والثاني قلم الاظافر طيب حلق الشعر قلم الاظافر طبعا هو قال حلق الشعر ويقصد سواء حلق الشعر او نتف الشعر او قص قص الشعرة كلها واحد كلها واحد محرمة ومحظورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام وهي تسع الان سيعدها تمام؟ ويبين احكامها. هذه تسع محظورات. يعني ايش محظورات الاحرام محظورات الاحرام هي الاشياء التي تصير محرمة على الانسان بسبب الاحرام يعني هي كانت قبل مباحة وصارت الان بعد احرامه ودخوله في النسك حج وعمرة صارت محرمة ما هي قال اولها حلق الشعر وكلمة الشعر يدخل فيها شعر الرأس وشعر الشارب اللحية وكل شعور الجسم. طبعا حلق اللحية ما يجوز لا في الاحرام ولا في غيره ولكن المقصود انه من محظورات الاحرام بمعناه انه يترتب عليه فدية ايضا اما قلب الاظافر قال ما الظفر الاظفار معروفة اذا قص اظفاره قلم اظفاره فهذا محظور طيب هذا المحظور ما الذي يترتب عليه غير انه شيء محظور ومحرم ما الذي ترتب عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى ففي ثلاث منها دم يعني اذا قصت ثلاث شعرات او قصت ثلاثة اظفار فعليه دم يعني ايش دم نعم دم يعني عليه سيأتي بمعنى الدم هنا انه يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام قال وفي كل واحد مما دونها مد طعام اذا مقص هو قال ثلاث اذا طيب لو اخذ واحدة او اثنتين تعاليه عن كل واحدة مد طعام يطعمه لمسكه يعني في الواحدة طعام مسكين وفي الثنتين طعام مسكين. المدة اللي هو ربع الصاع. قال وهو ربع الصاع والصح كم يساوي من الطعام؟ الصاع يساوي من الطعام تقريبا اثنين كيلو اثنين كيلو اربعين جرام معناها المد يساوي كم ربع كيلو مم وعشر قرامات ربع كيلو وعشر جرامات طبعا هذا التقدير اللي هو بالجرام بالوزن هو في الحقيقة بالبر بالبر الجيد الرزين. واما الاصناف الاخرى فتختلف واللي يحب يتوسع ويفهم هذه القضية ممكن يرجع الى درسنا في المقادير الشرعية بالوحدات العصرية والمد رطل مع ثلث رطل سبع وست مئة بالملي نعم نص ساعة الفان باربعين جرام بر جيدا رزينة قال وان خرج في عينيه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينيه او انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه الان هذه المسألة اذا خرج في عينيه شعر فقلعه الان الشعر هذا الذي خرج في العين هو لما قلعه يدفع اذان الشعر له. الشعر الان هو في نفسه مؤذي لهذا الشخص فاذا قلعه فليس عليه فدية تمام بخلاف ما لو هو قص شعره مثلا اللي في راسه بسبب اذاه بالقمل فيه قمل مثلا في الشعر فتأذى بالقمل بالقمل بقاء فقص الشعر فعليه الفدية حينئذ. وعند العلماء قاعدة تلقونها عند ابن رجب يقول ان من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن ومن اتلفه نعم شيئا لدفع اذاه به فانه يضمن بهذا النمري ذكرها لنظم القواعد ايضا ذكره الشيخ السعدي في نظم القواعد الفقهية قال ونزل شعره فغطى عينيه برضه هنا الشعر مؤذي للانسان او انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه انكسر بغير تعمد نعم يبقى الصوف لا شيء فيه في هذه الصور الثلاث ثم انتقل الى المحظور الثالث من محظورات الاحرام قال الثالث لبس المخيط. المخيط هو اللبس المفصل على عضو او اعضاء من البدن فالمفصل على اعضاء مثلا مثل القميص وصل على اليد وعلى الرقبة ومفصل على عضو واحد مثلا مثل القفاز كل هذا لا يجوز واستثنى من ذلك وانما يلبس الجزر والردان يلبس الازار والرداء والنعلين طيب الازار اللي يلبس في اسفل البدن قال الا ان لا يجد ازارا اذا ما وجد ازار اللي هو نلبسها الان قطعة قماش تلبس في الاسفل اذا ما وجد ازار ما عنده ازار قال فليلبس سراويل اللي نسميه نحن السروال او لا يجد نعلين فهي اللباس كفين ولا فدية عليه اذا ما وجد نعلين فانه يلبس الخفين ايش اللي عليه؟ النعلين مثل يعني الشبشب او اللي هو يعني في الأخير شي تحمي بيه رجلك من تحت وفيه السير يمسك الرجل من فوق هذا امر لابد منه ما يمكن المحرم ما يمشي حافي واضح اما الخف يشبه الجزمة الان لاحظ الخف محيط مثل مفصل على الرجل واضح نعم. قال الا اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا فدية يعني هذي مسألتين يجوز فيها لبس المخيط وليس فيها فدية للحاجة اليها ورد فيها الحديث من لم يجد سراويل فليلبس نعم من ان يجد ازارا في الليل والسراويل ومن لم يجد الخفين فليلبس النعلين الرابع من المحظورات تغطية الرأس ومنه يقول بدون انهي نوع يلبس طاقية ولا يلبس شماغ على رأسه فهذا محظور ويدخل فيه الاذنان. الخامس الطيب في بدنه او ثيابه في بدنه ثيابه طيب عطر ايضا من المحظورات والثياب السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا فاما صيد البحر والاهل وما حرم اكله فلا شيء فيه الا ما كان متولدا من مأكول وغيره قتل صيد البر قتل صيد البر نعم الصيد معروف وقوله صيد البر ليخرج صيد البحر تمام؟ صيد البحر لا بأس به. لو محرم مثلا مر على جدة وما شاء الله راح يصيد يجوز او احيانا يكون اصلا سفرهم بالبحر السفينة صادوا لا بأس قال والاهلي الاهلي ما هو مثل اخذ محرم اخذ دجاجة ذبح لتؤكل ولا محرم ذبح له خروف لاباس قال وما حرم اكله فلا شيء فيه محرم اكله الشيء الذي لا يجوز اكله هذا لا يعتبر صيد الصيد لابد يكون مباح ولكن ولهذا قال في الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا الوحشي اللي هو غير المستأنس يخرج الاهلي والمباح ضده ما يحرم اكله تمام فما يحرم اكله لا شيء فيه ليس فيه فدية لا يعتبر من الحضورات ولا يعتبر من المحظورات الا ما كان متولدا عن مأكول وغيره. يقول لو كان الحيوان تولد من مأكول وغير مأكول متولد مما يكون وغير مأكول فاننا نغلب جانب الحظر من جانب التحريم ونقول لا يصاد نقول لا يصاد من باب تدريب الحظر قال السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية ما يجوز للمحرم انه يعقد نكاح في حال احرامه لكنه اذا عقد النكاح لا يصح منه نكاح غير صحيح ولذلك لانه غير صحيح نقول ليس فيه فدية كأن وجوده كعدمه الثامن من محظورات الاحرام مباشرة مباشرة الرجل مثلا للمرأة لشهوة فيما دون الفرج لننزل بها ففيها بدنا ان انزل بسبب المباشرة مثل تقبيل المرأة بشهوة من ذلك وانزل المني ما فيه بدنة يعني عليه ان يذبح بعيرا تمام يذبح من الابل بدنة من الابل يعني والا اذا لم ينزل ان باشر في الاحرام ولكنه لم ينزل من تفين مباشرة شاة من الغنم التاسع من محظورات الاحرام هو الوضوء في الفرج فان كان قبل التحلل الاول افسد الحج فيه يترتب عليه فساد بالحج ووجب المضي في فاسدين. نقول له اذا جامع قبل التحلل اول يفسد حجه لكن يجب ان يستمر فيه والثالث الحج من قبل عليه قضاء الحج السنة الثانية الجاية وعليه بدنة والخامس من الاشياء عليه الاثم اذا خمسة امور يترتب على الوطء في الفرج قبل التحلل الاول جمعه الناظم بقوله اثم وافساد وفدية قضى اتمام ما افسد خمس تقتضى والتحلل الاول يعني قبل ما يرمي الجمرة قبل ما يحلق التحليل الاول يحصل بفعل اثنتين من الثلاثة يحل كل ما سوء الاناث. يعني لو رمى وحلق فقد تحلل التحلل الاول تمام؟ لكن قبل ان يرمي ويحلب نقول هذا لم يتحلل التحلل الاول فاذا جامع فعليه ايش؟ بدنه ويفسد حجه ومع كون الحج فاسد يلزمه المضي فيه لأن الله عز وجل قال واتموا الحج والعمرة لله قال وان كان يعني الجماع بعد التحلل الاول ففيه شاة وليس بدنة من الابل لا عليه شاة من الغنم ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. اذا كان بعد التحلل الاول لكن قبل الطواف فعليه يخرج للتنعيم ويحرم. ليش قالوا هذا الجماع مفسد للإحرام لا لا للحج فيطلع يحرم من جديد من التنوين وان وطئ في في العمرة افسدها. طيب هذا بالنسبة للحج. طيب اذا جامع في العمرة تفسد العمرة وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. يعني لا يفسد النسك بالمحظورات الاخرى. بس الجماع هو الذي يفسد كما بقية المحظورات ففيها ما ذكر لكن ليست مفسدة للحج او للعمرة واضح نعم مقصود الوطئ في العمرة بعد مم يفسدها قبل طوافها قبل طوافها نعم والمرأة كالرجل بالنسبة للمحظورات هذي المرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس المخيط. المرأة يجوز انها تلبس المخيط ما في مشكلة تمام وايضا مما يتعلق بها ان احرامها في وجهها لا يجوز ان تغطي وجهها في الاحرام الا اذا كانت بحضرة الرجال قال ولها لبس المخيط. يجوز للمرأة ها يجوز للمرأة ان تلبس المخيط ولا يجوز لها ان تغطي وجهها الا اذا كانت في حضرة الرجال هذا ما يتعلق بدرسنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين