﻿1
00:00:08.050 --> 00:00:31.500
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه ثم يغسل وجهه ثلاث مرات غسل الوجه فرض من فروض الوضوء باتفاق العلماء رحمنا الله واياهم

2
00:00:33.850 --> 00:00:56.800
والوجه سمي وجها من المواجهة وحده كما قال الفقهاء رحمنا الله واياهم من منابت شعر الرأس قال بعض العلماء ينبغي ان يقيد من ملابس شعر الرأس المعتاد المعتاد كان فيه اشخاص ينزل الشعر عندهم الى الجبهة

3
00:00:57.550 --> 00:01:24.400
والجبهة ليست من الوجه وفي ناس يكون صلع يعني يكون شعره منحسر فليس معناه انه يلحق الشعر ويغسل من هنا مثلا او من هنا ويسمى احدهما الافرع والثاني الاجلح فيغسل من منابت شعر الرأس المعتاد

4
00:01:26.350 --> 00:01:50.100
الى من حذر من اللحيين هذا اللحية الى من حذر من اللحيين وهو مجتمع الذقن هنا ها هنا هذا حد الوجه العظم الذي هنا التقاء اللحيين الايمن والايسر وان كان له لحية

5
00:01:50.650 --> 00:02:08.950
فما استرسل من اللحية على خلاف في في الزائد عن مسامتة الوجه. والراجح بدون تفاصيل ان ما زاد عن مسامتة الوجه مثل هذا الحين الزيادة الطويلة ذي الراجح انه لا يجب غسلها لا يجب

6
00:02:09.050 --> 00:02:25.300
غسلها وفي المسألة اقوال كثيرة للفقهاء وفي داخل كل مذهب لكن هذا ارجح لانها ليست من الوجه انما هو هي شعر نابت في الوجه. ولذلك الذي يحلق او يقص يقص لحيته لا يقال لا

7
00:02:25.300 --> 00:02:52.050
لا لغة ولا عرفا ولا شرعا انه قص ايش وجهه او جرح وجهه لا يقال اخذ الشعر الذي على وجهه طيب ومن العرض من الاذن الى الاذن. من اصل الاذن هنا الى اصل الاذن. هذا هو الوجه. فهو مأخوذ من الواجهة. يعني هذه الدائرة

8
00:02:52.450 --> 00:03:23.600
هذه الدائرة اما ما اسفل هذا تابع للرقبة فلا يجب غسله فلا يجب ولا يستحب ايضا غسله  جمهور العلماء لمالك رحمه الله رحم الله الجميع يرون ان البلجة او المفصل الذي بين العذار هذا اسمه العذار. الشعر هذا اسمه العذار

9
00:03:23.800 --> 00:03:41.950
وبين الاذن وهو هذا البياظ انه داخل في الوجه ولا شك ان هذا صحيح هذا صحيح وبعضهم يفرق بين الصغير والكبير. فيقول هو وجه من الامرد وليس بوجه من الاشيب

10
00:03:42.400 --> 00:03:59.300
هذا التفريق لا وجه له ليس له وجه على كل حال هو من الاذن الى الاذن هذا هو من اصل الاذن ومن الطول مثل ما تقدم هذا هو الوجه وهو معروف في الجملة معروف في الجملة. قال الفقهاء يستحب

11
00:03:59.450 --> 00:04:13.600
الاكثار من الماء عند غسل الوجه وقد جاء ما يدل على هذا من حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه انه اخذ حفنة من ماء فصك بها وجهه. قالوا هذا فيه انه اكثر من

12
00:04:13.600 --> 00:04:32.000
من الماء حتى يصك به وجهه وذلك لكثرة ايش من الشيبان يمكن الشباب لا العودة نلقى عندنا حفر في ذا ومغابن وهنا وهنا وكل ما كبر الانسان تكثر عنده ايش

13
00:04:33.050 --> 00:04:54.950
التجاعيد فوجود الماء يعني يسهل اذا كان كثيرا ان يصل الى هذه التجاعيد بخلاف اذا كان الماء قليلا ومعلوم انه لا بد من غسلها لابد من غسلها طيب اذا كانت اللحية

14
00:04:55.700 --> 00:05:20.050
كثيفة او كثة وهي التي لا يرى الجلد من تحتها يكفي ان يغسل ظاهرها يكفي ان يغسل ايش وظاهرها كما تقدم مما هو على حدود ومسامتة الوجه وقريب منه دون ما استرسل على الخلاف التي اشرت اليه. اما ان كانت خفيفة

15
00:05:20.300 --> 00:05:46.250
رحلة الشاب الذي لا يزال لم يتجاوز الخمسطعش ستطعش سبعطعش تو اللحية طالعة له او حتى الكبير الذي لحيته خفيفة  فهذا يجب عليه ان يغسل ما تحتها اذا كان ظاهرا هكذا قال اهل العلم لان الوجه ظاهر بالنسبة له لم يتغطى بشيء. فيجب ان يغسل الباطن يجب ان يغسل

16
00:05:46.250 --> 00:06:16.600
باطن  سيأتينا ما يتعلق بتخليل اللحية وصفته في المستحبات نعم اللي بعده   طيب لا وحدة وحدة بس طيب من فروض الوضوء او اركان الوضوء غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين الى المرفقين

17
00:06:16.950 --> 00:06:39.550
لقوله تعالى وايديكم الى المرافق والمرفقان ها هما العظمان اللذان يرتفق بهما يعني يتكأ عليهما والناس يسمونهم ايش الكوعين وهذه التسمية ليست صحيحة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا وقد سماها الله في كتابه

18
00:06:39.600 --> 00:07:00.950
المرفقين والمرفخان داخلان في الغسل لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ غسل يديه حتى اشرع في العضد حتى اشرع ايش؟ هذا العضد

19
00:07:01.400 --> 00:07:27.050
هذا اسمه العضد حتى اشرع في العود فيسن عند غسل اليدين الى المرفقين ان تتجاوز قليلا لا كثيرا. حتى تشرع يعني تبتدأ في غسل العضد وذلك حتى تتيقن من غسل المرفقين فان بعض الناس يتساهل فيترك بعض المرفقين وبخاصة في ايام الشتاء

20
00:07:27.200 --> 00:07:43.400
في ايام الشتاء يكون الانسان لابس سنايل او ثياب شتوية قد تكون ضيقة في رفعها فبالكاد يغسل الى هنا ولا يغسل المرافق وهذا لا يصح له وضوء لانه ترك فرضا من فروظ

21
00:07:43.450 --> 00:08:07.200
الوضوء طيب وذكرونا في نهاية الدرس نتكلم عن مسألة من ترك فرضا من فروض الوضوء لان المؤلف بطبيعة الكتاب مختصر فلم يذكرها طيب قال بعض العلماء ونقله بعضهم عن الجمهور ونص عليه كثير من الفقهاء

22
00:08:08.050 --> 00:08:29.400
ان الافضل ان يبدأ من اول الاصابع وينتهي بالمرافق لقوله تعالى الى المرافق. الى ودل على ان البداءة من اطراف الاصابع. وهنا مسألة مهمة بعض الذين يتوضؤون بل كثير من عامة الناس

23
00:08:30.250 --> 00:08:51.600
اذا جاء يغسل يديه لا يغسل الكف يغسل الكف في اول الوضوء اول الوضوء. وهذا سيأتي انه سنة وتقدم تقدم الكلام عليه انه سنة وسيأتي ايضا التنبيه هذا يرى انه قد اكتفى بغسل اليدين الكفين

24
00:08:51.650 --> 00:09:10.000
فاذا جاء بعد غسل الوجه ماذا يصنع؟ يضع الماء من هنا هذا وش سميناه امس الاسبوع الماضي الرسخ هذا الرسخ فيبدأ من المفصل هذا ويغسل من هنا الى المرافق. وهذا لا يجوز

25
00:09:10.050 --> 00:09:27.150
هذا لا يجوز هذا لا يجوز. يعني لابد ان يغسله بالترتيب وبالنية ولا يكفي مجرد الاغتراف لا بد من ان يغسله في موضعه مرتبا بنية اما بنية الاغتراف هذه ليست غسلا

26
00:09:27.200 --> 00:09:51.500
حتى لو اغترف بيده وليس من قصده ان يغسله لا يسمى هذا غسلا هذا اقتراف فينتبه لهذا وينبه الناس طيب اذا يجب غسل اليدين الى المرفقين نعم ماشي طبعا هذا قول عامة الفقهاء فيه خلاف لا يكاد يذكر

27
00:09:51.650 --> 00:10:32.950
في بعض الفقهاء ان المرافق لا تدخل في الغسل وهذا القول خطأ. نعم     طيب قال ثم يمسح رأسه مع الاذنين المسح ذكرنا انه غير الغسل المسح هو ان تضع شيئا من الماء

28
00:10:33.200 --> 00:10:49.800
على العضو والمراد هنا اليد ثم تمره على العضو المراد مسحه يكفي ان تضع شيء من الماء. يعني لا يجب ان يكون هناك حفنة ماء هذا غسل بل ولا يسن ولا يشرع

29
00:10:50.000 --> 00:11:15.000
بل لما تضع يدك على البزبوز او الحنفية او الصنبور وكلها اسماء صحيحة او ان تغمسها في الاناء ثم تمسح والسنة في مسح الرأس ان يمسح باليدين الثنتين معا وهذا ذكرنا قبل قليل انه لا يتيامن في مسح الرأس

30
00:11:15.050 --> 00:11:34.900
يمسح الرأس معا من اوله الى اخره والواجب ان يمسح جميع الرأس باي صفة كان هذا المسح يعني مثلا يدك تعورك اليمنى او اليمنى او اليسرى بامكانك تمسح بيد واحدة فتغمس ثم تمسح

31
00:11:35.050 --> 00:11:50.950
ثم تغمس ثم تمسح اهم شيء يكون فيها ايش يكون فيها بلل يكون فيها بلل لكن باي صفة مسحت اجزأ لكن ما هي السنة في مسح الرأس؟ انتبهوا هذي فائدة

32
00:11:51.450 --> 00:12:21.200
هذه فائدة عزيزة مثل ما يقولون يمكن اكثركم يسمعها لاول مرة ورد السنة بصفة مسح الرأس عدة صفات وليست صفة واحدة بعض الفقهاء باستقراء كلام الفقهاء في المذاهب الاربعة يصل

33
00:12:21.600 --> 00:12:49.000
او تصل صفات المسح التي ذكروها الى ست صفات. ست صفات لا تهمنا الان ولا يهمنا ذكرها لكن المهم ذكر اصح هذه الصفات وهما كم صفة؟  اصح الصفات  الصفة الاولى التي عليها

34
00:12:49.650 --> 00:13:09.100
جمهور الفقهاء وذكرها المؤلف وهي انه يبدأ بمقدم رأسه هذا مقدم الرأس ثم يذهب بهما الى قفاه دون الرقبة يعني ما يصل الى الرقبة خلاص الى اخر الى منابت شعر الرأس من القفا

35
00:13:09.250 --> 00:13:39.800
ثم يعيدهما مرة اخرى الى مقدم الرأس حتى يصل المقدس ثم يمسح الاذنين يمسح الاذنين يمسح ظاهرهما بابهاميه وداخلهما وداخلهما بسبابتين ويدخل اصبعيه في صماخي اذنيه ويمسح طيب هذي الصفة الاولى هذي الصفة

36
00:13:40.100 --> 00:14:01.100
الاولى وقد جاءت في عدة احاديث اصحها حديث عبد الله بن زيد. حديث عبدالله بن زيد المهزني رضي الله عنه الانصاري لكن حديث عبدالله بن زيد ليس فيه ذكر مسح الاذنين ليس فيه ذكر ايش

37
00:14:01.300 --> 00:14:23.150
مسح الاذنين انما ذكر فقط مسح الرأس وهذه مثل ما يقول النووي في المجموع وشرح مسلم متفق عليها بين الفقهاء. هذه الصفة متفق عليها انها وانها مسنونة لا يعرف فيه خلاف في هذه الصفة

38
00:14:24.500 --> 00:14:50.050
طيب هل وردت في حديث اخر؟ نعم وردت في خمسة احاديث منها حديث عبدالله بن زيد وجاء في حديث الربيع بنت معوذ وعدة احاديث اخرى تصل الى خمسة احاديث. لكن اصحها حديث عبد الله بن زيد

39
00:14:52.600 --> 00:15:22.500
انتهينا من هذي طبعا في كتب الفقه قد تجدون تفصيلات لا اصل لها في كتب اصحابنا الحنابلة او في كتب غيرهم مثلا الحنابلة يقولون يضع اصبعيه الابهامين على صدغيه ويجعل سبابتيه هكذا او يطبق باصابعه هكذا. ثم يذهب بهما هذا تعذيب الحقيقة. هذا تعذيب

40
00:15:23.750 --> 00:15:41.650
ما وردت السنة بهذا اما عند الحنفية وعند بعض الشافعية شيء خيالي. اختراعات وكلها ما لها اصل. السنة ان تمسحها على طبيعتك بدون تكلف تروح وتجي وقضينا. ما فائدة هذه الصفة

41
00:15:42.950 --> 00:16:17.500
ما فائدة هذه الصفة  غير اتباع السنة يعني السنة واضح لكن ما هي يعني الثمرة منها عدم لا لا لا لا لا   ايش ايصال الماء ها انت ايش تقول اسباق جيد اسباق بس ما صفة الاسباق

42
00:16:19.550 --> 00:16:45.200
يقولون الافضل ترفع يدك اليمنى هذي تبع القاعدة. اسلم يا شيخ اه اذا الفائدة منها مسح ظاهر الشعر وباطنه فهمتم الحين تمسح الظاهر ثم تعود فتمسح ايش الباطن هذي فائدة الرجوع هذا

43
00:16:46.350 --> 00:17:07.800
طيب الصفة الثانية الصفة الثانية ما هي الصفة الثانية الصفة الثانية هذه مذكورة عند الفقهاء بس قلة الذين يذكرونها ذكرها شيخ الاسلام في شرح العمدة وصاحب المغني وصاحب المبدع هو صاحب الشرح الكبير وجماعة وذكرها جماعة من الحنفية

44
00:17:08.600 --> 00:17:39.300
وذكرها ايضا جماعة من الشافعية وهي ان تمسح الرأس مقبلا فقط ولا ترجع هذه سنة قل من يفعلها معنا حادثها اكثر يمكن وردت في قرابة اربعطعشر حديث للفائدة الاحاديث التي ذكر فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن الهمام

45
00:17:39.850 --> 00:17:57.500
بفتح القدير انه اثنين وعشرين حديث وذكر الزيلعي في نصب الراية وابن حجر في الهداية واحد وعشرين حديث وفي احاديث ايضا لم يذكروها تبلغ مجموعها اربعة وعشرين حديث او خمسة وعشرين حديث. لكن كثير منها فيه ضعف

46
00:17:58.300 --> 00:18:16.500
منها فيها ضعف شديد ومنها ضعف يسير لكن اصح هذه الاحاديث وهي التي في الصحيحين حديث اه اه عثمان رضي الله عنه وهو من الاحاديث التي فيها ذكر للصفة الثانية

47
00:18:16.850 --> 00:18:40.700
انه يمسح فقط ما ذكر زيادة انه ايش يرجع وحديث ابي هريرة في مسلم وحديث علي ابن ابي طالب ايضا في مسند احمد عند اهل السنن قال الامام احمد هذه الصفة موجودة في حديث علي

48
00:18:40.950 --> 00:19:01.150
واصحابنا الحلال يستحبونها للشخص الذي له شعر كثيف والحقيقة انه هذا التقييد ليس له وجه هذا التقييد ايش؟ لا وجه له لا وجه له. انما هي مستحبة مطلقا على كل حال السنة ان تنوع. فمرة تمسح

49
00:19:01.700 --> 00:19:21.900
تقبل وتدبر احيانا تفعل هذا واحيانا تقبل من غير ان يدبر ايهما اكثر ايهما اكثر في الاحاديث؟ الاكثر الاقبال دون الادبار الاكثر لانك قلت لكم في قرابة اربعة عشر حديثا

50
00:19:22.900 --> 00:19:44.700
منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف بل منها الضعيف جدا طيب هذا هذا الخلاصة هذي فائدة قل ان تجدوها في الكتب بل قل ان توجد حتى في الدروس فينبغي العناية بالتنويع ولا تهجر السنن

51
00:19:44.800 --> 00:19:59.300
لا تهجروا السنة فان اكثر الناس يفعل هذا وهو ما ورد في حديث عبد الله بن زيد ويترك الاحاديث الكثيرة حديث آآ عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وغيرها من الاحاديث

52
00:20:00.600 --> 00:20:17.500
طيب نكتفي فيما يتعلق بمسح الرأس بهذا وذكرنا صفة مسح الاذنين وسيأتينا حكم مسح الاذنين في محله ان شاء الله. طيب ماشي طيب نفتح مجال للاسئلة اللي عنده سؤال يسأل كم معتاد ثلاثة اسئلة

53
00:20:18.050 --> 00:20:41.700
واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ها تفضل هناك الاول ما في الصفة يسأل عن هل في وصف دقيق لغسل اليدين ليس هناك وصف دقيق لغسل اليدين لكن جاء في مسند الامام احمد

54
00:20:41.850 --> 00:21:01.950
وسنن ابي داود من حديث عبد الله ابن زيد باسناد جيد ان النبي كان يدلك يدلك يديه يدلك اذا دلكت فهذا طيب. الفقهاء يقول يستحب دلك دائما لكنه لم يثبت الا في حديث او حديثين

55
00:21:02.900 --> 00:21:28.700
يستحب الدلك احيانا يستحب الدلك احيانا فقد دلك النبي يديه وجاء انه دلك قدميه وسيأتينا انه خلل آآ اصابع قدميه ايضا بخنصله كل هذا وارد. نعم والله اعلم. لكن الاقرب مثل ما ذكرنا قبل قليل ان يبدأ بالاصابع وينتهي ايش

56
00:21:29.600 --> 00:22:03.000
بالمرفق لظاهر الاية لظاهر واستحبه كثير من الفقهاء نعم. الاخ الثاني تفضل كيف لا لا يبدأ من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع ويغسل باقي نعم تفضل ايش هل فيه صفة يبدأ باسفل الرأس؟ نعم جاءت في حديث الربيع

57
00:22:03.150 --> 00:22:22.400
عند ابي داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمؤخر رأسه الى مقدمه ثم يردهما الى مؤخره لكنها ضعيفة وحديث الربيع مضطرب حديث الربيع اسناده فيه ضعف

58
00:22:22.500 --> 00:22:50.300
ومتنه مضطرب لانه من رواية عبدالله بن محمد بن عقيل الهاشمي ويعني اكثر العلماء على تظعيفه وهو في هذا الحديث بالذات رواه على عدة طرق وعلى عدة وجوه فهو مضطرب في متن هذا الحديث فلذلك حديث الربيع ما وافق الاحاديث الصحيحة منه فهو مقبول وما خالفها فهو مردود

59
00:22:50.300 --> 00:23:16.050
الله اعلم نعم انتهينا هذي ثلاثة اسئلة بركة. سم الله    نعم يغسل قدميه الى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل ولابد وقد ثبت في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه

60
00:23:16.100 --> 00:23:41.150
حتى اشرع في الساق حتى اشرع في الساق كما اشرع في العضد اشرع في الساق ليكون اتم واكمل ويجب في غسل القدمين مراعاة المواضع التي ينبو عنها الماء وهي في القدمين في الجملة

61
00:23:42.000 --> 00:24:05.550
اه ثلاثة او اربعة اولها ما بين الاصابع وثانيها اخمص القدم وهو اسفل القدم وثالثها العقب ورابعها العرقوب هذي اربعة مواظع ينبو عنها الماء وقد جاء التنبيه لها في عدة احاديث صحيحة

62
00:24:06.400 --> 00:24:26.100
وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. وقد مر على اصحابه رضي الله عنهم كما في حديث ابن بن عمرو وابي هريرة وعائشة انه مر باصحابه رضي الله عنهم وهم يتوضأون مستعجلين وكانوا في سفر

63
00:24:26.450 --> 00:24:52.900
نادى مناد ورفع صوته ويل للاعقاب من النار ثلاثا ثلاثة فلذلك يجب التنبه لهذا ان تنتبه للعقد وهو اسفل القدم وهنا فائدة ذكرها العلماء رحمنا الله واياهم وهي ان الروافض خالفوا اهل السنة

64
00:24:53.350 --> 00:25:18.250
القدمين في مواضع الموضع الاول قالوا ان الكعبين هما العظمان عند معقد الشراك هذا غلط هذا لا يعرف حتى في اللغة ومعنا معقد اشتراك مربط الحذاء مربط اللي هو هذا المكان

65
00:25:18.800 --> 00:25:38.200
المربط هذا عندهم العظم هو ايش الكعب ولذلك من جهلهم يغسلون هكذا باصبعين او بثلاثة يمسحون بعد مو يغسلون يغسلون يمسحون هكذا بل بعضهم يغلو فيقول من غسل قدميه بطل وضوءه

66
00:25:39.150 --> 00:25:58.050
هذا الموضع الاول الموضع الثاني اول الامر الثاني انهم يرون المسح ولا يرون الغسل يرون المسح على القدم عارية عارية هكذا يمسح عليها مس والثالث انهم لا يرون المسح على

67
00:25:58.600 --> 00:26:16.450
الخفين يرون المسح على الخفين لا هم ولا الخوارج ولا المعتزلة وكل من انكر السنة النبوية لا يرون المسح على الخفين وسنذكر هذا بشيء من التفصيل في احكام المسح على الخفين ان شاء الله

68
00:26:17.000 --> 00:26:39.150
نعم هاي ثلاث اشياء خالف الرافضة فيها اهل السنة ماشي طيب ماشي. يسن قال ايش تخليل يخلل اصابعهما يعني من السنة تخليل الاصابع اصابع القدمين حتى اصابع اليدين وقد ثبت

69
00:26:40.050 --> 00:27:00.950
في حديث لقيط بن صبر عند احمد واهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الاصابع وهذا يشمل اصابع اليدين واصابع القدمين وثبت في سنن ابي في سنن الترمذي وفي مسند احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتخريف

70
00:27:00.950 --> 00:27:17.500
في اصابع اليدين والرجلين وثبت في مسند الامام احمد ايضا وسنن ابي داوود والترمذي من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل

71
00:27:17.750 --> 00:27:40.850
اصابع قدميه بخنصره بخنصله بهذا الخنصر ما يخلل بالخنصر هكذا لانه سهل انه يدخل بين الاصابع وهذا الحديث اسناده جيد. اسناده جيد وان كان في اسناده اه وليت ضعفها بعضهم بعبدالله بن لهيعة لكنه الراوي عن قتيبة بن سعيد

72
00:27:41.050 --> 00:27:56.150
والرواية عنه قوية ثم قد تابعه الليث ابن سعد وجماعة فالحديث جيد قد حسنه مالك رحمه الله قال هذا حديث حسن لما حدثه به عبدالله بن وهب قال هذا حديث حسن

73
00:27:57.050 --> 00:28:18.850
وصححوا جماعة من اهل العلم فالمقصود انه يسنوا فعل ذلك بالخنصر بالخنسر بالنسبة للقدمين نعم  الفقهاء يقول ينبغي الانتباه الى غسل البراجم وجاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم

74
00:28:19.100 --> 00:28:44.750
قالت عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من من الفطرة قال ومنها غسل البراجم غسل البراجم السنة غسل البراجم والبراجم هي هذه المفاصل التي تكون في الاصابع وايضا كلما صار الانسان كبير في السن او صار ضخما كلما صارت البراجم آآ كبيرة فقد لا يصل اليها الماء اذا كان قليلا

75
00:28:44.750 --> 00:29:00.700
فينبغي ان يحرص على ايصالها لكن الانسان الطبيعي العايدي مجرد مرور الماء يكفي مجرد مرور الماء عليه يكفي لكن اذا كان ان براجمه كبيرة فينبغي له ان يتعاهدها ان يتعاهدها. نعم

76
00:29:02.000 --> 00:29:39.350
ماشي   ويقول ماذا في سقط  واحد يكمل من اللي عنده كمل اللي عندك نعم اذا انتهى من الوضوء ففيه سنن اهمها الذكر الوارد بعد الوضوء وصلاة ركعتين ان تيسر له هذا

77
00:29:40.000 --> 00:29:59.400
فيسن بعد الوضوء صلاة. سنة الوضوء وذكر الدعاء الوارد اصح ما ورد في الدعاء بعد الوضوء حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

78
00:29:59.450 --> 00:30:14.050
من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

79
00:30:14.450 --> 00:30:40.100
وهذا حديث صحيح رواه مسلم في كتابه الصحيح لكن هذا الحديث للفائدة باختصار جاء فيه ثلاث زيادات ثلاث زيادات ليست بالقوية اولها التي اشار اليهم ذكرها المؤلف وهي رفع البصر الى السماء. هذا جاء في مسند الامام احمد وسنن ابي داود ان

80
00:30:40.100 --> 00:30:53.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع بصره الى السماء ثم يقول وهذه الزيادة آآ ضعيفة اسنادا من كرة متنا تفرد بها احد المجاهيل فلا تصح وهي مخالفة للحديث الصحيح

81
00:30:53.900 --> 00:31:15.400
فلا تصح فهي ايضا منكرة الزيادة الثانية زيادة انه يقول هذا الدعاء ثلاثا هذي جاءت عند ابن السني في عمله يوم والليلة واجتهادها ضعيف والزيادة الثالثة رواها الترمذي وتفرد بها وهي زيادة اللهم اني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ايش

82
00:31:15.800 --> 00:31:34.900
من المتطهرين وهي ايضا زيادة ضعيفة حكم عليها الترمذي بالاضطراب وقال هذا حديث مضطرب ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضعفها جمع

83
00:31:35.050 --> 00:31:56.650
فيمن جود اسنادها والحقيقة انها شادة واسنادها مقترب وممن ضعفها من اكابر العلماء ابن حجر رحمه الله في نتائج الافكار المجلد الاول قال وهذه الزيادة تفرد بها شيخ الترمذي وقد غلط في متن الحديث واسناده

84
00:31:56.700 --> 00:32:22.950
ثم ذكر مجموعة من الثقات خالفوه في في عدم ذكر هذه الزيادة ثم قال ورواية الجماعة خير من رواية الواحد. وهذه على مصطلح العلماء تعتبر شاذة. تعتبر ايش وما من حكم بشذوذها ايضا وضعفها احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي في المجلد الاول

85
00:32:24.450 --> 00:32:42.000
وممن ظعفها ايظا ابن القطان في كتابه بيان الوهم والايهام وقال ان اسنادها منقطع وهو كذلك عند الترمذي الاسناد منقطع لانه سقط منه عقبة رضي الله عنه والرواة لم يسمعوا من عمر. وهذا من اضطراب

86
00:32:42.000 --> 00:33:07.200
اللي هو الشيخ الترمذي. فالمقصود ان هذه الرواية من جود اسنادها منهم الالباني رحمنا الله واياه وجماعة من المعاصرين لكن الحقيقة انها لا تصح ولا ينبغي الحرص على هذه الزيادة لعدم ثبوتها. وكون يتفرد بها راو واحد ويخالف ستة او سبعة من الثقات. هذا معناه عند المحقق

87
00:33:07.200 --> 00:33:43.600
من المحدثين ان الرواية من زيادات الثقات التي لا تقبل هذا لو قلنا انه قد ظبط الاسناد فكيف وقد اضطرب في الاسناد والله اعلم طيب ماشي نعم    نعم الواجب النية تكلمنا عن حكم النية. وقلنا ان بعض العلماء يعبر عنها بالفرظ وبعظهم يعبر عنها بالشرط. والتعبير بالشرط ادق. نعم

88
00:33:44.350 --> 00:34:09.350
واحد واحد بس ايوة وغسل قال وش قال وش بعدها  والغسل مرة مرة. هذا كلمة والغسل مرة مرة دخل فيها ثلاث ثلاثة ايش  غسل اليدين الى المرفقين وغسل الوجه وغسل الرجلين

89
00:34:11.250 --> 00:34:33.250
فهذه ثلاثة فروظ من فروظ الوظوء قال الا الكفين فالكفان غسلهما في اول الوضوء سنة ولم يجبهما احد من اهل العلم الا خلاف ذكرناه اذا قام من نوم الليل ورجحنا انه حتى هذا لا يجوز

90
00:34:39.200 --> 00:34:59.200
وقوله الغسل مرة مرة اتفق الفقهاء على هذا واتفقوا على انه لا يجب الزيادة على المرة الاولى يعني لا يجب ان تغسل مرتين ولا ثلاثا هذا قد نقع عليه اجماع جماعة من كبار العلماء كالطحاوي وابن عبدالبر والنووي

91
00:34:59.750 --> 00:35:14.500
ونقل النووي في المجموع عن ابن ابي ليلى قولا شاذا بوجوب الثلاث وهذا قول باطل. كما قال النووي لا لا اصل له المقصود ان هذه مسألة ليس فيها خلاف الا ان يكون خلافا شادا

92
00:35:14.600 --> 00:35:33.350
والادلة على هذا كثيرة جدا اوظحها قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر ايش عددا وهكذا ثبت عن النبي وسلم في غير ما حديث انه توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وتوضأ

93
00:35:33.350 --> 00:36:05.950
وثلاثا ثلاثة وتوضأ احيانا مرة واحيانا مرتين واحيانا ثلاثة. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما معنى المرة؟ هذه مسألة مفيدة ومهمة معنا الغسل مرة بعض الاخوة يظن ان الغسل معناه الغرفة الواحدة وهذا غير صحيح

94
00:36:07.600 --> 00:36:26.600
الغسل باتفاق الفقهاء الا قول ينقل عن بعض يمكن ابن العربي المالكي في شذوذ لكن عامة الفقهاء يرون ان المراد بالغسل بالمرة هي الغسلة التامة. سواء كان بغرفة او غرفتين او ثلاثة او اربع

95
00:36:27.200 --> 00:36:43.800
او كان وضعك تحت الصنبور مرة او مرتين او ثلاثة او اربع المقصود بالغسلة الواحدة ان يعم الغسل العضو من اوله الى اخره هذي معناها غسلة فلو غسلت بغرفة واحدة

96
00:36:44.000 --> 00:37:05.000
وباقي بقعة هنا ثم غسلت مرة ثانية ثم زالت هذه البقعة كم تسمى هذه غسلة ولا ثنتين واحدة تسمى ايش غسلة واحدة تم غسلة واحدة الغسلة الواحدة هي ان يعم الماء العضو بغرفة او ثنتين او ثلاث غرفات

97
00:37:05.450 --> 00:37:29.900
والله اعلم نعم ماشي نعم تكلمنا عن مسح الرأس اختلف الفقهاء في مسح الرأس على اقوال كثيرة. والصحيح انه يجب غسل ام يجب مسح الرأس يجب مسح جميع الرأس قال ابن القيم رحمه الله وغيره لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:37:29.950 --> 00:37:49.550
انه اكتفى بمسح بعض الرأس ابدا. وانما جاء الاكتفاء بمسح بعض الرأس في حديث المغيرة بن شعبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه وهو الناصية وعلى العمامة. فاذا كان الانسان عليه عمامة فانه يمسح ما ظهر ويكمل على ايش

99
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
على عمامته هذا هو اصح اقوال الفقهاء رحمنا الله وبعضهم يقول يكفي غسل الربع وبعضهم يقول يكفي غسل ثلاث مسح ثلاث شعرات وبعضهم يقول الثلث وبعضهم يقول الثلثين وكل هذه اقوال ليس عليها دليل والصواب انه يجب ان يمسح جميع الرأس

100
00:38:10.050 --> 00:38:30.100
لكن المسح ليس كالغسل. فلا يجب ان تمسح كل شعرة بعينها. انما يمسح عموم ايش عموم الشعر ولو فاته بعضه فلا حرج عليه ولا بأس بذلك ان شاء الله فلا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه

101
00:38:30.100 --> 00:38:51.700
في هذا الباب نعم ماشي  نعم وترتيب الوضوء. الترتيب آآ ان ان تأتي باعضاء واحدة تلو الاخر من غير ان تقدم واحدا على على غيره كما رتبها الله عز وجل ودليل

102
00:38:51.700 --> 00:39:06.150
ترتيب قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة. قال بعض العلماء وجه الدلالة من الاية على

103
00:39:06.450 --> 00:39:22.350
من وجهين. الوجه الاول ان الله عز وجل رتبها بهذه الصورة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند الامام مسلم في الصحيح انه قال ابدأ بما بدأ الله به. ورواه النسائي

104
00:39:22.350 --> 00:39:42.650
اي بلفظ اخر فقال ابدأوا بالامر بما بدأ الله به. ولكن رواية الامر ليست صحيحة ليست صحيحة والصحيح لفظ الخبر ابدأ بما بدأ الله به طيب والوجه الثاني من الاية ان الله عز وجل ادخل الممسوح بين المغسولات

105
00:39:43.250 --> 00:40:06.350
وهذا في لغة العرب لا يكون الا لمعنى والا فان الاولى في اللغة ان يرتب الانسان المتماثلات. ثم يذكر ما سواهن فيذكر المغسولات مثلا ثم يذكر ايش الممسوحات قالوا فبحثنا فلم نجد لذلك فائدة الا ان الترتيب واجب

106
00:40:06.500 --> 00:40:31.600
والا لقال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم ثم امسحوا برؤوسكم لكن لما ادخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات دل على ان لذلك فائدة مهمة وايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا في عامة الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:40:32.100 --> 00:41:04.850
ولم يحفظ عنه في حديث صحيح انه اخل بهذا الترتيب والله اعلم    نعم هذا ما يعبر عنه الفقهاء ويسمونه الموالاة الموالاة. فالموالاة هو ان يغسل او يمسح العضو ثم الذي يليه مباشرة من غير ان يوجد بينهما فاصل طويل

108
00:41:04.950 --> 00:41:23.950
واختلف العلماء في الفاصل الطويل واشهر الاقوال في هذا قولان المشهور في مذهب احمد والشافعي ان الفاصل الطويل معتبر بنشوف العضو الذي قبله وليس الذي قبل الذي قبله بل الذي قبله مباشرة

109
00:41:24.400 --> 00:41:46.700
فاذا غسل وجهه فيجب ان يغسل يديه للمرفقين قبل ان يجف الوجه واذا غسل اليدين للمرفقين يجب ان يمسح الرأس قبل ان تجف ايش اليدين ولو جف ايش الوجه جفاف الوجه لا يؤثر

110
00:41:46.850 --> 00:42:03.550
واذا مسح رأسه فيجب عليه ان يغسل قدميه قبل ان يجف رأسه ولو جفت الكفان او جف الوجه المهم العضو اللي قبله فقط هو الذي لا يجف هذا هو المشهور عندهم ويقيدونه قالوا

111
00:42:03.650 --> 00:42:22.900
في الحال المعتاد والشخص المعتاد ايش معنى في الحال المعتاد والشخص المعتاد الحالة المعتادة ان لا يكون في حال شدة برد او شدة حر او ريح شديدة لان هذي كلها تنشف ايش

112
00:42:23.100 --> 00:42:43.850
الاعضاء بسرعة فالمقصود في الوضع المعتاد والحال المعتاد قالوا كما لو كان مريضا بالحمى لو كان محموما فالمحموم يجف بسرعة حرارة ايش الجسم قالوا طيب اذا كان وقت غير معتاد

113
00:42:44.200 --> 00:43:07.350
او شخص غير معتاد الاعتبار بماذا قالوا بقدر المعتاد في غيره. بقدر المعتاد ايش في غيره الضابط الثاني الضابط الثاني للموالاة وهو رواية عن الامام احمد ذكرها ابن عقيل من اصحابنا وذكرها جماعة واختارها جمع من العلماء

114
00:43:07.400 --> 00:43:30.250
المحققين اختارها اه اه جماعة منهم ابو بكر الخلال رحمه الله من اصحابنا الكبار واختارها ابن سعدي واختارها ابن عثيمين رحمة الله على الجميع انه العبرة بالفاصل الطويل عرفا العبرة بالفاصل الطويل عرفا

115
00:43:30.550 --> 00:43:46.300
فلا يفصل بين اعضاء الوضوء طويلا عرفا بحيث انه ينقطع الوضوء فلا عاد ينسب هذا الى هذا ولا هذا الى هذا ولا هذا الى هذا. لان هو القصد كله ما هو؟ ان

116
00:43:46.300 --> 00:44:08.300
يغسل الانسان الاعضاء بحيث ان المجموع يسمى ايش وضوء لاني لو غسلت اليد الصبح الساعة ست وغسلت اه اه الوجه الساعة عشر بينهم اربع ساعات. وغسلت الساعة احدى عشر مسحت راسي والساعة اثنعشر ووحدة

117
00:44:08.300 --> 00:44:25.150
غسلت قدمي هل هذا اسمه مجموعة يسمى وضوء؟ لغة او شرعا او حتى عرفا هذا كل واحد لو تقول له وش سويت؟ قال والله انا غسلت الصبح. يدي وغسلت كذا وجهي وغسلت كذا. ما يسمى الوضوء هو مجموع غسل

118
00:44:25.150 --> 00:44:52.150
هذه الاعضاء الاربعة اذا فرغت بينها تفريقا طويلا هذا ما عاد صار وضوء غسل مجرد صار غسلا مجردا قال المحققون من العلماء يستثنى من ذلك استثنى من ذلك العذر وهذا قول في مذهب اصحابنا الحنابلة وهو قول ايضا في مذهب الامام مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو صحيح

119
00:44:52.150 --> 00:45:13.800
واحد الان ما معه الا مثل هذا الاناء يظن انه يكفيه فغسل ثم تبين انه ما يكفي انتهى ما كان عنده شي يكمل به الوضوء راح يدور اذا كان في بر ولا يدور في السيارة يدور في البيت اذا كان في البيت يدور

120
00:45:14.200 --> 00:45:32.550
راحت خمس دقايق سبع دقايق هذا فاصل يعتبر طويل عرفا في هذه القضية كل كل طويل وقصير عرفا بحسبه فسبع دقايق الى عشر قد يقال ان فاصل طويل في هذه القضية. لكن دقيقتين ثلاث واربع الى خمس هذه فاصل قصير

121
00:45:34.950 --> 00:45:53.300
فلو وجد الماء بعد عشر دقايق هل له ان يكمل؟ او يجب ان يبدأ من جديد؟ الصحيح انه له ايش ان يكمل لوجود العذر واختلفوا في النسيان والسهو لو واحد يتوضأ ثم قام يهوج طقه الهاجوس

122
00:45:54.550 --> 00:46:19.150
ولا جاه جوال وقام يدق ونسي نسي ترك قصد النسي فهل هذا يعتبر عذر او لا؟ فيه قولان للفقهاء والمسألة نادرة الوقوع على كل حال. ماشي    طيب قبل ان ندخل في في المشنونات

123
00:46:20.000 --> 00:46:43.550
نريد ان نرتب لكم فروض الوضوء لان المؤلف لم يرتبها. ففروظ الوضوء عند اصحابنا الحنابلة كم ستة  اولها غسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق على الخلاف الذي ذكرناه ثانيهما او ثانيها

124
00:46:44.050 --> 00:47:08.050
غسل اليدين الى المرفقين ثالثها مسح الرأس ومنه الاذنان على الخلاف الذي ذكرناه ايضا وسنعود وسنذكره ايضا بعد قليل ورابعها غسل الرجلين الى الكعبين وخامسها الترتيب وسادسها ايش الموالاة اضبطوا هذه الستة واكتبوها على

125
00:47:08.450 --> 00:47:33.200
حاشية الكتاب حتى تحفظونها طيب لكل طبعا في كل فرض ادلة لكن الفروض الاربعة دليلها القرآن الفروض الاربعة الاولى ذكرت في الاية. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا الاول. وايديكم الى المرافق هذا الثاني

126
00:47:33.200 --> 00:47:53.800
وامسحوا برؤوسكم هذا الثالث وارجلكم الى الكعبين هذا الرابع بقي الترتيب الترتيب ذكرنا ادلته قبل قليل والموالاة الموالاة آآ دليلها حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

127
00:47:54.700 --> 00:48:21.850
اه صلى وعلى قدمه لمعة قدر الظفر لم يمسها الماء فامره ان يحسن الوضوء فرجع فاحسن الوضوء والصلاة جاء في رواية البزار باسناد مسلم سواء قال فرجع فتوضأ وصلى. فتوضأ وصلى

128
00:48:23.600 --> 00:48:42.000
وجاء الحديث عند غيرهما ايضا في روايات اوضح فهذا يدل لو كان لو كانت الموالاة غير واجبة النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ايش  اللمعة التي في قدمه وكفى يكفي

129
00:48:42.850 --> 00:48:49.371
لكن امره ان يحسن الوضوء ومعناه هنا ان يعيد الوضوء فذهب واعاد الوضوء