﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد ايها الاحبة الكرام نبدأ اليوم على بركة الله هذا اللقاء

2
00:00:19.700 --> 00:00:36.200
وبحكم اه قرب اه شهر رمظان نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم ادراكه على خير وان يعيننا على صيامه وقيامه وان يجعلنا فيه من المقبولين امين يا رب العالمين

3
00:00:37.150 --> 00:00:56.400
اقترح جماعة من الطلبة جزاهم الله خير انه في الدروس الباقية اللي هي ثلاثة دروس ويمكن اربعة انا نقرأ في احكام الصيام من العمدة نفسها فنكون هنا قد قدمنا كتاب الصيام وننهيه ان شاء الله في ثلاث جلسات

4
00:00:56.450 --> 00:01:14.950
وبالكثير في اربع جلسات لان عندنا الليلة الجلسة الاخيرة يحتمل ان تكون آآ ليلة صيام ويحتمل الا يكون سنبدأ على بركة الله في كتاب الصيام من عمدة الفقه نعم بارك الله فيك

5
00:01:20.900 --> 00:01:51.400
ارفع الصوت نعم لحظة طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول كتاب الصيام كتاب الصيام عادة يذكر بعد كتاب الحج فهم يبدأون بالصلاة

6
00:01:51.700 --> 00:02:12.500
ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج فهو يكون بعد الزكاة بعد الزكاة وبعده الحج. هذا هو الاغلب في الترتيب كما جاء في حديث ابن عمر المشهور في الصحيح  ولان الصيام يتكرر في كل عام بخلاف الحج فانه مرة في

7
00:02:12.550 --> 00:02:39.300
العمر  الصيام ركن من اركان الاسلام الخمسة فمكانته في الاسلام عظيمة وصيام شهر رمظان من الفرائظ الكبرى في هذا الدين العظيم فلذلك يجب الاعتناء به وبمعرفة احكامه ما معنى الصيام في لغة العرب

8
00:02:39.400 --> 00:03:03.100
وما معنى الصيام في الشرع الصيام في اللغة معناه الامساك معناه الامساك عن الشيء فمن امسك عن الكلام يقال صام عن الكلام ومن امسك عن المشي يعني وقف قال يقال صام واذا وقفت الشمس في وسط السماء يقال صامت الشمس

9
00:03:03.100 --> 00:03:22.700
يعني في وقت الزوال واذا وقفت الخيل عن الجريان يقال صامت يعني وقفت ومنه قوله جل وعلا في قصة مريم رضي الله عنها اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام يعني سكوتا وصمتا

10
00:03:24.450 --> 00:03:51.350
آآ ومنه قول النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي يقال الضبياني والذبياني بالظم والكسر قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما. يعني يصف وضع خيولهم ان منها ما هو مستعد

11
00:03:51.550 --> 00:04:14.750
للقتال ومنها ما هو آآ يعني تحت العجاج يعني مشارك في القتال ومنها ما هو يستريح آآ يقول ان عندنا انواع من الخيول يعني  هذا معنى الصيام في اللغة العربية

12
00:04:16.250 --> 00:04:41.300
واما الصيام في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس هذا هو الاصل في الصيام وقد يكون من الصيام ما هو ايضا بعد غروب الشمس؟ فهذا يعني يخرج مخرج الغالب

13
00:04:41.400 --> 00:05:04.850
وهو الصيام الواجب شرعا لكن يجوز اه في الصيام ان يصوم الانسان من الفجر الى الفجر وهذا نوع من انواع المواصلة فالمواصلة نوعان مواصلة جائزة وهي للقادر عليها وهي من الفجر الى الفجر

14
00:05:05.500 --> 00:05:26.000
يعني يتسحر ومن الغد وقت السحور يأكل سحور اخر ثم يمسك وهكذا وهذا جائز وليس بمستحب يعني سائق ويؤجر عليه الانسان لكنه ليس بمستحب ولا متأكد لكن كما قال النبي وسلم من كان مواصلا فليواصل الى السحر لما

15
00:05:26.000 --> 00:05:45.600
طلب منه الصحابة ان يواصلوا. واما الوصال اكثر من يوم يومين وثلاثة واربعة فهذا مكروه. وهذا من خص اباحته من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والافضل طبعا ان الانسان يكتفي بالصيام الى غروب الشمس هذا هو المشروع وهذا هو الافظل بلا ريب

16
00:05:47.150 --> 00:06:07.700
نعم قال يجب صيام رمضان صيام رمظان واجب وهو فرض عظيم وهو ركن من اركان الاسلام كما تقدم لكن على من يجب وقد اجمع العلماء على هذا بل اجمع المسلمون على هذا بل هو مما علم من دين الاسلام بالضرورة

17
00:06:07.950 --> 00:06:26.700
ان صيام رمظان واجب لا ينكره الا كافر لا ينكره الا ملحد كافر لا يعترف بكتاب ولا بسنة ولذلك من انكر وجوبه فهو كافر مرتد عن دين الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل عند اهل العلم

18
00:06:26.750 --> 00:06:48.800
وان كان جاهلا كحديث عهد بالاسلام وما اشبهه فانه يعلم فانه يعلم. فان استمر على جهوده وان كان فانه كما تقدم ايضا يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا ذكر لصيام رمظان اربعة شروط

19
00:06:49.350 --> 00:07:06.900
يعني هذي شروط الوجوب. شروط الوجوب شروط وجوب الصيام اربعة قال على كل مسلم اذا الشرط الاول ان يكون مسلما فيجب على المسلم ولا يجب على الكافر بمعنى انه لا يؤمر به حال كفره

20
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم. فلو اسلم شخص ما يقال والله تقضي الصيام منذ البلوغ الى وقت لا هذا لا يؤمر به وهذا مما علم من دين الاسلام بالضرورة. فقد اسلم الفئام من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن اصحابه

21
00:07:28.150 --> 00:07:52.800
وبعده في ازمان التابعين ولم يؤمر احد منهم قضاء الصيام لان الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة وتفاصيلها انما يخاطب اصلا بالتوحيد. فاذا وحد الله عز وجل خوطب بما بعده. فلا يخاطب شرعا

22
00:07:52.800 --> 00:08:07.900
اه تفاصيل الشريعة وهو لم يدخل في الاسلام بعد اذا يجب على كل مسلم فلو صام المسلم ايضا هو هذا شرط وجوب وهو ايضا شرط صحة فلو صام الكافر فانه لا يكون مسلما بالصيام

23
00:08:07.900 --> 00:08:31.250
لا يكون مسلما بالصيام ولا يصح منه الصيام لا يصح منه الصيام لانه لا يصح منه عمل الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا اذا الشرط الاول من شروط الوجوب وهو ايظا شرط الصحة الاسلام. ثانيا

24
00:08:31.500 --> 00:08:56.950
البلوغ والبلوغ شرط وجوب. شرط وليس شرط صحة. في صحة يصح الصيام من الصبي المميز ابو سبع سنوات وما فوق ذلك يصح صيامه ولكن لا يجب عليه حتى يكون بالغا لا يجب عليه حتى يكون

25
00:08:57.050 --> 00:09:14.350
بالغا للحديث المشهور حديث علي رضي الله عنه وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتدم او حتى يبلغ الصبي الصغير

26
00:09:15.100 --> 00:09:33.800
الذي لم يبلغ فانه لا يلزمه ولا يجب عليه ان يصوم. والبلوغ علاماته معروفة يعني اظهرها واشهرها اتمام خمس عشرة سنة. اتمام خمس عشرة سنة او خروج المني باحتلام او غيره

27
00:09:33.900 --> 00:09:56.200
فاذا بلغ باي علامة والمرأة اظهر علامات البلوغ عندها. خروج دم الحيض وهنا ننبه الاباء وننبه الامهات وكثير ما يحصل هذا وكثير ما يسأل عنه تكون البنت عمرها احدعشر سنة واحيانا تبلغ. لكن لا تصوم تبقى سنة وسنتين ما صامت

28
00:09:56.650 --> 00:10:14.950
واهلها يظنون انه لا يجب عليه الصيام الا اذا تمت خمسة عشرة سنة وهذا غلط عظيم المرأة تبلغ بالحيض فاذا حاضت وعمرها عشر سنوات او حتى تسع سنوات او احدى عشرة سنة فانه تجب عليه جميع التكاليف الشرعية

29
00:10:15.050 --> 00:10:42.700
ومنها الصيام والصلاة والحجاب وغير ذلك وغير ذلك طيب اذا المسلم البالغ الثالث من شروط الوجوب العاقل ظد العقل الجنون العقل الجنون فالمجنون لا يجب عليه ان يصوم ولا يصح منه الصيام فالعقل شرط

30
00:10:42.850 --> 00:11:03.650
وجوب وايضا هو شرط صحة هو شرط صحة للحديث السابق قال والمجنون حتى يفيق والمجنون حتى يفيق الشرط الرابع من شروط الوجوب ان يكون قادرا على الصوم ان يكون قادرا على الصوم

31
00:11:03.800 --> 00:11:28.350
طيب من هو الشخص الذي لا يقدر على الصوم؟ الذي لا يقدر على الصوم هو الكبير الذي بلغ درجة لا يستطيع معها الصيام والمريض مرضا لا يرجى منه الشفاء فهؤلاء لا يلزمهم الصيام لا يلزمهم الصيام ولكن

32
00:11:28.550 --> 00:11:57.450
ولك ان كان الكبير قد بلغ درجة الخرف الانصار بعضهم يسمي الخرف الزهايمر كلمة اجنبية والزهايمر لا يؤدي معنى الخرف لا يصح ان نطلق الازهار هنا لان الزهايمر له اطلاقات عديدة يطلقونها على الشخص الذي ينسى وان كان معه عقله

33
00:11:57.700 --> 00:12:18.000
لكن الاطلاق الفقهي العلمي الشرعي المعروف عند الفقهاء من اه بلغ من بلغ مرتبة الخمس والخرف الا يعقل ان لا يعقل مهو بانه ينسى لا انه لا يعقل الاشياء لو كان آآ فيه زهايمر ينسى لكنه يعقل

34
00:12:18.150 --> 00:12:32.900
ينسى الماضي لكنه يدرك الحاضر هذا يلزمه ان يصوم هذا يلزمه ان يصوم بخلاف بلغ درجة الخرف وهو عدم العقل يعني اه مثل ما سماه الله عز وجل بلغ مرتبة انه يرد الى ارذل العمر

35
00:12:33.100 --> 00:12:50.150
فهذا الذي رجع كالطفل الصغير ما عاد يدرك هذا لا يلزمه الصيام القسم الاخر من من الكبار هو الذي لم يبلغ درجة الخرف لكنه ضعف بدنه ضعف جسمه ولا يستطيع ان ان يواصل الصيام

36
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
ففي هذه الحالة نقول يطعم يطعم عن كل يوم مسكينا هو الذي يطعم. هو الذي يطعم عن كل يوم مسكين وله ان ينيب آآ منشأ من ولده او اخوانه او زوجه او ما اشبه ذلك ينيبهم عنه لكن لابد ان يكون هو مدرك لهذا الاطعام بمعنى ان يقصده

37
00:13:10.250 --> 00:13:31.050
وان ينويه لا ان يطعم عنه وهو لا يدري نعم آآ هذا ما يتعلق  سيأتينا طبعا الكلام على احكام اللي يفطرون في الصيام. وسنذكر التفاصيل في هذا يعني حكم المريض وما اشبه ذلك. هذا مجرد يعني

38
00:13:31.050 --> 00:13:49.900
ذكرناه على سبيل الايجاز في من يلزمه او لا يلزمه الصيام وهي شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام. اذا شروط وجوب الصيام اربعة وهي الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة او الاطاقة

39
00:13:52.500 --> 00:14:15.900
بعض العلماء يجمع بين البلوغ والعقل فيجعلها ثلاثة في منتهى الايرادات وكما في الروض المربع. فيقولون الشروط ثلاثة الاسلام والتكليف والقدرة. الاسلام والتكليف التكليف يتضمن شرطين يتضمن شرطين وهما البلوغ مع العقل البلوغ مع العقل

40
00:14:16.250 --> 00:14:33.400
طيب قال ويؤمر به الصبي اذا اطاق. من الذي يأمر به؟ يأمره وليه يأمره ابوه تعمره امه يعمره اخوانه الذين هم اكبر منه اذا اطاقه ايش معنى اذا اطاقه؟ يعني اذا استطاعه

41
00:14:33.600 --> 00:14:52.700
وهذا يختلف بعض العلماء يحده بحد بعضهم قال سبع سنوات يطيق وبعضهم قال عشر سنوات بعضهم قال اثنى عشرة سنة لكن الحقيقة ما في دليل على التحديد واقربها للتحديد اللي حدده بعشر سنوات

42
00:14:52.850 --> 00:15:16.150
كما هو المشهور في مذهب الحنابلة وقاسوا على الصلاة وهذا غير صحيح طبعا لانه لا قياس لا قياس بين الصلاة والصيام لاختلافهما تماما اختلافا جذريا في الاحكام وفي القدرة عليهما وفي المشقة بهما فالصيام يشق لكن الصلاة لا تشق

43
00:15:17.900 --> 00:15:41.900
نقل اذا اطاقه من غير تحديد. هذا المروي عن كثير من السلف رحمنا الله واياهم وكان الصحابي يصم يصومون صبيانهم واذا يعني بكوا اعطوهم اللعبة من العهن حتى يتسلوا بها الى وقت الافطار. فالمقصود انه اذا اطاقه الصبي سواء كان عمره ثمان ولا تسع ولا سبع

44
00:15:41.900 --> 00:15:57.150
ست سنوات ولا اه عشر ولا احدعشر سنة ولا اثنعشر سنة اذا رأت رأيت من طفلك انه يطيق امره بالصيام من باب التربية والتعليم عليه واذا هو اراد ان يصوم

45
00:15:57.400 --> 00:16:12.550
وان كان في ظنك انه لا يطيق فلا تمنع انه من الصيام. لا تمنعه من الصيام. ولكن ولكن لو انه لو انه صام فرأيت انه قد شق عليه قد شق عليه ذلك

46
00:16:12.800 --> 00:16:39.250
اجعله يفطر. تفطره ولا بأس بذلك ومن الغريب اني سئلت مرة عن قوم او جماعة اه كان معهم صبية سافروا الى مكة لاداء العمرة وكلهم كانوا صائمين يعني لما وصلوا الى مكة

47
00:16:40.350 --> 00:16:59.600
يعني تعب الاطفال وهم يريدون ان يعتمروا مع اهليهم فمنعهم او منعتهم احدى طالبات العلم التي كانت معهم جهلا منها. قالت ما يجوز الافطار لان في البلد هذا غلط عظيم هو اصلا الطفل لا يلزمه ان يصوم من اصله

48
00:16:59.900 --> 00:17:17.950
فكيف اذا كان مسافرا فيجوز الافطار لمن ذهب الى العمرة بل الافضل له ان يفطر كما سيأتي الافضل للمسافر ان يفطر مطلقا. هذا هو الاصل الا في حالات كما سنشير اليها. لكن الاصل ان المسافر يسن له ان يفطر

49
00:17:18.400 --> 00:17:34.800
اه وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى المقصود ان الصبي اذا استطاع ان يصوم فيؤمر بالصيام. واذا صام وهو دون ذلك فلا يمنعه والداه من الصيام. واذا افطرا فيتركانه

50
00:17:34.800 --> 00:17:54.250
يفطر واذا يعني جهد وحاول ان يعطيانه العاب يلعب فيها وكذا حتى يسليانه فهذا طيب والان في يومنا هذا صار الاطفال ينامون اكثر النهار نايمين يعني انا يسهرون في الليل وينامون ما يقومون الا قريب العصر

51
00:17:54.300 --> 00:18:10.800
هذولي يؤمرون بالصيام ويعانون على الصيام ويعلمون ما هو الصيام؟ وما حقيقة الصيام؟ لانهم مأجورون على هذا ولانهم يتربون الشعيرة وعلى تعظيم رمظان. هذا كله خير. فاكثر وقتهم في النوم. ولذلك

52
00:18:10.950 --> 00:18:48.850
نتأكد على الوالدين الحرص على تعليمهما تعليمهم الصيام والله اعلم نعم طيب بماذا يجب صيام شهر صيام شهر او متى نحكم بدخول شهر رمظان قال اصحابنا الحنابلة رحمنا الله واياهم باحد ثلاثة اشياء. باحد ثلاثة

53
00:18:49.100 --> 00:19:13.600
اشياء الامر الاول رؤية هلال رمظان وهذا هو المقدم وهذا هو المقدم يستحب ويتأكد ترى رأي هلال رمظان في ليلة الثلاثين من شعبان فان رؤي الهلال رؤيا الهلال صام الناس

54
00:19:14.300 --> 00:19:41.000
وان لم يرى الهلال رجع انتقلنا الى المرتبة الثانية السبب الثاني اللي يحكم يحكم بدخول الشهر من خلاله. وهو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما  لان الاصل في الشهر انه يكمل. فاذا شككنا في فاذا لم نرى الهلال عفوا اذا لم نرى الهلال اكملنا عدة شعبان وهكذا في جميع

55
00:19:41.000 --> 00:20:02.800
الشهور اذا لم يرى الهلال فانه يكمل الشهر ثلاثين يوما والشهر الشرعي لا يتجاوز هاتين الحالتين اما ان يكون ثلاثين يوما اذا كمل او يكون اه تسعة وعشرين يوما اذا نقص لا يكون ثمانية وعشرين يوما ولا يكون احدى وثلاثين يوما كما هو في الاشهر الفرنجية

56
00:20:02.800 --> 00:20:18.600
الاشهر الاسلامية لا تكون الا تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما. لا تزيد عن الثلاثين ولا تنقص عن التسعة عشرين باتفاق المسلمين ولا اعرف في هذا من يخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:20:18.650 --> 00:20:46.500
كما في الصحيحين الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس في الثالثة ثم وهكذا وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين وثلاثين طيب اذا السبب الاول رؤية هلال رمظان السبب الثاني اكمال عدة شعبان اذا لم يرى الهلال اذا لم يرى الهلال. الحالة الثالثة

58
00:20:47.150 --> 00:21:08.000
اذا كان لا يمكن رؤية الهلال لا تنكروا يعني ما في مجال للرؤية بمعنى انه حال دون الرؤية غيم سحب او قطر غبار او ادخنة او ضباب او ما اشبه ذلك

59
00:21:08.100 --> 00:21:34.600
اذا لم تمكن الرؤية فهنا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله عند اصحابه المتأخرين انهم يلزمهم ان يصوموا يوم الثلاثين من من شعبان على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط لا على سبيل الجزم بانه من رمظان انما يصام احتياطا

60
00:21:36.600 --> 00:21:56.600
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب جمهور العلماء. جمهور الفقهاء رحمنا الله واياهم انه لا يصام ذلك اليوم فان حال دون اه اه رؤية الهلال غيم او ما اشبه ذلك فانه نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما

61
00:21:56.800 --> 00:22:15.050
وهذا لا شك هو الصحيح وهو مذهب جمهور الفقهاء رحمنا الله واياهم وهو الذي دلت عليه السنة من وجوه عديدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه ربي عليكم وفي لفظ فان غمي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. فاكملوا عدة شعبان

62
00:22:15.150 --> 00:22:39.300
ثلاثين جاء هذا من غير ما حديث من اشهر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالصحيح من قول اهل العلم انه لا يصام اليوم الذي يشك فيه الناس وهو يوم الثلاثين. سواء اكان هناك غيم ام لم يكن هناك غيم. فانه لا يصام هذا اليوم الا اذا كان الانسان يصوم صوما فليصم

63
00:22:39.300 --> 00:22:59.950
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تقدموا اه صوم رمضان بيوم صوم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين  الا صوما كان يصومه احدكم فليصمه فاذا كان الشخص مثلا يصوم كل اثنين وخميس وصامها في شعبان فانه له ان يصوم

64
00:22:59.950 --> 00:23:17.900
اثنين او الخميس اذا وافقت ثلاثين من شعبان كان يصوم يوم ويترك يوم فوافق الثلاثين من شعبان اليوم الذي يصومه فله ذلك وهكذا من كان عليه قضاء من رمضان فانه يلزمه ان يصوم الثلاثين من شعبان ولا يجوز له ان يؤخر الصيام الى ما بعد

65
00:23:18.000 --> 00:23:32.300
رمضان ويجب من الان الانسان الذي عليه اه قضاء من رمضان يجب ان يتدارك الصيام قبل بلوغ رمضان لانه لا يجوز عند اهل العلم ان تؤخره الى ما بعد رمضان

66
00:23:32.300 --> 00:23:53.600
وهذا اذا لم يكن عنده عذر فهو اثم الذي ليس عنده عذر من مرض او حمل او نفاس او او رظاع او ما اشبه ذلك فهذا لا شك انه يأثم اما من كان عنده عذر فله ان يؤخره حتى يزول هذا العذر ولو بقي العذر سنة وسنتين وثلاث

67
00:23:53.650 --> 00:24:07.850
سنوات كالمرأة التي آآ هي حامل ثم ترضع ثم حامل ثم ترضع بعض النساء ما شاء الله تبارك الله تجدها يعني كل سنة جايب وليد كل سنة فهذه معذورة هذه معذورة

68
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
نعم فهذه اسباب اذا على القول الراجح على القول يحكم بدخول رمظان باحد امرين لا ثلاثة المذهب ثلاثة وهو الامران الاولان متفق عليهما وهو وهما اولا رؤية هلال رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا

69
00:24:28.350 --> 00:24:43.400
وافطروا لرؤيته فاذا رؤي هلال رمضان وجب الصيام والثاني اكمال عدة شعبان اذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. واما الثالث فهو صيام يوم الثلاثين اذا حال دون الرؤية غيم او قدر

70
00:24:43.400 --> 00:25:02.250
فالراجح انه لا يصام ولا يدخل الشهر لا حقيقة ولا احتياطا في ليلة الغيم بل نكمل العدة اه ثلاثين يوما عدة شعبان والله اعلم طيب اذا كان في اسئلة على الكلام الماظي نسمعها. نعم

71
00:25:10.800 --> 00:26:21.650
ما فيه طيب اذا نواصل   لا يفطرون الولاة ولا يفطرون   يقول انه يكتفى في دخول شهر رمظان بشهادة رجل واحد ولهذا قال اذا رأى الهلال وحده صام فاذا رآه شخص

72
00:26:21.800 --> 00:26:46.900
عادل ثقة فانه يصوم ويصوم الناس بشهادته وعلى كلامهم حتى لو كان غير عدل فانه يصوم وحده. ولكن الناس لا يخصومون بشهادته الا ان يكون عدلا وهذا صحيح هذا صحيح لان النبي في غير ما حديث

73
00:26:47.100 --> 00:27:06.400
قبل شهادة رجل واحد كما في خبر ابن عمر وكما في خبر الاعرابي الذي رأى الهلال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح من قول اهل العلم انه يكتفى بشهادة رجل واحد في دخول شهر رمظان

74
00:27:07.900 --> 00:27:34.700
قال ولا يفطرون الا بشهادتين يعني خروج الشهر لا يكفي فيه شهادة واحد بل لا بد من شهادة اثنين عدلين وهذا صحيح ايضا وهذا صحيح قال ولا طبعا ما الفرق بين اوله واخره اوله آآ الشارع سهل ورخص فيه احتياطا للعبادة

75
00:27:34.900 --> 00:27:50.900
خياطا للعبادة ومبادرة للصيام واما خروجه فلابد من شهادة عدلين اثنين في عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم قال ولا يفطر اذا رأى وحده نعم لانه لا يكفي شهادة رجل واحد

76
00:27:51.050 --> 00:28:06.900
لا يكفي ان لو رآه وحده لا يكفي لانه قد يكون مخطئا قد يكون مخطئا فلابد من رؤية اثنين فاكثر قال وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا هذا واضح

77
00:28:08.000 --> 00:28:31.700
فاذا صاموا بشهادة رجلين ثلاثين يوما خلاص انتهى الشهر فانهم يفطرون والصحيح حتى لو رأوه بشهاء حتى لو صاموا بشهادة رجل واحد فاذا صاموا ثلاثين يوما فانهم ايضا يفطرون لان دخول الشهر

78
00:28:31.750 --> 00:28:48.650
دخولا شرعيا فلذلك ايضا يفطرون قال وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا. اما قول واحد فقد تقدم ان الراجح انهم يفطروا واما ان كان بغيم فالرايح كما تقدم انه لا يصام اصلا

79
00:28:48.750 --> 00:29:09.000
فبالتالي لا ينبني على هذا حكم لا ينبني على هذا  ولكن هم المذهب يقولون لا اه اه يفطرون لان الصيام الذي صمناه في ثلاثين شعبان هو الصيام احتياطي وليس الصيام على انه من رمضان فانه يصام احتياطا للشهر ليس الا

80
00:29:09.150 --> 00:29:29.150
ولذلك لم يعتبروه في اتمام الشهر والصحيح على كل حال انهم لا يصومون كما تقدم يوم الغيم اذا كان يوم الثلاثين من شعبان واذا شهد شخص او شخصان فانهم اذا اكملوا العدة فانهم يفطرون فانهم يفطرون

81
00:29:29.150 --> 00:29:47.500
ولا يصومنا واحدا وثلاثين يوما فظلا عن آآ اكثر من هذا طيب قال الا ان يروا يعني الا ان تكون برؤية شاهدين اذا صاموا ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوم

82
00:29:47.650 --> 00:30:07.000
ثم رأوه بشاهدين فانهم يفطرون وهذا على كل حال تقدم الكلام عليه فاذا اكملوا العدة ثلاثين افطروا ولا يحتاج الى شهادة شاهد ولا شاهدين وان لم يكمل فانهم لا يفطرون الا بشهادة رجلين

83
00:30:07.450 --> 00:30:32.500
الا بشهادة شخصين والله اعلم قال واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام يعني لو كان هناك اسير في بلاد الكفار ولا يدرك الاشهر ولا عند واحد يخبره عن الاشهر فاشتبه عليه رمظان بشعبان

84
00:30:35.200 --> 00:30:53.700
ولا يدري ايهم رمظان ما يبدأ يتحرى طبعا الواجب علي في هذه الحالة ان يتحرى الاسير او السجين او ما اشبه ذلك اذا لم يستطع معرفة الشهر اذا لم يستطع معرفة الدخول شهرا فانه يتحرى

85
00:30:53.750 --> 00:31:12.650
الواجب عليه التحرى لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب اذا تحرى فله احوال. الحالة الاولى ان يتبين انه صام قبل رمظان هذا يعتبر نفل وعليه قضاء رمضان لان العبادة لا تصح قبل وجود سببها

86
00:31:13.650 --> 00:31:33.650
الحالة الثانية ان يوافق رمظان او بعد رمظان فبهذه الحال يصح صيامه يصح صيامه لانه اما ان يكون وافق رمظان فهو صيام موافق للشهر واما ان يكون بعده يكون حكمه حكم القضاء. يكون حكمه حكم القضاء. لكن اذا كان آآ وافق

87
00:31:33.650 --> 00:31:50.950
جميع صيامه قبل رمظان او بعظ صيامه قبل رمظان ولو كان مثل عشرة ايام صام قبل رمظان والعشرين في رمظان فانه في هذه الحال  آآ يقضي العشرة ايام التي صامها قبل دخول شهر

88
00:31:51.150 --> 00:32:16.200
رمظان لانه صام قبل وجود سبب الصيام والعبادة قبل وجود سببها لا تصح كالصلاة قبل دخول الوقت وكفارة اليمين قبل اليمين وما اشبه ذلك. فالعبادة قبل وجود سببها لا تصح لانه لم ينعقد سبب صحتها

89
00:32:16.300 --> 00:32:34.400
وهذي قاعدة معروفة عند اهل العلم ان العبادة لا تصح قبل وجود سببها والله اعلم طيب جيد انتهينا اليوم من هذا الباب ندخل في الباب الذي يليه حتى نستطيع ان ان شاء الله نكمل

90
00:32:34.550 --> 00:33:19.500
آآ احكام الصيام في هذه الدروس الثلاثة يا عادل ما في اليوم صايمين ما شاء الله  ماشي تفضل نعم الناس من حيث الافطار في رمضان انواع يختلفون طبعا في تقسيمها. المؤلف ذكر اربعة اقسام

91
00:33:19.550 --> 00:33:47.250
حصل في اربعة اقسام من تيسير هذه الشريعة المباركة ان اه اه الصيام على عظم مكانته اذا عظت عوارظ يجوز للانسان ان يفطر في رمظان لكن الافطار من غير عذر حرام. وكبيرة من كبائر الذنوب

92
00:33:48.000 --> 00:34:06.850
وعلى من افطر في نهار رمضان ان يتوب الى الله عز وجل وان يقضي الصيام الذي افسده في في نهار رمضان بقول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم يجب عليه التوبة والقضاء. يجب عليه التوبة

93
00:34:07.050 --> 00:34:23.800
والقضاء واذا كان افسده بالجماع فسيأتي انه يجب عليه مع ذلك الكفارة يجب عليه مع ذلك الكفارة فيجب الحذر والتحذير الحقيقة ينبغي على طلبة العلم وعلى الدعاة لاننا نسمع عن بعض الشهاب يتهاونون

94
00:34:24.000 --> 00:34:48.250
ويتكاسلون في الصيام فالواجب تحذير هؤلاء تحذير هؤلاء وحثهم ومتابعتهم من جهة الاباء. وتنبيه هؤلاء الى احترام وتعظيم الصيام آآ اما اذا كان بعذر فهذا احوال. الحل النوع الاول المريض والمسافر ذكر المريض والمسافر

95
00:34:48.600 --> 00:35:10.450
قال وصف المريض بانه الذي يتضرر به نعم او يشق عليه الصيام يعني ليس بالضرورة ان يتضرر لكن لو كان يتضرر بالصيام او يشق عليه الصيام فاذا شق عليه الصيام وشق ظاهرة ليست المشقة المعتادة لان الصيام لا شك ان فيه مشقة لكنها

96
00:35:10.450 --> 00:35:28.200
المشقة المعتادة وهذه المشقة المعتادة هي المشقة الملازمة للعبادة ما في عبادة تجيك وانت مرتاح كل العبادات فيها مشقة لان طريق الجنة محفوف بالمكاره فكل العبادات فيها مشقة فيها تعب وفيها خلفة

97
00:35:28.600 --> 00:35:46.000
لكن المقصود المشقة التي هي خارجة عن حد المشقة الطبيعية الملازمة للعبادات فاذا كان المريض يشق عليه الصيام او يتضرر بالصيام فانه يباح له ان يفطر. اما اذا كان يتضرر في الحقيقة يجب عليه ان يفطر

98
00:35:46.300 --> 00:36:12.600
يجب عليه اذا كان يتظرر ظررا يقينيا او يغلب على ظنه الظرر فيجب عليه الافطار يجب عليه الافطار اما اذا كان يشق عليه نقول يستحب له ان يفطر احب الى افطر اخذا بالرخصة لان الله عز وجل قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فعدة

99
00:36:12.600 --> 00:36:30.050
من ان فاباح له ان يفطر بل نقله مباشرة الى القضاء وهذا يدل على ان الاصل له ان يفطر الاصل له ان يفطر ولذلك يعني احتاج الفقهاء هنا والعلماء والمفسرين يقدروا تقديرا

100
00:36:30.300 --> 00:36:46.500
لقوله تعالى اه فمن كان مريضا او على سفر افطر فعدة من ايام اخر. يعني فافطر فعدوا اما اذا لم يفطر فليس له نوم. فليس عليه عدة من ايام اخر. الا عند

101
00:36:46.500 --> 00:37:11.750
الحزم رحمه الله ابن حزم من غرائبه انه يقول ما في حذف هنا ويقول الاية على ظاهرها اذا سافر يجب عليه القضاء ولا يصح منه الصيام وهذا من اه يعني عجائب ابن حزم رحمنا الله واياه من غرائبه التي لا ينقضي منها العجب. فكيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة

102
00:37:11.750 --> 00:37:31.900
اصحابه انهم كانوا يصومون في السفر على كل حال عامة العلماء رحمنا الله واياهم على ان المسافر والمريض اه يباح لهما الفطر ما لم يكن هناك ظرر يتظرر المسافر هذا يجب عليه خوفا على نفسه

103
00:37:32.000 --> 00:37:46.200
حتى يدرى عن نفسه الضرر لكن ليس لذات السفر او لذات المرظ انما لاجل الظرر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار بل قال الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم

104
00:37:46.300 --> 00:38:17.200
من التهلكة طيب طب هل يجوز  الافطار لاي مرض كان يعني واحد مزكوم عادية هل له ان يفطر واحد مثلا اصابته نفرة في ايده تعبته هل له ان يفطر الجواب عامة العلماء عامة العلماء

105
00:38:17.350 --> 00:38:40.550
وجميع الفقهاء يقولون لا يجوز له ان يفطر في المرض الذي ليس فيه مشقة واينما ذهب الى هذا ابن حزم رحمه الله وبه اخذ الامام البخاري رحمه الله ولا اعرف غير هذين الاثنين من اهل العلم. اما عامة العلماء فيقول لابد ان يكون هذا المرض المرض مؤثر

106
00:38:40.650 --> 00:39:30.650
والا لم يجد له ان يفطر. هذا قول عامة اهل العلم طيب  طيب آآ قال والمسافر الذي له القصر. هذا لانهم يقسمون السفر الى قسمين سفر طويل وسفر قصير فالمراد السافل سفرا طويلا. والصحيح طبعا ان المسافر اذا سافر عرفا فانه يقصر الصلاة

107
00:39:30.650 --> 00:39:54.700
ويفطر والتفرقة بين السفر الطويل والقصير ليس عليها ادلة ظاهرة المقصود ان المسافر ايضا له القصر. وهكذا يقصدون به ايضا المسافر سفرا مباحا اما المسافر سفرا محرما فلا يجوز له ان يفطر ولا يجوز له ان يقصر. لان الرخص كما قالوا لا

108
00:39:54.700 --> 00:40:13.950
بالمعاصي. والقول الثاني انه له ان يفطر اذ لا علاقة لهذا بهذا بهذا وله ان يقصر في الصلاة هو اثم بسفر المعصية لكن له ان يترخص لان الشارع اطلق السفر وهذا اصح القولين وهذا اصح

109
00:40:14.200 --> 00:40:39.700
القولين قال فالفطر لهما افضل. هذه مسألة اخرى هل الافضل للمريض وللمسافر الفطر اما المريض فان كان يشق عليه لا شك فالافضل له الفطر او يتضرر فيجب عليه الفطر اما المسافر فنقول

110
00:40:40.000 --> 00:41:02.250
اما ان يشق عليه الصيام هذا لا شك ان الافضل له ان يفطر اما الا يشق عليه الصيام فنقول ان كان يشق عليه القضاء الاولى له الا يفطر بعض الناس

111
00:41:02.400 --> 00:41:23.250
يقول انا ما اعرف اصوم الا مع الناس ويمكن يقعد احدعشر شهر ما قضى او عنده اعمال شديدة تعرفون الحمدلله اكثر بلادنا المسلمين في رمضان خفف الاعمال تخفف ساعات الدوام ينقل بعض الاعمال من النهار الى الليل تخفيفا على الصائمين. فلكن في غير رمظان قد ما

112
00:41:23.250 --> 00:41:34.600
كسر له هذا فيقول انا عملي مثلا صعب ويشق علي القضاء فهل الافضل ان اترخص في السفر او لا نقول في هذه الحالة الافضل ان يصوم اذا كان لا يشق عليه

113
00:41:34.650 --> 00:41:51.650
الصيام وذلك اذا كان يشق عليه القضاء اما اذا تساوى عنده الصيام عدمه والقضاء سهل عليه فما هو الافضل؟ نقول الافضل الاخذ برخصة الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان

114
00:41:51.800 --> 00:42:09.350
تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه كما قال عليه الصلاة والسلام الافضل في هذه الحال ان يفطر ولقوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فنقله مباشرة

115
00:42:09.450 --> 00:42:26.550
الى آآ القضاء مما يدل على ان الاصل له انه يفطر الاصل له انه يفطر وهذا هو مذهب الامام احمد واصحابه وهو اختيار كثير من علمائنا ومشايخنا رحمة الله علينا وعليهم اجمعين

116
00:42:26.600 --> 00:42:50.200
اصح اقوال اهل العلم انه له ان يفطر والله اعلم قال وعليهما القضاء نعم باتفاق العلماء ان المريظ اذا افطر والمسافر اذا افطر ان عليه القظاء للاية السابقة قال وان صام اجزأهما نعم لو صام المريض او صام المسافر اجزأهما

117
00:42:50.400 --> 00:43:16.500
على على في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم والله اعلم هذا ما يتعلق المريض والمسافر لكن هنا ننبه الى امر المرظى انواع ويمكن ان نقول المرظى على ثلاثة اقسام

118
00:43:19.000 --> 00:43:47.800
القسم الاول مريظ لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع الصيام وهذا ما دام عقله ثابت فانه يجب عليه بدل الصيام الاطعام في طعم عن كل يوم مسكينا ان كان رمضان تسعة وعشرين يوم

119
00:43:47.850 --> 00:44:07.900
مطعم تسعة وعشرين مسكين وان كان ثلاثين اعطى من ثلاثين وله ان يطعم من بداية شهر رمضان لا قبله مثل ما قلنا في القاعدة السابقة العبادة لا تصح قبل وجود سببها فقبل دخول رمظان ما في الصيام

120
00:44:08.050 --> 00:44:29.300
وبالتالي ما في اطعام فله ان يطعم بعد دخول رمظان فله ان يطعم باي صورة منصور الاطعام يطعم آآ عائلة واحدة يطعم ثلاثين مسكين يطعم مسكين واحد يعطيه طعام اه جميع الايام

121
00:44:29.600 --> 00:44:45.050
يعطي اسرة معينة يعطي رز حب يعطي اه طعام مطبوخ واذا اطعم حبا فانه يطعم كيلو ونصف تقريبا عن كل شخص عن كل يوم يعني خمسة واربعين كيلو عن شهر رمظان

122
00:44:45.200 --> 00:45:01.500
وان اطعم طبيخا فانه يطعم ما يطعم الشخص الواحد سواء اطعم رز مثلا ربع دجاجة رز اللي في الصحن يأكله الشخص المعتاد. يوزع على ثلاثين مسكين او يطعم شخص او شخصين لمدة. لثلاث

123
00:45:01.500 --> 00:45:23.000
ما مجموعه ثلاثين مرة او تسعة وعشرين مرة بحسب الشهر او يعزمهم ويغديهم ويعشيهم في بيته كل هذا ساعة فلا هو ان يطعمهم في رمظان وبعد رمضان على الا يتأخر كثيرا لان الاصل في الواجبات انها على الفور الاصل في الواجبات انها على الفور

124
00:45:23.350 --> 00:45:41.550
طيب الحالة الثانية ان يكون مريض وهذا المرض لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع ان يصوم رمظان كله ولكنه يستطيع ان يصوم ايام ويترك ايام يعني مثل مريظ بعظ مرضى السكري

125
00:45:42.550 --> 00:45:56.750
او بعض مرضى السرطان او اي مرض من الامراض تجده يعني لو صام يوم يقدر صام يومين وافطر يوم يقدر. صام ثلاثة ايام وافطر يوم او يومين يقدر. صام يوم ورا يوم يقدر

126
00:45:57.000 --> 00:46:22.150
فهنا يجب عليه ان يصوم الايام التي يستطيعها. ومثلها اوضح مثال عليه اللي اللي يغسلون مرضى الكلى اليوم يغسل ما يقدر يصوم وبكرة ما يغسل يقدر يصوم هنا نقول يصوم الايام التي يستطيعها ويقضي الايام التي اه افطرها. وهكذا عموما يقدر يصوم يوم ويترك يوم يصوم يومين

127
00:46:22.150 --> 00:46:36.250
يومين صوم اسبوعي حسب حاله هذي حال وسط هذي حال وسط يقدر يصوم بعظ الايام ولا يستطيع جميع الشهر فانه يصوم بعظ الايام دون دون بعظ ثم يقظي الايام التي

128
00:46:36.250 --> 00:47:01.200
طيب الحالة الثالثة المريض الذي يرجى شفاؤه يعني عنده مرض اسبوع عشر ايام شهر شهرين اسبوع اه اه ثلاثة اشهر سنة سنتين عنده مرض لكن هو عند يشفى به الاطباء يقولون له علاج لكن علاجه يبيله شهرين يبيله ثلاثة اشهر يبيله سنة يصبر ثلاث سنوات وتشفى

129
00:47:01.200 --> 00:47:21.350
فبهذه الحالة نقول ينتظر ينتظر فلا يصوم ولا يطعم فاذا شفاه الله عز وجل فانه يصوم هذه الاشهر او هذا الشهر او هذه الايام التي تركها ويصوم حسب استطاعته يصوم حسب قدرته وحسب استطاعته. هذه اقسام

130
00:47:21.450 --> 00:47:56.850
المرظى هذي اقسام المرظى والله اعلم نعم الثاني نعم الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام قول جميع العلماء ما عدا اهل البدع كالخوارج ومن شابههم الحائض والنفساء لا يجوز لها ان تصوم ولو صامت لا يصح صيامها باجماع العلماء

131
00:47:57.200 --> 00:48:15.800
فهذه يجب عليها الافطار ويجب عليها القضاء في حديث عائشة رضي الله عنها كنا اذا اصابنا ذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذه مسألة واضحة ولم يخالف فيها احد

132
00:48:16.050 --> 00:48:35.350
وبعض المتعالمين اليوم من من يشايعون اهل البدع ويقلدونهم يزعمون ان المرأة الحائض تصوم وان يصح منها الصيام وهذا قول مبتدع مخترع لم يقله احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل احد من العلماء المعتبرين

133
00:48:35.400 --> 00:49:04.850
وانما هو قول الخوارج فمن اراد ان يكون معهم فحشره الله معهم فيما يزعمه من هذه الاقوال الشاذة والله المستعان نعم على انفسهما كذا نسخة ثانية هذي ها ماشي ايوا

134
00:49:13.650 --> 00:50:03.550
عجيب انا عندنا عندنا في هذه النسخة سقط اعد اعد الكلام ايها الاخوة على انفسهما افطرت  ايوه اللي عنده هذه النسخة يضيف هذه العبارة هذا سقط يعني سقطت مسألة كاملة اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقظتا

135
00:50:03.900 --> 00:50:28.100
ان خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكين نعم الحامل والمرضع يرخص لهما في ترك الصيام في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم فان خافت الحامل والمرظع على نفسها

136
00:50:29.950 --> 00:50:57.850
عامة العلماء يقولون تفطر وتقضي تفطر وتقضي وهذا نقله بعض العلماء اتفاقا واجماعا وفي حديث مالك بن انس الكعبي رضي الله عنه وهو غير مالك ابن الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة

137
00:50:57.950 --> 00:51:22.550
وعن الحامل والمرضع وفي رواية وعن الحامل او المرضع الصوم. او قال الصيام الحامل والمرضع اذا شق عليها الصيام تفطر لكن المشهور في المذهب التفرقة ان خافت على نفسها افطرت عليها القضاء ان خافت على الولد

138
00:51:23.500 --> 00:51:40.850
افطرت وعليها امران القضاء والكفارة وهذا القول ضعيف. هذا القول ولا اعرف له دليل ان ما يروى يروون هم عن ابن عمر وابن عباس والمروي عن ابن عمر وابن عباس ما في دلالة ايضا انما في ذكر القضاء فقط دون عفو

139
00:51:40.850 --> 00:52:07.200
ذكر الكفارة الاطعام دون القضاء. ولذلك مذهب ابن عباس وابن عمر انهما يكفران يطعمان ولا يقظيان وهذا احد اقوال ستة في المسألة المسألة فيها خلاف طويل وعريض وكبير وفيما لتعليلات وفيما اضطراب في الاقوال وهي مسألة يعني جيد لو ان طالب علم

140
00:52:07.250 --> 00:52:23.900
يعني اجتهد فحرر الخلاف فيها والادلة والتعليلات لاني ما رأيت يعني من تكلم فيها بكلام يعني اه محرر على كل حال جيد انا ما رأيت لا اقول لم يكتب احد يعني حسب اطلاع اليسير يعني

141
00:52:24.350 --> 00:52:44.700
ولقد يكون في ناس بحثوها فمن وجد من بحثها بحثا جيدا فليفيدنا جزاه الله خير المقصود انه يعني فيه اضطراب لكن اعدل الاقوال واحسنها ان عليهما القضاء مطلقا لان حكمها حكم المريض حكمها حكم

142
00:52:44.750 --> 00:53:02.700
المريض ان سبب الفطر هنا هو المشقة. هو المشقة او خوف الضرر وهذا هو مثله مثل المريض مثله مثل فحكمها حكم المريض وايضا حكمها حكم المسافر من وجه لان قرنها بالمسافر في حديث مالك ابن انس الكعبي رضي الله عنه

143
00:53:02.700 --> 00:53:27.500
ذكرته قبل قليل اصح الاقوال ان الحامل والمرظع حكمهما سواء افطرت فانا آآ تنتظر حتى تطعم آآ عفوا حتى تقضي ولا يجزئ الاطعام لان الاصل الظمانات الشرعية هو المثل ولا ينتقل الى البدل

144
00:53:27.700 --> 00:53:47.700
الا ان العجز عن المثل فهنا المثل متوفر ومتيسر وهو اذا آآ انتهت من حملها او من رظاعها فانها تصوم فلذلك القضاء حتى يتيسر لها فتصوم. او اذا استغنى جنينها اذا استغنى جنينها بالرضاعة الصناعي فانه فانها تصوم

145
00:53:47.700 --> 00:54:06.300
تصوم نعم. ولو صامت فانه يجوز يصح منها الصيام. لكن هل يجوز ان تصوم نقول لا اذا خافت الظرر على نفسها او على فلا يحرم عليها الصيام لانه لا يجوز الاضرار بالنفس ولا يجوز الاضرار بالولد

146
00:54:06.700 --> 00:54:37.750
لكن اذا كان فقط مشقة لا يكره لها ذلك يكره لها ذلك بحسب المشقة لكن على جميع الاحوال لو صامت فصيامها صحيح. فصيامها صحيح ومجزئ والله اعلم نعم طيب العاجز عن الصيام لكبر

147
00:54:38.550 --> 00:54:55.150
او مرض لا يرجى برؤه فانه يطمع هذا ذكرته قبل قليل الكبير في السن او المريض الذي لا يرجى شفاؤه وهما لا يستطيعان الصيام فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا بشرط ان يكون عقله معه

148
00:54:55.700 --> 00:55:18.900
فاذا زال عقله وهو الخرف فانه يسقط عنه الوجوب يسقط عنه الوجوب فيجب عليهم الاطعام فيجب عليهم الاطعام في هذه الحالة نعم نعم نعم من افطر باي سبب؟ فانه يجب عليه القضاء فان كان معذورا

149
00:55:19.750 --> 00:55:36.400
فلا اثم عليه. وان كان غير معذور فعليه التوبة. لانه اثم بفطره. لكن كلاهما العامد من غير عذر والمعذور يجب على كل منهما ان يقضي في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم. نعم

150
00:55:59.350 --> 00:56:19.850
نعم اه فيه نوع من المفطرين اذا افطر فيجب عليه مع القظاء الكفارة وهو الذي يجامع في نهار رمظان فلا يدخل في هذا الحكم من افطر عمدا لاي سبب اخر ولو كان باستمناء

151
00:56:19.900 --> 00:56:40.750
او بمفاخذة وانزل لأ الكلام في المجامع والجماع هو الايلاج والمراد ايلاج رأس الذكر وهو المسمى عند العلماء بالحشفة فاذا اولج رأس ذكره انزل او لم ينزل وجبت عليه الكفارة اكمل او لم يكمل وجبت عليه الكفارة والجماع محرم وهو كبير

152
00:56:40.750 --> 00:57:01.850
من كبائر الذنوب في نهار رمضان وعليه الكفارة المغلظة فمن جامع عالما بصيامه ذاكرا له مختارا فانه يجب عليه القضاء والتوبة والكفرة ويجب عليه امساك ذلك اليوم الذي افطره عمدا بغير عذر

153
00:57:03.450 --> 00:57:26.300
ما هي الكفارة الكفارة هي عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكينا. هذي هي الكفارة لكن اختلف العلماء هل هي على الترتيب او على التخيير فالجمهور يرون انها على الترتيب

154
00:57:27.100 --> 00:57:43.900
فان كان عنده رقبة يبدأ بالرقبة ما عنده رقبة ينتقل الى الصيام والصيام شهرين متتابعين ايش معنى شهرين متتابعين؟ يعني يصوم ستين يوما متتابعة لا يفصل بينهما الا بعذر شرعي

155
00:57:44.150 --> 00:58:06.350
كما لو مرظ او سافر سفر لا حيلة فله ان يفطر او قطعهما العيد عيد مثلا الاظحى او قطعهما ايام التشريق وهنا يفطر هذه الايام ثم يعود يكمل الصيام. فيصوم ستين يوما متتابعة

156
00:58:06.550 --> 00:58:32.050
او يصوم شهرين برؤية الاهلة ولو كان تسعة وعشرين وتسعة وعشرين فاذا صام شهرين متتابعين اه اجزأ عنه فان لم يجد فان لم يستطع لكبره او لمرضه او لاي سبب من الاسباب قالوا يطعم ستين مسكينا وهذا مذهب الجمهور انها على الترتيب. وذهب الامام مالك

157
00:58:32.050 --> 00:58:49.250
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الترتيب سنة ومستحب وانه ليس بشرط. وهذا القول هو الراجح ان شاء الله ولذلك لا يشدد على الناس في هذا الباب لكن يقال لهم صم

158
00:58:49.350 --> 00:59:09.000
شهرين ان تيسر لك فان لم يتيسر له فانه يطعم ستين مسكين. واكثر الناس اليوم ما يتيسر لهم الصيام يعني الا من رحمه الله. من التقوى واهل الدين واهل الورع واصلا اهل التقوى ما يسوون هالسواة اصلا. لانها سواة ما يسويها يعني شخص في قلبه ايمان

159
00:59:09.050 --> 00:59:30.500
قوي يعني هذا جريمة. هذه جريمة ولا يفعلها الا ضعفاء الايمان حقيقة ولذلك يعني هذولي يقعدون سنين ما هم صايمين ونحن ما نلخص لهم لانه والله اسهل لا والله انما نقول لانه ما في دليل صريح على وجوب الترتيب والنبي صلى الله عليه وسلم لم

160
00:59:30.500 --> 00:59:51.750
اعتق فان لم تجد صم شهرين فان لم لا انما قال هل تجد رقبة؟ قال لا فصل شهرين متتابعين قال لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا فهذا يدل على افضلية الترتيب لكن هذه الصياغة لا تدل على الاشتراط

161
00:59:51.800 --> 01:00:06.550
الترتيب لا تدل ابدا لا عربية وليس هناك دليل اخر يدل خارج عن الحديث يدل على وجوب الترتيب وقد ذكرت على كل حال تفصيل هذه المسألة في بعض الكتابات التي كتبتها في الفقه

162
01:00:06.600 --> 01:00:28.750
وذكرت ستة اوجه تدل على ترجيح اه هذا القول من شائها اه فيجدها ان شاء الله تعالى والله اعلم. طيب ثم قال فان لم يجد سقطت عني عن شخص فقير وعاجز وكذا فانه لا يلزمه شيء لحديث صاحب الكفارة الرجل الذي جامع امرأته وهو حديث

163
01:00:28.750 --> 01:00:45.200
على صحته اه رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجاء من حديث غيره قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثاني فكفارة واحدة. هذا المذهب والقول الثاني انه كل يوم له كفارة

164
01:00:45.250 --> 01:00:58.850
لو جامع اليوم وجامع غدا فكفارتان وهذا لا شك هو الصحيح لان كل يوم قائم بنفسه فلا تداخل في الكفارات هنا لانه لو افطر هنا لزمه ان يقضي واذا صام اليوم

165
01:00:58.850 --> 01:01:22.950
ان يقضي واذا افسد هذا هذا يوم مستقل وهذا فلا تداخل لا تداخل في الكفارات وهذا هو الصحيح من قول اهل العلم الله واياهم نعم قال نعم ماشي  نعم كل من لزم الامساك مثل من؟ هذي مسألة

166
01:01:23.000 --> 01:01:45.550
يعني من آآ افطر في رمضان فان كان بغير عذر فنحن لا نرخص له في اكمال الافطار. بل يجب عليه الامساك وهو اثم بكل شيء يفعله من افعال الفطر يعني اذا اكل

167
01:01:45.800 --> 01:02:03.650
اثم اذا شرب اثم اذا جامع اثم وعليه الكفارة اما اذا كان بعذر اذا هذا بغير عذر الثاني اذا كان بعذر مثل مريظ افطر ثم شفي مسافر افطر ثم اقام وصل الى بلده

168
01:02:03.850 --> 01:02:20.750
امرأة حائض ثم طهرت بعد الظهر ولا بعد العصر وما اشبه ذلك يقول الحنابلة رحمه الله يجب عليهم الامساك اذا زال العذر يعني المريض اذا شفي وكان ماكل ذبيحة الصبح

169
01:02:20.900 --> 01:02:43.200
فشفي بعد الظهر قالوا خلاص امسك احتراما للزمان المسافر ايظا مفطر اذا دخل البلد يقولون تمسك هذا قول الحنفية مع الحنابلة والقول الثاني مذهب الشافعية والمالكية والرواية عن الامام احمد انه له ان يواصل الافطار ولا شك ان هذا هو القول الصحيح

170
01:02:43.250 --> 01:03:03.250
لانه ليس هناك دليل على وجوب الامساك. ليس هناك دليل على والقاعدة ان من افطر اول النهار بعذر فله ان يفطر في اخره. فله ان افتراء في اخره. على كل حال الصحيح انه له ان يفطر وله ان يجامع اهله. فلو فرضنا ان المرأة كانت

171
01:03:03.250 --> 01:03:23.250
حائضا فطهرت وجاء زوجها من سفر فله ان يجامعها لانها هي مفطرة بعذر وهو مفطر ايضا بعذر آآ شرعي فله والجماع والقول بانه يلزمهما الامساك قول ضعيف ليس عليه دليل الا التعليل الذي ذكروه انه آآ احترام

172
01:03:23.250 --> 01:03:53.950
الوقت واحترام الوقت هو عدم اظهار الفطر بعدم اظهار ينبغي ويتأكد على من افطر ان لا يظهر افطاره احتراما للزمان احتراما لمشاعر الصائمين. نعم يقول اذا كان الشخص عليه قضاء

173
01:03:56.100 --> 01:04:11.450
لا يجوز له ان يؤخره الى رمضان الى ما بعد رمضان الاخر. يعني معك احدعشر شهر تقضي فيها لكن ما يجوز تأخرها الى السنة القادمة وهذا شبه اجماع من العلماء شبه اتفاق بين الفقهاء رحمنا الله واياهم

174
01:04:13.100 --> 01:04:29.000
الفين اخره فننظر ان كان بعذر وليس عليه الا القضاء مثل المرأة حامل ثم مرظع اخرته الى ما بعد رمظان او شخص مريظ لم يشفى الا ما بعد رمظان القادم

175
01:04:29.050 --> 01:04:44.000
هنا لا شيء عليه لا عليه اثم ولا عليه كفارة مع القضاء. يجب عليه فقط ان يقضي الحالة الثانية ان يؤخره بعذر بغير عذر شخص متساهل متلاعب متكاسل ما عنده اعذار

176
01:04:44.650 --> 01:05:03.900
اخر يوم او يومين او ثلاثة. ما صامها الا من السنة الجاية في شوال الثاني قالوا يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء ويجب عليه اطعام عن كل يوم مسكين من اين لكم هذا؟ قالوا قاله بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:05:05.700 --> 01:05:25.050
والقول الثاني انه لا شيء عليه الا التوبة يجب عليه التوبة وان يبادر بالقضاء قبل صيام قضاء رمضان الحاضر وقبل صيام ست من شوال وقبل اي نفل يجب عليه ان يصوم بعد العيد مباشرة ثاني شوال يشبك في الصيام ويجب عليه التتابع ايضا لانه

178
01:05:25.050 --> 01:05:46.900
وقت قد انتهى فيصوم ثاني شوال شوال رابع شوال خامس شوال حتى ينتهي من الصيام وهذا القول اصح هذا القول اصح انه يجب عليه فقط ان يتوب الى الله ولا يجب عليه الكفارة لانه الاصل ان اموال الناس محترمة فلا يجب آآ اهدارها الا بدليل شرعي. فالضمانات هذه

179
01:05:46.900 --> 01:06:16.950
تحتاج الى دليل ولا اعرف دليلا على هذا واقوال الصحابة رضي الله عنهم اجتهادات لا حجة فيها الله اعلم  نعم ان ترك القضاء حتى مات لعذر. يعني استمر به المرض

180
01:06:18.100 --> 01:06:32.600
فهذا معليش شي لا يطعم عنه ولا يصام عنه طبعا هذا في الشخص الذي يرجى مرضه. يرجى زوال مرضه اما الشخص الذي لا يرجى زوال مرضه فهذا اصلا واجب عليه الاطعام

181
01:06:32.900 --> 01:06:54.050
فاذا مات فيطعم هو في حياته ولو مات يطعم عنه بعد موته من تركته قبل توزيع التركة فهذه من الديون المتعلقة بحق الله عز وجل طيب وان اه اه قال وان فرط وان ترك مات

182
01:06:54.300 --> 01:07:12.150
وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم. نعم اذا كان آآ تأخيره للقضاء بدون عذر فقد وجب الاطعام في ذمته فيلزمه ان فقد وجب الصيام في ذمته وبموته ما عاد فيه الا البدل. فيجب ان يطعم عنه من تركته

183
01:07:12.150 --> 01:07:24.700
وجوبا ويقوم بذلك اولياؤه ولكل لاي احد ان يطعم عنه. لاي احد ان يطعم عنه بس الاصل في الاطعام ان يكون من ماله. من تركته. وان تبرع به متبرع من اولاده

184
01:07:24.700 --> 01:07:41.900
او من غير فلا حرج طيب هل يجوز ان يصام عنه قال المؤلف اذا كان الصوم نذر يعني هو مات وعليه نذر صيام يوم نادر صيام اسبوع او شهر قال فلاهله ان يصوموا عنه لاوليائه ان يصوموا عنه

185
01:07:42.050 --> 01:08:07.850
ولهم ان يطعموهم بالخيار والقول الثاني ان الصيام سواء كان نذرا ام كان صيام آآ رمضان لاهله او لاوليائه ان يصوموا عنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وهو ظاهر هذا الحديث الصحيح

186
01:08:07.850 --> 01:08:28.500
صحيح انه له ان يصوم عنه او لاوليائه ان يصوموا عنه لاوليائه ان لاصدقائه ولاحبابه ولمن شاء ممن عرف حاله ان يصوم عنه ان يصوم عنه فاما ان يطعموا واما ان يصوموا

187
01:08:28.550 --> 01:08:49.200
هذا كله جائز وكذا كل نذر طاعة يعني ان هذا خاص عندهم النذر والصحيح انه عام في النذر وفي غيره وفي الكفارات ايضا لو كان عليه كفارة  اه سواء كانت كفارة قتل او غيرها فلهم ان يصوموا عنه. فلهم ان يصوموا عن وبخاصة كفارة القتل كفارة القتل الخطأ لان كفارة

188
01:08:49.200 --> 01:09:07.250
ليس فيها اطعام ليس فيها اطعام اذا مات لا تبرأ ذمته اذا اخره لغير عذر فلذلك يعني من المستحب لاهله ان يصوموا عنه قد يقول قائل هل لنا ان نصوم عنه مجتمعين؟ يجوز بشرط التتابع

189
01:09:08.100 --> 01:09:23.850
يعني اذا عليه شهرين متتابعين يجوز ان يصوم عنه اثنان مثلا او ثلاثة او عشرة او عشرين او حتى ستين شخص لكن يصومون شهرين متتابعين. يعني انا اصوم يوم واحد

190
01:09:24.150 --> 01:09:40.650
واليوم الثاني انت والثالث فلان والثالث فلان والرابع فلان والخامس والسادس. حتى نكمل ستين يوم ممكن ان نتناوب واذا كنا ستين خلاص كل واحد بس انا كسياسة ما هي ثقة ذي كسياسة آآ حتى لا يضيع عليهم الصيام ويفسد عليهم

191
01:09:40.650 --> 01:09:56.050
الصيام لا بد ان يجعلوا رئيسا لهذا لهذه المجموعة وهذا الجروب قروب الصائمين صحت العبارة واحد يتابع يذكرهم كل يوم بالصيام لان لو جاء واحد ما شاء الله من هالشباب الفاهين ولا قالوا ابصوم ثم

192
01:09:56.100 --> 01:10:13.000
سحب عليهم ذاك اليوم قال والله نسيت تفشول لو يوم تسعة وخمسين ما بقي الا يوم  راح عليهم الصيام لازم يعيدونه من جديد ولذلك ان بغوا يحطون كل يوم اثنين احتياطا

193
01:10:13.450 --> 01:10:30.200
لو ما صام واحد يصير يصير الثاني يعني بديل فيصح هذا على كل حال اما صيام رمظان فلهم ان يصوموا ثلاثين يوما ثلاثين شخصا ثلاثون شخصا في يوم واحد لان رمضان لا يلزم فيه التتابع

194
01:10:30.350 --> 01:10:50.600
لازم في التتابع لو كان عليه الشهر فارادوا ان يصوموا جميع اولاده واحفاده وزوجاته وزوجات عياله وقالوا بنصوم عن جدنا مثلا رمظان هذا اللي اللي وجب عليه وبدل ما نكفر خلنا نصوم فله ما يصوم يوما واحدا عنه الايام كلها والله اعلم نكتفي بهذا القدر

195
01:10:50.600 --> 01:11:07.800
في هذا الدرس واذا كان في اسئلة ولا نكون انتهينا من هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين  لا اله الا عندكم مسائل نعم

196
01:11:15.100 --> 01:11:32.650
كانت كثيرة ولا يحصيها فنقول من تاب تاب الله عليه لكن كانت شي يسير فانه يتحرى يتحرى يظنها ابو عشرة ايام خمسطعشر يوم هذي يسيرة تحرك ام هي ويصوم الاخ واحد يقول لك انا لي عشرين سنة ماني بصوم

197
01:11:33.000 --> 01:11:48.050
اقول هذا من تاب تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه واذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجب التيسير. نعم خلاص بارك الله في الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد

198
01:11:48.250 --> 01:34:39.891
واله وصحبه اجمعين. مساكم الله بالخير ان شئت ان تكرهه اكرهه لذاته اذا ابغضته وابغضه لذاته لخصاله السيء قد يكون طالب علم او عالم او داعية فيه خصلة سيئة. مثلا لا