﻿1
00:00:07.600 --> 00:00:39.000
بس بس البشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة

2
00:00:41.250 --> 00:01:15.050
العورة هي  يجب ستره من الانسان والعورة عورتان عورة الصلاة عورة خارج الصلاة او يسميها الفقهاء عورة في النظر وعورة الصلاة يتكلمون عنها في شروط الصلاة وعورة النظر لربما ذكرت في شروط الصلاة

3
00:01:15.300 --> 00:01:43.450
ربما ذكرت في كتاب النكاح عندما يتكلمون عن اه نظر الخاطب الى المخطوبة تكلموا عن العورة في النظر ويفصلون فيها كثير من المعاصرين بل حتى بعض من تقدم  يخلطون بين الصورتين والمسألتين

4
00:01:44.300 --> 00:02:07.900
ينقلون الكلام اللي في عورة الصلاة هذا الكلام في عورة النظر هذا غلط طالب العلم ينبغي له ان يتنبه للفرق بين المسألتين. مثال ذلك نحن مثلا اه نقول عورة المرأة في الصلاة كلها عورة الا وجه كفيها

5
00:02:09.500 --> 00:02:23.500
بعض العلماء ينقل ان هذا مذهب شبه متفق عليه او متفق بعض الناس ينقل هذا ويجيه حاج يقول لك والله هذا شيء متفق عليه حتى انتوا الحنابلة تقولونه ان نحن الحنابلة

6
00:02:23.600 --> 00:02:43.000
وغيرنا من الفقهاء مما يرون هذا الرأي يذكرون ان المرأة كلها عورة خارج الصلاة فلا يجوز النظر اليها ولكن يذكرون مثل هذا في كتاب النكاح ينبغي التفرقة من نقل الكلام من هنا الى هنا

7
00:02:43.250 --> 00:03:00.700
وهو لم يفهم المسألة على كل حال ينبغي ان يدرك مثل هذا ولا يلتبس عليك ولا يلبس عليك ايضا اه العورة ستر العورة هذه العبارة يقول شيخ الاسلام احمد ابن تيمية في

8
00:03:01.450 --> 00:03:18.700
مسألة الله في لباس الصلاة يقول ان هذه العبارة عبارة ستر العورة لم ترد في الكتاب والسنة انما هي اصطلاح الفقهاء والشارع عنده شيء اكبر من مجرد ستر العورة. فالشارع قال خذوا زينتكم

9
00:03:19.200 --> 00:03:35.300
عند كل مسجد الصلاة لها زينة وليس مجرد ان تستر العورة فينبغي التنبه لهذا يعني الستر العورة هو اصطلاح فقهي اما النصوص الشرعية فهي اتت في اعلى من هذا فاذا قال الله عز وجل

10
00:03:35.350 --> 00:03:51.650
يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فسرها كثير من العلماء بالصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا خارج عن حد العورة

11
00:03:52.350 --> 00:04:08.900
اعلى الجسم بالنسبة للرجل ليس بعورة ومع ذلك امر الشارع بستره على ان سنذكر بعد قليل الحكم هل هو على الوجوب او على الاستحباب المقصود ان عبارة ستر العورة هي اصطلاح فقهي

12
00:04:09.050 --> 00:04:33.950
لا تكاد تجده بهذا الوصف في النصوص فيما يتعلق بالصلاة طيب قال بما لا يصف البشرة. طبعا ستر العورة ستره كحكم متفق عليه بين العلماء متفق على مشروعيته ومتفق على وجوبه

13
00:04:34.000 --> 00:04:58.800
الا خلاف يعني بعضهم يعده شادا لبعض المالكية من متقدميه من متوسطيهم بعضهم يقول ان خلاف بعض المالكية هو خلاف لاجماع متقدم كما ذكره جماعة من اهل  المسألة الثالثة ايضا متفق على انه شرط

14
00:04:58.900 --> 00:05:20.750
الصلاة الا خلاف ايضا يعني ليس بالقوي اذا عندنا مسألة يعني لكن خلاف في شرطيته قد تكون اقوى من مسألة الوجوب عندنا ثلاث مسائل الان مشروعية ستر العورة في الصلاة او اللباس في الزينة في الصلاة هذا متفق عليه بلا خلاف

15
00:05:21.450 --> 00:05:45.300
مسألة انه واجب وهذا شبه اجماع مسألة انه شرط وهذا قول عامة العلماء وعند المالكية خلاف في هذه المسألة طيب  لا شك ان الصحيح ان ستر العورة شرط من شروط الصلاة ولذلك نقل بعضهم الاجماع على ان

16
00:05:45.400 --> 00:06:05.700
من صلى عاليا لم تصح  ويكفي فيه قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودل على انه لابد من اخذ الزينة في الصلاة والزينة منها ما هو واجب وهو ما يستر العورة ومنها ما هو كمال ومستحب

17
00:06:05.900 --> 00:06:27.800
وهو ما فوق ذلك كما نذكره او سيذكره المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله تعالى طيب قال بما لا يصف البشرة ما معنى ما لا يصل بشرة؟ يعني الا يكون هذا الساتر

18
00:06:28.750 --> 00:06:51.800
شفافا يشف عما تحته يعني لابد ان يكون صفيقا بقدر انه يخفي لون البشرة لا يصف لون البشرة وليس المراد انه يحجم الجسم او يحجم العضو مسألة تحجيم العضو مسألة اخرى. الفقهاء يكرهون

19
00:06:52.050 --> 00:07:16.500
ان يلبس  شخص ما يحجم بدنه والاقرب والله اعلم انه اذا كان يحجب يحجم العورة فهو حرام وان كان يحجم ما سوى العورة فهو مكروه يعني الخلاف الاولى على الاقل. اما اذا كان يحجم العورة

20
00:07:16.750 --> 00:07:36.000
مثل البناطيل الضيقة جدا والسراويل بعض الناس الان قل حياؤهم صاروا يلبسون سراويل ضيقة جدا ولاصقة على الجسم بحيث انه يكاد يرى الجسم بل ترى تقاطيع الجسم تقاطيع الدبر تقاطيع القبل

21
00:07:36.350 --> 00:08:03.550
لا يجوز هذا لا يجوز. فينبغي للانسان ان يحذر من هذه الالبسة التي لا خير فيها ولكن يا للاسف عندنا كثير من المسلمين اليوم اصبحوا يقلدون  ويقلدون الموضات من غير نظر الى شريعتهم العظيمة المباركة. وهذا لا شك انه من ضعف التدين ومن ضعف الدين ومن

22
00:08:03.550 --> 00:08:22.550
الاستقامة نسأل الله السلامة والعافية للجميع طيب اذا لا يجوز ان يلبس المصلي ما يشف عما تحت هذا اللباس ما يشف عن العورة ويبين لون الجلد يبين لون البشرة لماذا

23
00:08:22.850 --> 00:08:41.150
لان هذا الحقيقة ليس بساتر هذا لا يعتبر ساترا  هذا شفاف والشفاف لا يعتبر سافل لا لغة ولا عرفا ولا شرعا وهذه المسألة لا اعرف فيها خلافا بين الفقهاء رحمنا الله واياهم فعامتهم

24
00:08:41.250 --> 00:09:09.000
ينصون على ان ما يستر العورة يجب ان لا يصف البشرة طيب  ولذلك ننبه الحقيقة السراويل الطويلة التي يلبسها بعض الرجال بعض الرجال احيانا يصلي بفنيلة وسروال او بفانيلة وسراويل

25
00:09:10.300 --> 00:09:30.750
تجد السراويل طويل لكنه لا يكون تحته شيء فبعض هذه السراويل يكون شفافا وخاصة اذا كان قد خلق من كثرة الغسل كن شفافا فيشف عن العورة تحته هذا لا يعتبر ساترا

26
00:09:31.300 --> 00:09:54.850
وايضا احيانا يلبس الرجل ثوبا شفافا وتحته سراويل قصيرة فيخرج نصف العورة مكشوف يعني نصف الفخذ آآ يشف عنه هذا الثوب الخفيف الذي يلبس ثوبا خفيفا يجب عليه في الصلاة

27
00:09:55.200 --> 00:10:19.200
وخارج الصلاة ان يلبس سراويل على الاقل العورة المغلظة والفخذين العورة مالية القبل والدبر والفخذين فيجب التنبه لهذا لان الشفاف ليس بساتر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ونساء كاسيات عاريات

28
00:10:19.700 --> 00:10:46.550
قال كثير من العلماء يعني يلبسن الشفاف يلبسن الشفاف واحيانا بعض النساء في بيتها تجدها مثلا تتخفف في بيتها تلبس مثلا قميص  او تلبس مثلا آآ آآ تنورة قصيرة تحت الركبة الى نصف الساق مثلا

29
00:10:47.200 --> 00:11:15.950
ثم تأتي تصلي تلبس ما نسميه نحن بالجلال وكان يسمى قديما الملاءة او يسمى الجلباب سيكون هذه هذا الجلال او هذه الملاءة او هذا الجلباب خفيفا خفيفا يشف عما تحته يعني تحطه مثلا على بدنها فيشفه قلنا القميص قصير فيكون

30
00:11:16.100 --> 00:11:37.750
يظهر لون البشرة بالنسبة للذراع والساعد فهذا لا يصح ان يكتفى به الصلاة سنأتي الى ان المرأة لابد ان تستر جميع بدنها الا الوجه والا الكفين والا القدمين على الراجح ان شاء الله تعالى سنذكره بعد قليل

31
00:11:38.550 --> 00:11:58.750
فينبغي التنبه بل يجب يجب التنبه ويجب التنبيه ايضا من الولي الاخ ابن طالب  لامه لزوجته الشخص هو متزوج ينبه زوجته وهكذا ان هذه الملابس لا تصح  لابد من ان يكون ساترا والله

32
00:12:03.500 --> 00:12:42.650
طيب بدأ يعدد اصناف النساء الناس في العورات اولا ذكر عورة الرجل وذكر معه بالتبع عورة الامة هذا القسم الاول الرجل  الرجل يعني البالغ يعني البالغ معناه ان الصغير ليست عورته هكذا عندهم

33
00:12:43.300 --> 00:13:05.850
فعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة يعني السرة ليست داخلة في العورة ولا الركبة فما بينهما فقط هو العورة هذا مذهب كثير من العلماء في الرجل بل اكثر العلماء يرون هذا بالنسبة للرجل

34
00:13:06.700 --> 00:13:23.400
ونستطيع ان نقول هو قول عامة الفقهاء واكثر الفقهاء رحمنا الله واياهم ان الرجل يجب عليه في الصلاة ان يغطي ما بين سرته وركبته. اما السرة والركبة ففيهما اقوال للعلماء الشهر

35
00:13:23.550 --> 00:13:44.200
وهو مذهب عند الحنابلة انها انهما ليسا من العورة ليس من وهذا صحيح هذا صحيح وسيأتي هل يغطي الرجل اعلى البدن ويغطي المنكب او المنكبين سيأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى عندما يذكره

36
00:13:44.350 --> 00:14:03.150
المؤلف نتكلم عليه ان شاء الله قال والامة كذلك. يعني عورة الامة الامة ما الامة المقصود بالامة الرقيقة يعني بعبارة اخرى العبدة المملوكة طبعا الان لا يوجد رق لا يوجد رق ليس فيه ايماء

37
00:14:03.650 --> 00:14:16.550
لا نكثر من الكلام في مثلها. طبعا قد يوجد في بعض المناطق في افريقيا وكذا ان صح هذا الامر لكن عموما لا اكاد يوجد في العالم كل شيء اسمه العبيد او

38
00:14:16.600 --> 00:14:33.550
لكن فقط نشير الى ان هذا القول فيه ضعف بل هو ضعيف والصحيح ان شاء الله تعالى ان الامة ثورتها في الصلاة كعورة الحرة لعموم الحديث الاتي قول النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:35.100 --> 00:14:49.850
آآ قد لا يأتي  نعم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها آآ لا يقبل صوت حائض الا بخمار. وكلمة حائض يدخل فيها الامة ويدخل فيها

40
00:14:50.000 --> 00:15:06.800
الحرة ويدخل فيها المعتق بعضها ويدخل فيها ام الولد كما سيأتي فهي عامة هذه اللفظة ولا يوجد ما يخصصها ولا حقيقة لا فرق في عورة الصلاة بين المرأة الحرة والمرأة غير الحرة

41
00:15:06.850 --> 00:15:26.400
الصلاة غير عورة النظر الان في عورة النظر لا ندخل فيه الان وهو ايضا كلامهم فيه ضعف لكن عموما عورة الامة والحرة الاقرب والله اعلم انها سواء فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة

42
00:15:26.500 --> 00:15:43.000
ان عورة الصلاة ليس المقصود بها النظر لان المقصود بها تعظيم الرب جل في علاه الموقوف بين يديه في الصلاة وتعظيم الصلاة نفسها. اذا المقصود من اه عورة النظر او اللباس في الصلاة كما هي العبارة الادق كما يقول

43
00:15:43.150 --> 00:16:02.450
ابن تيمية رحمه الله فيما اشرنا الى  اه المقصود بعورة الصلاة هو تعظيم الصلاة وتعظيم رب العالمين الذي يقف اليه بين يديه الانسان المسلم في ولذلك قال خذوا زينتكم المرأة ايضا تأخذ زينتها

44
00:16:02.600 --> 00:16:20.750
ليس من المعقول ولا من الصحيح ان   الى الركبة والباقي ظاهر هذا هذا القول ضعيف جدا الحقيقة على كل حال هي تبقى مثلها مثل المرأة في الصلاة مثل المرأة الحرة

45
00:16:21.050 --> 00:16:43.950
ولا نتكلم الان عن مسألة عورة النظر. هذا مسألة اخرى بالنسبة وقلنا لا حاجة للكلام فيها لعدم وجود هذه المسائل اليوم طيب قال والحرمة كلها عورة نعم اتفق العلماء الجملة على ان المرأة الحرة كلها عورة

46
00:16:44.200 --> 00:17:02.750
الا ثلاثة اشياء منها عامة العلماء ونقله بعضهم اتفاقا ان الوجه ليس بعورة. ليس بعورة في الصلاة وهذا واضح جدا بل كره الفقهاء ونقل غير واحد اتفاق العلماء على انه يكره للمرأة ان تنتقب في الصلاة

47
00:17:03.000 --> 00:17:19.300
او ان تغطي وجهها في الصلاة الا في حضور الرجال الاجانب فهذه مسألة خارجة عن مسألة  تداخلت هنا عورة النظر وعورة الصلاة فاذا كان عنده اجانب تغطي لا لاجل الصلاة بل لاجل الرجال الاجانب

48
00:17:19.350 --> 00:17:37.450
ينبغي التفريق بين اذن نقول يسن ويستحب والاولى بالمرأة الا تغطي وجهها والا تتنقب لا تغطي وجهها بالغطوة المعتادة ولا بالنقاب ولا باللثام ولا بغير ذلك بل يكون لكن يجب ان تغطي شعارها

49
00:17:37.500 --> 00:17:55.200
الشعر متفق على انه لابد من تغطيته تغطي الشعر وتغطي الرقبة. في الوجه لا لا بأس بخروجه بل ينبغي ان يكون ظاهرا واما الرأس فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

50
00:17:56.500 --> 00:18:17.800
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الا بخمار والمراد بالخمار هنا في هذا الحديث ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها وهل يجب ان تغطي اليدين الصحيح انها لا يجب ان تغطي اليد

51
00:18:17.950 --> 00:18:36.250
طيب وهل يجب ان تغطي القدمين ظاهر القدمين وباطن القدمين في خلاف بين الفقهاء والصحيح اه واختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية وهو مذهب الحنفية انه لا يجب ان تغطي القدمين لا باطن القدم ولا ظاهر القدم

52
00:18:36.450 --> 00:19:05.250
يجب اذا على هذا شبه متفق عليه بين العلماء انه يجب على المرأة ان تغطي من كعبيها كعبي القدمين فتغطي الساق وما فوقه الى الرقبة ثم تغطي الرأس وتغطي يديها الى الرسغ الى الرسغ الى هذا الى فالكف لا يعتبر من العورة لا يعتبر من وقيل انه عورة

53
00:19:05.350 --> 00:19:22.850
وهو قول في المذهب وهو خارج المذهب لكن الصحيح ان هنا ليس على كل حال اذا المختار في هذه المسألة ان المرأة تصلي وتغطي ما سوى الوجه والكفين والقدمين الى حد الكعبين

54
00:19:23.150 --> 00:19:34.700
هذه لا بأس ان تكون ظاهرة من المرأة لا يجب ان واما حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار

55
00:19:34.900 --> 00:19:51.150
قال اه نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والصواب فيه الوقف لان اكثر العلماء يصححون انه موقوف على ام على ام سلمة هي سئلت عن هذا

56
00:19:51.600 --> 00:20:21.500
ومع هذا فحتى الخبر موقوفا اسناده فيه جهالة لان الراوي عن ام سلمة امرأة مجهولة لا تعرف بجرح ولا تعديل. فهو ضعيف مرفوعا مرفوعا هو منكر يعني وضعيف موقوفا لا مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ مرفوعا ولا يصح موقوفا على

57
00:20:21.650 --> 00:20:32.450
ام سلمة رضي الله عنها ولو صح عن ام سلمة فهو اجتهاد واما قول الصنعاني في في سبل السلام انه في حكم الرفع لا مجال فيه الاجتهاد هذا من الغرائب

58
00:20:32.550 --> 00:20:53.700
هذا من الغرائب هذه المسألة لا علاقة لها بالامور الغيبية ولا علاقة لها بالامور السمعية هذا محل اجتهاد ومحل نظر يجتهد فيه الصحابي والتابعي وغيره فهذه مسألة ليست من المسائل التي ليست من مناطات الاجتهاد حتى يقال ان لها حكم

59
00:20:53.700 --> 00:21:18.700
الرفع ومع هذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا بقي علينا ان نقول هل يجب على المرأة ان بما يسميه الناس عندنا اليوم الجلال؟ او كما قلنا قبل قليل شم الجلباب او يسمى العباءة مثلا اللي هو الثوب الكاسي الذي يكسو جميع الثياب

60
00:21:18.900 --> 00:21:39.650
نقول لا يجب هذا هذا غير واجب على المرأة اذا غطت عندها مثلا قميص يغطي الى هنا ويغطي الى الكعبين انه اذا سجدت او ركعت ما تخرج السيقان وآآ يغط وعندها خمار تغطي به رأسها فهذا جائز ان تصلي

61
00:21:39.900 --> 00:22:06.050
بدون عباءة وبدون آآ  بدون اه جلباب. واما اذا كان له عندها يعني قصور في القميص فتلبس الجلباب الذي يغطي هذا القصور. وهو عند اهل العلم مستحب على كل حال لانه مروي عن جماعة من امهات المؤمنين وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رظي الله عنه فهو على كل حال امر حسن. فهو على كل

62
00:22:06.050 --> 00:22:32.700
امر حسن لكنه ليس بواجب الباب او ما نسميه الجلال هذا ليس بواجب لكنه حسن لانه قد يكون هناك تقصير في القميص  الدراعة نسميها الدراعة او نسميها مثلا التنورة او في قصور هنا او هنا او فيكون هذا يغطي الجميع فيكون احفظ المرأة واستر لها

63
00:22:34.050 --> 00:22:52.800
اه هذا ما يتعلق نعم قال وام الولد والمعتق بعضها كالامة ونحن نقول كالامة لكن ايضا على ما رجحناه في الامة قبل قليل. فلا نعيد الكلام فيه مرة اخرى لان ام الولد

64
00:22:52.950 --> 00:23:11.850
والمعتق بعضها تبقى امة تبقى امة وام الولد المقصود بها الامة التي تسرى عليها سيدها وان واولادها آآ ولدا سواء كان ذكر او انثى والمعتق بعضها هي التي اعتق عندها مثلا

65
00:23:12.600 --> 00:23:46.000
لها مالكان او ثلاثة فاعتق بعضهم نصيبه منها وبقي بعضها غير آآ معتقد فهذه تسمى المبعضة تسمى وهي ايضا تعتق جميعها والله اعلم. نعم الثوب المغصوب مثل واحد اه غصب ثوبا او حتى سرقه او

66
00:23:46.200 --> 00:24:02.000
يعني اخذه بغير وجه حق ثم صلى فيه يقول المؤلف لا تصح صلاته وهكذا لو صلى في موضع مغصوب بيت مغصوب شقة مغصوبة فيلا مغصوبة او حتى مسروقة كل هذي لا تصلح فيها الصلاة والقول

67
00:24:02.000 --> 00:24:24.750
في المسألة ان الصلاة الصحيحة ولكنه اثم واثم وليس على الصلاة اثمه على غصبه. او سرقته او اخذه لهذا او لهذه آآ الفلة والشقة بغير وجه حق. فهذا هو الصحيح ان الصلاة الصحيحة وهو اثم. طبعا لا اثم على الصلاة. اثم على بقائه

68
00:24:25.050 --> 00:25:10.000
على بقائه مدة الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة صلاته صحيحة لكنه لا يزداد اثما بالصلاة على الاثم اللي هو اثم البقاء في الموضع  نعم يحرم على الرجل ان يلبس الذهب وان يلبس الحرير الخالص

69
00:25:12.100 --> 00:25:37.850
وهو مباح للنساء للحديث المذكور قال الا عند الحاجة فاباح الشارع للرجل من يلبس الحرير في الحرب وعند الحساسية الشديدة  يجوز ايضا للرجل استعمال الذهب في حالة ظرورة اذا لم يمكن الا الذهب ومثلوا له

70
00:25:38.200 --> 00:25:56.500
بانف من الذهب او سن من الذهب او ما اشبه ذلك. الان طبعا لا حاجة لاسنان الذهب اصبحت هناك اسنان تصنع بطرق حديثة لا حاجة فيها للذهب ولذلك نقول لا يجوز لبس اسنان الذهب الان لعدم الحاجة اليها

71
00:25:57.350 --> 00:26:12.950
لو وجد حاجة ووجد صورة من الصور لا يمكن فيها الا سن  يجوز لكن انا سألت مجموعة من الاطباء من اطباء الاسنان قالوا لم يعد له حاجة واصبحت الان البسلان وغيرها

72
00:26:13.050 --> 00:26:31.950
يعني المواد التي تصنع منها الاسنان اصبحت  ممتازة جدا تفسد مرور الايام وتكفي عن الذهب ولذلك نقول لا يجوز الا لو فرض حالة لا يصلح لا يصلح فيها الا الذهب. هذا بالنسبة للاسنان

73
00:26:33.100 --> 00:27:10.450
اما غيره فبحسبه المقصود انه يجوز للضرورة فاذا انتفت الحاجة انتفت الضرورة فانه لا يجوز   هذه المسألة اشارنا اليها قبل قليل وهي هل يجوز الصلاة مكشوف المنكبين او لا تجوز

74
00:27:10.750 --> 00:27:26.800
هذا بالنسبة طبعا للرجل قال اذا صلى الرجل في ثوب واحد ما المقصود بالثوب الواحد؟ الثوب الواحد المراد به هنا آآ الايجار الازار وهو الذي نلبسه في احرام الحج والعمرة

75
00:27:27.150 --> 00:27:47.850
هذي اسمها ثوب واحد وهو الايزاء طبعا الاولون السابقون قديما في زمن النبي الصحابة قبل ان يتوسع الناس كان غالب لباس العرب هو الايجار والرداء ويسميان ثوبان السفلي ثوب وهو الازار والعلوي ثوب وهو الردى

76
00:27:47.950 --> 00:28:03.800
وفيه الحديث المشهور او لكلكم ثوبان لما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال ثوبان يعني كانوا يجدون احيانا الا الازار الذي يستر العورة يستره اسفل البدن الذي هو العورة

77
00:28:05.000 --> 00:28:16.800
وفيه الحديث المشهور في الصحيحين في الرجل الذي اراد ان يتزوج تلك الواهبة لنفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال اصدقها ثوبي هذا. قال وما تنتفع بثوبك

78
00:28:16.950 --> 00:28:39.450
ان اعطيتها اياه عليك انت وكما قال عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم ثياب كثيرة من الفقر يعني  يعني في اوائل الاسلام واواسطه لكن بعد ان توسع  اتاهم خير كثير وبخاصة بعد غزوة خيبر

79
00:28:40.100 --> 00:28:55.150
المقصود ان الثوب الواحد المقصود به هنا الايجار والازار هو اللي يوضع على النصف الى اسفل البدن. واما الثوب الثاني فهو الذي يوضع على المنكبين فاذا صلى الانسان في ثوب واحد

80
00:28:55.200 --> 00:29:18.700
المقصود به كما قلنا الازار قال المؤلف رحمنا الله واياه ان كان بعضه على عاتقه اجزأه ذلك بمعنى انه لا يربطه في الوسط بل يجعل اطرافه اما احد الطرفين او واحدا منهما او كليهما يجعله على العاتق على المنكب هنا

81
00:29:19.450 --> 00:29:39.550
فهذا الغرض منه والله اعلم ان يكون امكن ستر العورة ويكون ايضا اجمل للرجل وهذا انما يكون او يمكن اذا كان كبيرا واسعا اما اذا كان قصيرا ضيقا فهذا لا يمكن

82
00:29:40.050 --> 00:29:56.800
ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان كان ضيقا تتجر به وان كان واسعا فالتحف به هذه المسألة هل وظع شي على العاتق واجب او شرط

83
00:29:57.000 --> 00:30:15.350
او سنة او سنة لشخص وواجب لاخر وهو الذي معه ثوبان او معه آآ ثوب واسع فيه اقوال للعلماء الصحيح مذهب الجمهور رحمه الله واياهم ان ستر اعلى البدن سنة مؤكدة

84
00:30:15.550 --> 00:30:34.550
سنة مؤكدة وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا للاستحباب وللسني اليهود التأكيد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يصلي في الثوب الواحد ويلتحف به عليه الصلاة والسلام

85
00:30:35.050 --> 00:30:58.750
ولكن جاءت عدة احاديث تدل على ان هذا ليس بواجب وليس بشرط اصحها الحديث الذي ذكرناه وسلم اه اه ثوبان فيدل على صحة الصلاة في الثوب الواحد وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام ان كان ظيقا فاتجر به معناه نجعله على حقدك على ازار فقط

86
00:30:58.950 --> 00:31:17.600
لا يلزم ان تضعه ان تبحث عن اخر حتى تضعه على ولم يقل لابد ان تبحث عن اخر ولم يقل عليه الصلاة  الا آآ اذا لم تجد فالمقصود ان هذا مذهب عامة الفقهاء بل نقله بعضهم اتفاقا لكن الخلاف موجود وهو قديم

87
00:31:18.050 --> 00:31:38.700
المخالف في الحنابلة رحمنا الله واياهم وقال في هذا من  ولكن المعروف طبعا الحنابلة عنده فيها عدة اقوال لكن المشهور في المذهب انه واجب او انه شرط طبعا شرط في الفرظ دون النفل

88
00:31:38.800 --> 00:31:57.400
وهذا طبعا ايضا غريب هذا وان استدلوا له ببعض لا تعللوا بعض التعديلات التعليلات لكن على كل حال الاقرب والله اعلم مذهب اكثر الفقهاء وعامة العلماء ان ستر المنكب سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:31:57.450 --> 00:32:13.800
السابق حديث ابي ولفعله عليه الصلاة والسلام لكن انا اقول انه واجب ولا نقول انه  ومن قال انه واجب فيقول الصلاة صحيحة وانت اثم ومن قال انه شرط فيقول الصلاة باطلة مع

90
00:32:14.000 --> 00:32:32.800
والصحيح ان شاء الله انها صحيحة على كل حال لكن من صلى اولا اه يغطي احد منكبيه بل ينبغي ان يغطي كليهما فنقول صلاتك ناقصة صلاتك ناقصة يعني اجرها ناقص لانك

91
00:32:32.900 --> 00:33:01.950
سنة مؤكدة من السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها بابي وامي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني اذا لم يجد ما يغطي به المنكبين فقط وجد ما يغطي العورة وهي من السرة قلنا الى الركبة فعل ذلك وجوبا

92
00:33:02.250 --> 00:33:24.700
نعم  يعني اذا كان اللباس اللي عنده ما غير قصير مثل الكالسيوم او التبان او السراويل القصيرة التي الى نصف الفخذ ما عنده غيرها لا يوجد في بر في غرفة مغلقة مثلا في سجن

93
00:33:24.750 --> 00:33:39.400
او فقير مثلا او سرقة ملابسه او لاي سبب من الاسباب. لكن عنده قطعة صغيرة يغطي بها الفرجين فنقول يجب ان يغطي الفرج  لانه ما هما العورة لا يروح يغطي الفخذين لا

94
00:33:39.600 --> 00:33:57.900
هذا معروف بداهة الانسان بطبعه لا يمكن ان يغطي الفخذين ويترك الفرجين مكشوفين هذا هو الانسان العاقل ام نحن نتكلم عن انسان غير العاقل او المجنون او الانسان الذي قد انطمست فطرته فلا يبالي هذا باب اخر. نعم

95
00:34:02.250 --> 00:34:30.950
يكفيهما يعني اذا ما استطاع انه يغطي الفرجين لكن عنده خريقة صغيرة يغطي بها القبل فقط او الدبر فقط قالوا يغطي احد العورتين. طيب ايهما؟ قالوا مخير انشأ غطى اه اه القبل وان شاء غط الدبر ويقولون الاولى ان يغطي الدبر لانه ينفرج

96
00:34:31.050 --> 00:34:50.100
الركوع وينفرج في السجود ولانه اغلظ ولانه هذا قد يكون بالنسبة للرجل لكن بالنسبة للمرأة الاقرب ان تغطي فرجها اولى من دبرها ان تغطي القبل اولى من الدبر لانه بالنسبة للمرأة هو اشد العورتين

97
00:34:50.250 --> 00:35:22.000
فبالنسبة للرجل اشدهما الدبر وبالنسبة للمرأة اشدهما القبل والله اعلم نعم طيب يقول انه العادي اذا ما عنده شي فانه يصلي جالسا استحبابا ولو صلى قائما جالس هذا قول والصحيح انه يصلي قائما

98
00:35:22.200 --> 00:35:36.500
انه يصلي قائما ولا يصلي جالسا لان ما في ادلة واظحة في اجتهادات من بعظ الصحابة رظي الله عنهم ينقل عن ابن عمر واما في نصوص ما في نصوص قاطعة فنبقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما

99
00:35:37.600 --> 00:36:04.550
فان لم تستطع فقائل وهذا عام محفوظ هذا عام محفوظ فيجب عليه حقيقة ان يصلي قائما ما دام القيام  سواء كان منفردا او كانوا جماعة يجب عليهم القيام يجب عليهم القيام ويجب عليهم غض البصر. يجب على الجميع غض البصر اذا كان يرى عورت من امامه

100
00:36:04.550 --> 00:36:36.850
يجب عليه ان يغض بصره واما بالنسبة للامام فليس امامه احد يصلي بدون ذلك نعم لو ان انسان ما عنده الا موضع نجس يعني في غرفة صغيرة كلها نجسة يصلي في هذا النجز لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم

101
00:36:37.400 --> 00:37:03.900
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منهم ما استطعتم واشبه شي به الان الشخص  المريض الذي لا يستطيع القيام ويكون عليه نجاسات اما نجاسات بول او نجاسة الدم المسفوح او ما اشبه ذلك فهذا يصلي على حسب حاله. اذا لم يجد ما يغير له الملاءة السفلية او الشرشف السفلي

102
00:37:03.900 --> 00:37:24.900
او حتى كانت ثيابه نجسة ولم يتيسر له من يغيرها او ما يعينه على تغييره وهذا يحصل احيانا في كبار السن وفي المشلولين وفي  فيصلون على حسب حالهم قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة عن وقتها لفقد شرط من شروطها

103
00:37:25.300 --> 00:38:01.450
انتهى الباب طيب جيد قول ولا اعادة عليه يعني انه لا يلزمه ان يعيدها اذا تيسر له موضعا موضع طاهر هذا صحيح بلا ريب هذا هو صحيح بالعريب نعم  اذا كان

104
00:38:01.950 --> 00:38:21.700
الذي ينكشف من عورته كثيرا او قالوا اذا كان من العورة المغلظة الصلاة عندهم لا تصح وبخاصة اذا كان استمر هذا او كان يعلم بذلك هذا طبعا كله مع القدرة على الستر وهذا يحصل كثيرا الحقيقة

105
00:38:22.300 --> 00:38:44.100
بعض الاخوة اللي يصلون في اه بالبناطيل طبيعة البنطال اذا ركعت بالذات في الركوع  ينزل ينزل البنطال ولذلك نحن ننبه اصحاب البناطيل يا اصحاب البناطيل اللي يصلون في السراويل عموما. لكن البنطال بالذات اما اللي له مغاط اخف

106
00:38:44.350 --> 00:39:02.750
السراويل الذي له مغاط اخف لانه يعني يتبك على الجسم لكن البنطال لا البنطال طبيعته ناشف فاذا سجدت تحرك ولا احصي كثرة من رأيتهم تنكشف عوراتهم بهذا وننبههم جزاهم الله خير يستجيبون ولذلك يجب على من رأى ان ينبه

107
00:39:03.250 --> 00:39:18.700
من رآه وانا اتعجب من بعض الاخوة والله اتعجب احيانا يعني لا ادري لا يشعرون بهذا مطلقا لا ادري كيف يفعلون بعضهم يخرج يعني يخرج جزء كبير من العورة ولا ينتبه

108
00:39:19.750 --> 00:39:41.550
الصلاة واحيانا وهو مثلا يلبس حذاءه وهو جالس ولذلك نقول انتبه لابد مع البنطال ان تلبس فنايل جميلة طويلة اما فنيلة داخلية تكون داخل البنت طالب بحيث لو يعني نزل البنطال تكون الفانلة تغطي ما يمكن ان يكشفه البنطال

109
00:39:41.700 --> 00:40:00.150
او آآ يلبس فنيلة قميص قميص كاسي يكون يعني ينزل آآ الى آآ حد مناسب بحيث ايضا يستر العورة يجب ان يتنبه المسلمون الى هذا. يا جماعة دعونا من التقليد المقيت للغرب حتى في مثل هذه الامور. يعني في بعض الجهلة

110
00:40:00.150 --> 00:40:14.300
يلبسون السراويل يسمونها طيحني ذي هذا يلبسه انسان عاقل يلبس انسان عنده دين يا اخوان هذا ما يلبسه الا شخص يعني لا عقل له في الحقيقة انسان لا دين له

111
00:40:14.350 --> 00:40:30.200
يتقلد يقلد الغربيين ثم يكشف عورته بهذه الطريقة يجب الحذر من التشبه. يجب الحذر فالتشبه بالكفار لا يجوز بما هو من خصائصهم وهو ما يخالف ديننا الاسلامي الحنيف المبارك. المقصود انه يجب على

112
00:40:30.250 --> 00:40:44.350
اه من يلبس السراويل والبناطيل ان يحذر من انكشاف العورة اذا انكشفت عورته المغلظة كثير من فقهاء او بخاصة يقولون تبطل الصلاة ولو كان الوقت يسيرا ولو كان الحجم المنكشف يسيرا

113
00:40:44.500 --> 00:41:05.350
المقصود يجب الحذر من هذا فانت اذا رأيت ان الشخص تنكشف عورته باستمرار الذي ارى انه اقرب تنفصل عنه وتصلي اما لوحدك او تصلي بجماعة اخرى. لماذا؟ لان صلاة هذا لا تصح. اما اذا كان شيئا يسيرا

114
00:41:05.400 --> 00:41:20.650
من الفخذ مثل بعض الاخوة اللي يلبسون سراويل قصيرة وهذا ايضا ننبه له يا اخوان يا معشر الشباب يا معشر الفضلاء اتركوا الصلاة بالسراويل القصيرة التي لا تغطي بالكاد الفخذ

115
00:41:20.700 --> 00:41:35.450
فاذا سجد الانسان او ركع او جلس بين السجدتين او جلس للتشهد خرج الفخذ وهذا لا تصح صلاته عند الفقهاء خرج الفخذ لا تصح صلاته ويجب الحذر. يا اخي البس سراويل طويلة

116
00:41:35.600 --> 00:41:52.100
ليش الا تلبس الى الى الركبة وتعرف ان بعض العلماء يقول حتى الركبة عورة يعني ذكرنا فيها خلاف ورجحنا انها مي بعورة لكن ينبغي ان الانسان يغلق هذه الابواب ويصلي صلاة يطمئن فيها. بعضهم رأيت بعضهم

117
00:41:52.450 --> 00:42:10.600
اذا جا يصلي قام يمس السراويله يكاد ينفسخ من فوق ينزله من تحت ثم تنكشف العورة من فوق ايش هذا يا جماعة لماذا هذا لماذا هذا التكاسل خاصة في الصلاة؟ يعني تسأل انا اسأل بعضهم تقول له طيب هل هذا ما امرك الله عز وجل به

118
00:42:11.000 --> 00:42:23.250
الله قال خذوا زينتكم هل هذه زينة؟ لا والله ما هي زينة ما تقدر تروح به مع ان بعض الناس للاسف يروح بها للمستوصف صار يروح بها للسوق يعني الفطر اختلفت

119
00:42:23.350 --> 00:42:36.600
وانتكست كثير من الفطر عن الاداب الصحيحة المقصود يعني يهمنا المسجد حقيقة يعني اذا كان الواحد يسوي يعمل رياضة الحمد لله حط في شنطة سيارتك شنطة فيها سراويل طويلة وثوب

120
00:42:36.600 --> 00:43:00.350
جلابية على الاقل شيء نظيف شيء حسن. اذا نزلت تصلي تصلي به في سراويل حتى يسمونها اللي تجي الى نصف الساق   هذي جاي لطيفة يعني اللي اللي احيانا يصير للمسابح

121
00:43:00.450 --> 00:43:22.050
الناس اللي تخاف الله يعني يسبحون بها ويلعبون بها كورة احيانا مقبولة على الاقل الحين لو تقول شف الانتكاس يا اخوان الحين الشارع حرم الاسبان تجد بعض الناس يا تحصله يا يطلع الفخذ يا يلبس الثوب والسروال اللي اللي تحت الكعبين. طيب يعني

122
00:43:22.300 --> 00:43:38.150
بالتوسط البس الى نصف الساق ما بينك وبين الكعبين. لا ترفع فوق ولا تنزل تحت والله هو المستعان جل في علاه وهو الهادي من هداه الله فهو المهتدي ومن ظل فانما يضل على نفسه

123
00:43:38.300 --> 00:44:03.150
والله المستعان  الاخوة هالمسألة اجتهادية ومحتملة خاصة ان اكثرهم لا يدري لن اكملها فنرجو ان الصلاة ان شاء الله صحيحة لكن الاولى ان ينفصل لو نبه  منبه نبه خاص اذا كان قبل ان يكبر

124
00:44:03.950 --> 00:44:31.700
جاي متأخر الله المستعان  لا لا ما هذا ما هو دليل قول العلماء المرأة كلها عورة هذه لا هي بآية ولا هي بحديث يا حبيب قلبي هذا كلام الفقهاء لكن الدليل الاقوى

125
00:44:31.950 --> 00:44:43.850
في مسألة وجه المرأة عورة في ادلة طبعا كثيرة ذكرها العلماء لكن من اقوى الادلة عندي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة

126
00:44:44.100 --> 00:45:03.300
فاذا خرجت استشرفها الشيطان وهو حديث صحيح رواه الترمذي  واستدل به الفقهاء من قديم مما استدل به القاضي ابو يعلى واستدل به عامة اصحابنا منهم الشيخ منصور ابن يونس البهوتي في كتابه كشاف القناع وغيرهم من العلماء قديما وحديثا

127
00:45:03.500 --> 00:45:20.050
وهذا من اصح الادلة والغريب اللي يقولونه ان ان الوجه مو بعورة يروحون يلفون به يمين ويسار ويدورون له تأويلات وهو واظح يعني هذا عام قال المرأة عورة. عطني النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وجهها والا كفيها لا يوجد

128
00:45:20.400 --> 00:45:34.000
لا يوجد فيه الا حديث اسماء رضي الله عنها وهو ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغت المرأة المحيض لم يجز ان يبدو منها الا هذا وهذا واشار الى كفي وجهك

129
00:45:34.100 --> 00:45:50.650
وهذا الحديث حديث منكر اسنادا ومنكر متنا. فالحديث ضعيف لا يصح سندا ولا متنا. متنه منكر جدا الحقيقة لا يمكن ان يثبت هذا الحديث ابدا ففيه نكارة شديدة في متنه. كيف اسماء

130
00:45:50.750 --> 00:46:06.150
مجلس عارية امام النبي صلى الله عليه وسلم لاثواب رقيقة هذا لا يمكن ان يعقد اسماء ذات النطاقين وابنة ابي بكر الصديق. وعند عائشة وفي بيت محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ان يكون. ولذلك الحديث ضعيف اسناد

131
00:46:06.150 --> 00:46:24.350
وفيه جهالة ومتن وفيه نكارة جدا لا يمكن ابدا ان يكون صحيحا. ومن صحها فقد اخطأ رحمنا الله واياه وفي الحقيقة بحث جميل جميل جدا يعني للشيخ طارق ابن عوض الله اسمه النقد البناء

132
00:46:24.950 --> 00:46:42.850
لحديث اسماء وهو نقد جيد ممكن ان يراجع وان كان الكتاب كبيرا وكان اخونا الفاضل الشيخ عبد الله بن السعد وهو من علماء الحديث المتقنين حقيقة سمعت في بعض دروسه عن طريق بعض

133
00:46:44.100 --> 00:47:14.350
اشرطة قديما او  آآ يقول هذا الحديث من اضعف حديث في الدنيا وصدق رحمه الله عفا الله عنا وعن هذا حديث ضعيف كما قلت سندا منكر والله اذ تجوز الصلاة بالفنيلة العلاقي مع السراويل الطويل الكاسي لكن الافضل للانسان ان لا يلبسها. اما في المسجد فيتأكد

134
00:47:14.350 --> 00:47:32.100
لا تصلي بالفنيلة العلاقي. لانها تخرج الاباط وهذا اخراجه خال من الخوارم المروءة وبعض الناس ما شاء الله من زين الطبايع تلقاه لابس علاق وابطيه وصخات وقذرات وخيسة يا اخوان يا جماعة

135
00:47:32.650 --> 00:47:49.300
ديننا والله عظيم والله يا دينا عظيم جدا. ليش احنا بعض الاخوان يقعد له سنة ما نظف اباطه في اي دين وبأي ادب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اربعين يوم حديث انس في صحيح مسلم وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اربعين يوما لا تترك

136
00:47:49.300 --> 00:48:09.800
اكثر من اربعين يوما هذه وصاخة  فينبغي للانسان ان يتمسك باداب هذا الدين تلقى بعضهم طول وقته لعب وغثا وروحات وجيات ولين جاء السنن قال والله ما عندي وقت اظافر مثل اظافر الشياطين. واباطه مثل اباط الشياطين وريحة منتنة

137
00:48:09.850 --> 00:48:32.850
وشواربه مثل شوارب الابالسة يا جماعة كل هذا خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وخلاف السنن والفطرة التي جاءت جاء بها دين الاسلام وحث ايها النبيون لان بعض العلماء يقول معنى انها من سنن الفطرة ان جميع الانبياء قد حثوا عليها وانها في الثابتة في الديانات السابقة طبعا ما عليه دليل

138
00:48:32.850 --> 00:48:49.800
انما نقول ديننا الاسلام هو دين الفطرة الموافق للخلقة السليمة وقد دعا الى هذه الاشياء الموافقة للخلقة السليمة هذا معنى لهذا الحديث حديث من سنن الفطرة او خمس من او سنن الفطرة خمس والله

139
00:48:58.150 --> 00:49:15.600
لا ملابس الرياظة ملابس عامة يلبسها الجميع لكن لها اه شرطان او ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون ساترا العورة الشرط الثاني ان لا يكون فيها تشبه بالكفار او شعارات الكفار التي يختصون بها

140
00:49:15.950 --> 00:49:32.450
والشرط الثالث ان تكون غير ضيقة غير ضيقة بحيث تحجم العورة تحجم العورة وايضا لابد ان تكون مباحة لا تكون من اشياء محرمة ولا تكون مشروقة ولا مغصوبة ولا غير ذلك

141
00:49:38.950 --> 00:50:13.750
نعم نعم نعم من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة وهذه العبارة اجود من قول بعض الفقهاء ازالة النجاسة الطهارة للنجاسة او اجتناب النجاسة او الطهارة من الخبث هذه الالفاظ اجمل من من قول بعض العلماء

142
00:50:13.950 --> 00:50:35.200
للتعبير عن هذا الشرط ازالة النجاسة لان ازالة النجاسة كانك تفترض انها موجودة ثم تزيلها اما اجتناب النجاسة بغض النظر وجدت او لم توجد ان تجتنبها او الطهارة منها يعني ان تكون الا تكون عليك نجاسة

143
00:50:35.200 --> 00:50:51.000
في ثلاثة اشياء في البدن والثوب والموضع الذي يصلي فيه وهذه معروفة البدن يعني في يديك في قدمك في وجهك في فخذيك لابد ان تكون كلها طاهرة من النجاسات. الثوب الذي تصلي فيه

144
00:50:51.050 --> 00:51:11.200
سواء كان الثوب قميص كالثياب التي نلبسها اليوم حمص كاسية او كان الشماغ او الطاقية اللي تصلي بها او السراويل او الفنايل او كل هذا وموضع الصلاة وهو الموضع الذي تصلي عليه وهو الذي يلامس البدن يلامس البدن يلامس اليدين والكفين والوجه

145
00:51:11.350 --> 00:51:26.000
وما اشبه ذلك لو لكن لو كانت هناك نقطة نجاسة او شيء من النجاسة تقابل الصدر في السجود فالصحيح ليس هذا مما اجتنابه لانك لم تصلي عليها ليست عليها لا قدماك ولا

146
00:51:26.050 --> 00:51:41.000
كفاك ولا وجهك وجبهتك والله نعم قايل للنجاسة المعفو عنها كيسير الدم يعني لانها لا حكم لها. النجاسة المعفو عنها هذه لا حكم لها. وتقدم الخلاف فيها والكلام فيها تفصيل

147
00:51:41.000 --> 00:51:59.100
وذكرنا ان الحنفية وشيخ الاسلام احمد ابن تيمية يرون الصحيح انه يعفى عن جميع النجاسات اليسيرة اليسيرة واليسير في كل شيء بحسبه والله اعلم. نعم طبعا الدليل على هذا الشرط

148
00:51:59.650 --> 00:52:19.700
وهو شرط  شبه متفق عليه لكن بعض العلماء يقول هو شرط وبعضهم يقول هو واجب وفيه قول ضعيف بانه سنة لكن الصحيح انه لا بد منه لكن آآ الشرطية مذهب الجمهور والوجوب مذهب المالكية وهو قول وجيه

149
00:52:20.150 --> 00:52:38.400
وقول قوي لكن على كل حال ينبغي تجنب النجاسة والحذر منها ومما يدل على هذا قول الله جل وعلا وثيابك فطهر واختار جمع من العلماء ان آآ المقصود هنا الثياب الثياب المعتادة المعروفة وهي الملابس

150
00:52:38.700 --> 00:53:07.450
وهو تفسير جميع الفقهاء هذا التفسير هو تفسير الفقهاء كما نقله عن الفقهاء  ابن حزم في المحلى صاحب كتاب الحاوي اللي هو الما وردي ونقله عامة الفقهاء في كتبهم في تفسير هذي اما وهو قول جمع من المفسرين. واما اكثر المفسرين فيرون ان معنى الثياب هنا الاعمال فيكون المقصود اعمالك طهرها

151
00:53:07.450 --> 00:53:31.050
من الشرك وطهرها مما آآ اه اه يعني يؤثر على صحتها ويؤدي الى فسادها من الشرك والبدع ونحو ذلك والصحيح كما اختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ان الاية تشمل هذا وهذا تشمل هذا وهذا قيل في

152
00:53:31.050 --> 00:54:14.550
تفسير وهذا قيل في التفسير وهي شاملة الصورتين وللوجهين بعموم اللفظ والله اعلم نعم   طيب هذي مسألة من صلى وعليه نجاسة اذا كان عالما ذاكرا ليس ناسيا فصلاته على مذهب الجمهور ليست صحيحة

153
00:54:15.250 --> 00:54:31.600
بل ليست منعقدة كما اشرنا اكثر من مرة غير منعقدة ادق لانه ما دام انه عارف انها نجاسة وهو قادر ايظا على ازالتها فهذا لا تنعقد صلاته كما لو صلى غير مستقبل القبلة كالممن لو صلى عاريا كما

154
00:54:31.950 --> 00:54:51.850
متوضئ وما اشبه ذلك لا تنعقد صلاته من اصلها وهو اثم بفعله هذا وهو اثم بفعله هذا بلا شك وفعله ايضا كبيرة من الكبائر لانه مرتكب اثم عظيم باستهانته بهذا الشر من شروط الصلاة وباستهانته بالصلاة

155
00:54:52.650 --> 00:55:13.400
طيب اما اذا كان جاهلا ما يدري اصلا او كان عالما ونسي او كان جاهلا بالحكم الشرعي هاي ثلاثة احوال. فالصحيح انه ان صلى فصلاته صحيحة الصلاة صحيحة وهو الذي اختاره المؤلف خلافا للمشهور عند

156
00:55:13.600 --> 00:55:32.050
من اصحابنا الحلال واما واما اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة او علم بحكمها اثناء الصلاة جاه واحد قال له ترى ما يجوز مثل شافه شايل معه نجاسة ترى ما يجوز هذا وهو قادر على ازالتها

157
00:55:32.100 --> 00:55:50.650
هذا علم بالحكم او كان ناسيا هو عارف بالحكم وعارف بالنجاسة لكنه ناسي غفل هذي ثلاثة احوال ذكر او علم اثناء الصلاة فله حالتان  الحالة الاولى ان يستطيع ازالة النجاسة

158
00:55:50.750 --> 00:56:11.750
فرض النجاسة على الشماغ الحمد لله الشماغ  الطاقية ينزلها وانتهينا او كانت في الشراب الشراع وفسخ الشراب وانتهينا ولا ينتقض وضوءه على الصحيح اللي ذكرناه لو كان حتى ماسح عليها يفصخها وخلاصنا

159
00:56:12.550 --> 00:56:31.250
نعم آآ على انه تقدم الكلام هل يصح المسح على الجورب النجس والاقرب انه لا يصح يمكن هذه الصورة ينتبه لها. ان كان ان انه مسح عليه وهو نجس لا يصح اصلا المسح

160
00:56:31.450 --> 00:56:50.450
واما اذا كان غسل قدميه او مسى عليه تجديد فانه يخلعها وانتهينا اه الحالة الثانية الا يستطيع ان لا يستطيع ازالة هذه النجاح يعني لو كانت النجاسة حتى في السراويل

161
00:56:50.650 --> 00:57:05.150
وعليه قميص كاسي مثل ثوب هذا مثل ثيابنا هذي والنجاسة عليه في السروال ذكر ان سرواله فيه نجاسة يفسخ السروال والحمد ويصلي عورته مستورة طبعا هذا اذا لم يكن في المسجد

162
00:57:06.200 --> 00:57:23.550
اما اذا كان في مسجد  لان هذا من خوارم المراعاة الناس يقولون انهبل  لكنك يصلي في بيته فلا بأس عليه جلابية او ثوب مقطع كيف يفسخ السراويل ويبقى اذا بشرط ان لا يكون الثوب ايضا شفافا

163
00:57:24.200 --> 00:57:36.300
طيب اذا كان ما يستطيع مثل ما قلنا آآ في المسجد وفي في السراويل وعليه ثوب لكنه لا يستطيع ان يفعل هذا او كان مثلا هو يصلي فيه سراويل في بنطال

164
00:57:37.100 --> 00:57:52.350
فلا يستطيع ان يخلع البنطال تبطل صلاته وتخرج عورته مثل هذا في هذه الحالة فانه يقطع الصلاة ويغسل النجاسة او يخلع الثوب اللي عليه نجاسة ثم من اولها تريد الصلاة من جديد

165
00:57:52.550 --> 00:58:15.600
يعيد الصلاح من ان كان مع  معهم واعتبر ما مضى مما فاته في الصلاة فيقضيه بعد سلام الامام واما ان كان منفردا فيكبر لوحده ويصلي والله اعلم من الادلة على هذا الحديث المشهور حديث ابي سعيد الخدري

166
00:58:15.900 --> 00:58:30.400
عند الامام احمد ابي داود وغيرهما باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلع نعليه الى اخر الحديث المشهور. وفيه انه قال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان

167
00:58:30.450 --> 00:58:46.300
فيهما قذر فخلعته  الله اعلم وهذا يدل على الصحة لانه لو كانت الصلاة باطلة اكمل وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على كان استأنف من اولها ابطل الصلاة وبدأ من

168
00:58:48.200 --> 00:59:11.550
وفي ايضا فائدة فيه ايضا فائدة وهي ان   لو كان امامه ايضا صلاته بثوب نجس فانه لا يؤثر على صحة صلاته يؤثر على الصحة صلاته والله اعلم طبعا هذا استدلال

169
00:59:11.850 --> 01:00:07.400
فيه اعتراض لكن ليس لكنهم مفيدون في الجملة عاد ترى باقي معنا وقفت يا شيخ نعم ماشي طيب الارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها الصلاة الصحيحة في اي موضع من الارظ

170
01:00:07.850 --> 01:00:21.600
اي موضع من الارض اذا كان طاهرا يجوز لك ان تصلي فيه وعلى هذا ينبغي ان يفهم ويدرك ان الانسان لا ينبغي ان يدقق في المواظع. بعظ الناس شقة او فندق

171
01:00:21.750 --> 01:00:46.800
بدأ يسأل هو نجس هو طاهر هو كذا اه صل الاصل في الاشياء الطهارة آآ اخذ مثلا آآ سجادة او مفرش يسأل هو طاهر الاصل في الاشياء الطهارة صلي على اي ارض او على اي فراش او على اي بلاط او على اي اسمنت يعني او على اي شيء في الارض

172
01:00:48.100 --> 01:01:05.750
لان الاصل الا اذا علمت انه نجس فلا تصلي عليه حتى تزيل النجاسة قال الا المقبرة. المقبرة هي الموضع الذي يدفن فيه الموتى فهذا لا تجوز الصلاة فيه. للاحاديث الكثيرة في النهي

173
01:01:05.850 --> 01:01:25.200
الصلاة في المقابر لا تتخذوا آآ قبوركم مساجد فان من كان قبلكم اتخذوا القبور مساجد واني انهاكم اه وقد لعن النبي  وجاء في احاديث انه لعن انه اتخذوا قبور مصالحيهم

174
01:01:25.400 --> 01:01:42.100
مساجد فهذا لا شك انه لا يجوز لا تجوز الصلاة في المقابر والمقصود بالصلاة والصلاة المعتادة اما صلاة الجنازة ولا شك في جوازها صلاة الجنازة قد ثبت ان النبي وغيرهما

175
01:01:42.200 --> 01:01:55.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم فصلاة الجنازة على القبر جائزة بلا شك وبلا ريب لكن المقصود الصلاة التي لها ركوع السجود هذه لا تجوز في الجنازة

176
01:01:55.750 --> 01:02:17.400
في المقابر عفوا ولا تجوز آآ بين يدي القبر بحيث يكون القبر امامك. ايضا لا تجوز لقول لا تصلوا الى القبور لا تصلى تصلوا الى القبور واوقى لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها فهذا ايضا لا يجوز هذا لا يجوز. ان يكون القبر في قبلتك

177
01:02:18.600 --> 01:02:37.050
اه وهكذا لا يجوز ان تصلي في المسجد الذي فيه قبر لكن هل الصلاة فيه لو صلى لا يجوز هل الصوت باطلة او لا؟ فيه احتمالان والاقرب والله اعلم ان الصلاة صحيحة مع الاثم

178
01:02:37.400 --> 01:02:56.100
لانه ليس عندنا  او دليل قاطع على بطلان   لكنه لا يجوز الصلاة  ولا يجوز البناء على القبور ولا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز دفن الموتى في المساجد كل هذا حرام

179
01:02:56.250 --> 01:03:10.500
قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الحذر مما اعتاده بعض الناس في بعض البيئات انه اذا بنى الواحد مسجد حط له قبر في المسجد او انه يظعون بعظ الصالحين في المساجد هذي كلها من ذرائع الشرك

180
01:03:11.000 --> 01:03:31.000
هذي كلها من لانها ذريعة الى ان يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل كما هو واقع اليوم في كثير من اقطار المسلمين صاروا يعظمون الموتى يعظمون الاضرحة ويعبدونها من دون الله عز وجل يذبحون لها من دون الله ويلجأون اليها من دون الله ويستغيثون بها من دون الله

181
01:03:31.000 --> 01:03:52.000
ويتقربون اليها بالعبادات والذبائح والنذور وغير ذلك حتى الصدقات على اصحاب هذه وكل هذه عبادات تصرف لغير الله وكل عبادة صرفت لغير الله فهي من الشرك اكبر الواجب الحذر منه قد اتفق علماء المسلمين قاطبة على

182
01:03:52.150 --> 01:04:16.400
ذلك الا من شذ من المتأخرين من الذين ضلوا آآ سواء السبيل حقيقة واثرت فيهم القبورية كنوع من انواع الصوفية المغرقة التصوف الخرافية اعاذنا الله واياكم والمسلمين من شرها نعم

183
01:04:17.000 --> 01:04:37.550
قال والحمام الحمام ليس المراد به دورة المياه المعروفة الان الحمام عند الفقهاء وعند المتقدمين اذا اطلق فالمراد به المستحم موضع الاستحمام اللي هو يسمونها الان حمامات السونة او ما اشبه ذلك وهي حمامات كانت موجودة قديما ولا تزال موجودة

184
01:04:37.650 --> 01:04:55.750
اليوم يخرج يذهب الناس اليها ويستحمون اه فيها ويدلكون ابدانها. هذه مواضع نهي عن الصلاة فيها والنهي في صحته خلاف. واشهر ما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الارض كله

185
01:04:55.950 --> 01:05:18.350
كلها مسجد الا المقبرة والحمام وهذا حديث جوده بعض اهل العلم وظعفه اخرون على كل حال ينبغي ترك الصلاة في الحمامات لكن اذا اضطر الانسان ولم يجد الا الحمام اه ان يصلي فيه فلا بأس ان يصلي فيه والله اعلم لان الحديث فيه ضعف حقيقة

186
01:05:18.600 --> 01:05:36.750
وكما قالت دارقطني الصحيح فيه آآ انه لا ليس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والحش الحش هو دورات المياه عندنا موضع قضاء الحاجة تسمى الحشوش وهذي لا شك انه لا يجوز الصلاة فيها لانها موظع

187
01:05:36.850 --> 01:06:01.700
اه اه النجاسات وموضع حضور الشياطين وموضع الصلاة اكبر واعظم من هذا واما اللي اعطان الابل فاعطان الابل هي الموضع الذي تأوي اليه الابل وليس المقصود الموضع التي تمشي فيه وتذهب فيه لا الموضع اللي هو الحوش الذي تأوي اليه الابل سواء كان مسور او غير مسور او كان

188
01:06:01.700 --> 01:06:22.250
مبني او غير مبني اذا كان هذا الموضع موضع مبيت الابل بقائها ومكثها فهذا لا تجوز الصلاة فيه سواء كان فيه ابل ام لم يكن فيه ابل لان النبي علق النهي بالاعطال ذاتها ولم يعلق النهي بوجود الابل من

189
01:06:22.300 --> 01:06:37.250
من عدمه لا تجوز الصلاة اعطان الابل. واما قارعة الطريق فلم يثبت فيه نص اه في الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة اه اه مواضع لكن

190
01:06:37.450 --> 01:06:59.900
اه فيه ضعف هذا الحجر رواه ابن ماجة باسناد ضعيف لكن لا ينبغي للانسان ان يصلي في الطريق المسلوكة لانها آآ الناس فهذا اما انه يؤذي نفسه او يشوش على صلاته او انه يؤذي المارة ويمنعه من الذهاب والاياب لكن اذا انحرف ما لقى الا هذا المكان فذهب يمين او يسار فلا حرج

191
01:07:00.600 --> 01:07:18.200
والمقصود بقارعة الطريق هو الصديق الذي يقرعه الناس ليس الطريق الذي آآ آآ هو طريق مهجورة كان طريقا ثم ترك لا المقصود الطريق الذي لا يزال الناس هذا ايضا من ادب الطريق ومن حق

192
01:07:18.250 --> 01:07:35.100
في الطريق نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علم  وعملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا  كان في اسئلة

193
01:07:35.200 --> 01:08:15.350
بادروا بارسالها على المجموعة حتى نجيب عليها  لحظة عندي سؤال ما يجوز الصلاة في المقبرة مقبرة دفن فيها واحد في اكثر من الموتى فلا يجوز في بعض البلاد التي فيها قبور او

194
01:08:15.400 --> 01:08:32.650
اجتهد ان تتجنب الصلاة المسجد الذي فيه قبر. اما اذا كان المسجد القبر في مؤخر المسجد كما هو في الغالب  حوش المسجد او برا المسجد فهذا اسهل اذا كان منعزل فهذا اسهل

195
01:08:32.900 --> 01:08:45.700
طبعا لا يجوز لكن كونك تصلي في غيره اولى لكن اذا كان منعزل بغرفة مستقلة تعتبر مستقلة عن المسجد في طرف المسجد خارج المسجد. بينها وبين المسجد جدار هذا سهل

196
01:08:45.750 --> 01:09:16.450
حتى لو كانت في امام المسجد وبينه وبين المسجد جدار هذا ان شاء الله لا بأس بالصلاة فيه والله نعم عطنا اللي عندك اذا صلى الانسان في ثوب فيه تصاوير محرمة. هذا لا يجوز عند اهل العلم

197
01:09:16.600 --> 01:09:32.600
فلو نسي وصلى بها فنقول له اخلع اذا كان عندك تحت الشيء فلا بأس او اخلعها واقلبها والبسها على على مقلوبة او على الاقل اجعلها في ظهرك اذا امكن. المقصود انك تخفف منها ما استطعت

198
01:09:32.850 --> 01:09:50.200
ان تقلبها الى الداخل الصورة تجعلها من داخل تقلب الفانيلة ظهرا لبطن وتلبسها  عموما لا يجوز للانسان ان يصلي ولا ان يلبس هذه الملابس اللي عليه التصاوير وخاصة التصاوير المرسومة رسما باليد

199
01:09:50.250 --> 01:10:13.300
هذه لا تجوز. نعم لبس الشورت القصير الذي يظهر الركبة هذا لا ينبغي خلاف السنة وخلاف الاولى ويكره له ذلك لكن اذا لم يخرج الفخذ فالصلاة صحيحة لكنه يكره لانه لم يفعل الزينة التي امر بها

200
01:10:13.400 --> 01:10:39.300
اذا كان الفندق مطل على الحرم حيث ترى المصلين والصفوف متصلة اليك او قريبة من المتصلة ما تكون الساحات فاضية اذا اتصلت الصفوف فنرجو انه لا بأس ان شاء الله

201
01:10:39.550 --> 01:10:57.400
لكن مع ذلك انا لا اقول لا ينبغي اما اذا كنت وحدك وانت وحدك فلا تصح صلاة المنفرد وحده خلف الصفوف لا يجوز ان تصلي لابد ان تكون في الصف لكن اذا كنتم اثنين او ثلاثة حتى لو زوجتك قد والله حتى الزوجة يعني في اشكال لان زوجها ما تصلي

202
01:10:58.000 --> 01:11:12.050
الرجل في صف واحد على كل حال اذا كنتم رجلان فاكثر  اقرب الصحة لكن لا ينبغي هذا ينبغي ان تنظم الى الجماعة ينبغي ان تنظم الى الجماعة بحيث تلتحق بصفوف المصلين

203
01:11:12.600 --> 01:11:30.350
اما اذا كان الموظع المخصصا في الفندق حاطين اصلا مصلى بالميكروفونات فهذا جماعة يصلون الناس في جماعة ويعتبر حكمه حكم المساجد الملحقة بالمسجد التابعة للمسجد اما في الغرف على جميع الاحوال لا ينبغي ان تصلي فيها لكن اذا اتصلت الصفوف

204
01:11:30.500 --> 01:11:52.600
الصلاة اذا كنت تنام فصاعدا صحيحة لكن مع ذلك نقول لك لا ينبغي ان تصلي فيها تذهب وتصلي مع الناس الا اذا فعلا الصفوف اتصلت وما تستطيع ان تصلي الا بهذه الطريقة لو نزلت ما لقيت لك مكان فهنا تصلي. اذا كنتم جماعة او حتى اذا كنت منفردا لكن تصور مثل هذا قد يكون

205
01:11:52.600 --> 01:12:24.100
نادر او والله اعلم  لا يجوز لا يجوز للانسان ان   التأمين الطبي اللي غير ما عقد له العقد المؤمنون على شروطهم وعلى عقودهم كما قال الله عز وجل اوفوا بالعقود

206
01:12:24.350 --> 01:12:52.100
الشرط لك انت ولاسرتك مثلا ما تروح تعطيه ولد الجيران ولا ابن هذا ما لا تسقط صلاة الجمعة في هذه الديار ولا في غيرها لكن اذا لم يجد مثلا لو فروظ ان ما عندك الا قرية صغيرة

207
01:12:52.700 --> 01:13:09.600
وما فيها الا مساجد مسجد واحد جامع وفيه قبور ولا يجوز ان تصلي معهم بهذه السنة قل اجتمع انت ومن معك من آآ اهل السنة وصلوا في بيت احدكم صلاة الجمعة ولا تترك صلاة الجمعة

208
01:13:10.450 --> 01:13:54.600
حتى الفرائض صلوها في بيوتكم حتى يتيسر لكم ان ان ان تقيموا جامعا خاليا من هذه الشركة الله المستعان ايش    في خارج الصلاة وهل يكفي ان المرأة ها تغطي وجهها بالكمام كذا

209
01:13:57.500 --> 01:14:31.450
اعد اعد  طيب ايوه سؤال طيب ماشي نقول يا ابا يا اخونا الفاضل حاول انك تصيغ انت ما شاء الله طالب علم اعرفك اسلام التصيغ دائما انا ترى انتقد الصياغات اللي تجي

210
01:14:31.500 --> 01:14:53.900
لان اشجعكم على ان تحسنوا صياغة السؤال حتى يكون الاجابة شوف عدة مرات يمكن كل مرة يتكرر تأتي صياغات ضعيفة مشقلبة لا اكتب سؤالك بطريقة واضحة. سنجيب بما فهمناه يعني ان كان قصده هل يكفي

211
01:14:53.950 --> 01:15:10.600
الكمام لتغطية وجه المرأة خارج الصلاة يعني تروح للسوق تلبس كمام يكفي نقول لا ما يكفي لان الكمام لا يغطي الوجه يغطي جزء من الوجه لكن لو فرض لو فرظ في كمام كبير

212
01:15:11.050 --> 01:15:37.250
مثله مثل النقاب جاز الكمامات اللي نشوفها الان تجدها تغطي تجد بس خدود الحرمة تطلع خد الايمن طالع والخد الايسر طالع والجبهة طالعة كيف كيف يكفي في في الوجه لابد ان يكون الوجه كله مستور الا العينين الا العينان. العينان فقط يجوز اخراجهما ولا يجوز التوسع. تطلع نص الجبهة

213
01:15:37.250 --> 01:15:52.800
ونص الخد هذا لا يجوز للمرأة. انما المقصود النقاب الذي يخرج العين فقط وينبغي يعني النقاب جائز والبرق جائز. وكلاهما ينبغي ان يكون ما يخرجه قليلا. يعني بحيث انها تستطيع ان تنظر

214
01:15:52.800 --> 01:16:06.700
بلا مشقة لا نحدد تهديدات دقيقة لكن بحيث انها تنظر من غير مشقة بحيث انه يخرج العين فقط العين كلها تنظر براحة ولا يجوز لها اذا فعلت ذلك ان تكتحل

215
01:16:07.050 --> 01:16:18.569
يعني اذا اكتحلت فقد اظهرت الزينة اظهرت الزينة والله عز وجل نهاها عن اظهار الزينة هذا اللي فهمناه من سؤال الاخ