﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.200
قال المؤلف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته. قبل قليل عرفتم التقسيم الاجمالي لموضوع الطلاق من جهة احتماله من جهة اصل الطلاق واحتماله من جهة العدد قد يكون محتمل للطلاق وعدمه محتمل للواحدة والثلاث. وقد يكون صريح في الطلاق لا يحتمل عدمه. وقد يكون صريح في العدد فلا

2
00:00:24.200 --> 00:00:44.200
الا الثلاث مثلا او نحو ذلك. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى صريحه اي صريح اي صريح ايش ؟ هاي صحيح الطلاق. ما هو؟ قال لفظ الطلاق وما تصرف منه. كقوله انت طالق. ها شف

3
00:00:44.200 --> 00:01:10.150
طالق تصرفت من كلمة الطلاق اسم فاعل. او مطلقة تصرفت من كلمة الطلاق او طلقتك شف هذا اسم فاعل هذا اسم مفعول هذا فعل ماشي اذا هذه كلها من شرائح الطلاق. ما حكم هذه الصراحة؟ قال فمتى اتى به طلقت وان لم ينوي

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ماذا نقول في هذه يقع بها الطلاق؟ هل نسأله عن نيته؟ نقول قصدت الطلاق او لم تقصد؟ ولا ما نسأله عن نيته؟ لا نسأله عن نيته عن نيته بل نقول يقع بها الطلاق. طيب اذا هذا لفظ الطلاق وما تصرف منه. علم الصرف تعرف علم الصرف تصرف اسم

5
00:01:30.150 --> 00:01:48.650
انت الطلاق انت طالق انت مطلقة طلقتك. تمام هذه كلها من شرائح الطلاق التي يقع بها الطلاق بغض النظر عن نيته لا نسأله عن نيته. طيب الكناية يعني ايش كناية

6
00:01:49.000 --> 00:02:13.050
يعني يحتمل الطلاق. ولكن ما هو صريح فيه. من جهة اللغة يحتمل الطلاق ويحتمل عدم ارادة الطلاق. قال وما عداه من ما يحتمل الطلاق اي ويحتمل عدمه واضح فماذا يسمى؟ قال فكناية. اذا هذه الفاظ الكناية. ما حكمها الفاظ الكناية؟ قال حكمه

7
00:02:13.050 --> 00:02:33.050
لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. اذا لفظ كناية في الطلاق محتمل للطلاق. نطق به رجل في حق امرأته نوقع عليه الطلاق فورا ولا نسأله عن نيته؟ نسأله عن نيته ولذلك قال فلو قيل له الك امرأة

8
00:02:33.050 --> 00:02:49.300
قال لا. ينوي الكذب لم تطلقه. رجال متزوج خلاص؟ قال له واحد هل عندك زوجة؟ قال ما عندي زوجة. لفظة ما عندي زوجة يحتمل انه يقصد يعني هي طالق صح

9
00:02:50.000 --> 00:03:07.050
ما عندي زوجة يعني خلاص هي طالق من الان تمام ويحتمل ما عندي زوجة يكذب على الرجال يعني اقول هذا رجال يسأل عما لا يعنيه. بين قوسين نسميه ملقوف. ايش دخله عندي زوجة ولا ما عندي زوجة؟ ما عندي زوج

10
00:03:07.150 --> 00:03:25.900
يكذب الف هل تطلق زوجته بهذا اللفظ؟ لا تطلق زوجته بهذا اللفظ. واضح؟ اذا هذا من الفاظ الكناية. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الكناية في على نوعين. النوع الاول

11
00:03:26.250 --> 00:03:44.500
ها النوع الاول ما يقع بها ثلاثا بس قبل هذي شوف يا شيخ. وان قال طلقتها طلقت وان والكذب. قال هل لك زوج قال هل عندك زوجة؟ قال طلقتها وهو يقصد يكذب على الرجل هو ما طلقها ولا شي

12
00:03:44.600 --> 00:04:04.700
ايش رأيكم؟ هل نقول ماذا نويت بهذا اللفظ؟ ولا نقول يقع الطلاق القاعدة اللي قلناها في الصريح. ها يقع ولا ما يقع؟ يقع الطلاق لماذا؟ لان لفظة طلقتها هل هي من الصريح ولا من الكناية؟ من الصريح فيقع به

13
00:04:04.700 --> 00:04:25.350
الطلاق بدون سؤال عنه عن نيته. واضح يا شباب؟ هذا اذا قال لما سأل واحد قال الك امرأة؟ قال طلقتها. ما الحكم  خلاص يقع بها الطلاق. وان قال طلقتها طلقت هذه الزوجة وان نوى الكذب. لان الفاظ الصريح

14
00:04:25.350 --> 00:04:45.350
لا تفتقروا الى ايش؟ الى نية. لا تفتقروا الى نية. واضح يا شباب؟ طيب جاء بعد ذلك في الفاظ الكناية الى الفاظ كناية. اذا قصد بها الانسان هي تحتمل الطلاق وعدمه. لكن اذا قصد بها الانسان الطلاق فالاصل

15
00:04:45.350 --> 00:05:08.000
انها تحمل على طلاق ثلاث مثل ماذا؟ قال وان قال لامرأته انت خلية. قال لزوجته انت خلية. طيب خلية في اللغة العربية محتملة الاشياء خلية يعني ما تحبيني يقولون ويل للخلي من ويل للشجي من الخليل

16
00:05:08.000 --> 00:05:30.100
يعني خليل ها ذهن خالي من الحب او قلبه خالي من الحب. يقول السرسري من تناسى عهد الديار فاني لعهود الديار غير نسي او خلا من جوى الحنين اليها ففؤاد الكئيب غير خلي

17
00:05:30.550 --> 00:05:54.750
غيره خليجي. ان افصح الكناية عما بفؤادي من الغرام الخفي. ليس قلبي معلقا الهم الا بالجناب المقدس النبوي صلى الله عليه وسلم. اذا انت خلية لازم معناها الطلاق ها؟ لا ما هو لازم. لكن لو قصد بها الطلاق. المرأة اللي طلقت طلقة واحدة

18
00:05:55.050 --> 00:06:15.250
طلقت طلقة واحدة. تكون خلية من الزوج ولا ما زال لها ارتباط بزوجها اذا اذا قال انت خلية فالاصل نحملها على على الثلاث اذا قال انت خليل نقول ماذا قصدت؟ طلاق ولا ما قصدت طلاق؟ قال الا قصدت طلاق. قال زوجته انت خليل قصدت الطلاق؟ قال نعم قصدت

19
00:06:15.250 --> 00:06:36.950
نفتيه بانها واحدة ولا ثلاث ثلاث الا اذا استحضر في التطريق قال لا انا قصدت طلقة واحدة لكن اذا قصد الطلاق ولم حدد نية العدد. نقع تقع كم؟ ثلاث. قال وان قال لامرأته انت خلية ينوي طلاقها طلق

20
00:06:36.950 --> 00:07:02.600
ثلاثا الا ان ينوي دونه الا يقصد وحده ولا يقصد اثنين فلابد من الاستحضار. واضح؟ طيب او قال انت بريء يعني بريئة مالك ارتباط. تقع كم اذا نوى الطلاق تقع ثلاثا. واذا لم ينوي الطلاق خلاص لا تطلق لانه كناية. او انت بائن لفظة باء

21
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
يصح ان نحمل لفظة باء على الطلاق الرجعي يصح بعيد جدا فالاصل ان نحملها على طلاق والثلاث واضح؟ لكن اذا هو استحضر وقصد طلقة واحدة يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي يمشي. قال اوبته بت

22
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
بثة الرجعية لا يستعمل مع هذا اللفظ. ما يقال في الرجعية ان الانسان بت طلاقها. كلمة بت طلاقها يعني ثلاث واضح؟ لكن ايضا لانه في احتمال بسيط المؤلف يراه وان كان في قول ثاني يقول حتى من غير استثناء. لكن المؤلف يقول ايش؟ انه لا اذا استحضر

23
00:07:42.600 --> 00:08:01.100
نية الواحدة ممكن تحمل على الواحد. واضح؟ لكن اذا لم يستحضر الا نية الطلاق حملت على كم؟ على الثلاث. او بتلة بتلة اه قال انت بتلة لم يقصد به الطلاق اصلا. تطلق؟ لا. قصد به الطلاق

24
00:08:01.250 --> 00:08:28.550
وحدة ولا ثلاث؟ ثلاث. هذا ما يتعلق بهذه. ذكر الالفاظ خلية برية بان بتر. طيب بعد ذلك عندنا ايش؟ ما يقع به واحدة. الالفاظ التي اذا طلق بها وقصد به الطلاق من الكنايات ها انا ودي ان شاء الله المحاضرة الجاية نجيب السلك. لانه الشاشة توضح لكم اكثر ان شاء الله

25
00:08:28.750 --> 00:08:48.750
وما عدا هذه يقع به واحدة الا ان ينوي الثلاثة. يعني ما عدا لفظ الطلاق وما تصرف منه خرجنا. يبقى عندنا الالفاظ ليست من لفظ مثل ايش؟ الحقي باهلك. اطلعي برا اخرجي ذوقي تجرعي. هذه الالفاظ ماذا نقول في

26
00:08:48.750 --> 00:09:05.350
فيها ان نوى الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع. ان لم ينوي الطلاق يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع الطلاق. طيب اذا قال نويت الطلاق نحملها على طلقة واحدة ولا ثلاث

27
00:09:05.400 --> 00:09:25.400
طلقة واحدة الا اذا هو والله قال لا. انا قصدت اذهبي لبيت اهلك اقصد ثلاثا يقع ثلاثا ولا لا؟ يقع ثلاثا. اذا هي محتملة من جهة اصل في الطلاق ويتعين ذلك بالنية ومحتملة من جهة عدد الطلقات ويتعين ذلك بالنية فان لم توجد نية في عدد الطلقات حملناها على

28
00:09:25.400 --> 00:09:46.500
واحدة. واضح؟ طيب. جاءت مسألة بعد ذلك يذكرها المؤلف رحمه الله وهي مسألة التوكيل في الطلاق وسيذكر لها عدة صور هل يصح اول مسألة نقولها هل يصح للرجل ان يوكل امرأته في الطلاق ولا ما يصح

29
00:09:46.500 --> 00:10:15.650
لان الطلاق يقبل التوكيل. ماشي؟ الطلاق يقبل. التوكيل. ذكر المؤلف عدة صور في التوكيل في الطلب. المسألة الاولى قال وان خير امرأته وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيء ثم ذكر الدليل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خيل

30
00:10:15.650 --> 00:10:31.750
قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افكان طلاقا؟ هل هل طلق نساؤه صلى الله عليه وسلم لما خيرهن؟ ان كنتن تريد تريدون الحياة الدنيا وزينتها؟ فتعالن امتعكن ونسرحكن سراحا جميلا

31
00:10:31.800 --> 00:10:55.350
ها هل يقع الطلاق بمجرد التخيير؟ لا ما يقع طيب وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله فيما بعده. شوف يا شيخ. خير الرجل امرأته. قال تبغين تكملين معنا ولا لا؟ الحالة الاولى اختارت نفسها قالت اختار نفسي اذا ما الحكم

32
00:10:56.400 --> 00:11:20.200
تطلق واللي ما تطلب تطرق واحدة. تطرق طلقة واحدة. طيب الحالة الثانية لم تختر شيئا. قال اختاري قالت ما ابغى اختار ما ابغى اجاوب عالموضوع اصلا ما بتكلم في الموضوع. تطلق ولا تبقى؟ تبقى لا تطلب. الحالة الثالثة اختارت زوجها. قال اختاري

33
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
قلت اختارك انت ما اختار غيرك. تطرق ولا لا؟ لا. لا تطلق بل تبقى زوجة له. قال المؤلف ولم يقع شيء ثم ذكر دليل هذه المسألة لكن نبه على شيء انه اذا ما اختارت خلال المجلس وجاءت بعد ثلاث ايام قالت خلاص اختار نفسي

34
00:11:40.200 --> 00:12:05.750
قال لك لا التخيير يختص بايش؟ يختص بالمجلس. قال اختاري بعدين ما تكلمت. وجات بعد يومين هل التوكيل ساري المفعول ولا ينتهي مفعوله في المجلس قال لك ينتهي بانتهاء المجلس. واضح؟ اذا التخيير مختص بمجلس التخيير. لو اختارت بعد ذلك كلام في الهواء ما ما لا يقع

35
00:12:05.750 --> 00:12:25.750
شيء واضح؟ قال وليس لها ان تختار الا في المجلس. الا اذا هو صرح. فقال اختاري ها تبغيني ولا تبغي نفسك اختاري تبغين ولا تبغي نفسك لمدة ثلاث ايام عندك التخيير هذا ها واستمر ثلاث ايام

36
00:12:25.750 --> 00:12:43.350
وانت براحتك اختاري. اذا انقطع المجلس ينقطع التخيير ولا مستمر؟ مستمر. مستمر الى حد ها الايام الثلاثة قال الا ان يجعله لها فيما بعده لانه حدده بثلاثة ايام ولم يحدده مثلا بالمجلس

37
00:12:43.350 --> 00:13:07.450
طيب. وان قال لها امرك بيدك. الرجال زوجته زعلانة منه وما تبغاه قال اسمعي. امرك بيدك او قالت تطلقني قال اسمعي انا ماني مطلق لكن انت طلقي نفسك. طيب فهل هذا توكيل في الطلاق ولا لا؟ قال نعم

38
00:13:07.450 --> 00:13:33.450
توكيل في الطلاق ولها حق ان تطلق نفسها اذا قالت طلقت نفسي ماذا يصير؟ تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. لكن هل هذا مختص بالمجلس؟ ولا حتى لو قال طلقت نفسي بعد المجلس قلت حتى لو بعد المجلس ما لم يخصه بالمجلس. اذا قال اختاري او قال طلقي نفسك في هذا المجلس. انتهى المجلس انتهى التوكيل. لكن قال

39
00:13:33.450 --> 00:13:53.450
طلقي نفسك واطلق او امرك بيدك واطلق. فما الحكم؟ يختص بالمجلس ولا مستمر؟ مستمر. قال فهو في يدها تقدر تطلق نفسها حتى يفسخ او يطأ. قال طلقي نفسك ما طلقها. اتجاهها بعد خمسة ايام. قال طلقتي نفسك؟ قالت لا. قال خلاص فسخت

40
00:13:53.450 --> 00:14:13.450
الموضوع فسخت الوكالة. تقدر تطلق نفسها بعد الفسخ؟ لا. لا. او يطأ جامعها بعد هذه الكلمة جامعها. قالوا جماعه لها يعتبر فسخ لايش؟ فسخ للتوكيل. ليس لها ان تطلق نفسها بعد ذلك. واضح المشايخ ولا ما واظح؟ هذا ما يتعلق بهذا الباب

41
00:14:13.450 --> 00:14:17.258
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين