﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.050
ها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع الى منى ولا

2
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
لياليها الا بها. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من ايامها. كل جمرة بسبع حصيات فيبتدأ بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة. ثم يتقدم فيقف يدعو الله تعالى ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك. ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. ثم

3
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ما يرمي في اليوم الثاني كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى بهداه اما بعد. يتكلم المؤلف رحمنا الله واياه عما يفعله الحاج في ايام منى

4
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
بعد ما ينتهي من عمله في يوم العيد وقد تقدم الكلام على الاعمال في يوم العيد في الدرس الماظي يرجع الى منى في اليوم العاشر. فان تيسر ان يصلي بها الظهر فهو السنة

5
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في مكة الظهر. وثبت عنه انه صلى الظهر ايضا في منى فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الصلاة فصلى الفريضة في آآ مكة بمن كان موجودا بها

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ثم صلى باصحابه الذين في منى ممن لم يصلي. فيبقى في منى هذا اليوم العاشر هذا هو السنة. ويكثر من ذكر الله عز وجل والذكر المشروع في هذه الايام هو التكبير

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في ايام منى وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر في ايام منى حتى يكبر الناس بتكبيرهم. حتى ترتج منها تكبيرا. وقد ثبت في حديث

8
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فينبغي الحرص على الاكثار من ذكر الله في هذه الايام والصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياهم ان التكبير المطلق

9
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
مع التكبير المقيد يستمر في هذه الأيام الى اخر أيام من فينتهي التكبير المقيد بصلاة العصر وينتهي التكبير المطلق بغروب الشمس والسنة المبيت في منى هذه الليلة وباقي الليالي. ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة

10
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
الثالث الثالث عشر للمتأخر. وهذا المبيت واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم وقد بات بها وهي من المناسك وقد استأذنه عمه العباس من اجل السقاية فرخص له وهذا يدل على انها عزيمة

11
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
فالمبيت في منى هذه الليالي واجب. ليلتان للمتعجل ليلة الحادي عشر ليلة الثالث الثاني عشر وثلاث ليال للمتأخر والسنة ان يكون الرمي بعد زوال الشمس. والجمهور على انه لا يصح قبل الزوال

12
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين حتى اذا زالت الشمس فمعناه انه كان يبادر في اول وقت الرمي ولهذا لا يصلي الظهر حتى يرمي. هذا يدل على انه

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
كان يبادر بها في اول وقتها. فلا ينبغي الرمي قبل الزوال والجمهور يرون انه لا يصح الرمي قبل الزوال ومن جوزه من اهل العلم اكثر من جوز ما يجوزه في يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر. وقلة من العلماء جوزوه في اليوم الحادي عشر

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
وعلى كل هذه الاقوال فانه لم يجوزه احد قبل الفجر. كما يظن كثير من الجهلة سبب ذلك الخلط فيرون ان النهار يبدأ والصبح يبدأ من منتصف الليل وهذا غلط وانما الصبح يبدأ من طلوع الفجر. فكثير من الناس يظنون انه

15
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ايضا ليس من نصف الليل الشرعي او اللغوي لا من نصف الليل الاجنبي الغربي. وهو الساعة اثنا عشر ودقيقة. اذا جاء اثنا عشر دقيقة قالوا طلع الصبح وين طلع الصبح؟ والناس في ظلمة الليل الدامس نعم قال هذا بعض اهل اللغة لكن هذا

16
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ما هو بصحيح وانما العرب كانت تقول اصبحنا يعني من بعد منتصف الليل يعني اوشكنا على قرب الصبح وليس انه قد دخل الصبح حقيقة والا في الصبح يطلع يدخل بطلوع الفجر. يدخل بطلوع الفجر. فعلى جميع الاقوال لا يصح الرمي

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
لليوم القادم ليلا. وانما على قول من جوزه فانما يصح بعد الفجر. والراجح هو قول الجمهور انك ترمي بعد الزوال فيرمي الجمرة الاولى الان لا يتيسر استقبال القبلة في الرمي. استقبال القبلة في الرمي الان

18
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
غير ممكن غير ممكن. فانه يمنع من هذا يمنع اصلا من الرمي. والصحيح ايضا انه ليس فيه سنة صحيحة. انما جاء هذا في خبر ضعيف. والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة

19
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الكبرى وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا هو الثابت كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي اما الجمرة الاولى والجمرة الثانية فلم يثبت فيها شيء فارمها حيث يتيسر لك

20
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
فان رميت الجمرة الاولى من الجهة اليمين فهذا حسن لان النبي اسهل هل واسهاله كان الى الجهة اليمنى بعد ان رماها؟ فاذا رمى الجمرة ارميها بسبع حصيات كما تقدم في رمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة. ثم يتجنب

21
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
جمرة ويبتعد عن الناس ويرفع يديه وهو قائم ويدعو بما تيسر وكل ما اطال الدعاء كان افضل ثم يتجه الى الجمرة الثانية يرميها بسبع حصيات وان رماها من الجهة اليسار فهو حسن لانه يأخذ ذات الشمال بعدها في رفع

22
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا. ويدعو بما تيسر تدعو بما تيأس وهو قائم. ثم يذهب الى الجمرة الثالثة وهي الجمرة الكبرى التي رماها بالامس

23
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
جمرة العقبة والسنة الثابتة هنا انه من الجهة اليسرى فيستقبل الجمرة بحيث تكون في وجهه ويجعل الميناء عن يمينه والقبلة اللي هي مكة عن يساره. وان رماها من الجهة الاخرى فلا بأس. فيجوز رميها

24
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
من جميع الجهات لكن عموما الان لا يتيسر الرمي يعني وضعت على شكل بيضاوي في الفترة الاخيرة الازدحام درءا للزحام وللمدافعة وهذا فعل حسن ومدروس ولذلك يعني الحمد لله يخف الزحام كثيرا في هذه المواضع بعد ان وسعت الجمرات ورتبت والاولى ان

25
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ان الانسان لا يأتي مع الناس مباشرة يدخل معهم. بل يذهب يبتعد عن الناس فيجد غالبا ان الاخر الاخير دائما الجهة الاخيرة اللي هي باتجاه القبلة اخف زحمة بل احيانا قد لا يجد فيها

26
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
احدا يكاد يكون فيها احد يعني لا يكون بينه وبين الجمرة احد. طيب هل السنة ان ترمي الشاخص لا لا ترمي الشاخص ولا تحرص على رمي الشاخص. فان هذا الشاخص لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما

27
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
كان في زمن بعده وضع حتى يعرف البعيد حتى يعرف البعيد موضع الجمرة والا الجمرة هي مجتمع الحصى لم يكن لها لا حوض ولم يكن لها شاخص انما كانت مواضع معروفة ثم بنيت لها احواض وشواغل

28
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
وكانت قديما شواخص اه اه صغيرة اه اه قائمة اما فاصبحت كبيرة جدا بيضاوية. اه تجتمع في الجملة في الموضع القديم للجمار. بحيث انها تنزل نزولا يعني حتى تنزل الى الموضع لانها ليست الاحواض على استقامة

29
00:12:50.050 --> 00:13:23.350
واحدة بل تأتي بشكل منحدر. فالمقصود انه لا ينبغي اه الحرص على رمي الشاخص فان الشاخص ليس هو الجمرة انما الجمرة هو الحوظ هو مجمع الحصى في الاسفل  وقد كان في السابق الناس يحرصون على رمي هذا الشخص وهو صغير فيضر بعضهم بعضا

30
00:13:23.350 --> 00:13:43.350
يفر بعضهم بعضا. ومن الجهل العظيم اعتقاد ان هذا الشاخص هو الشيطان. هذا كله خطأ عظيم ولا اصل له. انما يتبع في هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة ابراهيم عليه السلام

31
00:13:43.350 --> 00:14:13.350
وبعد الجمرة الثالثة لا يقف للدعاء فيكون الدعاء مرتين فقط يكون الدعاء مرتين فقط هكذا السنة. بعد ما ينتهي من الجمرة يرجع فيبيت في منى في منى ويكثر من ذكر الله عز وجل. بانواع الذكر وبخاصة التكبير كما تقدم. نعم

32
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
حد السؤال في هذا الباب يجب الترتيب في رمي الجمار يجب الترتيب في رمي الجمار لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا مناسككم. ليس للرمي طريقة خاصة انما هو

33
00:14:33.350 --> 00:14:53.350
والرمي المعروف في اللغة العرب ترفع يدك وترمي. قال بعض الفقهاء ويبالغ في رفع يده حتى يرى بياض ابطه وهذا غلط هذا لا اصل له في السنة انما يرمي هكذا بما تيسر. الله اكبر. لكنه يرمي واحدة واحدة بيده اليمنى. ولا داعي للرفع

34
00:14:53.350 --> 00:15:13.350
هكذا كما يزعم بعض الفقهاء حتى يرى بياض ابطه فهذا لا اصل له لان هذا وصف في العبادة ووصف العبادة انما يكون مشروعا اذا ورد في السنة وهذا لم يرد عن النبي وسلم انما امر وفعل الرمي. قال بمثل هذا فارموا. امر

35
00:15:13.350 --> 00:15:43.350
الرمي والرمي هكذا. هكذا هكذا. بدون ان ترفع يدك. الله اكبر. يسن التكبير عند الرمي مع كل آآ حصاة تكبر الله اكبر. نعم نعم بو متعب من لم يستطع المبيت في منى فانه لا يبيت في

36
00:15:43.350 --> 00:16:03.350
في الطرقات والشوارع يبيت في الموضع الذي هو فيه. ويسقط عنه المبيت يسقط عنه المبيت. واجب والواجبات تسقط مع العجز. هل عليه دم؟ لا ما عليه دم. يبي يدفن الموضع الذي هو فيه. ها

37
00:16:03.350 --> 00:16:33.350
ذكرنا وجوهنا. اقول ذكرته اين انت؟ ذكرت دليلين اما الاول فهو ان النبي فعل هذا هو واصحابه رضي الله قال لا تأخذوا مناسككم. والثاني الحديث المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت. واذن له

38
00:16:33.350 --> 00:17:03.350
ان يبيت في مكة من اجل السقاية. قالوا والرخصة خلافة خلافها ايش؟ العزيمة فدل على ان نبيت عزيمة اقل المبيت المشهور انه اذا بقي في فيها اغلب الليل فقد بات. اذا بقي اغلب الليل فقد بات بها. لا ليس معنى المبيت النوم

39
00:17:03.350 --> 00:17:23.350
المبيت فعل الشيء بياتا وهو يعني في الليل. ليس معناه انه لا بد ان ينام لا. المقصود المكث فيها ليلا. المكث فيها ليلا لو بقي من المغرب مثلا الى منتصف الليل ثم مضى فلا حرج. او جاء من منتصف الليل الى الفجر فلا حرج

40
00:17:23.350 --> 00:17:43.350
لكن السنة البقاء فيها طوال الليل هذا السنة. سواء كان قريب من الصحن او لا فرق ان ترمي قريبا من الحوض او بعيدا من الحوض المهم تتيقن من دخولها في الحوض. ولذلك لا ترمي من بعيد جدا

41
00:17:43.350 --> 00:18:03.350
كما يفعل بعض الجهال يرمي ولا يحسن حتى انه يرمي يرمي فوق يطيح على راس اللي جنبه كذا لا لا ترمي اصبر. وابتعد عن الناس. ابتعد دائما عن اول الجمرة. دائما الزحمة في اول الجمرة. اخر الجمرة ما فيها زحام

42
00:18:03.350 --> 00:18:33.350
ماشي. إبراهيم عليه السلام كان يرى الشيطان فيرميه. ثم هذا اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ويرمى مرفوعا لكن لا يصح المرفوع انما هو اثر عن ابن عباس ان سبب الجمرات ان الله عز وجل لما امر ابراهيم عليه السلام

43
00:18:33.350 --> 00:19:03.350
بذبح ابنه اسماعيل ذهب ليذبحه في منى فعرض له الشيطان ونهاه عن ذبحه او اراد اغواء اسماعيل عليه السلام الا يوافق على الذبح فرماه ابراهيم بالجمار وتكرر هذا ثلاث مرات. هذا يذكر عن ابن عباس وهو قوي عن ابن عباس ويذكر مرفوعا ولا يصح

44
00:19:03.350 --> 00:19:33.350
وابن عباس لم يلقى ابراهيم عليه السلام فلعله اخذه اما من الاسرائيليات او غيرها فعلى كل حال هو خبر هو اثر لا ندري يعني آآ ان له اصل صحيحا اثر يذكر ولا يصح مرفوعا كما تقدم رواه الحاكم المستدرك ورواه غيره والله اعلم

45
00:19:33.350 --> 00:20:03.350
احسن الله اليكم قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك السلام فان احب ان فان غربت الشمس متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرى بالعمرة منه. او قاره

46
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
عندك او قارن او ما عندي. فان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. فقد ايش فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه. ثم يأتي مكة

47
00:20:23.350 --> 00:20:43.350
فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر. فان لم يكن له شعر استحب ان ان يمر الموسى على رأسه. وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القادم زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم. لقول الله تعالى

48
00:20:43.350 --> 00:21:13.350
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم نعم. يجوز للحاج ان يتعجل. ويستحب له ان تتأخر لان التأخر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتعجل يكون في يومين. وهما

49
00:21:13.350 --> 00:21:33.350
الحادي عشر والثاني عشر والتأخر يكون في ثلاثة ايام. الحادي والثاني والثالث عشر ومن الجهل ما يظنه بعض الناس ويعمله ان التعجل في يومين هو يوم العيد واليوم الحادي عشر هذا غلط عظيم لم يقل

50
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
في احد من اهل العلم وانما التعجل في الحادي والثاني والتأخر في الثالث عشر فان تأخر فهو افضل لقوله تعالى لمن اتقى. فهذا يدل على ان في زيادة تقوى كما انه هو السنة

51
00:21:53.350 --> 00:22:23.350
هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للانسان ان يتعجل. فاذا رمى ذهب الى المسجد الحرام وطاف للوداع ولكن من اراد ان يتعجل فلا بد ان يتعجل قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس لانه اذا لم يتعجل قبل غروب الشمس فقد دخل

52
00:22:23.350 --> 00:22:43.350
عليه ليلة الثالث عشر. اذا دخلت ليلة الثالث عشر فقد تأخر. لكن من نوى التعجل واجتهد ان يتعجل لكن حبسه حابس مثل الزحام. الزحام احيانا يحبس الانسان فلا حرج. ولو تأخر ولو تأخر

53
00:22:43.350 --> 00:23:03.350
وبعض اهل العلم يقول اذا اردت ان تتأخر اذا اردت ان تتعجل فالمهم ان تخرج من من منى قبل غروب الشمس بمعنى انك ترمي الجمرات وتخرج من منى وانت اذا رميت العقد

54
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
اذا نزلت من الجسر او تعديت الجمرة فقد خرجت من منها لان الجمرة الاخيرة جمرة العقبة هي اخر منى فتبقى بعد ذلك حتى تغرب الشمس اذا غربت عن الشمس فقد تعجلت فلك ان ترجع

55
00:23:23.350 --> 00:23:43.350
وان تبيت في خيمتك اذا اردت مثلا ان تقول انا ما عندي منزل في في مكة لكني اريد ان اطوف الصباح غدا لان طيارتي مثلا الظهر ما استطيع ان ان اتأخر الى الغد لكن سنطوف الصباح ونمشي الى المطار

56
00:23:43.350 --> 00:24:03.350
فلك ان تفعل هذا لك ان تفعل هذا بمعنى انك تخرج الى خارج منى خارج منى ان تتجاوز العقبة. وانت ترى من يوم تتجاوز العقبة سوف ترى علامات نهاية منى. فاذا تجاوزت هذا

57
00:24:03.350 --> 00:24:33.350
تبقى حتى غروب الشمس ثم لك ان تدخل الى منى فتبيت بها ثم تخرج من الفجر الى الحرم وتطوف الوداع وتتوكل على الله. هذا لا بأس به قال فان كان متمتعا او قارن فقد انقضى حجه. نعم

58
00:24:33.350 --> 00:25:03.350
قال وان كان مفردا خرج الى التنعيم. نقول حتى وان كان مفردا لقد انقضى حجه ايضا. فالجميع ينقضي حجه برمي الجمار الاخيرة ولا يبقى عليه الا طواف وطواف الوداع ليس له وقت. فالمتعجل يمكن ان يتعجل ويبقى في مكة يوم او يومين او ثلاثة

59
00:25:03.350 --> 00:25:23.350
وكذلك المتأخر. ممكن ان يرمي ثم يبقى في مكة في مكة يوم او يومين او ثلاثة واذا اراد الخروج من مكة طاف للوداع. وله ان يبقى شهرا. ثم يطوف ويمشي. فطواف الوداع متعلق

60
00:25:23.350 --> 00:25:43.350
بوقت خروجك بوقت السفر. احيانا تبقى في مكة شهر لا بأس. طيب متى تطوف للوداع اذا اردت السفر من مكة؟ فطواف الوداع لا وقت له محدد انما وقته عند السفر. واما قولهم ان المفرد يذهب فيأتي بعمرة

61
00:25:43.350 --> 00:26:03.350
هذا يستحسنه الفقهاء. وانه لا علاقة له بالافراد. لكن لانه قدم الى مكة وتعلمون من الذي يأتي الى مكة؟ من الذي يستطيع الوصول الى مكة؟ قد لا يستطيع وصوله الى مرة في حياته

62
00:26:03.350 --> 00:26:23.350
وهذا ايضا موجود الان خاصة اللي يجون من الدول البعيدة مثل شرق العالم وغرب العالم قد لا يتيسر لهم المجيء للعمرة فيقولون اذهب اعتمر عمرة مفردة. والا لا علاقة لهذه العمرة بمناسك الحج. وليست من لوازم

63
00:26:23.350 --> 00:26:43.350
لافراد ولا غير الافراد. لكنه اذا كان لم يكن قد اعتمر سابقا فعلى قول من يقول العمرة واجبة يجيبون عليه في هذه الحالة ان يعتمر قبل مغادرة مكة لان يجب عليه العمرة. والذين يقولون لا تجب العمرة يقولون يستحب له ان يأتي بعمرة

64
00:26:43.350 --> 00:27:03.350
لان مفردة لانه لم يكن قد اعتمر قبل. اما من كان قد اعتمر من قبل فلا يسن له ذلك ولا يستحب له ذلك فهم يذكرون هذا من باب ما كان عليه الحال قديما. انه لا

65
00:27:03.350 --> 00:27:23.350
ايتيسر الحضور الى مكة في كل حين وفي كل وقت بخلاف في زماننا اكثر الناس الان حتى البعيدين يأتون بالطائرات في يوم واحد وهو اصل واحيانا ساعاته واصل. فالمقصود ان ما ذكروه الفقهاء من العمرة المفردة للحج للحاج

66
00:27:23.350 --> 00:27:43.350
المفرد هذا لا علاقة له بالحج. وليس من مناسك الافراد في شيء. لكنهم يذكرونه تبعا لما تقدم ومن ظن انه متعلق بالافراد هذا غلط سواء ظنه احد من القدماء او من المتأخرين

67
00:27:43.350 --> 00:28:03.350
هو غلط ولابد لانه لا اصل له في السنة. لكن نحن نعلم فعلهم هذا وليس كلهم يذكره. لكنه كثير خاصة عند انا يذكرونه بعد الافراد نعلله بما تقدم والله اعلم

68
00:28:03.350 --> 00:28:27.800
قال  فان لم يكن له شعر استحب ان يمر الموسى على رأسه. الاستحباب هنا استحبه كثير من الفقهاء يعني لو كان الانسان اصلع اما لو كان الانسان قد حلق فلا يقال انه لا سعر له

69
00:28:27.800 --> 00:28:47.800
الشعر يطول حلق مثلا قبل يوم او يومين او ثلاثة هذا يمر الموسى ولابد. ولو يأخذ الموسى شيئا يسيرا. لكن اذا كان اصلع فالصواب انه لا يستحب امرار الموسى على رأسه اذا كان اصلع لا شعر له مطلقا على رأسه

70
00:28:47.800 --> 00:29:07.800
هذا يكون هذا الواجب ساقط عنه لا في الحج ولا في العمرة. ولا حاجة لامرار الموسى لانه لا اصل له ولا بانه نوع من العبث والشريعة لا تأتي بالعبث. وقد اوجبه بعض الفقهاء وهذا الايجاب لا اصل

71
00:29:07.800 --> 00:29:37.800
طيب يقول وليس في عمل القارئ زيادة نعم المفرد والقارن من حيث العمل سواء الا ان القارن يجب عليه هدي واما المفرد فلا يجب عليه هدي ولكن يستحب له. ويسن له. فالمفرد لا يلزمه

72
00:29:37.800 --> 00:30:07.800
هادي والقائد هذا الفرق الجوهري في العمل اما في الحقيقة لا يكن هذا القارن قد اتى هو ايش؟ وعمرة. بخلاف المفرد فانه اتى بحج فقط. وايضا من فروق ان المفرد يلبي بالحج فقط. فيقول لبيك حجا. واما القارب فانه يلبي بالحج والعمرة

73
00:30:07.800 --> 00:30:37.800
يبدأ بالعمرة فيقول لبيك عمرة وحجا. وايضا من الفوارق النية فهذا نوى حجا فقط وهذا وعمرة وحج. هذه الفروق بين بين القران والافراد. لكن الفرق من حيث العمل بقول الجمهور هو الهدي فقط اما من حيث بقية الاعمال الطواف والسعي

74
00:30:37.800 --> 00:31:07.800
الى اخره فعمل المفرد والقارن سواء. والله اعلم. نعم ما شاهد عند السؤال هنا طيب ماشي. احسن الله اليكم. قال واذا اراد القفول لم يخرج حتى يودعني البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره. حتى يكون اخر عهده بالبيت. فان اشتغل بعده بتجارة اعاده. ويستحب

75
00:31:07.800 --> 00:31:27.800
احب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلق حملت حملتني على ما سخرت لي من خلقك

76
00:31:27.800 --> 00:31:47.800
غيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك. واعنتني على اداء نسكي. فان كنت قد فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنأى عن بيتك داري. فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير

77
00:31:47.800 --> 00:32:07.800
مستبدل بك ولا ببيتك. ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اللهم فاصحبني العافية في بدني. والصحة اتى في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ابدا ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة

78
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
انك على كل شيء قدير. ويدعو بما احب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمن خرج قبل الوداع رجع ان كان قريبا وان كان بعيدا بعث بدم الا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما

79
00:32:27.800 --> 00:32:47.800
الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. طيب. قال اراد القفول هذا الذي ذكرنا قبل قليل انه لا يطوف للوداع الا اذا اراد السفر. والقفول الرجوع الى بلده. فيجب عليه ان

80
00:32:47.800 --> 00:33:17.800
يطوف طواف الوداع ان يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في الحج. واما في العمرة ليس بواجب كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى بعد قليل فيطوف للوداع وطواف الوداع كغيره سبعة اشواط وبعده ركعتان. ثم يخرج الى مكة ولا يسن الرجوع القهق

81
00:33:17.800 --> 00:33:37.800
قرأ كما يفعله بعض الناس وهو ان يرجع على الورع هذا بدعة لا اصل له وانما يمشي خاص يطوف وفي الوداع ويصلي ركعتين. ويمشي مشيا طبيعيا. قال ويستحب بعد طواف

82
00:33:37.800 --> 00:34:17.800
وفي الوداع ان يلتزم بالبيت. ومعنى الالتزام هو الصاق البدن الكعبة المشرفة بين الحجر الاسود والباب. قال العلماء مقدار هذا الموضع قرابة اربعة اذرع. يعني مترين مترين وشوي واستحباب الالتزام في الملتزم والدعاء استحبه كثير من الفقهاء او اكثرهم

83
00:34:17.800 --> 00:34:37.800
وليس فيه شيء صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ولا في العمرة ولذلك انكر ابن القيم رحمه الله ورود الالتزام في الحج او العمرة وانما ورد في حديث ضعيف من

84
00:34:37.800 --> 00:34:57.800
حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج من الكعبة في عام الفتح التزم بين الركن والباب. وهذا الحديث ضعيف الاسناد. وجاء من حديث

85
00:34:57.800 --> 00:35:17.800
عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابي داوود وهو ايضا ضعيف الاسناد. فالحديثان ضعيفان بعض اهل العلم يقول هذا وهذا يحسن احدهما ايش؟ الاخر. لكن الحقيقة ان التحسين هنا فيه

86
00:35:17.800 --> 00:35:37.800
امر لان الحديثين لم يتواردا في على شيء واحد هذا له سياق وهذا له سياق اخر عبد الله بن عمرو لم يذكر الموضع ولا الزمان انما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وحديث عبد الرحمن بن صفوان انه بعد خروجه من الكعبة

87
00:35:37.800 --> 00:35:57.800
في حجة في في في فتح مكة. اما في الحج والعمرة فلا يوجد. ولا اصل ايضا في السنة لا في هذا الحديث ولا في هذا ان ذلك بعد طواف الوداع كما يقوله الفقهاء. وقد روي عن جماعة ان الصحابة

88
00:35:57.800 --> 00:36:27.800
بعضه صحيح ثابت وبعضه اسانيده ضعيفة. الالتزام بهذا الموضع. فالذي يظهر والله اعلم انه ليس بسنة. ليس بسنة. ولكن منفعة له فلا ينكر عليه. اما ان نقول انه انه وهو غير صحيح عن بل انه يقينا انه لم يفعله في الحج ولا في العمرة وقد حج معه اكثر من مئة الف شخص

89
00:36:27.800 --> 00:36:47.800
لم ينقل ذلك احد انما نقلوه في حجة الوداع. فعلى كل حال ليس هناك سنة صحيحة ثابتة في مشروعية الالتزام لكنه ثابت عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعله فلا حرج. ومن اراد ان يقتدي

90
00:36:47.800 --> 00:37:07.800
فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الدعاء الذي ذكره المؤلف فهذا دعاء لا اصل له ايضا في السنة انما هو استحسان من بعض اهل العلم. ولا اصل له. فان شاء التزم وان شاء لم

91
00:37:07.800 --> 00:37:27.800
نلتزم وان شاء دعا بما تيسر. وهذا الدعاء لا ينبغي ان نشرعه للناس فنقول هذا دعاء مستحب. او دعاء بل ينبغي الانسان الا يشرع للناس الا ما شرعه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء يدعو يدعو بما تيسر

92
00:37:27.800 --> 00:37:57.800
بدون التزام بهذه الالفاظ التي يصعب حتى حفظها. وانما يتكلف الانسان حفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه قال فان خرج قبل خداع رجع اليهم كان قريبا. نعم ان خرج ولم يوادع يجب عليه الرجوع. قال ان كان بعيدا

93
00:37:57.800 --> 00:38:17.800
البعد مسافة القصر. والراجح انه يجب عليه الرجوع ولو تجاوز مسافة القصر لان هذه ما لها علاقة بمسافة القصر لكن اذا كان لا يشق عليه الرجوع الان في زماننا مسافة القصر ليست بشيء. يعني نصف ساعة فلو راح الانسان

94
00:38:17.800 --> 00:38:37.800
ساعة او ساعتين لا يشق عليه الرجوع. فيجب عليه ان يرجع لان هذا واجب تركه. والذي يظهر لي انه يجب عليه الرجوع ما لم يصل الى بلده او يشق عليه الرجوع اذا كان بلده بعيدا مثل امريكا ولا عم لبلده مئتين كيلو

95
00:38:37.800 --> 00:38:57.800
ولا ثلاث مئة كيلو هذا يجب عليه الرجوع لاستدراك هذا الواجب. ولا يثبت عليه الدم اذا رجع انتهى. يأتي بالواو وهذا اولى من ان نقول عليه فيه دم لكن اذا رجع الى بلده فهل له لو علم

96
00:38:57.800 --> 00:39:17.800
ان يرجع فيوادع او نقول ما عاد له فائدة للموادعة لانه رجع الى بلده. طبعا الكلام الفقهاء انه لا فائدة من رجوعه وعلى كل حال لو رجع بنية ان يطوف طواف الوداع ولو بعد يوم او يومين او ثلاثة

97
00:39:17.800 --> 00:39:37.800
فانا الذي يظهر لي انه يرجع لانه اولى من ان نقول عليه دم والدم كما تقدم مرارا انه لم يثبت في السنة لكن لو لم يرجع فانه يفدي هذه الفدية وهي الدم. كما قال ابن عباس وكما هو المشهور عند الفقهاء

98
00:39:37.800 --> 00:39:57.800
وبعض مشايخنا يقول عليه فدية اذى اولى من الدم لثبوتها في حديث كعب ابن عجرة. وكعب كعب ابن عجرة او اصل وان كان في فدية الاذى كما تقدم لنا مرارا لكن هو اقوى من الاستدلال باثر ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن

99
00:39:57.800 --> 00:40:17.800
ابن عباس يعني هذا اصل مرفوع فكونه يقاس على المرفوع اولى من ان يؤخذ بالموقوف. فعلى كل حال ان ذبح هذا حسن وهو احد الخصال الثلاثة في حديث كعب بن عجرة وان تصدق على ستة مساكين

100
00:40:17.800 --> 00:40:47.800
كما تقدم الكلام على الفدية وان صام ثلاثة ايام فحسن. والله اعلم. طيب هذا ثم قال الا الحائض والنفساء نعم الحائض النفساء لا يجب عليهما طواف الوداع. فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ امر

101
00:40:47.800 --> 00:41:07.800
طواف الوداع ورخص للحائض والنفساء. ولما قيل له كما في الصحيحين ان وفي الفاظ في الصحيحين ان نفسها هي تكلمت وهي صفية رضي الله عنها بنت خويل زوج النبي ام المؤمنين رضي الله عنها قالت انها

102
00:41:07.800 --> 00:41:27.800
قد حاضت فقال احابسة ناهي فقالت عائشة يا رسول الله انها قد افاضت بالبيت وفي رواية ان النبي سألهم قال او في لفظ انه سأل هيا الست قد طفت؟ الست قد افضت بالبيت؟ الست قد افاضت معكم

103
00:41:27.800 --> 00:42:07.800
الجواب نعم. قال فلتنفر اذا. فلتنفر اذا. وفي فانفلي اذا. قال المؤلف رحمه الله واياه ويستحب لهما يعني الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء المذكور هذا الاستحباب خطأ. ولا دليل عليه بل هو خلاف ظاهر السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر

104
00:42:07.800 --> 00:42:27.800
به زوجه صفية رضي الله عنها ولا احدا منها نساء المؤمنين اللواتي كن قد حضن في الحج ولم يأمر به لا امرا عاما ولا امرا خاصا. بل قال انفري وقال فلتنفر. اين الدعاء؟ اين الدعاء

105
00:42:27.800 --> 00:42:47.800
يعني الرسول ما شرع هذا كيف يشرعه الفقهاء؟ لا شك ان هذا خطأ هذا خطأ لذلك نقول لا لا يشرع لها لا يشرع لها ان تقف عند باب البيت ولا ان تدعو بهذا الدعاء. تنفر كما امر

106
00:42:47.800 --> 00:43:17.800
النبي صلى الله عليه وسلم تنفر تنفر ولا شيء عليها ولا يشرع لها شيء طيب ماشي انتهى في الباب جميل. احد عنده سؤال في هذا الباب ايش؟ طهرت وين طهرت

107
00:43:17.800 --> 00:43:37.800
اذا كانت في مكة وطهرت خلاص يجب عليها ان تطوف الوداع. لكن اذا طهرت بعد ان سافرت سقط عنها. طواف الوداع نعم شيخنا الوداع في العمرة والحج هل هو سواء في الوجوب؟ قلت لك قبل قليل اين انت؟ قلت انه واجب

108
00:43:37.800 --> 00:43:57.800
في الحج دون العمرة. وسيأتي الكلام عليه الان ان شاء الله الطواف لمن اراد السفر من غير المكيين اما اهل مكة ما عليهم وداع. وهكذا من غير المكيين اذا اراد ان يستقر في مكة ما عليه

109
00:43:57.800 --> 00:44:17.800
خلاص. نعم. قول المؤلف لو باع او اشترى يعني لزمه الرجوع هذا مبالغة هذا مبالغة والصواب انه لو بقي نصف ساعة وساعة واشترى فلا حرج عليه ان شاء الله. الاهم انه اهم شيء انه

110
00:44:17.800 --> 00:44:37.800
يكون اخر اعماله الطواف ويكون ما يبقى بعده بقاء او مكسا طويلا لا يمكث بعده يعني لو مكث بعده كامل من غير عذر او يومين او ثلاثة نقول اعد طواف الوداع لكن ساعة وساعتين وثلاث لا بأس بها ان شاء الله خاصة اذا كان الان مثلا

111
00:44:37.800 --> 00:44:57.800
كثير من الحملات يسألون يقولون احنا يعني باصات عندنا عشرين ثلاثين اربعين حافلة لازم يجون ياخذون اغراظهم وكذا وعلى ما يتجمعون وياخذون ست ساعات. ما في حرج ان شاء الله. لا حرج. فلو انسان اثناء هذه

112
00:44:57.800 --> 00:45:17.800
انتظار هالحافلة واراد ان ينام للساعة ولا ساعتين لا حرج عليه. بل حصل سألني مرة احدى الحملات سألوا قالوا انه كان عندهم حجز ورتبوا وارادوا ثم تبين ان الحج الغي وقد طافوا للوداع واجل الحج الى غد

113
00:45:17.800 --> 00:45:37.800
فهل يجب عليهم؟ قالوا ولا عندنا مكان في في في جدة بنروح نستأجر بيكلفنا عشرات الالوف وعندنا الف حاج مثلا هذا لا يبقون في مكانهم في مكة ولا يلزمهم طواف وداع هذا عذر لهم. والله اعلم

114
00:45:37.800 --> 00:46:07.800
يكفي الطواف الوداع الذي اتوا به يكفي. نعم. ماشي. احسن الله اليكم قال باب اركان الحج والعمرة. اركان الحج الوقوف بعرفة. طيب اولا اركان الحج هي العبادات الواجبة في الحج ولا تسقط

115
00:46:07.800 --> 00:46:37.800
ولا تنجبر بالدم. فاركان الحج تشبه اركان الصلاة الصلاة. واما الواجبات فهي واجبة هي الامور الواجبة في الحج. يلزم الاتيان بها ولكنها تنجح كبر بالدم اذا ترك الانسان عمدا او جهلا. اما الاركان فلا تنجبر بالدماء لا عمدا

116
00:46:37.800 --> 00:47:07.800
ولا يتم حج الانسان او المسلم الحاج حتى يأتي بها. هذا هو الفرق بين من الاركان. فالاركان هي الاجزاء الاساسية في الحج. المكونات في الحج العبادات الاساسية في الحج. هي التي لا يتم الحج الا بها. فلو انسان

117
00:47:07.800 --> 00:47:27.800
حج وترك طواف الافاضة وجا يسألك عقب سنة او سنتين او ثلاث او عشر سنوات نقول لا تستاهل حجك لم يتم طيب ماذا اصنع تروح الان تطوف طواف الافاضة؟ حتى لا يكمل حجك. ولو ترك

118
00:47:27.800 --> 00:47:57.800
الوقوف بعرفة نقول فاتك الحج. فاتك الحج ما عاد لك حج. وسيأتي مزيد تفصيل بعد قليل في كلام المؤلف رحمنا الله احسن اليكم قال الوقوف بعرفة وطواف الزيارة طيب اول شيء يقول اركان الحج اثنان. اركان الحج ايش؟ اثنان. ذكر المؤلف

119
00:47:57.800 --> 00:48:27.800
ان للحج ركنين فقط. ان للحج ركنان فقط ان للحج ركنين فقط. الاول الوقوف بعرفة. وهذا متفق عليه بين العلماء كما ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والثاني الطواف طواف الافاضة وهذا ايضا متفق

120
00:48:27.800 --> 00:48:57.800
عليه بين العلماء ان طواف الافاضة ركن من اركان الحج. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فهذان الركنان مجمع عليهما. المؤلف رحمه الله لم يذكر من اركان الحج الاحرام. وذكره في الواجبات ودمج بينه وبين الاحرام من الميقات فجعلهما واجبا واحدا

121
00:48:57.800 --> 00:49:27.800
وهذا قول في المذهب وقول لبعض العلماء رحمنا الله والمشهور ان الاحرام ركن واما الاحرام من الميقات فواجب. ويسمونها واجب تبعي ليس واجب مستقل لانه واجب تابع للركن السابق وقد اتفق العلماء على ان الاحرام لابد

122
00:49:27.800 --> 00:49:47.800
منه في الحج الا رواية ضعيفة عن الامام احمد ذكر بعضهم وقد لا تصح عن الامام احمد ان الاحرام سنة لكن العلماء اكثرهم يرى وجوب الاحرام لكن اختلفوا هل هو ركن او شرط او واجب فقط؟ والاقرب انه

123
00:49:47.800 --> 00:50:17.800
اما ركن او شرط. وعلى كل حال المشهور انه ركن من اركان الحج وذلك لان حقيقة الاحرام هي النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال ايش؟ بالنيات. فحقيقة الاحرام

124
00:50:17.800 --> 00:50:47.800
هي نية الدخول في النسك. فمن قال انه ركن قال لانه يبدأ ببداية الحج ومن قال انه شرط يقول لانه يسبق حقيقة الحج. كما ان النية تسبق الصلاة. ومن قال انه ركن قال انه يشبه تكبيرة الاحرام

125
00:50:47.800 --> 00:51:07.800
لانه دخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام دخول في الصلاة على كل حال يعني يذكرون بعض الفروق في هذا الباب لكنهم ليست يعني بكبيرة. الخلاصة انه لابد من الاحرام لابد من فلو ان انسانا

126
00:51:07.800 --> 00:51:27.800
ذهب الى مكة ولا نوى الاحرام وطاف وسعى وهو ما يعرف شي اسمه احرام ولا لبى باحرام ولا يعرف الاحرام هل يعتبر دخل في الحج؟ اقول لا ما دخل في الحج. لا ما دخل في الحج. لابد ان ينوي الدخول. لكن هذا وقوع

127
00:51:27.800 --> 00:51:47.800
هو شي نادر وقوع شي لا يكاد يوجد. نعم. لكنه يحصل احيانا في صور قليلة ونادرة يعني مثال ذلك بعض الناس مثلا يأتون مثل من اهل الرياض لكنهم راحوا عن طريق المدينة

128
00:51:47.800 --> 00:52:07.800
يجدون ميقات مثلا يحسبون ان فيه ميقات يعني يجدونه في الطريق العام مثلا ما شافوا ميقات يمشوا لين وصلوا الى مكة. هذولي هل دخلوا في الاحرام؟ ما دخلوا. ما هو ما نوى الاحرام

129
00:52:07.800 --> 00:52:27.800
مثل هذا يعني هذا لو وصل لمكة وقال خل نطوف بس خلاص خل نطوف هذا ما يسمى فيقال انه لابد لك من الاحرام لانك لم تعقد اصلا الدخول في النسك

130
00:52:27.800 --> 00:52:57.800
نعم. ماشي. من الاركان التي ايضا تركها المؤلف السعي والمشهور السعي ركن وفي خلاف بين العلماء لكن الذي عليه الفتوى عندنا انه ركن وهو قول قوي. وقيل ان واجب وقيل انه سنة. لكن الذي عليه العمل والمفتى به عندنا انه ركن. وهذا الذي عليه اكثر

131
00:52:57.800 --> 00:53:27.800
علمائنا ولا اعرف عندهم خلافا في هذا. ومعنى انه ركن انه لابد ان تأتي به ولا يجزي عنه الدم. فتكون اركان الحج اربعة. الاحرام ووقوف عرفة والطواف والسعي. والله اعلم نعم

132
00:53:27.800 --> 00:54:07.800
تفضل نعم نعم سيأتينا في ذكر اركان العمرة المؤلف ذكر لها ركنين وان اركانها على المشهور ثلاثة الثالث السعي. نعم. ماشي اليكم قال وواجبات الاحرام من الميقات. والوقوف بعرفة الى الليل. والمبيت بمزدلفة الى نصف الليل

133
00:54:07.800 --> 00:54:37.800
والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. واركان العمرة طيب واجبات الحج المشهور انها سبعة اولها الاحرام من الميقات. وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. والفرق بين كونه ركن الاحرام ركن والاحرام من الميقات

134
00:54:37.800 --> 00:54:57.800
واجب ان من احرم في اي مكان ولو بعد مجاوزة الميقات صح احرامه اتى بالركوع. لكنه ترك الواجب فعليه عند الفقهاء دم اذا احرم بعد مجاوزة الميقات اما اذا احرم قبل الميقات فهو خلاف السنة لكنه احرام صحيح ولا يترتب عليه

135
00:54:57.800 --> 00:55:27.800
ادم ولا فدية ولا غير هذا. الثاني الجمع بين الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بها نهارا وهذا خاص بمن وقف في النهار يقال يجب عليه ان يقف بالليل ايضا. فيكون جمع بين الليل والنهار

136
00:55:27.800 --> 00:55:57.800
وقال بعض العلماء يكفي الوقوف بها ليلا او نهارا. وانما الواجب او الركن هو الوقوف لقول النبي الحج عرفة ولقوله في فوقف بها اية ساعة شاء من ليل او او نهار. لكن مما يقوي الوجوب

137
00:55:57.800 --> 00:56:27.800
ان النفر قبل غروب الشمس كان عمل الجاهلية. ومخالفة المشركين واجب خاصة في باب العبادات. هذا يقوي القول بالوجوب. فعلى كل حال المشهور انه واجب لمن وقف نهارا ان يقف ليلا. سواء استمر الى الليل او خرج ثم رجع

138
00:56:27.800 --> 00:56:47.800
لو خرج ثم رجع ولو دقيقة فوقف بالليل ما عليه شيء. فيكون جمع بين الليل والنهار ليس شرط هذا الواجب ان يستمر الى الليل لو جاء وقف ساعة الظهر ثم عود وراح عند الشغل مثلا

139
00:56:47.800 --> 00:57:07.800
او عمل او شيء معين ثم عاد فوقف ليلا من بعد الغروب الى الفجر صح وقوفه وصح اتيانه بهذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه وقف الى الليل وقال لي تأخذ مناسككم

140
00:57:07.800 --> 00:57:47.800
كما في مسلم. وعند البيهقي خذوا عني مناسككم. الثالث من الواجبات المبيت بمزدلفة وافضل شيء ان يبيت الانسان طوال الليل. طوال الليل والفقهاء اختلفوا في حد المبيت. والمشهور في المذهب انه الى نصف الليل. وقال بعض

141
00:57:47.800 --> 00:58:07.800
العلماء الى مغيب القمر الى مغيب القمر في تلك الليلة والقمر يغاب في ليلة العاشر بعد نصف الليل بساعة غالبا يعني يبقى بعد نصف الليل ساعتين ثم يفيض. اذا اراد ان يتعجل

142
00:58:07.800 --> 00:58:27.800
ويجيوزون التعجل مطلقا ليس خاص عندهم الضعفة. لان الواجب عندهم الى نصف الليل وليس وتوسع بعض الفقهاء فقال لو بقي ساعة اجزأه. والحقيقة ان ما فيه سنة واضحة في وجوب

143
00:58:27.800 --> 00:58:47.800
في طوال الليل او اكثره على كل حال مثل ما رأيتم الخلاف نقول الاولى ان يبقى الى الفجر فان بقي الى مغيب القمر فهو حسن وان بقي الى نصف الليل فهو حسن. وان خرج قبل نصف الليل يعني نقول لا ينبغي

144
00:58:47.800 --> 00:59:17.800
لكن لا نستطيع ان نأثمه او نلزمه بفدية او بدم. والله اعلم. الرابع من الواجبات المبيت بمنى ليالي ايام التشريق قال السعي تكلمنا عن السعي وقلنا الاشهر انه ركن بعده

145
00:59:17.800 --> 00:59:37.800
المبيت في منى ليالي ايام التشريق وقد تكلمنا عنه قبل قليل فاما ان يبيت ليلتين او يبي ثلاث ليالي. وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر. فان كان متأخرا فليلة الثالث

146
00:59:37.800 --> 01:00:07.800
احدى عشر ايضا. والخامس اذا تركنا السعي الرمي. الرمي كله واجب واحد رمي في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وللمتأخر الثالث عشر والسادس الحلق او التقصير الحلق او التقصير كلاهما مشروع

147
01:00:07.800 --> 01:00:27.800
الحلق افضل من التقصير فان قصر اجزاءه. والواجب ان يحلق جميع الرأس او يقصر جميع الرأس على الصحيح من اقوال العلماء رحمنا الله واياه والاخير طواف الوداع الاخير طواف الوداع وتكلمنا عنه قبل

148
01:00:27.800 --> 01:00:57.800
قليل الا للحائض والنفساء. ماش كمل سؤال تفضل الوقوف بعرفة الى الليل آآ وش المقصود بالليل هنا؟ قال غروب الشمس غروب الشمس يعني اذا غربت الشمس اذا غربت الشمس اصلا السنة ان ان يفيض من عرفات هذا السنة. فكيف يكون جمع

149
01:00:57.800 --> 01:01:17.800
اول العصر يعتبر اه العصر نهار والظهر نهار. هم. والليل يبدأ بغروب الشمس. فكيف يكون جمع بين النهار والليل هذا النهار وهذا الليل غروب الشمس. شو المشكلة اللي عندك؟ ما وقف. يعني يوم قربت الشمس

150
01:01:17.800 --> 01:01:37.800
خلاص الوقوف لحظة لو ثانية بمجرد ثانية يكون واقف نعم هم قصدهم ان يبقى الى غروب الشمس هذه الفقهاء يعني هو ما في حديث يقول يجمع بين الليل والنهار لكن قصدهم ان يبقى الى غروب الشمس. هذا هذا السنة بأس. تعبير

151
01:01:37.800 --> 01:02:07.800
وعدتم يعني فيها تجوز. فانت يعني كلامك لطيف. كلامك لطيف. لكن الوقوف عندهم ايضا هو لحظة من وقف لحظة واحدة اجزاءه. لحظة ثانية واحدة. يكفي. نعم وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ نعم نعم هو دخول وقت المغرب بغروب الشمس نعم

152
01:02:07.800 --> 01:02:47.800
ماشي حدد السؤال نعم ابو محمد  صفة الحج تقدمت في الدروس الماضية فيها طواف وفيها سعي في يوم سبعة او يوم ستة فانت تطوف اول ما تقدم الى مكة ويوم عرفة يكون في اليوم التاسع

153
01:02:47.800 --> 01:03:07.800
ما في اشكال يعني. بس هو هو هنا لا يذكر التفاصيل. التفاصيل ذكرها قبل. هنا فقط الان يركز على ما هي الاركان ما يذكر لك الصفات مفصلة هذي تقدمت في صفة الحج. وشرحناها بالتفصيل. نعم. تفضل نعم واصل

154
01:03:07.800 --> 01:03:37.800
احسن اليكم قال واركان العمرة الطواف وواجباتها الاحرام والسعي والحلق. نعم اركان انا العمرة عنده هي الطواف. يعني ترك الاحرام وترك ايش؟ السعي. والمشهور ان الاحرام ركن والسعي فتكون الاركان ثلاثة. طواف واحرام وطواف وسعي هذه اركان العمرة

155
01:03:37.800 --> 01:04:07.800
نعم. وواجباتها يحصل اليكم قال وواجباتها الاحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا وواجبات العمرة ذكر ثلاثة الاحرام ونقول الصحيح انه الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات واما السعي فتقدم انه ركن والثاني من واجباتها

156
01:04:07.800 --> 01:04:37.800
الحلق او التقصير فهيكون لها كم واجب؟ واجبان فقط. طيب وين طواف الوداع وين طواف الوداع؟ ما ذكر المؤلف؟ لماذا ذكره في الحج ولم يذكره في العمرة ها؟ ها لانه ليس واجبا في العمرة

157
01:04:37.800 --> 01:04:57.800
هذا قول عامة الفقهاء. اكثر الفقهاء لا يرون وجوب طواف الوداع للعمرة. وهو مذهب جماهير الفقهاء. لم يقل بوجوب طواف الوداع في العمرة الا قلة من الفقهاء جدا. انا لا احفظه الا عن اثنين من العلماء. ليس لهما مذهب مستقيم

158
01:04:57.800 --> 01:05:27.800
الاول الحسن بن زياد اللؤلؤي من اصحاب ابي حنيفة وهو رابع اصحاب ابي حنيفة والثاني ابن حزم الظاهري ابن حزم الظاهري. وقولهما غلط. قولهما غلط. فانه لا يجب لا يجوز ايجاب شيء

159
01:05:27.800 --> 01:05:47.800
بغير دليل ان توجب على الناس طواف وداع لم يجبهم عليهم الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم هذا خطأ فلا يوجد اي دليل على وجوب طواف الوداع البتة. بل لا يوجد دليل على استحباب طواف

160
01:05:47.800 --> 01:06:07.800
الوداع في العمرة. ولذلك الراجح عندي انه لا يسن للعمرة طواف وداع. لكن من طاف؟ فالطواف مشروع الطواف حسن لكن لا نأمر انا لا اامر الناس ان يطوفوا للوداع في العمرة لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ اعتبر

161
01:06:07.800 --> 01:06:27.800
عمرتين مستقلتين لم يحفظ عنه انه طاف فيها للوداع. وهي عمرة القضية وعمرة الجعرانة ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الا في الحج. فيكون نسكا في الحج. وقياس الحج على العمرة غلط

162
01:06:27.800 --> 01:06:47.800
عفوا قياس العمرة على الحج غلط. فانه قياس مع الفارق الكبير. بل قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن احد والنفرة لا تكون الا في ايش؟ في الحج في نفرة في العمرة يا جماعة؟ ما في نفرة في العمرة. النفرة

163
01:06:47.800 --> 01:07:27.800
في الحج فقط. ولذلك القول بوجوب طواف الوداع قول ضعيف جدا وهو خطأ والخطأ الاخر نسبته الى مذهب الحنابلة فاصحابنا الحنابلة متفقون على عدم ذكر طواف الوداع في العمرة انه ليس من واجبات العمرة كل من ذكر واجبات العمرة لا يذكر طواف الوداع البتة. قد استقرأت عامة الكتب المطبوعة

164
01:07:27.800 --> 01:07:57.800
في في في مذهب الحنابلة لا يذكرون طواف الوداع مع واجبات العمرة البتة ولا يذكرونه ايضا في صفة الحج. عفوا في صفة العمرة. ولم كره في صفة العمرة الا واحد من الحنابلة. وهو مخطئ رحمه الله في هذا. وهو الشيخ

165
01:07:57.800 --> 01:08:17.800
موسى الحجاوي في كتابه الاقناع. وهو من اعظم كتب الحنابلة بلا ريب. لكنه يخطئ. كغيره من البشر ومما اخطأه على المذهب ان اضاف وجوب طواف الوداع في العمرة وعلى كل خارج ايضا

166
01:08:17.800 --> 01:08:37.800
في العمرة واوجبه على كل خارج من مكة وهذا غلط مركب. ولم يقله احد قبله. وعامة ايضا من جاء بعده لا يذكرونه. انما تابعه بعض من جاء بعده تقليدا. ومن الخطأ ايضا نسبة هذا

167
01:08:37.800 --> 01:08:57.800
الى شيخ الاسلام بن تيمية وانه اختياره كما فعل صاحب الاقناع فان شيخ الاسلام لا يختار هذا ولا يراه واعرف الناس شيخ الاسلام ابن تيمية من هو؟ اثنان ابن القيم ابن مفلح وابن مفلح نقل عنه في الفروض

168
01:08:57.800 --> 01:09:27.800
انه غير واجب. لكن صاحب الاقناع اخطأ فذكر عن شيخ الاسلام انه واجب. وشيخ الاسلام انما ذكر هذا في سياق ولا يجوز بتر كلامه من سياقه ومع ذلك لو صرح به شيخ الاسلام فنحن نقول اخطأ ابو العباس. فليس ابو العباس رسولا حتى لا يخطئ. لكن مع ذلك لم يخطئ شيخ الاسلام

169
01:09:27.800 --> 01:09:47.800
ولكنه ذكر طواف الوداع في سياق الحج في منسكه رحمه الله. وذكر انه لا يجب على فمن اراد الاستقرار في مكة وانه ليس من مناسك الحج. ولكنه يجب على كل خارج من مكة. قصده من ايش

170
01:09:47.800 --> 01:10:07.800
من الحجاج فراح بعضهم قال على كل خارج من معتمر او حاج او تاجر او حتى اهل مكة وهذا كلام ظلمات بعضها فوق بعض. وهو غلط على الشريعة وغلط على المذهب وغلط على شيخ الاسلام ابن تيمية

171
01:10:07.800 --> 01:10:27.800
وغلط من كل وجه. ولم ارى احد نبه على هذا. وانا قد بحثتها بحثا مستقصيا وعندي كتاب في هذه مسألة لكني يعني مسودة. وقد كتبته كمسودة يعني لم يكتمل طبعا قديما

172
01:10:27.800 --> 01:10:47.800
هذا خلاصة بحث بقيت فيه فترة طويلة لان اشكلت عليه هذه المسألة فحررتها بما اعطيتكموه من غير رحلة عسى ان ينفعكم الله به. فخلاصة الكلام ان طواف الوداع في العمرة ليس بواجب

173
01:10:47.800 --> 01:11:17.800
وبعض العلماء يرى انه سنة او مستحب وانا الراجح عندي انه ليس بسنة ولا مستحب لانه ليس هناك الدليل عليه وانما هو من خصائص ايش؟ الحج فقط ولم يقل بوجوبه من العلماء المعاصرين الا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد خالفه

174
01:11:17.800 --> 01:11:37.800
عامة العلماء ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله. وابن عثيمين التبس عليه كلام صاحب الاقناع عليه ان يجمع بينه وبينه كلام صاحب الفروع فقال ابن تيمية قولان ولا ابن تيمية ليس له قولان في المسألة

175
01:11:37.800 --> 01:11:57.800
انما القضية مثل ما قلت لكم ان الحجاوي فهم كلام ابن تيمية خطأ وقصه من سياقه ولحاقه فاورد عندنا اشكال في المذهب وفي نسبة هذا ايضا الى الشريعة والى شيخ الاسلام ابن تيمية

176
01:11:57.800 --> 01:12:17.800
هذا خلاصة الكلام لهذه المسألة والله اعلم. طيب وكما ترون ما احد يذكر في الواجبات طواف الوداع حتى صاحب الاقناع حتى الحجاوي لم يجرؤ ان يذكر طواف الوداع في واجبات العمرة ما جرى على هذا

177
01:12:17.800 --> 01:12:37.800
ماذا؟ لانه لم يرى احدا سبقه الى هذا. لم يذكره في الواجبات. لانه ما احد يذكره في الواجبات لا من فقهاء الحنابل ولا الشافعية ولا المالكية ولا حتى الحنفية. ما احد يذكرها اصلا. فينبغي التنبه لهذه المسألة

178
01:12:37.800 --> 01:12:57.800
ودائما اذا سمعت قول حرره ما استطعت يعني. وراجع كلام العلماء وهذا فائدة التفقه في كتب الفقه ومراجعة كلام الفقهاء الدراسة على العلماء والفقهاء ولا اقصد بذلك نفسي كما قد يقول لكن نحن درسنا على

179
01:12:57.800 --> 01:13:27.800
وبينوا لنا واخذنا منهم واستفدنا من فهمهم. لكن بعض الدقائق بحمد الله فهمناها بالنظر والبحث لكن نحن تدربنا ودرسنا على اهل العلم واستفدنا منهم منها التفقه. والله اعلم. نعم. ماشي. نكمل وبعدين نفتح مجال للاسئلة. كذا

180
01:13:27.800 --> 01:13:57.800
عاد باقي الا شيء يسير ان شاء الله. نعم. المعذرة والشلة طيب فمن ترك ركنا احصوا اليكم قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به. ومن ترك واجبا جبره بدم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه

181
01:13:57.800 --> 01:14:17.800
نعم. هنا ثلاث مسائل. من ترك ركنا لا بد ان يأتي به. الا ان يكون هذا الركن مما يفوت. مثل الوقوف بعرفة وسيأتي. الكلام عليه بعد قليل ان شاء الله. لكن من نسي سعي الحج يأتي به ولو بعد شهر

182
01:14:17.800 --> 01:14:37.800
او شهرين او ثلاثة. من نسي طواف الافاضة يأتي به ولو بعد شهر او شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين. ولا يتم حجه الا به. ومن ترك الاحرام لم ينعقد حجه اصلا. كمن ترك تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة اصلا. بقي عندنا من ترك الوقوف بعرفة سيأتي بعد قليل

183
01:14:37.800 --> 01:15:07.800
البيان فيه ان شاء الله تعالى. طيب من ترك واجبا فالفقهاء كما هو قول الجمهور يقولون عليه ايش؟ عليه دم واجبات نوعان. واجبات تبعية. وواجبات اصل بذاتها. فالواجبات التي هي اصل بذاتها ولا يمكن استدراكها لا بد ان يكون هناك

184
01:15:07.800 --> 01:15:27.800
اثبتا لها وبدلوها الدم. فمن ترك الرمي حتى انتهى وقته. او ترك بعض رمزته وقته ليس لك الا ايش؟ الا الدم حتى يتم حجك. ونمشي على مذهب الجمهور. لكن من ترك واجبا تبعا

185
01:15:27.800 --> 01:15:47.800
غير مثل الاحرام من الميقات واعرب لكنه اخطأ في ترك الاحرام من الميقات احرم بعد التجاوز نقول انت اثم ويجب عليك التوبة والاستغفار. ولا يجب الرجوع بعد الاحرام. ولا نستطيع الزامه بالدم كما تقدم. لكن من اراد يعني ان يفعل

186
01:15:47.800 --> 01:16:07.800
ولا حرج عليه او ان يفعل فدية اذاك ما نبهت لك على هذا قبل في الدروس السابقة. وقلت ان بعض مشائخنا يرجح هذا لان اصل الفدية ثابت في القرآن وفي السنة. اما اصل الدم فهو مجرد اثر عن ابن عباس. واقوال الصحابة على الصحيح

187
01:16:07.800 --> 01:16:37.800
ليست حجة. ليست حجة. نفرق بين هذا وهذا كذلك مثلا من ترك الوقوف بعرفة الى غروب الشمس هذا واجب اصلي ولا تبعي انا تابعي تابع للواجب الاساسي. يعني الركن الاساسي عندنا الوقوف بعرفة. تتمة اللهو الوقوف الى غروب الشمس. فهذا من تركه

188
01:16:37.800 --> 01:16:57.800
ايضا نقول استغفر الله وتوب اليه ان اخرجت الدم فحسن او فدية اذى فحسن وان لم تفعلوا بخاصة اذا كان انسان فقيرا فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى اللي هي ما الذي لم تفهمه منها؟ الواجب

189
01:16:57.800 --> 01:17:17.800
ان تقف الى غروب الشمس. فلو واحد وقف الى الساعة ست قبل غروب الشمس بنصف ساعة وراح. ما قلنا يجوز. ذكرت خلاف قبل وقلت الاقرب انك انه يجد. الاقرب انه يجب لكن هل يجب عليه دم او لا؟ هذا الكلام هنا. الكلام على وجوب الدم

190
01:17:17.800 --> 01:17:37.800
ان ذبح حسن ان فدى فدية اذى فحسب. ان كان عاجزا فتركك هذا وهذا فلا حرج عليه ان شاء الله. لكن استغفر الله ويتوب اليه. يستغفر لانه قد اتى بالاصل وهو الوقوف بعرفة. ماشي

191
01:17:37.800 --> 01:17:57.800
كل الكلام اذا تركه عمدا اما سهوا او غفلة هذا فيه تفصيل اخر. او تركه بعذر مثل مرض او غيره مثل من ترك المبيت في مزدلفة لمرض هذا لا حرج عليه ولا شيء عليه. او ترك المبيت في منى لمرض

192
01:17:57.800 --> 01:18:17.800
وهذا ما عليه حرج ولا بأس عليه. او تركه بسبب الحبس حبس في الطريق. بعض الناس يبقون في الطريق الى طلوع الشمس. ويفوتهم فبيتي مزدلفة فنقول لا حرج واليك ولا شيء عليك. ايش

193
01:18:17.800 --> 01:18:47.800
ما يجوز هذا. هذا حرام. هذي يسمونها الحج السريع. حج السريع اقف بعرفة يطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج والباب هذا حرام ولا يجوز ويخشى ان لا يصح منه هذا يتلاعبون بالدين وللاسف في من يفتيهم بالحج السريع هذا. وهذا غلط عظيم على الشريعة الفتوى هذي

194
01:18:47.800 --> 01:19:07.800
يقول يلا طلع دم دم. هذا ينبغي ان يقال لا يصح حجه. انا لا اقول لا يصح جزما لكن ينبغي ان يقال لا يصح يشدد على هؤلاء وينبغي ان يحجر على المفتين بهذا هؤلاء يتلاعبون بالدين. يجب عليهم ان يأتون ان يأتوا بهذه الواجبات

195
01:19:07.800 --> 01:19:27.800
ولكن من تركها لعذر هو الذي يقال فيه. عما يتركها عمدا هذا اثم اثما عظيما. والاثم لا يجبره الدم الاثم يجبر ترك الواجب اما اما عفوا الدم يجبر ترك الواجب لمن تركه لعذر

196
01:19:27.800 --> 01:19:47.800
واثبتنا عليه الدم. لكن لا ينفع عن الاثم والتلاعب بالدين هذا تلاعب. هذا اثم عظيم وليفتي له بهذا اسمه اعظم. نعم لو حصل له عذر من الاعذار يقدر بقدره. الله اعلم. نعم

197
01:19:47.800 --> 01:20:07.800
ماشي كمل يا شيخ. اه شيخ خلونا نقول ان ترك الواجب في الحج والعمرة مثل ترك الواجب في الصلاة. ترك الواجب في الصلاة عمدا يبطل الصلاة. لا هم لا هذا العلماء وهذا في قياسات. الاصل في باب العبادات ترك القياس. بل بعض العلماء يقول لاقياس في العبادات. هذا طبعا

198
01:20:07.800 --> 01:20:27.800
على سبيل انه الغالب ان ما في قياس لان عدم معرفة العلة هي في العبادات واضحة ما في علل واظحة وباب القياس عدم معرفة العلة. هي الركن الاساسي في القياس معرفة العلة الجامعة بين الفرع والاصل. نعم

199
01:20:27.800 --> 01:20:47.800
اليكم. قال ومن لم يقف ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء. نعم بعض العلماء طبعا آآ

200
01:20:47.800 --> 01:21:07.800
آآ اتفق العلماء على ان من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. والوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر يوم النحر. اذا طلع فجر يوم العيد وانت ما وقفت بعرفة فاتك الحج. طيب يقول لك انا احرمت وجيت وصلت مكة بس ما وصلت الا بعد الفجر. ماذا

201
01:21:07.800 --> 01:21:27.800
اصنع نقول الاحرام لازم. طيب احرمت بحج والحج فات. ماذا تصنع؟ حتى تتحلل تأتي بعمرة تأتي والصحيح انه يأتي بعمرة بعض العلماء يقول يطوف ويسعى وانتهى لا مو بصحيح هذا ما في شي اسمه يطوف ويسعى وانتهى. حنا ما

202
01:21:27.800 --> 01:21:47.800
يجيب حجة يجيب عمرة. لا بد ان يتحلل يا بحجة يا بعمرة. فيأتي ولذلك ما ذكر المؤلف انه يحلق لا بد ان يأتي بالطواف والسعي ويحلق او يقصر. وبهذا امر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هل يجب عليه الهدي؟ لا ما يجب عليه الهدي

203
01:21:47.800 --> 01:22:07.800
لكن لو كان معه هدي ذبحه استحبابا. يذبحه استحبابا لانه قد ساقه لكن ما احد يسوق الحين هدي. في يومنا هذا ما في احد السوق الهدي من الحل او من بلده ما في هذا لا يوجد. نعم. باقي شيء ما شرحناه

204
01:22:07.800 --> 01:22:27.800
طيب قوله وعليه القضاء هذا قول بعض العلماء انه يجب عليه القضاء والصحيح انه لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء الا اذا كان هذه حجة الاسلام فتجب عليها اصل الحجة. او

205
01:22:27.800 --> 01:22:47.800
كانت حجة نذر فتجب عليه حجة النذر التي تركها الان. فاتته اما ان يقضي لا ما يجب عليه لانه لا تجب. لا يجب عليه الحج بمجرد انه احرم وفاته ما يجب عليه الحج. الصحيح انه لا يلزمه الحج قضاء انما اذا اراد ان يحج من قابل

206
01:22:47.800 --> 01:23:07.800
او من بعده فانه يحج حجا مستأنفا لا يجب لا يجوز ان نوجب على الناس شيء لم يجبهم عليه الله عز وجل ولا رسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يحصل اليكم قال وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك. وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاته

207
01:23:07.800 --> 01:23:37.800
الحج ويستحب لو اخطأ الناس كلهم فوقفوا في اليوم العاشر يعني صار ترى اول او رأوا الهلال ثم تبين فيه رؤية حقيقية بس ما ما عرفوها فوقفوا وفي يوم العاشر طبعا هذا الان نادر ان يكون يعني لكن لو وقع. قالوا فحجهم صحيح. حجهم صحيح لان الحج

208
01:23:37.800 --> 01:23:57.800
مثل الصيام والعيد الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون فيقاس عليه وجاء في خبر مرسل عن عطاء وعرفة يوم يعرفون وعرفة يوم يعرفون لكنه لا يصح عن النبي وجاء ايضا

209
01:23:57.800 --> 01:24:17.800
مرسل عند ابي داوود في المراسيل ان يوم عرفة يوم يعرف الناس لكنها ايضا ضعيف. لكن العبرة في هذا اتفاق العلماء فقد قال النووي اتفاق العلماء على هذا اذا وقفوا في اليوم العاشر وآآ

210
01:24:17.800 --> 01:24:37.800
هو مذهب الائمة الاربعة ولا اعرف فيه خلاف وقد نص عليه جمع من السلف. لكن اختلفوا اذا وقفوا في اليوم الثامن هذا فيه خلاف والصحيح انه كذلك. الصحيح انه كذلك لكن لو تبين لهم الخطأ يوم تسعة مثلا فالمشهور

211
01:24:37.800 --> 01:24:57.800
الفقهاء كما نص على الشافعية انهم يعيدون الوقوف. يعيدون الوقوف. وذهب بعض العلماء الى انه لا يعيدون الوقوف لانه قال ينبني على ان عرفة يوم يعرف الناس. سواء عرفه يوم ثمانية او يوم عشرة

212
01:24:57.800 --> 01:25:17.800
والمسألة يعني لانه قال لا اصل لهذا عند السلف طبعا لانه ما وقع وكلامه انه ما فعله السلف لانه ما وقع هذا الكلام ما هو دقيق. وان قاله شيخ الاسلام رحمه الله بعض اهل العلم لكنه ما وقع اصلا. لو وقع الف مرة نقول لم

213
01:25:17.800 --> 01:25:37.800
لكنه لم يقع ابدا الى يومنا هذا ما وقع. والله اعلم. نعم. لكن افتى به جماعة من العلماء قالوا دون الوقوف وهو وجيه. هذا القول وجيه. هذا القول وجيه. فهو اولى من القول انه لا يعيدون الوقوف. خلاص

214
01:25:37.800 --> 01:25:57.800
يعيد الوقوف وتعود الايام كما كانت يرتبونها لو اكتشف هذا مثلا قبل فواته والله اعلم. قد يقال انهم لا يعاد اذا عيدوا. لانه كما جاء في الحديث والاضحى يوم يضحون

215
01:25:57.800 --> 01:26:17.800
وهذا اذا وقفوا العيد وجيه يعني اذا عيدوا عفوا وجيه. وجيه انه يقال ما يعاد لان هذا الحديث اقوى من قوله وعرفة يوم يعرف الناس. نعم ماشي. احسن الله اليكم

216
01:26:17.800 --> 01:26:37.800
قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما قوله يستحب لمن حج ان يزور قبرين النبي صلى الله عليه وسلم او هذا الكلام غير دقيق وان قاله بعض العلماء

217
01:26:37.800 --> 01:26:57.800
والصواب ان نقول يستحب مطلقا مطلقا يستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن زيارة مسجد ولا تعلق لهذا الحاج من غيره لكن قديما كما قلت يعني السفر طويل فدائما يعلقونه ايش؟ برحلة الحج لانها رحلة العمر. لكن نحن نقول

218
01:26:57.800 --> 01:27:17.800
يسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتسن شد الرحال الى زيارة مسجد النبي فاذا زار المسجد يستحب له ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه. ولكن لا يجوز في زيارة قبر النبي وسلم ان يدعوه من دون

219
01:27:17.800 --> 01:27:37.800
الله او يتوسل به او يستغيث به او حتى يدعو عند قبره. انما يفعل كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله. ثم يتحرك قليلا فيقول السلام عليك يا ابا بكر ثم يتحرك فيقول السلام عليك

220
01:27:37.800 --> 01:27:57.800
يا عمر وعن زاد الترضي عن الصحابة او الشهادة لن يسلم بالبلاغ فلا بأس لكننا لا نستحسن هذا. انما اعلى ما ورد في هذا كلام ابن عمر وابن عمر ما كان يزيد على السلام. وهو حديث اثر صحيح. اثر صحيح

221
01:27:57.800 --> 01:28:17.800
روى عبد الرزاق في مصنفه وابن ابي شيبة. ورواه مجملا مالك في موطأه. ورواه كثير من اهل العلم. مو واحد صحيح واما اشد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة لا اصل لها. لقوله لا تشدوا الرحال الا

222
01:28:17.800 --> 01:28:37.800
الى ثلاثة مساجد. فشد الرحل يعني السفر يكون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم. ويسن ايضا اذا انا في المدينة اني ازور قبور الشهداء في احد وان يزور قبور الصحابة في آآ آآ

223
01:28:37.800 --> 01:28:57.800
البقيع يدعو لهم لكن لا يدعو عند قبورهم. كما يفعله اهل البدع الدعاء انما يدعو الانسان في صلاته. يدعو في سجوده لا يدعو عند القبور. لان هذه من وسائل الشرك. هي ليست شركا لكن

224
01:28:57.800 --> 01:29:17.800
من ذرائع الشرك والجاهل اذا رآك تدعو الله عز وجل عند القبر يمكن يظنك تدعو ايش؟ صاحب القبر فيكون اشراك الناس. وقد يكون نفس الداعي اذا كان جاهل يدعو اليوم الله عز وجل عند القبر وبكرة يدعو صاحب القبر

225
01:29:17.800 --> 01:29:37.800
فيكون ذريعة للشرك الاكبر. وهو دعاء غير الله عز وجل. فيجب الحذر مما يفعله كثير من اهل البدع من الدعاء القبور او الاستغاثة باهل القبور. نعم تدعو بما ورد فتقول مثلا السلام عليكم دار قوم

226
01:29:37.800 --> 01:29:57.800
نسأل الله بما ورد الادعية الواردة اما ان تتقصد تدعو الله عز وجل ان يغفر لك وان يرحمك وان كذا وان كذا تقصد ذهاب القبر عشان لاجل الدعاء هذا كله لا اصل له. انما يدعى الله عز وجل في المساجد وفي الصلوات. وآآ في

227
01:29:57.800 --> 01:30:17.800
عند بيته الحرام وما اشبه ذلك ليس في القبور والله اعلم. وبعض الجهلة يزيد الطين بلة فيدعو الله عز عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظهره الى القبلة ووجهه الى القبر. هذه بدع متراكمة. السنة استقبال القبلة

228
01:30:17.800 --> 01:30:37.800
في الدعاء وليس استقبال القبر. ومع ذلك نقول لا يشرع دعاء الله عند القبر مطلقا. سلم وامش. تريد ان تدعو رح صل في الروضة ركعتين ولا صل في المسجد ركعتين وادعوا في صلاتك ما شئت. وادعو بعد الصلاة ما شئت. لكن الدعاء في الصلاة افضل

229
01:30:37.800 --> 01:30:57.800
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم طيب مجال للمسائل اللي عند السؤال. مجموعات مفتوحة يا ابا متعب جزاك الله خير. الله يحفظك. ايه خذوا راحتكم. خذوا راحتكم. واللي بيروح

230
01:30:57.800 --> 01:31:27.800
ياخذ راحته نعم. سم. الاسبوع القادم يا اخوان درس الاثنين فقط مش ترسل الاحد سيكون من بعد المغرب. من بعد المغرب لاننا عندنا يعني ارتباط بعد العشاء قد نستمر بعد العشاء نصف ساعة بالكثير ساعة الاربع لكن الدرس سيبدأ من بعد

231
01:31:27.800 --> 01:31:47.800
صلاة المغرب وسيكون اخر درس ان شاء الله سنختم باب كتاب الحج ان شاء الله تعالى. نعم. وينبه على هذا المجموعات الاخوة المشرفين ينبهون اليوم في المجموعة وينبهون ايضا اه في الاسبوع القادم. طيب. عندكم

232
01:31:47.800 --> 01:32:17.800
شيخ تفضل نعم ورد حديث لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت اسبوعا يحصيه كان له بكل خطوة يخطوها اه اه حسنة وحطت عنه بها خطيئة او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالبيت امر

233
01:32:17.800 --> 01:32:37.800
تحب ومسنون باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم. نعم. شو الاخر؟ خلاص؟ الاسئلة ما حكم من يرمي الجمرات مع بعض بوقت واحد؟ وهل يقبل؟ يسمع ايش؟ مع بعض بوقت واحد. نعم. وهل يقبل

234
01:32:37.800 --> 01:32:57.800
وهذا ايش؟ يقبل منه. من رمى الجمرات معا سبع كلها مرة واحدة فهذا لا يجزئه الرمي. يكون واحدة فقط ويجب عليه ان يروي ان يرمي ست فاذا كان فعل هذا في العمرة فعليه على كلام الفقهاء فدية اداء لان هذا ما

235
01:32:57.800 --> 01:33:17.800
جبر هذا ما ينجبر. هذا واجب مستقل رمي الجمار. فلابد ان يفدي بذبح شاة او يفدي فدية اذى كما تقدم قبل قليل ذكرته مرارا. عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ تفضل

236
01:33:17.800 --> 01:33:47.800
ارفع الصوت من احرم قبل الميقات كره له ذلك او نقول خلاف السنة واحرامه صحيح. لا شك الاحرام من الميقات هو الافضل وهو السنة. لكن الذي في الطائرة لا بأس ان يبكر. حتى لا يفوته المحاذاة فيبكر قليلا يعني

237
01:33:47.800 --> 01:34:17.800
لا بأس. يلبس الاحرام متى شاء. لكن لا يلبي الا نام. عند الميقات هذا راعي للمؤلف لكنه رأي ضعيف نعم ذكرنا الصحيح لا تجي تقول لي وش ذكرنا بنفصله يا شيخ؟ هم هل الاعتمار في ذي

238
01:34:17.800 --> 01:34:37.800
او في ذي القعدة سنة؟ الاعتمار في ذي القعدة سنة. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة في ذي القعدة السنة والعمرة في الاشهر الحرم في الجملة مستحبة. نعم. نعم احد عنده سؤال

239
01:34:38.400 --> 01:34:45.870
طيب بارك الله في الجميع. انتهت المجموعتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه