﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله  ومن استدى بهداه اما بعد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

2
00:00:25.650 --> 00:00:46.250
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا زلنا ايها الاحبة في شرح شرائط او شروط الصلاة كتاب عمدة الفقه للامام موفق الدين ابي عبد الله محمد ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

3
00:00:47.100 --> 00:01:34.250
وقفنا على الشرط الخامس نبدأ على بركة الله  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى بهداه. اما بعد يقول رحمنا الله واياه الشرط الخامس استقبال القبلة

4
00:01:35.850 --> 00:02:03.850
اقبال القبلة القبلة هي الجملة الكعبة المشرفة وهي قبلة المسلمين باجماع المسلمين ولكن عند التفصيل فيه تفصيل سنذكره بعد قليل ان شاء الله تعالى والمراد باستقبال القبلة ان يجعلها في وجهه وهو يصلي

5
00:02:06.100 --> 00:02:31.350
لا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره ولا خلف ظهره هذا المعنى باستقبال القبلة. سميت القبلة ذلك لان المصلي يستقبلها في صلاته قد قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء

6
00:02:32.150 --> 00:02:53.300
قبلة ترضاها. الى اخر الاية فهذه هي القبلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الكعبة ثم لما خرج قال هذه القبلة المقصود ان هذا شيء معروف ومعلوم وهو متفق عليه من المسلمين

7
00:02:53.900 --> 00:03:18.300
العلماء متفقون على ان استقبال القبلة واجب في الصلاة ومتفقون ايضا على انه شرط من شروطها وان الصلاة لا تصح الا باستقبال القبلة الا ما استثني القبلة لمن يعاين الكعبة

8
00:03:19.300 --> 00:03:49.250
او قريبا من الكعبة هي ذات الكعبة وعين الكعبة واما من كان بعيدا فان قبلته الجهة جهة الكعبة اذا كانت القبلة يعني الكعبة عنه غربا فقبلته جهة الغرب وان كانت شمالا فجهته قبلته جهة الشمال

9
00:03:50.550 --> 00:04:14.700
وان كانت عنه شرقا فقبلته جهة الشرق وان كانت عن جنوبا فقبلته جهة الجنوب فلا يضر ان ينحرف عن ذات الكعبة عن عينها يسيرا اليمين او لليسار لقوله جل وعلا فولوا وجوهكم شطره يعني جهته

10
00:04:15.350 --> 00:04:36.100
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا لاهل المدينة ومن على سمتهم واهل المدينة في الشمال بالنسبة للكعبة وقبلتهم ما بين المشرق والمغرب وهكذا الحكم

11
00:04:36.200 --> 00:04:55.800
لمن هو في شرق الكعبة يكون قبلته آآ ما بين الشمال الى الجنوب وهكذا من كان في غرب الكعبة فقبلته من الجنوب الى الشمال وهكذا من كان في جنوب الكعبة فقبلته

12
00:04:56.050 --> 00:05:11.150
اه نعم من كان جنوب الكعبة فقبلته ايضا من المشرق الى المغرب فهذه هي القبلة. اذا القبلة الخلاصة انها لمن عاين الكعبة او كان قريبا منها في حكم معاين لها

13
00:05:11.200 --> 00:05:31.400
في عين الكعبة واذا قال العلماء رحمنا الله واياهم اه يجب على من كان يصلي داخل المسجد الحرام ان يكون جميع بدنه مواجها للكعبة او على سمتها في اعلاها اذا صلى في الادوار العليا او في

14
00:05:32.050 --> 00:05:59.950
العمائد مواجهة للكعبة والمحيطة بها فيكون جميع بدنه  لا يخرج عن شيء من بدنه املات الكعبة واما البعيد فانه يتجه الى جهتها كما تقدمت الاشارة اليه ومنهم من يعطي تفصيلات قد لا يكون عليها دليل

15
00:06:00.650 --> 00:06:27.500
يعني من بعض العلماء يقول الذي داخل المسجد الحرام قبلة الكعبة والذي خارج المسجد قبلة المسجد والذي داخل الحرم   الحرم المكي عموما  قبلته  يعني اللي خارج الحرم المكي فقبلته الحرم

16
00:06:27.800 --> 00:06:50.100
والذي خارج مكة قبلته مكة يعني هذا شيء تقريبي هذا شيء تقريبي ولتسهيل فهم المسألة في الجملة هو في الجملة يعني واضح نعم لكن اه يعني هذا التدقيق قد يكون ما هو بذاك ليس له ذلك الوجه لكن هو كلام اجمالي صحيح

17
00:06:51.250 --> 00:07:21.800
طيب قال الا في كذا وكذا يعني انه يستثنى من ذلك حالتان فلا يجب فيهما استقبال القبلة هذه الحالتان ذكرهما اهل العلم في عامة كتب الفقه الحالة الاولى او الحال الاولى

18
00:07:22.250 --> 00:07:46.050
الحال الاولى العذر العذر بعضهم معه يحب يعبر بحال العجز يدخل في العجز الحقيقي والعجز الحكمي لكن حال العذر اشمل قد يكون قادرا قادرا لا وليس عاجزا لكنه لا يتيسر له ذلك

19
00:07:46.100 --> 00:08:12.450
يسر له ذلك كما سيأتي في الصلاة الحرب او القتال والحال الثانية والحال الثاني الاول قلنا حال العذر او كما يعبر بعض العلماء حال العجز والحال الثاني صلاة المسافر المسافر على مركوبه

20
00:08:13.200 --> 00:08:44.850
تاء مركوبه كلمة المرقوب اشمل من كلمة الدابة تدخل فيها المركوبات الحديثة  المسافر على مركوبه من طائرة او سيارة او قطار او او دراجة نارية او   او اه جمل  اي نوع من انواع المركوبات

21
00:08:47.250 --> 00:09:10.450
في صلاة النافلة   ان يكون مسافرا وان يكون راكبا يكون سائرا في سفره لا واقفا وان يكون في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة ذكروا ضوابط ليس هذا موضع تفصيلي سنذكر

22
00:09:10.700 --> 00:09:31.450
ننبه حسب ما يشير اليه المؤلف وحسب ما يكون مهما ان شاء طيب اذا الحالة الاولى النافلة على الراحلة للمسافر ثلاثة ضوابط النافلة يعني للفريضة الفريضة لا يجوز ان يصليها

23
00:09:31.550 --> 00:10:02.350
على الراحلة او على المركوب يجب عليه ان ينزل الا في حال عدم القدرة على النزول او اذا كان المركوب واسعا واسعا  يوجد مراكب واسعة بيوت متنقلة لو صلى الانسان في هذا البيت المتنقل

24
00:10:02.850 --> 00:10:21.500
او البيت الذي يجر بالعربة اذا كان الى القبلة ما ينحرف عنها الى القبلة ما ينحرف عن  لا يجوز ان يصلي فيه الفريضة وان كانت السيارة تمشي هو نفسه مستقر

25
00:10:23.850 --> 00:10:43.000
وهكذا اذا كان هذا وان كان يستطيع النزول لا يستطيع النزول مثل القطار. القطار ما ما يوقف على كيفك الطيارة كذلك ما توقف على كيفك تمشي ست ساعات  الساعة ثمان او اقل او اكثر

26
00:10:43.400 --> 00:11:03.000
يمر عليك وقت صلاة صلاتين يمكن ثلاث يمكن اربع تصلي طائرة على حسب حاله تصلي الفريظة على حسب حالك ولا يجوز تأخير الفريضة في الطائرة حتى يخرج الوقت انما الكلام

27
00:11:03.850 --> 00:11:19.150
في النافلة الان نقول النافلة يجوز ان تصلى ولو كنت قادرا على النزول اما الفريضة فلا يجوز ان تصليها على على الدابة او على الراحلة او المركوب الا حال العذر

28
00:11:19.600 --> 00:11:51.650
لا تستطيع النزول فلك ان تصلي طيب قال النافلة على الراحلة يعني اذا كنت راكبا على مركوبك بعضهم يقول سائرا ثائرا يعني اثناء ماء المركوب متحرك  ليس واقفا المواقف تنزل

29
00:11:52.400 --> 00:12:14.350
على الارض الا اذا كان متسعا كما فهذا حتى الفريضة يجوز القبلة طيب على الراحلة سمعنا على كلام المؤلف هنا اذا كان مسافرا على قدميه موب على الراحلة لا تصح

30
00:12:15.150 --> 00:12:32.400
لا يصح الصلاة لغير القبلة لا تصح الصلاة لغير القبلة هذه مسألة خلاف الجمهور لا يرون ان الماشي يصلي والقول الثاني انه له ان يصلي وهو اولى يعني وهو مقيس

31
00:12:32.450 --> 00:13:04.400
على الصلاة على المركوب بجامع السفر وبجامع الوقوف والنزول  ايضا الحاجة الى التنفل في السفر الدابة حتى لا ينزل فينقطع في سفره  بنفسه او مع رفقته وحتى لا ينقطع عن التطوع

32
00:13:04.600 --> 00:13:23.000
ينقطع عن التطوع في السفر وعلى كل حال هو ليست هذه المسائل هي الاصل ليست هذه القياسات والتعدية الاصل لو لم يرد في السنة لما استطعنا ان لكنه ثبت في عدة احاديث صحاح

33
00:13:23.300 --> 00:13:40.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصدق دابتي حيث اتجهت به من الشريعة حديث عبد الله ابن عمر ولذلك اتفق العلماء في الجملة على هذه المسألة اختلفوا في بعض

34
00:13:43.800 --> 00:14:07.650
والصحيح كما قلنا انه لو كان يسافر على قدميه الصحيح من قولي اهل العلم انه له ان يصلي  بالركوع ويومئ بالسجود ايضا على بالركوع ويومئ بالسجود على ثم قال للمسافر

35
00:14:09.050 --> 00:14:32.050
يعني لا للمقيم والحاضر الذي في الحظر عامة العلماء لا يجوزون له من يصلي على راحلته جاء في رواية عن احمد وهو قول ابي يوسف   وايضا قول محمد ابن  لكن محمد يكره

36
00:14:33.750 --> 00:14:51.650
يجوزه في الجملة مع انه يجوز ان يصلي اذا كان على دابته في الحرم وهذا القول ضعيف وهو ضعيف وخلاف قول الجمهور لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يثبت  كان يفعل

37
00:14:51.750 --> 00:15:10.450
والرخصة جاءت في في السفر والرخصة لا تعم صلاة تعم انما هي في حالة الترخيص فحسب وليس هناك علة جامعة اجمع بينهما ثم في الحقيقة انها متروكة لم يكن يفعل هذا

38
00:15:11.400 --> 00:15:29.900
كان سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه في عهده حتى يكون موضعا  على كل حال الجمهور لا يصححون ذلك في اه الحذر وقال المسافر عند الفقهاء ان السفر قسمان

39
00:15:32.550 --> 00:15:57.350
قصير وطويل اطلق هنا فشمل الطويل والقصير على كل حال يختار بعض اهل العلم شيء واحد وهم الذين لا يحددون بل يربطونه بالعرف  وهذا القول اصح في الجملة طيب اذا هذه مسألة

40
00:15:57.600 --> 00:16:26.900
الصلاة في اه السفر على النافلة الصلاة في السفر على الراحلة  صلاة النافلة فقط قال فانه يصلي حيث كان وجهه يعني ان قبلته تكون جهة سيره او الجهة التي يسير عليها مركوبه

41
00:16:27.700 --> 00:16:55.550
عندهم لو انحرف عنها عامدا بطلت صلاته الكامل يعني. اما الانحراف اليسير مغتفر وهذا مذهب الجمهور وفي قول اخر ان ان الانحراف لا يظر لا يظر وبخاصة اذا كان هذا الانحراف في الطريق ولذلك نص الشافعية انه اذا كان طريقه يلزم من الانحراف يعني الطريق منحرف نفسه

42
00:16:56.700 --> 00:17:13.800
يشددون لكن الشافعية يسهلون وهذا لا شك هو الصحيح فكان الطريق ومثل الطرق يعني مزفتة او حتى الطرق القديمة يروح يمين احيانا يروح هذا لا يزال في طريقه الانحراف هذا لا شك انه لا يظر وهو مذهب الشافعية

43
00:17:14.450 --> 00:17:34.500
ذاك الكلام على مسألة اخرى وهي انه لو كان ركوبه عكس جهة سيره الجمهور لا يصححون صلاته الان يعني هذا في زماننا اصبح كثيرا يمكن قديم كان قليل جدا لكن الان في زماننا توجد مثلا

44
00:17:35.100 --> 00:18:00.850
اه مركبات بعض الطائرات بعض الحافلات بعض الطائرات بعض القطارات عفوا يوجد فيها كراسي  طريقة التواجه يصير كل اربعة وستة متوجهين او في طريقة بعض الطائرات ايضا  كراسي يمين ويسار

45
00:18:01.300 --> 00:18:19.350
الطائرات المعتادة كلها للوجه واحيانا تجد حتى في الطائرات المعتادة تجد المضيفين مثلا يجلسون عكس الناس يواجهون آآ الناس وهم عكس اتجاه الطائرة المقصده يوجد هذا في زماننا بكثرة في بعض

46
00:18:19.750 --> 00:18:35.850
هل مقتضى كلام من تقدم من الفقهاء وهو تقريبا كلام المذاهب الاربعة ان صلاتهم لا تصح اه بهذه في هذه الحالة وقيل انها تصح وهذا والله اعلم انه اقرب لان الشارع ليس له مقصود

47
00:18:36.450 --> 00:18:51.750
جهة السير. جهة السير هذه لا اعتبار لها  وافق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى جهة سيره لكن الرسول لم يقل ان جهة سيري هي القبلة لم يقل هذا فدل على انه يسهل ويوسع

48
00:18:51.850 --> 00:19:16.650
في هذا مع العلم ان الدابة عادة تنحرف يمين وتنحرف يسار هذا وضع طبيعي في  ولذلك يعني نقول الاصل انه يتبع الجهة جهة سيره ولكن يعني لو انحرف عنها او كان جلوسه اصلا في عكس جهة السيل كما قلنا في بعض الامثلة

49
00:19:16.750 --> 00:19:36.350
فلو صلى فصلاته ان شاء الله تعالى صحيحة وهو اختيار بعض مشايخنا طيب هذه الحالة الاولى هذه الحالة الاولى الحالة الثانية العاجز هذا تعبير المؤلف العاجز وبعضهم يقول حال العذر

50
00:19:37.500 --> 00:20:02.450
ثم ذكر امثلة قال لخوف او غيره وخوف له صور ايظا واحد يصلي صلاة الخوف صلاة الخوف في صلاة الخوف المعتادة التي ثبتت عن في الصلاة يسمونها شدة الخوف نسميها بعض صلاة المسايفة. وهي الصلاة اثناء القتال

51
00:20:03.050 --> 00:20:25.400
اثناء ليس اثناء انتظار العدو لم يلتحموا في القتال لا فيه تسمى المسايفة شدة الخوف لان المصلي حال الخوف له ثلاث حالات كم حالة؟ ثلاث حالات هنا ويذكرونا بها ان كان المؤلف تكلم عن صلاة

52
00:20:27.050 --> 00:20:41.500
الحالة الاولى الصلاة عند الصلاة عند انتظار القتال لم ينشب القتال ولم يبدأ هذه لها صفات هي التي لها صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ست او سبع صفات

53
00:20:41.950 --> 00:21:10.950
الحالة الثانية صلاة المسايفة المسايفة وتسمى صلاة شدة الخوف. الحالة الثالثة الحال التي لا يعقل فيها  قاتل وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها كما فعل ابو موسى

54
00:21:11.050 --> 00:21:42.200
الله عنهم والتابعين في فتح  حيث التحم القتال من الى الليل الى ان طلع الفجر فلم يصلوا صلاة الفجر الا بعد شروق الشمس يسمى  هذه الصلاة التي يعني يحصل للانسان حال لا يستطيع ان يصلي

55
00:21:42.400 --> 00:22:04.800
لا يعقل الصلاة فيها فهذه لا بأس اني  ضرورة ضرورة التأخير عن الوقت فيجوز له في هذه الحالة طيب قال في خوف قلنا هذا صلاة الخوف في وقت القتال ايضا من الخوف حال الهرب. حال الهرب واحد يهرب مثلا من

56
00:22:04.950 --> 00:22:20.500
من سيل او يهرب من سبع ويهرب من حريق او يهرب من زلزال او يهرب من عدو يلاحقه سواء يهرب على قدميه او يهرب على سيارة او يهرب على دباب

57
00:22:20.550 --> 00:22:39.050
فاذا جاء وقت الصلاة فيصلي على حسب حاله يصلي على حسب طبعا هؤلاء كلهم يجوز لهم الجمع بين الصلاتين لكن الكلام اذا كانت الصلاة لا تجمع او كان وقت الجمع سوف ايظا سوف ينتهي فيصلي على حسب حاله

58
00:22:40.200 --> 00:23:05.700
ومن ذلك ايضا العاجز عن الاستقبال بسبب الغرق يسقط الانسان في نهر او في بحر قبل يستطيع  فله ان يصلي على حسب حاله ومن الحالات حالات العذر الاله التي يكون فيها الانسان مقيدا او مربوطا الى شيء

59
00:23:07.300 --> 00:23:30.750
سواء في سجن او في مسكن او غيره ربطوه ومن ذلك المريض ايضا مريظ نلقي على فراشه لا يستطيع الحركة  او مريض مرض لا يستطيع معه الحركة اذ استقبل القبلة او الان اجريت له جراحة لا يستطيع معها الحركة او ما اشبهها

60
00:23:31.800 --> 00:23:45.950
ومن ذلك ايضا من حالات العذر الكبر كبر السن كبير السن لا يستطيع الحركة يكون ملقى على فراش ومضطجع لا يستطيع ان يتحرك حتى يأتي من يحركه يمين او يحرك

61
00:23:46.150 --> 00:24:07.800
قد لا يكون مشلولا لكنه اصبح في حالة من الضعف لا يستطيع معها  الى القبلة طبعا اللي ينبغي في مثل هذه الاحوال  اذا تيسر من يستقبل الانسان فراشه القبلة يجعل قدميه الى القبلة

62
00:24:08.000 --> 00:24:26.750
اذا اراد ان يصلي صلى وهو مضطجع اذا امكنه الجلوس صلى وهو جالس هذا اذا كان لا يستطيع طبعا الحركة القيام لا يستطيع الوقوف ولا يصلي مستقبل القبلة وهو مضطجع او وهو مرتفع قليلا جالسا او قريب من

63
00:24:27.100 --> 00:25:01.250
الجالس هذه هي الحالتان او هاتان هما الحالتان اللتان يجوز فيهما ترك القبلة حال السفر كان نافلة وعلى دابته واذا كان آآ له عذر يمنعه من  القبلة قال فيصلي كيفما امكنه نعم لقوله تعالى فاتقوا الله

64
00:25:01.400 --> 00:25:23.300
ما استطعتم ولقوله تعالى اينما تكونوا فثم وجه الله وجه الله هذه الاية نزلت في حال العذر في حال العذر وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي آآ

65
00:25:23.450 --> 00:25:41.850
انه رفع الى النبي صلى الله عليه  قال نافع وراه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آآ يصلون رجالا او ركبانا مستقبل القبلة قبلة او غير مستقبلية القبلة

66
00:25:42.000 --> 00:26:22.500
او غير مستقبليها وهذه اللفظة مرفوعة الى النبي كما قال نافع كما جمع من اهل العلم رحمنا الله واياهم  اذا في اسئلة لا بأس    هذا السؤال يقول السائل او السائلة اركب مع السائق

67
00:26:24.150 --> 00:26:43.650
الحظر واذهب شرقا او غربا هل يجوز ان اصلي لغير القبلة نقول اسمع يا ايها ذكرنا قبل قليل ان جمهور العلماء لا يجوزون الصلاة لغير القبلة هذا هو الصحيح ما في دليل

68
00:26:43.700 --> 00:27:03.250
على العمومات ما في دليل يخصص حال الحذر انما جاء الدليل في حال السفر ولكن ولك لو كان طريقك في جهة القبلة  قبلة الصحيح فلا بأس ان تصلي لا بأس ان تصلي النافلة

69
00:27:03.950 --> 00:27:25.350
النافلة السيارة وتومئ بالركوع السجود لان النافلة يجوز صلاتها جالسا العلماء باجماع العلماء يجوز ان تصلي النافلة وانت جالس ويجوز ان تومي فيها ايماء بالركوع والسجود اذا كان طريقك جهاز القبلة

70
00:27:26.150 --> 00:27:40.600
من يوم ان تفتتح الصلاة حتى تسلم لا يجوز ان تصلي في الحضر في سيارتك تصلي السنة راتبة او تصلي المطلق او  او غيرها من الصلوات صلاة الوتر قيام الليل

71
00:27:40.700 --> 00:27:56.400
اذا كنت في السيارة والسيارة متجهة الى القبلة لا تنحرف عنها لو ان حرارة انحراف يسير لا بأس لكن الانحراف الذي يجعل القبلة عن يسارك وعن يمينك ووراء ظهرك هذا

72
00:27:56.550 --> 00:28:35.050
اه لو حصلت تبطل الصلاة وتنقطع الصلاة انه لم يتحقق احد شروط صحة الصلاة الله اعلم  نعم لا تصح الصلاة يعني لو ان انسانا صلى يغير القبلة متعمدا هذا اثم

73
00:28:35.450 --> 00:28:54.750
الصلاة باطلة في هذا يعني عند اهل العلم ارتكب كبيرة من الكبائر لانه فيه آآ نوع من جاء بالصلاة ولم وليس صريحا لو كان هذا الاستهزاء وهذه الشقية صريحة لكان كفرا والعياذ بالله

74
00:28:55.300 --> 00:29:15.400
لكنه لا شك انه فيه اه استهزاء حكمي او فيه نوعه استهزاء ليس استهزاء صريح لكنه  يعني مبطن فهذا اذا كان متعمدا فهو حرام وارتكب ذنبا عظيما وصلاة ولا تنعقد اصلا

75
00:29:16.450 --> 00:29:47.000
اما اذا كان يعني جاهلا من قبلة او غير عارف من القبلة ماذا سوف يأتي بعد قليل ان شاء الله تعالى احوال الناس في هذا  نعم ماذا تكلمنا عنه قبل قليل في بيان حقيقة القبلة

76
00:29:47.600 --> 00:30:24.500
القبلة في الجملة نوعان اما ذات الكعبة هذا للقريب واما جهة الكعبة فهذا للبعيد هذا الشخص البعيد تكلمنا عنه قبل قليل بشيء من   نعم هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة

77
00:30:25.250 --> 00:30:45.550
يعني اذا كان الانسان لا يعرف القبلة لا يجوز له ان يصلي حتى يسأل عن القبلة ويتعرف عليها ان امكن السؤال اللي ما يتيسر له السؤال فانه يبحث طرق يتعرف بها على القبلة من اوضح الطرق محاريب المسلمين

78
00:30:45.950 --> 00:30:57.250
وهذا يكون في بلاد المسلمين او في بلاد ينتشر فيها المسلمون انتشارا ظاهرا بحيث كل المساجد يعني منتشرة ولو كان هذا في حي من الاحياء او في مكان من الاماكن

79
00:30:57.800 --> 00:31:11.400
المقصود انه اذا امكنه التعرف على القبلة يقينا فيجب عليه ان يتعرف على القبلة يقين ولا يجوز له ان يجتهد لا يجوز له ان يجتهد طيب لو اجتهد في هذه الحال

80
00:31:11.850 --> 00:31:29.750
نقول ان اجتهد طبعا اخطأ في هذا لكن ان اصاب صلاته صحيحة لانه لم يخطئ الكعبة لم يخطئ القبلة هذا هو الصحيح وان اخطأ فانه لا تصح صلاته ويجب عليه ان يعيد

81
00:31:31.950 --> 00:31:50.000
وهذا كما قال المؤلف يعني في الحظر والمراد بالحظر هنا آآ بلاد المسلمين التي تنتشر فيها المساجد لكن اذا كان الحظر بلاد الكفار ما فيها مساجد ولا في احد يعرف القبلة

82
00:31:50.150 --> 00:32:07.450
حكمه حكم الصحراء حكمه حكم يجتهد الانسان ويسأل عن الجهات الاصلية اذا امكنه التعرف على جهة القبلة انها شرق او غرب او ما اشبه يسأل عن الجهات الاصلية ولا يسأل عن القبلة

83
00:32:07.900 --> 00:32:28.900
آآ يصلي اذا اخبروه بالقبلة وتأكد من هذا وفي الجملة  قال ان اخطأ فيدخل من عنها قال وان خفيت في السفر اجتهد شخص في الصحراء مسافر فهذا ما عنده شيء يتعرف به على القبلة يقينا

84
00:32:29.200 --> 00:32:46.800
فيجتهد اما بمعرفة الجهات معرفة شروق الشمس معرفة غروب الشمس بالقطب آآ الشمالي بغيرها من ادوات معرفة القبلة ويصلي بحسب اجتهاده وهذا لا اعادة عليه لو تبين انه قد اخطأ

85
00:32:47.350 --> 00:32:59.150
ما تبين له انه قال الحمد لله انتهينا لكن لو تبين له انه اخطأ جاه واحد بعد شوي وقال له ترى مهي بهذي القبلة او مشى شوي ثم تبين له انها ليست هذه القبلة

86
00:32:59.950 --> 00:33:17.050
وهنا نقول صلاته مضت صحيحة لانه اتقى الله ما استطاع واجتهد وعمل باجتهاده. هذا هو الواجب عليه شرعا انه يتقي الله ما استطاع يجتهد ان كان يعرف فان لم يكن يعرف الاجتهاد فانه يتحرى

87
00:33:17.950 --> 00:33:36.450
يعني بحسب   ما يعني يصلي وبس لا يتحرى يقول والله يمكن انه كذا هذا يدل على يعني ما عنده اجتهاد يجتهد بحسب لكن ينظر الى القرائن والاحتمالات والاحوال التي ممكن ان

88
00:33:36.450 --> 00:33:59.150
تشعره وترشده الى جهة القبلة وان لم يكن صاحب اجتهاد. فالاحوال ثلاثة العلم والاجتهاد والتحري طيب يمكننا ان نضع ضابط يعني اوضح ما ذكره المؤلف فنقول الناس في هذا الباب

89
00:33:59.450 --> 00:34:24.450
في هذا الباب قسمان القسم الاول من لا يجوز له الاجتهاد في معرفة القبلة لابد ان عليها بشيء يقيني وهذا هو الشخص الذي يصلي في بلاد في بلاد المسلمين في الحواضر منها

90
00:34:25.900 --> 00:34:45.550
هذا لابد يعني في  سوريا في كذا لابد انك تتعرف على القبلة من خلال المساجد او من خلال المسلمين الذين في هذه البلدة فتسألهم تسألهم ويدلونك على القبلة وان كانوا ويا للاسف الان يوجد في بعض بلاد

91
00:34:45.600 --> 00:35:03.400
الى الان انا هذا الشيء شاهدته يعني بنفسي ما اقول حدثني احد احيانا تسأل في المطارات دولية في بعض بلاد المسلمين بل بعض بلاد العرب تسأل كثير من اللي يعملون في المطار اين القبلة فيقولون لك لا ندري

92
00:35:03.750 --> 00:35:17.150
لا نعرف حتى انا سألت مرة في احد الدول العربية عن القبلة اكثر من شخص على الكونترات ننتظر الطائرة كلهم يقولون ما ندري فقلت لهم ليش ما تدرون والله احنا ما نصلي

93
00:35:19.600 --> 00:35:41.050
الشاهد انه آآ الحالة الاولى انه لابد ان يتعرف على القبلة عن يقين وهو اذا كان في حواضر المسلمين التي ايضا يستطيع ان يتعرف فيها على القبلة بيقين والا لو وجد

94
00:35:41.400 --> 00:36:00.800
يعني في بعض بلاد المسلمين يمكن اه كما يحكي لنا بعض الذين نراهم من اخواننا تجد البلد بلد اسلامي لكن المصلون قلة ونادر ان يصلي احد للاسف قد تكون مساجد غير موجودة في بعض الاماكن وفي بعض الاحياء

95
00:36:00.950 --> 00:36:19.100
هذي يعني مثلها مثل غيرها من البلاد التي ليس فيها احد لان القضية ليست قضية ذات بلد الاسلام القضية انه فيه من يرشدك الى القبلة فيكون مثلها مثل الصحراء التي هي في بلاد المسلمين ومثله مثل بلاد الكفار التي لا تستطيع ان تتعرف فيها على القبلة

96
00:36:19.650 --> 00:36:45.550
ولسنا نحكي الان عن حكم البلد عندما نتكلم عن حكم القبلة فليفهم اذا الحالة الاولى انك تستطيع ان تتعرف على القبلة بيقين فهنا لا تجتهد ولو اجتهدت فاصبت صلاتك تمضي صحيحة على الصحيح من قول اهل العلم خلافا للمشهور في المذهب وآآ ان اخطأت فيلزمك اعادة

97
00:36:45.550 --> 00:37:03.750
الصلاة الصلاة صليت ثنتين ثلاث اربع يوم يومين ثلاثة كلها تعيد هذه الصلوات لان هذا ليس محل اجتهاد وانت مقصر هنا فيما امرك الله عز وجل به ولم تتق الله ما استطعت. يعني العلماء يستثنون

98
00:37:03.850 --> 00:37:18.700
بعض العلماء وهو قوي يعني يستثنون له الانسان بقي مدة طويلة يجو لنا ناس يسألون يقول لك والله انا سكنت في شقة جديدة او في بيت جديد واهلي يصلون لغير القبلة ستة اشهر

99
00:37:20.450 --> 00:37:44.850
هم اثمون   هذا دينك هذا ما هو لعب هذا اه لا يعني تتساهل في الدين. في ناس يروحون يستأجرون فندق ويستأجرون شقة. ثم يعني احتمالاته وينقلب راسه مع الدرج ومع الاسانسير المصاعد وكذا فيتوقع القبلة يتحرى حتى ما هو اجتهاد هذا ان القبلة كذا

100
00:37:44.850 --> 00:38:05.200
غلط فعلى كل حال ان كانت ايام يسيرة فلا بد ان يعيدها مثلنا اليوم اليومين الثلاثة ونحوها يعني لكن لو تقعدي والله شهر شهرين ثلاثة  استغفر وتب الى الله عز وجل ولا تعد هذه الصلوات واستأنف صلواتك الى قبلة

101
00:38:06.300 --> 00:38:29.200
وعلى كل حال معنى تحديد لكنه بحسب الواقعة وبحسب يعني ما يراه من يفتي هذه المسألة هذه الحالة الاولى الحالة الاولى وهذي كما قلت يعني الاساسية في بلاد الحواضر المسلمين التي يمكن فيها التعرف على القبلة

102
00:38:29.550 --> 00:38:45.650
او في حواضر الكفار التي يكثر فيها المسلمون بحيث يسهل التعرف على القبلة. يعني بعض بلاد الكفار قد يكون العرب والمسلمون مجتمعون في حي او حيين او بعض الاحيان وفيها مساجدهم وغالب من فيها مسلمين

103
00:38:45.850 --> 00:39:07.350
غالب من فيها مسلم فهنا يجب ان تتعرف منهم  يقينا طيب القسم الثاني هو الذي يجوز له الاجتهاد او يصح منه الاجتهاد  وهذا هو الذي لا يستطيع التعرف على القبلة يقين انما هو يجتهد بحسب ادوات

104
00:39:08.300 --> 00:39:22.900
وهذا له ايضا امثلة مثل المسافر او اللي طالع في بر في صحراء المسافر يعني اذا لا كان لا يزال في الصحراء مو في الحواضر وايضا سواء بلاد المسلمين او غيرها وهكذا

105
00:39:22.950 --> 00:39:41.950
الشخص الذي آآ اه اه عنده عذر لا يستطيع الذهاب والسؤال ولا الذهاب والتعرف على المحاريب مثل شخص ولو كان في بلاد المسلمين لكنه مسجون في سجن لا يستطيع ان يعرف فيه القبلة او

106
00:39:41.950 --> 00:39:59.900
مريظ في موظع لا يستطيع فيه التعرف على القبلة وحظرت الصلاة وليس ما عنده احد يسأله وليس حتى عنده جوال او عنده جوال لكن يعني لا يستطيع ان يتصل على اشخاص يعرفون القبلة في موضعه الذي هو فيه او لاي عذر من الاعذار يعني

107
00:40:00.250 --> 00:40:18.000
في هذه الحالة الاحوال يجتهد الانسان اذا كان قادر الاجتهاد واذا كان الجهاد اجتهاد ممكنا واحيانا يكون الاجتهاد غير ممكن طبعا لو كان انسان مغلق عليه في غرفة لا يطلع فيها لا يرى فيها شمس ولا قمر ولا نجم

108
00:40:18.050 --> 00:40:30.900
ولا ريح ولا جبل ولا يعني اللي هي اشياء التي يعرف بها طرق الاجتهاد تعرف بها الطرق تعرف بها القبلة في هذه الحال يتحرى كما قلت ان الاحوال ثلاثة العلم

109
00:40:31.150 --> 00:40:47.700
والاجتهاد والتحري والانسان الذي حتى التحلي لا يستطيع يصلي على حسب حاله من غير تحري قد يكون انسان ما عنده ادراك قوي حتى ما عنده ايضا ممكن ان يصلي على حسب حاله ولا

110
00:40:47.950 --> 00:41:04.250
يعني اتجه الى الى اي جهة الى اي جهة كان عنده قدرة على التحريف فتكون الاحوال اربعة. اذا القسم الثاني من الناس هو الذي واجبه ويصح منه الاجتهاد. فهذا اذا اجتهد فاصاب فالحمد لله

111
00:41:04.950 --> 00:41:21.200
واذا اخطأ فصلاته مضت صحيحة لكن في كلا الحالتين في الاولى والثانية الاولى اذا جاءه او هو عرف القبلة بيقين وهو مخطئ الحالة الاولى اللي هو ما له انه يجتهد

112
00:41:22.500 --> 00:41:44.200
هل له ان يستدير الى جهة القبلة  لان الصلاة اصلا ما انعقدت الواحد يصلي في الرياض وهو من اهل الرياض او حتى وافد عليها. او واحد يصلي في المسجد وعكس القبلة. احيانا يعني بعض الاحباب مرة وان موجودين في المسجد

113
00:41:45.300 --> 00:42:02.200
في اصل المسجد في مكان في المسجد في اعلى المسجد يعني مصلى النساء عكس القبلة تماما ما انتبه فقلت له يعني القبلة عكس في ظهرك استدار استدار قلت لا ما يصلح الاستدارة هنا انت في المسجد الان

114
00:42:02.850 --> 00:42:25.000
ليش؟ لان هذا ما له حق انه يجتهد. لا بد يعرف القبلة يقينا فلو اجتهدت صلاته لا تنعقد اصلا اذا القسم الاول اذا علم انه اخطأ وهو في الصلاة فانه يستأنف يعني يبدأ الصلاة من اولها يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام

115
00:42:25.100 --> 00:42:51.450
ولا يبني على ما مضى ولو بنى لم تصح الله يعيدها من جديد ولو بعد    اما القسم الثاني وهو الذي يصح منه الاجتهاد واجتهد فصلى مثلا شرق ثم جاءه شخص او هو تغير اجتهاده اثناء الصلاة بسبب مثلا طلعت الشمس وكانت بينه وبينها غيره فعرف القبلة

116
00:42:52.150 --> 00:43:10.300
او لاي سبب من اسباب وهنا يجوز له ان يستدير لانه في حاله الاولى اتقى الله ما استطاع واجتهد ثم تبين فاجتهاده الاول لا ينقضه الاجتهاد الثاني وكما قالوا الاجتهاد لا لا ينقض بالاجتهاد

117
00:43:10.500 --> 00:43:27.550
فيستدير فيستدير في اثناء الصلاة ويبني على ما مضى منها وصلاة  صحيحة لان اولها كان صحيحا منعقدا والله اعلم ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم في مسجد القبلتين لما غيرت القبلة

118
00:43:28.400 --> 00:43:44.750
وكانوا في صلاة الفجر فمر بهم وقيل غيرها ومر بهم بعض الصحابة وقال ان القبلة ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل قرآن وامر ان يتجه الى الكعبة فاستداروا الى جهة الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة لانهم كانت صلاة اولى

119
00:43:44.750 --> 00:44:06.600
صحيحة لان هذا هو العلم الذي عندهم من قبل ما مضى منها اتجهوا بعد ذلك الى الكعبة المشرفة هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة وهذا الضابط الذي ذكرته لكم ان شاء الله مريح ومفيد لكم

120
00:44:06.950 --> 00:44:28.850
في ضبط اه من الذي يلزم الاعادة ومن الذي لا يلزمه الاعادة ومن الذي يصح ان يستدير ومن الذي لا يصح منه ان في اثناء الصلاة وكثير من الناس لا يدركون هذه المسائل ودايم عندهم الانسان اذا هذا استداره ومشى للقبلة

121
00:44:29.700 --> 00:44:44.600
هذا كما قلت غير صحيح انما هذا اذا كان في البر او كان  في غير بلاد المسلمين اما في بلد وفي الحواضر المسلمين ما يصح انك  عيد الصلاح من اوله

122
00:44:46.000 --> 00:45:01.350
بل حتى لو صليت حتى لو صليت يعني احيانا تحصل انك تزور شخص او تروح الفندق تستعجل وتصلي اذا جعر رفيجك صاحب الدار مثلا راح مثلا يجيب الشاي هو اللي راح يجيب

123
00:45:01.550 --> 00:45:37.350
اسأل عن قبلة انا صليت مثلا     الصلاة لان الصلاة الاولى تبين  انها باطلة قل لي ما فهمش  نعم يجوز يجوز الاستفادة من طرق الحديثة طبعا عندك البوصلة وتسمى بيت الابرة

124
00:45:37.550 --> 00:45:53.600
اما عند العلماء السابقين في كتب الفقه وكتب مواقيت العلماء بيت الابرة بيت الابرة هذه البوصلة او بيت الابرة آآ طريقة صحيحة للتعرف على القبلة لكن ينبغي ان تكون مجربة

125
00:45:54.350 --> 00:46:08.100
يعني لكن هذه تعتبر ما هي اجتهاد ان اصبت فالحمد لله لكن لو تبينك انك غلطان انت جوالك او البوصلة طلعت غلط تعيد الصلاة نعيد الصلاة اذا كنت في الحواضر

126
00:46:08.200 --> 00:46:25.000
اما اذا كنت في السفر ستجزئك ان شاء الله تعالى لكن ينبغي لك انك تكون قد استخدمتها من قبل ما تكون احنا كنا لما في زمن مضى ايام البوصلة كنا الحقيقة انا كثيرا ما كنت اخذ معي ثنتين

127
00:46:25.450 --> 00:46:46.500
واذا جيت اصلي نجرب الثنتين. نجرب الثنتين لانها احيانا تكون واحدة خربت. واحدة خربانة واحدة فيها مشكلة معينة واحدة يعني تأثرت بشيء حولها يعني فالمقصود انه  تجربتها جيدة قبل ان تسافر جرب جوالك هل هو مضبوط انت في الرياض الان بتسافر مثلا

128
00:46:46.650 --> 00:47:05.600
جربه في في الرياض اللي هو البوصلة اللي داخل الجوال او التطبيق اللي داخله وتتأكد انه يصيب القبلة بلدك في اذا تجربته خلاص ان شاء الله يعني لكن لو تبين انه خطأ تبين انه غير صحيح

129
00:47:06.000 --> 00:47:15.450
هنا تعيد الصلاة اذا كنت في الحظر اما اذا كنت في السفر فارجو ان شاء الله ان تكون الصلاة مجزئة لان هذا من وسائل التعرف على القبلة وان اتقيت الله

130
00:47:15.500 --> 00:47:55.050
ما استطعت والله يعني على نفس الكلام السابق في الحالة الاولى القسم الاول تعيد القسم الثاني فلا  جربته انت  عيد الصلاة  ليش خربت ها الحين الاجهزة حولها مثلا لابد منه يعني احنا جربناه احيانا ما تصيب احيانا تصير ما هي مضبوطة ما هي مضبوطة لاي سبب من الاسباب عاد

131
00:48:01.400 --> 00:48:33.450
نعم نعم صحيح يقولون لابد يكون لها صلح مستوي سطح مستوي تتأثر يعني او صلب ممكن ممكن اذا قوي يعني  نعم لو آآ كان هناك مجتهدان طبعا قلنا في موضع الاجتهاد

132
00:48:33.650 --> 00:48:51.000
ما هو موضع الاجتهاد الان البر السفر اذا كنت في غير حواضر المسلمين خلاص اثنين كل واحد عنده قدرة واحد يعرف النجوم واحد يعرف الرياح واتجاهاتها واحد يعرف الجبال وطرقها واحد يعرف مثلا الشمس ومشارقها ومغاربها يعني الطرق التي

133
00:48:51.000 --> 00:49:04.600
تتعرض فيها القبلة فاختلفا هذا اختلف هذان الرجل ان قال العلماء لم يتبع احدهما صاحبه. يعني ما يقلد صاحبه في القبلة. يعني واحد يقول لك قبل الشرق والثاني يقول القبلة غرب

134
00:49:04.650 --> 00:49:20.750
خلاص كل واحد يصلي على حسب اجتهاده ما يجي صاحب الغرب يروح يصلي شرق ما يجوز ما يجوز له ان يقلد لانه مجتهد والمجتهد لا يقلد وليس مرادهم هنا انه لا يتبعه في الصلاة. هذه مسألة اخرى ايضا ذكروها

135
00:49:21.000 --> 00:49:36.050
ذكروها لكن اشوف بعض الشراح غلط فشرحها قال لم يتبع احدهما يعني في الصلاة يعني ما يصلون جماعة هذي مسألة وهذي مسألة هذي مسألة وهذي مسألة هذي مسألة في اتباع المجتهد للمجتهد في اجتهاده

136
00:49:36.400 --> 00:49:59.550
كما انه لا يجوز ان يتبعه في المسائل العلمية لا يتبعه المسائل العملية اذا هذا اجتهد شرق فيصلي الشرق وهذا اجتهد غرب  ولا يجرى ان يقلده طيب هل له ان يتابعه في الصلاة؟ يعني يكون هذا امام وهذا مأموم المذهب انه لا يجوز. ولا يصح

137
00:50:00.250 --> 00:50:24.100
والقول الثاني انه يصح ان امكن ان امكن آآ لهما الصلاة جماعة وامكن المتابعة فيجوز وهذا له صلاته وهذا هو له صلاته لكن يتابعان اماما واحدا اختلفا في الاجتهاد واختلفا في الجهاد كما لو اختلف مثلا في شروط الصلاة. واحد يرى ان العورة كذا وهذا يرى ان العورة كذا مثل مسألة المنكب مثلا

138
00:50:24.100 --> 00:50:42.450
اللي ذكرناها في الدرس الماظي او اللي قبله او اختلف مثلا في نواقض الوضوء فهذا قد اكل لحم ابل كلهم يعني اكلا لحم ابل في جلسة واحدة لكن هو مجتهدان. فانا مثلا ارى انه ينتقض الوضوء باكل لحم الابل

139
00:50:42.750 --> 00:51:01.550
وصاحبي مثلا يرى انه لا ينتقض مالكي ولا شافعي ولا ولا ولا حنفي هؤلاء لا يرون الانتقام عالم له اجتهاده وانا ايضا ما نصلي مع بعض نصلي مع بعض اختلفنا في الشروط في النواقض في الاركان

140
00:51:01.650 --> 00:51:17.100
في في في في الواجبات يعني وانا ارى ان الواجب مثلا تسبيح في الركوع والسجود وهو حنفي او مالكي او حتى شافعي يرى انه ليس بواجب ولا يسبح مثلا في الركوع ولا في السجود على انه سنة عنده لكن افرض انه لا لا يسبح

141
00:51:17.750 --> 00:51:34.000
فهل لا اتابعه؟ لا اتابعه فكذلك هذه المسألة الصحيح انه يتابعه في الصلاة اذا امكنت المتابعة اذا امكن اذا كان شربها حتى لو واحد صلى الى ظهر الاخر صح كما لو صليا في جوف الكعبة

142
00:51:34.400 --> 00:51:49.100
يعني لو صلى اثنين في جوف الكعبة جوف الكعبة كلها قبلة شرقها غربا شمالها جنوبا. فلو صلى اثنين جماعة واحد شرق واحد غرب يعني متظاهرين حجاز لكن ليس هو الافضل وليس هو الاحسن

143
00:51:49.550 --> 00:52:06.350
اصل الجماعة يكونوا مجتمعين لكن لو صليا مختلفين صح ذلك لكنه في مثل سورة الكعبة لا ينبغي طبعا لا ينبغي نتكلم عن التصحيح لكن في مثل حالة الاجتهاد هذا كل واجتهاده لا يقلدها

144
00:52:06.400 --> 00:52:31.350
ولو صليا منفردين على حسب رأي المذهب سهل ان شاء  قال ويتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه يعني هذان مجتهدان احدهما عندي ان اوثق من الاخر. فاذا كنت انا مقلد او كان شخص مثلا كفيف البصر فله ان بل يجب عليه ان يتبع الاوثق فيهما

145
00:52:31.350 --> 00:52:51.750
هذا اعلم من هذا هذا اكثر ديانة من هذا بحسب رؤيته هو فيتبع لان هذه مسألة تقليد والتقليد يقلد فيه الادين والاوثق والاعلم والله اعلم  عطنا السادس وبعدين خلاص افتح المجال

146
00:53:04.300 --> 00:53:30.200
للتكبير نعم آآ آآ النية النية قبل ان نشرع في شرحها تجدون في كتب الفقه وفي كلام الفقهاء احيانا تشقيقات كثيرة كثير منها ليس لها اصل في الكتاب والسنة وهي نوع من الاغراق في باب النية

147
00:53:30.800 --> 00:53:46.350
وبعضها تصل الى درجة الوسوسة والبدع فينبغي لطالب العلم ان يتنبه لهذا لكن لها احكام طبعا كثيرة باب النية باب عظيم وفيه كتابات ومؤلفات كثيرة جدا وباب مهم جدا يعني

148
00:53:46.450 --> 00:54:01.300
ليس هو من الباب من الابواب التي ينبغي اهمالها بل ينبغي العناية بها صحة الصلاة من بطلانها لكن الكلام على تشقيق بعض المسائل وبعض الصور من غير دليل واضح ولا دليل بين

149
00:54:01.550 --> 00:54:20.400
فما المقصود بالنية؟ النية هي القصد والعزم على فعل الشيء وهذا في اللغة وفي الشرع القصد اه والعزم على فعل العبادة تقربا الى الله جل في علاه والنية ما دامت هي القصد

150
00:54:21.050 --> 00:54:34.050
ولا تحتاج الى تكلف وكل عاقل اذا اراد ان يفعل شيئا فقد قصده يعني واحد توظا ولبس ملابسه يبغى يصلي وش يبي يسوي؟ ماذا يريد ان يفعل خلاص هذي هي النية

151
00:54:34.450 --> 00:54:45.500
واحد يتسحر يريد ان يصوم هذه هي النية ما يحتاج الى شيء زيادة على هذا واحد راح للمسجد يريد ان يصلي صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء هو عارف انه العصر عارف انه

152
00:54:45.800 --> 00:55:02.750
هذه هي النية فلا نزيد على مثل هذا لكن انما يرد في بعض الاحوال المنافية للصواب ما تحصل طبعا يعني انا اتذكرها يعني حصلت لي مرة في عمري كله كنت خارج المملكة

153
00:55:03.050 --> 00:55:17.850
صليت في احدى الدول وكان الجو لطيف جدا وجميل جدا وكانوا يؤخرون صلاة الظهر سبحان الله من هذا التأخير ظنيت انها صلاة العصر وغفلت ان ما بعد صلينا الظهر لكن

154
00:55:18.250 --> 00:55:47.250
سبب الجو والانشغال وكذا ظننت صليت على  ثم تبين لي وانتهيت انها كانت   الظهر فاستفتيت العلماء في ذلك الوقت  وافتاني بعض الصلاة ولا شك انها لابد ان تعيد   لابد من

155
00:55:47.450 --> 00:56:13.150
ما صليت  ليس هذا وقتها  اذا يكفي الانسان ان ينوي الصلاح قال بعينها يعني ينوي صلاة الظهر العصر والمغرب فلو دخل الظهر بنية العصر ما تصح او دخل المغرب بنية العشاء ما تصح او دخل العشاء بنية المغرب ما تصح

156
00:56:13.450 --> 00:56:27.500
لابد ان ينوي الظهر والعصر او هذا لابد منه. وهكذا اذا اراد ان يصلي السنة الراتبة ينويها واذا اراد ان يصلي الوتر ينوي الوتر وما اشبه ذلك هذا المقصود بالتعيين ان يعين الصلاة

157
00:56:27.600 --> 00:56:44.350
التي يريد ان يصليها مو بيدخل كذا بس هذا يجوز في النفل المطلق. النفل المطلق صل على تصلي في وقت الضحى ما شئت هو نفي المطلق يمكنك ان تنوي الضحى

158
00:56:44.450 --> 00:57:05.100
ويمكنك ان تصلي بدون نية فتقع عن صلاة الضحى وهكذا صلاة الليل وهكذا وصليت بين الظهر والعصر نفي المطلق النفلة المطلق لا يحتاج الى الى نية وهكذا لو صليت نفل مطلق آآ وانت تريد ان تجلس في المسجد ما نويت تحية المسجد يكفيك

159
00:57:05.500 --> 00:57:21.100
يكفيك ويكفي عن تحية المسجد يكفي عن لان الغرض انك لا تجلس كما قال حتى تصلي ركعتين لكن لو صليت نفل مطلق يعني الصورة سهلة وواضحة لو صليت مثلا في مسجد

160
00:57:21.800 --> 00:57:38.700
رحت تريد ان تحظر الدرس في مسجد اخر قلت انا ماني متسنن حتى  ابى اروح اتسنن في ذلك المسجد  وهي تحية مسجد هي السنة اذا ما احتاج اكررها مرتين ويظيع يذهب علي بعظ الوقت وانا اريد يعني توفيره للدرس

161
00:57:38.850 --> 00:57:52.050
الصلاة ما فيها الحمد لله ظياع وقت كلها خير لكن انت توفرها فقط لاجل الدرس ما تستنى انت في مسجدك اللي صليت فيه فذهبت الى المسجد اللي فيه  فصليت بنية

162
00:57:52.500 --> 00:58:18.000
الراتبة فهي تجزئك عن وان نويت الثنتين فانت مساو عليه لكن لو نويت تحية المسجد وغفلت غفلت عن الراتبة هنا نقول لا تجزئ الا اذا كان الفارق يسير يعني خمس دقايق او انت ناوي في السيارة او ناوي فهنا اذا عزبت يسمونها اذا عزبت النية

163
00:58:18.800 --> 00:58:36.600
عند ابتداء الصلاة فلا يؤثر هذا في صحته ولذا قال المؤلف ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير يعني لو نسيت يعني انت الان دخلت دورة المياه اريد ان تقضي حاجتك وتتوضأ

164
00:58:36.750 --> 00:58:49.300
قعد في قضاء الحاجة ثلاث دقايق خمس دقايق اربع دقايق وبعدين قمت وتوضيت ما جا في نيتك الوضوء لكنك قبل ما تدخل ناوي الوضوء هنا يسمونها عزبة النية ما انك ما نويت لا انت ناوي

165
00:58:49.650 --> 00:59:05.650
لكن عزبة يعني غفلت عني يعني ذهبت النية في اول العمل  ينبغي استحضار النية في اول العمل هذا هو الافضل بلا ريب لكن لو عزبت وكنت آآ قد نويت قبلها بيسير

166
00:59:06.000 --> 00:59:25.600
اما اذا كان الفاصل طويل طويل عرفا فهذا لا تصح ونقول ما يصح هذا العمل لانك فعلته بغير مثل الشخص اللي يريد ان يصوم يعني كل اثنين وخميس اه انا الان مثلا

167
00:59:25.700 --> 00:59:39.450
يوم مثلا مثلا احنا الاحد نويت اصوم بكرة الخميس بكرة الاثنين صحت النية من الليل لو نسيت حتى لو صليت الفجر ورحت وتقهويت مع ام عيالي وانا الان عازم. تقهويت

168
00:59:40.450 --> 01:00:07.400
ثم ذكرت اني صايم امتنع عن   كمل صيامي لأن نيتي صحيحة بالنسبة للصيام وقته نيته هي الليل لكن لو انا يوم السبت ناوي اصوم الاثنين او يوم الاحد صباح يعني اذا كان قريب من غروب الشمس ارجو انه لا بأس لكن الفجر الاحد وبينك وبينها اكثر من اربعة وعشرين ساعة مثلا

169
01:00:07.800 --> 01:00:28.000
هذي فاصل طويل عرفا المقصود انه اذا كان هناك فاصل طويل عرفا وعزبة النية لم تصح العبادة. لكن اذا كان هناك فاصل قصير عرفا وعزبة النية صحت العبادة وهذا معنى انه يجوز تقديم النية على تكبيرة الاحرام بالزمن اليسير خلافا لمن قال يجب

170
01:00:28.100 --> 01:00:45.050
ان تكون النية عند تكبيرة الاحرام وبالغ بعضهم فقال يجب او قال يشرع ان تنبسط النية على التكبيرة الله اكبر منين جبتوا هذا يا جماعة ما فيها ما فيها تكلف ما فيها تكلف الحمد لله قل الله اكبر وصلوا الحمد لله

171
01:00:45.800 --> 01:01:00.050
قال اذا لم يفسخها يعني اذا ما هون ده كان عازم ثم قال له خلاص ماني مصلي  فسخ المياه قال لن اصلي خلاص ابأخر الصلاة عقب شوي ابأخر الوضوء عقب شوي

172
01:01:01.000 --> 01:01:23.500
من غير راية كبر من غير راية بدأ يتوضأ يعني بدون على شغله الاول الفكرة القديمة هنا لا يصح منه لا صلاة ولا  ولا وضوء لماذا؟ لانه الغى النية لانه الغى النية. ففعله هذا عار عن النية عار عن النية وانما الاعمال

173
01:01:24.100 --> 01:01:37.100
بالنيات نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال الان للمسائل. اسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع وعملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اشكر الاخوة

174
01:01:37.150 --> 01:02:03.300
طلابي المباركين على حرصهم واجتهادهم ومتابعتهم للدرس وبخاصة الاخوة الفضلاء اللي يتابعون معنا متابعة يعني دقيقة في كل درس   ويحضرون هنا يعني لقراءة الاسئلة اه يعني اه متابعة الدرس وترتيبه ونسأل ونشكر اخونا المصور الاخ جمال ايضا على حرصه وترتيبه وعنايته

175
01:02:03.650 --> 01:02:16.369
والشكر موصول لجميع الاخوة القريبين والبعيدين واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين