وسنعقد بالزكاة ونطلع نخرجها ونوزعها على الفقراء. فبوب المؤلف بابا وسماه باب اخراج الزكاة. الان اخراج الزكاة كيف يتم؟ اول المسألة بهذا الباب ما حكم تأخير اخراج السكن؟ واحد وجبت عليه الزكاة في تاريخ مثلا واحد رمضان كمل حولك كمل او خلينا نقول اكتمل الحول في واحد شعبان. قال انا اؤخرها شهر حتى اكسب فظل رمظان. ما رأيكم؟ قال قال لك لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت من وجوبها اذا امكن اخراجها. اذا امكن الاخراج لا يجوز التأخير. فان لم يمكن الاخراج كيف ما يمكن الاخراج انا اعطيك مثال الانسان عنده ارض فقير وحالته حالة ليس عنده الا الراتب نهاية الشهر الخامس. لكن عنده قطعة غلط. عرضها للبيع ما فيه. شراء. السوق كاسد اللي يبغى يشتري مر فهنا نقول له هذي الارض تجد فيها الزكاة ولا لا؟ تجد فيها الزكاة. كم قيمة الارض؟ قال والله قيمة الارض مئتين الف محد يبغى يشتري جيد طيب هل يجب عليه ان يستدين ليزكي؟ لانه تعرف عروض التجارة؟ الزكاة تجب فيه قيمتها ولا في نعيانها؟ في قيمتها لا في اعيانها صح ولا لا؟ طيب هل يجب علينا ان يستدين ليزكي؟ لا يجب عليه ان يستديم ليزكي. اذا هنا يجوز له ان يؤخر الزكاة لعدم قدرته على اداء الزكاة. طيب قال رحمه الله فاني فعل فكلف المال الان بيتكلم المؤلف على تلف المال انسان اخطر الزكاة الله يهديه اما يا اخي زكي اول الحوض قال اصبروا اسبوع اسبوعين ما الذي حصل في هذه الاثناء المال ما سورة ذلك؟ عنده عروض تجارة او عنده نقد فاحترق او سرق خلاص؟ فهل تسقط الزكاة بتلف المال؟ ولا يجب عليه ونقول تستدين او تخرج من المال؟ نقول نقول رحمه الله فان فعل يعني اخر الزكاة تلف المال لم تسقط عنه الزكاة. طيب المسألة الثانية اذا اعترف المال وهذي الحالة الثانية يختلف اذا ترث المال قبل وجوب الزكاة لم يكتمل الحب وتلث الماء بعد عشرة اشهر. ها لا تلزمه تسقط عنه الزكاة لانه لم يكتمل الحب. واضح اذا عرفنا حكم تأخير الزكاة ولا ما عرفناه؟ عرفناه. طيب ما رأيكم في تعجيل الزكاة؟ التأخير عكسه فهل يجوز التعجيل؟ قال لك المؤلف ويجوز تعجيلها. اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. عندك مئتين ريال قلت خليني اعجل الزكاة عن سنتين قادمة. يجوز. لا يجوز لان المئتين اصلا لا تبلغ نصابا ولا يحتسب هذا. واضح؟ لكن عندك عثرة الاف ريال قلت انا ازكي هذي السنة والسنة القادمة مرة وحدة. يجوز ها يجوز لان الاصابة مكتمل. اذا يجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. وان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه قال لك انا ولد عمي خلي ولد عمي واحد صاحبي انا اعرف انه غني. لكنه راح يتزوج في نهاية السنة ومتوقع انه يفتقر تصير تكاليفها ها يقول انا اتوقع انه راح يصير فقير في نهاية السنة او يمكن يقول في نهاية السنة بيفصل من الوظيفة وراح يصير ثقيل هو الان غني ولا لا ويتوقع ان يصير فقيرا حسب التوقعات. فهل يجوز تقول انا اعجل زكاة السنة الجاية باعتبار ان السنة الجاية سيكون فقيرا ولا ما يجوز؟ قال وان دفعها عفوا وان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها حتى لو صار فقير بعد سنة لانك وقت دفع الزكاة دفعتها الى غني فلا يجزئ واضح طيب العكس اذا دفعته لواحد فقير وصار غني في السنة الجاية يجزئ الجواب قال وان دفعها الى مستحقها فمات هذه الزكاة اصلا السنة الجاية ما جات السنة الجاية الا وهو ميت نعم تجزيء او استغنى صار غنيا او ارتد فانها تجزئ لان وقت الدفع كان اهلا للزكاة وان تلف المال لم يرجع على العافية. هذا صاحبنا عجل الزكاة عنده مئة الف ريال. قال الزكاة زكاة سنتين. السنة هذي والسنة جات السنة الجاية وفلوسه كلها ضاعت او تلفت بيقول انا المفروض اني ما ازكي الا سنة وحدة. السنة الثانية الان اصلا تلف المال. هل يروح يدور الفقراء ويأخذ منهم الفلوس اللي دفعنا؟ قال لك لا يمتلك المال ولم يرجع على الاخر ما يرجع يقول اعطيني فلوسي لان انا عجلت الزكاة وبعدين انا اللي احتجت له. نقول له ما يرجع. واضح؟ المسألة اللي بعدها يا شيخ عبد الهادي هل يجوز إنك تقول والله فلوسك هنا وتجارتك في المدينة فلما يأتي الحول تقول انا اوزع زكاتي في القاهرة وتنقل الزكاة ولا ما يجوز؟ قال لك ولا توقن الصدقة الى بلد تقصر فيه الصلاة تقصر اليه الصلاة يعني اذا كان البلد قريبا فلا بأس ان تنقل الزكاة اليه اقل من مسافة قصر. واما اذا كان بعيدا اكثر من مسافة قصر فلا يجوز نقل الزكاة اليه لقوله الله احسن تؤخذ منه ومن اغنيائهم فترد على فقرائهم. الا في حالة انك في بلد ليس فيه فقراء. ما فيه فقراء ابدا فهل يجوز ان تنقل الزكاة الى بلد فيه فقراء؟ الجواب نعم يجوز نقل الزكاة في هذه الحالة وباب اخراج كعب سهل وواضح. طيب خلينا ناخذ مسألة معاصرة في هذا الباب. المسائل المعاصرة يقول ما حكم ربط الزكاة السنة الميلادية تعرفون الان الحسابات والمحاسبين عندك ها يحطوا في السنة المالية بالسنة الميلادية. فهل يجوز ان تربط كتاب السنة الميلادية ولا لا؟ ها ايش رأيك؟ ايش ايش اصل المسألة في الباب الحول الحول بالسنة الشمسية ولا القمرية؟ السنة القمرية اللي هي الهجرية وليس بالسنة الميلادية طيب ما في مشكلة بالسنة الميلادية يجوز ما يجوز ليش؟ لماذا لا يجوز؟ لان العبادات التوحيدية طيب نبغاهم المسألة ايضا فيها اشكال ذكرناه في الباب ايوه يختلف عدد الايه؟ اذا لا يجوز تأخير الزكاة صح قال المؤلف لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوهها. حساب الزكاة بالسنة الميلادية يتضمن تأخيرها ولا لا؟ يتضمن تأخيرها. كم يوم تسعة ايام صح ها؟ على كل حال لتضمن تأخيرها عشرة او تسعة او اكثر او اقل ما ادري لا نبغى في السنة الوحدة كم يوم؟ انت اقسمها واعطينا مئة طيب على كل حال يتضمن تأخير الزكاة فلا يجوز ربط الزكاة بالسنة الميلادية. السؤال الثاني في الاسئلة المعاصرة ما حكم استثمار اموال الزكاة ايش معنى هذي المسألة؟ اخذت الجمعية الخيرية الزكاة من الاغنياء قالت خلينا ناخذها ونستثمرها وندخلها في سوق الاسهم بدال ما الناس دفعوا زكام مئة الف دخلها في تجارة تصير الزكاة مئتين الف او مئة وخمسين الف. يجوز؟ ليش ما يجوز لانه يتضمن تأخير الزكاة ايضا. الاستثمار هذا تقعد تشغل لي هي في التجارة لمدة سنة. الناس يموتوا جوع. لا يجب دفع الزكاة على الفور. واضح؟ فلا يجوز استثمار اموال الزكاة. ما دام هناك حاجة اليها. السؤال اللي بعده مئة وسبعة وستين. هل هل يجوز تأخير اخراج الزكاة لتقسيطها على المحتاجين؟ تأتي الجمعية مثلا تأخذ اموال الزكاة الناس محتاجين قال لك انا خليها عندنا يدفعها لهم على اقصاهم لا يجوز ذلك لانه يجب اخراج الزكاة على الفور. واضح؟ نعم لكن افرض ان الفقير قال اسمعوا كم الزكاة اللي بتعطونه؟ قال انا محتاج عشر الاف سنويا. قالوا خذ هذي عشرة الف. قال لا خلوها عندكم وادفعوها لي فوكلهم الفقير في قبض الزكاة عليه. فحينئذ تكون دخلت في ملكه ولكن يكونوا قد قبضوها بالنيابة عنهم نعم ما حكم شراء اشياء عينية بمال الزكاة وتسليمها الى المستحق؟ هل يجب ان تسلم الزكاة الى الفقير وتملكها له؟ او ويجوز ان تشتري بها اشياء وتعطيه اعيان. على المذهب يجب التمليك. ولا يجوز ان تتصرف في الزكاة بالنيابة عنه بالشراء او نحو ذلك الا اذا وكلك. واضح؟ نعم. وبعض العلماء يجيز ذلك طيب طيب خلينا ناخذ هذا السؤال هذا تاجر يقول تأخر اخراج زكاة الاموال الداخلة في نطاق عمل هذه كلما توفر جزء من المال دخل به صاحب مؤسسة في مشروع جديد ليحقق ارباحا تسانده حتى حال الحول. فمثلا بدأ نشاط المؤسسة اول رجل ثمانية يجري وحان الحوى في رجب تسعة وتسعين هجري ولم يؤدها. وهو ما زال يدخل امواله في المشروعات التي تفتح امواله امامه توسيعا لمجال نشاط المؤسسة ولم يدفعها الى الان رغم رغم قرب حلول الحول الثاني. واحيانا كثيرة يتوفر لديه مصاب الزكاة فيدخل به في مشروع جديد او شراء محل جديد او استئجار شرايكم هذا تجيه الفلوس وعنده سيولة لكن يقول خليني ادخلها في مشاريع واخر الزكاة لاجل ذلك. يجوز لا يجوز ذلك اللي يجب عليه افراز زكاتي على الفور