﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة وهي سنة. ما هي العقيقة؟ العقيقة هي التي تذبح عن المولود وسيأتي تفصيل احكامها انها تذبح يوم السابع وما الى ذلك

2
00:00:21.300 --> 00:00:39.450
اول مسألة في هذا الباب ما حكم العقيقة؟ الجواب هي سنة ومعنى كونها سنة انه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها وهذا معلوم واضح المسألة الثانية كم عدد الذبائح التي تذبح في العقيق

3
00:00:40.500 --> 00:01:08.700
المولود اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى. قال المصنف رحمه الله تعالى ايش قال عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متماثلتان متساوية وقال بعضهم الاولى الفتح هنا متكافئة وفي نسخة

4
00:01:09.100 --> 00:01:38.450
مكافأتان ومكافئتان تمام اما بكاء متكافئتان او مكافأة. ومعنى هذا ايش شاتان قد سوي بينهما اذا اذا كان المولود ذكرا فالمستحب ان يذبح شاتين. واذا كان المولود انثى قال وعن الجارية شاة شاة واحدة

5
00:01:39.450 --> 00:01:59.650
ثم انتقل بعد ذلك الى يوم ذبحها. متى تذبح الاضحية؟ اليوم وذبحنا قال تذبح يوم سابعه اليوم السابع لو فرضنا انه ولد يوما السبت الذبيحة تكون يوم الجمعة وليس يوم السبت الذي بعد هذا الثامن

6
00:01:59.900 --> 00:02:24.450
اذا لو فرضنا ان الولادة كانت يوم السبت الذبح يوم الجمعة وعلى هذا فقس قال ويحلق رأسه يحلق رأس هذا المولود ويتصدق بوزنه ورقا اي غرقا اي  اذا لم يتيسر ذبحه في اليوم السابع وفاة اليوم السابع فتذبح

7
00:02:24.700 --> 00:02:47.650
في الرابع عشر. قال فان فات ففي اربعة عشر  فان فات ففي احدى وعشرين فان فات الحادي والعشرين ذبحها بعد ذلك في اي يوم طريقة تقطيعها قال المصنف رحمه الله وينزعها اعضاء يعني لا يكسر عظمها

8
00:02:47.900 --> 00:03:02.450
قال ينزعها اعضاء ولا يكسرونها عظما يعني من المفاصل يسموه الان في مطابخ تقطيع من المفاصل تقطع من المفاصل من غير كسر لعظامها تفاؤلا ان يتم الله امره وما الى ذلك

9
00:03:03.150 --> 00:03:27.150
قال وحكمها حكم الاضحية الاضحية الحاقها حكمها حكم الاضحية فيما سوى ذلك. يعني العيوب المانعة من اجزاء الاضحية هي العيوب المانعة من اجزاء العقيق تمام وكذلك يستحب فيها ما يستحب في الاضحية

10
00:03:27.700 --> 00:03:39.450
مما ذكره المصنف في الباب السابق والله تعالى اعلم يعني ايش في ما سوى ذلك؟ يعني فيما سوى ما ذكر من الاحكام فان الاضحية تحبو مثلا ان تقطع من المفاصل

11
00:03:40.150 --> 00:04:02.500
ويوم الذبح في الاضحية معروف اليوم العاشر او الحادي عشر او الثاني عشر واذا ما سوى ما ذكر من الاحكام فانها في احكامها كالاضحية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين