﻿1
00:00:05.650 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمنا الله واياه باب ما يفسد الصيام. يعني كما يعبر بعض اهل العلم باب المفطرات

2
00:00:25.150 --> 00:00:51.400
فهذه المسائل هي مفطرات الصائم او مفسدات الصيام او مبطلات الصيام كلها اسماء لشيء واحد وهي من اهم ما يتعلق بكتاب الصيام يقول رحمنا الله ويه من اكل الاكل والمراد به معروف

3
00:00:51.700 --> 00:01:16.850
ايصال الطعام الى المعدة عن طريق الفم هذا هو الاكل الاكل يفطر باجماع اهل العلم ولذلك لا نطيل في الكلام عليه فمن اكل فقد افطر باجماع المسلمين والاكل وكذا الشرب

4
00:01:18.350 --> 00:01:45.200
هما اشهر المفطرات ويليهما الجماع في الشهرة وفي الاتفاق المفطر الثاني الشرب والشرب يكون للاشياء المائعة من الماء مثل العصير عن طريق الفم يعني ايصاله المائعات الى المعدة عن طريق الفم هذا يسمى الشرب

5
00:01:45.500 --> 00:02:15.200
وهو ايضا مفطر باجماع العلماء ولذلك ايضا لا نطيل الكلام عليه لوضوحه قال واستعاطى الاستيعاط ما الاستيعاط الاستيعاط هو ايصال شيء الى الجوف عن طريق الانف يسمى الاستعاض يعني وضع دهنا او ماء او

6
00:02:15.250 --> 00:02:43.500
استنشقه فاوصله الى جوفه. هذا يسمى الاستعاض بالنسبة للانف يعتبر مدخل من المداخل التي توصل  اه المائعات الى المعدة ولهذا ثبت في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

7
00:02:44.750 --> 00:03:08.450
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الصائم استنشق ولكنه لا يبالغ في الاستنشاق. يكره له المبالغة في الاستنشاق لماذا؟ لان الماء يمكن ان ينزل من الانف الى الحلق الى المعدة

8
00:03:09.250 --> 00:03:37.550
والانف مدخل يعني يصل الى داخل الجوف ولذلك نهى الشارع عن ذلك يقول اذا استعط يعني وصل ما استعاط به الى حلقه هذا هو المراد اما مجرد ان يصل الى الانف هذا لا يعتبر

9
00:03:38.250 --> 00:04:01.700
اه مفطرا لكن اذا وصل الى الحلق عنده مفطر سواء نزل او ما نزل عنده مجرد وصول الغذاء الى او الدواء او الماء الى الحلق يعتبر من المفطرات فاذا نزل الى الحلق او ما دون الحلق فهو مفطر

10
00:04:03.150 --> 00:04:24.150
فيحذر الانسان من ادخال شيء الى جوفه عن طريق الانف لكن لكن الاقرب انه مجرد وصوله الى الحلق لا يعد مفطرا ما لم يظن انه نزل الى المعدة ويكون قاصدا. طبعا

11
00:04:24.400 --> 00:04:43.600
سيأتي بعد قليل الكلام على شروط المفطرات انه لا يفطر الانسان الا اذا كان متعمدا وعلى هذا فاذا استنشق او استعطى اذا كان شيئا يسيرا فانه لا يفطر لكن اذا نزل الى المعدة

12
00:04:44.100 --> 00:05:00.150
وكان متعمدا لذلك فانه يفطر فانه لكن يجب عليه اذا شعر به في حلقه ان يخرجه لان الغالب انه اذا وصل الى الحلق انه ينزل الى الجوف وليس شيئا يقينا ولذلك

13
00:05:00.200 --> 00:05:23.650
لا نستطيع الجزم بالتفطير بمجرد الوصول الى الحلق لان ليس بالظهورة بالظرورة ان ينزل الى المعدة والاصل صحة الصيام وبقاء الصيام. وهذا المفطر مشكوك فيه طيب على كل حال ولذاك اذا كان شيئا يسيرا فالغالب انه لا ينزل الى

14
00:05:23.850 --> 00:05:52.250
المعدة قال او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان يعني اذا اوصل الى جوفه شيئا مثلا مطعوما او شيئا مشروبا من اي موضع كان من فمه او من انفه او من عينه او من اذنه

15
00:05:52.300 --> 00:06:24.150
قوم دبره كل هذا يعتبر عندهم من المفطرات والمراد بالجوف  يعني اختلاف عند الفقهاء في تحرير المراد بالجوف وبعض اصحابنا يعني كلام ظاهره ان المراد المعدة وبعضهم يدل كلامه على ان المراد كل التجويف اللي داخل البطن. بما فيه المعدة وغير ذلك. وبعضهم يقول لا المقصود المعدة

16
00:06:24.150 --> 00:06:44.500
وما يؤدي اليها طبعا هذا هو المفهوم الاقرب لان الجوف في اللغة يطلق على ما احتوته الايدي كل ما بين الذراعين فيدخل فيها البطن ويدخل فيها حتى الصدر ولذلك قال الله عز وجل

17
00:06:44.750 --> 00:07:08.250
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهذا المقصود بالجوف هنا الصدر لكن المراد هنا بالجوف طبعا اهل العربية يقولون الجوف البطن والجوف ما بين الذراعين ومحتوته الاضلاع كل هذا يعتبر جوف

18
00:07:09.200 --> 00:07:29.600
في اختلاف واضطراب ايضا بين الفقهاء في المراد بالجوف لكن في الجملة الاقرب انه يراد به المعدة وما اه اه يمكن ان يصل الى المعدة عندنا المريء يعتبر جوف او موصل الى الجوف

19
00:07:29.800 --> 00:07:57.100
والحلق يعتبر من الجوف او هو موصل الى الجوف وهكذا الامعاء وحلقة الدبر الدبر يعتبر منفذ يوصل الى الجوف عند الفقهاء لانه يوصل الى الامعاء والامعاء مرتبطة ايضا بالمعدة الجوف يتوسعون في معناه

20
00:07:57.900 --> 00:08:16.000
ولذلك بعظهم يرى انه اذا طعن ووصلت الطعنة الى الجوف وان لم تدخل الى المعدة افطر بذلك اذا كان هذا الطعن آآ مقصودا له مما فعله هو بنفسه او فعله به غيره

21
00:08:16.600 --> 00:08:40.500
الشاهد انهم يختلفون في حقيقة الجوف يعني حقيقة يضطربون ايضا في المراد به وتختلف آآ افهام الفقهاء المراد بالجوف على ان الجوف هذا لم يرد في اي نص شرعي اعتبار الوصول الى الجوف من المفطرة. يعني النصوص وردت بذكر الجوف كلغة

22
00:08:40.700 --> 00:09:02.950
لكن لا علاقة له بالصيام والا فالجوف معروف في اللغة وارد في الكتاب وارد في السنة زين لكن لم يرد في نص لا في القرى ولا في السنة الجوف ويراد به شيء متعلق بالصوم وان ما وصل اليه يكون مفطرا ولذلك ذكر هذا ابن حزم في المحلى

23
00:09:03.400 --> 00:09:26.750
انه اه الجوف لم يرد باعتباره دليل من الكتاب والسنة وان كان اكثر الفقهاء وعليه فقهاء المذاهب يعتبرون الوصول الى الجوف مفطر وذهب طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء واختارها العلامة ابن عثيمين الى انه لا اعتبار لما يتعلق بالجوف لانه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة انما الفقهاء

24
00:09:26.750 --> 00:09:51.650
اعتبروا كما قلت مسألة المعدة وبعضهم يتوسع فيها يعني باعتبار انه لعله فيما كانوا يفهمونه قديما ان كل ما وصل الى التجويف الداخلي فانه يصل الى المعدة والاطباء المعاصرون طبعا باتفاقهم ان ليس هذا بالظرورة بخلاف ما لو ذهب من طريق الحلق

25
00:09:51.850 --> 00:10:08.850
انه يمكن ان يصل الى فانه يعني ممكن ان يصل طبعا الى المعدة لانه مجرى طبيعي ولهذا كثير من الفقهاء ايضا يرون يرون ان الجوف جوفان جوف البطن وجوف الدماغ ويرون ان الدماغ

26
00:10:09.150 --> 00:10:33.400
آآ له منفذ الى المعدة وهذا ايضا باتفاق الاطباء المعاصرين انه باطل جمهور الفقهاء يرون انه يوصل الى المعدة ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ينفون هذا فيقولون الدماغ ما وصل الدماغ لا يفطر. ولا شك ان هذا هو الصواب

27
00:10:34.000 --> 00:10:49.450
انه لو وصل شيء للدماغ باي طريقة فانه لا طريق له الى المعدة ولذلك لا يعتبر الدماغ جوفا ولا يعتبر وسيلة الى الجوف. بعضهم يعتبره جوف يقول بمجرد ان يصل الشيء

28
00:10:49.650 --> 00:11:09.400
المفطر الى الدماغ يفطر. وبعضهم يقول لا انما هو آآ بينه وبين المعدة اه طريق نافذ وهذا غير صحيح. طبعا في علم التشريح الحديث هذا كله باطل وهذا غير صحيح فليس هناك مجرى بين الدماغ

29
00:11:09.450 --> 00:11:31.500
وبين المعدة هو ما ينزل الى الدماغ يعني مثل الآمة او المأمومة او ما اشبه ذلك او تعالج ما يمكن ان يصل الى الى المعدة باي طريق خلاصة الكلام ان الجمهور يعتبرون ما يصل الى الجوف مفطر على خلاف في بعض الصور

30
00:11:31.950 --> 00:11:52.250
واوسع من ذكر ان الجوف وكل ما يصل اليه المفطر الشافعية ويليهم الحنابلة ويليهم الحنفية وبينهم فروق يسيرة جدا ويليهم طبعا المالكية لانه لا يعتبرون الدماغ من المفطر الشافعية مثلا يرون ان ما وصل

31
00:11:52.350 --> 00:12:10.550
عن طريق الاحليل الى المثانة فانه مفطر اذا قطر في احليله شيئا افطر لانهم اما انهم يرون ان مدخل الذكر اللي هو الاحليل او حتى فرج المرأة يعتبر جوفا ومنه منهم من يقول لا انه

32
00:12:10.550 --> 00:12:25.000
وسيلة الى الجوف اللي هو المعدة. وهذا قول طبعا غير صحيح انه ليس اه المثانة لا تتصل بالمعدة باي طريق من الطرق ولا رحم المرأة وفرج المرأة يصل الى المعدة باي طريق من الطرق

33
00:12:25.000 --> 00:12:40.400
بهذا نعرف ان التحاميل التي توضع يسمونها التحاميل المهبلية الصواب انها لا تفطر انها لا تفطر لانه ليس هناك منفذ الى وليس الفرج جوفا على الصحيح وقلنا ان كلمة الجوف

34
00:12:40.650 --> 00:13:00.550
ليس فيها اثر لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم خلاصة الكلام ان قول الفقهاء كل ما وصل الى الجوف من اي موضع كان هذا القول لا دليل عليه لا دليل عليه

35
00:13:00.700 --> 00:13:21.250
وانما يمكن ان نقول كل ما وصل الى المعدة باي طريق كان فانه مؤثر لان المعدة هي موضع الطعام فهو يكون حكمه حكم الاكل والشرب ونقول ايضا الان اصبح هناك طرق

36
00:13:21.800 --> 00:13:45.850
الطب الحديث يمكن ان يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب يوم ويومين واسبوع اسبوعين وشهر وسنة وهي ما يسمى بالابر المغذية يوضع له ابرة في الوريد وفيها مغذي ويبقى يوم ويومين وشهر وان بغا سنة واحيانا سنوات لا يأكل ولا يشرب

37
00:13:46.250 --> 00:14:03.800
وهذي تغني عن الطعام والشراب ويبقى الانسان حيا نعم لا يتلذذ لان الطعم والتطعم انما هو في اللسان لكنه يكون مكتفيا وجسمه مغذى  فهذه التي تقوم مقام الاكل والشرب يفطر بها الصائم

38
00:14:04.050 --> 00:14:22.600
الابر المغذية التي تقوم مقام الاكل او الشرب او كليهما فانها هذه تعتبر مفطرة ولذلك لا يجوز للانسان ان يستعملها الا مضطرا ومما يقوم مقام الاكل والشرب ادخال خلاصة الغذاء. اذا خلاصة الغذاء الى البدن

39
00:14:23.400 --> 00:14:42.950
ما ما خلاصة الغذاء الدم الدم ادخال الدم الى الجسم عن طريق الاوردة هذا يعتبر مفطر يعتبر مفطر لان الدم هو خلاصة الغذاء والمسألة اجتهادية ايضا ليست نصية وقد يقال بالتفرقة

40
00:14:43.100 --> 00:15:00.050
بين الدم اليسير الدم اليسير الذي لا يحصل به تغذية للبدن لو فرض انه حقن دما يسيرا ولا ادري هل هذا يقع اصلا او لا آآ فقد يقال انه لا يفطر. لانه لا يغذي حقيقة

41
00:15:00.550 --> 00:15:16.450
مثل ما لو ادخل آآ فيه دواء مثل مسكنات او مضادات حيوية فالصحيح ان هذه لا تفطر. لانها ليست مغذية. قلت او كثرت فهي لا لا يقوم مقام الاكل ولا مقام

42
00:15:16.550 --> 00:15:43.850
خلاصة الكلام اما طبعا اذا حقن بدم كثير حقن كما يحقن بعض المرضى هذا يفطر لو كان صائما فانه يفطر طبعا بشروط التفطير شروط التفطير فانه يعتبر مفطرا اذا كان باذنه وبعلمه. اما اذا كان بغير اذنه ولا بعلمه كالمغمى عليه فانه لا يفطر

43
00:15:43.850 --> 00:16:07.350
فانه لا يفطر كما لو اغمي عليه فحقن بغير ارادته فهذا لا يفطر لان من شروط الفطر ان يكون قاصدا كما ان شاء الله تعالى هذا يعني خلاصة الكلام وهذه مسألة مثل ما يقولون طويلة الاذيال مسألة ما يتعلق بالجوف يتعلق بها مسائل كثيرة منها مسألة الحقنة هل

44
00:16:07.350 --> 00:16:26.200
مفطرة الحقنة التي تكون في الشرج اختلف العلماء فيها والصحيح انها لا تفطر الصحيح انها لا تفطر وهكذا الحقنة المهبلية التي تكون في فرج المرأة الصحيح انها لا تفطر واما على قواعد الفقهاء فمنهم من يقول تفطر

45
00:16:26.200 --> 00:16:40.450
منهم من يقول لا تفطر على اختلافهم في اه اه الفرج هل هو موصل او غير موصل هل هو نافذ او غير قد تكلمناه قبل قليل على هذا وان الصحيح انه ليس بنافذ

46
00:16:41.550 --> 00:17:16.650
طيب قال او استقاء استقاء يعني عمدا يعني هو الذي  طلب خروج القيم وهو الذي افتعل خروج القيد بان يدخل مثلا اه اصبعه في فمه حتى يقي او يشرب شراب او يضع رائحة معينة لكي يقيه طبعا الشراب يفطر بالشراب اصلا لكن لا يدخل معنا في هذه الصورة لكن لو وضع شيء

47
00:17:16.650 --> 00:17:33.950
وضعوا قصدا لكي يقي ما في فمه او ما في عفوا ما في آآ جوفه ما في بطنه فهذا يعتبر مفطرا باتفاق الفقهاء او في قول عامة الفقهاء ونقله ابن المنذر وغيره اجماعا

48
00:17:35.150 --> 00:17:51.450
فمن استقاء عمدا افطر عمدا افطر وجاء في حديث عن ابي هريرة في مسند احمد وعند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فقد افطر ومن ذرعه القيء

49
00:17:51.950 --> 00:18:07.350
فانه لا يفطر او كما قال عليه الصلاة والسلام وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم اختلفوا في رفعه ووقفه وصححه جماعة وظعفه احمد رحمه الله والبخاري والاقرب ان الحديث فيه ضعف

50
00:18:07.350 --> 00:18:25.200
مرفوعا فيه ضعف مرفوع والاقرب انه موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه. ولكن يؤيده حديث ابي ذر. آآ حديث آآ ابي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر

51
00:18:25.550 --> 00:18:47.350
اه اه عفطر ومراد قاء هنا يعني تعمد ان يقين يؤيدوا الرواية اللي في احمد آآ وسنن الكبرى للنسائي واصله في مصنف عبد الرزاق من حديث ابي الدرداء رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم استقاء هكذا لفظه استقاء

52
00:18:47.450 --> 00:19:08.550
فاطرا وتوضأ والحديث صحيح الحديث صحيح صححه احمد وغيره فمن استقاء عمدا فقد افطر ومن قاع يعني ذرعه القيء بدون ان يفعل هو القيء بنفسه فانه لا يفطر في قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياه

53
00:19:08.550 --> 00:19:30.450
لكن من ذرعه القيء فانه ينبغي له ان يحذر من نزول شيء الى داخل الجوف بعد خروجه بل يمجه ويخرجه ولو نزل شيء بغير قصد فلا حرج عليه ان شاء الله

54
00:19:32.150 --> 00:19:51.400
لكن طبعا ايظا اكل القيء لا يجوز لاستقباله وقيل لنجاسته وكلاهما مقبول لكن نجاسة القيء الجمهور يرونها والصحيح انه ليس بنجس. الصحيح ان القيء ليس بنجس كما تقدم يمكن ان نتقدم معنا في احكام النجاسات

55
00:19:52.450 --> 00:20:17.350
قال او اشتمنا اشتمنا يعني استدعى المني بفعله سواء بالاستمناع بيده او بين فخذيه او باي طريقة من الطرق او بمباشرة اخرج المني بمباشرة بمفاخذة او ما اشبه ذلك او باحتكاك كل هذا يعتبر نوع من انواع الاستمناء

56
00:20:17.400 --> 00:20:37.500
اخراج المني بفعله هذا مفطر في قول عامة اهل العلم عامة اهل العلم ولم يخالف فيه الا ابن حزم رحمنا الله واياه فالاستمناء مفطر واما الاحتلام فلا يفطر ايضا في قول عامة اهل العلم

57
00:20:41.500 --> 00:21:07.650
ما الدليل على ان الاستمناء مفطر؟ الدليل اولا الاجماع المنقول في هذا الباب. ثانيا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي المراد بالشهوة هنا هنا خروج الشهوة سواء بالجماع

58
00:21:07.800 --> 00:21:22.400
او بالاستمناء هذه هي الشهوة التي تخرج من الانسان ويدل عليه ايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم وكان املككم لاربه

59
00:21:22.650 --> 00:21:43.350
ومعنا املاك الكوم لاربه انه لا ينزل ولا يجامع بالايلاج يدخل في هذا وهذا ولو انه انزل بالمباشرة لما كان مالكا لاربه يعني لشهوته فالمراد انه يملك اربه بعدم نزول الشهوة

60
00:21:43.500 --> 00:22:11.850
وذلك يقوم بالجماع ويكون بنزولها بالمفاخدة ونحوها ولذلك يحرم على  آآ الصائم ان يباشر حتى ينزل يحرم عليه ذلك في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم واذا كان يخشى على نفسه ويغلب على ظنه الانزال فيحرم عليه ايضا

61
00:22:11.950 --> 00:22:31.200
وان كان لا لا يغلب على ظنه فانه يعني لا بأس التقبيل والمفاخدة والمباشرة ونحوها كما كان النبي صلى الله وسلم يفعل ذلك مع ازواجه رضي الله عنهن طيب الاستمناء لا يجوز

62
00:22:31.550 --> 00:22:49.250
لانه افساد للصيام عمدا وهو حرام قال وقبل او لمسة. التقبيل بالنسبة للصائم اذا كان يملك اربه ولا يخشى شيئا جائز قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ويقبل وهو صائم

63
00:22:49.450 --> 00:23:11.050
لكن اذا كان فتى شابا ينبغي له او يستحب له ترك ذلك وبخاصة المتزوج حديثا لا احصي كثرة الذين يتزوجون حديثا قبيل رمظان ثم يفسدون صيامهم بالجماع يتصلون بنا كثير من الناس

64
00:23:12.400 --> 00:23:32.100
اتصل بي مرة والعياذ بالله شخص يقول انه فعل ذلك في رمضان خمسة وعشرين يوما هذا اجرام وهذا ضلال مبين وهلاك كما سماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت واهلكت

65
00:23:32.500 --> 00:23:51.950
هذا هلاك في الدين ولذلك يعني من الكبائر الجماع في رمظان ولذلك وضع عليه الشارع الكفارة المغلظة عتق رقبة فان لم يجد فالصيام شهرين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا

66
00:23:52.750 --> 00:24:15.550
تكلمنا في الاسبوع الماضي على الكفارة وهي على الترتيب او على التخيير وذكرنا الخلاف في هذه المسألة قال او قبل التقبيل قلنا انه جائز ان لم يخشى على نفسه آآ الوقوع في الجماع او في الانزال

67
00:24:15.900 --> 00:24:38.600
او لمس يعني بشهوة. فهذا ايضا جائز اذا لم يخشى على نفسه كذلك ان يجامع او ينزل الماني وينبغي ان يفرق الناس وطلاب العلم بالخصوص بين الرفث في الحج هذا محظور بشتى طرقه. اه يحظر عليه ان يمس

68
00:24:38.900 --> 00:25:00.650
بشهوة وان يقبل وما اشبه ذلك شهوة يعني يقبل زوجته فاما في الصيام فهو جائز فحكمه اخف انما يحرم الجماع وانزال المنيك ما تقدم قال او لمس يعني بشهوة يعني

69
00:25:01.550 --> 00:25:29.750
انزل اما مجرد اللمس فانه كما تقدم حكمه اه قال او ام ذا نزول المذي ايضا من المفطرات على المشهور في المذهب لانه آآ يخرج بشهوة غالبا اعتبروه من الشهوة وقاسوه على نزول المني

70
00:25:29.900 --> 00:25:50.750
والقول الثاني انه لا يعتبر مفطرا وهذا هو الصحيح ان نزول المذي لا يعتبر من المفطرات لعدم ما يدل والاصل على انه من المفطرات والاصل بقاء الصوم وصحة الصوم نزول المذي مع انه يكره للانسان ان يداعب المداعبة التي توصله الى انزال المذي

71
00:25:51.700 --> 00:26:18.550
لكن لا بأس الانسان يداعب المداعبة الخفيفة لكن لو نزل المذي في الصحيح انه لا يفطر قال او حجم الحجامة هي اخراج الدم بالمحجمة والمحجمة الة يستخرج بها الدم والحجامة نوع من العلاج او نوع من من درع

72
00:26:18.900 --> 00:26:40.300
مفاسد ارتفاع الدم او ضغط الدم او ما يسميه الفقهاء السابقون تبيظ الدم الحجامة نوع من المعالجة ونوع من الوقاية قد تكون علاجا وقد تكون وقاية لكنها لا تجوز للصائم في قول آآ اهل الحديث

73
00:26:40.650 --> 00:26:57.450
وكثير من السلف واجازها جمهور الفقهاء والعبرة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد اختلفت الاثار في هذا ومن اصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث

74
00:26:57.600 --> 00:27:13.550
شداد بن اوس وثوبان وغيرهما بل ذكره بعض العلماء من المتوات لكثرة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والوحجوم. صححه الائمة رحمة الله عليه وهذا نص صريح نص

75
00:27:14.300 --> 00:27:40.350
صريح في ان الحجامة مفطرة ولذلك ذهب الامام احمد وفقهاء الحديث الى التفطير بالحجامة قال هذا في من احتجم اما من حجم فان حجم بالمحجمة القديمة وهي التي آآ يشفط فيها الدم عن طريق الفم

76
00:27:40.650 --> 00:28:00.150
فهذه تكون مفطرة لظاهر الحديث. اه لانه يغلب على الظن دخول شيء من من الدم الى جوفه قل او كثر. لانه يأخذ ويشفطه بفمه فلا يأمن ان يتطاير الى آآ جوفه شيء فاقيمت

77
00:28:00.600 --> 00:28:30.350
المظنة مقام المئنة يعني الحقيقة في نص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله افطر الحاجم والمحجوم اما اذا كانت المحاجم بالطريقة الحديثة الان يحجم بيده يعني يظغط الهواء بيده او باي طريقة فهذا الحاجم آآ لا يفطر ولكنه لا يجوز له ان يحجم احدا الا

78
00:28:30.350 --> 00:28:47.400
ضرورة الا لضرورة وقد جاء في صحيح ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة بعد غروب الشمس في رمضان وهذا الحديث يدل على مشروعية تأخير الحجامة الى ما بعد غروب

79
00:28:47.650 --> 00:29:17.100
الشمس طيب قال عامدا ذاكرا لصومه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه هذه العبارة اه تضمنت شروط الفطر بالمفطرات وهي اربعة شروط الفطر بالمفطرات وهي اربعة شروط

80
00:29:18.900 --> 00:30:03.900
الشرط الاول ان يكون عامدا الشوط الاول ان يكون عامدا فلو فعله عن غير عمد انما من طريق الخطأ هذا لا يبطل صومه ذاكرا يعني لا ناسيا فاذا كان ذاكرا لصومه

81
00:30:04.750 --> 00:30:29.250
فانه يفطر واما ان كان فعله ناسيا فقد ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه انما اطعمه الله عز وجل وسقاه قال عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فليتم

82
00:30:29.600 --> 00:30:59.950
صومه فانما اطعمه الله عز وجل وسقاه طيب ثالثا من الشروط ان يكون مختارا يعني لا مكرها مختارا لا مكرها فلو صار الى حلقه شيء ودخل الى جوفه من غير عمد فلا حرج عليه

83
00:31:00.450 --> 00:31:17.400
او وضع شخص آآ في جوفه في فمه ماء وصبه رغما عنه فلا حرج عليه او جامعها زوجها رغما عنها ولم توافقه في اول الجماع ولا في اخره فصومها صحيح لانها مكرهة

84
00:31:20.100 --> 00:31:50.850
الشرط الرابع ان يكون عالما بان هذا مفطر لا جاهلا بانه مفطر فلو ان شخص مثلا بلع بقية طعام بين اسنانه يظن انه يسير لا يفطر يعذر بالجهل او شخص حديث اسلام

85
00:31:52.000 --> 00:32:11.200
وظن ان الجماع لا يفطر يعني ظن ان الصوم فقط عن الاكل والشرب او شخص في بادية بعيدة عن العلم وظن ان الجماع مثلا لا يفطر فجامع زوجته هذا وقعت وسألني عنها بعض الناس

86
00:32:11.750 --> 00:32:29.650
يعني من يعيشون في بعض البوادي البعيدة او في بعض الدول التي يقل فيها الاسلام ويقل فيها العلم او شخص اسلم حديثا فاذا كان يتصور منه الجهل مثل هؤلاء الذين اشرنا اليهم فهم يعذرون بالجهل

87
00:32:30.000 --> 00:32:55.800
وان كان لا في حواضر المسلمين ولا يتصور منه الجهل فلا يعذر فلا يعذر فهذه شروط الفطر بالمفطرات ان يكون عامدا وذاكرا ومختارا وعالما بان هذا الشيء مفطر بعض الناس يقول انا عارف ان الجماع يفطر بس والله ما كنت اعرف انه عليه كفارة

88
00:32:56.350 --> 00:33:15.700
هذا غير معذور هذا لا يعذر انه يعرف الحكم الشرعي والمراد علم الحكم لا العلم بما يترتب عليه من العقوبة او الكفارة هذه شروط الفطر بالمفطرات وهي اربعة وهي منصوصة في كتب اصحابنا الحنابلة

89
00:33:15.750 --> 00:33:33.750
رحمنا الله واياه موجودة في عامة كتب الاصحاب لكنهم لا لا يرتبونها هذا الترتيب الواضح انه ما يدرجونها درجا في كلامهم والمؤلف ذكرها الثلاثة هذي الا العلم العلم فيه خلاف بين اصحابنا هل يعذر بالجهل او لا يعذر

90
00:33:33.800 --> 00:34:21.600
وصى عينه يعذر وهو اختيار ابي الخطاب الكلوزاني وغيره من الاصحاب رحمة الله علينا وعليهم اجمعين هذا ما يتعلق بشروط الفطر بالمفطرات نعم  نعم لا بس ذكر هذه المسائل التي لا تفسد الصيام. قال ان طار الى حلقه ذباب او غبار طار الى حلقه ودخل في

91
00:34:21.900 --> 00:34:41.200
جوفه هل يفسد صومه؟ قالوا لا يفسد صومه لانه غير قاصد وغير عامد هذا شيء لا لم يختاره هو واتقدم من شروط الفطر بالمفطرات ان يكون قاصدا وعامدا لذلك لا يكون غير قاصد

92
00:34:43.250 --> 00:35:03.650
قال او تمضمض ووصل او استنشق فوصل ما تمضمض المضمضة العايدية المشروعة لكن من غير قصد نزل الى جوفه شيء لا يفطر لانه لم يقصد وهكذا اذا استنشق فنزل الى جوفه شيء لم يفطر

93
00:35:04.900 --> 00:35:27.700
بالغ في الاستنشاق فنزل الى جوفه فيه قولان العلماء لان المبالغة الاستنشاق منهي عنها لكن الصحيح ايضا انه يكره له لكن لا يفطر بذلك لانه لم يتعمد انزال الماء الى جوفه

94
00:35:28.900 --> 00:36:02.750
قال او فكر فانزل اذا فكر في النساء مثلا وفكر فيما يتعلق اه بما يثير الشهوة فانزل فجمهور العلماء وعامة الفقهاء يرون انه لا يفطر بذلك. لماذا لانه لم يفعل شيئا

95
00:36:03.850 --> 00:36:30.500
فهذا من حديث النفس فهذا من حديث النفس ولانه لم يفعل شيئا وذهب بعض مشايخنا رحمنا الله واياهم الى انه اذا تعمد ذلك وكرره قصدا انه يفطر انه يفطر لان هو المتسبب في الانزال. لانه هو المتسبب هو لم ينزل بفعله لكن بتفكيره فهذا ليس تفكيرا مجردا

96
00:36:30.650 --> 00:36:47.400
ليست تفكيرا مجرد تفكير نتج عنه فعل وهو نزول المالي على كل حال يعني نمشي على رأي الجمهور في هذه المسألة لان الاصل صحة الصيام وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:36:48.500 --> 00:37:08.350
ان الله عز وجل آآ عفا عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم فهذا يعني كلام الفقهاء وهو مذهب عامة اهل الفقه وجمهور الفقهاء رحمنا الله واياهم

98
00:37:08.900 --> 00:37:30.250
لمن فكر فانزل ما لمس شيئا ولا يعني باشر ولا استمنا لكن بمجرد التفكير وهذا يقع من بعض الناس اذا كان شديد الشهوة اه او بعيد عن اهله اما شاب اعزب او رجل متزوج وبعيد عن اهله قد

99
00:37:30.350 --> 00:37:52.350
ينزل بمجرد التفكير لكن اليس كل الناس يقع منه هذا لكن يقع من بعض الناس بمجرد التفكير قالوا قطر في احليله. الاحليل يراد به يراد به هنا مجرى البول بالنسبة للذكر

100
00:37:53.950 --> 00:38:16.550
يقول لو قطر في مدخل في مجرى البول قطر فيه ماء مثلا فانه لا يفطر بذلك لانه غايته ان يصل الى المثانة ليس بالضرورة ان يصل لكن غايته والمثانة آآ ترشح رشحا يعني لا ليست مدخلا الى الجوف

101
00:38:16.850 --> 00:38:34.350
وهذا صحيح وهو قول جمهور العلماء ان التقطير في الاحليل لا يفطر وتكلمنا عنه ايضا قبل قليل انه لا يصل الى الجوف وان الاحليل ليس جوفا لكن بالغ بعظ الشافعية فرأى ان هذا مفطر

102
00:38:34.550 --> 00:38:56.800
بمجرد نزوله الى الاحليل بل بالغ فقال لو آآ قطر في احليل الثدي وهو مجرى مجرى الحليب في ثدي الام يعني لا يكاد يكون لكن يقولون لو حصل يفترض لو حصل

103
00:38:57.000 --> 00:39:11.050
فانه يفطر بذلك وهذا من اغرب الاقوال وهذا من اغرب الاقوى لانه يعتبرون كلها يعتبرون هذا جوفا يعتبرونه جوفا. وتكلمنا عن مسألة الجوف والاضطراب في معناه وانه لا اصل له في

104
00:39:11.050 --> 00:39:34.250
في نص الشارع لا في الكتاب ولا في في السنة فيما يتعلق بالتفطير للصائم بل فيما يتعلق بالصيام مطلقا ما في شي يتعلق بالجوف بلفظة الجوف النصوص متعلقة بالصيام قال لو احتلم الاحتلام هو انزال

105
00:39:34.950 --> 00:39:57.100
آآ المني من النائم قال او ذرعه القيء لم يفسد صومه تكلمنا عن هذا وان هذا مذهب عامة العلماء ونقله بعضهم اجماعا نعم ماشي  لحظة في اسئلة يا احمد طيب ماشي

106
00:39:57.800 --> 00:40:20.350
هذي مشكلة مشكلة لكن لا يراد به مجرد التقبيل ولا اللمس يعني انما المراد اذا نزل منه شيء لا مجرد التقبيل ما ما في احد يقول مجرد تقبيل في المذهب على على الاقل

107
00:40:20.650 --> 00:40:40.800
انه مفطر ابدا. نعم يبدو فيها قلق عبارة المؤلف نقص في النسخ او لكني لا اعرف ان الموفق ولا احد من الاصحاب يرى ان غايته ان يكون مكروها يعني ولا هي مشكلة عبارة

108
00:40:41.600 --> 00:41:17.800
لكن يقينا لا يقصد به ان مجرد اللمس او التقبيل من المفطرات. نعم خبرة كورونا هذه ليست مغذية هذا علاج مثل المسكنات المضادات الحيوية اي علاج يأخذه في جسمه عن طريق الوريد لا عن طريق الفم

109
00:41:18.150 --> 00:41:37.050
عن طريق الفم هذا مفطر بالاتفاق لكن بالاتفاق الا قول شاذ يقول الشي لما يغذي عاد ينظر تغذي ولا ما تغذي لكن عامة العلماء ونقله غير واحد اتفاقا الا  الحسن ابن حي رحمه الله

110
00:41:37.750 --> 00:41:55.050
يعني هو اللي يقول اذا كان حصاة او شي لا تفطر على كل حال الصحيح فيما يتعلق بالابر انها اذا كانت اللقاح او اه لقاح الان كورونا ياخذون بعض الناس مثلا وهو صايم هذا لا يفطر هذا لا يفطر لانه غير مغذي

111
00:41:55.350 --> 00:42:14.550
لانه غير مغذ ما دام يؤخذ عن طريق الوليد او اخذ عن طريق العضل. فهذا لا يفطر هذا لا يفطر. نعم. لانه غير مغذي وهكذا المضادات الحيوية لا تفطر وهكذا المسكنات اذا اخذت عن طريق الابر لا تفطر نعم

112
00:42:28.500 --> 00:42:50.750
طيب يقول من اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء من اكل يظنه ليلا يعني شخص قبل الفجر اكل يقول ابتسحر مثلا استيقظ او حتى كان مستيقظ لكنه ما سمع اذان ولا انتبه للساعة

113
00:42:52.050 --> 00:43:11.300
فاكل شعر الناس سمع الناس تصلي صلاة الفجر علم ان انها الدنيا الان يصلون الناس معناها معناه ان الفجر قد طلع له عشر او ربع او ثلث ساعة هذا بان له انه نهار

114
00:43:11.850 --> 00:43:31.100
فماذا عليه بقول عامة الفقهاء عامة الفقهاء يرون ان عليه القضاء لماذا عليه القضاء؟ لانه اكل في اثناء ايش؟ النهار لانه اكل في اثناء النهار اذا اعيد هذه مسألة مهمة انتبهوا لها

115
00:43:31.700 --> 00:43:54.450
هذي كثير جدا من طلبة العلم المتوسطين والمبتدئين لا يفهمون هذه المسألة لا يفهمونها ويخلطون بينه وبين مسألة ساذكرها بعد قليل حتى في ناس يعني طلبة علم متوسطية بس انهم يدرسون احيانا وقد يصل الى مستوى انهم يفتون

116
00:43:55.250 --> 00:44:21.850
ولا يفهمون هذه المسألة ويتكلموا بكلام لا يفهمونه ليش انا اقول هذا الكلام حتى تنتبهوا وتفهموا وتميزوا يعني الفقه من اصول الفقه واساسياته معرفة الفرق بين المسائل مسائل تشتبه ومعرفة الفرق بينها ظرورة لكي تفهم وتفتي وتعلم

117
00:44:25.000 --> 00:44:45.150
آآ مسألة من شك في طلوع الفجر هي لها فرعان المؤلف ذكر الفرع الاول ونحن ذكرناه او الصورة الاولى خلنا نقول لها صورة من شك في طلوع الفجر من شك في طلوع

118
00:44:45.250 --> 00:45:14.050
الفجر لها صورتان الصورة الاولى التي ذكرها المؤلف قال فبان حطوا تحت خط تحت كلمة فبان خط واثنين وثلاثة مبانئ يعني الان انا قبل الفجر اكل اشرب اظنه ليلا تبين اني غلطان واصبح نهارا اصبح الناس قد صلوا في المساجد

119
00:45:14.400 --> 00:45:28.500
هذا تحصل كثير من واحد مثلا استيقظ فجأة كذا يبي ياكل له حاجة ولا يشرب وشرب موية ثم تبين له ان الناس تصلي الفجر هذا هو المقصود هنا فبان ايش

120
00:45:28.550 --> 00:45:48.250
نهارا هذا في قول عامة الفقهاء يجب عليه ايش القضاء وهو مذهب الائمة الاربعة وهو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء وهو اختيار شيخنا بن باز رحمه الله وهو فتوى الشيخ صالح الفوزان. وكل العلماء الان يكاد يفتون بهذه الفتوى

121
00:45:49.700 --> 00:46:07.450
فهمتوا هذه المسألة روح للي عقبها الصورة الثانية اللي ما فهم يسأل في المجموعة الصورة الثانية التي تلتبس على قلت لكم بعض اما المبتدئون يمكن كلهم تلتبس عليهم وانا كثير ما اسأل طلابنا

122
00:46:07.550 --> 00:46:39.800
واللي في الدورات واللي ما يفرقون يحسبونها وحدة يظنون انها مسألة واحدة المسألة الصورة الثانية نفس القضية اكل وشارب يظنه ليلا يعني يشك في طلوع الفجر وانتهى من الاكل  ان شاء الله ويعني وراح ولا يزال انه ما ما تبين لانه كان في نهار. مجرد احتمال كان عنده يعني شك

123
00:46:40.100 --> 00:46:57.950
مجرد ايش ؟ شك واحتمال ما تبين له انه نهار هذا يصير في واحد مثل في البر واحد على طريق سفر ما مع الساعة مع الساعة بس ما هي مظبوطة شخص في بلد غير بلاد المسلمين ما فيها مؤذنون ها شخص البادية

124
00:46:59.750 --> 00:47:11.950
لا تكاد تكون في شخص في الحواضر ومع الساعات وعنده المساجد هذي لا تكاد تقع يعني لا تكاد ما اقول لا تقع لكن لا تكاد لا يكاد انه يقع قد توجد صورة من الصورة

125
00:47:13.000 --> 00:47:30.550
اذا هذه الصورة شو الفرق بينها وبين التي قبلها الصورة الاولى تبين ان الفجر قد طلع يعني علم انه اكل بعد طلوع الفجر الصورة الثانية تبين ما تبين له شيء. باقي على الاحتمال. وباقي على الشك

126
00:47:31.400 --> 00:47:52.850
وكم من صومه وما علم ان الفجر طلع هذه هي المسألة اللي جمهور الفقهاء يقولون انه يتم صيام صيامه وصيامه صحيح ويعللون ايش يقولون لان الاصل بقاء الليل اما اللي قبلها

127
00:47:53.150 --> 00:48:07.600
ما في فقيه قد شم رائحة الفقه يقول لان الاصل بقاء النهار اللي يقول في المسألة الاولى لان الاصل بقاء النهار وصيامه صحيح هذا ما شم رائحة الفقه ولا يعرف الفقه

128
00:48:07.850 --> 00:48:27.450
ملتبسة عليه المسائل لماذا؟ لان كيف نقول لان الاصل بقاء النهار وهو تبين له انه نهار ما فيش ما انتهى الشك زال الشك باليقين فاصبح الان تيقن انه نهار الخلاف الاول

129
00:48:27.950 --> 00:48:43.000
هو لا يزال في ظنه انه ليل ولا يزال في شكه انه نهار ولم يتبين له خلاف ظنه الاول وهو انه الاصل نقول بقاء ايش الليل الاصل نقول بقاء الليل

130
00:48:44.100 --> 00:49:07.800
انا قلت اتوقع انها سبق لي ساهم في اللي قبلها اعيد باختصار اعيد اعيد باختصار نقول المسألة الاولى من شك طبعا انا ترى ما بعد ذكرت لكم الاختيار في قول ثاني سنذكر الاختيار فيه. بس انا اريد فهم المسألتين والفرق بينهما. هذا اهم من معرفتك في نظري الان كطالب

131
00:49:07.800 --> 00:49:33.400
علم للراجح من القولين اذا المسألة الاولى من اكل آآ آآ يظنه ليلا يعني منع اكل من جامع من شرب زين يظنه ليلا ثم تبين له ان الصبح قد طلع هذا جمهور العلماء ومذهب الاربعة يجب عليه القضاء وصيامه باطل ويقول يجب عليه الامساك

132
00:49:34.300 --> 00:49:57.550
الممسك لكنه يقضي المسألة الثانية من اكل او شرب او جامع يظنه اه اه ليلا وهو شاك في طلوع الصبح ما تبين له شيء وكمل ما تبيه ما عرف شي متيقن. فهذا هو الذي يقولون صيامه صحيح لان الاصل بقاء

133
00:49:57.600 --> 00:50:12.750
الليل افهم الفرق بينهم سنتين. طيب طيب نرجع للمسألة الاولى اللي قلنا الجمهور يقولون صومه باطل هل فيها قول اخر؟ نقول نعم فيها قول اخر بس اياك ان تنسبه للجمهور

134
00:50:12.950 --> 00:50:33.300
واياك ان تنتسبه لمذهب الائمة الاربعة كلهم يرون انه يقوي حتى شيخنا بن باز حتى اللجنة الدائمة طيب القول الثاني القول الثاني في هذه المسألة انه صيامه صحيح ويتم هذا الصوم ولا قضاء عليه. وذهب الى جمع من السلف

135
00:50:33.800 --> 00:50:56.000
واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وهو ان شاء الله ارجح القولين لكن من قضى احتياطا وابراء للذمة واخذا لان الجمهور يقولونه ولانها مسألة محتملة هذا حسن هذا حسن والصيام كله خير

136
00:50:56.900 --> 00:51:17.600
فاذا قضى اذا قضى بنية اذا قضى احتياطا فهذا جيد وغايته ان يكون اما قضاء او نافلة فهو خير لا لم يفعل شرا هذا خلاصة في هذه المسألة هذا وادلتها ما هو موضع الادلة والتعليلات الان

137
00:51:17.700 --> 00:51:37.700
لكن يعني هم يستدلون بعموم النصوص الشرعية على التفطير واولئك ليس عندهم طبعا الا التعليل بانه اكل نهارا ومن اكل نهارا بطل صومه. وهذه القاعدة غير صحيحة طبعا. لان هناك شخص يأكل نهارا وصومه لا يبطل كالناس. الجاهل

138
00:51:37.700 --> 00:51:55.250
والى اخره. وهذه الشروط لا تنطبق حقيقة على هذه المسألة. لانه جاهل بالحال ومثل الجاهل بالحكم الشرعي. فلذلك نقول الصحيح ان صيامه صحيح يواصل الصوم وليس عليه القضاء وهو اختيار من ذكرت من اهل العلم

139
00:51:55.750 --> 00:52:14.350
هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. هذه المسألة التي ذكرتها هي السورة الثانية الان اشرحها الان انتهينا شرحناها. فقلنا من من آآ يعني الشخص الذي يأكل قبل الفجر

140
00:52:14.700 --> 00:52:27.000
له صورتان اما يتبين له ان النهار طلع فهذا يقضي على قول الجمهور ولا يقضي على اختيار ابن تيمية وهو الراجح واما ان لا يتبين له شيء فهذا حتى الجمهور

141
00:52:27.000 --> 00:52:49.400
لا يقضي لا يقضي وهو قول عامة الفقهاء الراجح انه في المسألتين لا يقضي لكن لا تنسبه الى الجمهور في الصورة الاولى ولا لا تنسبه الى الجمهور واياك ان تعلله فتقول لان الاصل بقاء النهار لهذا التعليل ليس في هذه المسألة انما في الصورة الثانية

142
00:52:49.550 --> 00:53:09.100
في الصورة الثانية وليس في الاولى ولا اعرف احد من الفقهاء يعلله بهذا التعليل. انما نسمعه من من الطلاب يعني ومن بعض طلبة العلم المتوسطين اما اهل العلم والمشائخ فلا يعللون بهذا ابدا. ومن علله فهو مخطئ

143
00:53:11.400 --> 00:53:32.300
ايظا غلطنا في العبارة معذرة ترى اللسان دايم يسبق زينة نبهونا يا جماعة اه لان الاصل بقاء الليل. فكلمة بقاء النهار سبق لسان طيب باقي عندنا الصورة الاخيرة ذكر مؤلف قال وان اكل شاكا في غروب الشمس عليه القضاء. نعم

144
00:53:32.500 --> 00:53:52.800
عامة الفقهاء ونقله آآ ابن آآ ابن المرداوي في الانصاف اجماع العلماء ان اكل شاكا في غروب الشمس فيجب عليه ان يقضي انه لا يجوز للانسان ان ان يفطر وهو ما غلب على ظنه او تيقن ان الشمس قد غربت

145
00:53:52.950 --> 00:54:11.900
مجرد الاحتمال هذا لا يبيح لك ان تفطر لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار. المرة مظبوطة. لان الاصل بقاء النهار. فيجب عليك ان آآ تتيقن او على الاقل يغلب على ظنك ان النهار قد انتهى وان الليل قد

146
00:54:12.050 --> 00:54:27.900
دخل بغروب الشمس فمن اكل قبل غروب الشمس بطل صومه طيب متى اذا يجوز ان تأكل؟ اذا غلب على ظنك الغروب او اذا تيقنت من الغروب لان الاحوال ثلاثة اما تظن

147
00:54:28.750 --> 00:54:45.000
او تشك عفوا تشك او تظن ظن غالبا في الشك لا يجوز لك ان تفطر. في الظن الغالب ان تفطر في اليقين لا شك انه يجوز ان تفطر طيب طبعا يستثنى من هذا يستثنى من هذا لو انه شك

148
00:54:45.500 --> 00:55:06.500
في غروب الشمس فاكل طبعا هو لا يجوز ان يأكل. لكن اكل ثم تبين له انه اكل ليلا. يعني تبين ان الشمس غربت غربت تأكد شاف الساعة او شاف او خرج الى منطقة او فتبين له يقينا ان الشمس قد غربت فهذا لا شك ان صومه صحيح لانه وافق

149
00:55:06.500 --> 00:55:23.250
لانه اكل في الليل فوافق الواقع لكنه كان اثم بالجرأة يأثم بالجرأة على الافطار وهو لم يظن غروب الشمس لكن لو وافق الواقع فالعبرة بما في نفس الامر لا بما في قصد المكلف

150
00:55:24.950 --> 00:55:45.550
آآ يعني نكتفي بهذا اليوم واذا كان في اسئلة الاسبوع القادم باذن الله سننهي الكتاب الصيام اه بيبقى عندنا صيام التطوع والاعتكاف هذا يمدينا عليه الاسبوع القادم ان شاء الله

151
00:55:46.000 --> 00:56:00.250
وما بعد القادم لن يكون هناك درس لان ليلة احتمال انه يكون فيه صيام فيكون الدرس يتوقف ان شاء الله الاسبوع القادم وننهي فيه ان شاء الله تعالى كتاب الصيام

152
00:56:00.450 --> 00:56:19.500
عندنا بابان التطوع والاعتكاف طيب اذا كان عند الاخوة اسئلة يبادرون بكتابتها قبل ان نغلق الارسال وفق الله الجميع لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين