﻿1
00:00:15.450 --> 00:01:05.450
قراءة من كتاب الحج الصيام شرحناه سابقا نقرأ اليوم من الحج ان شاء الله طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى كتاب العمرة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة ان

2
00:01:05.450 --> 00:01:25.450
ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

3
00:01:25.450 --> 00:01:45.450
من فرط حتى مات اخرج عنه من ما له حجة حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم

4
00:01:45.450 --> 00:02:15.450
حج عن نفسه او عن او عن نذره او عن نفله وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد

5
00:02:15.450 --> 00:02:45.450
اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم علمنا علما نافعا ارزقنا عملا صالحا متقبلا. واخلص نياتنا يا رب العالمين. نشرع في هذا

6
00:02:45.450 --> 00:03:15.450
بعون الله تعالى في اول كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو مناسب ايضا للوقت فنحن مقبلون على الحج بعد شهرين تقريبا فمناسب ان يتعلم المرء ايضا احكام الحج

7
00:03:15.450 --> 00:03:35.450
واهل العلم رحمنا الله واياهم يقولون يجب ان من على المكلف اذا اراد ان يعمل شيئا ان يتعلم احكامه ومن الملاحظ ان كثيرا من الناس يحجون من غير ان يتعلموا احكام الحج

8
00:03:35.450 --> 00:04:05.450
ولهذا يقع منهم اخلال كثير في حجهم. ويزيد ذلك كثرة واخذ بعظهم عن بعظ. فيزداد بهذا الجهل مع ان هذا الفريضة لا تتكرر قد يفعلها المرء في حياته مرة او مرتين او ثلاث فبالتالي

9
00:04:05.450 --> 00:04:35.450
الذي لا يدرك احكامها على التفصيل. وايضا تجد الناس قد يتعلمونها نظريا ولكنهم عند الواقع العملي والتطبيقي لا يحسنون التطبيق لعدة اسباب وانا اذكر اول حجة حججتها اظن عام الف واربع مئة

10
00:04:35.450 --> 00:05:15.450
واربعة وكنا طلاب في الكلية ذلك الحين وكنت اظن اني اعرف احكام الحج قرينا ودرسنا وكنا اربعة في تلك الرحلة ويعني لربما كنت انا يعني اكثرهم معرفة في هذا فلما جاء وقت الوقوف بعرفة وقفنا

11
00:05:15.450 --> 00:05:45.450
خارج عرفة ولن ادرك انا هذا الا بعد العصر يعني بعد العصر يمكن بنصف ساعة بسبب اني ذهبت ابحث عن شيء لا اذكر ان ماء او طعام فلما رأيت الاميال اميال الحج اميال عفوا

12
00:05:45.450 --> 00:06:15.450
من عرفة كنت اظنها مستقيمة فاذا هي منحرفة. فنحن العين كنت اظن انه داخل حدود عرفة لكن لما تميز الامر وتبين وجدت ان الموظع اللي كنا نجلس فيه من اول النهار خارج عرفة. فأتيت لأصحابي وقلت توكلنا على الله خلنا ندخل على الله ترى ما دخلنا

13
00:06:15.450 --> 00:06:45.450
وفعلا دخلنا بعد ذلك الى عرفة. فالمقصود ان الحج فيه كثير من الاشياء التي يجهلها الانسان فينبغي ان يتعلمها ومن احسنها ان الانسان يصحب من عنده علم بالحج وسبق له ايضا الحج. يعني طبقه عمليا

14
00:06:45.450 --> 00:07:05.450
فالمقصود انه ينبغي على الانسان وبخاصة طالب العلم ان يتعرف على احكام الحج الان من الامور الطيبة يعني في الحملات حملات الحج انه غالب الحملات لم يكن كلها او اكثرها او كثير منها يجد تجد انهم يكون معهم واحد او اثنين

15
00:07:05.450 --> 00:07:35.450
اثنين او ثلاثة من طلاب العلم يرشدونهم. ويبينون لهم الاحكام. قول الف رحمنا الله وهي كتاب الحج. الحج في اللغة قيل هو القصد. وقيل هو القصد الى معظم ليس مطلق القصد لكن القصد الى معظم. وقيل ما هو ادق من هذا ان الحج في اللغة القصد

16
00:07:35.450 --> 00:08:25.450
المتكرر الى معظم. وليس مجرد القصد له مرة واحدة بل المعاودة والتكرار واما الحج شرعا فهو معروف. وعرفها العلماء تعريفات منها قصد مكة في وقت معين لاداء مناسك بينتها السنة النبوية. فالحج

17
00:08:25.450 --> 00:09:05.450
له اشهر معلومة وله ايضا ايام معلومة فلا يصح في غير هذه الايام. فهو في زمن مخصوص وفي مكان ايضا مخصوص وهي مناسك او شعائر الحج وهي الحرم وعرفة وما اشبه ذلك

18
00:09:05.450 --> 00:09:45.450
واما العمرة فهي في اللغة الزيارة. وفي الاصطلاح الشرع زيارة بيت الله الحرام لاداء مناسك مخصوصة ايضا بينتها السنة. وليس للعمرة وقت معين. بل العمرة مشروعة في جميع السنة. يقول المؤلف

19
00:09:45.450 --> 00:10:15.450
الله واياه يجب الحج والعمرة مرة في العمر اما الحج فهو ركن من اركان الاسلام. وهو فرض من الفرائض. وقد مع المسلمون على فرضية الحج. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

20
00:10:15.450 --> 00:10:45.450
وهذه الاية هي الدليل على وجوب الحج وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قيل انها دليل ايضا على وجوب الحج وقيل وهو الصحيح هي دليل على وجوب اتمام الحج. لمن شرع فيها

21
00:10:45.450 --> 00:11:15.450
واما السنة ثبت في ذلك احاديث كثيرة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه والصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

22
00:11:15.450 --> 00:11:45.450
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار اجمع العلماء على ان اركان الاسلام خمسة. هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. اذا الحج فرض بالاجماع وهو ايضا ركن من اركان الاسلام بالاجماع

23
00:11:45.450 --> 00:12:25.450
من انكر وجوب الحج كفر. فهو عند اهل العلم جاحد يستتاب. يستتيبه السلطان فان تابوا الا قتله مرتدا واما العمرة فاختلف العلماء رحمنا الله واياهم في وجوبها. فقال بعض العلماء

24
00:12:25.450 --> 00:12:55.450
العمرة واجبة وقال اخرون بل هي سنة مستحبة ولا تجب وفصل اخرون من اهل العلم فقالوا هي واجبة على غير اهل مكة. ولا لا تجب على اهل مكة وهذه الاقوال الثلاثة للعلماء هي ايضا روايات عن الامام احمد رحمه الله

25
00:12:55.450 --> 00:13:25.450
وكل قول من هذه الاقوال قال الثلاثة اختاره بعض اهل العلم للمحققين. فالقول بالوجوب اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين والقول بعدم الوجوب اختاره

26
00:13:25.450 --> 00:13:45.450
شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله وابن الحافظ ابن القيم رحمه الله العلامة الشوكاني رحمه الله العلامة الصنعاني رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. والقول بالتفصيل اختاره الحافظ ابن قدامة في

27
00:13:45.450 --> 00:14:45.450
مغني فاما الذين يقولون بعدم الوجوب العمدة عندهم البراءة الاصلية. فانه لا واجب الا بالشرع يقولون لم يثبت دليل واضح على وجوب العمرة  القائلون بالوجوب فذكروا ادلة كثيرة لكن في نظري اقواها دليلان الدليل الاول

28
00:14:45.450 --> 00:15:25.450
عبدالله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي سأل عن الاسلام جاء في في بعض رواياته قال وان تحج وتعتمر وهذا الحديث مخرج في المسند والسنن

29
00:15:25.450 --> 00:16:15.450
وغيرهما من دواوين الاسلام. ورواه الدارقطني في سننه قال هذا حديث اسناده صحيح وقد ذكر مسلم اسناده ولكنه ما ساق متنه اصل الحديث رواه مسلم في صحيحه في الخبر المشهور في قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان

30
00:16:15.450 --> 00:16:55.450
وليس فيه ذكر العمرة. ولهذا هذا الحديث فيه خلاف في صحته اعله جماعة من العلماء سندا وعله اخرون ايضا متنا. فاما اعلاله من حيث الاسناد فانه قد اختلف في وصله وارساله. ثم

31
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
ثم اختلف في وقفه ورفعه. وصحح جمع من المحققين الموقوف على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فسأله فذكر له ذلك

32
00:17:15.450 --> 00:17:55.450
وهذا اقوى. ولذلك ايضا صحح البخاري في تاريخيه انه ايضا مرسل ليس مسند لانه اختلف في اسناده ايضا فرواه الحسن عن عمر بن الخطاب وهو لم يسمع من عمر فهذا الحديث كما ترون صححه بعض العلماء وظعفه اخرون والاقرب انه لا يصح

33
00:17:55.450 --> 00:18:25.450
لا من حيث الاسناد ولا من حيث الزيادة في المتن هذا الدليل الاول اما الدليل الثاني فهو ما رواه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

34
00:18:25.450 --> 00:18:55.450
انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن لا قتال فيها الحج والعمرة. قال جماعة من اهل العلم اسناده صحيح قال بعضهم على شرط الصحيح

35
00:18:55.450 --> 00:19:55.450
وهذا الحديث ايضا في في كلام في صحته فظاهر الحديث الصحة كما صحه من العلماء لكن في متنه اشكال فهذا الحديث رواه البخاري بالاسناد نفسه في خمسة مواضع من كتابه الصحيح بغير هذا اللفظ. بل بالفاظ اخرى

36
00:19:55.450 --> 00:20:35.450
منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة قال  افضل الحج افضل الجهاد حج مبرور هكذا لفظه في الصحيح في مواضع افضل الحج افضل الجهاد حج ايش؟ مبرور

37
00:20:35.450 --> 00:21:05.450
فهذا فيه امران الامر الاول المخالفة في اللفظ هذا اللفظ لا يدل على ايش؟ على الوجوب بوجه من الوجوه لكن فيه فضيلة الحج بالنسبة للنساء. وان جهادهن هو الحج والامر الثاني انه لا ذكر له لا ذكر للعمرة فيه مطلقا

38
00:21:05.450 --> 00:21:45.450
والبخاري روى في خمسة مواضع كلها لا يذكر فيه العمرة مطلقا لا بذاك اللفظ ولا بهذا اللفظ. وكله باسناد واحد وانما تفرد بهذا اللفظ حقيقة وانا تتبعت لكني لم اكمل هذا التتبع تفرد بهذا اللفظ احد الثقات

39
00:21:45.450 --> 00:22:35.450
وهو محمد وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان الظبي. احد من خرج له في الكتب الستة وهو ثقة في قول الاكثرين وظعفه بعظهم وقال بعظهم انه متشيع وهذي مجرد تهمة على كل حال الرجل في الجملة ثقة. لكنه تفرد بهذا اللفظ

40
00:22:35.450 --> 00:23:05.450
وما رواه غيره مع كثرة من روى هذا الحديث. ومع تعدد طرقه ومخارجه. سواء من نفس الطريق او من طريق اخر كلهم لا في هذا اللفظ. ولذلك الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا اللفظ شاذ. وهو العمدة في الاستدلال

41
00:23:05.450 --> 00:23:35.450
ويكفي ان البخاري روى نفس الحديث في خمسة مواضع بالاسناد نفسه من غير طريق الفضيل محمد بن هذا الظبي واعرظ عن رواية محمد هذا وعن لفظه الذي تفرد به فعلى كل حال الحديث بهذا اللفظ وان كان ظاهر السند

42
00:23:35.450 --> 00:23:55.450
الصحة الصحة الى ان المتن معل. وان فسح الله في العمر كتبت فيه جزءا. يعني يا جماعة طرقه وجمعت لكني لم اكمل هذا. وهذا الذي تحرر لي عندي الى الان ان هذا اللفظ لا يصح عن النبي

43
00:23:55.450 --> 00:24:25.450
صلى الله عليه وسلم بل هو لفظ شاذ. فعلى هذا الا اذا كان ما صح دليل في ايجاد العمرة. صريح وصحيح فنبقى على البراءة الاصلية وهذا الذي اميل اليه الان. ان العمرة ليست واجبة. هذا الاقرب

44
00:24:25.450 --> 00:24:45.450
والذي اميل اليه الان ان العمرة لا تجب لانه الحقيقة ما فيها شيء واضح يدل على كان العمدة عندنا حديث عائشة لكن بالنظر والتأمل وجدت انه لا يقوى كدليل على الايجاب

45
00:24:45.450 --> 00:25:15.450
ويؤيده انه لا يوجد نص عام يأمر بالعمرة ما في ولو كانت واجبة لوجد في نصوص تأمر بها امرا عاما الخلاصة ان الاقرب والله اعلم ان العمرة سنة متأكدة على اهل مكة وعلى غيرهم وان

46
00:25:15.450 --> 00:25:45.450
الا تجد واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة فهذا دليل على وجوب اكمالهما لمن شرع فيهما وهذا متفق عليه بين العلماء ان من احرم فانه يجب عليه ان يكمل النسك. ويلزمه الاتمام. والله اعلم

47
00:25:45.450 --> 00:26:25.450
طيب ما ودكم تخففون ذا المكيفات شوي ها السيد علي عبد اللطيف ما دامك جالس تحت الرزنامة او تقويم في ريموت طف هذا اللي على اليسار ذا سمحولنا تا را حنايا الكبار نبرد بسرعة

48
00:26:25.450 --> 00:26:55.450
الشيخ والشيخ لعله بردان لابس شتوي. اه يعني ساعدنا على ميرز جبه جبه اخاف نحتاجه اكتفينا بواحد خاف نحتاج الثاني خله حولك بس طيب ماشي نقف قليلا لعند السؤال قبل ان ندخل في الشروط التي ذكرها المؤلف اما قول

49
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
ومرة واحدة هذا متفق عليه متفق عليه بين العلماء قال عليه الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه احمد وغيره وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رجل افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

50
00:27:15.450 --> 00:27:35.450
رواه مسلم الصحيح هذا متفق عليه بين اهل العلم الا قول يحكى وهو قول شاذ لا يلتفت اليه انه يجب اه اه في كل عام بعضهم يقول يجب مرتين اقوال باطلة لا تنسب الى معين انما تحكى عن مجاهيل ويكفي

51
00:27:35.450 --> 00:28:15.450
فيها جهالة قائدها. طيب احد له سؤال فيما مضى بس ناخذ فترة عساس ننشط وتنشط النقاش ولا نواصل؟ احنا قرأنا المتن كاملا تفضل كيف؟ بلى كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اما في الاسلام فقد اعتمر بعد

52
00:28:15.450 --> 00:28:45.450
الهجرة بعد الهجرة اربع عمر عليه الصلاة والسلام اربع اعتمر اربعة عمر كلها في ذي القعدة. كلها في ذي القعدة الا على قول ابن عمر رضي الله عنهما انه اعتمر في رجب كما في الصحيح. وانكرت ذلك عائشة. منها العمرة

53
00:28:45.450 --> 00:29:15.450
التي مع حجته عليه الصلاة والسلام فانه كان قارنا ومنها العمرة التي صد عنها وهي عمرة الحديبية فتكون عمرتان تامتان مستقلتان وهي عمرة القضية وعمرة ايش الثانية لا ها قلناها

54
00:29:15.450 --> 00:29:45.450
ها؟ لا ايش؟ ايش؟ ايوه الجعرانة الجعرانة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو الطائف بعد حنين. وكانت في الليل ولذلك غاب علمه عن كثيرين كانت في الليل عليه الصلاة والسلام اعتمر ليلا

55
00:29:45.450 --> 00:30:25.450
والله اعلم  لا احد من العلماء يمنع من تكرار العمرة. مطلقا. ولذلك نحن لا نحتاج الى ان على جواز التكرار. ما في خلاف اصلا. قد ثبت عن النبي وسلم في صحيح مسلم وغيره انه قال العمرة الى العمرة كفارة

56
00:30:25.450 --> 00:30:45.450
ايش؟ لما بينهما. وانما الكلام في الوجوب. هم يقول لا يجب اكثر من مرة بس. وضح لك الان اما الجواز او المشروعية فباتفاق العلماء وان كانوا قد اختلفوا في الحد الذي

57
00:30:45.450 --> 00:31:05.450
او في الزمن الذي يباح بعده تكرار العمرة على اقوال والصحيح انه لا تحديد في هذا لا تحديد ما نقدر نحدد فلو اعتمرت اليوم ثم اردت ان تعتمر غدا بسفرة بينهما

58
00:31:05.450 --> 00:31:25.450
فلا حرج عليك البتة. اما العمرة من داخل مكة هذه فيها اشكال ليس هذا هو موضع الكلام عليها يعني لا تنكر مطلقا ولا يقال انها مشروعة. يحتاج الى شيء من التفصيل. اما من

59
00:31:25.450 --> 00:31:45.450
مؤتمر اليوم ومن بكرة مثلا حصل له سفرة ثانية الى مكة فاعتمر. وبعد ثلاثة ايام سافر الى مكة فاعتمر ما في شي يمنع من هذا ما دام انه سافر ثم عاد فسافر هذا لا اشكال في جواز ان يعتمر

60
00:31:45.450 --> 00:32:05.450
اما قول بعضهم عشرة ايام وبعضهم شهر وبعضهم سنة كل هذا لا اصل له. ويكفي في الجواز قول النبي وسلم العمر قائل العمرة ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. مع عموم النصوص الدالة على فضل العمرة ما فيها تحديد

61
00:32:05.450 --> 00:32:25.450
فمن اعتمر ولو كل يوم يعني لو ان شخص مثلا من اهل الطائف ولا من اهل جدة ولا من اهل مثلا الرياض ما عنده اعمال ما عنده ارتباطات وكذا ما عنده شيء واجبات نقول انه خلى بها

62
00:32:25.450 --> 00:32:45.450
ويحب انه كل يوم يعتمر. فكل يوم يركب سيارته اذا هو قريب. ولا يركب الطيارة يعتمد ويرجع ما نقدر ننكر عليه هذا. لماذا ينكر عليه؟ هذا عمل صالح. والانسان قد

63
00:32:45.450 --> 00:33:05.450
يكون يحب بعض الاعمال الصالحة. ويشتهيها اكثر من غيرها. ويأنس لها اكثر من غيرها. كل شخص يحب الصيام قيام الليل شخص يحب قراءة القرآن يعني المقصود اكثر من غيره والا كل مسلم يحب هذه الاعمال لكن تكون رغبته فيها اكثر من

64
00:33:05.450 --> 00:33:25.450
فهذا رجل يحب الحج والعمرة يشتهي دائما ان يحج وان يعتمر يحج كل سنة مثلا ويعتمر كل يومين ثلاثة ولا كل اربعة ايام ما لا احد يستطيع ان ينكر عليه. لا بأس. والله اعلم

65
00:33:25.450 --> 00:33:55.450
طيب احد عنده شيء؟ ماشي نكمل اذا تفضل هذا ايش؟ من اعتمر عن غيره هل له اجر؟ نعم لا شك له اجر لكن اجر العمرة لهذا الذي اعتمر عنه اما هو فله اجر

66
00:33:55.450 --> 00:34:15.450
له اجر. لا شك ان له ثواب. لكن ليس ثواب العمرة ثواب العمرة ذهب الى هذا الشخص الذي اه اه اعتمر عنه والله اعلم. طيب. ثم قال رحمنا الله واياه بدأ يذكر

67
00:34:15.450 --> 00:34:45.450
شروط وجوب الحج والعمرة. قال على المسلم فلا تجب العمرة ولا الحج على كافر بمعنى انه لا يطالب بها ولو فعلها لم تصح منه. هذا واضح وادلة تقدمت مرارا قال العاقل وضده المجنون فالمجنون لا يصح منه عمل لانه مرفوع عنه القلم

68
00:34:45.450 --> 00:35:15.450
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة قال بالغ البالغ البالغ البلوغ هنا شرط ايجاب وشرط اجزاء. ولكنه ليس شرط صحة. فتصح

69
00:35:15.450 --> 00:35:55.450
الحج والعمرة او يصح يصحان من الصغير ولو كان في المهد. ولو كان رضيعا يحج به اهله. ولكن لا تجزئه عن حجة الاسلام. فهي صحيحة منه ولكنه لا حجة الاسلام في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم. وهذا صحيح ان الصغير اذا حج به

70
00:35:55.450 --> 00:36:15.450
او هو حج عن نفسه اذا كان مميزا لا تشجعه هذه الحجة عن حجة الاسلام بل يجب عليه في قول عامة العلماء ونقله غير واحد اجماعا ان يحج عن نفسه بعد البلوغ

71
00:36:15.450 --> 00:36:55.450
طيب قال الحر هذا الشرط الرابع والحرية ايضا يقولون شرط وجوب ويقولون شرط اجزاء فلا تجب على العبد ولا تجزئه عن حجة الاسلام. ولكنه ليس الشرط صحة فتصح حجة العبد اذا حج باذن سيده صحت. او اعتمر صحت عمرته

72
00:36:55.450 --> 00:37:15.450
لكنه اذا عتق قالوا يجب عليه ان يحج حجة اخرى عن حجة الاسلام. وكذلك عمرة اخرى على القول بوجوب العمرة. ونقله بعض العلماء اجماعا كما نقله ابن المنذر. وقال بعض العلماء وهو

73
00:37:15.450 --> 00:37:45.450
ال داود وابن حزم الظاهري انها تجزعه عن حجة الاسلام. لانه ليس هناك نص على بعدم اجزاء حجة العبد وهذا القول اقوى من حيث النظر ولو صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد جاء مرفوعا وموقوفا قال ايما صبي

74
00:37:45.450 --> 00:38:15.450
حج ثم بلغ فانه فان عليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. هذا الحديث صححه جماعة عن النبي سلم مرفوعا والاقرب الوقف على ابن عباس كما صححه ابن خزيمة في صحيحه قال هو موقوف

75
00:38:15.450 --> 00:38:45.450
شك وهكذا صحه البيهقي موقوفا كما في السنن الكبرى قال الصحيح الموقوف انا ابن عباس وهكذا صححه جماعة من محققي اهل العلم. وعلى كل حال الامر سهل ما عاد حتى نتعب انفسنا في تحرير هذا لكن الاقرب الاقرب الصحة والاجزاء. لكن

76
00:38:45.450 --> 00:39:15.450
لا تجب عليه في قول جميعهم لتعليلات ذكروها ليس هذا موضعها الان والله اعلم طيب الشرط الخامس الاستطاعة. الشرط الخامس الاستطاعة. والاستطاعة في القرآن مطلقة قال من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع حج

77
00:39:15.450 --> 00:39:35.450
ومن لم يستطع لم يحج. فالاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون بدنية ومالية فالخلاصة انه اذا استطاع الحج وجب عليه. واذا لم يستطع لم يجب عليه. وما له حاجة

78
00:39:35.450 --> 00:40:05.450
لندخل في تفاصيل ذكرها الفقهاء وتدقيقات قد يكون كثير منها لا حاجة له. والاستطاعة في اللغة ومعروفة في العرف. فاذا كنت قادرا على الحج مع بقية الشروط وان كنت غير قادر فلا يجب عليك. فان كنت مثلا في مكة او قريب من مكة وانت فقير لكنك صحيح

79
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
البدن يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليك ما يحتاج نفقات الحج. طبعا هذا قديما الان بعد الالزام باللي يسمونها الحملات اصبح لابد من نفقة معينة للحج فالذي لا يستطيع

80
00:40:25.450 --> 00:40:45.450
الصحيح ان يسقط عن وجوب الحج انه لا يستطيع لا يستطيع لكن نتكلم عن الاصل الاصل ان الذي في مكة او قريب منها وهذه التنظيمات قد تكون موجودة اليوم قد تكون موجودة غدا

81
00:40:45.450 --> 00:41:05.450
قد لا تكن موجودة فيما بعد الله اعلم هذه التنظيمات زمنية وقتية لم تكن موجودة فيما مضى وهي اليوم موجودة وغدا قد لا تكن موجودة قد تتغير الاحوال فتلغى. الحكم الشرعي باقي وهو الاستطاعة. فالفقير الذي ما عنده مال

82
00:41:05.450 --> 00:41:35.450
وهو في مكة ويستطيع ان يحج يحج. او قريب من مكة يستطيع انه يحج ما يحتاج نفقات اما البعيد الذي مثلا في الرياض في الدمام في جازان في القرية او خارج المملكة في الكويت في الامارات او ما هو ابعد في الاردن في مصر في كذا او ما هو ابعد وهكذا

83
00:41:35.450 --> 00:41:55.450
هذا لا بد يحتاج الى ايش؟ نفقة حج. يحتاج الى نفقات يحتاج الى مركوب يحتاج الى آآ اكل يحتاج الى سيارات يحتاج الى تنقل هذا يحتاج الى نفقة مالية. فلا يكفي الاستطاعة البدنية

84
00:41:55.450 --> 00:42:25.450
خلاصة ان القادر يحج. وغير القادر لا يلزمه ان يحج. ولا نقول يسقط عنه نقول لا يجب عليه ابتداء لا يجب عليه اصلا. لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فهالتفاصيل التي ذكرها الفقهاء ما نحتاج اليها. قولهم احتاج زادا وراحلة بالة

85
00:42:25.450 --> 00:42:45.450
ما يصلح لمثله كل هذه امورها يعني يكفي الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. قول فاضل عما يحتاج اليه لقضاء دينه. يعني انه اذا كان عليه دين ومعه مال يستطيع ان يحج به فالدين مقدم

86
00:42:45.450 --> 00:43:05.450
فلا شك فيه. لكن لو حج فحجه صحيح. لكنه لا يجب عليه الحج. واذا كان الدين حالا فيجب عليه ان يفي بدينه ولا يجوز له ان يحج وهو غير موف لدينه لكن كثير من الناس انا حاصلة لي حجة

87
00:43:05.450 --> 00:43:25.450
مجانية مع مثلا مكتب دعوة او مع حملة خيرية هذه لا علاقة لها بالدين لا علاقة لها ايش بمن عليه دين لانك لن تنفق شيئا انت ذاهب مجانا فلك ان تحج بغض النظر عن الدين الذي عليك

88
00:43:25.450 --> 00:43:45.450
لكن ينبغي بل يجب على الانسان في هذه الحالة ان يكتب ان عليه دينا لانه قد يحصل له عارظ في الحج فيموت فيبقى انه يجب عليه ان يوصي بما عليه. كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث ابن عمر

89
00:43:45.450 --> 00:44:15.450
وفي الصحيحين طيب قال ومؤنة او مؤنة نفسه وعياله كل هذا واضح. وقوله على الدوام يعني ان عنده مال يكفيه هو ويكفي اولاده على على الدوام بحيث يكون عنده مثلا الة مثل سيارة يكد عليها او عنده وظيفة

90
00:44:15.450 --> 00:44:35.450
دائمة ليس معناه انه عنده مال يكفيه طيلة عمره هذا لا يكاد يوجد الا عند الاغنياء انما المقصود انه عنده شيء يعني لا يلزمه ان يبيع حاجته التي يعمل عليها. كسيارته التي يشتغل عليها بالاجرة مثلا او

91
00:44:35.450 --> 00:44:55.450
حمل عليها الاغرام او ما اشبه ذلك. هذا لا يلزمه. طيب هذي الشروط الخمسة. وذكرنا ان بعض بعضها شروط صحة وبعضها شروط ايجاب وبعضها شروط اجزاء. اشرنا اليه ان شاء الله من غير تفاصيل يعني

92
00:44:55.450 --> 00:45:25.450
بقي شرط سادس خاص بالمرأة. وهو وجود المحرم وجود المحرم وهذا الشرط ليس عاما لكل امرأة. ولكن المرأة التي تحتاج الى السفر تحتاج الى ايش؟ الى سفر. اما اذا كانت في مكة فلها ان تحج مع الناس

93
00:45:25.450 --> 00:45:55.450
وان قلنا بان الذهاب الى عرفة والى مزدلفة والى منى له حكم الحج. آآ حكم السفر في القصر وغيره الا انه آآ يجوز لها ان تحج في هذه الحال لان هذا سفر قصير. هذا سفر قصير والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسمى مسيرة ثلاثة ايام

94
00:45:55.450 --> 00:46:15.450
وفي بعضها مسيرة يوم وليلة وهذه السفرة القصيرة لا تعتبر مسيرة يوم وليلة لانها قصيرة جدا وانما اعتبرت سفر فرن لاجل طول الزمن لا طول ايش؟ المسافة. فلها حكم السفر وقد تكلمنا عن السفر

95
00:46:15.450 --> 00:46:35.450
وذكرنا القاعدة التي ذكرها جماعة من اهل العلم ان المسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفر حكما والله اعلم بدلالة ان النبي اذن لاهل مكة بالقصر والجمع في عرفات وفي

96
00:46:35.450 --> 00:47:05.450
منى وفي مزدلفة قال قال والمحرم زوجها. هذا على التجوز يسمى الزوج محرم تجوزا لانه حكم المحرم والا في الزوج يعني ليس من محارمها بل هو زوجها. والمحارم هم الذين تحرم

97
00:47:05.450 --> 00:47:35.450
وعليهم اما بنسب وهم القرابة كابيها وابنها واخيها او سبب مباح والسبب المباح هو الرظاع او المصاهرة الرظاع او المصاهرة فابنها من الرضاع محرم واخوها من الرضاع محرم وآآ آآ

98
00:47:35.450 --> 00:48:15.450
والد زوجها محرم بالمصاهرة كذلك آآ آآ قلنا والد زوجها زوج ابنتها ايضا يعتبر محرم لها بالمصاهرة وهكذا. نعم وهكذا ايضا اه الربيبة بالنسبة زوج امها يعتبر محرما لها اذا دخل اه بامه

99
00:48:15.450 --> 00:48:45.450
قال فمن فرط حتى مات اخرج من ما له حجة وعمرة. هذه مسألة مما اختلف فيه العلماء مسألة الانابة في الحج صح والله اعلم ان من وجب عليه الحج من وجب عليه الحج بان كان مستطيعا ثم فرط

100
00:48:45.450 --> 00:49:05.450
فطلع عليه العجز بعد ذلك او الوفاة. فانه يجب عليه ان ينيب. اما من لم يجب عليه من لم يجب عليه اما لعجزه ابتداء بان يكون عاجزا ببدنه وان كان عنده مال

101
00:49:05.450 --> 00:49:25.450
هذا لا يجب عليه الحج حقيقة. لان الحج لا يجب بالمال على الصحيح لا بد ان يكون قادرا بنفسه هذا هو الاصل. اما ماله فلا يلزمه الحج على الصحيح. لكن لو اناب عنه فهو اولى واحسن. وهكذا لو مات فان كان قد وجب عليه الحج

102
00:49:25.450 --> 00:49:45.450
فرط فيه فيجب عليه ان يوصي وان لم يوصي اخرج من تركته وان لم يكن قد وجب عليه ففرط فانه لا اخرج من تركته لا يخرج من تركته لكن لو تبرأ به الورثة فهذا حسن. اما الشخص

103
00:49:45.450 --> 00:50:15.450
الذي وجب عليه الحج فانه يجب عليه ان يوصي فان لم يوصي فانه يجب عليهم ان يخرجوا عنه حجة واحدة هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة والله اعلم طيب نقف ايضا قليلا اللي عنده اشكال او سؤال يسأل لا اله الا عندكم

104
00:50:15.450 --> 00:50:45.450
ماشي. تفضل. اه من كان عليه دين الحج وهذا الطير تقسيم دين التقسيط كتقسيط السيارات او المنازل الذي يؤخذ من الراتب هذا لا اثر له في باب الحج مطلقا. ما له اي اثر

105
00:50:45.450 --> 00:51:05.450
نعم لا يجوز ان ان يحج في هذه الحالة اذا كان الان سيتأثر القسط الذي يدفعه لن يدفع القسط هذا الشهر فلا يجوز له ان يعرج. يجب عليه ان يدفع للديانة

106
00:51:05.450 --> 00:51:25.450
لا يجوز له لكن الكلام على الاقساط التي تأخذ البنوك تاخذه منك من راتبك ما تشاورك اصلا فهؤلاء لا اثر هذا الدين في الحج من عدمه اذا كنت قادرا لغيره فانك تحج

107
00:51:25.450 --> 00:51:55.450
ولا تسأل اصلا ولا تستحله ولا شيء. تفضل. واليكم لا يعني يستحب ولا يسن للانسان ان يخرج العمر من مكة الا لو طال مكثه في مكة. اما اليوم واليومين والثلاثة لا يستحب له

108
00:51:55.450 --> 00:52:15.450
لو اراد ان يعتمر عن شخص اخر فلا بأس. فلا بأس. وان خرج فاحتمر نفسه صحت عمرته لكن لا ينبغي له ذلك. تركه اولى لكن لا نقول انه بدعة او محرم. فان عائشة رضي الله

109
00:52:15.450 --> 00:52:35.450
وانا اذن اهل النبي في عمرة اخرى مع انها قد اعتمرت وهي قارنة رضي الله عنها ومن قال ان عمرتها تطيبا لخاطرها نعم لكن ليس معنى ان النبي طيب خاطرها انه خالف الشرع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:52:35.450 --> 00:52:55.450
شرع ولا يجوز ان يطيب خاطرها بما هو حرام او بدعة او لا يجوز. ولذلك هو دليل على الجواز بلا ريب لكن نقول ليس هو الافضل ولا هو الاحسن لان النبي لم يفعله ولا اكثر الصحابة. فدل على انه ليس هو الافضل ولا هو الاحسن

111
00:52:55.450 --> 00:53:15.450
لكن هل يجوز؟ نقول يجوز. يجوز. ما نستطيع ان نقول انه لا يشرع او انه بدعة او انه محرم. حقيقة هذا صعب لكن من طال مكث في مكة. واحد اعتمر وجلس في مكة اسبوعين ثلاثة شهر. واراد ان يعتمر مرة اخرى فلا بأس

112
00:53:15.450 --> 00:53:35.450
عشان يخرج الى الحل ويعتمر. اذا طال الفصل عرفا. اما كل يوم كل يوم نقول لا ينبغي له هذا وهذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة النظر الذي يعني يقتضيه النظر في الادلة وفي قواعد الشريعة. وقد قال

113
00:53:35.450 --> 00:53:55.450
العمرة الى العمرة كفارة ولم يحدد ولم يقل اللي في مكة ولا اللي خرج من مكة ولا فخلاصة الكلام انه لو طال الفصل وقعت عشرة ايام واردت ان تحرم مرة بعمرة اخرى مرة اخرى فلا بأس ولا كراهية في هذا. تخرج الى الحل سواء

114
00:53:55.450 --> 00:54:15.450
من التنعيم او الى الشميسي او الحديبية او الى عرفة او الى الشرائع منطقة يعني بعد الكوبري الشرائع اللي هو بعد ميال الحرم او اه من الجعرانة او من اي منطقة خارج حدود اميال الحرم. فلك ان تحرم ولا يلزم

115
00:54:15.450 --> 00:54:45.450
ان تخرج تخرج الى الميقات. لانك نويت العمرة من مكة. فتحرم من مكة لكن خارج حدود اميال الحرم وهكذا اهل مكة اذا ارادوا العمرة المجردة فانهم يخرجون الى اي منطقة في الحلم. الى اي منطقة في الحلم

116
00:54:45.450 --> 00:55:05.450
فمن كان قريب من التنعيم خرج فاحرم من التنعيم ومن كان قريب من الحديبية خرج الحديبية كان قريب الى عرفة خرج الى عرفة. ومن كان قريب الى الشرائع خارج حد الحرم لان الشرع نصفها تقريبا في

117
00:55:05.450 --> 00:55:25.450
حرم نصفها خارج الحرم يخرج خارج الاميال فيحرم وهكذا في اي منطقة من المناطق والله اعلم. طيب حدث سؤال تفضل يا عمر من تدين للحج مو قادر انه يرجعها هل يجوز له؟ هل يجوز

118
00:55:25.450 --> 00:55:45.450
يجوز الاقتراظ للحج اذا كان قادرا على الوفاء قريبا. يعني في الراتب الجاي يعني هو مثلا عنده خمسة الاف ناقصة الفل الفين يحج بها فاقترض لا بأس. الناس يقترضون الان لامور تافهة. افلا نقترض لاجل الحج؟ لكنه لا يلزمه

119
00:55:45.450 --> 00:56:05.450
مو هذا ولا ينبغي الحقيقة التشديد على الناس في مسألة القرظ في الحج. خاصة في هذا الزمن الذي صاروا يقترضون يسافرون لسويسرا او يقترضون يسافرون. وان كان هذا في اصله لا يدعى اليه وهو خطأ. لكن ما نشدد في الحج والناس متوسعة في كل

120
00:56:05.450 --> 00:56:25.450
كل شيء يقترضه يقترض في السيارة ويقترض في السفر ويقترض اذا جاء الحج قلنا لا لا تقترضون لا يا جماعة بل هو اولى ان تقترض له. لكن نحن لا نقول اقترض ولا نحثك على ان تقترض. لكن لو قال ان يعني انا استطيع في

121
00:56:25.450 --> 00:56:45.450
الراتب القادم يعني باقي عشر ايام على الراتب. واقدر اسدده او الراتب اللي بعده. لا بأس. هذا سهل. هذا سهل. لكن لا ادعو احد الى ان يفعل ولا يجب عليه ان يقترض لكن لو استأذن او استفتى نقول لا بأس. وقد قال الامام احمد

122
00:56:45.450 --> 00:57:05.450
احمد في الشخص الذي يريد ان يضحي لا بأس اذا كان عنده سداد. فالمقصود ان الذي عنده سداد قريب فلا بأس ان لكنه لا يجب ولا يجب عليه الحج بهذا وليس لا ندعوا الناس الى الاقتراب اصلا الاقتراب كل ما امكنك ان تبتعد

123
00:57:05.450 --> 00:57:25.450
عن القنوط هو الاولى بك. والناس للاسف اليوم توسعوا في القروض توسعا كبيرا والتجار ما شاء الله تبارك الله دائم تجارنا وبنوكنا صارت تكثر من الدعايات لهالقروض هذي عاد حلها وحرامها

124
00:57:25.450 --> 00:57:45.450
والشريعة الحقيقة ينبغي للانسان ان يحرص على عدم الاقتراظ فالاقتراظ غير محمود والديون غير محمودة الا عند الحاجة. والله اعلم. لكنها ليست حرام ما نقول انها حرام. قد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم

125
00:57:45.450 --> 00:58:05.450
دين الى اجر مسمى مكتوبوه. لكن لا ينبغي للانسان ان يقترض الا من حاجة. ولذلك قال الانسان يغفر للشهيد كل شيء الدين اخبرني بها جبريل انفا فلا تحرص على الدين لا تحرص على الدين ابدا الا اذا احتجت الى ذلك

126
00:58:05.450 --> 00:58:45.450
ولا يغرك التوسع اللي عند الناس اليوم. لا يغرك هذا التوسع. والله المستعان. طيب. واحد عنده شيء قال نعم مع سداد القرظ ولا بدون؟ فهمنا السؤال حد اقربك وقال وصلني للمكان الفلاني. هل هذا مقابل القبض او مع سداد القرض وصلني

127
00:58:45.450 --> 00:59:05.450
هذا ربا ولا يجوز. لا يجوز. هذا لا يجوز. كل قرظ جر نفعا فهو ايش؟ فهو ربا. لان هذي منفعة مقابل مال لكن لو قال لك اقرظني اقرظني مقابل انك توصلني الى مكة بسيارتك

128
00:59:05.450 --> 00:59:25.450
قال عفوا قال اقرظك مقابل انك توصلني الى مكة. او الى الطايف فهذا جائز ولا يعتبر هذا قرظ وش يصير هذا؟ صار اجرة. وان سميتها قرض هذا ما هو قرض. والامور بمقاصدها. هذي حقيقة

129
00:59:25.450 --> 00:59:45.450
ثقتها وان سميت قرن لكنها ليست قرض هذه اجرة. هو دفع لك الاجرة وسماها قرضا. وهذا مثال على ان العبرة في العقود بحقائقها لا بالاسماء. طيب ثم قال ولا يصح من كافر نعم لا يصح الحج من كافر باتفاق اهل

130
00:59:45.450 --> 01:00:05.450
اهل العلم ولا من مجنون نعم ايضا لا يصح هذا من المجنون في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم قال ويصح من الصبي وتكلمنا عن هذا ويصح من العبد ولا يجزئه تكلمنا ايضا عن هذا قبل قليل بالتفصيل. قال ويصح من غير المستطيع ومن المرأة بغير محرم

131
01:00:05.450 --> 01:00:25.450
كل هذا واظح فالذي لا يستطيع لكنه حج وهو صحيح ومجزئ واوظح مثال عليه اللي يحجون الان مع الخيرية هو لا يستطيع لكنه حج به فاجزعه ولا بأس بذلك. وهكذا المرأة

132
01:00:25.450 --> 01:00:45.450
من غير محرم لو حجت اثمت وحجها صحيح وهو مجزئ عن حجة الاسلام. لان المحرم لا علاقة قتله بذات الحج انما المحرم لاجل السفر. فهو خارج عن حد العبادة. خارج عن حد العبادة. قال ومن حج عن

133
01:00:45.450 --> 01:01:05.450
ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون يعني لو ان شخصا عليه حجة الاسلام هل له ان يحج عن غيره؟ لا يجوز ان يحج عن

134
01:01:05.450 --> 01:01:25.450
عن غيرهم لانه يجب عليه ان يبدأ بنفسه وهكذا وكان عليه نذر فاذا حج عن غيره بل يحج عن نذره لانه واجب وواجبه مقدم على غيره. وهذا قول قوي هذا قول قوي وهو مذهب الحنابلة

135
01:01:25.450 --> 01:01:55.450
والشافعية. وذهب بعض العلماء يعني مسألة فيها اقوال اخرى. لكن من الاقوال مسألة وهو قول الثوري وبعض اهل العلم رحمنا الله واياهم ان من كان عاجزا عن الحج عن نفسه فحج عن غيره. جاء واحد وقال

136
01:01:55.450 --> 01:02:15.450
انت قاعد الان قاعد ما انت بحاج ما عندك فلوس لكي تحج هذي عشرة الاف ريال وحج عني. قال الثوري وجماعة من اهل العلم يصح يصح وهذا القول قوي ووجيه. وهذا عندي صحيح. لان هذا لا يجب عليه الحج

137
01:02:15.450 --> 01:02:35.450
هذا لا يجب عليه الحج. ولا يجوز ان نحرمه من الحج. هو الآن قاعد في الرياض. قاعد بيفوته الحج جاء واحد من الناس قال هذي عشرة الاف ورح حج. حج عني ولا عن ابوي ولا عن ابني ولا عن فلان ولا عن

138
01:02:35.450 --> 01:02:55.450
هل نقول له لا ما يجوز ولا يصح؟ ولا نقول له حج ولا رحت لمكة خله عن نفسك هذا غلط وهذا ما يجوز طبعا وذاك الصحيح في هذه الحالة ان شاء الله تعالى انه يجوز. ويصح ان يحج عن غيره لان الولاية يجب ان يحج عن نفسه في هذه الحال

139
01:02:55.450 --> 01:03:15.450
ولا ينبغي ان نمنعه من الحج في هذه الصورة. والمسألة فيها اربعة اقوال معروفة عند الفقهاء ذكرها صاحب اغني وذكرها غيره من العلماء. وعمدة الباب حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة

140
01:03:15.450 --> 01:03:35.450
وهذا الحديث مختلف في صحته. فهو مخرج في المسند والسنن من حديث ابن عباس. رضي الله عنهما وبعض علماء يرجح الموقوف وانه من كلام ابن عباس ومن فتوى ابن عباس وبعضهم

141
01:03:35.450 --> 01:04:05.450
المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الكلام على التفصيل السابق هو لعله اقرب ما قال في هذه المسألة نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونقول نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا. وعملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد

142
01:04:05.450 --> 01:04:35.450
واله وصحبه اجمعين نفتح المجال للمسائل سواء للحاضرين او للاخوة عن طريق المجموعة او عن طريق الشبكة اللي اذا كان عندك احد يسأل في التعليقات تقرأه علينا وانت محمد اذا عندك احد في المجموعات طيب نبدأ عندك عندك شيء يا محمد؟ ايه في واحد جاء في اليوتيوب وارسله عيسى

143
01:04:35.450 --> 01:04:55.450
طيب عطنا ذكرتوه سابقا يسأل عن معنى اية واتم الحج والعمرة لله ما تفسيرها؟ معنى اتموا؟ نعم اتموا الحج يعني من شرع في الحج او شرع في العمرة فانه يجب عليه ان يكملها لان الاحرام بالحج والعمرة يلزم

144
01:04:55.450 --> 01:05:25.450
قضي فيه في قول عامة العلماء ونقله غير واحد اتفاقا لهذه الاية والله اعلم. نعم بالنسبة حديث جابر يسأل عن حديث جابر في الحج هل يكفي في معرفة احكام الحج؟ طبعا حديث جابر حديث عظيم ولذلك يسميه بعظ

145
01:05:25.450 --> 01:05:55.450
العلماء منسك جابر وكان بعض العلماء يقرؤه يعني قراءة خاصة وبخاصة بعد ان خدمة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله خدمة جليلة. فكتب يعني خدمه خدمتين الحقيقة الخدمة الاولى انه جمع اه اه طرقه والفاظه في سياق واحد

146
01:05:55.450 --> 01:06:25.450
في كتاب مستقل سماه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والخدمة الثانية بالتعليقات المفيدة عليه فقد عليه الشيخ تعليقات جميلة جدا ومفيدة. وفي ايضا اضافة ثالثة وهي انه ختم كتابه بالبدع. التي تكون في

147
01:06:25.450 --> 01:06:55.450
واحد فهو كتاب آآ جدا نافع ومفيد للغاية. وآآ حديث جابر وقد شرع او جماعة من العلماء من من شرحه الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين وهو شرف ملقى كدرس وموجود صوتي وكذلك كتب فرغ اظنه مطبوع لكنه موجود ايضا في

148
01:06:55.450 --> 01:07:25.450
الشبكة وشرحه كثيرون الحقيقة وللعبد الفقير شرح عليه موجود ايضا ومسجل على الشبكة في اليوتيوب في دورة علمية وايضا عندي عليه شرح مكتوب لم اكمله وحقيقة هو منسك عظيم. منسك عظيم جيدا ان الانسان يقرأه. لكن ليس في كل ما يتعلق اه اه

149
01:07:25.450 --> 01:07:55.450
صفة الحج واحكامه لكنه فيه اكثر ذلك فيه اكثر ذلك والله اعلم. طيب تفضل واليك بطائرة مباشرة خمس ساعات. هل يجوز المرأة ان تسافر بالوسائل الحديثة كالطائرة والقطار بغير محرم اختلف العلماء المعاصرون في هذا

150
01:07:55.450 --> 01:08:25.450
الاقرب عندي الى هذه اللحظة انه لا يجوز لعموم الاحاديث لعموم الاحاديث والله اعلم. نعم نشوف عاد عنده الشيء ما شاء الله ها طيب تفضل يا نايف نعم لو قال اقرضك

151
01:08:25.450 --> 01:08:55.450
الف ريال. وترد لي خمس مئة والخمس مئة مقابل انك توديني الى كذا. لا بأس بهذا لا بأس بذلك. نعم. هم هل يجب التحلل من العمرة داخل الحرم او يجزئ خارج الحرم وخارج مكة يجزئ

152
01:08:55.450 --> 01:09:15.450
ولا اعرف في خلاف بين الفقهاء. يجزي ان تتحلل في اي مكان لكنك لا تتحلل حتى تحلق. او تقصر فلو فرظ انك مستعجل وما عندك وقت تحلق انت من اهل الرياظ اعتمرت وطيارتك بتطير فنقول ترجع

153
01:09:15.450 --> 01:09:35.450
قبل المطار بثياب احرامك واذا رجعت الى الرياض تحلق في الرياض وتتحلل في الرياض لا بأس. لكن تقول خالفت السنة تكون خالفت ايش فالسنة ان تقصر بعد انتهاء العمرة مباشرة او تحلق بعد انتهاء العمرة مباشرة. هذا هو

154
01:09:35.450 --> 01:10:05.450
موضعا وزمنا موضعا في الحرم وزمنا بعد العمرة. فتأخيرها هو خير خلاف السنة لكنه لا اشكال فيه. ولا محذور فيه شرعا ابدا. لكنك يجب ان تبقى على احرامك عن المحظورات تمتنع عن المحظورات والله اعلم. نعم

155
01:10:05.450 --> 01:10:25.450
هل يجوز للمرأة ان تخرج مع مجموعة من النساء؟ لا الحكم واحد لا فرق. لا بد ان يكون هناك محرم لكن هل يجوز للطفلة ان تخرج مع امها او اختها وامها لها محرم

156
01:10:25.450 --> 01:10:45.450
او اختها لها محرم فيه خلاف بين العلماء الاقرب والله اعلم الجوائز. الاقرب انه يجوز. يعني مثلا طفلة صغيرة عمرها خمسة. طبعا اما اصحابنا الحنابلة فيقولون سبع سنوات. ما دونها يجوز

157
01:10:45.450 --> 01:11:05.450
وما فوقها لا يجوز. يعني يقيدونه يقولون بالمرأة بالبنت التي لعورتها حكم. قالوا والتي لعورتها حكم التي فوق السبع. ولكن ظاهر الاحاديث انها قيدتها بالمرأة. قال لا تسافر ايش؟ المرأة وهذه ليست مرأة. هذه طفلة

158
01:11:05.450 --> 01:11:25.450
هذي طفلة نبقى على اصل الخبر. فاذا كانت بالغ لا يجوز. اذا كان دون سن البلوغ يجوز. يجوز. اه مثال ذلك يعني امها ستخرج مثلا مع زوج ابنتها. وهي ستخرج مع

159
01:11:25.450 --> 01:11:45.450
امها ومع زوج اختها. هل يجوز؟ يجوز. الصغيرة. اما اذا كانت امرأة بالغة تسمى امرأة فلا يجوز فالطفلة الصغيرة تذهب تبعا مع امها او مع اختها التي معها محرم لا بأس بذلك والله اعلم

160
01:11:45.450 --> 01:12:15.450
نعم باقي اخر سؤال ها؟ هل يجوز للمرأة ان تخرج مع السائق وداخل البلد ان كانت وحدها فلا يجوز. وان كانت اثنتان فصاعدا فلا بأس. الله اعلم. فيه اسئلة نعم. من كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر

161
01:12:15.450 --> 01:12:35.450
فصام ستا من شوال هل تجزئه عنها؟ نعم تجزئه لانها صامت ثلاثة وزود عليها ثلاثة. فلا بأس ما يحتاج انه يصوم ثلاثة اخرى في شيء؟ تفضل. من كان مشركا ثم تاب من البدع الشركية. هذا عينيه ان يعيد الحج الذي حجه

162
01:12:35.450 --> 01:13:05.450
من كان عنده شركيات تاب وقد حج في اثناء فعله لبعض الشركيات. هل حجه صحيح او لا؟ هذا ينبني على مسألة وهي تكفير المعين ومسألة العذر بالجهل والصحيح في هذا في هذه المسألة بالذات ان حجه صحيح ولا يجب عليه ان

163
01:13:05.450 --> 01:13:25.450
عيد الحج لكن ان اعاده احتياطا فهو احسن والله اعلم. نعم. نعم. المجموعة مقفلة على مذهبنا في اقفالها. اقفلت لكنها لم تكن مقفلة. الاخوان اذا بدأت الاسئلة يقفلونها لاجل التسلسل

164
01:13:25.450 --> 01:13:45.450
الحين نقعد بين الساعة احدعش ما خلصنا. في ثغرة ها؟ في ثغرة ما قدرنا نقفلها. الثانية اليوتيوب يوتيوب ما تقدر تسكر اه اي عادي لا بأس شغلة خفيفة. بس انه ما كان ودنا يدرون عاليوتيوب. فيه اسئلة. عطنا اللي عندك عطنا

165
01:13:45.450 --> 01:14:05.450
يقول هالفعل بعض المعاصي من الكبائر للحاج او المعتمر في حدود الحرم يعتبر من الالحاد في الحرم بغض النظر هل هو الحاد او لا؟ يعني بعض العلماء لا يدخل هذه في الاعلاد لكنها داخلة في الفسوق

166
01:14:05.450 --> 01:14:25.450
فلا وفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك يعني الذي يفعل المعاصي في اثناء الحج يخشى ان لا يكون حجه مضبوط والله اعلم. نعم. بحكم شخص او امرأة مريضة نامت قبل العصر وتركوها ان تنام

167
01:14:25.450 --> 01:14:45.450
المغرب ثم قامت وصلت العصر والمغرب لانها عادة لا تنام. وقد قيل انها لم تنم يوم او اقل بغير فما الحكم؟ مع العلم ان كبيرة قد يكون عمرها فوق السبعين. هل يجب ايقاظ النائم للصلاة؟ في خلاف بين العلماء

168
01:14:45.450 --> 01:15:05.450
والاقرب انه يجب على وليه عم الذي ليس وليا له ففيه احتمال. يجب على ابيه على زوجها وما اشبه ذلك. اما اذا كان صديق لك مثلا لا انت ابوه ولا هو ولدك ولا زوجتك ولا لست وليا له

169
01:15:05.450 --> 01:15:25.450
ولا اخوك الاصغر. كان صديقا لك او قريب تم في سفر. هل يجب عليك ان توقظ او لا؟ يعني ما عندي فيها شيء انما هي محتملة محتملة محتملة لكن لا شك ان الاولى ايقاظة لكن لو كان معذورا

170
01:15:25.450 --> 01:15:45.450
بمرض او غيره وترى انه يعني لو ايقظته لكان فيه مشقة شديدة عليه. نقول ان كانت الصلاة تجمع الى غيرها فلا بأس لان الشخص المرهق ارهاقا شديدا كالمريض يجوز له ان يجمع اما اذا كانت لا تجمع الى

171
01:15:45.450 --> 01:16:05.450
غيرها فالاولى ان توقظه. لكنك لا تشدد في ايقاظه. قم يا فلان قم يا فلان ان استيقظ فما ما عاد عليك فحسن ان لم يستيقظ فلا شيء عليك قد اديت ما عليك سواء قلنا انه يجب او يستحب والله اعلم

172
01:16:05.450 --> 01:16:25.450
من حج عن غيره او اعتمر هل يدعو عن نفسه او لا يدعو الا عن المؤتمرات؟ من حج عن غيره هل يدعو لنفسه يدعو لنفسه في كل الحج عم عن غيره موب لازم يدعو له ابدا اصلا. عند اهله فلا بأس. لكن يدعو لنفسه

173
01:16:25.450 --> 01:16:45.450
لنفسه ويقرأ القرآن لنفسه ويذكر الله لنفسه. هو له المنوب عنه له فقط ثواب الحج كحج. اما جميع العبادات الاخرى فهي لك انت. اما الحج كحج فهو لك فهو له. اما باقي الاعمال الصالحة التي تعملها في الحج فكل

174
01:16:45.450 --> 01:17:05.450
كلها لك. تفضل يا عمر. يا شيخ ذكرت اه قبل شوي اهل مكة يجوز لهم يقصرون يجدون في عرفة في مزدلفة اذكر فيه كلام ان هذا القول ضعيف يا شيخ المتوسط

175
01:17:05.450 --> 01:17:25.450
هل اهل مكة يجمعون الان في الحج؟ في عرفة او في مزدلفة او في منى. طبعا المعاصرون مختلفون في هذا اما انا الذي لا اشك فيه انه في عرفة وفي مزدلفة يجمعون. وعندي

176
01:17:25.450 --> 01:17:45.450
في منى والاقرب عندي ايضا انهم يترخصون في منى. لان منى لا تزال ايضا لم تدخل في حدود مكة انها في طرف مكة وهي مستقلة كمشعر كمشعر وتحوط بها الجبال ومكة بينها وبينها من

177
01:17:45.450 --> 01:18:05.450
هنا جبال ومن هنا جبال. فهي مستقلة كانها مثل ما تقول حرف سبعة. او رقم سبعة. فمكة عن يمينها وعن شمالها ومن امامها لكن في آآ اخرها انما يوجد مزدلفة ثم عرفة ثم ارض فضة لا

178
01:18:05.450 --> 01:18:25.450
شيء فهذا القدر كله لن يدخل حقيقة وان حفته مكة لكنه كأنه منفصل عنه بجدار كانه موصى بجدار وهي هذه الجبال وهذه المسافات التي تقطعها. فعلى كل حال ان احتاط في منى

179
01:18:25.450 --> 01:18:45.450
فلا اشكال لكن ان دخل خلوكم ان دخل الى مكة ان دخل الى مكة يعني يوم العيد قال بروح اسلم على ابي او على اهل بيتي وبتعيد عندهم وبرجع الى الى منى فهذا لا يترخص لان مجرد الخروج

180
01:18:45.450 --> 01:19:05.450
لا من بالنسبة للمكي الان لا يعتبر ايش؟ سفر وانما اعتبرنا سفر لما خرج في هذه الدورة الكاملة لمدة يوم وليلة او يومين او ثلاثة. فاذا لم يقطعها فهو لا يزال في سفر. واما اذا قطعها بالرجوع الى آآ آآ مكة

181
01:19:05.450 --> 01:19:25.450
بان دخل مثلا فطاف طواف الافاضة. او دخل فسلم على اهله. او اغتسل في بيته وغير ملابسه في بيته ثم خرج بعد ذلك الى منى فهذا لا شك عندي انه لا يترخص لا يترخص لا يترخص لان منى قريبة جدا

182
01:19:25.450 --> 01:19:55.450
من مكة بل هي ملاصقة جدا لمكة فلا يترخص. هذا هو الذي ينبغي والله اعلم. طيب باقي شي باقي شيء نكتفي بهذا والله عندك شيء؟ سؤال عام تفضل واليك هل الافضل ان يحج عن نفسه او عن غيره؟ الافضل دائما تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. لكن لو كان انسان

183
01:19:55.450 --> 01:20:15.450
مثل والدك او والدتك ما حج عن نفسه اصلا؟ هذا من البر والاحسان ان تحج عن نفسي عنه وقد يكون افضل بالنسبة لك كبر كبر الوالدين والله اما اذا كان تطوع فنقول الاولى ان تحج عن نفسك. دائما حج عن نفسك. اذا كان

184
01:20:15.450 --> 01:20:28.102
طوع. فالاولى والافضل ان تحج عن نفسك. واجعل الدعاء له. اكثر من الدعاء له في حجك او في عمرتك الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد