﻿1
00:00:09.100 --> 00:00:45.500
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه اما بعد  تكلمنا في الدرس الماضي عن زكاة السائمة من بهيمة الانعام

2
00:00:46.750 --> 00:01:17.650
فما المراد بالسائمة من بهيمة الانعام؟ اليس هذا هو درس الاسبوع الماضي؟ ما المراد بالسائمة نعم يزيد نعمة السائمة التي ترعى الكلأ المباح وعكسها ايش المألوفة  ذكرنا ان الحيوانات او الانعام تنقسم

3
00:01:19.000 --> 00:02:15.650
الى ثلاثة اقسام من حيث وجوب الزكاة وعدمه فما هذه الاقسام تفضل. انت ميزة ها؟ تفضل  ايوه          القسم الثالث ما حررته يا ميرزا   ايوة  الزرع اعوام قالها قال العوامل الثانية

4
00:02:16.150 --> 00:02:48.450
الاول ما كان للتجارة كده والثاني العوامل والثالث   لا بس انت حول يعني ظلام صايم هو ليس بعد ها منصور ايوة شسمها بس قبل؟  او غير التي ترى لا نبي القسم الاساسي

5
00:02:48.800 --> 00:03:29.600
ها ايوة المتخذة للدر وايش؟ والنسل العوائل البهائم المتخذة للدر ايش معنى الدر؟ حليب هما يستفاد منه يعني النسل لاولادها يعني وهذه قسمة وهذه كم قسم؟ قسمان ما هما  والمعلوفة. طيب المعلوفة فيها زكاة ولا السائمة؟ السائمة. في قول

6
00:03:29.600 --> 00:04:02.750
طبعا خلافا لمالك رحمه الله طيب   اتفق العلماء رحمنا الله واياهم على وجوب الزكاة في بهيمة الانعام. فما المراد ببهيمة الانعام؟ ما بهيمة الانعام ما بهيمة  الابل والبقر والغنم. طيب والغنم كم نوع

7
00:04:02.850 --> 00:04:42.150
نوعان الايش؟ الظأن والمعزو فهي على التفصيل تصير ايش  اربعة اقسام طيب ما اقل نصاب في زكاة الابل اقل نصاب في زكاة الابل يا عبد الله خمس من الابل من كان عنده اربع من الابل هل فيها زكاة

8
00:04:44.800 --> 00:05:14.950
ما فيها زكاة مطلقا ها جيد احسنت لو كانت للتجارة فان كانت تبلغ النصاب ففيها زكاة ايش التجارة الان لو عنده ناقتين ففيها نصاب لو ناقة واحدة فيها نصاب وسيأتينا النصاب النقدين ان شاء الله

9
00:05:16.150 --> 00:05:46.900
الدرس القادم ان شاء الله طيب  اه عشرون من الابل كم فيها ها اربع شياه. طيب خمس وعشرون كم فيها  بنت مخاض  ستة وثلاثين كم فيها؟ ايش معنى بنت مخاض

10
00:05:49.750 --> 00:06:18.400
التي تمت سنة ليش سميت بنت مقاض   تكون ماخظا عادة او غالبا والماخذ ايش هي الماخذ؟ الحامل طيب بنت لابون كم هي كم عمرها  سنتان ليش سميت بنت لبون ها ايوة لان امها غالبا تكون ذات لبن

11
00:06:19.000 --> 00:06:50.400
طيب اه في ستة واربعين كم  دقة مئة حقة كم عمرها اول شي  تم لها ثلاث سنوات ليش سميت  لان تستحق ان تركب وتطرق يطرقها الفحل جاء في حديث البخاري طروقة الجمل طروقة الجمل

12
00:06:52.000 --> 00:07:27.200
طيب وفي احدى وستين كم  كم عمر الجذعة اربع سنوات لماذا سميت الجذعة كذلك تجدع سنها وقيل لانه صار جذع فتية قوية. طيب جميل احسنتم. كم نصاب البقر ثلاثون كم يجب في الثلاثين من البقر

13
00:07:27.800 --> 00:07:54.400
تبيع او او تبيعة. تبيع كم عمره  تم لها سنة او تم له سنة ما النصاب الثاني في البقر اربعون وش فيها؟ مسنة. مسنة كم عمرها؟ سنتان كم نصاب الغنم

14
00:07:55.100 --> 00:08:35.100
مم اربعون كم فيها شاة واحدة ما اطول وقص في الغنم مم يا عبد الله  الى  عفوا ايه من مئتين وواحد الى مئة وتسعة وتسعين كم فيها هذي  من متين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. كم فيها؟ ثلاث

15
00:08:35.300 --> 00:08:57.950
متى تبلغ الاربع اذا تمت له اربع مئة طيب يكفي هذا سم الله جميل ما شاء الله عليكم يعني معلوماتكم جيدة حاضر باب زكاة خارج من الارض وهو نوعان احدهم

16
00:08:57.950 --> 00:09:17.950
النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسك. والوسق ستون صاعا الصاع

17
00:09:17.950 --> 00:09:47.950
بالدمشقي ووقية وخمسة اسباع اوقية. فجميع النصال ما قارب ثلاثمئة واثنين وستة اسباع رطل ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة منك الدوالي والنواظح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمنا الله واياه زكاة الخارج من الارض

18
00:09:47.950 --> 00:10:27.950
الخارج من الارظ يقصد بها الفقهاء الله واياهم شيئا او ثلاثة اشياء واحيانا يلحقون بها رابعا الاول ما يخرج منها من النباتات والزروع وما يتبع ذلك من الحبوب والثمار. والثاني وذاك بعظ الفقهاء يعبر فيقول زكاة

19
00:10:27.950 --> 00:11:07.950
الحبوب والثمار والنوع الثاني المعادن جمع معدن والثالث الركاز ويذكرونه عادة في هذا والحقيقة ان الركاز لا علاقة له بباب الزكاة بس بعضهم يجعله من باب الزكاة في نظره حقيقة او تبعا. واحيانا يحقون

20
00:11:07.950 --> 00:11:47.950
لذلك شيئا رابعا وهو العسل. طيب اما النوع الاول المؤلف اختصر على نوعين وادرج الركاز ادراجا. اما النوع الاول وهو النبات قال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر الزكاة في النباتات هل هي في كل النباتات؟ او في بعضها؟ يقول المؤلف في بعضها

21
00:11:47.950 --> 00:12:17.950
ليس في جميع النباتات. طيب ما الذي تجب زكاته؟ قال الحبوب والثمار الحبوب والثمار. طيب هل الزكاة واجبة في كل حب وثمر؟ قال لا قال شرطه ان يكون مكيلا ومدخرا. ما معنى هذا

22
00:12:17.950 --> 00:12:57.950
الكلام معناه ان النباتات انواع كثيرة منها الحب. ومنها الثمر. فهذا هو الوعاء الزكوي اما ما سوى ذلك مثل الخظروات والبقول والفواكه وما اشبه ذلك فليست داخلة في الوعاء طيب نجي للحبوب هل كل الحبوب؟ قال لا لا بد ان

23
00:12:57.950 --> 00:13:27.950
تتصف بامرين ان تكون مكيلة والثاني ان تكون مدخرة. طيب السمار قال والثمار كذلك لابد ان تكون مكينة وايش؟ ومدخرة. ما معنى المكيل؟ المكيل هو ما كان يعرف قدره بالكيل. عند

24
00:13:27.950 --> 00:13:57.950
معرفة المقادير اما ان تكون بالكيل او ان تكون بالوزن. وقد تعرف وقد تعرف بالزرع فيقول ما كان معروفا بالوزن او بالزرع او بالعد هذا ما له علاقة فيه. نحن نقول فقط الشيء المكيل. ما الكيل

25
00:13:57.950 --> 00:14:37.950
الكيل نوع من معرفة مقادير الاشياء له وحدات يقاس بها اشهرها في الزمن الماضي الصاع. الصاع. ومنها المد والمد هو مقدار ملء الكفين المعتدلتين والصاع هو اربعة امداد. اربعة امداد. والصاع كان متعاملا

26
00:14:37.950 --> 00:15:17.950
في كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كثير من الاشياء تقدر بالكيل والكيل يعرف به المقدار حجما لا وزنا. ولذلك يختلس بالنظر الى الموازين اختلافا كبيرا. طيب

27
00:15:17.950 --> 00:15:37.950
عرفنا الصاع الصاع يعني كان يصنع غالبا من الخشب قد يصنع من المعدن او من النحاس او من اي نوع من الانواع لكن غالبا يكون اما من النحاس او من الخشب

28
00:15:37.950 --> 00:16:17.950
من اين اخذنا هذا الشرط او من اين اخذه الفقهاء رحمنا الله واياهم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر انصبة زكاة الحبوب والثمار بالكي. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة

29
00:16:17.950 --> 00:16:57.950
اوسق من الحب او التمر صدقة. وفي لفظ لمسلم بدل تمر الثمر الثمر فالتمر نوع من الثمر والسمر اعم فيقولون قدر النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بماذا؟ بالوسق فقال خمسة اوسق. فهذا نصاب الحبوب ونصاب الثمار. خمسة فلما قدرها بالتوسيع

30
00:16:57.950 --> 00:17:27.950
دل على ان الوعاء الزكوي يعتبر فيه ايش؟ التوثيق وهو الكي والوشق حمل بعيد وهو ستون صاعا. ستون صاعا فخمسة اوسق كم تساوي؟ ثلاث مئة صاع في الصاع النبوي. اما بالصاع المعاق

31
00:17:27.950 --> 00:17:47.950
اصر الان اللي يعني لا يزال يوجد. فهو يختلف. وكل منطقة لها صاعها. ولها مدها لكن الاعتبار بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث له طرق قال الكيل مكيال اهل المدينة

32
00:17:47.950 --> 00:18:17.950
والوزن ميزان اهل مكة. يعني الاعتبار في الكيل بمكاين اهل المدينة والاعتبار في الوزن لموازين ال اهلنا لان اهل المدينة اهل زراعة فيستخدمون الكي واهل مكة اهل ايش؟ تجارة. تجارة فيستخدمون الوزن

33
00:18:17.950 --> 00:18:57.950
الصاع اللي يسميه العلماء الصاع النجدي الموجود عندنا في اكبر من الصاع النبوي في مد تقريبا لذلك ليس مساويا للصاع النبوي. فالاعتبار بالصاع النبوي الذي هو اربعة امداد طيب كم يقدر هذا الصاع النبوي بالكيلو جرام؟ طبعا صعب انا نقول يقدر بالكيلو دائما

34
00:18:57.950 --> 00:19:27.950
كذا وكذا وخلاص لأ العلماء دائما او غالبا يقدرون الصاع بالبر الجيد. او ما يسمى بالبر يعني المتوسط من اللي هو من اجود انواع البر يكون متوسط الحجم ويسهل القياس به. ايضا اختلف المعاصرون في تقديره بالكيلو اجرام

35
00:19:27.950 --> 00:19:57.950
اختلفوا كثيرا يعني ومن المشهور عندنا على الاقل هنا ومتداول تقدير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقدره بست مئة اثنعشر كيلو اجرام. ست مئة واثنعشر كيلو جرام. على اعتبار ان

36
00:19:57.950 --> 00:20:27.950
اثنين كيلو جرام واربعين جرام. فاذا ضربناها في ثلاث مئة يطلع عنده ست مئة واثنا عشر كيلو هجرة. طيب وفيه من يقدرها بشيء اكبر من هذا الاختلاف طريقتهم في التقدير

37
00:20:27.950 --> 00:20:57.950
على كل حال الذي يحتاج الى التدقيق في هذا هو الذي يشك هل بلغ ما عنده نصاب او لا؟ فهو يعني واخذه بهذا جيد لان شوف اللي قد قدروه فضيلة الشيخ بعضهم يوصل الست مئة وسبعة وخمسين او ست مئة وسبعة وستين او قريب من هذا يعني يزيدون عن هذا القدر

38
00:20:57.950 --> 00:21:37.950
طبعا هذا بالبر بالبر اذا اردت ان تقدر يعني الكيلو تقدر الوزن هذا اذا كان عندك رز مثلا تقدره بالوزن او مثلا جريش او ذرة يختلف. يختلف تحتاج انك تأتي باناء وتحط اه اه فيه اثنين كيلو اربعين جرام

39
00:21:37.950 --> 00:22:07.950
آآ من الذرة من آآ البر الجيد فاذا صاغ يعني يحوي مثل هذا المقدار تظع الرز مثلا نفس المقدار فيه دخ نفس الذي يحمل البر تضع فيه الارز ثم تزن الارز يطلع معاك مثلا كيلوين ونص

40
00:22:07.950 --> 00:22:27.950
طبعا ايضا الرز انواع واشكال. فاذا طلع معك مثلا اثنين ونص ولا اثنين ست مئة ولا اقل خلاص تظرب هذا العدد في ثلاث مئة يطلع عندك نصاب ماذا ما تريد ان تعرف نصابه؟ فالنصاب اذا

41
00:22:27.950 --> 00:22:47.950
كيلو جرام يتفاوت يتفاوت ما هو دائما شيء واحد وطريقة التحويل هي التي ذكرتها لكم قبل قليل وهذا يحتاج اليه الذي يشك يعني اما واحد عنده مزرعة كبيرة جدا فيها الاف الكيلو جرامات

42
00:22:47.950 --> 00:23:07.950
هذا ما له داعي يروح يدور النصاب. لكن اذا شك صار عنده ست مئة الى سبع مئة ها احتمال يعني. اما الذي عنده شيء قليل جدا ما يوصل مئتين كيلو هذا داعي يعني واضح انه لا يمكن يصل الى النصاب. فالنصاب في الحدود هذي ست مئة

43
00:23:07.950 --> 00:23:38.050
يزيد شوي ينقص شوي يصل الى السبع مئة حسب النوع اللي تريد ان تزنه طيب اذا هذا هو دليل الكيل وهو قول وسلم خمسة اوسق. الوشق نوع فالوشق يعني اه من انواع الكي

44
00:23:38.050 --> 00:24:18.050
طيب من اين اتينا انه يدخر من اين اتوا بالادخار؟ ما اعرف طبعا انا دليل العلامة مسألة الادخار انما هو تعليم. انما هو ايش؟ تعليم. فقالوا لان جميع الاصناف الزكوية المجمع عليها مدخرة

45
00:24:18.050 --> 00:24:48.050
طيب ما الاصناف المجمع عليها؟ قالوا اربعة. وابن حزم يقول لا ثلاثة اللي نقله ابن ابن المنذر وجماعة انها اربعة. وهي التمر والبر اللي هو الحنطة او القمح والشعير والزبيب هذه اربعة

46
00:24:48.050 --> 00:25:18.050
ابن حزم اسقط الزبيب. يقول هذه الاربعة المتفق عليها مكيلة فنقيس عليها مختلفة فيه. فنجعل العبرة ايش؟ عفوا انها فنقيس عليها المختلف فيه لان فيه من يقول مدخر وفيه من لا يقول مدخر. نقول

47
00:25:18.050 --> 00:25:48.050
نلحق او نقيص مختلف عليه بالمتفق عليه. هكذا وعللوا بتعيين اخر يعني ما هو. دليل ايظا قالوا لان الادخار به تكتمل النعمة بخلاف غير المدخر فهذا لا لا لا يبقى كثيرا فبالتالي النعمة فيه يعني ليست

48
00:25:48.050 --> 00:26:18.050
لانه بسرعة يروح او يفسد. على كل حال هذه تعليلات ولان المسألة الحقيقة مسألة الزكاة في الزروع والنباتات الحقيقة هي من المشكلات الفقهية والخلاف فيها كثير. والاقوال فيها مضطربة. والادلة

49
00:26:18.050 --> 00:26:48.050
يعني في احتمالات وليست صريحة في كثير من الاحوال لكن احنا سنمشي على هذا الرأي. لكن سنشير الى الخلاف اشارة. طبعا اشارة خفيفة. لن ندخل في الخلاف والادلة. لكن العلماء لهم في هذه المسألة ثمانية اقوال. ويمكن بالتتبع تصير

50
00:26:48.050 --> 00:27:18.050
اكثر من هذا لكن الذي وقفت عليه هو ثمانية اقوال للفقهاء في هذه المسألة المسألة هي المزروعة والنباتات التي تجب فيها الزكاة. فاضيق مذهب مذهب ابن حزم الظاهري وحده ووافقه عليه او هو وافق فيه شريح. القاضي

51
00:27:18.050 --> 00:27:48.050
ورواية عن الشعبي ويمكن معهم ثالث فيقول ابن حزم لا تجب الزكاة في شيء من الزروع ولا النباتات الا في كم؟ ثلاثة فقط وهي الاشياء المجمع عليها وهي التمر والحنطة او

52
00:27:48.050 --> 00:28:18.050
والشعير هذه ثلاثة. طبعا الحنطة والبر والقمح شيء واحد يقول بعض اهل العربية البر افصحها. البر افصحها. يقول الفيروز سمي البر برا لانه اوسع اطعمة الناس. مأخوذ من البر وهو الاتساع

53
00:28:18.050 --> 00:28:48.050
ومنه البر لانه الاتساع في الاخلاق والتعاملات وفي الاحسان فكلمة البر والبر والبر كلها تدور على الاتساع. الاتساع في اشتقاقها الاكبر تدور حول هذا المعنى انا لكن قد تقترب منه قد تبتعد والاعراض تتوسع في الاطلاق. هذا اضيق ايش

54
00:28:48.050 --> 00:29:18.050
المذاهب. واوسع المذاهب مذهب داوود الظاهري. هذه المسائل التي خالف فيها مذهب الظاهرية. فقال داود الظاهري وهو داوود بن علي الاصفهاني او اصبهاني رحمنا الله واياهم جميعا قال تجب الزكاة في جميع الزروع والنباتات لا يتحاشى

55
00:29:18.050 --> 00:29:48.050
شيئا منها ولا يستثني شيئا منها. كل ما نبت وكل ما زرع ايا كان حتى لو كان زرع للاحتطاط. شيء يزرع للحطب. قال تطلع زكاته. حتى الحشائش وزرعت حشائش. او جاءك او ملكت حشائش في مزرعتك مثلا. يقول تزكيها. لا لا

56
00:29:48.050 --> 00:30:18.050
استثني شيئا البتة. طيب نقول له الشارع قال يعني الوسق. طيب انت منين منين تجيب لنا نصاب للحشائش السابع وظع لك نصاب النصاب لا يكون الا للمكيلات. قال انا شارع حط نصاب للمكيلات. واللي ما حط لها نصاب فلا نصاب لها. زكي قليلها ايش؟ وكثيرة. فالشارع اطلق

57
00:30:18.050 --> 00:30:58.050
كذا يعني قال وهذا لم يقل به احد من اهل العلم ما في احد يقول يعني انه في يليه مذهب الحنفية ثم عاد بقية المذاهب طيب هذا الرأي طبعا هو المشهور وعليه الفتوى عندنا وهو اختيار مشايخنا الكبار. وانا ما عندي فيها ترجيح هذه المسألة ليس عندي فيها ترجيح

58
00:30:58.050 --> 00:31:18.050
والمسألة يعني تحتاج الى مزيد نظر وانا قد تأملتها مرارا ما تبين لي فيها شيء ارجحه كنا كعادتنا نمشي على الشيء اللي هو المشهور او اللي عليه الفتوى او اللي عليه المذهب بحسب حتى يتبين لنا ما هو

59
00:31:18.050 --> 00:31:48.050
اقوى منها. طيب قال المؤلف انتهينا من ذكر النصاب قال ويجب العشر فيما سقي من من السماء والسيوف. هذا الان دخل في مسألة مقدار الواجب. عرفنا الان الواجب في ماذا؟ من النباتات والزروع

60
00:31:48.050 --> 00:32:18.050
طبعا الحبوب مثل البر والشعير والثمار مثل والزبيب يعني وهي انواع كثيرة في كتب الفقه مفصلة وبعضها يختلفون فيها يعني بعضها مختلف فيه مثل التين والزيتون وما اشبه ذلك. وبعضها لا مثل ما تقدم متفق عليه

61
00:32:18.050 --> 00:32:38.050
فيقول ما الواجب؟ قال الواجب فيه تفصيل فيه تفصيل. فان كان الزرع او النبات يسقى من ماء السماء. يعني ما في لا كلفة ولا مؤونة. انما انت تزرع مثل بعض المناطق

62
00:32:38.050 --> 00:32:58.050
تجد ما شاء الله الامطار عندهم في اكثر السنة او على طول السنة ما يحتاج يتعبون ما غير هو يحط البذور ويزرع يحط النباتات النخيل وكذا ويأتي المطر ويسقيها. وبعضهم تجده يحطون حتى مدرجات يعني تجد عندهم جبال

63
00:32:58.050 --> 00:33:18.050
مدرجات وهذا موجود عندنا كثير في الجنوب وموجود في اليمن. في الغالب ان هذه تسقى بماء الامطار. فترتب كمدرب مفاجآت حتى ما يغمرها الماء خلاص ينزل ينزل ويسقي هذا ثم يسقي ما بعده ولا يترسب في مكان واحد حتى لا يظر

64
00:33:18.050 --> 00:33:48.050
الاشجار ثم ايضا حتى تتمهد هذه الارض وترتب بحيث تكون صالحة الزرع وللنبات صعود الادمي لحصدها وما اشبه ذلك. قال فما سقيا من السماء والسيوح السيوح المقصود انه يأتيها ماء النهر بدون كلفة يسيح عليها ماء النهر او ماء العيون او

65
00:33:48.050 --> 00:34:08.050
الابار وقد يحتاج انه يظع لها ساقي مثلا يحتاج لها يمد لها بس ساقي خفيفة بس ما فيها كلفة الرساقي مداه مرة في عمره وانتهينا. وهذا كثير ما يحصل عند الذين يزرعون على جال الانهار. على جال اه او جوال

66
00:34:08.050 --> 00:34:38.050
يعني على حواف الانهار اي يحصل هذا عنده تلقى بس يحط له ايش؟ سواق بحيث اذا جا الماء مشى لمزرعته. فهؤلاء لا كلفة لهم في الزراعة ولا في السقي فبالتالي الشارع جعل عليهم النصاب الاكبر وهو العشر. يعني عشرة في المئة. عشرة في المئة

67
00:34:38.050 --> 00:35:18.050
العشر. واذا كان يسقى بكلفة الدوالي والنواظح جمع دالية وهي ان السقيا عن طريق الابقار يسمونها الدوالي يعني يكون البقر هو الذي يعني استعان به على السقيا اصلها من الدلو واصل الدلو من التدلي لانه يدلى في ايش؟ في البئر او يدلى في

68
00:35:18.050 --> 00:35:48.050
يؤخذ منه الماء. فسميت الدوالي بهذا. فاكثر ما يطلق هنا على الدوالي التي آآ تجرها وآآ آآ يعني آآ يستعمل فيها الابقار والنواظح هي السواني وهي التي تستعمل فيها الابل. تسمى النواظح لانها

69
00:35:48.050 --> 00:36:18.050
الناضح والناظح الابل نعم الابل التي يسقى عليها الماء. ويسمى عندنا وفي العرب ايضا قديما السواني مأخوذ من السانية والسانية ايضا هو الغرب والغرب الدلو الكبيرة التي يستقى بها فهذا الذي كل يوم عنده ابل عنده بقر رايح جاي وتعب

70
00:36:18.050 --> 00:36:48.050
هذا خفف عنه الشارع لما فيه من الكلفة والمشقة امره باخراج نصف العشر نصف العشر يعني كم في المئة؟ خمسة في المئة خمسة في المئة والدليل على هذا حديث ابن عمر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان

71
00:36:48.050 --> 00:37:18.050
ثريا العشر وفيما سقي بالنضح ربع العشر. وهي نص العشر. نص العشر ونحوه حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ فيما سقي بالانهار والغيم نصف العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر رواه مسلم الصحيح. في حديث ابن عمر رواه البخاري وانفرد به وحديث

72
00:37:18.050 --> 00:37:48.050
جابر رواه مسلم منفردا به. وكلاهما يدلان على المعنى نفسه طيب ماشي نفتح مجال للي عنده مسألة في ما شرحناه فقط ها احد عنده سؤال في المشروع تفضل يا لو كان خلت بين هذا يعني

73
00:37:48.050 --> 00:38:18.050
يسقى من السماء لكن سنة مثلا يعني شمس طويل ولابد من الزيادة يعني من كيف يعني كيف انام؟ طيب اذا كان يسقى احيانا بكل ومعونة واحيانا بغير كلفة ولا مؤونة. اتفق العلماء اذا كان يسقى

74
00:38:18.050 --> 00:38:48.050
هكذا وهكذا بالتساوي متقارب فانه يكون في الوسط فيكون سبعة سبعة ونص في المئة يعني وش نقول باللغات القديمة؟ السبع لا مو بسبع احسنت ثلاثة ارباع. ثلاثة ارباع العشر. ثلاثة ارباع العشر. ثلاثة ارباع العشر

75
00:38:48.050 --> 00:39:08.050
اما اذا كان لا شيء يسير. سيسير فالاشهر ان الحكم للاغلب. والانفع المراد بالاغلب هنا عندك اكثرهم الانفع للشجر الذي استفادت منه الشجر. وليس المقصود عندهم هنا الاكثر وقتا او عددا

76
00:39:08.050 --> 00:39:28.050
لا الاكثر نفعا وهذا يعرف المزارعون لا احد يسألني عاد انا تفاصيل الزرع هذا يحسنه اهل الزراعة. وقال اخرون من الفقهاء لا يكون بالحساب. يكون ايش؟ وهذا فيه مشقة طبعا بالحساب هذا فيه مشقة تعال. يا المزارع احسب كم يوم

77
00:39:28.050 --> 00:39:48.050
حطيت والانفع فتصير مشكلة لا. على كل حال مثل ما تقدم ان كان متساوي او خالد فيكون يعني بينهما يكون سبعة ونص في المئة اللي هو ثلاثة ارباع ايش؟ العشر قال

78
00:39:48.050 --> 00:40:18.050
ابن قدامة في المغني بلا خلاف بين العلماء لا خلاف في هذا بين اهل العلم اما اذا اختلف فالحكم للاغلب فالحكم ايش؟ في الاغلب والانفع الشجر. طيب تفضل المقصود بالتمر هو الرطب. لكن العلماء يقولون لا تخرج زكاة

79
00:40:18.050 --> 00:40:38.050
حتى ييبس والمقدار هو مقدار سيأتينا ان شاء الله بعد قليل ان النصاب مقدر باليابس اسف اللي هو التمر وليس به رطبا. فيخرس اذا كان رطبا فهو يخرس خرسا. ثم اذا يبس

80
00:40:38.050 --> 00:41:08.050
علم اه النصاب يقينا او علم المقدار يقينا. الله اعلم. نعم نهاية الموسم لحد ما نخلصه من مثل ما اقول يعني جني الثمر مثلا عشان يكون امرأة يعني لم يتضح مرادك من السؤال. ايه

81
00:41:08.050 --> 00:41:38.050
ما جاء وقت من الزكاة. طيب. ايه. لحد ما ينتهي قصدك انه ينتظر به هذا طبعا له ان ينتظر وله ان يأكله لكن اهم شيء يقدره. يقدره يعني اذا اكل رطبا فهو يقدره

82
00:41:38.050 --> 00:41:58.050
تمرا يخرسه يسمى هذا الخرس يخرسه خرسا. ثم اذا كانت لم يعني اه اه عند التمر يبكر وتمر يتأخر ولا شك انه يجمع التمر كله بالمقدار مو لازم انه يجمع جمع

83
00:41:58.050 --> 00:42:18.050
حقيقيا يجمع المقدار الى نهاية التمر اللي عنده. فيجمعه مثلا الشهر هذا طلع اربع مئة كيلو والشهر ثمان مئة والشهر الثالث ايظا ثلاث مئة وكذا فالمجموع مثلا الف او الف ومئة او فهذا المقدار كله يزكي

84
00:42:18.050 --> 00:42:48.050
طيب ولذلك حتى اذا كان يقول العلماء لو كان يعني بعض السمر مرتين في السنة. مرتين. فهذا يجمع المحصول الاول مع الثاني مقدار مو معناه لازم يجمع بذاته. لا الاول مثلا سبع مئة والثاني اه ثمان مئة ويخرج زكاته وهذا يعني مهم اذا كان المقدار

85
00:42:48.050 --> 00:43:08.050
الدار الاول مع الثاني لا يساوي كل واحد صعبا. اما اذا كان كل واحد نصاب فالامر سهل يعني. الامر سهل. لكن اذا كان الاول ما عندك الا مثلا ثلاث مئة كيلو. والثاني اربع مئة سبع مئة هذا نصاب. لكن الاول لوحده لا يعد نصابا

86
00:43:08.050 --> 00:43:28.050
والثاني لوحده لا يعد فيجمع الثمر اللي في السنة الواحدة معا لكن لا يجمع تمر هذا العام مع العام الجاي. لا خلاص هذا ما عليه زكاة. لا ما عليه زكاة. نفس النوعية

87
00:43:28.050 --> 00:43:48.050
ما هو بشوف اه سيأتينا بعد قليل في كلام المؤلف ان كل جنس تحته انواع تجمع معا في النصاب. يعني عندك التمر جنس. تحته عندك سكري وعندك صفري وعندك اه خضر

88
00:43:48.050 --> 00:44:18.050
وعندك مثلا اشكال وانواع ها فهذا كله يجمع مع بعض. لانه جنس واحد الشارع قال خمسة اوشق من التمر. تمر يدخل جميع انواع التمر وقال من حب الحب هذا حسب عاد اختلاف نوعه. حسب اختلاف نوعه. فان كان ذرة او بر بس البر انواع. زين

89
00:44:18.050 --> 00:44:38.050
في بر كذا في بر نوعية كذا. زين؟ او الشعير عندك نوعين ثلاثة اربعة كله يجمع. ما دام جنس واحد له اسم واحد فيجمع مع بعضه في اه تحصيل النصاب. وسيأتيك كيف يخرجه بعد قليل. ماشي احد عنده سؤال

90
00:44:38.050 --> 00:45:18.050
يعني خليها اذا كانت الثمار ليست للتجارة. هل يزكيها؟ الجواب نعم باتفاق العلماء. اصلا ما في يعني عندنا ثمار للتجارة. بهذه الصورة. الثمار التي للتجارة هو الذي يشري ويبيع وش اللي يزرع ويبيع؟ الذي يزرع نوعان يزرع ليأكل ويزرع ليبيع

91
00:45:18.050 --> 00:45:48.050
هؤلاء كلاهما فيه زكاة الثمار والحبوب. وليس عنده زكاة تجارة. لان حقيقة التجارة كما سنذكر بعد هو ان ان يشتري ويبيع مش انه يزرع ويبيع واضح هذا في في في اصطلاح الفقهاء خلونا من اصطلاح العرف او اصطلاح الاقتصاديين هذا في

92
00:45:48.050 --> 00:46:08.050
سلاح سيأتينا الكلام عليه مفصلا ان شاء الله لان هذه مسألة مهمة جدا لابد من بيانها بوضوح. نعم. تفضل. صحيح تقدير البر بالجرام. هل هو فيه يعني تكلف؟ كيف لا لا هذا تسهيل على الناس

93
00:46:08.050 --> 00:46:28.050
يقاس بالصاع فقط ما حد يقدر ما حد يتعامل نص ساعة الان من قديم طبعا قديم جدا كل المذاهب الفقهية كلهم عدلوا عن الصاع الى الارطال والارطال وزن. واحنا الان الرطل موجود نتعامل به الى الان عالميا

94
00:46:28.050 --> 00:46:58.050
بس ايضا الركن المعاصر غير. لكن الوزن العالمي هو الكيلو جرام. كيلو جرام حتى الكيلو غرام فكل العلماء من قديم جميع كتب الفقه يعني يعدلون لان الصاع صعب وبعدين يعني ما فيه حسب علمي يعني

95
00:46:58.050 --> 00:47:18.050
آآ مقدار مثلا يقال هذا المقدار يساوي مئة صاع قد يكون فيه بس انا الان لا اذكر بحيث انه يسهل على الناس وخاصة يجمعونه صعب انك تجمع صاع وصاع وصاع وصاع

96
00:47:18.050 --> 00:47:38.050
ماشي قد يكون فيه موجود قديما بس انا لا اذكره الان قد يكون يعني شيء يعني شيء اكبر الصاع له مقدار من الاصل او الصيعان. اما الوزن لا الوزن سهل. الوزن

97
00:47:38.050 --> 00:47:58.050
الان وجدت حتى طرق حديثة لوزن المئة والمئتين جاء بها الصغير جدا تعلقه عليه ولا تحط طفي وخلاص انت سهل الوزن الوزن اسهل بكثير من آآ الكي طيب ماشي اذا نواصل

98
00:47:58.050 --> 00:48:18.050
قال واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا بشا ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده ولا

99
00:48:18.050 --> 00:48:38.050
وام صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. ان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الزكاة. ويخرج من كل نوع زكاء يخرج من كل نوع زكاته. وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره

100
00:48:38.050 --> 00:49:08.050
تقول متى يجد تجب الزكاة على المزارع؟ قد تجب عليه اذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب. يعني صار يابسا وبدون الصلاح في الثمار ان تحمار او تصفار التمر يصيب احمر او اصفر. اما ما دام

101
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
اخظر نسميه بلح هذا ما بعد ودى صلاحه. يعني اذا بدأ مناسبا للاكل. مناسبا للاكل. وان لم يقطف بعد. هنا قال وجب ويترتب على هذا انه لو مات قبله لم تلزمه. وتكون في

102
00:49:28.050 --> 00:49:58.050
هل الورثة وان مات بعد الصلاح لم تلزم الورثة وتلزم في مال في مال الميت. ويترتب على هذا لو كان مثلا المزرعة فيها فقط الف كيلو جرام فمات الاب قبل بدو الصلاح. فتوزعت التركة فصار لكل واحد من الورثة مئة كيلو

103
00:49:58.050 --> 00:50:18.050
هنا عليهم زكاة ولا ما عاد عليهم زكاة؟ ما عاد عليهم زكاة. لكن لو كان العكس مات بعد بدو الصلاح ثم وزع الثمر على الورثة كل واحد مئة جرام مئة كيلو جرام

104
00:50:18.050 --> 00:50:38.050
نقول الزكاة واجبة في ذمة الميت. فيجب ان تخرجوها من التركة. من التركة. ولكم انتم باقي هذا فائدة معرفتنا لكنه كما قالوا لا يستقر الوجوب. يعني هو يجب بس لا

105
00:50:38.050 --> 00:51:08.050
تستقر الوجوب استقرار الوجوب. اذا اواه الى البيدر او الجرين وهو الموضع الذي تجمع في الثمار عادة. هنا يقال استقر الوجوب. لانه قد يكون ما بعد طيب الثمر الى ان يقطف ويوضع في موضع تجميعه وتيبيسه وتشميسه قد يتلف قد تأتيه جائحة

106
00:51:08.050 --> 00:51:28.050
قد يأكله جراد قد كذا. فلا يستقر عليه الوجوب. يعني ما يكون في ذمته شيء واجب. هذا تفصيل الفقهاء رحمنا الله واياهم وهذه فائدة هذا التفصيل ولهم في هذا تعديلات. طيب

107
00:51:28.050 --> 00:51:58.050
قال ولا يخجل الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابسا يعني انه الحب يقدر يابسا يعني يعرف النصاب منه بعد يبسه وهكذا ايضا يخرج بعد يبسه لانه هو حقيقة الذي يستفيد منه الفقراء ويستفيد منه الناس ويبدأ اكله بعد ذلك. وهكذا في الثمر لانهم

108
00:51:58.050 --> 00:52:18.050
في الاصل او الاغلب على الناس قديما انهم كانوا يأكلون الثمر بعد يبسي ولذلك يكنزونه لكي يستمر معهم طول السنة ويأكلون قليل الذي يؤكل منه رطبا. وغالب هذا انه لانه كان قوت الناس. الثمار

109
00:52:18.050 --> 00:52:38.050
سواء التمر او غيره كانت هي قوت الناس. نعم الان طبعا كل شيء اختلف. الان اوضاع الناس اختلفت حتى الادخار الان في كما يعبر بعض اهل العلم يسمونه الادخار الطبيعي والادخار ايش؟ الصناعي والعبرة بالادخار الطبيعي

110
00:52:38.050 --> 00:52:58.050
كل الصناعي الادخار الطبيعي من الادخار الصناعي الان كل شيء صار يدخر صناعية بوجود الثلاجات اصبح كل شيء ومواد الحياة حافظة اصبح يعني يمكن ادخار كل شيء لسنة فاكثر. قال ولا زكاة فيما

111
00:52:58.050 --> 00:53:28.050
اكتسبه من مباح الحب يعني لو انه هناك نخل نخل زين او قمح موجود في بر لا يملكه احد. لا يملكه احد. فاتيت انت واخذته مباح. جنيته انا كثيرا يبلغ النصاب. هل عليك زكاة؟ ولا ما عليك زكاة؟ قالوا ما عليك زكاة لانك لا تملكه في وقت الوجوب

112
00:53:28.050 --> 00:53:58.050
متى يملكه الانسان؟ اذا اخذه. اذا قبضه اذا حصده او قطفه وآآ حاز اليه ملكه حيازته بعد وقت الوجوب. وهو صلاح الثمر فهو ما ملك او على الحقيقة في وقت الوجوب. فيقولون ما علي الشيء في هذا ولو بلغ نصابا. وهكذا اللقط واللقاط

113
00:53:58.050 --> 00:54:28.050
في الاشهر عند اهل اللغة بالضم. بضم اللام وهو ما يتساقط من ثمر ونحوه عند لقطه و حصده يتساقط شيء فلو جاء اللقاطون فلقطوا كل من جا لقط له ما تيسر قام هذا جمع ولقط ولقط حتى اجتمع عنده ايش؟ نصاب طبعا هذا لا يكاد يوجد

114
00:54:28.050 --> 00:54:48.050
لكن ممكن ان يوجد لو كان عند هذا الرجل مثلا نفس وله اسرة عريظة اولاده فلقطوا من جميع المزارع في القرية ذي وفي المدينة يمكن يجتمع عنده نصاب لكن الفقهاء

115
00:54:48.050 --> 00:55:18.050
يذكرونه يذكرونه افتراضا اما واقعا لا اظن انه يوجد هذا يعني يعني اخشى ان الذي يجتمع عنده هذا النقاط يكون سارقا. يسرق. ولان اللي يطيح هذا قليل يعني. طيب قال ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. يعني لو انه فلاح بس ما يملك

116
00:55:18.050 --> 00:55:38.050
ما يملك فالناس يستأجرونه يقولون تعال آآ احصد لنا اقطف لنا ونعطيك مثلا العشر نعطيك الثلث نعطيك الربع فهذا لو اجتمع عنده اليوم وبكرة وبعد بكرة ها اجتمع عنده نصاب من اجرة الحصاد

117
00:55:38.050 --> 00:55:58.050
هل تجب عليه الزكاة؟ قالوا ما تجب عليه الزكاة لانه لم يكن مالكا له عند الوجوب طيب قال ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره هذا صحيح. هذا صحيح

118
00:55:58.050 --> 00:56:18.050
وهذا قول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم انه لا يضم صنف الى اخر او لا يضم جنس الى اخر فلا يضم التمر ومثلا الى الزبيب ولا الذرة الى الشعير ولا الشعير الى الحنطة لكن

119
00:56:18.050 --> 00:56:38.050
اذا كان الجنس او الصنف فيه انواع مثل التمر فيه عدة انواع او البر فيه عدة انواع او الذرة فيها عدة انواع او الشعير فيه عدة انواع فهذه الانواع تضم الى بعضها في تكميل النصاب فلو كان عنده مئتين كيلو

120
00:56:38.050 --> 00:57:08.050
من السكري ومئتين كيلو جرام من مثلا اه الخلاص ومئتين كيلو جرام مثلا من نبوت السيف ومئتين كذا صار عنده الف من عدة انواع نقول تزكيها طيب ما زكاها كيف يخرج الزكاة؟ قال رحمنا الله واياه ويخرج من كل نوع زكاته

121
00:57:08.050 --> 00:57:38.050
يعني يخرج من السكري نصيب المئتين من الزكاة ويخرج من اه اه الاخلاص نصيب المئتين من الزكاة وهكذا وهكذا. فمثلا السكري السكري عنده مئتين. كم اذا كان فيها مثلا العشر يطلع منها كم؟ عشرين. عشرين. واذا كان نصف العشر يطلع منها

122
00:57:38.050 --> 00:58:08.050
عشرة ومن افرض انه عنده الاخلاص اربع مئة كيلو. كم يطلع اه اذا كان عليه العشر؟ اربعين واذا كان عليه نصف العشر يطلع منها عشرين وهكذا. وهكذا. قال وان خرج جيدا عن الرديء ايجاز وله اجر. وهذا واضح هذا واضح. لكن لو كان عنده انواع رديئة الناس لا تحبها كثيرا لا ترغبها

123
00:58:08.050 --> 00:58:28.050
او هون نتاج ذاك اليوم طلع وسط او دون الوسط يعني ما هوب يعني فيخرج من منه. يخرج منه لكن لو قال والله انا احتسب الاجر اراد ان يحتسب فاخرج بدل هذا ما هو افضل واحسن نقول جزاه الله خير وله اجره. نعم

124
00:58:28.050 --> 00:58:58.050
ماشي احد له السؤال في هذا الموضع او في هذا الفصل طبعا انتم ما انتم فلاحين ولا مزارعين فبالتالي يعني لن تكن عندكم اسئلة كثيرة في هذا الباب. ها اي نعم اي نعم ماشي ماشي طيب اللي بعده قال النوع الثاني

125
00:58:58.050 --> 00:59:18.050
فمن استخرج من معدن النصاب من الذهب او الفضة او ما قيمته نصاب او ما قيمته نصاب من الجواهر او الكحل او الصفر والحديد او غيره فعليه الزكاة. ولا يخرج ولا ولا يخرج

126
00:59:18.050 --> 00:59:48.050
ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان. طيب خلنا من اللؤلؤ والمرجان الان. طيب النوع المعدن وهذا مفرد وجمعه ايش؟ معادن. ودائما تقرأ بكسر ايش؟ الدال ولا تقرأها بفتح الدال فهو لحن المعدن غلط انما هو ايش

127
00:59:48.050 --> 01:00:18.050
معدن المعدن هو ما كان في جوف الارظ من غير جنسها. وهو انواع كثيرة تبلغ المئات بل الالاف. مثل الحديد والنحاس والصفر والذهب والفضة اي نوع طبعا انواع المعادن كثيرة جدا يعني. الاولون يقولون فوق سبع مئة

128
01:00:18.050 --> 01:00:38.050
والمعاصرون وصلوا الى اشياء كثيرة جدا يعني من انواع المعادن. فهذه المعادن يجب اخراج الزكاة منها على مشهور في مذهب الامام احمد رحمنا الله واياه. وايضا المشهور في المذهب انه يجب اخراج

129
01:00:38.050 --> 01:01:08.050
من جميع ايش؟ المعادن من جميع المعادن سواء كانت هذه المعادن جارية او كانت جامدة وسواء كانت الجامدة اه منطبعة او غير من طبعة فالمعادن عندهم نوعان معادن جامدة مثل الحديد و

130
01:01:08.050 --> 01:01:38.050
اه الصفر والنحاس والذهب والفضة يسمونها المعادن الجامدة. او كانت معادن مائعة او وجارية مثل النفط والقار وما اشبه ذلك. فيقولون كلها يجب اخراج الزكاة منها والدليل على هذا قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارظ قالوا يعم كل ما يخرج من بطن الارظ

131
01:01:38.050 --> 01:01:58.050
طيب ما نصاب ذلك؟ طبعا الشارع ما وضع له نصاب وكونه ما وضع له نصاب هذا قرينه على انه ما فيش شي. لكن هم قالوا لا نصابه مثل نصاب الذهب

132
01:01:58.050 --> 01:02:18.050
مثل نصاب الذهب ولذلك اضطربوا بعضهم يقال لا نصابه يقول مثل الركاش لانه مثله مثل الركاس لانه جايك بلى مثله مثل الركاز. وهذا مشهور مذهب الحنفية وذهب اليها اخرون من اهل العلم

133
01:02:18.050 --> 01:02:48.050
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء رحمنا الله واياهم والراجح ان شاء الله ان المعادن نوعان النوع الاول ذهب وفضة وهذه حكمها حكم الذهب والفضة. لكنها تعتبر مالا مستفادا. تعتبر مالا مستفى. والمال المستفاد يبقى

134
01:02:48.050 --> 01:03:18.050
سيحول عليه الحب. وقال اخرون العلماء لا. هي نعم مستفاد وهي معادن لكن ليس لها حول. انما تخرج مباشرة. تخرج وهذا مذهب المالكية والشافعية والقول بانه خاص بالذهب والفضة هو مذهب الشافعية. ومذهب

135
01:03:18.050 --> 01:03:48.050
المالكية ومذهب الظاهرية مذهب داوود ومذهب ابن حزم مذهب الليث ابن سعد واظنه ايضا مذهب ابن المنذر واختياره ويحتمل ان يكون مذهب اسحاق ابن راهوية. لكن هذول اختلفوا هل لا بد من انتظار حول

136
01:03:48.050 --> 01:04:18.050
اولى. فالشافعية والمالكية يقولون لا. يجب اخراجها ايش؟ مباشرة ما تحتاج الى حولان الحوض. وذا هذا الليث ابن سعد وابن حزم وداوود وابن المنذر واسحاق الى انها لابد لها من حولان الحول وهو الراجح. يعني ما في ادلة على وجوب اخراج جميع المعادن. ولا ادلة على وجوب اخراج

137
01:04:18.050 --> 01:04:38.050
الذهب والفضة من اول ما اه اه يجمعها الانسان بل هي اه كقاعدة غيرها من انواع الاموال لابد فيها حول الا بدليل. فخلاصة الكلام ان المعادن اذا كانت مملوكة للشخص وهو الاصل. الانسان اذا وجد

138
01:04:38.050 --> 01:04:58.050
اذا معدنا في في ارضه او في ارض الله عز وجل فهو له. هذا هو الاصل. ولكن كثير من الدول تختلف لا ادري عن انظمة الدول لكن كثير منها تقول ان هذا ملك ايش؟ للدولة

139
01:04:58.050 --> 01:05:18.050
وبعض الدول تقول لا هو لمن وجده ولذلك تحصل الشركات احيانا كبيرة. تنقب عن هذه المعادن وتستخرجها على كل حال ان كانت تملكه المعادن فعلى القول الشركات عفوا فعلى القول بوجوب زكاة المعادن على الخلاف اللي فيها يطبق هذا

140
01:05:18.050 --> 01:05:38.050
اما اذا كانت الدولة هي التي استخرجته وهي التي تملكه فهذا مال الله. فهذا ايش؟ مال ومال الله لا زكاة فيه مال الله لا زكاة في مثل النفط الان. ان كانت الدولة هي التي تملكه كما عندنا مثلا وفي دول الخليج

141
01:05:38.050 --> 01:05:58.050
ويمكن في كثير من الدول العربية والاسلامية فهذا تبع الدولة فلا زكاة عليه كما الدولة لانه مال الله مال المسلمين هذا مال بيت المال كما تقدم في الشرط اما اذا كان لا مثل بعض الدول مثل

142
01:05:58.050 --> 01:06:18.050
اعرف انت في امريكا اللي يملك النفط شركات هي اللي تطلعه واللي تملكه. ويمكن في كثير من الدول الاجنبية الغربية عندهم انظمة تتيح لهم يعني مثل اظن كان عندنا قديما هنا شركة ايش؟ في ارامكو ها؟ شركة ارامكو كانت

143
01:06:18.050 --> 01:06:38.050
النفط كانت هذي شركة والشركة يملكها اشخاص فهذا يجب الزكاة فيه على القول بوجوب الزكاة يعني على المدح ذهب على المذهب آآ قائل بزكاة المعادن. اما على القول بعدم وجوب الزكاة

144
01:06:38.050 --> 01:07:08.050
فلا زكاة فيه مطلقا. طيب هذا ما يتعلق بزكاة المعدن لحظة المعدن اصلها سيأتينا الكنوز المسألة اللي بعدها. المعادن اصلها من عدنة معنى اقام سميت المعادن معادن لانها مقيمة في جوف الارض ومنه سميت جنة عدن لانها جنة

145
01:07:08.050 --> 01:07:38.050
اقامة جنات عدن يعني جنات اقامة دائمة. لا تنقطع. فالعدن الاقامة وقال عدن بالمكان اذا اقام به نعم. ماشي شاهد له السؤال في هذا المقطع تفضل. ها المعادن نوعان. معادن اه جامدة

146
01:07:38.050 --> 01:08:08.050
ومعادن مائعة او جارية. والمعادن الجامدة نوعان. منطبق وغير منطبعة ومعنى منطبعة وغير منطبعة يعني قابل للتشكل وغير قابلة للطرق والسحب والتشكر. زيف الحديد قابل للتشكل فهو يسمونه الاولون ايش؟ منطبع. والذهب

147
01:08:08.050 --> 01:08:28.050
قابل للتشكل فهو عنده منطبع لكن الكحل مثلا غير منطبع يسمونه لانه لا يقبل التشكل والفحم كذلك وما اشبه ذلك وليش الفقهاء فرقوا بين هذا لان الحنفية الحنفية يفرقون بين في الزكاة فيقولون تجد

148
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
في المنطبعة ولا تجب في غير المنطبعة. هكذا يقولون. والله اعلم. هذا عند السؤال في هذا الباب تفضل يا يزيد. في المملكة. بعض الشركات اللي يملكها ملاك غير مسلمين. شركات التنفيذ. ايه

149
01:08:48.050 --> 01:09:08.050
لولي الامر نلزمهم في اخراج الفتاة على القول منها. لا الكافر لا يخرج منه زكاة لا ليس من شروط الزكاة اه ذكرنا الاسلام الاسلام لكن يأخذ عليهم اجرة وهذا يكفي. ليس على الكافر زكاة ليس على الكافر زكاة

150
01:09:08.050 --> 01:09:58.050
جهة وجود الزكاة ها؟ كيف النوع الثاني كما ذكرت من ناحية الراجح في وجوب الزكاة انها نوعان. الذهب والفضة من حيث من حيث من حيث وجوب اخراج الزكاة قلنا نوعان على الراجح ذهب وفظة فتجب فيها الزكاة هم اختلفوا هل تحتاج الى حول او لا تحتاج

151
01:09:58.050 --> 01:10:18.050
والراجح لابد من الحول فعاد حكمه حكم المال المستفاد بشروطه. النوع الثاني بقية المعادن باشكالها جامدة ولا ما كل حديد وصفر ونحاس كلها كلها فهذه الصحيح انها لا تجد فيها الزكاة لا تجد فيها الزكاة

152
01:10:18.050 --> 01:10:38.050
ما في دليل على ايجاد الزكاة ليس هناك دليل وعندنا قاعدة انا ليت واحد يعني انا جمعت فيها الحقيقة بس هذا يعني ليت احد من طلبة العلم من الحاضرين او من يبحث بحث اسمه الاصل في الزكاة الاصل الاصل

153
01:10:38.050 --> 01:10:58.050
الاصل في الاموال من حيث الزكاة وعدمه من حيث وجوب الزكاة ما الاصل؟ طبعا يكاد يتفق الفقهاء على ان الاصل عدم وجود وجوب الزكاة ثم يبدأ عاد ايش؟ الاستثناء قال لابد من دليل لابد من وهذا يترتب عليه كثير من الخلافيات انا نعيدها ايش

154
01:10:58.050 --> 01:11:18.050
الى الاصل ولذلك هذا ايضا يجرنا الى مسألة ايضا تحتاج الى تحرير. هل نصوص الزكاة اللي واردة في القرآن عامة او مجملة. واكثرهم على انها مجملة. بينتها النصوص الاخرى في السنة. لكن لا تكاد تجد

155
01:11:18.050 --> 01:11:38.050
يعني مفصل في هذه القضية. لكن تجده منثور هذا الكلام ومفرق في كلامهم. فاتاني مسألتان تحتاجان الى بحث وتحرير وما يترتب عليهما من لان كثير يضطرب الفقهاء يضطربون في الاستدلال بالنصوص المجملة

156
01:11:38.050 --> 01:12:08.050
على مسائل خلافية ولو استدللنا بهذه النصوص المجملة لكان ينبغي لنا حقيقة الا ان نوجب ان نوجب الزكاة في جميع الاموال الا ما دل دليل صحيح صريح واضح على عدم وجوب الزكاة فيه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن الخيل. زين؟ فنقول فقط هذا

157
01:12:08.050 --> 01:12:28.050
وما اشبها مما وردت به الادلة. زين؟ حتى اموالك الخاصة. سياراتك الواحد عنده عشر سيارات ولا يقال فيها الزكاة للعمومات. قوله تعالى خذ من اموالهم. زين؟ واضح؟ فتحرير مثل هذا

158
01:12:28.050 --> 01:12:48.050
ينبغي ان يتصدى لا انا ما شفت احد تكلم عن هذا او بعثه هاتان المسألتان الاصل في الاموال من حيث الزكاة وعدمها. وكذلك نصوص الزكاة خاصة الواردة في القرآن. زين مثل قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا

159
01:12:48.050 --> 01:13:08.050
طيباتنا كسبتم ما اخرجنا لكم من الارظ. ومثل قوله عز وجل آآ وجنات معروشات وغير معروش الى ان قال واتوا حقه ايش؟ يوم هل هو في الجميع؟ والاية ذكر فيها الزيتون والرمان. زين؟ مع ان

160
01:13:08.050 --> 01:13:28.050
الرومان اكثر الفقهاء لا يرظون فيه الزكاة. والزيتون فيه خلاف مشهور. مع انه صرح به في الاية. هل هذه الاية في الزكاة او الاية هذه في شيء اخر غير الزكاة وهو حق اخر اوجبه الله عز وجل والاية مكية ولا مدنية

161
01:13:28.050 --> 01:13:48.050
اذا كانت مكية كما هو المشهور فمعناه لا تدل على الزكاة المعروفة هذي انما هذا في صدقة عامة اذا اراد الانسان ان الزرع فاذا جاءها المسكين اعطاه واذا جاءه اللقط لم يمنعه كما هو اختيار كثير من اهل التفسير. لكن كل هذا يحتاج الى

162
01:13:48.050 --> 01:14:08.050
يعني من النظر والتأمل والبحث وممكن تصير رسالة يعني تكميلية او رسالة ماجستير اذا اراد ان توسع فيها على كل حال هذا هذان موظوعان مقترحان يعني واحدهما كان في ذهني منذ زمن بعيد

163
01:14:08.050 --> 01:14:38.050
يعني ولم اجد من تكلم عنه وهو مسألة نصوص الزكاة من حيث العموم او الاجمال. والله اعلم. طيب ماشي. تفضل. ها؟ المال المستفاد يجاوبك على الشيخ عبد الله القيسي انت ما حضرت اول درس في الزكاة طيب اللي ما يحضر ينبغي لانه يتابع في

164
01:14:38.050 --> 01:14:58.050
حاطين لكم قناة وقول تابعوها في السيارة في السيارة. شغل الدرس اللي فايتك وتابعه جيد ترى يعني الانسان لا يفوته العلم خاصة الدرس اللي ما شاء الله لك سنتين او ثلاثة تتابع فيه لا يفوتك قدر

165
01:14:58.050 --> 01:15:18.050
ما تقدر انك تبل نحب منك انك تراجع يعني الدرس اليوم راجعوه. راجعوه عندك اسبوع منت بتركب السيارة وتروح وتجي شغل اهوسنا اسمع جيد طالب العلم يعني يستفيد خاصة الدروس اللي تحضرها وتتابعها جيد انك ايش؟ تحرص على مراجعتها

166
01:15:18.050 --> 01:15:38.050
وبخاصة اذا فاتك الدرس الحمد لله اعطانا الله عز وجل هذه التقنية الحديثة تساعدنا على متابعة الدروس انا لا اخفيكم انا العبد الفقير احيانا اسمع بعض دروسي القديمة والله استفيد منها. حتى احيانا اتعجب يعني هذا

167
01:15:38.050 --> 01:15:58.050
كلام يعني كيف قلته؟ لانه احيانا يفتح على الانسان في بعض الدروس شيء يعني فتح من رب العالمين حتى ان بعضها يقول سبحان الله يعني كيف رتبت الدرس بهذه الطريقة او هذه المسألة كيف جاءت معي بهذا

168
01:15:58.050 --> 01:16:18.050
الطريقة او قد اكون نسيت بعض التفصيلات حتى اني احيانا بعض الدروس القديمة شوي نسيت بعض تفصيلاتها فاراجعها واحرر فيها بسبب اني سمعتها من هذا الدرس يعني المسجل حتى الشيخ خالد القرني

169
01:16:18.050 --> 01:16:38.050
الله يحفظه جاب لي بعض الدروس مسجلة في بعض المساجد جزاه الله خير يعني انا ناسيها. جابها يعني من فوق اثنعشر سنة سنة مسجلة اسمع بعض الدروس حتى اني شككت فيه قلت هذا انا او مهوب انا قديم طبعا حتى الصوت

170
01:16:38.050 --> 01:16:58.050
مختلف يعني لكني عرفته من الاسلوب والطريقة وتقرير المسائل لما سمعته اكثر من فالمقصود ان ان طالب العلم انا طبعا يعني آآ احثكم على سماع الدروس اللي تحضرونها لكن لو اردتم ان تسمعوا لعالم يعني انا انصحكم دائما بالشيخ ابن عثيمين

171
01:16:58.050 --> 01:17:18.050
العثيمين طبعا اللي ما يبي اللي عنده قدرة انه ما يتلخبط ويحوس ها يسمع لكن عنده لخبطات وحوسة يخليه على على نظام واحد لا هي زين جيد انك يعني حتى ما تشتت يعني لكن

172
01:17:18.050 --> 01:17:38.050
اللي اللي مشى مرحلة وخاصة استقرت عنده الامور يسمع للشيخ ابن عثيمين لكن انت يا اللي تحضر عند درس احد طلاب العلم او احد جيد انك تتابع شيخك وتحرص انك تراجع حتى يستقر عندك العلم اللي اخذته يعني هذا مفيد والحمد لله جاب الله

173
01:17:38.050 --> 01:18:08.050
نعم ماشي المال المستفاد يا شيخ عبد الله؟ انا ليش لماذا خصصتك بالسؤال انت الذي سألت عنه. هم تفظل. نعم هو الذي يملكه الشخص ملكا ابتدائيا غير ناتج عن ملك سابق له. يعني ما هو ربح تجارة ولا هو بنتاج سائي مثل بهيمة بهيمة

174
01:18:08.050 --> 01:18:28.050
لا شيء او ملكته من غير ان يكون عندك اصله يعني مثل الراتب اللي يتجدد كل شهر الميراث الذي يحصل لك هبة وقعت هذا يسمى عند الفقهاء المال المستفاد وعامة العلماء على انه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. طيب نواصل عشان ننتهي من

175
01:18:28.050 --> 01:18:48.050
درس ونفتح المجال للمسائل بعد ذلك نعم. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. ولا شيء في صيد البرد وفي ارتكاز الخمس اي. اي نوع كان من المال قل او كثر. ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده

176
01:18:48.050 --> 01:19:18.050
نعم اه يقول لا شيء يعني لا زكاة في اللؤلؤ والمرجعية والعنبر والسمك. هذه الاربعة كلها تخرج من البحر. والمراد باللؤلؤ هنا اللؤلؤ الطبيعي الذي يخرج من البحر كثر في الاسواق اللؤلؤ ايش؟ الصناعي هذا اللؤلؤ الصناعي لا يقصد به هذا اللؤلؤ الصناعي من عروض ايش؟ التجارة التجارة اللي يبيع

177
01:19:18.050 --> 01:19:38.050
اشتري في اللؤلؤ يعتبر من عروض التجارة. والمرجان والعنبر والسمك. طبعا السمك الذي يستخرجه من البحر هذا لا زكاة عليه. لكن اذا كان الشخص يشتري السمك من الصيادين ويبيعه هذا يسمى عروض ايش

178
01:19:38.050 --> 01:19:58.050
عروض تجارة له زكاة عروض تجارة. الذي يشتري السمك. اما الذي يستخرج السمك بدون شراء. هذا مال الله اعطاك اياه. ما في زكاة ما في زكاة تبيعه ولا تأكله ما عليك فيه اي زكاة لكن واحد فاتح محل السمك يشري من الصيادين

179
01:19:58.050 --> 01:20:18.050
هذا عروض تجارة سيأتي حكمه في عروض التجارة. اما اذا كان فاتح محل وهو يصطاد عنده زوارق سفن تستخرج من البحر بنفسه. ثم يأتي في دكانه ويعرضه هذا ايضا ما عليه زكاة لان هذا ما يعتبر عروض تجارة هذا صيد

180
01:20:18.050 --> 01:20:38.050
هذا صاده ما راح اشتراه فلا يعتبر من عروض التجارة في اصطلاح الفقهاء. نعم والعنبر نوع من انواع الطيب نوع من انواع يعني هو اصله حيوان بحري يستفاد منه وبعض المفسرين يذكر ان المرجان المقصود في

181
01:20:38.050 --> 01:20:58.050
اية هو اللؤلؤ. بعضهم يقول اللؤلؤ الصغار وبعضهم يقول اللؤلؤ العظام الكبار يعني. المقصود انه هي اشياء كلها تخرج من البحر والسمك معروف بانواعه هذي كلها لا زكاة فيها في قول عامة العلماء وذهب قلة من اهل العلم الى ان كل هذه الاشياء فيها الخمس

182
01:20:58.050 --> 01:21:18.050
جعلها مثل الركاز جعلها مثل الركاز وهذا خطأ لا دليل عليه. قال ولا شيء في صيد البر والبحر يعني الذي يصيد من البر او يصيد من البحر ايا ما كان سمك او غيره فلا شيء عليه من الزكاة. وهذا لا شك فيه وهو قول عامة العلماء

183
01:21:18.050 --> 01:21:48.050
رحمنا الله واياهم قال وفي الركاز الخمس. الركاز في قول جمهور العلماء هو الكنز. لكن ليس اي كنز ليس اي كنز ولكنه كنز وجد من بقايا كنوز الجاهلية قبل الاسلام. او بعبارة الفقهاء هو دفن الجاهلية. هو دفن الجاهلية. اما اذا كان كنز

184
01:21:48.050 --> 01:22:18.050
اسلاميا فهذا لا يعتبر ركازا. وانما يعتبر لقطة لها احكام ايش؟ اللقطة. طيب قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس خرجه في الصحيحين. فمن وجد ذهبا من قوم عاد او من قوم فرعون او من قوم ايا ما كان فهو له بشريعة الله عز وجل. ويجب ان يخرج منه الخمس يعني

185
01:22:18.050 --> 01:22:38.050
في المئة ولا يجوز لاحد ان يأخذه منه لان هذا حق له اعطاه الله عز وجل رب العالمين. فلا يجوز ان يؤخذ منه لان هذا يعتبر نوع من الغصب والظلم. الشارع حكم له بذلك. فاذا وجد بنفسه اه

186
01:22:38.050 --> 01:22:58.050
شيئا من بقايا الاقوام الماضية فهذا حق له بنص الشارع. يجب عليه ان يخرج ولا علاقة للدولة بي ولا للحكومة ولا هو شيء حق له. ويخرج منه الخمس وعشرين في المئة للمصالح. لا تخص الفقراء

187
01:22:58.050 --> 01:23:18.050
وللمصالح العامة سواء اخرج بنفسه او اعطاها الدولة ان كانت الدولة تستقبل مثل هذا وهي توزعها في المصالح. توجد انظمة في بعض الدول لا ادري عن دقائقها لكن فيه بعض الدول تقول ان هذه

188
01:23:18.050 --> 01:23:38.050
كنوز ملك للدولة. طبعا هذا من ناحية شرعية غير صحيح. هذا غير صحيح. هذا الشارع هذا شيء يعني عامة العلماء عليه انه لمالكه لمالكه ولكن يجب عليه اخراج الخبز. طيب

189
01:23:38.050 --> 01:23:58.050
اي نوع من المال سواء كان ذهبا او فضة وقل او كثر يعني لا يلزم ان يكون فيه نصاب وهذا يدلك على انه ليس ايش؟ من الزكاة انما هو غنيمة انما هو فير له احكام الفيل له احكام الفيء والفي هو ما اخذ من اموال الكفار من غير حرب

190
01:23:58.050 --> 01:24:18.050
ومن غير قتال سمى فيئا لانه فاع ورجع الى مالكه الحقيقي وهم اهل الله عز وجل. قال الله عز وجل وما افاء الله على رسوله منهم. طيب قال ومصري ومصرف الفي يعني في مصالح المسلمين

191
01:24:18.050 --> 01:24:38.050
ومن المصالح الفقراء والمساكين وبناء المساجد الى كل المصالح فهذا مصرف عام يدخل فيه المصالح وهي عامة كثيرة جدا لا يحشرها شيء. لكنه لا يأخذه لنفسه انما يصرفه في المصالح. ولا يعطيه لاولاده انما يعطيه في

192
01:24:38.050 --> 01:24:58.050
قال وباقيه لواجده في قول عامة الفقهاء رحمة الله عليه وعليهم اجمعين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. نفتح مجال للمسائل كما هو المعتاد. مفتوح المجموعة يا شيخ محمد. طيب نفتح المجال حضر سؤال

193
01:24:58.050 --> 01:25:18.050
من هنا ونسمع لا كالمعتاد خلونا كالمعتاد احسن يعني. عندك شي انت يا شيخ لك؟ لا طيب عطني ما الفرق بين الكيل والميزان؟ الكيل حجم ومساحة والميزان وزن وثقل. والله

194
01:25:18.050 --> 01:25:38.050
سؤال حنا عندي سؤال تفضل عندي سؤال بالنسبة لفضيحة السقي اذا كان طريقة ايش؟ السقي طريقة السقي عن طريق المضخات والمواسير. هل هذا يعتبر بكلفة ولا؟ اذا كانت مضخات فالمضخات لها كلفة ومعونة

195
01:25:38.050 --> 01:25:58.050
فهذا يعتبر فيه نصف العشر. لان المضخات اي شيء مستمر معك مثل السواني الان. اي شيء مستمر ما هو الواقع في كثير من يعني المزارع المنظمة والمرتبة عنده مضخات وعندهم ناس تشتغل ورائحة جاية فهذا فيه

196
01:25:58.050 --> 01:26:18.050
سبع شهور وليس من العشر. نعم. عندك شي؟ محمد؟ نعم ما في الاشهر. ها؟ طيب. حتى ربعنا ما عندهم شي مقسم على خمسة اقسام. اربعة اخماس لك. وخمس واحد للمصالح

197
01:26:18.050 --> 01:26:48.050
شعبا اذا ما تبين حال الركاز اختلف فيه لكن الاقرب انه يعمل فيه بالقرائن. ينظر اي قرائن تدل عليه علامة كلمة اسم كذا لكن اذا ما وجد اي قرائن انا اتوقف في ما عندي في شيء الله اعلم. عندك شيء

198
01:26:48.050 --> 01:27:28.050
عندكم شي؟ عندكم شي؟ عبد اللطيف ما شاء الله اليوم انت تعويض نسمع قصص لا له كما قال في الشارع هو له. هو له الثاني. السنة الراتبة اي راتبة؟ لا السنن

199
01:27:28.050 --> 01:27:58.050
تقضيها مباشرة اول ما تذكرها ثم يعني هل وقت القضاء هو الصلاة اللي بعدها فقط او مطلقا. يعني مسألة محتملة. فمن قضاها لو لم تذكر سنة الظهر الا العشاء وقضيتها ارجو انه لا بأس ان شاء الله لكن لو تذكرها بعد ايام في احتمال ما في شي قاطع بالقضاء ولا بعدم

200
01:27:58.050 --> 01:28:18.050
ومن اخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلي اذا ذكرها هذا عام. يشمل اي وقت لكن قد يقال في قرينة وهي قول لا كفارة لها الا ذلك تفيد انها هذا التوسع في الفرائض لقول كفارة على كل حال

201
01:28:18.050 --> 01:28:38.050
المسألة مكتملة من قضاها يعني الشيء اللي اجزم به انه الظهر تقضى بعد العصر والمغرب تقضى بعد العشاء والعشاء تقضى الى الفجر الرواتب. والفجر تقضى الى الظهر. اما ما زاد على ذلك فمحل

202
01:28:38.050 --> 01:29:08.050
ونظر واجتهاد والله اعلم. اذا قضاها يحوز عليها الشام ولذلك قلنا انه ينبغي في السنن الرواتب انها تقضى الى فاتن. تقضى اذا فاتت. لا بأس قضاها في يومه فلا بأس بس انه ما يأخرها قصدا ويقضيها لا. اذا نسيها او شغل عنها

203
01:29:08.050 --> 01:29:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ايش؟ يطوي في الصباح هذا حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان قال من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة ما بين صلاة

204
01:29:28.050 --> 01:29:48.050
والفجر الى الظهر فكأنما قرأه من الليل. معناه انه يبادر بقضائه هذا الوقت. ويعتبر كما لو قرأه من الليل فيها ان قراءة الليل وحزب الليل اصبر. واكثر ثوابه والله اعلم. قيل القرآن وقيل المراد الصلاة

205
01:29:48.050 --> 01:30:04.150
وبعضهم يرى انه يدخل في هذا وهذا. لان الحزب يطلق على هذا وعلى هذا وهو الورد الذي يحافظ عليه الانسان. هذا المقصود به ومن القرآن او من الصلاة او من الاذكار والادعية التي يعني وردت في مواضعها

206
01:30:05.650 --> 01:30:42.700
ايش    المكتب العقار هل الموجودون لهم نصيب من السعي؟ لا ما لهم نصيب من السعي للذي سعى اذا كان عندهم عادة انهم يفرحون اللي حظر هذي عادة طيبة لكن يعني ليست تشريع ليس تشريعا ولا هو واجب يعني حاظر واحد يتقهوى معه ولا واحد مسير قال عليه له سعي لا ما له سعي

207
01:30:42.700 --> 01:31:02.800
السيد راعي المكتب او اذا واحد شارك في السعي واحد ساعة معه راح دور معه تشاركوه بحسب الاتفاق او مناصفته اما شرعا ما لهم شيء يعني بعضهم يقول من حضر القسمة ايش

208
01:31:03.200 --> 01:31:28.650
وهم اخذوها من قوله جل وعلا واذا حضروا القسمة اولوا القربى والمساكين فارزقوهم منه. واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا هذا يعني تطييب خاطر يعني الشرع يطيب خاطرهم الذين حضروا القسمة ممن ليسوا من اهل الميراث انهم يعطون شيء

209
01:31:28.650 --> 01:31:52.350
يسير يعني شيء يسير ولا يكون من مال يعني اذا كان في يتامى او شيء لا يكون من نصيبهم. نعم ابو محمد    ما في زكاة استخرجت من البحر. لكن اذا تاجر بها بدأ يبيع ويشري فيها هذا عليه زكاة

210
01:31:52.750 --> 01:32:15.700
اذا جمع من البحر وباعة ما في زكاة او جماعة من البحر مستعملة ما في زكاة ابدا لكن اذا بدأ يبيع ويشري في هذه الاشياء بياع شراي هذا يدخل في عروض التجارة

211
01:32:16.350 --> 01:32:42.150
كانت هي التي تصيد فما في صيدها زكاة انما الزكاة في امواله النقدية اذا حال عليها الحول تزكيها اما البهايم نفسها الحيوانات لا  يزرع ليأكل او يبيع فلا زكاة نعم ستكون عليه زكاة

212
01:32:42.400 --> 01:33:10.850
لا لا ما قلت هذا  ليأكل ايه فتكون عليه زكاة نعم ايه نعم هذا الفلاح ايه لا ما في زكاة الكلام هذا على البهايم كان صاحبنا يبيع منها باستمرار    اذا كان سائلة اذا كانت سائلة ليست معلوفة ايه وكان يبيع منها باستمرار ما يعرف

213
01:33:11.400 --> 01:33:26.050
لأ ما دام ما يبيع ويشري ما يبيع وشي ما هو تاجر لكنه متى ما هذا باع وحدة ثنتين باع وحدة ثنتين نفهم من شروط زكاة التجارة  نعم بياع شراي هذا سيأتينا ان شاء الله

214
01:33:26.250 --> 01:33:58.700
بعد الدرس القادم واللي بعده ان شاء الله نعم عندكم شي زايد  ايه  في كلام قلته انا سألني احد الاخوة جاوبت عليه جواب يعني مطول شوي ونزله الاخوان مكتوب الخلاصة انه يحفظ ويراجع ويكرر

215
01:33:58.900 --> 01:34:18.450
ويسمع حتى يضبط الباب. ما في باب يجيك على طول تظبطه لابد من كثرة القراءة كثرة المباحثة كثرة السؤال حتى ينضبط عندك عصر الباب وتبدأ التفاريع امرها سهل من التكرار كرر كرر الباب

216
01:34:18.850 --> 01:34:35.800
استمع الى شرحه مرارا اقرأ بعض الكتب المختصرة في هذا الباب حتى ينضبط معك الباب اذا انضبط اصل الباب معك سهل عليك الباب كله دائما اذا ظبطت اصل الباب سهل عليك الباب كله

217
01:34:36.850 --> 01:35:08.450
التفاريع هذي دائما ينساها الانسان حتى المشايخ الكبار حتى يراجعون لكن لازم المراجعة لكن اهم شيء اضبط اصل الباب. اصل الباب. مسائل الباب الاساسية طيب بارك الله الجميع ها انت تريدي الحكم ولا الفرق اللغوي

218
01:35:14.000 --> 01:35:33.450
الغسل انك تجيب موية تعبي راسك وتصبها تعبي عفوا ايديك وتصبها على راسك هذا غسل اما المسح انك تبلل ما في موية بلل بس. هذا مسح هذا اذا كان يعني يتشرع بهذا فهو مبتدع

219
01:35:33.600 --> 01:36:08.400
واذا فعله لحاجة فلا حرج. والجمهور على ان الغسل يجزئ لكنه غير مشروع الا ابن حزم الظاهري فقال اذا غسله لم يجزئه        يوزعه يعني يوزعه. لا بأس طيب يعني اذا اخر التوزيع الى رمضان هذا حسن لكن اذا جاءه احد محتاج في وقت

220
01:36:08.400 --> 01:36:44.850
حصاد فلا يمنعه فلا يمنعه. نعم  خاصة اذا كان يأخذ مثلا من من المتساقط دائما النخل دائما النخل يصير تحت الشيء ها كيف؟ الناس اختلفت تطورت تصير نفيعة الحين بعد حتى البهايم ها؟ اقول حتى البهائم ما احد ياخذه لها الله المستعان

221
01:36:45.100 --> 01:37:07.048
الناس تطورت استغنت في اشياء كثيرة اول زمان كان  ايه صحيح صحيح. الله المستعان. الله لا يغير علينا هذه النعم واجبنا شكر هذه النعم الله يحفظها من الزوال طيب جزاكم الله خير اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين