ان يكون متصلا وان يكون في اقل من النصف. اما اذا وصل ما اذا كان الاستثناء يزيد على النصف او كان الاستثناء ايش

83
00:29:13.600 --> 00:29:34.950
كان السناء غير متصل او كان استثناء من غير الجنس فانه لا يقبل ولا يصح. المسائل المعاصرة يقول هل يثبت الاقرار بالتسجيل الصوتي الجواب لا يثبت الاقرار بالتسجيل الصوتي. وان كان التسجيل الصوتي يعتبر قرينة

84
00:29:35.500 --> 00:29:59.100
من القرائن التي يعني يستفاد منها لكن ليست حجة قاطعة في حد ذاتها. هل يثبت الاقرار بالتصوير؟ ايضا لا يثبت الاقرار بالتصوير يعني اذا وجدنا صورة فيديو فانه يعتبر قرينة يواجه بها الخصم ويستفاد منها لكنها ليست قاطعة

85
00:29:59.250 --> 00:30:20.500
الربط باصول الفقه استخرج من الباب مثالا للاتي    ها الاحتجاج بدلالة الاشارة فين في هذا الباب؟ الاحتجاج بداية الاشارة. طبعا قلنا لكم هذي تشوفوها فين؟ اي شي يتعلق باصول الفقه لا بد ان ترجع الى الشرح

86
00:30:21.300 --> 00:30:45.100
فالمسألة التي هي احتجاج بدلالة الاشارة هي في المسألة الاولى في الباب قال الشيخ الجبرين رحمه الله  لما ذكر قوله واذا اقر المكلف الحر الرشيد الصحيح بحق اخذ به قال وهذا مجمع عليه لقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبي

87
00:30:45.100 --> 00:31:07.000
لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اأقررتم واخذتم على ذلكم يصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين هذه الاية استدل بها على مسألة الاقراء

88
00:31:07.300 --> 00:31:25.750
مع ان هذه الاية لم تسق لبيان الاحكام الفقهية للاقرار ولا لبيان صحة الاقرار وانما سيقت ببيان آآ ما اخذه الله عز وجل من الميثاق على الانبياء فاستدل بها المصنف في غير ما سيقت من اجله

89
00:31:25.850 --> 00:31:42.150
والاستدلال بالنص في غير ما سيق من اجله هو المسمى عند علماء الاصول بدلالة الاشارة قال الناظم عفا الله عنه الفقير الى الله قال ما لم يسق من اجله اشارة

90
00:31:46.400 --> 00:32:11.900
يقول فالاقتضى التقدير في العبارة ما لم يسق من اجله اشارة. السؤال الثاني قاعدة اقل الجمع ثلاثة ما مثالها في الباب؟ هذه موجودة في المتن وهي مسألة اذا اقل اذا اقر بدراهم فيلزمه كم درهم

91
00:32:12.100 --> 00:32:28.500
ثلاثة دراهم وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة لا اثنان كما قال السيوطي في الكوكب الساطي مسائل البحث والمناظرة هذه ترجعون اليها تبحثون تبحثون عنها وهذه موجودة في كتب الفقه وفي كتب الاصول وهي استثناء ما زاد

92
00:32:28.700 --> 00:32:31.500
على النصف هل يقبل او لا يقبل