﻿1
00:00:05.250 --> 00:00:23.700
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو التعريف المشهور عند الاصوليين وهو تعريف في كتبه وهو اشهر التعريفات عند من بعد القرافي رحمنا الله واياهم اجمعين

2
00:00:24.150 --> 00:00:49.050
واما الشرط عند الفقهاء وهو ما يلزم للعبادة قبلها ويستمر في اثنائها وليس من ذات العبادة اذا الشرط يختلف عن الركن ويختلف عن الواجب الاشياء اللازمة للصلاة ثلاثة اركان واجبات بينهما فروق

3
00:00:49.650 --> 00:01:14.450
تصل الى خمسة فروق ذكرتها في حواشي التسهيل عجل الله فرجه اه المقصود ان الفرق الجوهري بين هذه اللوازم في الصلاة ان الشرط خارج العبادة ليس من ذات العبادة اما الركن فهو

4
00:01:14.600 --> 00:01:35.050
جزء من العبادة سيقول ان الركن هو جزء الماهية يعني جزء من حقيقة الشيء الركوع جزء من الصلاة لكن استقبال القبلة ليس جزءا منها  خارج الصلاة  الفرق بين الركن والواجب

5
00:01:35.950 --> 00:01:58.500
ان الركن لا يسقط شهوا ولا عمدا بخلاف الواجب فهو يسقط  والشرط يستمر في العبادة بخلاف الركن الركن يكون جزءا من العبادة وينتهي يأتي شيء بعده وهكذا الا ركن واحد وهو

6
00:01:58.550 --> 00:02:18.150
الطمأنينة فهو مستمر في جميع عندك استقبال القبلة مستمر في الصلاة ستر العورة مستمر في الصلاة اما الركوع فهو جزء من الصلاة ينتهي ويأتي بعده ركن ويأتي بعده ركن وهكذا السجود جزء من الصلاة ينتهي ويأتي بعده ركن اخر الجلسة

7
00:02:19.100 --> 00:02:44.300
ويأتي بعد ويأتي بعده ركن اخر الركوع وهكذا هذه من الفروق بين الشروط والاركان والواجبات. الخلاصة ان الشرط شرط العبادة عند الفقهاء هو آآ ما يلزم للصلاة قبلها ويستمر في اثنائه

8
00:02:45.700 --> 00:03:13.950
في اثناء   نعم وهي ستة كما تكلمنا مرارا المعدودات في الفقه نوعان معدودات وردت بالنص وهذه قليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي هذا ورد فيه النص

9
00:03:14.100 --> 00:03:34.600
اربع لا تجزئ وهذا معدود جاء واردا بالنص وغالب المعدودات في الفقه تؤخذ  بالاستقراء يعني تتبع الادلة الشرعية ينتج عندنا ملاذ التتبع ان نصل الى ان هكذا عددها هكذا كذا عددها

10
00:03:34.750 --> 00:03:55.750
كذا عدد مبطلات كذا عددها كذا بالاستقراء وهذا هو الغالب المعدودات في كتب الفقه اذا المعدودات نوعان معدودات علمت بالنص وهي قليلة ومعدودات علمت بالاستقراء وهي الغالب في كتب الفقه

11
00:03:55.900 --> 00:04:22.400
الفقه غالبها تعلم ولهذا يختلف العلماء في تجدهم  سبعة وهكذا عندنا اه شروط الصلاة قال ستة هذا هو المشهور في مذهب رحمنا الله وبعض اصحابه يقول هي تسعة وهذا الخلاف لا خلاف في الشروط

12
00:04:22.600 --> 00:04:49.000
انما خلاف  طريقة سرد الشروط فبعض الفقهاء يسرد الشروط الخاصة والعامة وبعضهم يكتفي بالشروط الخاصة فاذا جمعنا الشروط العامة والخاصة نتج عندنا تسعة واذا تركنا الشروط العامة لانها معلومة صارت الشروط الخاصة بالصلاة ستة

13
00:04:49.650 --> 00:05:10.350
الشروط العامة الاسلام والعقل والتمييز. هذي شروط عامة في العبادات الا ما يستثنى مثلا الزكاة لا يشترط عندهم العقل ولا التمييز يجب في مال المجنون وتجب في  الصبي غير المميز

14
00:05:10.800 --> 00:05:37.750
والحج مثلا ليس من شر التمييز  غير المميز وهادي استثناءات لكن في الجملة شروط العبادات ثلاثة شروط صحة ليست شروط الان شروط الصحة شروط الصحة العامة الاسلام والعقل والتمييز. ثم تأتي الشروط الستة هاي شروط خاصة

15
00:05:37.950 --> 00:06:10.550
الصلاة نشرع فيها الان الغالب انه لن نأتي عليها في هذا اللقاء لكن سنشرح ما تيسر ثم ان تيسر اكمالها والا اكملنا في الدرس القادم ان شاء الله نعم الشرط الاول الطهارة من الحدث

16
00:06:11.800 --> 00:06:37.950
تقدم الكلام عليها والحدث ايضا يمكنه مر علينا عارضا لكن لا بأس ان نعرفه الان الحدث يقولون هو وصف يقوم بالبدن يمنع من فهو وصف معنوي مثلا الشخص هذا غير متوظئ يقال هو محدث انت لا ترى الحدث

17
00:06:38.700 --> 00:07:09.700
لا نتكلم عن اسباب الحدث ولا نعرف الحدث بتعريف اسبابه ولا بتعريف ما اه   باسبابه يقولون هو مثلا ما اوجب غسلا او وضوءا هذا يعرف بذكر اسبابه  ماهيته وحقيقته فهو كما تقدم

18
00:07:10.000 --> 00:07:28.050
هو وصف سيداتي هو وصف شيء معنوي قائم بالبدن لا يقوم بنفسه يقوم بالبدن بدن الانسان يقال هذا محدث وهذا غير محدث اشياء تقوم بالبدن معنوية يمنع من صحة الصلاة ونحوها

19
00:07:28.150 --> 00:07:49.800
ما يجب له  الطهارة من الحدث اتفق العلماء واجمعوا على انها واجبة للصلاة وانها شرط من  والادلة على هذا كثيرة بل هذا مما علم من دين الاسلام بالضرورة لا يكاد احد

20
00:07:50.800 --> 00:08:07.500
يوصف بانه مسلم ولا يعرف هذا الشرط هذا مما علم من دين الاسلام بالضرورة وادلته كثيرة في الكتاب والسنة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية

21
00:08:08.800 --> 00:08:36.850
ولاية اشتملت على مهارة من الحدث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر  شرط صحة الصلاة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم  المؤلف هنا ذكره بلفظ لا يكاد يعرب بل لا يعرف في كتب الحديث

22
00:08:37.450 --> 00:09:01.250
ولعله ساقه من حفظه قال لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ هذا انا لم اقف عليه في شيء من كتب الحديث بهذا اللفظ والحديث في الصحيحين ومن الفاظه من الفاظه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وجاء بعدة الفاظ

23
00:09:01.250 --> 00:09:18.250
هذا اشهرها وهو اظنه لفظ مسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى هو ما جاء في رواية في البخاري لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة احدكم احدث حتى

24
00:09:19.450 --> 00:09:55.100
ونحو هذه الالفاظ طيب ماذا نستفيد من هذا الشرط نستفيد فائدتين مهمتين الفائدة الاولى تحريم دخول الصلاة حال الحدث يدخل الصلاة عالما حامدا ذاكرا عالما بالحكم الشرعي وهو غير متوضأ او عليه جنابة ولم يغتسل

25
00:09:55.450 --> 00:10:20.150
هذا يعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عند هذا نوع من  بل قد بالغ بعض العلماء فقالوا انه يكفر يكفر اذا تعمد  انه يعتبر استهزاء بالصلاة والاستهزاء بشعائر الدين لكن الجمهور الجمهور يرون انه محرم وانه من الكبائر

26
00:10:20.650 --> 00:10:45.350
لا يجوز للمسلم ان يدخل الصلاة بغير طهارة   هذا حرام بل هو الذنوب عند  هذه هي الفائدة الاولى. الفائدة الثانية ان من دخل الصلاة بغير طهارة عالما او جاهلا او ناسيا

27
00:10:45.800 --> 00:11:09.450
فان صلاته باطلة بل لم تنعقد لو انا انسان ظن انه على طهارة وكبر للصلاة تكبيره هذا لا قيمة له لا يعتبر دخول في الصلاة. صلاته غير منعقدة هذا ادق من قول بطلت صلاته. نقول لم تنعقد صلاته اصلا

28
00:11:09.700 --> 00:11:24.900
لان شرطها غير موجود الصلاة غير منعقدة بعض الناس يقول طيب اقطع صلاتي اصلا هي لم تنعقد هي منقطعة من اصل هي هي لم انت لم تدخل فيها اصلا الواجب

29
00:11:24.950 --> 00:11:43.050
واجب على الانسان ذكر سواء كان امام او مأموم او منفرد اذا ذكر انه على غير طهارة  ينصرف لانه لانه غير مصل اصلا غير منعقدة. لم يدخل فيها من اولها

30
00:11:43.750 --> 00:12:04.200
الامام ينصرف ويقدم من قول اهل العلم يقدم احد ينيبه في امامة ان لم يقدم احد فالناس يقدمون واحدا او يتقدم اه اه من هو قريب من الامام وهذا من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهار

31
00:12:04.250 --> 00:12:32.900
حدث يتقدم احد من اولي الاحلام  فان لم يتقدم احد ولن يقدم الامام احد ماذا يصنع الناس كل يكمل صلاته بنفسه يكملون صلاتهم بانفسهم  بانفسهم طيب هاتان هما الفائدتان طيب على هذا على هذا لا فرق

32
00:12:33.450 --> 00:12:55.350
لا فرق من حيث اعادة الصلاة من حيث اعادة الصلاة بين من صلى محدثا وهو او ناس وانتبهوا نخلط بين مسألة من صلى وعليه نجاسة الله وهو محدث سيأتينا الكلام

33
00:12:55.500 --> 00:13:23.550
على من صلى وعليه نجاسة انه لا يعيد الصلاة على الصحيح من قول اهل العلم اما من صلى وهو محدث غير منعقدة ويجب عليه اعادة الصلاة العلماء   واياهم هذا ما يتعلق بالشرط الاول وهو الطهارة من الحدث طبعا له احكام كثيرة

34
00:13:23.950 --> 00:13:53.600
مر كثير منها في احكام الوضوء لكن هذا ما يتعلق  طيب اذا كان عند الاخوة اسئلة في الشرط الاول عشان ما   ايه حصل انها نأخذ الموجود وكالمعتاد الاسئلة في الشرط هذا

35
00:13:54.700 --> 00:15:37.550
طيب عندنا الشرط الثاني من شروط الصلاة قال المؤلف رحمنا الله واياه الوقت المراد بشرط الوقت هنا المراد ان صلي لا يصلي حتى يعلم بدخول الوقت وايضا لا يجوز له ان يؤخرها بعد خروج الوقت

36
00:15:37.600 --> 00:16:03.650
اذا معنى اشتراط الوقت هنا انه لا تصح صلاته ولا تنعقد صلاته فرضا العقيد فرض ولكن تنقلب الى نفل قبل دخول الوقت علم او لم يعلم ولا يجوز ان يؤخرها بعد خروج الوقت

37
00:16:05.250 --> 00:16:30.150
هذا معنى هذا الشرط خلاصا معنى هذا الشرط انه لا تصح صلاته فرضا قبل دخوله ولا يجوز له ان يؤخر بعد خروج الوقت اه كثير من الفقهاء ان لم يكن اكثرهم يعبر هنا فيقول دخول الوقت. وهذا التعبير ادق

38
00:16:30.900 --> 00:16:56.000
تعبير ادق لماذا ادق لان الشرط هو دخول الوقت وليس الوقت  لو خرج الوقت لو خرج الوقت صلاها بعد خروج الوقت صحت صلاته بخلاف ما لو صلاها قبل دخول الوقت

39
00:16:56.950 --> 00:17:12.000
طبعا تصح صلاته مع الاثم اذا كان متعمدا اذا كان غير متعمد فهذا اذا كان من اهل الاعذار فهو معذور. واذا كان نائما تصح صلاته وقال العلماء هذا وقتها للحديث المشهور في هذا

40
00:17:12.050 --> 00:17:30.900
ولعله يأتي الكلام على هذه المسألة اذا دخول الوقت ادق. اما في كتاب الجمعة فيعبرون بالوقت. وبعضهم يعبر بدخول الوقت لكن في كتاب الجمعة التعبير في الوقت ادق لان الجمعة

41
00:17:31.050 --> 00:17:52.850
لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. فاذا فات وقتها صلى ظهرا ولا تصلى صلى ظهرا ولا  جمعة وهذا متفق عليه بين العلماء لكنه اختلفوا في اخر وقتها عامة الفقهاء على انه وقت الظهر

42
00:17:53.350 --> 00:18:07.500
لكن بعظهم يقول وقت الظهر ويدخل في وقت الظهر حتى وقت الظهر اللي هو يسمونه وقت الظرورة او وقت اهل الاعذار كما هو عند المالكية عند المالكية حتى لو خرج وقت الظهر

43
00:18:07.800 --> 00:18:30.250
اللي هو مصير ظل الشيء مثله او نعم يصح ان تصلى الى اصفرار الشمس بل الى ما قبل غروب الشمس بحيث يكون بعد انتهاء وقف لركعة من صلاة   لكن المشهور

44
00:18:30.450 --> 00:18:45.300
والاصح ان شاء الله انها لا تصلى لا تصلى بعد خروج وقت الظهر لا تصلى بعد خروج وقت الضوء هذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله واياهم. وهو الوقت وقت الظهر المعتاد

45
00:18:45.350 --> 00:19:07.700
في وقت الاختيار او وقت نعود فنقول التعبير في هذا الباب بدخول الوقت اولى والتعبير في باب الجمعة بالوقت اولى ومن الفقهاء من يعبر هنا وهناك بالوقت ومنهم من يعبر هنا وهناك بدخول الوقت والاحسن التفريق بين البابين

46
00:19:08.350 --> 00:19:36.750
طيب الادلة طبعا على الوقت كثيرة وهي وهذا الشرط مثل الذي قبله متفق عليه بين قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بتفسير هذه الاية آآ ان المعنى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرظا موقوتا يعني محدد الاوقات مؤقت

47
00:19:37.050 --> 00:20:06.050
هذا اولى ممن يقول من المفسرين ان المعنى  ان الصلاة كانت على المؤمنين  فرضا ويجعل الكلمتين كلاهما  والتأسيس كما قواعد تفسير التأسيس اولى من   ان ان الصلاة مفروضة في اوقات محددة

48
00:20:06.950 --> 00:20:31.050
اوقات طيب واما للسنة فاحاديث كثيرة تبلغ مبلغ التواتر اشهرها احاديث صلاة جبريل مع النبي  يومين ثم قال له وقد صلى به جبريل  الوقت ما بين هذين الوقتين صلى به في اخر الوقت وفي

49
00:20:31.600 --> 00:20:44.650
في اول الوقت وفي اخره الا في المغرب الوقت ما بين هذين الوقت  ايضا من الاصح الاحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم

50
00:20:45.500 --> 00:21:13.000
وغيرها من الاحاديث وهي كثيرة طيب بدأ المؤلف رحمنا الله واياه في بيان اوقات الصلوات. من المهم جدا معرفة اوقات الصلاة الناس الان استغنوا كثيرا ما يسمى تقاويم لا شك يستفاد منها لكن ليس بالضرورة ان يكون

51
00:21:13.200 --> 00:21:31.600
تقويم وكل الاوقات هذي معلومة معلومة معلومة بالمشاهدة بالمشاهدة كنت في البر وما عندك ما عندك ساعة ما عندك جوال مثلا تعرف في الاوقات يلزمك ان تتعلم مثل هذه اوقات الواردة في الاحاديث

52
00:21:32.850 --> 00:21:55.600
قال ووقت الظهر من زوال الشمس يعني اول وقت الظهر اتفاق العلماء هو زوال ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس هو ان تتجاوز كبد السمك  ننتقل من جهة المشرق الى جهة المغرب لان الشمس

53
00:21:56.000 --> 00:22:10.900
تشرق من المشرق ثم ترتفع ترتفع حتى تكون في وسط السماء كبد السماء يعني في وسط السماء ثم تبدأ تميل الى جهة المغرب حتى تغرب ثم تغرب فاذا كانت في الوسط

54
00:22:11.100 --> 00:22:31.100
ثم بدأت الى جهة المغرب وتتحرك الى جهة المغرب هنا يقال زالت الشمس فمعنى زالت يعني نالت عن كبد السماء يعني تجاوزت وسط السماء تجاوزت كبد السماء الى جهة المغرب. فهي

55
00:22:31.150 --> 00:22:54.200
تبدأ في المشرق وتنتهي في المغرب لكن بينهما مرحلة هي في نظر الناظر كأنها واقفة توقفت وهذه المرحلة لا تتجاوز  يعني بالدقة قريب من خمس دقائق  بعض العلماء يقول  لكن

56
00:22:54.350 --> 00:23:11.300
احسن ما قيل ان خمس دقائق وقد تنقص ثواني معينة على اختلاف في آآ آآ تقديرها عند الفلكية لكنها في الجملة خمس دقائق خمس دقائق هذا هو وقت الزوال او الوقت اللي

57
00:23:11.350 --> 00:23:30.550
وقت متوسط السماء فبعده يأتي وقت الزواج اذا اول وقت الظهر باتفاق العلماء من زوال الشمس ويعرف زوال الشمس كيف تعرف انت منت وقاعد تناظر الشمس لكن كيف تعرف زوال الشمس تعرفه

58
00:23:30.750 --> 00:23:56.850
بتحرك الظل  يعني الظل عندما تتوسط الشمس كبد السماء يتوقف الظل فاذا بدأ الظل يزداد من جهة اه الشرق هنا يقال ازالة اول ما تشرق الشمس يكون الظل من جهة الغرب. هذا هو الشاخص مثلا

59
00:23:57.500 --> 00:24:15.450
هذي فرظنا هي الشمس الشمس من المشرق هنا يكون الظل من جهة المغرب طبعا يختلف يميل اه اه شتاء وصيفا ليس ثابتا يميل بحسب اه اه مشارق الشمس ومغاربها لكنه هكذا في الجملة

60
00:24:15.600 --> 00:24:30.850
تكون الشمس من جهة المشرق يكون الظل جهة المغرب لما يتوسط يتوقف الظل ترى ان الظل كانه توقف ما عاد يتحرك تحت قدميك اذا كان مثلا آآ ظلك انت او تحت هذه

61
00:24:31.250 --> 00:24:52.100
القارورة او العلبة اذا كانت التقدير ثم يبدأ لما تزول الشمس يبدأ يتحرك الى الجهة الاخرى ليس بالضرورة ان يكون المشتق تماما لكن يكون من هذه الجهة حسب  الشتاء والصيف احيانا يكون من جهة المشرق تماما

62
00:24:52.200 --> 00:25:12.750
من جهة المشرق مائلا الى هذه الجهة او تلك الجهة المقصود اذا تحرك الظل بالزيادة بعد النقص او التوقف نعتبر ان الشمس قد قال ويستمر الى ان يصير الظل وكل شيء مثله

63
00:25:16.000 --> 00:25:47.200
يعني اذا صار اذا بدأ يتحرك الظل من هذه الجهة قلنا من جهة المشرق متى ينتهي وقت  الظهر اذا صار الظل هذه القارورة صار مثلها   هذه القارورة وهذا ظلها لكن طبعا يلاحظ امر يذكره العلماء

64
00:25:47.600 --> 00:25:59.600
في عامة الكتب لكن بعض المختصرات لا تذكرون مؤلف هنا لم يذكره يقولون بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال لو تلاحظون انا ما رصيت القارورتين مع بعض

65
00:25:59.850 --> 00:26:15.050
هذا غالبا يكون فيء الزوال في الصيف يكون قصير لكن في الشتاء يكون ايش اطول الزوال هذا غير محسوب معنى فيق الزوال يعني ظل الزوال الظل الذي زال عليه الشمس

66
00:26:15.700 --> 00:26:32.350
الصيف يكون تحت رجليك ابد يكون شبر شبر كل انسان اما ظل القارورة هذي ما يكون شبه في الصيف. يكون يمكن واحد سانتي هذا الواحد سانتي طبعا لا يحسب طبعا الان نحن لا يعني

67
00:26:32.750 --> 00:26:46.500
يعني لا ينظر الى هذا لان ما تعودنا على مثل هذا لكن لو كنت في البر اجروا مثل هذه العملية اي شخص سعود مثلا عود عود متر او او قارورة ولكن العود اسهل لك واوضح يعني

68
00:26:46.600 --> 00:27:07.250
تغرزه في الارض  تنتبه الى الشيء الذي زالت عليه الشمس هذا غير محسوب يعني الظل الذي زالت الشمس وهو موجود ان الظل لا ينعدم يكون تحتك شبر او شبرين او وقت وقت الشتاء يكون

69
00:27:07.800 --> 00:27:27.200
وقت الزوال ظلك مثلك ويمكن اطول شوي حسب ايضا المناطق  قرب المنطقة من الشمس وبعدها عن ما المقصود هذا ينتبه له؟ بعد فيء الزوال بعد فيء الزوال بس عشان انتم لا تزالون معنا

70
00:27:27.550 --> 00:27:50.500
ثم نحسب ظله مرتين هنا ينتهي وقت العصر يبدأ من هنا ظل الشيء مثله يبدأ وقت العصر واذا صار ظله مثليه انتهى وقت العصر والقول الثاني اللي جرى عليه المؤلف

71
00:27:50.750 --> 00:28:14.900
عليه المؤلف انه الى الاصفرار وهذا اوظح واسهل الى اصفرار الشمس كما سنذكره بعد قليل طيب قال ووقت العصر وهي الوسطى نعم هي الوسطاء الوسطى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يترتب عليه عمل

72
00:28:15.100 --> 00:28:33.250
قال تعالى حافظ الصلوات والصلاة الوسطى  وقوموا لله. وفي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هذا هو الصحيح قال وصلاة العصر من اخر وقت الظهر اللي ذكرناه قبل قليل وهو مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال

73
00:28:33.350 --> 00:28:58.150
قال الى ان تصفر الشمس هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال ما لم تصفر ومعنى اصفرار الشمس وميلها الى الى  الافق ونزولها حتى يخف

74
00:28:58.850 --> 00:29:23.550
اه ضوئها تكون كأنها صفراء فيتغير لونها معادي يكون لها ذلك الوهج جديد هنا ينظر اليه الناظر كانها صارت صفراء بعد ان كانت يعني ملتهبة شديدة  الالتهاب. فهنا يعني اذا بدأت الشمس تميل الى الغروب خف لونه اصبحت كأنها

75
00:29:23.600 --> 00:29:44.750
واصبحت صفراء اللون بهذا ينتهي وقت طبعا هذا الوقت هو يكون بينه وبين غروب الشمس وقت قليل لكنه ايضا يختلف باختلاف بعد المنطقة وقربها عن الشمس ويخترب اختلاف طول العصر وقصر صيف

76
00:29:44.800 --> 00:29:57.800
العصر احيانا يكون ساعتين الا ربع واحيانا يكون ثلاث ساعات وقد يكون في مناطق اربع ساعات فيختلف لكن هو في الجملة اقل من الوقت اللي هو اه اه اول العصر

77
00:29:58.000 --> 00:30:21.250
الى اخره هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد وقاله ايضا جمع كثير من العلماء رحمنا الله واياهم انه ينتهي وقت العصر الشمس قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس

78
00:30:22.600 --> 00:30:46.250
معنى هذا الكلام ان الفقهاء يزيدون شيء اسمه وقت الضرورة او وقت اضطرار ماذا يعنون بوقت الاضطرار هذا الوقت يعني هما اضطر الفقهاء لذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين حديث ابي

79
00:30:46.400 --> 00:31:03.900
هريرة رضي الله ان النبي من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك ما معنى هذا الكلام معناها انه لو ان شخصا كان مثلا  امرأة مثلا كانت حائضا

80
00:31:06.050 --> 00:31:26.250
وطهرت قبل بعد اشتراط الشمس وقبل غروبها يقولون هذا بالنسبة له وقت الظرورة فتدرك يلزمها ان تصلي صلاة العصر بعضهم يقول حتى صلاة الظهر هذي يسمونها وقت الضوء فوقت الضرورة هو وقت خاص

81
00:31:26.600 --> 00:31:59.850
لفئات خاصة  اربع فئات بعضهم يحددها باربع فئات الحائض اذا طهرت   والمجنون اذا افاق   المرأة اذا بلغت عفوا اذا اذا طهرت والصبي اه نعم الرابع والكافر اذا اسلم لو اسلم كافر في هذا الوقت

82
00:32:00.150 --> 00:32:19.950
في هذا الوقت قالوا تلزمه الصلاة اذا ادرك ركعة وقال بعض العلماء ذكر مؤلف اذا ادرك  طبعا الوقت لا يدرك الا بركعة لهذا الحديث المتفق على صحة وقال اخرون من العلماء

83
00:32:20.850 --> 00:32:43.850
ليس هنا شيء اسمه وقت ظرورة انما هنا وقت كراهية  معنى انه وقت قالوا هو وقت تصح في الصلاة مع  وهذا مذهب الشافعية الظاهرية وبعض العلماء يقول هو وقت جواز

84
00:32:44.300 --> 00:33:03.200
هو وقت جواز يعني لا تقرأ في الصلاة ولا تحرم يقول الوقت ظرورة يقولون تحرم الصلاة فيه الا لذوي الاعذار ذوو الاعذار عندهم هؤلاء ما هون سيصير مشغول ويؤخرها ينصون الفقهاء الحنابل وين الحنابلة

85
00:33:03.550 --> 00:33:21.650
ينصون على انه لا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الضرورة باي عذر لا يجوز عندهم  بعض طلبة العلم وحتى بعض المشايخ احيانا يخلطون في هذه المسألة يقولون وقت العذر هو انه اذا صلحت مشغول

86
00:33:21.750 --> 00:33:34.950
مريض يجوز ان يؤخرها الى هذا الوقت لا هم ينصون عليه لا يجوز حتى للمريظ عندها الوقت هو وقت الاختيار لكن وقت الظرورة لهالفئة الاربع فقط اما ان تؤخرها قصدا فلا

87
00:33:35.900 --> 00:33:51.550
فلا اختلفوا في المغمى عليه والصحيح انه يدخل عفوا عفوا اختلفوا في المغمى عليه مغمى عليه هل يدخل او لا يدخل؟ الصحيح انه لا يدخل خرج الوقت لم لم تزلهم الصلاة

88
00:33:52.300 --> 00:34:08.750
صحيح انه بعضهم يصحح لكن الاقرب والله اعلم الادلة ان المغمى عليه لو افاق في هذا الوقت اللي يسمى ظرورة. طبعا على اعتبار انه ظرورة  والصحيح انه لا يقضي كما سنذكره في العشاء وهذا بالنسبة لي وعند

89
00:34:08.800 --> 00:34:31.050
ولذلك بالنسبة لهذا الوقت الاقرب هو قول من يقول انه وقت كراهية لا ينبغي ان تؤخر الصلاة اليه لكنها صحيحة وتلزم من ادركها حتى المغمى عليه تلزمه في هذا ولا نسميهم وقت ظرورة الحقيقة ان وقت الظرورة هو اجتهاد

90
00:34:31.350 --> 00:34:49.550
وبعض العلماء يرى هذه التسمية ولا يرى ان لها احكاما خاصة وهذا اقرب والله اعلم الاقرب ان وقت الضرورة هذا هو اجتهاد لم يدل عليه دليل الصحيح وهما عند الحنابلة وقتان هذا الوقت والصحيح انه يعتبر وقت كراهية

91
00:34:49.650 --> 00:35:04.150
يعني الكراهية الشديدة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس ينتظر الصلاة حتى اذا كانت ينتظر الشمس حتى اذا بين قرن شيطان صلى اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا

92
00:35:04.550 --> 00:35:25.500
لان الصفة من صفات المنافقين تعفير وهذا يدل على انهم دائما يؤخرونها وانهم لا يذكرون الله فيها الا قليلا الذم على مجموع هذا لكن من اخرها مرة او مرتين فحديث. فقد ادرك يدل على الجواز. بعض العلماء يقول يحرم كما نبهنا اليه وبعضهم يقول يجوز مطلقا

93
00:35:25.800 --> 00:35:41.450
ولا يكره وبعضهم يقول يكره والكراهية هي الصحيحة ومذهب الشافعية ومذهب الظاهرية انه يكره ذهب الى جماعة اخرين اخرون من العلماء رحمنا الله  واياهم. فالخلاصة ان وقت العصر ما فيه وقت

94
00:35:41.650 --> 00:35:57.350
اسمع وقت ظرورة. من ادرك الصلاة صلاها لكن لا ينبغي ان يؤخرها قصدا لا ينبغي ويتأكد الا يؤخرها قصدا لكن لو اخرها مرة او مرتين يقول يكره كراهية شديدة ولا اثم فيها

95
00:35:58.050 --> 00:36:27.050
لهذا الحديث الصحيح   العصر وهذا احسن شيء في الجمع بين هذه الادلة الشرعية طيب وسيأتينا الكلام على وقت العشاء بعد قليل ما يسمى بوقت الضرورة للعشاء طيب ثم قال ووقت المغرب الى ان يغيب الشمس. يعني من غروب الشمس ومعنى غروب الشمس هو ان يغيب قرص الشمس

96
00:36:27.100 --> 00:36:43.900
القرص كله ليس ان يغيب اوله او نصفه الجميع قرص الشمس والمراد ان يغيب وراء الافق لا وراء الاشجار ولا وراء ولا وراء الجبال يغيب وراء الافق تماما يعني انت ترى الافق

97
00:36:44.400 --> 00:37:03.850
وهو التقاء وجه الارض في السماء في نظر ناظر هذا هو الافق اذا سقط وراء الافق وكان الافق يعني آآ منبسطا ليس مرتفعا كهضاب او جبال فهذا يعتبر هو غروب الشمس لصاحب

98
00:37:03.900 --> 00:37:20.650
هذه المنطقة اما الذي في واد او في مكان منخفظ فلا يعتبر انما في المكان المنبسط. انت مرتفع في مكان منبسط كذلك الشمس تراها في مكان منبسط اما اذا كان الانسان في موضع

99
00:37:20.850 --> 00:37:41.350
يعني يحجبه جبال او عماير او هذا لا تراها يمكن الظهر وراء الافق هذا ليس افقا بالنسبة له لا ينبغي ان يعرف مثل كان هناك حواجز حجب كاشجار او جبال او هضاب فينبغي ان ينتظر حتى تسقط وراء الافق

100
00:37:41.450 --> 00:38:23.800
على الحقيقة آآ ويرشده الى هذا بداية الظلمة في الجهة الاخرى جهة المشرق  نعم  قال الى ان يغيب الشفق الاحمر الشفق الاحمر الشمس اذا غربت تترك اثار شعاعها والشعاع يكون

101
00:38:23.850 --> 00:38:42.950
عمرة في اول امره ثم يكون بياضا الجمهور من العلماء رحمنا الله واياهم على انه اذا انتهى انتهت الحمرة انتهى وقت العشاء انتهى وقت المغرب  المغرب وهذا هو المشهور عند اهل

102
00:38:43.100 --> 00:39:09.450
وهكذا فسره بعض الصحابة رضي الله عنهم فالشفق هو الحمرة في قول عامة الاهل العربية واكثر الفقهاء والمحدثات رحمنا الله واياهم فاذا غابت الحمرة تماما وجاء البياض لانه تذهب الحمرة ثم يأتي البياض ثم يأتي السواد الليل هذه ثلاث مراتب هذا في اغلب الاماكن

103
00:39:09.500 --> 00:39:31.850
لكن في بعض المناطق لا تستمر يعني حسب يعني في اوروبا بالذات في شمال اوروبا احيانا الشفق يستمر الى الفجر  التي يعني تشكل على الناس وفيها قرارات طبعا في مجامع الفقه وفي فتاوى العلماء ليس هذا موضع الكلام

104
00:39:32.100 --> 00:39:58.250
عليها لكن في الجملة يعني باختصار اذا كان لا يغيب فانه يقدر اه لوقت العشاء قدره يؤخذ بالتقدير هذا اقرب واصح في هذه المسألة وفيها اقوال شاذة واقوال محتملة واقوال ضعيفة على كل حال لكن اقرب ما يقال في مثل هذا التقدير. ثم كيف يقدرون

105
00:39:58.500 --> 00:40:15.450
فيه عدة اقوال ليس هذا موضع الكلام عليها طيب ثم قال ووقت العشاء من ذلك. يعني يبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الاحمر غابة الحمرة وجاءت جاء الشفق الابيظ دخل وقت العشاء

106
00:40:15.550 --> 00:40:38.450
دخل وقت العشاء ويستمر الى نصف الليل هذا هو الصحيح يستمر وقت العشاء الى نصف الليل يستمر الى نصف الليل لما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال آآ ذكر ان صلاة العشاء الى ان ينتصف الليل

107
00:40:39.700 --> 00:41:00.750
قال ونصف الليل واضح يعني معروف ونصف الليل في مناطقنا يعني في الرياض مثلا يستمر يعني يكون تقريبا احدى عشر ونص  احدى عشر ونص وخمس ادعشر ونص وخمس وخمس لا يكاد يتجاوز هذا لكنه يختلف

108
00:41:00.800 --> 00:41:23.250
دقائق وتنقص دقائق باختلاف طول الليل وقصره باختلاف  والصيف فينبغي ان يلاحظ الانسان هذا واذا اردت ان تعرف نصف الليل فالطريقة سهلة تنظر الساعة التي غربت فيها الشمس فرضنا ان الشمس مثلا غربت الساعة السادسة

109
00:41:24.850 --> 00:41:45.200
المغرب كان الساعة السادسة مساء اضبط الساعة السادس ثم انظر من الساعة السادسة الى طلوع الفجر كم؟ ساعة افرض انه احدى عشر ساعة احدى عشر ساعة. يعني الليل طبعا الليل احيانا يكون احدى عشر ساعة يكون اثنعشر

110
00:41:45.400 --> 00:42:02.350
قد يزيد يزيد وينقص بحسب كما قلت طول الشتاء والصيف وطول الليل وقصره كما هو معلوم ففرضنا ان الليل احدى عشر ساعة اقسم اه اه احدعشر على اثنين حتى يخرج النصف

111
00:42:02.750 --> 00:42:19.950
صار خمسة ونص نصفها خمسة ونص اجمع خمسة ونص مع السادسة اللي هو وقت الغروب غربت الشمس الساعة ست زد عليها خمسة ونص اللي هي نصف الليل قلنا احدى عشر ساعة نصفها خمس ساعات ونص اضفها الى الساعة السادسة يطلع عندنا وقت

112
00:42:20.450 --> 00:42:45.100
نصف الليل الساعة احدى عشر ونص   ست وخمسة ونص  افرض انه اثنعشر ساعة يعني ست ساعات وغربت فرظنا الساعة ست ست مع ست الساعة اثنعشر   على كل حال هذه الطريقة سهلة لاستخراج نصف الليل

113
00:42:45.650 --> 00:43:16.600
آآ قال ووقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني. يعني ان وقت العشاء يستمر الى الصادق  هذا قول المشهور في المذهب  ما بعد نصف الليل او ما بعد ثلث الليل على القول الاخر

114
00:43:16.650 --> 00:43:31.300
الى الفجر الصادق هذا يسمى وقت ظرورة فسرنا قبل قليل وقت معناه انه اذا افاق المجنون في هذا الوقت يصلي اذا طهرت المرأة في هذا الوقت يصلي العشاء وعلى القول الثاني تصلي العشاء والمغرب

115
00:43:31.650 --> 00:43:51.550
واذا اسلم الكافر يصلي واذا بلغ الصبي يصلي هذا المقصود بوقت اه الضرورة وقال بعض العلماء ليس هناك وقت ضرورة بل هو وقت جواز الى نصف الليل عفوا الى الفجر يعني يجوز الصلاة ويجوز التأخير

116
00:43:51.900 --> 00:44:19.450
هذا قول ضعيف جدا وقال اخرون من العلماء ليس هناك لا وقت جواز ولا وقت ظرورة وهذا هو الصحيح لان ما في دليل على ان وقت  يستمر الاحاديث كلها جاءت بثلث الليل ونصف الليل والصحيح والاحاديث المتأخرة آآ كما في حديث عبد الله بن عمرو

117
00:44:19.500 --> 00:44:41.700
وهو حديث مدني انها الى نص الليل. فما بعد نصف الليل على الصحيح ليس وقتا لصلاة العشاء مطلقا فلا يجوز ان تؤخرها فليس وقت جواز ولا يجب على الحائض اذا طهرت بعد نصف الليل او الكافر اذا اسلم او الصبي اذا بلغ او المجنون اذا افاق او المغمى عليه اذا افاق

118
00:44:41.700 --> 00:45:05.050
لا يجوز لهؤلاء الخمسة لا يلزم عفوا لا يلزم هؤلاء الخمسة ان يصلوا صلاة العشاء او لماذا؟ لان وقت العشاء قد انتهى بنصف لم يبقى منه شيء البتة من الاحاديث الصحيحة في انتهاء وقت العشاء ولا يوجد دليل صحيح صريح في هذا هم استدلوا بحديث مجمل

119
00:45:05.200 --> 00:45:22.650
وهو قول النبي صلى الله عليه  الا انه ليس في النوم تفريط انما في اليقظة ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقته التي وهذا مجمل تبينه الاحاديث الاخرى الواضحة بدليل ان قد اجمعنا على ان

120
00:45:22.700 --> 00:45:44.200
وقت الفجر لا يستمر الى الظهر يستمر الى شروق الشمس طلوع الشمس لماذا؟ لا الادلة الدالة على هذا فكذلك بالنسبة للعشاء الادلة دلت على انه يبقى ينتهي وقت العشاء بنصف الليل فلا نأتي بشيء من

121
00:45:44.300 --> 00:46:00.800
عندنا لا اما الذين قالوا انه وقت جواز هذا قول ضعيف للغاية ضعيف جدا واستدلوا باشياء مشتبهة لا يصلح الاستدلال بها وقاعدة الشريعة رد المتشابه الى المحكم والمحكمات هنا واظحة

122
00:46:01.000 --> 00:46:21.500
انه محدد بنصف او بثلث الليل على القول الاخر فلا تتجاوز والله اعلم طيب ثم قال ووقت الفجر من ذلك يعني من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس الفجر الصادق والفجر

123
00:46:21.700 --> 00:46:43.450
الذي يأتي اه اه معترظا ويكون في الافق هكذا منتشرا الفجر الكاذب هو الذي يأتي بالسرحان يأتي آآ رأسيا كذنب السرحان يعني الذئب هذا يسمى آآ في الشريعة وجاء في الاحاديث تسميته الفجر الكاذب

124
00:46:43.450 --> 00:47:05.150
ويسمى ايضا الفجر الاول اما الفجر الثاني فهو الصادق وهو الذي يأتي افقيا يأتي عرظا معترظا هكذا  فهذا هو الفجر الصادق فيبدأ وقت الفجر به وينتهي بطلوع الشمس. والمراد بطلوع الشمس

125
00:47:05.250 --> 00:47:26.350
شروقها وشروقها يكون بظهور اول   اذا خرج قرص الشمس ليس ان يخرج جميعه كما قلنا في الغروب ان يغرب جميع القرص جميع قرص الشمس ان ان ان يظهر اول قرص

126
00:47:26.700 --> 00:47:51.250
يظهر اول قرص  وهنا يخرج وقت صلاة الفجر ولا يجوز تأخيرها الى هذا الوقت لا يجوز تأخيرها الى هذا الوقت اتفاق اهل العلم اهل العلم علاج   هذا ما يتعلق باوقات الصلوات

127
00:47:52.750 --> 00:48:10.000
قال رحمنا الله واياه من كبر للصلاة قبل خروج وقتها قد ادركها هذا هو القول المشهور في المذهب والقول الثاني كما اشرنا اليه قبل قليل ان الوقت لا يدرك الا بادراك ركعة. والمراد ركعة مقدار الركعة بسجدتيها

128
00:48:10.100 --> 00:48:27.900
هذا هو الصحيح لحديث ابي هريرة المتفق على صحته وقد ذكرناه ان   قال والصلاة في اول الوقت افضل. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلاة في اول وقتها هذا

129
00:48:28.000 --> 00:48:51.650
عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الصلاة في اول وقتها. قال ويستثنى من هذا يستثنى من هذا صلاة العشاء الاخرة فاذا تيسر فالافضل تأخيرها. الافضل تأخيرها الى قريب من منتصف الليل. الى قريب من منتصف الليل. الاحاديث الدالة على هذا

130
00:48:51.650 --> 00:49:06.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد  يوما الى قريب منتصف الليل قال ان هذا لوقتها لولا ان اشق على امتي ومرة الى ثلث الليل فقال مثل هذا. فالمقصود انه

131
00:49:07.200 --> 00:49:25.500
الافضل ان تؤخر صلاة العشاء الى قريب منتصف الليل بحيث انه يصليها قبل منتصف الليل قد يصليها قبل منتصف ينتهي منها ومن سنتها الراتبة قبل منتصف الليل هذا افضل لكن لانه يشق على الناس

132
00:49:25.850 --> 00:49:38.800
المساجد العامة والناس لا يؤخرونها لما فيه من المشقة ولذلك لم يكن النبي  لم يكن يعهد عنه في المدينة انه كان يؤخرها لانه يشق على الناس. لكن لو وجد ناس في قرية

133
00:49:38.900 --> 00:50:01.400
صغيرة هو لا يشق عليهم اتفقوا على ان يؤخروها هذا حسن. بشرط ان لا يناموا عنها. فان كانوا سينامون ولا يجوز هذا التأخير انه فعل سنة وتركه واجب ومثل هذا ايضا من كانوا يصلون في سفر او يصلون في استراحة او يصلون في مكان لا تلزمهم فيه صلاة الجماعة في اي مكان

134
00:50:01.650 --> 00:50:23.100
صارت جماعة يعني في المسجد وان كانوا جماعة وهكذا من لا يصلي من يصلي وحده كمريض او غيره. وهكذا المرأة مع انه لا يفتح للنساء المجال لانسينا هذا لكن من كان قلبه حاضرا ولا يضيع فانه يؤخرها مثلا عندنا الان

135
00:50:23.400 --> 00:50:41.400
ممكن يصلي احدى عشر فهذا افضل هذا افضل بشرط الا ينساها والا يغفل عنها والله  طيب قال وفي شدة الحر في صلاة الظهر نعم من السنة ايضا تأخير الظهر تأخير الظهر

136
00:50:41.650 --> 00:51:01.150
في وقت الصيف اذا اشتد الحر في الصيف ان تؤخر وان يبرد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وقال ايضا لما اراد آآ بلال ان يؤذن قال له ابرد ابرد ثلاث مرات

137
00:51:01.150 --> 00:51:20.000
عليه الصلاة والسلام السنة تأخيرها الى وقت الابراد ووقت الإبراد يعني وقت ينكسر فيه   ينكسر في شدة  وهذا لا يكون الا قبيل العصر. يعني مثل الان الساعة ثنتين ونص او

138
00:51:20.050 --> 00:51:47.400
ثلاثة الا ربع باقي على  الوقت في الصيف يعني وحسب المكان اللي انت فيه قبل بربع او ثلث ساعة او قريب تنتهي من صلاة الظهر ومن سنتها الراتبة واذكارها قبل دخول وقت العصر قبل دخول وقت

139
00:51:47.650 --> 00:52:14.800
العصر يعني الان مثلا عنده في الرياض الان يؤذن الساعة ثلاث ونص الا خمس نص ممكن تؤخرها الى الساعة ثلاثة الساعة ثلاث  تذكر اذكارك     وتصلي والراتبة يعني ما تجي وثلث

140
00:52:15.100 --> 00:52:30.900
او وربع الا انت مخلص باقي على اذان العصر هذا هو الابراد اما ان تؤخر الى الساعة واحدة او وحدة ونص هذا مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له هذا ما هو بابراد هذا احرار يعني هنا ايضا لا تزال الشمس شديدة الحرارة

141
00:52:31.050 --> 00:52:47.950
شديدة الحرارة لا تؤخره حتى ينكسر ضوء الشمس قليلة طبعا لا ينكسر انكسارا شديدا هذا لا يكون الا عند الغروب. لكن تخف كثيرا اه يعني يمكن الى درجة النصف او قريب او الثلث من حرارتها

142
00:52:48.000 --> 00:53:11.700
لميلانها الى جهة الغرب ولبعدها عن موضع الانسان الذي هو فيه في ذلك الوقت هذا ما يتعلق شروط الصلاة يبدو اننا نكتفي اليوم بهذا القدر لان الشرط الثالث له تفصيلات كثيرة

143
00:53:12.400 --> 00:53:32.650
كثيرة فنأخرها الى الدرس القادم ان شاء اه نشوف اذا عندكم اسئلة في  او اسئلة العامة ترسلونها على  ما هو متيسر بين ايديكم بحيث يصل الينا الله اعلم