﻿1
00:00:09.800 --> 00:00:45.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  سبعا طيب لا خلينا مسألة مسألة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد

2
00:00:46.050 --> 00:01:08.800
هذا حقيقة فصل في النجاسات المؤلف ذكرت لكم انه لم يخصص بابا للنجاسات وعامة الفقهاء يخصصون بابا للنجاسات صاحب العمدة ما خصص باب. لكنه نثر مسائله مع باب المياه وجزء منها مع باب الانية كما سيأتي

3
00:01:09.200 --> 00:01:34.250
طيب بدأ الكلام على نجاسة الكلب والخنزير. قال تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب نجاسة الكلب ما المراد بنجاسة الكلب عند الفقهاء؟ اذا قالوا نجاسة الكلب الفقهاء يريدون بنجاسة الكلب

4
00:01:34.550 --> 00:02:02.150
جميع اجزاء الكلب وفضلات الكلب ومن ذلك لعاب الكلب فيدخل عندهم كل ما يتعلق بالكلب حتى جسم الكلب حتى يديه ورجليه ولعابه وبوله وغائطه او رجيعة ويدخل فيه لعابة كل ما يتعلق بالكلب حتى عرق الكلب

5
00:02:04.050 --> 00:02:25.950
اذا معنى كلام المؤلف ان ان النجاسات الكلب بانواعها تغسل سبعا احداهن بالتراب حتى انهم قالوا لو ان الكلب سقط في ماء ثم نفض جسمه فتناثر هذا الماء الذي على جسمه

6
00:02:26.050 --> 00:02:47.550
على شيء وجب غسل ما وصل اليه هذا الماء الذي تناثر من جسمه سبعا احداهن بالتراب  اما اصل نجاسة الكلب الثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي في بلوغ الكلب

7
00:02:49.500 --> 00:03:12.850
ما المراد ببلوغ الكلب بلوغ الكلب هو ان يدخل الكلب لسانه في شراب ثم يحركه فيه شرب او لم يشرب هذا يسمى ايش بلوغ الكلب قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

8
00:03:13.000 --> 00:03:33.650
فليغسله سبعا هذا الحديث متفق عليه الى هذا القدر من حديث ابي هريرة رضي الله عنه جاء في رواية مسلم احداهن عفوا اولاهن بالتراب. اولاهن بالتراب. وعند النسائي احداهن بالتراب احداهن بالتراب

9
00:03:34.200 --> 00:04:06.500
اذا في الحديث ذكر البلوغ وذكر انه يغسل سبعا وذكر اولاهن او احداهن ايش بالتراب فعلى المذهب يجب غسل كل ما يتعلق بالكلب سبع مرات احداهن بالتراب طب احداهن ايهم اولى؟ الاولى او الاخيرة قولان للعلماء

10
00:04:07.300 --> 00:04:35.100
الذين قالوا اولاهن استدلوا بالرواية اللي في مسلم اولاهن بالتراب والذي قالوا والذين قالوا اخرهن استدلوا بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال وعثروه الثامنة بالتراب وقال اخر من اهل العلم الامر واسع. وهذا هو الصحيح بلا شك ان الامر واسع لكن ما هو الافضل

11
00:04:35.900 --> 00:05:04.800
الافضل ان تكون الاولى لرواية مسلم. لرواية مسلم اولاهن بالتراب واوجبه ابن حزم رحمه الله وليس بصواب طيب هذا هو طيب في رواية لمسلم قال فليرقه هل يرقه؟ وهذه الرواية تفيد ماذا

12
00:05:04.850 --> 00:05:25.950
ان الماء تنجس وانه تجب ايش اراقة وهذا صحيح وهذا صحيح طيب بقي عندنا هل في قول اخر في المسألة؟ طبعا المسألة فيها اقوال عديدة لكن من اقوى ما قيل في هذه المسألة من حيث الدليل

13
00:05:28.100 --> 00:05:46.150
ان نجاسة الكلب التي يجب غسلها سبعا احداهن او اولاهن بالتراب هي نجاسة بلوغ الكلب فقط في نجاسة ايش؟ الولوغ. لماذا نقول هذا لان الحديث نص على ايش على الولوغ

14
00:05:46.500 --> 00:06:10.900
بل جاءت الروايات كلها تفيد هذا المعنى رواية في الصحيحين اذا شرب ورواية اذا ولغ ورواية مسلم فليرقه فليرقه وهذا يدل على ان القظية كلها حول ايش شي شراب ليس ثوبا

15
00:06:11.050 --> 00:06:32.700
ولا ارضا ولا يدا ولا شيئا اخر وهذا القول هو قول في مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة ذكره صاحب الانصاف وميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وان لم يصرح به

16
00:06:33.000 --> 00:06:51.250
وهذا القول اقوى من حيث الدليل بمعنى انه لو ان الكلب لحس ثوبك لا يقال ولغ على ثوبك لحس او لعق هل يجب ان تغسله سبعا احداهن بالتراب؟ على المذهب؟ نعم

17
00:06:52.100 --> 00:07:11.300
لكن قالوا اذا كان آآ الشيء المصاب بهذه النجاسة يتضرر شي ثوب رقيق مثلا قالوا يكفي ما يسمى تراب يعني مجرد شي من التراب يسير وفي قول انه يسقط التدريب ويجب التسبيح فقط

18
00:07:11.650 --> 00:07:25.850
حتى لا يتضرر الثوب او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لكن الصحيح ان شاء الله تعالى ان هذا مختص يعني التسبيح والترتيب مختص بايش

19
00:07:26.300 --> 00:07:48.000
بالبلوغ لان كل الروايات تفيد الولوغ. وما كان ربك نسيا. لو كانت القضية اعم لقال النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة الكلب تغسل سبعا احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب لكن نص على الشرب وعلى الولوغ وذكر الاراقة زين وكل هذا يدل على

20
00:07:48.400 --> 00:08:10.900
بل يدل على انه متعلقة بالشراب بل ايضا لفظة الاناء تدل على ذلك هذي اربعة الفاظ في الحديث كلها تدل على ان القظية متعلقة ايش بالشراب والطب الحديث الان والعلم التجريبي الحديث يؤيد هذا المعنى

21
00:08:11.400 --> 00:08:33.650
فان لعاب الكلب بمخالطة الشراب السائل يتولد عنه نوع من البكتيريا الضارة بخلاف اذا مس بلسانه فقط. وهذا يفسر لنا ما اشكل على كثير من الفقهاء قديما. حيث اشكل عليهم صيد الكلب

22
00:08:34.000 --> 00:08:59.500
فغلى بعض الفقهاء وقال يجب غسله سبعا احداهن بالتراب وهذا ما له اصل وقال بعضهم يغسل سبعا بدون تراب. وهذا ايضا ما له اصل والصواب انه لا يغسل مطلقا فهذا يفسر لنا ان عظة الكلب فقط بدون وجود شراب يثير هذا اللعاب انها لا تؤثر كثيرا والله اعلم

23
00:08:59.500 --> 00:09:20.750
اذا خلاصة الكلام حتى لا نطيل هذه مسألة ان الكلب اذا ولغ في الماء يجب التثريب كما تقدم والتسبيح واما اذا لحس او لعق شيئا اخر بغير شراب كطعام كطعام ليس شرابا ليس سائلا

24
00:09:21.250 --> 00:09:36.000
لا لبن ولا ماء ولا غيره او لعق ثوبك او فانك ينبغي ان تغسلها مرة واحدة. ولو لم تغسلها فارجو ان لا حرج. لانه لا دليل على وجوب الغسل اصلا

25
00:09:36.400 --> 00:10:00.650
ومما يدل على عدم وجوب الغسل حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وما كانوا يرشون من ذلك شيئا وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء ثلاثة انواع من الكلاب. ومعلوم انها تخالط الناس وهي من الطوافين على الناس

26
00:10:00.650 --> 00:10:20.750
ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كل ما لبس الكلب الا فقط ايش؟ في صورة البلوغ ونقف عند هذا وهذا ايضا مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى على ان ابن حزم له ايضا تفصيلات ليس هذا موضع الكلام عليه

27
00:10:20.800 --> 00:10:37.450
طيب هذا ما يتعلق ببلوغ الكلب قالوا قال الفقهاء والخنزير فقاسوا عليه ايش؟ نجاسة الخنزير ولا دليل عندهم الا القياس على الكلب وقالوا لانه اشد نجاسة من الكلب. وهذا كلام عليل

28
00:10:37.600 --> 00:10:53.750
هنا اشد او ما هو باشد هذا يحتاج الى برهان من كتاب او من سنة ولا نعرف لا برهان لا من كتاب ولا من سنة على انه اشد من الكلب. نعم قد ذكر الله عز وجل انه رجس. وهذا لا اشكال فيه او لحم خنزير

29
00:10:53.750 --> 00:11:08.700
فانه ايش انه رجس والرجس النجس لكن لم يقل انه انجس من الكلب او ما هو بانجس من الكلب تدل على تخصيص نجاسة وهذا هو الصحيح من قوله العلماء رحمنا الله واياه

30
00:11:10.400 --> 00:11:44.650
طيب نكتفي في هذه المسألة بهذا القدر. نعم  طيب ويجزئ في سائر النجاسات يأتي بمعنى بقية وهو معنى لغوي صحيح قد قرره غير واحد من اهل العربية وان كان بعضهم ينكر وجود معنى البقية آآ عفوا

31
00:11:44.650 --> 00:12:10.000
سائر بمعنى بقية الشيء ويأتي بمعنى جميع وكونه بمعنى جميع اه معنى صحيح وان كان الاشهر آآ في اللغة ان سائر بمعنى بقية فالمراد هنا بقية النجاسات قال يكفي في بقية النجاسات او على المعنى الاخر في جميع النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير

32
00:12:10.150 --> 00:12:30.050
يكفي ثلاث منقيات يعني ان يغسلها ثلاث مرات طيب من اين لنا هذا قالوا دلت عليه السنة والدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من غمس يده

33
00:12:30.350 --> 00:12:48.350
اه في اه من اراد ان يغمس يده في الاناء قال فلا يغمس اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل  ثلاثا فان احدكم اين باتت يده وهو حديث مخرج في الصحيحين

34
00:12:50.700 --> 00:13:21.250
قالوا فاذا كان هذا في النجاسة المتوهمة النجسة الحقيقية اولى واستدلوا ايضا بالقياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم اه في نجاسة الغائط قال كما في حديث آآ سلمان رضي الله عنه والا نستنجي باقل من ثلاثة ايش

35
00:13:21.500 --> 00:13:44.900
احجار فنص هنا على الثلاثة والقول الثاني انها سبع وهو ضعيف جدا وهو بالقياس على نجاسة ايش الكلب وبحديث لا اصل له عن ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا لا يعرف في كتب الحديث. وانما يذكره الفقهاء وهو

36
00:13:44.900 --> 00:14:03.400
هو حديث باطل ليس له اصل. والصواب انه لا تحديد في غسل النجاسات بل يغسل الانسان النجاسة حتى يطهر المحل ويستثنى من ذلك نوعان من النجاسة الاول نجاسة ولوغ ايش

37
00:14:03.700 --> 00:14:26.400
الكلب للدليل الصحيح الصريح في هذا. والثاني نجاسة آآ الغائط اذا استجمر منها فلا يكفي ان يستجمر مرة ولا مرتين بل لا بد من ثلاثة احجار او ثلاث مسحات ثلاثة احجار للحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل

38
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
ومن الادلة على هذا وهي كثيرة طبعا الادلة على عدم التحديد كثيرة جدا منها حديث حديث اسماء بنت ابي بكر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ولم

39
00:14:50.050 --> 00:15:04.700
ايش عددا وحديث بول الاعرابي وحديث بول الصبي كل هذه ليس فيها ايش ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس هناك تحديد في غسل النجاسات الا في نجاسة الكلب

40
00:15:04.950 --> 00:15:19.600
او بلوغ الكلب بالتهديد. والا في الاستجمار يجب ان يكون ثلاثا. اما اذا استنجى بالماء فلا حد فلا حد ولا عدد بل يجب ان يغسل حتى ينقل محل والله اعلم

41
00:15:20.900 --> 00:15:46.650
نعم   نعم هذا صحيح وحتى الحنابلة وكثير من الفقهاء لا يرون العدد فيما يتعلق بالنجاسة اذا كانت على الارض او ما يتصل بالارض مثل البئر او الحيطان او ما اشبه ذلك مما يتصل بالارض من ذاتها او من جنسها

42
00:15:46.700 --> 00:16:06.700
يقولون يكفي فيها صبة واحدة او اكثر حتى تزول عين النجاسة ويستدلون بحديث بول الاعرابي وهو حديث صحيح متفق على صحته من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء ان يصب على بول الاعرابي

43
00:16:06.700 --> 00:16:33.250
طيب نقف وقفة يسيرة كما تعودنا اللي عنده السعال يسأل. احد عنده سؤال فيما تقدم الاسئلة فقط في الدرس نعم تفضل يا شيخ صوت بس  ها ثلاثة كلاب ما فهمت سؤالك اقرب يا شيخ

44
00:16:36.350 --> 00:17:01.800
ايه انا استثنينا نوعان استثنينا نوعين نجاسة بلغ الكلب والاستجمار بالحجارة ها هذا ما هو نجاسة. انت هذا الاستثقار بالنسبة لغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم هذا لا علاقة له بالنجاسة

45
00:17:02.450 --> 00:17:17.300
والصحيح انه شيء تعبدي وانه لا يؤثر في صحة في في طهارة الماء كما تقدم ذكرناه الاسبوع الماضي لكنه هل يجب او يستحب؟ جمهور الفقهاء على انه مستحب وهو الصحيح

46
00:17:17.650 --> 00:17:37.300
وذهب الحنابلة الى انه واجب والصحيح انه سنة وليس بواجب وانه خاص بنوم الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده ولانه في رواية احمد وغيره اذا قام من نوم ليل فليغمس فليغسل يديه ثلاث

47
00:17:37.300 --> 00:17:55.900
فنص على قيامه من نوم ايش الليل ولأن نوم الليل يختلف فهو اكثر استغراقا من نوم النهار هذا هو الغالب هذا هو ايش الغالب لكن هذه ليست نجاسة حتى عند الفقهاء يقولون هي متوهمة محتملة. والصحيح انه تعبد

48
00:17:56.100 --> 00:18:34.700
وانه نظافة ونزاهة وانه لا يدل على شيء من النجاسة. تفضل  نعم  على الارض يستثنونها لا يدخلونها في الثلاث ولا في السبع. كلهم حتى الحنابلة جميعا يقولون النجاسة التي على الارض المشهور في المذهب وهو عند عامة الاصحاب انه لا عدد لها لحديث بول الاعرابي لحديث بول

49
00:18:35.800 --> 00:19:05.250
باقي واحد تفضل يا شيخ ايش يعني هل يستحب او يجب غسل النجاسة اه غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم؟ اذا كنت كما هو غالب الناس اليوم توضأ من البزبوز او من الصنبور او من الحنفية

50
00:19:05.550 --> 00:19:23.600
فيه احتمالان لاهل العلم فيه احتمالان. فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اراد ان لا تغمس اليد في الاناء حتى لا تؤثر فيه واخذ بظاهر النص قال اذا توظيت من من غير الاناء فلا يحتاج

51
00:19:23.850 --> 00:19:44.950
لا يحتاج ومن قال انما قال قبل ان يغمسها اراد المبادرة. اراد ايش؟ المبادرة قبل الابتداء. فقال تغسلها. والاول الاولى والاول اولى ان هذا متعلق بالغمس. انه متعلق بالغمس. لكن لو غسلتها ابتداء فهو حسن. وهو اصلا مستحب

52
00:19:44.950 --> 00:20:07.650
مستحب اذا اردت ان تتوضأ مطلقا استيقظت من النوم او لا يستحب بل يسن ان تغسلها ثلاث مرات سواء قمت من النوم او لا نعم والله اعلم. طيب واصل  نعم

53
00:20:08.100 --> 00:20:35.500
يجزئ في بول الغلام يعني الذكر معنى الغلام هنا الولد الذكر وبخلاف الجارية وهي الانثى النظح قال الذي لم يأخذ الطعام يعني الصغير الذي لم يأكل الطعام اشتهاء. بحيث انه يطلبه بنفسه

54
00:20:36.600 --> 00:20:56.650
ويكون اعتماده على شرب الحليب سواء كان حليب من ثدي امه او كان حليبا صناعيا فهذا الطفل الصغير الذكر يكفي فيه النظح والنظح يطلق ويراد به الرش الذي يغمر محل النجاسة

55
00:20:57.400 --> 00:21:16.650
ويسمى الصب احيانا وقد جاء هذا في الاحاديث. ذكر الصب وذكر النظح وذكر الرش والمعنى واحد والمقصود انه يغسل غسلا خفيفا. ما يحتاج انك تكثر الماء ولا ان تعصره ولا ان تفركه ولا ان تدقه

56
00:21:16.900 --> 00:21:33.700
يكفي ان تصب الماء صب ولذلك جاء في الحديث في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فاوتي بماء فصبه عليه وفي رواية فاتبعه اياه

57
00:21:33.950 --> 00:21:55.150
وكل الاحاديث هذه يفسر بعضها بعضا. فليس المراد كما يتوهم بعض الاخوة الرش الخفيف. ليس المراد بايه؟ الرش ايش فان آآ الرش والنظح هنا والصب في اصطلاح الفقهاء هو ان يغمر بالماء

58
00:21:55.450 --> 00:22:11.600
لكن لا يحتاج لا يلزم ان ينقط عنه الماء على الصحيح ولا يلزم ان يعصره عصرا او يدلكه دلكا او يفركه فركا. يكفي ان يأتي مثلا بمثل هذه القارورة ويصب عليه وكفى

59
00:22:11.600 --> 00:22:27.400
او يأخذ ماء ويصب عليه يرش عليه رش حتى يغمر المكان لكن ما يأخذ ماء خفيف فيرش رش ليس هذا هو المراد وهكذا نبه العلماء على هذا لكن اختلفوا هل ينبغي ان ينقط

60
00:22:27.500 --> 00:22:47.400
او لا يحتاج والصحيح انه لا يحتاج. لا يحتاج ما يحتاج وهذا هو الذي يختص به بول الغلام لم يذكر المؤلف هنا المذي وسيأتي حكم المذي قريبا لكن نذكره هنا لانه يشترك على الصحيح مع بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

61
00:22:48.100 --> 00:23:13.350
لا يذكره اكثر اصحابنا كاستثناء. والصحيح انه مستثنى ايضا كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك فامر ايش بالنظح وفي رواية في الصحيح واغسل فرجك. جاء برواية النظح وجاء برواية الغسل والمعنى واحد والمعنى واحد. وفي

62
00:23:13.350 --> 00:23:33.350
حديث سهل ابن ابن حنيف الانصاري رضي الله عنه عند احمد وابي داود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ايضا ان يمضح فرجه امره ان ينضح فرجه. فدل على ان المذي نجاسته ايضا مخففة فيكفي فيه النظح. والنظح

63
00:23:33.350 --> 00:24:24.950
كما تقدم نعم المذي بالتخفيف المني بالتشديد والمذي بالتخفيف. نعم  طيب. نعم    طيب لا خلاص قال ويعفى عن يسيره يعني يسير ايش المذي وكذلك يسيل الدم وما تولد عن الدم

64
00:24:25.100 --> 00:24:44.500
وهو القيح والصديد لماء الجروح ماء جروح يسمى قيح يسمى صديد يسمى مدة ويفرق بينهما في فرق يسيرة لكنها كلها ما يخلفه الجرح من مياه تختلط بالدم وقد تكون بيضاء

65
00:24:45.400 --> 00:25:10.550
هذه الاشياء يقول يعفى عن يسيرها يعفى عن يسير المذي ويعفى عن يسيل الدم ويوفى عن يسير القيح والصديد ونحوهما كالمدة وهذا القول صحيح هذا القول صحيح لكن بالنسبة للقيح والصديد

66
00:25:10.950 --> 00:25:26.750
الصحيح انها ليست بنجسة. انها ليست وهذا اختيار شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله. لانه لا يوجد دليل على نجاستها. وهي تطهر بالاستحالة الصحيح ان الاستحالة تطهر. فما دام تغيرت لم تعد دما

67
00:25:26.900 --> 00:25:50.000
فهي طاهرة لانها ليست دم ليست ايش ليست دما واما العفو عن المذي وعن يسير المذي وعن يسير الدم فهذا يؤخذ من عدة امور اولها ان الله عز وجل انما نص على الدم المسفوح

68
00:25:50.400 --> 00:26:14.550
قال اودما مسفوحا والدم اليسير لا يعتبر في حكم ايش؟ الدم المسفوح وايضا وجدت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر انه مثلا عصر بثرة او دوملة او ما اشبه هذا ولم يغسل يده منها وصلى

69
00:26:14.550 --> 00:26:28.000
ولم يغسل يده منها وجاء هذا عن جماعة من السلف ايضا كسعيد ابن المسيب رحمه الله انه ادخل يده في انفه فخرج وفيها خرجت وفيها اثر الدم ولم يغسل يده منها

70
00:26:28.450 --> 00:26:46.750
استدلوا ايضا بعموم النصوص الشرعية في رفع ايش الحرج قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين ايش من حرج ومن قواعد الشريعة الكبرى رفع الحرج. ومن قواعد الشريعة الكبرى المشقة تجلب ايش

71
00:26:47.000 --> 00:27:04.200
التيسير سئل الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكره ابن خزيمة في صحيحه باسناده عن المزني قال حدثني المزني ان آآ الشافعي سئل عن الذبابة اه اه تحط على القذر

72
00:27:04.550 --> 00:27:28.100
ثم تحط على الثوب او البدن فهل يتنجس قال الشافعي رحمه الله اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاق الامر ايش؟ اتسع وهذي من القواعد الكبرى المشهورة وهي نص الشافعي رحمه الله وله هذه الحكاية وبعضهم يذكرها بدون الحكاية لكن

73
00:27:28.100 --> 00:27:52.700
معروف ان هذا كلام الشافعي رحمه الله قال اذا ضاق الامر اتسع وهي رواية صحيحة ذكرها ابن خزيمة في صحيحه بالاسناد الصحيح واستدلوا باشياء اخرى واثار عن الصحابة واحاديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها ان ها كانت تقصع قالت كان

74
00:27:52.700 --> 00:28:08.750
دمه يصيبه دم الحيض يصيبه حدانا فتقصعه بضفرها. فهذا يدل على التخفيف في هذا وفي رواية انها كانت تقصعه بريقها ثم تحته بظفرها كل هذا يدل على التسهيل وهذا في الجملة الصحيح

75
00:28:09.050 --> 00:28:30.250
لكن اصحابنا الحنابلة خصوه بهذين النوعين فقط ايش يسير المذي وهذا عند ابن قدامة والا المشهور لا لا يدخلون انما فقط يسير الدم عندهم. يسيل الدم وما خرج من الدم

76
00:28:30.250 --> 00:28:58.200
القول بنجاسته وهو القيح والصديد. او ما تفرع عنه وذكر بعض اصحابنا ايضا انه يعفى عن اثر الاستجمار في محله وهذا ايضا صحيح اثره في محله والصحيح على القول الاخر انه يطهر. وهذا اختيار شيخ الاسلام وغيره. ولعله يأتي في اه اه احكام اه قضاء الحاجة انت

77
00:28:58.200 --> 00:29:24.850
وان لا يرجع اليه في المطولات. لكن الصحيح انه يطهر المحل. لا انه يبقى بعده اثر معفو عنه. يعني اذا تمسحت بالحجارة او بالمناديل حتى نظف المكان فهل يبقى المكان طاهرا؟ او يبقى عليه نجاسة معفو عنها قولان للفقهاء. ويرتبون عليها مسائل ليس هذا

78
00:29:24.850 --> 00:29:51.050
لكن نشير الى صورة واحدة منها وهي قالوا لو جلس في طست فيه ماء قليل او في سطل فيه ماء قليل  فعند الحنابلة الذين يقولون بالعفو في محلها فقط قالوا ينجس السطل او الطست لانه انت قلت من محلها الى شيء اخر فتنجس. وعلى القول

79
00:29:51.050 --> 00:30:14.450
الثاني آآ هي طاهرة ولا شك انه هو الصحيح سواء بنيناها على انها طاهرة في محلها او بنيناها على القول الاخر ان الماء لا ينجس الا ايش الا ايش الا بالتغير هنا لا يتغير. وهنا لا يتغير وهو الراجح كما ذكرناه في الدرس الماضي

80
00:30:16.050 --> 00:30:44.300
طيب. نعم  طيب حد اليسير عندهم اختلفوا فيه في اقوال كثيرة لكن من اقوى الاقوال قولان القول الاول انه ما يفحش في كل نفس احد بحسبه والقول الثاني انه ما يفحش

81
00:30:44.400 --> 00:31:06.800
عند اوساط الناس ليش؟ لان القول الاول الناس يختلفون في واحد فيه غفلة فلو يجي عنده زربة دم قال هذي سهلة ما هي بشيء وفي واحد قلبه جامد لا يبالي بهذه الاشياء فلو يجي عنده هذا كثره من النجاسة شبرين وثلاثة واربعة قال ما عليكم هذا سهل

82
00:31:06.900 --> 00:31:31.700
قلب فظيخ مثل ما يقول العوام عندنا وفي واحد هوان لو يجي قدر الانملة قدر راس الدبوس ها تهول وراح يشتكي عند عند امه فما له ضابط يعني ولذلك الصحيح الصحيح هو اختيار ابن عقيل من اصحابنا الحنابلة واختيار كثير من المحققين كالشيخ ابن عثيمين وابن

83
00:31:31.700 --> 00:31:58.950
وجماعة ان العبرة بما يفحش عرفا عند اوساط الناس. بما يفهم. فاذا كان مثلا عندك شيء من النجاسة من الدم يعني بقدر مثلا كفك هكذا على على على ثوبك هذا فاحش الحقيقة في قول اوساط الناس. لكن اذا كان بقدر شي يسير يعني رأس الاصبع مثلا او اقل من

84
00:31:58.950 --> 00:32:24.950
هذا لا يفحش عند اوساط الناس فيعفى عنه فيعفى عنه ولو كان سائلا ولو كان سائلا والله اعلم. نعم   ما نطيل في هذه المسائل لوضوحها قال بول الادمي طاهر هذا هو الصحيح من قوله العلماء وفي خلاف معروف حتى داخل المذهب لكن الصحيح انه

85
00:32:24.950 --> 00:32:51.000
طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها انها كانت انتبهوا احيانا يسبق اللسان وبخاصة يعني اعذروني انا كما قلت لكم في الدرس الماضي ليس من طبعي الاستعجال لكن انا في هذا الدرس استعجل يعني قليلا ان شاء الله لكي آآ نستطيع ان نمشي يعني لان الدرس بطبعه سنختصر فيه

86
00:32:51.000 --> 00:33:08.500
نعم الماني الكلام على المني المني طاهر بلا شك لانه ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها انه كانت تحكه يابسا او تحته يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء

87
00:33:08.500 --> 00:33:30.350
في رواية كان يصلي وانا ارى اثر المني وفي لفظ اثر الماء فيه. المقصود انه يسهل فيه. والاصل في ذلك كأن الاشياء طاهرة حتى يأتي دليل على ايش على نجاستها على نجاستها ومن لطائف ما يذكر اظنه عن ابن عقيل من اصحابنا

88
00:33:31.100 --> 00:33:43.900
واظن ما ذكره ابن القيم في البدائع انه تناظر ابن عقيل مع اخر او غير ابن عقيل مع اخر فكان ابن عقيل يقول او غيره يقول المني طاهر وهذا الاخر واظنه

89
00:33:43.900 --> 00:34:06.000
هو يريد بعض الشافعية يقول انه نجس فجاء لاهما رجل فقالا فيما تتناظران؟ قال انا لا زلت اقنعه بان اصله طاهر وهو يقول اصلي  فسكتا يقول هو ينجس عمره خاصة من يقول الذين لا يقولون بالاستحالة

90
00:34:06.400 --> 00:34:34.600
لا يقولون بالتطهير. فاذا كان المني نجسا ثم استحال ادميا لا يمكن ان يكون الادمي ايش  ولذلك لابد ان نقول بالتطهير بالاستحالة زين على على قول من يقول بنجاسة المني لكن الصحيح بلا شك انه طاهر لان الاصل في الاشياء الطهارة ولا

91
00:34:34.600 --> 00:34:56.500
يوجد دليل على نجاسة المني. ولانه مما يبتلى به الناس في ملابسهم الانسان يحتلم خاصة الشباب. يحترمون بعضهم كل يومين ثلاثة يحتلم الرجل مع زوجته ايضا قد يأتي على ملابسي وعلى فراشي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتطهير. فكل هذه ادلة على انه ايش

92
00:34:56.500 --> 00:35:22.350
على انه طاهر والله اعلم نعم اذا نسينا شيء ما شرحناه لكم. نعم وبول ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح ايضا من قوله العلماء. ودل عليه حديثان صحيح ان الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين اذهبوا فاشربوا من ابوال آآ ابوال آآ آآ

93
00:35:22.350 --> 00:35:39.650
والباني ابل الصدقة. فامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها وهذا يدل على طهارتها وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه صلوا في مرابض الغنم صلوا وفي مرابض الغنم فيها ابوالها وفيها اروثها فالصحيح من قول اهل

94
00:35:39.650 --> 00:35:57.400
اهل العلم انها طاهرة. واستدل له ابن تيمية رحمه الله في المجلد الحادي والعشرين بقرابة عشرة ادلة. من شاء فليراجعها هناك والله اعلم. نعم طيب نفتح مجال للاسئلة ثلاثة اسئلة فقط تفضل يا اخ سعيد

95
00:35:59.450 --> 00:36:26.100
ايش بالنسبة ليسير النجاسات اه اه لم ننبه يعني الى الاقوال التي هي خارج المذهب. المسألة فيها ثلاثة اقوال في النجاسة فمذهب الحنفية انه يعفى عن يسير النجاسات كلها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح ان شاء الله

96
00:36:26.300 --> 00:36:47.150
لكن يعني لا يتوسع في هذا لا يتوسع في هذا والادلة هي الادلة التي ذكرناها عموما. الادلة اللي ذكرناها سابقا وهي ادلة رفع الحرج والقول الثاني انه لا يعفى عن ان يصير نجاسات مطلقا. وهو مذهب الشافعية. ومذهب

97
00:36:47.450 --> 00:37:08.850
المالكية ايضا مذهب الشافعية اكيد والمالكية هو الذي في ظني الان الا انهم يسهلون فيما لا يدركه الطرف. وهي الاشياء اليسيرة جدا مثل ما يقولون مثل راس الدبوس او رأس الابرة. هذا

98
00:37:08.850 --> 00:37:30.050
الشافعية يسهلون فيها ويكاد يكون هذا اجماع وان كان بعض اصحابنا لا يسهل فيها وقد نص عليه صاحب المؤمن وغيره لكن الصحيح انه يسهل فيها  وذهب الاخر من العلماء الى التفصيل وهو المذهب وهو انه آآ يسير المذي يسير

99
00:37:30.050 --> 00:38:07.500
كم وما تفرع منه آآ ما يبقى من اثر الاستجمار وهو مذهب الحنابل على خلاف في بعض بعض الصور والله اعلم. السؤال الثاني تفضل يا شيخ    اه اه بالنسبة لنضح اه اه الثوب من المذي. هذا جاء في حديث سهل بن حنيف الانصاري

100
00:38:07.500 --> 00:38:21.950
ولقد ذكرت قبل قليل. وهو عند احمد وابي داود وغيرهما باسناد صحيح اه نضحي الفرج جاء في حديث علي في الصحيحين ونضح الثوب جاء في حديث اه ساهر بن حنيف والله اعلم. نعم

101
00:38:22.250 --> 00:38:44.800
تفضل. كتاب جيد للدكتور علي بن سالم الثقفي نعم طيب لا يجوز يقول لماذا ذكر الانية بعد المياه قال العلماء لان الماء سائل فمن المناسب ان يذكر ايش ما يحويه وهو الاناء ويذكر احكامه

102
00:38:44.900 --> 00:39:00.750
طيب هذه المناسبة بين البابين. قال لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيره. هذا كلام صحيح وهو مذهب بالنسبة الطهارة وغير الطهارة هذا هو مذهب كثير من العلماء

103
00:39:00.850 --> 00:39:21.650
لكن بالنسبة للاكل والشرب هذا شبه اجماع. الاكل والشرب شبه اجماع وانما خالف داوود الظاهري في الاكل وخالف معاوية بن قرة ايضا في شيء من هذا لكن عامة العلماء على تحريم الاكل والشرب

104
00:39:21.800 --> 00:39:38.500
للاحاديث الثابتة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نارا جهنم هذا حديث متفق على صحته من

105
00:39:38.500 --> 00:39:57.100
ام سلمة رضي الله عنها وجاء في رواية مسلم الذي يأكل او يشربوا هذا عند مسلم اللي في الصحيح ما في ذكر الاكل وجاء في رواية مسلم ذكر الذهب ايضا وهذه ليست في البخاري انما الذي في الصحيحين ذكر الشرب وذكر ايش

106
00:39:57.450 --> 00:40:18.850
الفضة وعند مسلم الزيادتان في بعض رواياته وجاء في حديث آآ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وفي الصحيحين اه لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فذكر الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة. المقصود

107
00:40:18.850 --> 00:40:38.850
اقصد انه الاكل والشرب هذا في قول عامة اهل العلم لكن بالنسبة لغير الاكل والشرب يعني لو الانسان جعل يظع فيه النظارة مثلا من الذهب او الفظة او يظع فيه فلوسه او يظع فيه حاجيات هل يحرم اه جمهور الفقهاء ايظا يرون

108
00:40:38.850 --> 00:40:56.950
تحريم ويسمى هذا مسألة استعمال اواني الذهب والفضة وهذا هو الصحيح وانما نص على الاكل والشرب لانه اكثر استعمال فغيرهم من باب ايش اولى كما قال الله عز وجل في اكل مال اليتيم

109
00:40:57.000 --> 00:41:12.800
في سورة النساء يقول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ايش؟ ظلما. فلو اخذها من غير ان يأكلها هل يجوز لا يجوز ولكن نص على الاكل لانه انما يأخذها لكي ايش

110
00:41:13.100 --> 00:41:33.000
يأكلها لان غالب من يسرقون اموال اليتامى انما ارادوا اكلها. لكن لو اخذها اه خبأها في مكان هل يجوز؟ لا يجوز لكنه ذكر ونص على هذا لانه هو الغالب الاستعمال لا انه قيد انما هو خرج مخرج الغالب فيكون من باب الوصف

111
00:41:33.000 --> 00:41:52.450
كاشف لا انه من باب التقييد والله اعلم. طيب لكن هل تصح الطهارة في اواني الذهب والفضة هي حرام في حرام. حرام انك تجعل اناء تتوضأ منها وتتوضأ اليه. او تتوضأ وتغتسل فيه كل هذا حرام

112
00:41:53.350 --> 00:42:14.100
لكن هل تصح الطهارة منه؟ نعم تصح في قول اكثر العلماء حتى الحنابلة يصححون اه اه الوضوء من هذه او الاغتسال فيها مع الاثم طيب ما الفرق بينها وبين الماء المغصوب؟ او الصلاة في الارض المغصوبة

113
00:42:14.700 --> 00:42:36.200
انتبه هم يفرقون بين اه الاناء المحرم حتى لو كان مغصوبا او مسروقا او ذهبا او فضة وبين الماء المغصوب او الارض المغصوبة والفرق بينهما من جهتين. الجهة الاولى ان

114
00:42:36.650 --> 00:43:13.350
اه اه الوضوء بالماء المحرم هو استعمال  المحرم في ذات العبادة بخلاف استعمال الاواني فهي خارج ايش العبادة خارج العبادة الفرق الثاني ان الوضوء بالماء المغصوب واستعمال لشيء هو عائد الى شرط من شروط ايش

115
00:43:13.550 --> 00:43:33.400
العبادة شرط من شروط الوضوء شرط من شروط الصلاة. زين؟ بخلاف الوضوء في الاواني المحرمة الاناء في ذاته ليس شرطا. انما الشرط ما هو الماء اذا هو الفرق الاول انه خارج عن ذات العبادة

116
00:43:33.550 --> 00:43:52.000
لانه انا ارفع الماء ثم اغسل به فانا اخدته لا تعلق للاناء بالعبادة. هو خارج مطلقا خارجا ثم هو ليس شرطا فيها. ليس شرطا فيها. لكن الصحيح عموما الصحة في جميع هذه الاشياء

117
00:43:52.250 --> 00:44:12.100
مع الاثم. الصحيح الصحة فيها مع الاثم حتى بالماء المغصوب وفي الارض المغصوبة. كما قد يأتي في محله لكنه يأثم والله. لكن الكلام التفريق الاصحاب بين هذه وتلك طيب نعم ماشي

118
00:44:12.250 --> 00:44:40.650
ذكرنا هذا نعم  نعم الان بدأ يتكلم عن شيء مستثنى فيجوز استعمال الفضة فيه دون الذهب قال وهو الظبة اليسيرة. الظبة ما هي الظبة؟ الظبة حديدة. حديدة عريظة حديدة مثل هذي مثلا حديد

119
00:44:40.650 --> 00:45:07.750
زين  ترقع بها الاواني اذا انكسرت او انسلخت او صار فيها فتحة يسيرة يجيبون الحديدة هذي فيجوز ان تكون من الفضة. هي اصلها حديد او نحاس او صفر. لكن يقال يجوز ان تكون من الفضة. يجوز ان تكون ايش

120
00:45:07.750 --> 00:45:25.500
من الفضة وش الدليل على هذا الاستثناء؟ قالوا حديث انس في صحيح البخاري ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فجعل ما كان الشعبي سلسلة من فضة. يعني انه عليه الصلاة والسلام ضببه ايش

121
00:45:25.550 --> 00:45:46.350
ضببه بشيء من الفضة. قالوا وتستخدم الفضة بثلاثة شروط وبعضهم يذكر اربعة شروط يعني بعضهم يدخل شرط في شرط وبعضهم يذكر الماهية وبعضهم يذكر الماهية لكن عموما اولها ان تكون

122
00:45:46.350 --> 00:46:01.500
او الضوابط ان تكون ظبة. ان تكون ظبة. والظبة عرفنا انها حديدة ترقع بها الاواني او ترقع بها الابواب او ما اشبه كذلك ان تكون ظبة فلا يجوز ان تكون غير ظبة

123
00:46:02.000 --> 00:46:23.850
يعني ما يجوز ان تضع شيء للزينة لا لا بد ان تكون ضبة. اثنين ان تكون هذه الضبة من الفضة يعني لا من الذهب ثلاثة ان تكون يسيرة. يعني لا كثيرة. اربعة ان تكون لحاجة. وهذه الحاجة يعني

124
00:46:23.850 --> 00:46:44.700
لا تكون لمجرد الزينة وليس المراد الا يجد غيرها وهذه الحاجة مخصوصة هنا يعني ان ان يتعلق بها غرظ قالوا بمعنى الا تكون للزينة فهذه اربعة ضوابط لاستخدام الضبة من الفضة دون غيرها

125
00:46:45.000 --> 00:47:08.300
نقف ايضا قدرا يسيرا لاستماع الاسئلة اللي عنده سؤال يتفظل. لا. هذا الشرط انت نؤخرك الى الاخير. لانك سألت قبل قليل. تفضل يا ابن مانع ترى قد نغلط لانه احنا قلنا عشان نفتح مجال بس للاسئلة اللي سأل مرة لا نكرر انه يسأل ولكن نفتح مجال انك تسأل في الاخير ما شئت

126
00:47:08.700 --> 00:47:59.900
نعم كيف اوراق ذهب اه جميل جميل يقول ابن مانع الله يحفظه عبد الرحمن يقول لو وضع مثلا منديل فيه شيء من الذهب مطلي بذهب او اناء خفيف فيه شيء من الذهب وضع عليه ملح او وضع فيه سكر هل يجوز انا نأكل منه؟ الجواب لا

127
00:48:00.200 --> 00:48:14.350
الجواب لا لا يجوز لا يجوز سواء كان ذهبا خالصا او كان مطليا بالذهب او كان ملونا بالذهب او مطعما او مكفتا او اي شيء من الذهب لا يجوز استعماله

128
00:48:14.450 --> 00:48:34.400
لعموم الادلة الشرعية في هذا ولما فيه من السرف والخيلاء والعجب وكسر قلوب الفقراء. كل هذا لا يجوز لكن ننبه تنبيه. تنبيه لو كان هذا الذهب لون لون يعني ما هو ذهب حقيقي

129
00:48:35.350 --> 00:48:55.350
يسمونه اللون الذهبي يعني مصبوغ بلون ذهبي. يعني ما هو ذهب لا هو عيار اثنعش ولا احدعش ولا حتى عشرة ولا سبعطعش ولا ثمنطعش واحد وعشرين لكنهم مثل البخاخات هذي صبغوه بوية. بوية ذهبية يعني تسمى ذهبية لان لونها لون الذهب. هذا

130
00:48:55.350 --> 00:49:22.750
باتفاق العلماء ولا يحرم لان هذا ليس ذهبا. هذا ليس ذهبا. ها مو بهذا سؤالك ايه ها اكل الذهب لا ما يجوز اكل الذهب هذا اكل الذهب لا يجوز ايضا. اكل الذهب لا يجوز. نعم

131
00:49:24.000 --> 00:49:53.550
كم سؤال؟ الحين واحد واحد بس. تفضل تفضل  بالنسبة يسأل الاخ عن انية مرصعة بالجواهر هذي اختلف فيها العلماء اختلفوا في الاناء اذا كان ثمينا والجمهور على انه يجوز استعمال الاناء اذا كان ثمينا كان يكون مرصعا بجوهر او غيره. او آآ جمهور رذ او غيره

132
00:49:53.550 --> 00:50:13.550
كل هذا وهو مذهب اصحابنا ومذهب الجمهور. خلافا لبعض الشافعية وعند الشافعية قولان في الاناء في الاناء الغالي او الثمين والصحيح انه جائز. لكن اذا وصل الى حد الاسراف فيحرم لاجل

133
00:50:13.550 --> 00:50:34.950
للاشراف لا لاجل انه اناء غالي والاشراف يختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فاذا كان الانسان ملياردير فكان يضع اناء

134
00:50:34.950 --> 00:50:59.100
بعشرة الاف هذا يعتبر بالنسبة له اسراف ولا ما هو باسراف ما هو باسراف لان ثوبه بعشرين الف. وشماغه بالفين هذا ينفق من سعته. ما نقول للشخص الغني انفق انفاق الناس الفقراء رب العالمين اعطاك. توسع في النفقة. واذا قال عليه ان الله يحب ان يرى اثر نعمته ايش

135
00:50:59.200 --> 00:51:20.200
على عبده حلق توسع لكنك لا تصل الى حد الاسراف من جنسك انت ولذلك له ان يشتري سيارة بمليون. ما احد يقول اسراف لكن الشخص الفقير يروح يتسلف ويشتري سيارة ولا اقساط بمليون نقول له ما يجوز لك. لان هذا اشراف بالنسبة لك

136
00:51:20.300 --> 00:51:35.650
وهذا تضييع للاموال بالنسبة لك وركوب للديون بالنسبة لك. ان تشتري على قدك قال الله تعالى لينفق ايش ذو سعة من سعتي وهذه عامة وان كان اصلها في الزوجين لكن لفظ الاية عامة. والله اعلم. نعم

137
00:51:36.100 --> 00:52:07.700
واحد تفضل يا ابا فجر ودنا بس اللي اللي يسأل يرفع صوته  ترى احنا كبرنا وشيبنا. يمكن السمع بدأ يضعف. ها ايه رشاش البول اذا كان يسيرا مثل الذي لا تراه الطرف اما اذا كان رشاش كثير لا ما يعفى عنه وش معنى وش معنى

138
00:52:07.950 --> 00:52:27.850
قول النبي عامة عذاب القبر من البول هذا في رشاش البول وقال كان لا يتنزه من بوله كما في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه. لكن لو كان شيء يسير انت تعرف انه جاك رشاش بس ما تدري وينه. شيء قدير جدا هذا يعفى عنه. ولذلك اليسير في كل شيء

139
00:52:27.850 --> 00:52:47.650
به يعني ايضا هذي قاعدة مهمة ليس اليسير دائما في كل شيء واحد انما اليسير في كل شيء كما الكثير. في كل شيء ايش بحسبه بحسبه فيصير البول ليس كيسير الدم ليس كيسير الغائط وهكذا

140
00:52:48.750 --> 00:53:10.200
نعم هذي اشتراط ايش نعم هو اليسير هذا لابد فيه من مشقة هو لماذا عفي عنه؟ لانه شاق بس ما نطلب مشقة اضافية او مشقة زائدة والله اعلم. نعم. واصل يا شيخ

141
00:53:10.950 --> 00:53:44.050
نعم واظح جدا الاواني الطاهرة يعني ولو كانت غالية. فيجوز استعمالها في قول عامة اهل العلم  نعم طبعا بعض العلماء يستثني استثناء لا يكاد يكون له وجود الان وهو الاوان لو صنعت من عظم الادمي او من جمجمة الادمي لا شك ان هذا لا يجوز لاكرام بني ادم كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني

142
00:53:44.050 --> 00:54:07.100
ادم هذا يذكره الفقهاء وان كان وجوده نادر يعني نعم   نعم استعمال اواني اهل الكتاب واتخاذها جائز ما لم تعلم نجاستها لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يأكلون من طعام المشركين وكانوا

143
00:54:07.100 --> 00:54:27.100
اذا غزوا واخذوا من اوانيهم استعملوها ولم يكن بالظرورة ان يغسلوها. لكن توجد حالة واحدة يجب التنبه لها وهي التي وردت في حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه. وهو انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه بارض فيها قوم من اهل الكتاب

144
00:54:27.100 --> 00:54:47.100
هل يجوز ان نستعمل انيتهم؟ قال ارحموها بالماء ثم اشربوا فيها. قال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وفي لفظ فارحموها بالماء ثم وكلوا فيها وهذا اذا كانوا يستعملون فيها الخمر ويشربون فيها الخمر او النجاسات او يأكلون فيها لحم

145
00:54:47.100 --> 00:55:07.100
الخنزير ولذلك في رواية رواية احمد وابي داود في حديث ابي ثعلبة واصله في الصحيحين قالوا انهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. وهذا يدلك على ان هذا هو المراد. والا فالادلة كثيرة على ان الصحابة رضي الله عنهم

146
00:55:07.100 --> 00:55:22.450
ما كانوا يتنزهون من اواني المشركين ولا من البستهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اشتقوا

147
00:55:22.850 --> 00:55:38.100
من ما زادت امرأة ايش مشركة والمزادة صغيرة يعني قربة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرج منها ما تحرج منها. ومعلوم ان اواني المشركين من من من من

148
00:55:38.700 --> 00:55:57.650
من من اه من اه اه من حيواناتهم وحيواناتهم ميتة لانها لا تذكر زكاة الشرعية لكن قد تكون طبعا آآ مدبوغة وقد لا تكن الله اعلم ليس في الحديث انها مدبوغة والدماغ يطهرها سواء كان

149
00:55:57.650 --> 00:56:23.550
الذي دبغها مسلم او كافر كما سيأتي ان شاء الله. نعم  قبل امكن نعم   نعم صوف الميتة وشعرها طاهر هذا هو الصحيح وقول اكثر العلماء ومما يدل عليه قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ايش

150
00:56:23.600 --> 00:56:44.200
ومتى اعن الى حين؟ فمن علينا بها بدون تفصيل بين ميتتها ومزكاتها. واضح؟ فدل على عمومها والخطاب ايضا لمن يا اخوة الخطاب في اصله لمن للكفار للكفار لان الله يذكر منته عليهم

151
00:56:44.850 --> 00:57:13.700
ولا يمكن ان يمتن الله عز وجل ايش؟ بالنجاسات لابد ان تكون طاهرة نعم   طيب الجلد الميتة اذا ماتت الحيوانات سواء كانت آآ مذكاة ولا غير مذكاة مأكولة ولا غير مأكولة؟ اذا ماتت تنجس جلدها

152
00:57:13.850 --> 00:57:33.850
جلدها. لكن اذا كان حيوان مأكول فذكي ذبح الذكاة الشرعية. فجلده ايش؟ طاهر باتفاق العلماء. لكن الكلام اذا مات حتف انفه او ذبح بغير الطريقة الشرعية. بالوقظ مثلا او ذبح بالوخز او باي طريقة. هذه تكون نجسة

153
00:57:34.350 --> 00:57:56.050
لكن اختلف العلماء هل تطهر بالذكاة او لا تطهر فاما الحيوان المأكول فاكثر العلماء على انه يطهر بالذكاة ونقله البغوي في شرح السنة عن اكثر العلماء بل قال عامة العلماء الا ما حكي عن احمد

154
00:57:56.450 --> 00:58:18.700
فاحمد ورواية عن مالك والا المشهور حتى عن مالك انه يطهر. هو الذي قال لا يطهر بالدماغ استدلالا بحديث عبد الله بن عكيم رحمه الله اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موتي بشارة وفي رواية بشهرين الا ننتفع من الميتة بجلد ولا عصب

155
00:58:18.800 --> 00:58:44.400
وهذا الحديث مختلف في معناه ومختلف في صحته وكما قال الخطابي رحمه الله في اعلام السنن قال اكثر العلماء على اعلاله وتضعيفه. والصحيح ان الحديث فيه ضعف وضعفه من عدة وجوه ليس هذا موضع الكلام عنها. ولكن اشهرها الاضطراب في اسناده

156
00:58:44.450 --> 00:59:11.550
والانقطاع فالحديث مرسل. لان ابن عكيم ليس صحابي والكتاب لم يطلع عليه بنفسه حتى يقال هو اطلع عليه وهو ثقة بل حكاه عن اشياخ من قوله مجاهيل وقد كان صغيرا لما اوتي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لان جاء في رواية عند احمد قال وكنت غلاما صغيرا والغلام الصغير لا يطلع على كتاب النبي

157
00:59:11.550 --> 00:59:28.700
النبي صلى الله عليه وسلم انما يطلع عليه الاشياخ. فلذلك الحديث منقطع الحديث منقطع وفي آآ متنه ايضا نكارة. لانه يخالف في الاحاديث الصحيحة الكثيرة في الطهارة في التطهير بالدماغ

158
00:59:28.850 --> 00:59:50.700
ولذلك تركه احمد بعد رحمه كما نقله الامام الترمذي عنه في السنن. فالصحيح ان آآ الجلد آآ اطهر بالدماغ لكن هل يطهر كل جلد او فقط جلد الحيوان المأكول الصحيح ان كل جلد طاهر

159
00:59:51.300 --> 01:00:10.950
فانه يطهر بالدماغ لكن يستثنى ما لا يمكن تطهيره وهو الكلب والخنزير الكلب والخنزير لا يطهر. لا يطهر في قول اكثر العلماء. وذهب بعضهم الى التطهير لكن الحقيقة الاقرب ان الكلب والخنزير لا يطهر لا بدماغ ولا

160
01:00:10.950 --> 01:00:29.800
الكلب ايضا يؤيد عدم طهارته انه من السباع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السباع عن جلود السباع والخنزير قال بعض العلماء لا يطهر بالدباغ اصلا لان جلده رقيق. فلا يطهر ولا ينظف بالدباء

161
01:00:29.800 --> 01:00:55.150
وقال اخرون من اهل العلم الخنزير نجاسته عينية. ولذلك قال بعض المعاصرين يمتلئ جلده ولحمه بمادة اولينا البولينا التي هي اصل البول. ولذلك رائحته دائما رائحة البول. ولذلك لا ينضف بالدماغ

162
01:00:55.150 --> 01:01:15.800
اه هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بطهارة الجلود لكن لا يجوز استعمال جلود السباع لثبوت النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

163
01:01:15.800 --> 01:01:31.850
عن جلود السباع ان تفترش رواه احمد وابو داوود والترمذي وهو حديث صحيح وروي من طرق متعددة بذكر جلود النمار او جلود النمور او مياثر آآ النمار او النمور او غيرها من

164
01:01:31.850 --> 01:02:01.100
روايات والله اعلم. نعم  العظم اختلفوا فيه وذهب الجمهور على تنجيس العظام وذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان العظام طاهرة لانها لا تحلها الحياة بمعنى انه لا يجري فيها الدم ولعل هذا القول اقرب ولعل هذا القول اقرب وكما قلت اختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله

165
01:02:01.100 --> 01:02:24.450
ويؤيده انه لا يوجد نص عام يقول ان الميتة ان الميتة كلها نجسة ما في. انما جاء النص العام بتحريم الميتة اما ان يوجد نص عام نجاسة الميتة هذا قول عامة العلماء لادلة مختلفة ومتنوعة لكن لا يوجد

166
01:02:24.450 --> 01:02:40.700
نص يقول كل الميتة نجسة هكذا انما جاء النص انها كلها حرام والله اعلم. فلذلك يستثنى منها ما لا تحله الحياة. يعني ما لا يحله الدم. لان اصل التنجيس هو ايش

167
01:02:40.850 --> 01:03:03.850
الدم ولذلك اذا فخرج الدم صارت ايش صار الطاهر في الدم في الحقيقة هو سبب التنجيس والله اعلم. نعم   نعم الميتات كلها نجسة الا ما استثني الا ما استثني وهو الادمي

168
01:03:04.150 --> 01:03:39.450
وما لا دم له سائلة وميتة البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم ماشي صلى الله عليه وسلم   النفس المقصود بها هنا الدم. ومنه سمي النفاس للمرأة وهو الدم السائل. فالنفس يعبر عنه يعبر عن

169
01:03:39.450 --> 01:04:15.200
الدم ويسمى الدم بالنفس لانه سبب بقاء هذه النفس والبيت المشهور يقول على حد تسيل على حد ايش على حد نفوسنا يعني السيوف والله نعم  قال ما لم اذا لم يكن متولدا من النجاسة. يعني اذا كان الحيوان الذي ليس له نفس سائلة متولد من النجاسات. مثل

170
01:04:15.200 --> 01:04:42.050
الكنف صراصير الحمامات يعني هذي عندهم متولدة من النجاسة فلا تطهر وهذا مبني على الخلاف في مسألة ايش ها الاستحالة الاستحالة فالذي يقول يطهر بالاستحالة يقولون تطهر صراصير الكنف لانها اصبحت مثل صراصير غير الكنف

171
01:04:42.250 --> 01:05:03.900
اصبحت كان يمشي على الارض ليست نجاسة وهذا لا شك هو الصحيح ان ان النجاسات اذا استحالت الى شيء اخر طاهر فانها تطهر. فانها تطهر والصحيح في في في هذه المسألة كذلك ان المتولد من النجاسات اذا استحال الى شيء طاهر فانه يكون طاهرا