﻿1
00:00:20.250 --> 00:00:46.150
سمي الله يا شيخ  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه  المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا  محظورات الاحرام وهي تسعة حلق الشعر وقلم الاظفار

2
00:00:46.600 --> 00:01:12.350
في ثلاثة منها دم لكل واحد فما دونه مد طعام هو ربع صاع من خرج في عينه شعر فقلمه لو نزل شعره فطفى وان خرج في عينه شعر فقلعه او ان وش عندكم انتم

3
00:01:12.850 --> 00:01:42.450
قلعه اقرب قلعه اقرب من قلمه لو كانت اظفار نعم  او نزل شعره فطفى على عينيه. او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

4
00:01:44.400 --> 00:02:14.800
اللهم انا نسألك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة الى الله عز وجل بما تعلمناه يقول المؤلف رحمنا الله باب محظورات الاحرام المحظورات جمع محظور والمحظور الممنوع والمراد بمحظورات الاحرام الممنوعات بسبب الاحرام الممنوعات بسبب

5
00:02:14.850 --> 00:02:42.500
الاحرام والاحرام بيناه سابقا وهو نية الدخول في النسك من حج او عمرة فيكون المراد هنا الامور المحرمة بسبب الدخول في نسك الحج او في نسك العمرة فمن دخل في الحج او دخل في العمرة حرم عليه كما قال المؤلف تسعة اشياء

6
00:02:43.350 --> 00:03:07.150
امتنع عليه ان يفعل واحدا من هذه التسعة وقوله وهي تسعة هذا عدد وعلمنا مرارا ان هذه المعدودات في الفقه مأخوذة عن طريق الاستقراء عن طريق الاستقراء فلا يوجد نص في القرآن او في السنة يقول ان محظورات

7
00:03:07.150 --> 00:03:35.750
تسعة لا هذي استقراها العلماء من الادلة الشرعية نتج عندهم انها تسعة ويضاف اليها واحد فتكون عشرة كما سنذكره ان شاء الله تعالى فيما بعد قال الاول حلق الشعر والثاني قلم الاظفار. ذكر الاول والثاني معا لتشابه احكامهما

8
00:03:36.350 --> 00:03:58.400
وقول حلق الشعر عبر بالحلق لانه هو الغالب. والا فبعضهم يعبر بازالة الشعر او اخذ الشعر لكي يكون عاما فالمراد بالحلق هنا مطلق الازالة. سواء عن طريق الحلق او القص او النتف. كلها واحد

9
00:03:59.100 --> 00:04:24.050
وقوله الشعر هل هنا تفيد العموم والاستغراق فيدخل فيه جميع انواع ايش الشعر قالوا وحتى شعر الامس يدخل في هذا فيدخل في هذا اذا شعر الرأس وشعر الوجه والحواجب والشارب واللحية

10
00:04:24.400 --> 00:04:50.550
والرموش وشعر بقية البدن شعر الصدر شعر اليدين شعر الرجلين وما اشبه ذلك. فجميع انواع الشعور لا يجوز اخذها للمحرم قال وقلم الاظفار علم الاظفار الاظفار هو قصها او اخذها بالمقلمة

11
00:04:52.800 --> 00:05:28.050
وهو من سنن الفطرة المعروفة وقوله الاظفار ايظا تزيد العموم فيشمل جميع الاظفار كم عدد الاظفار عشرون عددها عشرون فيدخل في هذا اظفار اليدين واظفار القدمين اظفار اليدين واظفار القدمين. فيحرم تقليم الاظفار من اليدين او من القدمين

12
00:05:28.050 --> 00:05:59.700
اما الشعر فهو متفق عليه ومجمع عليه بين العلماء والمقصود بالشعر المجمع عليه شعر الرأس لقوله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله  الحق العلماء بشعر الراس جميع انواع الشعر. الحاقا وقياسا بجامع الترفه وهذا قول اكثر العلماء. ونقل

13
00:05:59.700 --> 00:06:23.050
وبعضهم اتفاقا او اجماعا طيب وتقليم الاظفار لا يوجد ايظا نص واظح في السنة بل ان يكون في القرآن عن تحريم تقليم الاظفار لكن نقل ابن المنذر وجماعة الاجماع عليه

14
00:06:23.550 --> 00:06:44.350
الاجماع عليه واستدلوا باشياء كثيرة منها قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم ومعنى التفث هنا اخذ هذه الاشياء التي اجتمعت بسبب الاحرام ومنها الاظفار. لان المحرم يمتنع عن اخذها

15
00:06:44.350 --> 00:07:11.950
فاذا اه تحلل اخذها وايضا قالوا قياسا على الشعر بجامع الترفه. بجامع وهو على كل حال قول عامة العلماء الا الظاهرية رحمة الله على الجميع ثم انتقل المؤلف الى الكلام على

16
00:07:12.000 --> 00:07:43.600
تفاصيل احكام حلق الشعر وقلب الاظفار قال ففي ثلاثة منها دم الثلاثة هو العدد المعروف وفي ثلاثة من الشعرات دم. يعني اذا  شعرة واحدة ما عليه دم واذا قص ثنتين ما عليه دم واذا قص ثلاث فعليه

17
00:07:43.750 --> 00:08:05.550
دم واذا قلما اظفرا واحدا ما عليه دم واذا قلم ظفرين فما عليه دم واذا قلم ثلاثة فعليه دم من اين هذا؟ قالوا هذا جمع ولانه عدد يحصل به الترفه

18
00:08:05.650 --> 00:08:35.000
بخلاف الواحد والاثنين  هذا هو المشهور في مذهب احمد ومذهب الشافعية وجماعة من اهل العلم رحمنا الله واياهم. وقال اخرون العلماء حتى يأخذ اكثرها وقال بعضهم حتى يأخذ جميعها وقال بعضهم حتى يأخذ ربع الرأس او ثلث الرأس على خلاف في بعض التفصيلات

19
00:08:35.600 --> 00:09:00.400
والاقرب والله اعلم انه لا يلزمه الفدية حتى يأخذ الجميع او الاكثر حيث يقال انه قلم اظفاره او حلق شعر رأسه هذا فيما يتعلق بشعر الرأس. اما شعر بقية البدن

20
00:09:00.850 --> 00:09:17.950
مشكل لا يعني يمكن ان نضع له ضابطا لكن الاقرب ان يقال في مثل هذا اذا اخذ شيئا كثيرا. اذا اخذ شيئا كثيرا عرفا يحصل به الترفه. اما الشيء اليسير

21
00:09:17.950 --> 00:09:43.450
فلا يظر واما التحديد للثلاث فهذا ليس له اصل وقول المؤلف رحمنا الله واياه ان عليه في ثلاثة دم عبر بالدم هنا واراد فدية الاذى واراد فدية الاذى وهذا من التجوز عند الفقهاء وهو تجوز لا ينبغي

22
00:09:43.850 --> 00:10:09.100
تجاوز لا ينبغي. ولذلك يعني يخطئ في هذا كثير من يعني انا اقول طلبة العلم يعني المبتدين في طلب العلم فيشكل عليهم الفرق بين الدم وفدية الاذى والذي ينبغي ان يقال في هذا الموضع

23
00:10:10.250 --> 00:10:34.050
فعليه فدية اذى فعليه فدية هذا وهذا التعبير بالدم منتشر في كتب الفقه لكن انت ينبغي الا تعبر بهذا ينبغي ان تميز فاذا قلت دم وتريد الشاة اذا قلت فدية الاذى

24
00:10:34.350 --> 00:11:02.650
المراد انك مخير بين ثلاثة اعمال او ثلاث عبادات وهي الدم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين وانتبه ان المساكين هنا ستة لانها تختلف أنواع الكفارات والإطعامات في الشرع

25
00:11:02.700 --> 00:11:23.650
فمنها ما هو عشرة ومنها ما هو ستين ومنها ما هو ستة فتنتبه لان بعض الاخوة يخلطون واما عموم المسلمين الخلط عندهم كثير هنا تقول لهم ستة يقول لك يعني عشرة عشرة

26
00:11:23.650 --> 00:11:49.050
ابوك ستة ستة ستة بس مي بعشرة  ليش مو متعودين على ستة فانتبه للفروق هذه الدقيقة اذا المراد هنا فدية الاذى ما هو ضابط فدية الاذى؟ سيأتيني ان شاء الله الكلام عليها في الباب الاتي لكن لانه

27
00:11:50.450 --> 00:12:10.300
ذكرت هنا فننبه الى هذا يعني بالظبط العام متى يقال عليك دم ومتى يقال عليك فدية اذى فدية الاذى في فعل المحظورات الخمسة التي ستذكر بعد قليل ان شاء الله تعالى في باب الفدية

28
00:12:11.800 --> 00:12:30.850
واما الدم ففي ترك الواجبات ففي ترك الواجبات متى يقال عليك دم تركت واجب من واجبات الحج او واجب من واجبات العمرة مثل الاحرام من الميقات فترك الواجب فيه دم

29
00:12:31.200 --> 00:13:04.250
وفعل المحظور فيه ايش فدية اذى اذى ها هي خمسة سنذكرها بعد قليل ان شاء الله طيب قال وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع هذا استحسان. هذا استحسان من الفقهاء ليس عليه دليل. والصواب انه لا شيء فيه. لا شيء فيه لعدم

30
00:13:04.250 --> 00:13:21.150
ما يدل على ذلك واموال الناس محفوظة ولذلك يخطئ الحقيقة كثير من الفقهاء عندما يغرمون الناس والشارع قد حفظ للناس اموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم ايش

31
00:13:21.250 --> 00:13:43.600
حرام. وقال الله عز وجل الا ان تكون التجارة انت راض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع انت راضي. فاموال الناس لا تؤخذ بالرضا فلا يجوز ان نفرض عليهم شيئا الا بدليل من الشارع الذي يلزم بذلك اما نحن معشر

32
00:13:43.600 --> 00:14:00.800
اهل العلم ولا طلاب العلم لا نفرض على الناس شيئا من عند انفسنا المقصود ان هذا اجتهاد لا حظ له من النظر فمن قل ما ظفرا واحدا او بعظ ظفر

33
00:14:01.050 --> 00:14:29.050
او قص شعرة او بعضها فلا شيء عليه ولكن نقول ينبغي ان تتجنب هذا. ينبغي ان تتجنب هذا ولكن لا يلزمك الفدية حتى تحلق الاكثر كما تقدم ما يسمى حلقة للرأس او تقديما للاظفار وليس لمجرد ظفر او ظفرين

34
00:14:31.400 --> 00:14:52.250
طيب قال وهو ربع صاع نعم لان الصاع اربعة امداد والمد هو ملء هو ملء الكفين المعتدلتين فاربعة من هذا يعتبر صاعا نبويا قال وان خرج في عينه شعر فقلعه

35
00:14:55.950 --> 00:15:21.800
او نزل شعاره فطفى على عينه او عينيه او انكسر ظفره فقصه لا شيء. يعني اذا احتاج او اضطر الى شيء من هذا او كان شيء تبعا اضطر مثل اللي انكسر ظفره. هو ما كسر هو انكسر لكنه صار متعلقا مش ليس المراد انه سقط اذا سقط من اين

36
00:15:21.800 --> 00:15:45.100
من حاله هذاك الشعر الميت اذا سقط لا شيء عليه. لكن مرادهم انه انكسر فاحتاج انه يزيله هذي الازالة ليست تقليما او اه خرج في عينيه شعر فاحتاج هو الى ازالته. لان هذا الشعر ليس هذا موضعا للشعر المعتاد. هذا ظرر وهذا اذى

37
00:15:45.100 --> 00:16:05.750
قالوا فيجوز له ازالته. وهكذا لو نزل شعر حاجبيه على عينيه لو نزل شعرة على حاجز طبعا هذا يعني يتصور عند الاولين لانهم احيانا يبقون في الاحرام شهر وشهرين الان

38
00:16:06.350 --> 00:16:24.850
قل وجود هذا قل وجود هذا لان الانسان يجلس في الاحرام يومين ثلاثة ايام وبعضهم حتى اقل من هذا على كل حال لو حصل مثل هذا فازاله لا بأس لو قصه نزل على عينيه شيء من حاجبيه

39
00:16:25.200 --> 00:16:50.300
فقصه فلا حرج في ذلك لا في الاحرام ولا في غير الاحرام ولا شيء عليه لا من حيث الاثم ولا من حيث الفدية  ماشي حد السؤال في هذا الموضع بس فقط

40
00:16:50.900 --> 00:17:17.800
السؤال شي مو بواضح نعم  لو جرح الانسان فخاطه هذا ليس من المحظورات لا علاقة له من المحظورات ونحتاج الى ازالة شيء شيء من الشعر للحاجة ازالوه ولا شيء عليه

41
00:17:18.250 --> 00:18:09.400
نعم نعم ما في فدية لا ما في فدية نعم سؤالك من يجاوب ابو متعب يقول انك عكست صلح سؤالك طبعا فدية دم ذي بعد تركيب خطأ  ها  طيب وش المقصود هنا دم ولا فدية اذى

42
00:18:11.150 --> 00:18:26.450
لا بأس نناقش عشان تثبت عندك الان على حسب ما ما هو رجحناه ما هو خلاف بس هو خطأ في مو خطأ هم لا يعتبرون خطأ هو تجوز. انا عبرت فقلت تجوز في التعبير

43
00:18:26.750 --> 00:18:46.800
لكن هذا التجاوز لا ينبغي الحقيقة لانه مشكل ويخلط على الناس فالان وش نقول من قلم جميع اظفاره او حلق حلق جميع شعر رأسه ماذا عليه ماذا عليه يا ابن حميد

44
00:18:47.150 --> 00:19:13.550
ايش معنى عليه دم هذا خطأ هذا خطأ. اكتب فوق الدم المراد فدية اذى. اكتب المراد فدية الاذى وهو مخير اكتبوها بسرعة. بين ثلاث عبادات واحد الدم بين قوسين شاة

45
00:19:13.750 --> 00:19:56.650
سبع بدنها سبع بقرة اثنين صيام ثلاثة ايام ثلاثة اطعام كم ستة مساكين يختار واحدا من هذه الثلاثة  نعم  التخيير  ماشي  لبس مخيط. نعم. لا لا تخيير. تخيير. الثالث لبس المخيط. الا

46
00:19:56.650 --> 00:20:30.500
الا يجد ازارا فليلبس سراويل. او لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه  طيب الثالث من محظورات الاحرام لبس المخيط وهذا خاص بالذكر. دون الانثى قال لبس المخيط ما المراد بالمخيط عند العلماء

47
00:20:30.500 --> 00:20:56.250
هو ما جمع امرين. المراد بهما جمع امرين. الامر الاول ان يكون مفصلا ومخيطا قدري البدن. او اجزاء من البدن. مثل ايش؟ مثل الثوب هذا القميص ومثل فنيلة ومثل السراويل

48
00:20:56.500 --> 00:21:29.400
اثنين ان يلبسه بطريقته التي يلبس بها عادة فلو لبسه بغير طريقته بان وضعه وضعا فهذا لا يعتبر المخيط الذي يريده الفقهاء فلو جبت ثوبك هذا ووظعته رداء واتيت بثوب اخر

49
00:21:29.400 --> 00:21:49.950
فوضعته رزارا يجوز في الحج ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز. هذا لا يعتبر هو المخيط المحظور عندهم لو اتيت بهذا الشماغ الشماغ مخيط الان ولا مهو بمخيط؟ ما هو مخيط هذا هو مخيط مخيط الف خيط فيه

50
00:21:50.150 --> 00:22:12.600
لكنه ما هو مفصل على قدر البدن زين فلو وظعته هذا الشماغ وظعته وظعت واحد رداء شماغ فيه الف خيط واتيت بشماغ اخر وحزمته على اسفلك. فكيته ثم حزمته على اسفلك

51
00:22:12.600 --> 00:22:41.350
بس اهم شي يكون ايش؟ ما يكون شفاف يكون نوع غليظ. زين؟ ووظعته ازارا هل يجوز؟ يجوز مخيط فيه الف خيط هذا هو لكن ليس هو المخيط المقصود عند الفقهاء. المخيط المقصود عند الفقهاء ما جمع كم امر؟ امرين. الاول ان يكون

52
00:22:41.350 --> 00:23:07.550
مفصلا على قدر البدن ومخيطا على هذا التفصيل الامر الثاني ان يلبس على وضعه الطبيعي اما اذا وظعته وظعا بدون لبس هذا لا يظر طيب ولذلك يعني ما في اشكال ان الانسان يلبس الكمر المخيط

53
00:23:07.550 --> 00:23:29.750
او الشبشب المخيط مثل النعال الزبيرية اول تسمى الشرقية. كلها خيوط ومع ذلك لا بأس بلبسها وهكذا لو احتاج مثلا رجل ما شاء الله تبارك الله عريض جدا. ما فيه ازار على قده

54
00:23:30.100 --> 00:23:55.150
وقام جاب له ايجارين اثنين. وخيطهم مع بعض صباح الخياط جاء قال خط هذا مع هذا بخط ازارين مع بعض ثم لفه على جسمه هل يجوز؟ يجوز بلا اشكال ولا كراهية ولا في اي شيء. طيب ومن اللباس المخيط الذي لا يجوز ما

55
00:23:55.150 --> 00:24:15.150
اليوم اللبس احرام التنورة يسمونه احرام التنورة هذا لا يصح لا يجوز ان بس في الاحرام لماذا؟ لانه مخيط ومفصل وملبوس على القدر السفلي من البدن. فهو في الحقيقة السروال ولذلك تلبسه من

56
00:24:15.150 --> 00:24:38.850
انت تلبسه من الاسفل وهذا يسميه العرب سروال من نوع يسمونه النقبة. النقبة وهو السراويل بدون قدمين ما له رجلين. كما في لسان العرب يسمى النقبة. وكما وضحه شيخنا الشيخ ابراهيم

57
00:24:38.850 --> 00:25:02.900
محمد الصبيحي رحمه الله تعالى في كتاب له خاص في هذه المسألة. طيب هذا المراد بلبس المخيط. قال يستثنى من ذلك اذا لم يجد ازارا. واحد ما وجد ازار  اما ما وجد ازار في الواقع

58
00:25:03.100 --> 00:25:26.450
او ما وجد مالا يشتري به ازار لكن عنده سراويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس السراويل. او لم يجد نعلين. لم يجدها في الواقع او لم يجد ما لم يشتري به ايش؟ نعلين. لكن عنده هو خفين فليلبس الخفين

59
00:25:26.500 --> 00:25:55.650
طبعا هذي حالات لا تكاد توجد بحمد الله اليوم مع توسع الناس في المعيشة. لكن هذا موجود قال ولا شيء علي يعني ليس عليه فدية بسبب ذلك. طيب فقط اذا عندكم سؤال في الثالث فقط. لا احد يتوسع في اسئلة خارج النقطة هذي. في سؤال ولا نمشي؟ تفضل

60
00:25:56.150 --> 00:26:29.350
تنورة وش فيه  طبعا اذا لبسه من لبس الازار المسمى اليوم بالتنورة فهو احد رجلين. اما انه مقلد لعالم افتى بهذا الفتوى فلا شيء عليه واما انه عالم انه لا يجوز او عارف انه لا يجوز فهذا عليه الفدية

61
00:26:29.450 --> 00:26:48.000
عليه فدية ايش؟ الاذى كما سيأتي. واما ان يكون جاهلا بالحكم اصلا يباع او شاف الناس يلبسونه هذا قسم ثالث نستطيع ان نقول ثلاثة اقسام. جاهل بالحكم فهذا اما ان يقع على من

62
00:26:48.000 --> 00:27:08.000
بهذه الفتوى فيقول له آآ توكل على الله ولا عليك الا العافية كمل واما ان يفتي اخر يفتي بتلك فيقول له اخلعه والبس ثوبا البس ازارا ولا شيء عليه لا شيء عليه لجهله. فالناس اذا على

63
00:27:08.000 --> 00:27:28.650
ثلاثة احوال في لبس هذا النوع من اه طيب ماشي هذا السؤال تفضل يا استاذ توفيق بالنسبة للطفل هل يجوز تلبسه ايضا هذا التنورة؟ نقول لا ما يجوز. لا تلبسه

64
00:27:28.650 --> 00:27:54.350
هذا اللباس فهو محظور على الصغير ولا وعلى الكبير واحد نعم. نعم الرياضية هل يجوز لبس الكنادر الرياظية اذا كانت دون الكعبين يجوز فوق الكعبين لا يجوز. اذا كان دون الكعبين يجوز. لانها لها حكم النعلين كما هو مذهب الحنفية. واختاره شيخ

65
00:27:54.350 --> 00:28:30.950
شيخ الاسلام احمد ابن تيمية وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. لكن ايضا بدون شراط او بشراط دون الكعبين اتفضل ايه ايه  لبس التنورة هذا افتى بها شيخ الاسلام محمد ابن صالح العثيمين عام الف واربع مئة وثمنطعشر هجري

66
00:28:30.950 --> 00:28:55.250
اول ما ظهرت في الناس افتى بها الشيخ في الرياض هنا في مسجد اسمه مسجد ان كان شيء يصلي به ويخطب فيه الشيخ الله يذكره بالخير عبدالله بن حماد الرسمي شسم المسجد هذا؟ بن ها؟ ذي النورين

67
00:28:55.400 --> 00:29:23.150
لا لا مبدي النورين لا لا في حي السلام اسمه ها يمكن ذي النورين في حي السلام اسمه لجنب الربوة نعم الذي يحدثني بهذا الشيخ الفاضل اه اخونا المحدث عبد الله الشيخ علي بن ابراهيم اليحيى. هو حاظر هذا

68
00:29:23.150 --> 00:29:43.150
لقاء واول ما افتى الشيخ كان حاضر في هيئة لقاء هيئة كبار العلماء في الرياض وسئل حتى الشيخ قال كيف يعني سأل شخص فقال الشيخ كيف؟ بدأ قال مثل التنورة اللي يلبسونها النساء قال مثل التنورة قال ما في شي لا بأس

69
00:29:43.150 --> 00:30:03.150
فكانت هذه اول ما افتى به الشيخ واول ما تكلم الناس في هذه المسألة ذلك العام ثم بعد ذلك تكلم الناس بعد هذا في هذه المسألة. طيب طبعا بعض العلماء ينقل عن الاوائل اشياء تدل على انها ممنوعة بالاتفاق

70
00:30:03.150 --> 00:30:23.150
وبعضهم ينقل اشياء بضد هذا لكن على كل حال الصواب ان هذا لا يجوز وهو الذي يفتي به اكثر المشائخ المعاصرين ولا لا يكاد احد يفتي بهذه الفتوى الا من هم من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين. ويتابعونه في هذا او يقلدونه. اما غيرهم من العلماء

71
00:30:23.150 --> 00:30:43.150
انا ما اعرف احد من كبار اهل العلم غير ان يكون من تلاميذ الشيخ يفتي بهذا انا لا اعرف وكل من نسمع كلامهم ومنهم اللجنة الدائمة الافتاء تفتي بعدم الجواز. ولكن هناك نوع اخر يفتي العلماء بجوازه وهو الاحرام يسمونه دش

72
00:30:43.150 --> 00:31:05.000
شريط لاصق هذا يشتبه بالشريط اللاصق. هذا الاحرام ذو الشريط اللاصق هو احرام مفتوح. ولكن خيطة فيه شريط لاصق اذا وظعت هذا على بعظه اذا وظعت بعظه على بعظ التصق

73
00:31:05.000 --> 00:31:26.700
مثل ما يوضع في الكنادر او غيرها شريط لاصق يسمع هذا جائز ولا بأس به لان الشريط اللاصق هذا مثله مثل الحزام مثله مثل الحزام فنفرق بينما اباحه اكثر العلماء وما منعه اكثر العلماء والله اعلم. طيب ماشي اللي بعده

74
00:31:26.700 --> 00:32:01.050
الرابع تغطية الرأس والاذنان منه تغطية الرأس المقصود بتغطية الرأس تغطيته بملاصق معتاد يلبس على الرأس عادة مثل الطاقية والغترة والعمامة والطربوش ما اشبه ذلك فهذه محرمات. اما اذا كان ما وضع على الرأس ليس مما يغطى به الرأس عادة ولكن احتاج

75
00:32:01.050 --> 00:32:21.050
الانسان اذا وظعه على رأسه لا ان يغطي به رأسه. مثل شخص في الحج او العمرة يحتاج ان يظع حقيبته على رأسه خاصة اللي يمشون او احتاج ان يضع مثلا فراشه اللي بعضهم ياخذ فراشه معه خاصة

76
00:32:21.050 --> 00:32:41.800
مزدلفة ولا منى ولا يروح. فوضعه على رأسه حاملا له وهذا لا بأس به ولا حرج عليه فيها انواع اخرى من تغطية الرأس   لكنها ليست ملاصقة وهي نوعان وهي كم نوع؟ نوعان

77
00:32:41.900 --> 00:33:19.350
التغطية غير الملاصقة نوعان. النوع الاول تغطية ثابتة مع الانسان تذهب بذهابه وتقف بوقوفه  مثل غطاء السيارة مثل تندة السيارة هذي يركب الواحد يروح ويجي تروح معه وتجي معه زين ومثل المظلة

78
00:33:19.650 --> 00:33:45.350
مظلة او يسمونها الشمسية هذي ايضا غطاء غير لاصق لكنه يمنع الشمس ويروح معك ويجي ايش معك هذا النوع الاول النوع الثاني لأ غطاء لا يذهب معك ولا يروح معك. انت تروح وتخليه. ولا تجي وتقعد تلقاه. مثل الخيل

79
00:33:45.350 --> 00:34:13.550
مثل ايش؟ الخيمة ومثل الشجرة تستظل تحت شجرة الخيمة والشجرة باتفاق العلماء انها جائزة. الخيمة والشجرة زين هذي اتفق العلماء انها جائزة ومثلها طبعا المباني الان المبنى دخلت في غرفة او دخلت

80
00:34:13.550 --> 00:34:38.950
في بيت هذا باتفاق العلماء انه جائز بقي النوع الثاني وهو الذي يروح ويأتي معك يذهب ويغدو ويروح معك. مثل غطاء السيارة والشمسية او المظلة هذي اختلف العلماء فيها علماء اهل السنة

81
00:34:39.200 --> 00:35:03.100
مختلفون فيها. والراجح هو الذي عليه العمل انها جائزة. وان كان المشهور في مذهب الحنان انها حرام ولا تجوز ولكن اليوم لا احد يعمل بهذا القول هو قول مهجور. من الذي يعمل به اليوم؟ الرافضة فقط اصبح اليوم شعار من

82
00:35:03.100 --> 00:35:23.100
شعار الرافضة لا يعمله لكنه هو عند الفقهاء خاصة الحنابلة لا يجوز. يعني هم يتفقون في هذه المسألة مع الشيعة لكن كما قلت هذا القول مهجور. ولا عمل عليه اليوم ولا فتوى. ولا احد يعمل به فيما اعلم الا ان يكون فردا. يعني

83
00:35:23.100 --> 00:35:40.850
لابد انه قد يكون شخص لا يزال يقلد مثلا المذهب ويرى انه يتعبد لله عز وجل بالتقليد وهذا طبعا لا يجوز في الشريعة التقليد المطلق والتعبد بالتقليد المطلق هذا لا يجوز

84
00:35:40.950 --> 00:35:54.300
لكن التقليد في الجملة يجوز تقليد عند الحاجة او عند عدم المعرفة او عند عدم الترجيح او تقليد العالم او او اما التقليد شخص مطلقا في كل ما يقوله من خطأ

85
00:35:54.300 --> 00:36:16.550
الصواب وعدم الحيدة عن قوله ولو ظهرت السنة المتفق عليها وعلى صحتها هذا قول لا يجوز باتفاق السلف وان كان جائزا عند المقلدة الذين لا يجوز اصلا تقليدهم في هذا. فهم مقلدة فكيف يأمرون بشيء يخالف

86
00:36:16.550 --> 00:36:34.850
حادث قول ائمتهم يعني نفس الائمة الاربعة يرون ان هذا لا يجوز وكلهم يمنعون من تقليدي. ويأتي المقلد المتأخر ويفتي بوجوب هذا التقليد وهو ايضا وهو اصلا قوله غير مقبول

87
00:36:36.350 --> 00:37:04.050
فقوله يخالف اصله فينبغي التنبؤ لهذا. طيب ماشي قوله الاذنان منه هذا القول ضعيف. وهذا خطأ الحقيقة. وان قاله من قاله من الفقهاء والا لو قلنا ان الاذنان من الرأس هنا لوجب ان تحلق الشعر. الذي على الاذنين وهذا لم يقل به احد من اهل الاسلام فيما اعلم

88
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
وهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم المذكور المروي عنها الاذنين من الرأس وهو حديث شبه متفق على ضعفه لم يصححه الا الحاكم المستدرك وبعض العلماء المتساهلين. وصححه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الالباني

89
00:37:24.050 --> 00:37:47.250
اخطأ رحمه الله في هذا والا فعامة العلماء يضعفونه وقد تكلمت انا عنه في دروس الطهارة في شرح العمة   فعلى كل حال ومعنى الحديث لو صح لو صح. ومعنى قول العلماء عندما يقولون الاذنان من الرأس

90
00:37:48.450 --> 00:38:15.450
له معنى ينبغي ان نفهمه ولذا حتى لا يشكل علينا ولذلك اتعجب من بعض العلماء لما قال الحديث قال له كيف يعني؟ طيب لماذا لا نحلقها اذا جاء في حج او عمرة لا اصلا هذا الفهم غير صحيح. انما المراد الاذنان من الرأس يعني انهما يمسحان

91
00:38:15.450 --> 00:38:35.450
في الوضوء مع الرأس ولا يغسلان مع الوجه. ولا يغسل باطنهما مع الوجه او يمسح ظاهرهما مع الرأس. هذا معنى الاذنان من الرأس. فكل من قال من السلف الاذنان من الرأس فليس مراده

92
00:38:35.450 --> 00:39:02.800
انها من الرأس على الاطلاق بل الاذنان عضو مستقل. فهي من الرأس العام. فالرأس له اطلاقان. الرأس عموما وهو ما فوق هذه الرقبة يسمى رأس. وله اطلاق اخص يراد به ما ترأس وعلا وهو الذي عليه هذا الشعر. وهو الذي يجب مسحه ويجب حلقه. فهذان اطلاقان ينبغي التمييز بينهما

93
00:39:02.800 --> 00:39:23.850
فعلى كل حال لما ان السلف اختلفوا في مسح الاذنين او غسل الاذنين او مسح بعظ الاذن وغسل بعظ الاذن جاءت كلام بعض العلماء الاذنان من الرأس يعني انها تمسح ايش؟ مع الرأس ولا تغسل مع الوجه ولا يغسل باطنها ويمسح ظاهرها

94
00:39:23.850 --> 00:39:43.850
بل تمسح كلها مع الرأس ولا شك ان هذا القول هو الصواب وهو مذهب جمهور العلماء وهو الذي دلت عليه السنة ولذلك هذه المسألة مبناها خطأ من اصله وان قاله كثير من اصحابنا المتأخرين من الحنابلة الا انها مبنية على خطأ في هذا في اصل هذا

95
00:39:43.850 --> 00:40:09.150
المسألة ولذلك لو قلت لهم احضروا نص عن الامام احمد او عن آآ آآ احد من السلف في هذه لم يوجد وين وجد على كل حال فهو قول ضعيف والله لكن هم هم اخذوها توسعا في اصل المسألة التي هي مبناها الكلام في مسألة اه الوضوء والله اعلم

96
00:40:09.350 --> 00:40:36.800
طيب ماشي حد له السؤال في هذه الجزئية؟ نعم يا زبير     في مسألة الاحرام يعني انه لا يجوز انك ايش تغطيها ما يجوز تغطيها هذا شيء هذا قصدهم في هذه المسألة هنا

97
00:40:37.450 --> 00:41:02.450
سياسة ذي واضحة يعني واحدنا الحين عور تهزنا وجاب شي وغطاها كذا يعني معليش تصور يا مولانا لو جبتنا منديل كذا عورتك اذنك ولا احترت وقلت ابغطي اذني بس  الله يهديك

98
00:41:02.800 --> 00:41:31.350
طبعا هو الحالة او تبعا. او تبعا يعني تغطية الرأس بالطاقية زين هذا عندهم حرام او غط او غطاها تبعا للرأس ايضا عندهم لا يجوز بخلاف الوجه الوجه فيه خلاف. الوجه فيه فيه خلاف. والصحيح ان الوجه اه يجوز تغطيته يجوز تغطيته. لا تقول لي وكيف

99
00:41:31.350 --> 00:42:19.600
دون الرأس اياك السؤال الثاني         هم يرون قالوا اه ان تغطية للرأس ما في يعني يعني هم يعللون انه تخطئة الاخلاص والحقيقة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تغطوا حتى كلمة تغطية ما تنطبق عليه

100
00:42:19.650 --> 00:42:40.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا فهذا ما يسمى تخمير واحد قاعد في السيارة هذا قال خمض رأسه حتى من حيث اللغة ولذلك لا نحتاج هذه جزئية مهمة انا ما رأيت احد نبه لها وانا الان فقط انتبهت لها

101
00:42:40.800 --> 00:43:05.450
ايضا هذا من بركة الدرس نبحث عن دليل على جواز تغطية الرأس بشيء لا يلاصق ونجيب حديث النبي وسلم آآ لما ذهب يرمي الجمرة ظلل عليه اسامة الصحابي الاخر نسيت اسمه الان

102
00:43:05.500 --> 00:43:30.550
هذا نقول دليل الجواز عدم وجود دليل على المنع هذا الاصل عدم اكتبها الزبير والسلهاري اكتبها الان في الواتساب اكتبها لا انساها لان عندنا قاعدة مفيدة قيدوا العلم بالكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:43:31.200 --> 00:44:03.400
العلم  مثل ما قال بعض الشيوخ يقول العلم عرظ العلم ايش عرب يأتي ويزول فاذا جاءك فقيده بالكتابة. ولقد جربنا هذا مرارا اللي نكتبه يبقى واللي نتركه يروح ما عاد تقعد لك شهر تقول ابذكر هالمسألة ما عاد تذكرها. فلذلك اذا جاءك شيء فخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن

104
00:44:03.400 --> 00:44:20.550
عمرو عند الحاكم اختلف في رفع وقفه قيدوا العلم بالكتاب قيدوا العلم بالكتاب والحافظ وخطيب البغدادي له كتاب لطيف في هذا الباب اسمه تقييد ايش العلم الله يجزاه خير وارسلها لي

105
00:44:20.850 --> 00:44:38.200
لا تكن مثل احد الطلبة كان يحضر عندي سنتين او ثلاث الله يعفو عنا وعنه وكل ما عرظ لي مثل هذي العوارض التي استلطفها وهي عوارض جديدة ما كنت يعني

106
00:44:38.550 --> 00:44:56.550
وهذا من بركة التدريس يعني الانسان اثناء التدريس يفتح الله عليه  وانا بحمد الله من الناس الذي احرك الذهن وهذا كان ينبغي. ترى ما في فقه بدون تحريك الذهن. مجرد انك تحفظه بس ما لم تكن فقير لو تقعد مئة

107
00:44:56.550 --> 00:45:22.450
لازم ذهنك دايم تحركه تحركه مجرد حفظك للمسائل لا يعطيك ان تكون فقيها يعطيك ناقل فقه ناقل فقه فطالب العلم اللي بيدرس الفقه بالذات لابد دائما يحرك ذهنه. الشاهد فكان عندي احد الطلبة عفا الله عنا وعن احرص انك تشرب باليمين

108
00:45:24.100 --> 00:45:40.100
كنت كل ما مر علي لطيفة في هذا وكان ملازم لي يعني ملازمة كل الدروس اكتبها يا فلان اكتب قيم وكان كل ما قلت له وينه؟ قال انا ترى يسجلها في الكمبيوتر عندي ابا اجمعها واسجلها عندي في اللابتوب

109
00:45:40.450 --> 00:45:58.550
جاء يوم من الايام قلت وينه حنا؟ كل ما اقول لك جبها تقول هذا اللابتوب راح فترة قلت يا ابن الحلال عطني هالفوائد اللي انا طبعا لازمني فترة ثلاث سنوات تقريبا او سنتين ولكثرة ملازمته صرت

110
00:45:58.550 --> 00:46:27.200
قال اللابتوب جاه فيروس وراحت كل هالفوائد هذي مع غيرها. فراحت شغل سنتين ونحن نلقنه ولذلك احنا صرت اقول للطالب على الواتساب يعني انا الحمد لله اول ما اروح البيت او بكرة اذا فظيت نزلته عندي في ملف خاص وانتهيت يعني

111
00:46:27.950 --> 00:46:50.800
برسلها عالواتساب الله يجزاك خير نعم ما خلصتوا  خلاص  لا هم دليلهم يجعلون ونحن نقول الصواب عدم وجود دليل على المنع والاصل في الاشياء الاباحة ليس الاصل على المحرم انه كل شيء محظور على المحرم

112
00:46:50.800 --> 00:47:12.050
كل شيء مباح للمحرم يباح له قبل الاحرام الا ما دل الدليل على منعه   لا هذي هذي ادلة على على يعني ليس على المسألة هذي على اصل التغطية اصل التغطية قول النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
في المحرم الذي وقصته دابته قال ولا تخمروا رأسه. وهذا حديث متفق على صحته. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال ولا اه يلبس البرنس والبرنس هو الثوب الذي له اه غطاء للرأس واضح؟ هذا دليل عدم

114
00:47:32.050 --> 00:47:59.100
تغطية الرأس. اما دليل التظليل هذا فهو جعل هذا من نوع التقطيع وقلنا انه غير صحيح. لا من حيث اللغة ولا من حيث العرف ما هو صحيح  لا اقول لك هذا متفق عليه يا ابا متعب لا تخلط. هذا متفق على جوازه البيوت والخيام. ترى انا بقول لكم حاجة ترى انا قلتها

115
00:47:59.100 --> 00:48:26.600
خذوها مجانا ترى انا جلست مع طلاب علم بل بعض مشايخ ما فرقوا مهما يدرون ليش يمنعون هذي؟ ما يفرقون بين المسألتين. وانا اعطيتكم اياها مجانا ففرقوا بينهم. هم الفرق بين المسألتين ان الاولى يتحرك بحركة المحرم هذا الحرام عند الحنابلة

116
00:48:26.600 --> 00:48:48.300
يتحرك بحركتك مثل قلنا السيارة والشمسية والنوع الثاني لا يتحرك بحركتك هو ثابت وانت اللي تروح وتجي عليه. مثل الخيمة والشجرة والبيت فالذي هو ثابت هذا بالاجماع محد يقول انه حرام

117
00:48:48.900 --> 00:49:07.850
والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في خيامه وضربت له القبة في عربة. والناس من خلقت الدنيا او من من اول الاسلام الى يومنا هذا وهم يعيشون في في عرفات وفي مزدلفة وفي ما احد يقول ان هذا حرام. انما الحرام عندهم مثل غطاء السيارة

118
00:49:09.400 --> 00:49:28.200
ولو نحن نريد ان ولذلك تعالوا للمقلدة الان اللي يقولون نقلد الحنابلة تعالوا فكوا تندات سياراتكم ولا فكوا تندات الباصات خلوكم مثل الشيعة هذا هذا التقليد المشكل هذا هذا من من مشكلات التقليد لو بتقلد

119
00:49:28.200 --> 00:49:44.800
في هذه المسألة ما احد يسويها ذي وبيسويها قال فمن تشبه بقوم فهو منهم ولذلك يا اخوان يعني في بعض الناس يدعون الى التقليد اليوم. وهذه عودة لا ليست حميدة

120
00:49:45.000 --> 00:50:06.600
لكن ينبغي ان ندعو الى فهم كلام الفقهاء ودراسة كلام الفقهاء ثم ما كان منه صواب فالحمد لله. وما بانت السنة بخلافه فلا والله لا نقبله لا تجي تقول احنا افقه من احمد ولا افقه من هذي ما هي هذا كلام خارج عن حد النقاش

121
00:50:06.850 --> 00:50:22.900
اذا كنت تقول والله انا افقه من احمد نقول طيبة انت افقه من الشافعي احمد والشافعي اختلفوا ولا ان تفقه من ابن تيمية ولا ليست القضية هذي ولا افقه من عمر ابن الخطاب ولا ابو بكر يعني انت لن تأتي في القول الثاني بقول

122
00:50:22.900 --> 00:50:42.900
تؤلفه من عندك انت ستأخذ قول قاله عالم قد يكون مثل احمد او افضل من احمد مثل الشافعي افضل من الشافعي قد يكون شيخا ولا شي خل الشافعي ولا الشيخ ولا الشيخ اللي الجميع مثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس يعني يجيبون

123
00:50:42.900 --> 00:51:06.850
حجج غريبة ولا ينبغي التعريج عليها وبعدين هؤلاء الائمة هل هم نزلوا من السماء بطريقة معينة وخلقوا بطريقة خاصة لا. طبعا انا انا لا اقول اني انا فقيه. بعض الناس يحملني

124
00:51:06.850 --> 00:51:26.100
ولا اقول اني عالم ولا اقول اني مثل هؤلاء ولا اقول اني حتى غسال قدميهم لكن في علماء في مصافه مثل في عصرنا مثل تقول والله ابن باز تقول ابن عثيمين تقول بعضهم قد يكون افقه ممن تقدم بكثير

125
00:51:27.600 --> 00:51:47.600
وايضا طالب العلم الذي طلب العلم هو ينتقي من اقوال هؤلاء وان لم يجتهد اجتهادا مطلقا والصحيح اللي عليها كثير من نحقق الاصولية جواز تجزؤ الاجتهاد على كل حال انا يعني اخرجني بس من هذا يعني

126
00:51:47.600 --> 00:52:05.650
الكلام في في هذه المسألة واعود يعني لانه ينبغي اننا نمشي ترى اليوم لازم نأخذ البابين ان شاء الله تعالى يا اخي مشكلتنا هذي طريقتنا نفتح مجال للاسئلة ثم نطول ثم لكن ان شاء الله انا على خير

127
00:52:06.850 --> 00:52:27.800
لا يجوز تغطية الرأس من طرف الاحرام. ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز. يعني تغطية للرأس. شدة الحر حط مظلة حط احرامك ولا تجعله يماس ما معك مظلة حط احرامك كذا

128
00:52:28.050 --> 00:52:53.150
لا بأس تغطية جزء من الرأس مثل الغطاء المصنوع للاذنين يمر جزء منه على الرأس  تغطية جزء من الرأس او مثل ربطه بخيط او حبل او شريط. المشهور عند الفقهاء من اصحابنا الحنابلة انه لا يجوز

129
00:52:53.200 --> 00:53:10.250
والقول الثاني انه انما يمنع من تخمير الرأس. اما جزء منه وبخاصة اذا كان هذا الجزء غير مقصود. غير المقصود زين هذا لا بأس به وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى

130
00:53:10.600 --> 00:53:31.450
انه لا بأس بذلك مثل واحد يعني اصابه جرح فلف عصابة هذا لا بأس به  او اصابه جرح او شجة فوضع لصقة على رأسه هذا لا بأس به او مثل واحد عنده سماعة تليفون

131
00:53:31.700 --> 00:54:00.250
او سماعة مسجل فوضعها على رأسه واذنيه. انزين مثل السماعة ذا اللي الكبيرة هذا لا بأس به. وهكذا والله   تفضل يا      لا لا لا لا لا لم لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضلته غيمة الا في القصة الواردة في السيرة النبوية

132
00:54:00.300 --> 00:54:21.450
قبل الهجرة لما ذهب الى الشام هذا الذي يعرف لا لا لا ما ما له علاقة هذا بهذه المسألة يسمونها ارهاصات النبوة. يسمونها ارهاصات وهي ما جاء قبل البعثة. مما يشعر بان هذا الرجل نبي في المستقبل

133
00:54:21.450 --> 00:54:56.800
طيب ماشي اللي بعده الخامس والطيب في بدنه وثيابه نعم       لانه ليس تخميرا للرأس ما هو تغطية الشارع نهى عن تغطية الرأس. مثل ما قلنا في حلق الرأس لا لا لازم تغطي رأسك كله او اكثر اما تغطية جزء يسير وبخاصة اذا كان مقصود هذا لا يسمى تغطية للرأس انما تغطية لجزء من

134
00:54:56.800 --> 00:55:09.950
مثل نفس الكلام قال قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم انزين هذا حلق الرأس كله. ما نقول حلق جزء من الرأس او بعض الرأس هذا اطلاقه في اللغة العربية

135
00:55:10.000 --> 00:55:36.250
هذا هو المفهوم من النص  الخامس الطيب في بدنه وثيابه نعم يحرم الطيب سواء في البدن او الثوب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوب مسه ورث او زعفران. ولكن لو

136
00:55:36.250 --> 00:55:52.400
طيب بدنه قبل الاحرام ثم استمر هذا الطيب فلا حرج عليه ولا يلزمه ازالته وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ولكن الثوب اللي هو ملابس

137
00:55:52.400 --> 00:56:12.400
الاحرام لا تطيب لا تطيب ولا يلبس ثوب مسه وارسمه. فمن لبسه معناه انه دخل في هذا النهي. ولذلك الصحيح من قول العلماء انه اذا احرم وثوبه فيه طيب يلزمه غسله. او تغيير الثوب والله اعلم. نعم

138
00:56:13.050 --> 00:56:35.200
السادس تفضل المنديل المعطر ايضا لا يجوز. لانه تعطيل لليدين لا يجوز استعمال المناديل معطرة الصابون نوعان اما ان يكون معطرا هذا لا يجوز. يعني استعمال للعطر واما ان يكون ليس معطرا وهذا نوعان

139
00:56:35.200 --> 00:56:55.200
نوع يكون له رائحة حسنة لكنها ليست عطر مثل لو كان برائحة التفاح ولا برائحة اليوسف افندي ولا برائحة البرتقال هذه ليست عطور فهذا جائز. والمحرم ليس ممنوعا من كل رائحة طيبة انما ممنوع من العطر. من الطيب. والنوع الثاني ما ليس له رأي

140
00:56:55.200 --> 00:57:21.450
رائحة اصلا مثل صابون ابو عنز هذا لا بأس به. نعم وكذلك يسأل الناس عن المزيلات العرق نقول مزيلات العرق نوعان او نفس ما ذكرناه في الصابون نوع معطر هذا لا يجوز

141
00:57:21.500 --> 00:57:53.850
ونوع غير معطر وهو نوعان نوع له رائحة حسنة ونوع ما له رائحة وكلاهما جائز  السادس قتل الصيد قتل صيد البر. نعم؟ ها    طيب لو لبس  لو لو طيب بدنه

142
00:57:54.350 --> 00:58:30.150
لو طيب بدنه ثم لما لبس الازار حصل على الازار بعظ الطيب هذي فيه احتمالان والاقرب عندي والله اعلم انه لا يلزمه ازالته اثر لشيء مباح هذا ما تقصد انه يطيبه. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تطيب وهو محرم. قبل الحرام عفوا

143
00:58:30.150 --> 00:58:51.500
واحرم وابيص المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام وكان الناس يتعرقون في السابق اكثر مما عندنا اليوم فاصابة هذا الازار معقول ومع ذلك لم يتحرز منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا

144
00:58:51.500 --> 00:59:14.150
لم يأمر بالتحرز منه الذي هو اقرب عندي والله اعلم. انه لا يلزمه ازالته. ما دام ما تقصد ان يضع الطيب عليه والله اعلم نعم السادس قتل صيد البر. وهو ما كان وحشيا مباحا. او متولدا منه ومن غيره. فاما صيد

145
00:59:14.150 --> 00:59:35.800
البحر والاهلي وما حرم اكله فلا شيء فيه الخامس او السادس عفوا قتل صيد البر. قال بعض العلماء او اصطياده مجرد الاصطياد وان لم تقتله فهو ايضا حرام. مجرد الصيد لا يجوز ان تصيد قتلته او لم تقتله

146
00:59:36.400 --> 01:00:02.400
والمراد بالصيد هو الحيوان المتوحش. المأكول هذا يسمى صيد يطلق عليه الصيد ويطلق على الفعل صيد. فاما قتل الحيوان غير المأكول هذا لا يسمى صيد  اخذ الحيوان الانسي هذا لا يسمى صيد مثل

147
01:00:02.450 --> 01:00:21.600
اه الشاة مثلا ذبحها هذا ما هو صيد ولو ندت منك فضربتها كما يظرب الصيد هذا لا يسمى صيد انما الصيد ليكون الحيوان المتوحش البري ليس المستأنس هذا هو الصيد. هذا هو المحرم

148
01:00:21.850 --> 01:00:46.000
كما قال الله عز وجل حرم عليكم صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واما صيد البحر فهو جائز لو اصطاد سمكة فهذا جائز. وهكذا الاهلي وهو المستأنس هذا لا بأس بذبحه

149
01:00:46.300 --> 01:01:10.400
وهذا كما قلنا يسمى ذكاة ما يسمى صيد ولو ند فيسمى الذكاة الاضطرارية يسمونها الفقهاء وهكذا ما حرم اكله مثل شيء اذاك من هذه المحرمات او مثل الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كالحية والعقرب والفأر فكل هذه يجوز

150
01:01:10.400 --> 01:01:30.400
قتلها وليست من الصيد طبعا الصيد الان ما عاد في مكة صيد ولا حول مكة صيد. شي يندر ما في الصيد اللي موجود في مكة الان هو الحمام  والحمام حمام الحرم لا يجوز صيده في الحرم اصلا

151
01:01:31.250 --> 01:01:55.250
واذا كان خارج الحرم لا لا يجوز صيده من اجل الاحرام. نعم ماشي. هل عنده سؤال في هذا طبعا والجراد هذا ايضا موجود لكنه ايضا نادر الوجود نادي الوجود يجي مواسم يكون فيها جراد تلقاه كل اربع او خمس سنوات لاحظ وجود الجراد في مكة وغير مكة

152
01:01:55.700 --> 01:02:28.650
في موسم الحج  ولكنه ما هو دائما. نعم واسع نعم لا يجوز ان اه تأمر احد بالصيد. ولا يجوز ان تدله على الصيد والفقهاء يقولون اذا صيد ايضا لاجله لا يجوز. لكن لو صاده ثم اطعمهم ولم يصد لاجلهم جائز. جاز ان يؤكل منه والله اعلم. وعلى

153
01:02:28.650 --> 01:02:50.600
هذا تجتمع بهذا تجتمع النصوص في هذا الباب تفظل الحكمة من تحريم الصيد اما صيد الحرم فتعظيما للحرم ولانه امان لهذه الحيوانات. واما المحرم لا يصيد لان الصيد نوع من اللهو

154
01:02:50.600 --> 01:03:13.650
اللعب زين والمحرم لا ينبغي له ان يلهو ولا يلعب. بل ينبغي ان يكون جادا عاملا ولانه يلهي. الصيد ترى الهوى  الا واحد ضابط نفسه عنده موسم يذهب فيصد فيه فهو من لا بأس به طبعا لكنه الذين ينشغلون بالصيد يلهيهم

155
01:03:13.650 --> 01:03:32.150
ولذلك جاء عند ابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع الصيد غفل من تتبع الصيد غفل لان الصيد له يلهي الانسان لكن اذا كان شي محدود وقليل

156
01:03:32.200 --> 01:03:46.850
لا شك انه له مباح. لكن لا ينبغي ان يشغل الانسان في كثير من وقته. المؤمن طبعا هذا كلام لا يتحمله الناس اليوم لانهم لم يعرفوا حقيقة ما يجب على المسلم

157
01:03:46.900 --> 01:04:11.900
المسلم يا اخوة قائد امة مو الحكام فقط ولا الرؤساء كل مسلم ينبغي ان يكون قائدا لهذه الامة. بمعنى انه يجتهد في الدعوة والتعليم والتربية والخير. وينشر الخير في كل مكان. ويكون مبارك اينما كان. لكن اليوم اكثر المسلمين صاروا يلتهون بهذه

158
01:04:11.900 --> 01:04:34.750
ونسوا كل ما يتعلق بهذه القيادة. ولذلك شف الصحابة رضي الله عنهم كلهم قادة. وان تفاوتوا في مرتبة القيادة. لكن الان من الذي يعمل باعمال هؤلاء الرجال للاسف يعني صعب يلهو الرجال عندنا باشياء اتفه مما يلهو به الصبية الصغار

159
01:04:34.900 --> 01:04:54.550
نسوا الواجب الاساسي الذي لاجله خلقوا. وهي قيادة العالم. قيادة العالم كله. شف العالم في غفلة اليوم الكفار يكاد يكون اكثر من المسلمين. وفي المسلمين من اللهو والبعد عن الله ما لا يخفى على احد

160
01:04:54.850 --> 01:05:25.200
فاين الذين ينقذون الناس من النار؟ لاهون غافلون لاهون غافلون يمشي بسلبه اجلكم الله مثل ما يمشي الاوروبي بتسلبه. هذا من امة محمد مع ان اقتناء الكلاب حرام في الشريعة. لان ما لها قيمة ما له فايدة الا اذا احتجت اليها في كذا وكذا وكذا اللي جاء بها النص. كلب الصيد

161
01:05:25.200 --> 01:05:50.450
وكلب الماشية وكلب الزرع هذا اللي ورد فيها النص كرب الحرف. لانها حراسة. اما الان كثرت فينا والله اتعجب يعني شوف كثرة الدكاكين والمحلات لبيع حاجات القطط والكلاب. هذا يدلك على التفاهة اللي وصلنا اليها

162
01:05:51.500 --> 01:06:18.600
اصبحت الامة من التفاهة انها شغلتها الشال قطاوة وتشلاب اجلكم الله حتى يا اخوان والله الذي لا اله غيره ان واحد من فظلاء المشائخ ودكتوراه في الفقه واحبه واقدره والله انه مكلمني يسألني عن بيع حاجات الكلاب. يقول

163
01:06:18.600 --> 01:06:42.150
يعني تجارة رابحة وفيها شوف انها وش رايك ها وصلت بنا لهالمستوى هذي امة من امة محمد الذي ينبغي ان تكون قائدة لهذا العالم تقوده الى الله عز وجل صارت تلهو بها التفاهات

164
01:06:42.350 --> 01:07:02.100
طبعا لو بقعد احاتشيكم عن هذا الموضوع لين بكرة. بس خلونا في الفقه خلوها جت عارضة ماشي خلونا في الفقه. نعم ايش؟ لا يجوز مثل ما قال النبي لا ينفر صيدها. لا يجد تنفير الصيد

165
01:07:03.100 --> 01:07:29.250
يعتبر تنفير التنفير يكون قصدا. اذا مشيت ونفر الصيد ما عليك منه لا التنفيذ تنفر انت قصده اما تمشي انت مثلا مشيت نمشي عند الحرم والحمام قدامك وش تسوي اقعد يوم بكرة يصير مثل الهنود اللي ياقفون للبقر

166
01:07:29.500 --> 01:07:48.000
لا بأس لا بأس يمشي وكذا بس لا يقصد ان ينفر الصيد. كيف يا ابن الحلال خله يمشي لكن لا يقصد ان  كيفك لا يقصد تنفير الصين نعم هل يجوز لنا

167
01:07:49.750 --> 01:08:20.150
كيف؟ الاطفال يلعبون مع الحمام في الحرم الصبي غير مكلف في هذا امر السهل كونه يلعب معه لا بأس اللعب غير التنفيذ ماشي اللي بعده يا شيخ    الا تقول على وشك هي لغة رديئة قل على وشك

168
01:08:20.750 --> 01:08:54.700
اعد السؤال   وليش يذكي ما يجوز اكله؟ خله يموت على طبيعته. ما في فايدة من التذكية ما يجوز زكي ما يجوز انت محرم انك تذبحه بيموت خله يموت. اذا كان انسي ولا صيد. لا ما يجوز. الصيد ما يجوز. خله يموت. خليك نعم

169
01:08:54.700 --> 01:09:23.050
ما لم يكن ميتا او في حركة الميت. نعم ماشي. السابع عقد النكاح لا يصح منه. ولا فدية فيه. نعم لا يصح عقد النية النكاح بالنسبة للمحرم لكنه لا يجوز هذا حكمها التكليفي ولا يصح هذا الحكم الوضعي

170
01:09:23.050 --> 01:09:47.550
فدية فيه هذا ما يترتب عليه لا يترتب عليه شيء. لعدم وجود نص على ان فيه فدية لكن من تزوج او تزوجت في وقت الاحرام فيجب اعادة عقد النكاح والا لا زواج بينهما. طيب الثامن لم يذكره المؤلف لانه لا يرون انه محرم. وهو

171
01:09:47.550 --> 01:10:08.300
الخطبة الخطبة خطبة الزواج ايضا يحرم على المحرم ان يخطب امرأة لنفسه او لغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه الذي رواه مسلم في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

172
01:10:08.350 --> 01:10:28.250
وحديث واحد والمسألة فيها قولان المشهور في المذهب الكراهية والراجح وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر النص التحريم التحريم فهذا يكون الثامن طيب او السابع والثامن عقد النكاح. نعم

173
01:10:28.750 --> 01:10:56.650
الثامن المباشرة المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فان انزل بها ففيها بدنة. والا ففيها  على كل حال المباشرة ممنوعة لقوله تعالى فلا رفث والمقصود بها مس المرأة بشهوة. وكل ما يتعلق بامور النكاح فانه لا يجوز مع النساء. حتى

174
01:10:56.650 --> 01:11:19.750
الكلام في امور النكاح مع النساء لا يجوز اثناء الاحرام. ولا يجوز ان تقبلها او تمسها بشهوة   قال فان انزل ففيه بدنة طبعا كون في بدنة هذي من المسائل التي اضطرب فيها الفقهاء وليس فيها ادلة شرعية

175
01:11:19.800 --> 01:11:39.800
ثم قال والا ففيها شاة يعني دم. كذلك هذه المسألة يعني ما عليها ادلة. شرعية. وآآ يعني الاصل كما قلنا من قبل ان اموال الناس محفوظة. فما في دليل على وجود في هذا لكن

176
01:11:39.800 --> 01:12:01.600
ان اخرج فدية اذى احتياطا فلا بأس. فدية ايش؟ اذى. وهو انه يفعل واحدة من ثلاث واحدة من ثلاث هذا هو الاقرب والله اعلم لكن لو لم يخرج واستغفر الله عز وجل فلا حرج عليه واحرامه باق على صحته

177
01:12:01.600 --> 01:12:21.800
يكمل نسكه كما هو. لكنه يجب عليه التوبة والاستغفار طيب ان انزل هل يفسد احرامه؟ الصحيح ايضا لا لا يفسد احرامه ولكن لا شك ان فعله محرم ولا يجوز. وهكذا ايضا ان

178
01:12:21.800 --> 01:12:50.050
رجاء اه اه آآ فدية اذى فحسن والله اعلم التاسع الوطء في الفرج. فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده حج من قابل وعليه بدنة. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة. ويحرم من التنعيم ليطوف

179
01:12:50.050 --> 01:13:16.400
وان وطئ في العمرة افسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها وليس ولها لبس مخيط. طيب من المحرمات المتفق على تحريمها الجماع وهو الوطء في الفرج

180
01:13:16.750 --> 01:13:38.350
الفقهاء يقولون ان كان قبل التحلل الاول فسد حجه ولم يبطل انما يقولون ايش؟ فسد  ويفرقون في هذه المسألة بين الفاسد والباطل. فالباطل بالردة والعياذ بالله يقولون اذا ارتد بطل الحج. واما اذا جامع فسد الحج والفرق

181
01:13:38.350 --> 01:13:58.350
انه الفاسد يكمله. الفاسد ايش؟ يكمله وحكمه حكم الصحيح فيما يتعلق ببقية الاحكام. لكنه لا اعتبر حجا صحيحا ولا مجزئا. فان كان حجة الاسلام لزمه حجة اخرى. وان كان حجة نذر لزمه حجة

182
01:13:58.350 --> 01:14:15.850
اخرى وان كان حج التطوع فاختلفوا هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء وهذه المسألة من المسائل التي يعني الجمهور فيها على هذا القول وليس فيها ادلة واضحة وفيها حديثان

183
01:14:15.850 --> 01:14:42.950
ضعيفان والاحاديث اللي فيها فيها اضطراب والاثار اللي فيها فيها اضطراب كثير في تفاصيلها وعلى كل حال الذي عليه الجمهور هو هذا   اذا اخذ برأي الجمهور فمشى على قولهم هذا فليمشي عليه

184
01:14:43.200 --> 01:15:06.000
وان قلنا بالقول الثاني المحتمل في هذه المسألة بما ان هذه المسألة ما فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة والاثار اللي في هذا في بعضها اضطراب. وبعضها صحيح وبعضها ضعيف. اتفقت على اشياء واختلفت في التفاصيل. ولذلك

185
01:15:06.000 --> 01:15:25.950
على اثره اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا واضطرابا كثيرا جدا لا يوقف له على قرار حقيقة فعلى كل حال الواجب انا نقول للانسان يبتعد عن هذا الموضوع هذا الذي لا اشكال فيه

186
01:15:25.950 --> 01:15:52.350
المسألة الثانية نقول يجب عليك اكمال النسك وكان بعض مشائخنا في هذه المسألة يميل الى انه ما فيها لا بدنة ولا شاة ويقول عليه ايضا فدية اذى لان فدية الاذى ثابتة بالنص. فيقاس عليها غيرها مما يتعلق بالمحظورات

187
01:15:52.350 --> 01:16:07.900
وهذا القول وجه هذا القول وجيه وان كنت انا لا اجزم بشيء من هذه الاقوال وعسى الله ان يفتح عليه لا بشيء لكن عرفتم في هذه المسألة وكلام اهل العلم فيها

188
01:16:08.450 --> 01:16:36.550
طيب قال ان كان بعد التحلل الاول لا يفسد عندهم الحج ولكن يفسد عندهم الاحرام. ولذا قال يخرج فيحرم من التنعيم. يعني يعيد ايش وهذه مسألة غريبة جدا الحقيقة. هذه مسألة غريبة جدا. ان الاحرام يفسد ويروح يجد وهو لازم باقي. ايضا ما بطل

189
01:16:36.550 --> 01:16:52.650
الاحرام عندهم. بس يفسد يعني منزلة بين المنزلتين. فيروح يجدده من التنعيم. وهذا تحققه لا اصل له. لا اصل له. هذه المسألة ليس لها اصل. ليس لها اصل يعتمد عليها

190
01:16:53.150 --> 01:17:26.850
طيب والوطأ في العمرة يقولون ايضا ان كان قبل الطواف وقبل السعي فسدت العمرة. وان كانت بعد السعي وقبل الاحرام لم تفسد  نعم ويقولون عليه شاة على كل حال قال ولا يفسد النسك بغيره نعم لا يفسد النسك بغير الوطء ولكن يبطل كما قلنا بالردة والعياذ بالله

191
01:17:28.150 --> 01:17:53.850
ولذلك في مسألة مشهورة يسمونها العلماء مسألة رفظ الاحرام رفظ ايش؟ الاحرام رفظ الاحرام من رفظ لم يرتفض احرامه وكان رفضه عبثا. فما رفض الاحرام؟ رفظ الاحرام انه يحرم ثم انه يقول لا اريد ان اكمل النسك. خلاص

192
01:17:54.100 --> 01:18:20.900
سانصرف او مثل ما نقول احنا باللهجة الداججة هونا هونت عن عن الحج ولا هونت عن العمرة  العلماء كلهم يقولون ما ما في هون في الاحرام لقوله تعالى واتموا الحج ايش؟ والعمرة. لابد ان تكمل الحج الذي بدأته. او تكمل العمرة التي بدأتها. ولا يتحلل

193
01:18:20.900 --> 01:18:42.650
الانسان من الحج الا باحد امرين اما ان يأتي بالنسك الذي احرم به عمرة او حج او الساني ان يحصل له عائق يعوقه عن اتمام النسك من عدو او مرض او ذهاب نفقة. فهنا له حالة

194
01:18:42.650 --> 01:19:04.900
الاولى ان يكون قد اشترط عند الاحرام فقال محلي حيث حبستني ان حبسني حابس في محلي هذا حبستني فيتحلل مجانا بلا شيء والحال الثاني الا يكون قد اشترط عند الاحرام فيتحلل هنا تحلل المحصر. وهو ان يذبح هدي

195
01:19:05.050 --> 01:19:33.300
ويحلق ثم يتحلل وسيأتي الكلام على الاحصار واحكامه في محله ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر؟ قال والمرأة كالرجل. الا ان احرامها يعني تختلف المرأة عن الرجل في بعض المحظورات وهما اثنان. الاول لبس المخيط. والثاني تغطية الرأس

196
01:19:33.300 --> 01:19:59.700
فالمخيط تلبس المرأة المخيط تلبس المرأة ما شاءت من الثياب بشرط ان لا يكون ثوب زينة ما يكون ثياب ايش؟ التجمل  ويحرم عليها من اللباس شيئا. الاول النقاط وما في حكمه. والذي حكمه النقاب اثنان

197
01:19:59.700 --> 01:20:31.050
الاول البرقع والثاني اللثام الكامل. تتلثم المرأة هكذا بلثام تام. بل يسمى اللثام على وجهه. فهذه ثلاثة اشياء في الوجه لا تجوز. اصلها النقاب ومثله البرقع ومثله ايش اللثام. طيب هل للمرأة ان تغطي وجهها بالغطوة المعتادة؟ نقول نعم تغطي وجهها. تغطي وجهها

198
01:20:31.050 --> 01:20:53.100
اما عند الرجال فيجب ان تغطي وجهها واما عند غير الرجال ففيه قولان للعلماء. قال بعض العلماء تغطي وجهها انشاءة وقال اخرون لا تغطي وجهه والصواب ان لها ان تغطي وجهها. فتغطية الوجه ليس من المحظورات لا في الكتاب ولا في السنة

199
01:20:53.200 --> 01:21:06.350
وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد ان المرأة لا تغطي وجهها واما الاثر المروي عن ابن عمر انصح احرام المرأة في وجهها هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:21:07.250 --> 01:21:24.450
فليس هناك شيء عن النبي في وجهه انما المرأة مثل ما نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في البخاري قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهو النوع الثاني من اللباس انها لا تلبس

201
01:21:24.450 --> 01:21:46.900
قفازين والقفاز هي هو اللباس المفصل على الكفين. يسمى عندنا اليوم الدسوس قفاز او دسوس هذه لا تجوز للمرأة. لكن ايضا لا تطلع ذرعانها وتطلع ايديها عند الرجاجيل. تضعها في عبائتها. لا يجوز للمرأة ان تخرج

202
01:21:46.900 --> 01:22:05.300
شيئا من بدنه عند الرجال الاجانب في غير الحج. فما بالك في هذه العبادة العظيمة؟ تجي تفتن الناس الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة؟ فاذا خرجت استشرفها الشيطان طيب لماذا نستثني الحج؟ نقول لا المرأة ليست عورة في الحج

203
01:22:05.300 --> 01:22:24.500
اخرجي بزينتك عند الرجال الاجانب فهذا هو قول خطأ. ولذلك لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها عند الرجال الاجانب لا في الحج ولا في غير الحج لكن اختص في الحج انها لا تلبس المفصل الذي هو مفصل على الوجه

204
01:22:24.550 --> 01:22:44.550
لكن تلبس غير المفصل وهو الغطاء المعتاد. طيب هل تضع اه اه اه هل تضع عصابة او تضع كبوس هذا من البدع المحدثة. لان بعض الفقهاء يقول تغطي وجهها بغير ملامس. وهذا ليس له اصل هذا

205
01:22:44.550 --> 01:23:00.250
هذا ما له اصل هذا الكلام طيب اخر شيء نقوله في هذه المسألة كلمة لطيفة قالها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وساشرحها مرة واحدة ولا احد يسألني عنها من فهم

206
01:23:00.250 --> 01:23:23.150
فالحمد لله. من لم يفهمها ما هو بلازم يفهمها يعني عشان بس الوقت يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وجه المرأة

207
01:23:23.300 --> 01:23:39.100
مثل بدن الرجل في الحكم ليس مثل رأس الرجل ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا يلبس السراويل فهل معناه يمشي

208
01:23:39.350 --> 01:24:07.750
عاريا كذلك قال المرأة لا تنتقب هل معناها تمشي كاشفة لا تلبس غير المخيط مثل الرجل يضع على جسمه غير المخيط وهي تضع على وجهه غير المخيط ذاك رأس الرجل ذاك رأسه. الشارع نهى عن تغطية الرأس بس ما نهى عن تغطية الوجه للمرأة. طيب

209
01:24:07.750 --> 01:24:27.750
المسألة وهي حكم لبس الكمام او الكمام للرجل او للمرأة في الحج لا بأس به. لا بأس به ولا يعتبر من النقاط ولا من البرقع ولا من اللثام لانه قاصر عن كل هذه الثلاثة نكتفي بهذا القدر وسنقرأ الباب

210
01:24:27.750 --> 01:24:47.750
الذي بعده وسنختصر في الشرح ان شاء الله. كما اتفقنا ان نزيد في مدة الدرس لعل الله ييسر وننتهي منه قبل التوالي طيب بس نفتح مجال لثلاثة اسئلة لا ازيد ان شاء الله. ثلاثة اسئلة. ها ها واحد

211
01:24:48.050 --> 01:25:21.950
المرأة لها ثلاثة اشياء. نعم ها جيد اقرأ نعم اللي بعده باب الفدية وهي على دربين احدهما يصلح كذا يصلح كذا ماشي وهي فدية الاذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين او ذبح شاة

212
01:25:22.150 --> 01:25:46.700
وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان فيه قيمته الا الحمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة بين اخراج المثل وتقويمه بطعام في طعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد

213
01:25:46.700 --> 01:26:07.750
يوم طيب يتكلم المؤلف هنا في باب الفدية ما المراد بالفدية انتبهوا معي خلوكم معي الفدية غير فدية الاذى. الفدية عند الفقهاء غير فدية الاذى. فالفدية عامة في كل ما يجب

214
01:26:07.750 --> 01:26:35.850
بسبب الاحرام او بسبب الحرم او بسبب النسك عموما. فيدخل فيها صور متعددة وكثيرة هذي الفدية ومن الفدية فدية الاذى. ففدية الاذى نوع من ايش؟ فيها اخص. ففدية الاذى سيأتينا الان الان قال الفرد الاول ما هو على التخيير

215
01:26:36.100 --> 01:27:00.050
وهو فدية الاذى. اذا فدية الاذى نوع من ايش؟ من الفدية فالفتية تعريفها عند الفقهاء كل ما وجب بسبب النسك او بسبب الحرم  طيب اللي يجب بسبب النسك ما هو؟ اربعة اشياء عندهم

216
01:27:00.200 --> 01:27:28.400
الذي يجب بسبب النسك اربعة اشياء واحد ما وجب باصل الشرع وهو دم المتعة او القران اثنين ما وجب بسبب  الاحصار الثلاثة ما وجب بسبب ترك احد الواجبات وهو الدم. الرابع ما وجب بسبب فعل

217
01:27:28.400 --> 01:27:58.750
محظوظات وهي ابعد اما ان يكون فدية اذى او بدنة او غير ذلك هذا ما وجب بسبب ايش النسك بسبب النسك  ومنه ما يجب بسبب ايضا النسك آآ بسبب الاحرام مثل جزاء

218
01:27:58.750 --> 01:29:06.050
الصيد ايضا جزاء الصيد كما سيذكر المؤلف                لا اله الا الله   طيب    قال وهو على ضربين الظرب الاول على التخيير يعني يخير بين عدة امور. اولها قال فدية الاذى. فدية الاذى

219
01:29:06.050 --> 01:29:36.750
هي فدية خمس خمسة من فدية خمس من المحظورات ما هي هذه الخمسة؟ ذكرها المؤلف بشيء من الاجمال طبعا المؤلف هنا حقيقة آآ اطلق فدية الاذى  على شيئين على شيئين ايظا المؤلف

220
01:29:37.100 --> 01:30:00.100
يعني كثير من الفقهاء يطلقون فدية الاذى على ما هو اعم الخمسة كلها كما قلت قبل قليل. المؤلف اطلق فدية الاذى على شيئين هنا. وهذا المعنى اخص مصطلح هو لبعض الفقهاء لكن اكثرهم يمشي على ما هو اوسع. وفيه من يطلق فدية الاذى على شيء واحد

221
01:30:00.950 --> 01:30:19.350
وهو ايش  اصلها اصل فدية الاذى وش هي فيه؟ حلق حلق الرأس ففي من يطلقها على حلق الرأس فقط وفي من يطلقها على ما فيه اتلاف وهو تقليم الاظفار وحلق الراس وفيه من يطلقها على الخمسة وهذا يمكن يكون اشد

222
01:30:19.350 --> 01:30:41.400
طيب في المؤلف قال اللي عليه التأخير في دية الاذى الاذى اراد به المؤلف هنا حلق الرأس وازالة جميع الشعور والثاني تقليل ايش؟ الاظفار. اذا هذان اثنان الان قال واللبس واللبس اراد بهنا شيئا ما هما لبس المخيط وتغطية

223
01:30:41.600 --> 01:31:00.200
الرأس صار عندنا كم الان؟ اربعة. قال والطيب هذا خمسة. اذا هذي خمسة. طيب ما هو فديتها؟ هي اللي تسمى فدية الاذى. واصل فدية الاذى مأخوذة من الاية الكريمة وهي قوله تعالى آآ

224
01:31:01.750 --> 01:31:23.100
فمن كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او او نسك ثم عديت على الاربعة لان حكمها واحد   طيب يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح شاة وهذا هو النسك الذي ذكره الله في القرآن

225
01:31:23.400 --> 01:31:41.050
او الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عزة قاسيا ثلاثة ايام او صدقة وهي اطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بينها النبي في حديث كعب ابن عجرة ايضا في الصحيح

226
01:31:41.300 --> 01:32:04.300
في الصحيحين  طيب   قال النوع الثاني مما فيه اه التخيير جزاء الصيد الجزاء الصيد الصيد نوعان اما ان يكون له مثل او الا يكون له مثل فاذا كان له مثل

227
01:32:04.300 --> 01:32:29.350
خير اما ان يخرج هذا المثل او يخرج اه قيمة هذا المثل فيقوم هذا المثل ثم يطعم مساكين بعدد هذه القيمة مسكين على المشهور في المذهب بعدد الامداد يطعم كل مسكين مد من البر

228
01:32:29.400 --> 01:33:05.650
يعني بهذه القيمة كلها او يصوم بعدد الامداد وعلى القول المرجح ان الفدية نصف صاع فيكون التقدير مد دين وليس مدا واحدا فاما ان آآ يخرج المثل او يطعم كل مسكين نصف صاع بقيمة هذا المثل مثلا عندنا الظبع اذا قتل ضبعا

229
01:33:06.500 --> 01:33:27.750
فمثله الكبش او الشاة تقدير الكبش او الشاة اليوم الف ومئتين او الف وثلاث مئة مثلا كم طلع في الف وثلاث مئة من نصف صاع من البر او من الارز او غيره طبعا يخرج كثير يحتاج

230
01:33:27.750 --> 01:33:47.750
فاما ان يخرجها الفقراء او يصوموا بعددها عن كل نصف صاع يوم. طبعا بيصوم معناها يمكن ثمانية اشهر فالصيام سيكون ثقيل جدا على هذا الرجل طبعا لا يلزم فيه التتابع قد يختاره الانسان

231
01:33:47.750 --> 01:34:06.300
الشارع الشارع ما الزمه الا ما خيره طيب او لا يكون فيه مثل يقولون مثل الطيور. الطيور كلها لا مثل لها. الا الا نوعين من الطيور. ذكرها المؤلف هنا ما هما

232
01:34:06.300 --> 01:34:32.450
الحمام هو النعامة يقول هذي لها مثل لانه ورد فيها المثل اما باقي الطيور فلا مثل لها فتقدم بالقيمة تقدر بالقيمة ثم اما ان يخرج القيمة او ان يصوم بالعدد على كل نصف صاع يوم وعلى القول الاخر عن كل ربع صاع اللي هو مد يوم

233
01:34:33.300 --> 01:35:01.350
لا اله الا الله  هذا ما يتعلق بالنوع الاول. هذا السؤال هذا السؤال طيب ماشي بديتوا ما شاء الله قل النشاط. ماشي عطنا اللي بعده يا شيخ. الضرب الثاني على الترتيب. وهو هدي التمتع يلزمه شاة

234
01:35:01.350 --> 01:35:25.900
فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع وفدية الجماع بدنة. فان لم يجد فصيام كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. والمحصر يلزمه دم. فان لم يجد

235
01:35:25.900 --> 01:35:50.800
فصيام عشرة ايام. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد. فكفارة خلنا طيب القسم الثاني ما هو على الترتيب وهو هدي التمتع او القران فيجب على الانسان الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام

236
01:35:50.950 --> 01:36:14.000
ثلاثة في الحج وسبع درجات ومعنى ثلاثة في الحج معنى ثلاثة في الحج تبدأ بدايتها من بداية الاحرام ونهايتها بانتهاء الحج والحج ينتهي يوم ثلاثة عشر ستكون من بدايتك انت في احرامك هذا بداية حجك. سواء احرمت تمتع او احرمت افراد او احرمت قران

237
01:36:14.250 --> 01:36:32.400
من يوم تحرم ولو كان في التحلل الذي بين العمرة والحج يجوز ان تصومها لا قبل احرامك بالحج. وينتهي هذا بانتهاء ايام الحج وهو اليوم الثالث عشر. طيب متى يبدأ صيام السبعة الايام الاخرى

238
01:36:32.400 --> 01:36:50.600
بنتي ايام الحج وهو اليوم الرابع عشر. لك ان تصوم من يوم اربعة عشر ولو كنت في مكة لان الحج ايش؟ انتهى. واذا قالوا آآ ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني فسرت رجعتم الى اهليكم وفسرت اذ رجعتم الى الحج

239
01:36:51.150 --> 01:37:03.150
فلو ان الانسان ما اراد ان يرجع قال انا ابقى فقط رجع من الحج فيجوز له بعد انتهاء موسم الحج ان يشرع في صيام هذه الايام ولو كان باقيا في مكة

240
01:37:03.950 --> 01:37:25.100
طيب لا يجب في هذه الايام الثلاثة تتابع لا يجب فيها التتابع لك ان تصومها متفرقة ان تصوم متتابعة طيب قال وفتية الجماع بدنة. فان لم يجد فصيام كصيام طبعا

241
01:37:25.200 --> 01:37:41.450
ذكرنا الكلام في هذا هذي مسألة اجتهادية ليس عليها يعني نص وذكرنا الكلام في الجماع قبل قليل والخلاف الذي فيه آآ اما البدنة في المباشرة قلنا ان هذا القول ضعيف

242
01:37:41.700 --> 01:38:02.700
قبل قليل واذا عجز الانسان سقط عنه مثل ما تقدم ان المباشر الصحيح انه ما فيها شيء لكن اذا اراد براءة الذمة يخرج شاة وهكذا دم الفوات الفوات ما هو

243
01:38:03.150 --> 01:38:31.150
الفؤاد سيأتي باب كامل اسمه باب الفوات والاحصار وسيأتي ذكر ايش احكامه ذهب بعض العلماء ان من فاته الحج وجب عليه دم يذبحه وذهب اخرون الى عدم الوجوب الى عدم الوجوب والاقرب انه لا يجب عليه دم بسبب الفوات. لكن ان كان معه دم ذبحه وان لم يكن معه دم لم يلزمه

244
01:38:31.150 --> 01:38:49.800
شيء انما يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة حتى يحل احرامه  قال والمحصر يلزمه دم. نعم المحصر يجب عليه دم. وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. فان لم يجد فصيام عشر

245
01:38:49.800 --> 01:39:09.800
عشرة ايام هكذا ذهب كثير من العلماء رحمنا الله واياهم قياسا على هدي التمتع وذهب بعض العلماء منهم بعض الشافعية هو وجه في مذهب الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه اذا عجز عن الدم

246
01:39:09.800 --> 01:39:32.700
سقط عنه الدم سقط عنه الدم وجاز له التحلل مجانا لان الواجبات تسقط بالعجز الواجبات تسقط بالعجز كما هو مشهور في قواعد الفقه وذهب قول ذهب بعض العلماء الى قول ثالث شديد جدا وغريب فذهب الحنفية الى ان من لم يجد

247
01:39:33.050 --> 01:39:53.900
آآ دما المحصر اذا لم يجد دما فانه لا يشرع له الصيام طيب ماذا يصنع؟ قالوا يبقى محرما طيب يقعد يوم يومين شهر سنة قالوا يقعد طول عمره محرم الين يلقى له ايش

248
01:39:54.000 --> 01:40:19.150
وهذا قول غريب جدا وضعيف جدا ايضا. فيه مشقة لا تحتمل وخلاف اصول الشريعة. وذهب الى الحنفية وهو وجه عند الشافعية لكنه ضعيف. والصحيح انه يتحلل مجانا. يتحلل مجانا ويسقط عنه الدم بسبب العجز. والله اعلم

249
01:40:22.050 --> 01:40:47.100
ماشي واصل يا شيخ السلام عليكم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارته فكفارة واحدة. الا ان يكون قد كفر عن الاول فان عليه للثاني كفارة. وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفار

250
01:40:47.100 --> 01:41:24.200
والحلق والطير عندنا الان مسألة تكرار الكفارات يقول ان فعل محظورا من جنس مثل غطى رأسه    طبعا المقصود عمدا صم بعد ساعة غطى رأسه ثانيا عمدا ثم بعد ساعة غطى رأسه عمدا يقول يا اخوان حر يعني من الحر غطى رأسه

251
01:41:24.550 --> 01:41:46.250
قال يجب عليه في كل هذه الثلاثة ايش؟ فدية واحدة كفارة واحدة لكن لو غطاه الاولى ثم كفر هذيك انتهت بكفارتها الثاني صار شيء جديد مستقل. فيلزمه كفارة اخرى لكن في الحقيقة ليست كفارة اخرى هي كفارة لفعل اخر

252
01:41:46.300 --> 01:42:06.750
وهكذا بالنسبة للطيب لو فعل الطيب ايضا طيب اليوم وبعد ساعتين تطيب وبعد كذا فان كان كفر للاولى يكفر لما بعدها ان كان ما كفرت تتداخل الكفارات. طيب ان كان من جنسين مختلفين

253
01:42:07.000 --> 01:42:36.450
غطى رأسه عمدا وتطيب عمدا فكل واحد له ايش؟ كفارة مستقلة لكن اختلفوا العلماء في مسألة لبس المخيط وتغطية الرأس هل هو جنس او جنسان قول الصحيح انهما جنس واحد. لان كلها لباس وانما الفقهاء نوعوا بينهما كاصطلاح

254
01:42:36.450 --> 01:42:55.500
والا الحديث لم يفرق بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس البرانص ولا يلبس القمص جعلها كلها من ايش من اللباس جعل كلها من جعل كلها من اللباس. فالراجح من قوله العلماء وهما قولان في مذهب احمد وغيره. ان من غطى

255
01:42:55.500 --> 01:43:27.250
ولبس المخيط فعليه كفارة او فدية ايش؟ لانه شيء واحد لانه جنس واحد. والله اعلم. نعم  لكن الصيد لا تتداخل السيود  فمن صاد صيدين على كل صيد كفارة خاصة لان الله عز وجل امر في كل صيد بكفارة. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم فلا تتداخل آآ الصيود والله اعلم. نعم

256
01:43:27.250 --> 01:43:57.800
والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد. يستوي عمده وسهوه. وسائر المحظورات لا شيء في سهو  وكل هدي او اطعام. الفقهاء يقولون ما كان فيه اتلاف. فيه اتلاف او شبه اتلاف مثل الجماع فهذا لا يعفى عن سهوه ولا عن جهله لانه يقولون هذا من باب الظمان من باب الظمان والظمان لو

257
01:43:57.800 --> 01:44:22.950
انسان مجنون افسد لشخص شيئا ضمنه. وهو مجنون غير مكلف. والقول الثاني انه لا ضمان عليه لان الله عز وجل قال متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولعموم النصوص في العفو عن الساهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا آآ لم يأمر من تطيب ولا من

258
01:44:22.950 --> 01:44:42.950
النساء بان يفدي وغيره مثله والاتلاف هنا لحق الله ليس لحق الناس وآآ حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حق الله عز وجل فلا قياس بينهما. فالمقصود ان الراجح من قوله العلماء ان الجاهل والساهي

259
01:44:42.950 --> 01:45:08.500
وغير المتعمد والمكره ان كل هؤلاء لا شيء عليهم ولا يترتب على فعلهم شيء لا من حيث الفدية ولا من حيث الفساد والله اعلم ماشي اللي بعده وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم الا فدية الاذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به

260
01:45:08.500 --> 01:45:34.150
وهدي المحصر ينحره في موضعه. واما الصيام فيجزئه بكل مكان. طيب يقول كل ادي او اطعام فهو مسك الحرم. لا شك ان الهدي هذا لمساكين الحرم هذا لا شك يذبح في مكة ويوزع على فقرائها وفقراء الحرم يقصد بكل من

261
01:45:34.150 --> 01:45:59.500
كان في الحرم بذلك الوقت حتى لو كان من الايش؟ القادمين من الحجاج او الزائرين في آآ مكة فيعطون ايضا من ذلك  والهدي عموما هذا التمتع والقران يؤكل منه ويعطى. وان كان هديا لفعل محظور او ترك واجب فهذا

262
01:45:59.500 --> 01:46:30.200
فقراء فهذا ايش؟ للفقراء ولا يؤكل منه شيء   استثنى يقول الا فدية الاذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به. يعني لو انه فعل محظورا في مكان قبل ان يصل الى مكة فله ان يفدي في المكان الذي فعل فيه ايش؟ المحظور

263
01:46:31.850 --> 01:46:49.600
قال وهكذا ايضا هدي محصر. اذا احصر في اي مكان فانه يذبح الهدي في مكان الاحصار ولا يلزم ان يبعثه الى مكة. بل تفرقوا في الموضع الذي هو فيه لان ما في شيء يدل على ارساله الى مكة

264
01:46:50.200 --> 01:47:18.300
والراجح ايضا في فدية الاذى وحتى لو كانت ذبيحة انه له ان يذبحها في اي مكان. وهكذا اذا كانت  اطعام مساكين فله ان ان ان يطعم في اي مكان. حتى لو فعلها في مكة. هذا هو الراجح لان ما في نص شرعي

265
01:47:18.300 --> 01:47:34.300
ملزم إنك طبعا الأفضل في مكة لوجهين خرج من الخلاف ولأنه مكان فاضل لكن لا لا يوجد دليل وهذا كثير من الناس يقول لك والله توي اعرف الحكم ما نقول لازم تبعث بها الى الحرم

266
01:47:35.050 --> 01:47:50.450
الذبيحة اذبحها ووزعها على الفقراء في الرياض لا بأس على الراجحي هو مذهب الامام مالك يعني ما في دليل يلزم ببعثها الى الحرم ولا بفعلها في الحرم او في مكة. وهكذا اطعام المساكين يجوز ان تطعمهم في اي مكان. ما في

267
01:47:50.450 --> 01:48:10.450
لكن هدي التمتع والقران هذا الذي لا اشكال انه يكون ايش؟ يكون في مكة وهكذا الهدي ايضا التطوع انما يكون في في مكة قال واما الصيام فيجزئ في كل مكان. وهكذا الحلق ايضا الحلق يجزئ في كل مكان. نكتفي بهذا القدر

268
01:48:10.450 --> 01:48:33.500
الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين طيب نفتح مجال للمسائل  طيب الاسبوع الجاي ان تيسر لنا ابو متعب تشوف ان موضوع  انت اللي كلمت مكتب الدعوة؟ لا

269
01:48:33.850 --> 01:48:55.700
كلمني يا ابو احمد صالح ابو صالح احمد ها؟ ايه بس نسق معه ذكرني اعطيك رقمه. وتابع الموضوع معه جزاك الله خير. اذا حبيت انا نعرض بور بوينت وكذا يكون اوضح في الحج يعني لعله يكون احسن

270
01:48:56.100 --> 01:49:12.650
اي بس رتب قبل. ايه. ايه. حتى هي لازم يجي قبل المغرب. قبل العشا يضع اشياء او يجرب اكيد. ايه. واذا عندك لاب توب ولا  انا بنسى الموضوع خلاص مساك الله خير

271
01:49:13.200 --> 01:49:35.550
طيب نفتح مجال المسائل نبدأ بك يا شيخ بعض الناس طيب عطنا واحدا من يقول اذا كان اذا كانت المرأة لا تنتقب ماذا تلبس كانت ايش؟ المرأة لا تنتقب ماذا تلبس؟ اذا كانت المرأة لا تنتقب ماذا تلبس؟ تلبس الغطوة الغطاء المعتاد ترى الغطوة

272
01:49:35.550 --> 01:49:52.800
هذه اصل لباس حريمنا من اول من اول ما في حرمة تلبس نقاب. عندنا هنا النساء من حبهن للستر ما يلبسن النقاب واول ما طلع النقاب افتى بعض العلماء بتحريمه. لان النساء توسعن فيه

273
01:49:53.250 --> 01:50:10.500
فالمرأة تلبس الغطوة المعتادة تغطي وجهها كله. اللي ما فيها فتحات يعني نعم اه تفضل حد عنده سؤال؟ من تعداه ما عادنا راجعين له تفضل. شرب القهوة يجوز شرب القهوة

274
01:50:10.500 --> 01:50:30.500
اذا كان فيها زعفران ان كان الزعفران ظاهرا بينا له رائحة فلا يجوز لانه منهي عن الزعفران واستعماله كطيب وان كان الزعفران خفيف ما له ظهور يسير بس يزين الطعم لكن ما له بروز فلا بأس به ان شاء الله تعالى

275
01:50:30.500 --> 01:50:44.950
لا الهيل ما في بأس ما في لانه يعتبر هذا التطيب على كل حال المسألة فيها احتمال وهذا الكلام المشهور عند اهل العلم الخلاف بينهم انه ان كان ظاهرا او غير واحد

276
01:50:45.250 --> 01:51:00.350
اختار بعض مشايخنا انه الزعفران ليس تطيبا وهو صحيح او ما هو تطيب. لا يشدد في لكن او لا تجنبه لا شك. نعم. هل يقاس على عدم الدليل في مسألة

277
01:51:00.350 --> 01:51:25.100
التغطية اذا كان يمشي معها  مكان فيه بس الهودج للحريم الحريم اي نعم ما عندهم مشكلة في تغطية الرأس لازم دليلك يكون صحيح. الحريم ما عنده لو دجل للنساء. نعم. يقول هل التحلل بعمرة على الفوات

278
01:51:25.100 --> 01:51:44.200
فيه دليل ام اجتهاد؟ هل التحلل بعمرة فيه دليل؟ اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعرف  ولكن هذا الذي افتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبي بن معبد وغيره لما اتوا وقد فاتهم الحي

279
01:51:44.750 --> 01:52:00.850
ولا في طريق الا هذا الا ان تختار ان تبقى الى الحج من السنة القادمة لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله ان اخترت البقاء الى السنة القادمة فينظر هل يصح

280
01:52:00.900 --> 01:52:23.050
انك تبقى محرما بما انك اه محرم في اشهر الحج او يقال لا بد ان تكون اشهر الحج لهذا العام وليس للعام التالي محتمل لكن اللي اظنه هو اللي ذكر انه يجوز ان يبقى محرما. اذا اختار لكنه لا ينبغي ان يخطب. لا ينبغي خاصة اذا كان فيه

281
01:52:23.050 --> 01:52:40.100
الاخرين عليه من زوجة او اهل او ولد والله اعلم. حديث عائشة يا شيخ اللي هو؟ دليل على تغيير النسك لما يوم عرفة كانت حائضا. فقال الفضيل عمرتك ممكن ان يستدل ايضا بحديث عائشة

282
01:52:40.500 --> 01:53:02.700
لما امره النبي صلى الله عليه وسلم برفض العمرة والاحرام بالحج. فهنا يؤمر برفض الحج وقلبه الى عمرة ممكن الاستبدال به لطيف حسن قلبه حسن ولطيف لكن استدلال الاتم بقوله تعالى واتموا الحج. والعمرة فهنا لا تستطيع ان تتم الحج فلا لا ليس لك الا ان تتم ايش

283
01:53:02.700 --> 01:53:51.500
العمرة ولا نعم هذا عند السؤال تفضل             اذا انسان قدم بقصد الحج فأحرم فاما ان يكون قابلا او متمتعا او مفردا ان كان متمتعا فهذا الذي يطوف ويسعى ثم يقصر من جميع شعر رأسه ويتحلل

284
01:53:51.950 --> 01:54:17.800
وان كان قارن او مفردا فانه يطوف للقدوم ويبقى على احرامه ولا يجوز له ان يتحلل حتى يتحلل في يوم العيد. فهمت       هل يجوز للمحرم النائم ان يغطي رأسه؟ لا ما يجوز ان يغطي رأسه

285
01:54:18.550 --> 01:54:56.000
يغطي وجهه لا بأس اما الرأس فلا يغطي لكن وهو نايم تغطى رأسه وكذا معليش مرفوع القلم عنه           ما له علاقة كتابة عقد النكاح في الحرم هذا لا اصل له. يعني يتقصدون يجون يكتبون عقد النكاح في المسجد الحرام هذا لا ينبغي

286
01:54:56.000 --> 01:55:16.000
ما له اصل اصل هذا الفعل. لكن العقد صحيح. ما له اصل لو كان خيرا لفعله النبي سلم واصحابه ما يعرف هذا عن لا عن النبي سلم ولا هذا من البركة التي لا بركة فيها لانهم يتبركون بشيء ما جعل الله عز وجل فيه بركة. هذا ما له اصل. ودائما الشيء لو كان

287
01:55:16.000 --> 01:55:45.000
خيرا لسبقونا اليه التكلف هذا ما ينبغي. ما ينبغي. العقد صحيح ما له علاقة عندك شي ولا خلاص ايش المرأة  المرأة تغطي رأسها باجماع العلماء. انما بعض العلماء يرى انها تكشف وجهها. وبعضهم يرى انها تغطي وجهها. وبعضهم يرى انها تغطي وجهها

288
01:55:45.000 --> 01:56:05.000
خير ملاصق. واللي اخترعوا الاختراع العصابة او الكبوس. والصواب ان لها ان تغطي وجهها عند الرجال وعند غير الرجال. فقولهم احترام المرأة في وجهها هذا كلام بعضه صواب وبعضه غير صواب. فان كان القصد انه احرامها في وجهها بمعنى انها لا

289
01:56:05.000 --> 01:56:27.800
تنتقد هذا صحيح اما ان كان المعنى لا تغطي مطلقا فهذا باطل   لغة لغة لغة لا لا لغة رديئة ضعيفة يعني. وشك لغة ضعيفة كما يعبر في القاموس يقول لغة رديئة

290
01:56:28.000 --> 01:57:02.200
هو اللغة الفصيحة وشك على وشك الانتهاء اقول وشك ولا تقل وشك  تفضل. واليك     هل يجوز لبس الحزام الذي فيه عدة جيوب؟ لا بأس لا بأس ان بغى عشرين جيب واحد للجوال واحد للمحفظة واحد اشياءك الخاصة واحد كيف يحط عشرين جيب؟ في بعض

291
01:57:02.200 --> 01:57:16.050
بعض الاحزمة ما شاء الله فيها جيوب كدا وجيوب لا بأس كل هذا لا بأس به. احسن الله اليك هذا يسأل عن الفائدة الذي التي طلبتم تسجيلها. ايوة. هل تلحق بالقواعد الفقهية

292
01:57:16.350 --> 01:58:24.550
ما هي ها؟ ما ادري انا نسيت شيخ الاسلام ما ادري والله ما ادري نعم            يقع فيها الحاج    على كل حال. من حيث الكتابة الكتابات كثيرة جدا ومن حيث التدريس التدريس والتنبيه كثير جدا لناسهم خير مني واعلم وافضل والناس تقبل منهم ما لا تقبل مني

293
01:58:25.400 --> 01:58:44.000
ايه بس الكلام على ان الناس نفسها مقصرة في التعلم مقصرة في تحمل العلم انت حضرت الدرس لكن ذوليك ما يحضرون. ولذلك جيد انهم يحضرون مع الحملات اللي فيها طلاب علم بل انا معك في ناس يروحون

294
01:58:44.000 --> 01:59:02.200
في حملات حج وعمرة ولا يهتمون بحضور اللقاءات هذي. ابدا. هذا رحنا مع حمدان. في ناس ما يحضرون اي ولا اي محاضرة طيب وشلون جاي اجل ومع ذلك هذا اذا تيسر لي شيء من هذا فعلته

295
01:59:02.300 --> 01:59:24.400
بس اني ما اقدر اعدك لأني انا مقصر في الكتابة واكثر منها مقصر في التسجيل هذا جزاهم الله خير عيسى واصحابه هم اللي يسجلون لكن ان تيسر لي ارسل لي رسالة تذكير لعلي عندك رقم التلفوني؟ ها؟ موجود صفر خمسة صفر خمسة اذا هذا ولا

296
01:59:24.400 --> 01:59:44.400
لعلي يعني انشط خاصة في فترة ركود الدروس لكن كوني يعني اسجلها او ابعث باهل الحملات لست انا يعني مسؤول عن هذا مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية لكن انا الذي ان تيس لي فعلته نشرت

297
01:59:44.400 --> 02:00:00.050
طواف المجموعات اللي معنا وطلبنا من الاخوان ينشرونها. ايه واحنا في دائما في الحج انا عندي ثلاث مناسك بحمد الله انا كل سنة انزلها وانشرها لان ما شفت احد كتب مناسك الحج مفردة

298
02:00:00.150 --> 02:00:21.600
انا كتبت منسك كتبت اربعة منسك للعمرة ومنسك للقرآن ومنسك للتمتع وممسك للافراد اربعة  الوجيزات وجزء في التمتع وجيز في كذا. وكل سنة انا اعيد نشرها. وكل من طلبها مني اعطيته اياها

299
02:00:21.600 --> 02:01:14.550
وتروح بحمد الله تصل يعني مواصيل طيبة يعني. لكن الامة كبيرة تحتاج الى اعلام قوي وهذا واجب طبعا وزارات الدينية في كل الدول الاسلامية. وش عندنا فقط                 اجتهد اجتهد لكن مثل ما قلت لك هذي يبيلها جهود

300
02:01:14.600 --> 02:01:37.350
اكبر من جهود الافراد لكن فاتقوا الله ايش بس لاحظت فيه الملاحظة   هذا فضل من الله عز وجل مهو بفضلي لوحدي انا فيه جهود جيدة في المسجد هذا. يعني واساسها الحقيقة الاخوة اللي بنوا المسجد معنا

301
02:01:37.350 --> 02:01:57.350
ولذلك احنا طلبنا منهم اشياء كثيرة جدا وما يقولون لا ابدا. يقول ابد وش تبون؟ جزاهم الله خير او لم يكن وفقهم الله عز وجل لهذا وسخرهم ما استطعنا الحقيقة ان نعمل شيء يعني يعني من الاشياء اللي سويناها بحمد الله مثل

302
02:01:57.350 --> 02:02:15.350
مظلات وما فيها ودورات المياه العامة وهذي كلها ايظا باقتراح الاخوة كثير من الاخوة يجوني انا من الناس لا امانع عن احد يكلمني ولا يقترح علي ولا حتى يسبني ولا يتكلم كيفك ما يعني اللي بيتكلم

303
02:02:15.350 --> 02:02:33.850
بنقول اهلاوي ولا بنتهاوش معه فيجون ناس كثير بحمد الله يتكلمون سووا كذا ونقترح كذا وانا اسجلها يعني وكثير منها نطبقها بعد ما ندرسها ونشوف لها ثمرة جيدة نطبقها بحمد الله والحمد لله ينفع الله عز وجل بها

304
02:02:34.150 --> 02:02:41.747
والا نحن مقصرون الله المستعان. طيب جزاكم الله خير بارك الله بالجميع صلى الله وسلم على نبينا