﻿1
00:00:43.200 --> 00:01:03.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية. والهدي والاضحية سنة

2
00:01:03.200 --> 00:01:23.200
لا تجو الا بالنذر والتضحية افضل من الصدقة بثمنها والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم ويستحب ويستحب استحسانها واستسمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله

3
00:01:23.200 --> 00:01:43.200
اصحاب من اهتدى بهداه اما بعد. يقول رحمنا الله ويا باب الهدي والاضحية. الهدي هي هو كل ما يهدى الى في البيت الحرام سمي هديا لانه يهدى الى البيت الحرام فيدخل فيه الانعام ويدخل فيه غيرها

4
00:01:43.200 --> 00:02:13.200
لكن اكثر ما يطلق عليه الهدي في كلام الفقهاء رحمنا الله واياهم هو الانعام التي تهدى الى البيت الحرام وهي بهيمة الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم. واما الاضحية فهي الانعام التي تذبح في عيد الاضحى. فتذبح في يوم العيد وفي

5
00:02:13.200 --> 00:02:33.200
في ايام التشريق بعده على خلاف بين العلماء رحمنا الله واياهم في ايام الذبح هل هي يومان بعد العيد او ايام والارجح من القولين انها ثلاثة ايام بعد العيد. يعني تكون ايام الذبح اربعة ايام

6
00:02:33.200 --> 00:03:03.200
والمشهور في المذهب انهما يومان بعد العيد. فتكون ثلاثة ايام. يقول في الهدي والاضحية السنة. الهدي سنة في الجملة. لكن بعظه يكون واجبا فالهدي كون الانسان يهدي الى البيت هذا سنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى البيت سواء اكان حاجا

7
00:03:03.200 --> 00:03:23.200
ام لم يكن حاجا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يرسل بالهدي من المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها كنت افتل فاذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثه من المدينة ولا يحرم عليه شيء مما كان له حلالا. فيسن بعث

8
00:03:23.200 --> 00:03:53.200
هادي الى المدينة. الى الى مكة المكرمة. وهي سنة تعتبر مهجورة الان لا يفعله احد او بعبارة ادق لا يكاد او لا نعلم ان احدا يفعله اليوم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد فالهدي مشروع

9
00:03:53.200 --> 00:04:23.200
الكتاب والسنة وفي قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم او باجماعهم وهكذا لو ان انسان ارسل اموالا نقدية الى البيت توضع في البيت او توضع في مساكين الحرم. طبعا الان قد لا يكون هذا موجودا بمعنى ان توضع للبيت. اصبحت

10
00:04:23.200 --> 00:04:53.200
الحكومة تتولى كل شئون البيت لكن في السابق كان الناس يتبرعون للبيت الحرام وهذا لا شك انه من الخير العظيم وهو بيت الله عز وجل وقوله سنة الذي يظهر والله اعلم ان ذلك سنة مؤكدة ليس مجرد سنة. سواء الهدي او

11
00:04:53.200 --> 00:05:23.200
الاضحية وذلك لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وفي حجه عليه الصلاة والسلام ام اهدى مئة بدنة اهدى مئة بدنة. واما الاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يضحي حتى قبضه الله عز وجل فكان يضحي غالبا بكبشين ام

12
00:05:23.200 --> 00:05:53.200
اقرنين عليه الصلاة والسلام. وربما ضحى بكبش واحد لكن الغالب انه كان يضحي بكبشين عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم لربما ضحى بعضهم بواحد ولربما ضحى بعضهم باثنين وسيأتي انواع الانعام وافضلها

13
00:05:53.200 --> 00:06:23.200
وها بعد قليل ان شاء الله تعالى. يقول لا تجب الا بالنذر. نعم الهدي لا يجب الا بالنذر وكذلك الاضحية لا تجب الا بالنذر. والنذر هو الزام المكلف المختار لله عز وجل شيئا غير واجب عليه. يكون مشروعا في اصل باصل الشريعة. فاذا قال نذر

14
00:06:23.200 --> 00:06:43.200
علي ان اضحي هذا العام وجب عليه النذر. او قال نذر علي ان اهدي الى البيت الحرام. صح هذا النذر ووج قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر

15
00:06:43.200 --> 00:07:13.200
ان يعصي الله فلا يعصه. والهدي الذي بمعنى الذبائح ايضا يجب على على المتمتع والقارن. يجب على المتمتع وعلى القارن. واما المفرد فلا تجمهر هدي وانما يسن له ان يهدي قال رحمنا الله واياه والاضحية افضل

16
00:07:13.200 --> 00:07:33.200
هنا الصدقة بثمنها. نعم. الاضحية لا شك انها افضل من الصدقة بثمنها. لان الاضحية شعيرة فلا ينبغي اماتتها والصدقة عبادة اخرى مستقلة. فمن اراد ان يهدي من اراد ان يضحي ضحى ومن اراد ان

17
00:07:33.200 --> 00:07:53.200
يتصدق يتصدق لكن لا ينبغي ترك اه الاضحية والصدقة بثمنها. وذلك لان سنة ثابتة. واما الصدقة فيمكن ان تتصدق في اي وقت وفي كل حين. اما الاضحية فانها لا تشرع الا في الايام الاربعة التي هي

18
00:07:53.200 --> 00:08:23.200
ايام عيد الاضحى الا ان يكون هناك امر عارظ اذا كان هناك امر عارض ولا يمكن الجمع بينهما كان يكون هناك اناس في هلكة مثلا احوال خاصة جدا يعني والانسان ليس عنده ما يضحي ويتصدق. فهنا تكون مصالح. تكون مصالح

19
00:08:23.200 --> 00:08:43.200
فيوازن بين المصالح الشرعية فيقدم اعلاها. اذا وجدت مصلحتان شرعيتان قدم اعلاهما اذا جزى الانسان عن فعلهما معا لكن لا يكون هذا مطلقا وفي جميع الاحوال لا لكن لو وجد كما قلنا عارظ من

20
00:08:43.200 --> 00:09:13.200
العوارض حال خاص من الاحوال الخاصة. فيمكن ان تقدم الصدقة على الاضحية يقول والافضل فيها الابل. الافضل فيها الابل لان الناقة الواحدة بسبع شياه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل

21
00:09:13.200 --> 00:09:43.200
بانه الابل اعظم لحما واوفر واكبر. ولانها اكثر ثمنا ولان انها انفع للفقراء. ولانها اكثر تعظيما للشعائر. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله واياهم اما الهدي فواضح. واما الاضحية فقد قال بعض العلماء ان السنة هي

22
00:09:43.200 --> 00:10:13.200
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه ضحى بغير الظأن لكن قد يقال والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية بالابل تخفيفا على الامة. وتيسيرا عليها. لان الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام

23
00:10:13.200 --> 00:10:43.200
على الناس ان يضحوا بالابل. ومعلوم ان الابل اغلى ثمنا. وانه لا يستطيعها اكثر اكثر الناس بخلاف الشيعة. فان قيل فقد اهدى البدن. قلنا فيه فرق من وجهين الوجه الاول ان الحج لا يكون الا على القادر المستطيع وكثير من الناس

24
00:10:43.200 --> 00:11:03.200
ناس لا يستطيعون الحج اصلا. فلذلك كثير من الناس لا يحج لكنه قد يستطيع ان يضحي. فالحج يكون على فئة قليلة من الناس هم المستطيعون فقط. بخلاف الاضحية فهي مشروعة للجميع. فلو كانت

25
00:11:03.200 --> 00:11:33.200
سنة والاكمل التضحية بالابل لكان هذا غير مقدور عليه عند فاكثر الناس. الثاني والله الفرق الثاني والله اعلم ان الحج لا يتكرر. هو مرة واحدة في العمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد الهجرة الا هذه المرة. وكثير من الناس او اكثرهم لا يكررون الحج

26
00:11:33.200 --> 00:12:03.200
بخلاف الاضحية فالاضحية يبقى الانسان ثلاثين سنة اربعين سنة ستين سنة مئة سنة طيلة عمره وهو يضحي. طال عمره او قصر. فالشية ايسر عليه. فهذان فرقان مؤثران قال ومع هذا فالقول بان الشياه افظل وهو قول مالك رحمه الله وغيره من اهل العلم قول

27
00:12:03.200 --> 00:12:23.200
قوي ووجيه لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان الانسان اراد ان يوسع على الفقراء فذبح شياه شياه شاة او شاتين كبشا او كبشين او ذبح ستة او خمسة او سبعة فلا حرج. اذا لم يقصد المباهاة

28
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
انما قصد الصدقة وقصد اعطاء الناس او ذبح شاة واحدة او كبشا واحدا وذبح ناقة لكي يوسع بها الناس وبخاصة اذا كان هذا الرجل من اهل الغنى ويقدم عليه في يوم العيد امم من الناس

29
00:12:43.200 --> 00:13:13.200
يأتي اهله وجماعته واقاربه واخاؤولته وعمومته وابناء خؤولته وابناء عمومته واصحاره قد يأتي يمكن في العيد مئة ومئتا شخص او ثلاث مئة شخص ففي هذه الحالة يذبح لهم الابل سوي التقرب الى الله عز وجل بها وتكون اضاحي. او يعدد لهم الاضاحي فيذبح ما يناسبهم وتكون اضاحي. يقصد

30
00:13:13.200 --> 00:13:43.200
الاضحية والتوسعة على ضيوفه واهل بيته. الله اعلم. المقصود انه لا ينبغي ان يكون القصد المباهاة طيب قال والافضل فيها الابل ثم بقر نعم البقر الاسباب انفة الذكر او بعض الاسباب انفة الذكر واهمها

31
00:13:43.200 --> 00:14:13.200
اه اكبر وانها اغلى ثمنا وانها انفع للفقراء. قال ثم الغنم يعني بنوعيها والافضل الظأن. الظأن افضل من المعز. يجوز الضأن ويجوز المعز والافضل هو والظأن لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يضحي بكبشين ويضحي بالكباش عليه الصلاة والسلام

32
00:14:13.200 --> 00:14:37.100
وكان غالب فعله عليه الصلاة والسلام في بل لا يكاد يحفظ عنه الا في الهدي يحتمل يحتمل انه كان يبعث الغنم. كان يبعث الغنم. فهل المقصود بالغنم هنا الظأن او المعز؟ يحتاج الى مزيد

33
00:14:37.100 --> 00:14:57.100
الخبر في رواية الخبر لكن اكثر فعله في الاضاحي وفي العقيقة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتقرب الى الله عز وجل جلب الضأن لان الظأن افضل واسمن واكبر وهي اعز عند اهلها

34
00:14:57.100 --> 00:15:24.500
دائما كل ما عظمت شعائر الله عز وجل فهو اولى. ولذلك سيأتي بعد قليل الكلام عليه مفصلا ان شاء الله نترك بعظ شو المسألة الاتية  والذكور افضل من الاناث. الذكور افضل من الاناث. لان

35
00:15:24.500 --> 00:15:49.400
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالذكور. وهي الكباش ولان الذكور اوجه عند الناس. ولذلك الشخص الان اذا جاءه ضيوف لا يذبح لهم ولان الانثى غالبا خاصة اذا كانت قد حملت وولدت او تكرر منها هذا يقولون انه

36
00:15:49.400 --> 00:16:17.550
يعني يؤثر على لحمها. بخلاف الذكر نعم دريتوا ايش تحبوا؟ قالوا يستحب استحسانها واستسمانها لان هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين ثحيلين

37
00:16:18.100 --> 00:16:55.900
وسمينين  وفي بعض الروايات موجوئين والموجوء هو الخصي وقيل هو الذي قطع ذكره والخصي يعني  يضحى به ولربما هو افضل من غير الخصيب. لان الاخصاء البهائم وان كان مكروها الا انه

38
00:16:55.900 --> 00:17:15.900
ادي الى طيب لحمها. اما الموجء ففيه خلاف بين العلماء والصحيح انه ايضا يصح التضحية به. ويصح كونه عقيقة والمشهور في مذهب الامام احمد انه لا يصح التضحية بالموجوع وهو ما قطع ذكره

39
00:17:15.900 --> 00:17:49.550
القول الثاني في المذهب والصحة وهو ارجح قال ولا يجزئ الا الجذع. قريت هذي؟ طيب. ماشي. احد عنده السؤال فيما مضى نعم. قال ولا يجزئ الا الجذع طبعا هنا نقطة مهمة قبل ان يعني نتجاوزها

40
00:17:49.550 --> 00:18:19.550
اه الاضحية مشروعة على الرجل لنفسه ولاهل بيته. واما الهدي فانه يشرع للرجل فقط او للمرأة فقط لكل من لكل حاج. ليس هناك تشريك في الهدي فكل من حج يشرع له ان يضحي اما ان يهدي اما هديا واجبا للقارن والمتمتع او مسنونا

41
00:18:19.550 --> 00:18:49.550
اه اه المفرد ولا المعتمر ايضا وليست الاضحية خاصة او مشروعة للاموات ابتداء بل هي مشروعة ابتداء الاحياء لكن الميت اذا اوصى بها فهذه وصية لها حكم الوصايا. فتذبح على ما اوصى به الميت. فهي

42
00:18:49.550 --> 00:19:09.550
وهي ماله. اما ما يفعله بعض الناس من قلة العلم عندهم تجدهم يضحون من اموالهم لامواتهم وهذا غير مشروع. يعني بهذه الصورة. لكن لا بأس بعد ان يضحي الانسان عن نفسه

43
00:19:09.550 --> 00:19:29.550
وعن اهل بيته اما ان يشرك امواته في اضحيته او ان يخص بعض امواته باضحية لا بأس لانه نوع من الصدقة هي نوع من الصدقة ولا بأس بها. ونوع من العبادات يهدي ثوابها لامواته. لكن الذي لا يشرع التخصيص

44
00:19:29.550 --> 00:19:49.550
تخصيص الموتى بهذا. فتجده لهوسا له سنوات يضحي دائما عن ابيه وعن امه او عن جده وجدته من مال نفسه لا من الوصايا ولا من الاوقاف والسبائل. لا الكلام على ان يضحي من ماله

45
00:19:49.550 --> 00:20:19.550
وبعض الناس يضحي بذلك خوفا وهروبا من قص الشعر. وهذا خطأ من كل وجه ولكن غالب ذلك هو جهل. لماذا؟ ما سبب فشو هذا الجهل عند الناس ان الناس كانوا قديما في فقر في فقر. وما كان عندهم ما يضحون به الا الوصايا واموال

46
00:20:19.550 --> 00:20:49.550
فظنوا ان الوصايا ان ان الاضاحي خاصة بالموتى. وقد توسع الناس الحمد لله الان في الخير والرزق ولذلك يتأكد على كل رجل له بيت وزوجة ويستقل باسرته ان يضحي عن نفسي عن اهل بيته. ولو كان في شقة مستقلة عن ابيه بزوجته او بزوجته واولاده فيسن له

47
00:20:49.550 --> 00:21:09.550
تأكيدا ان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. ومن الخطأ الحقيقة ان يترك الاضحية. طيب وان حج نقول وان حج. الا ان يحج هو واهل بيته جميعا. فهؤلاء يكفيهم الهدي. اذا كانوا

48
00:21:09.550 --> 00:21:29.550
مينا او متمتعين. اما اذا كان مفردا فانه يهدي هديا مسنونا ويوزع على الفقراء في مكة شاء اكل منه. فاذا حج الانسان فليس من السنة ترك الاضحية اذا حج. انما يتكلم العلماء

49
00:21:29.550 --> 00:21:49.550
ترك الاضحية للحاج على خلاف بينهم في هذه المسألة يتكلمون فيمن حج هو واهل بيته اما شخص واحد وعنده عشرون شخص في البيت او عشرة او خمسة او حتى واحد او ثلاثة ثم لا

50
00:21:49.550 --> 00:22:19.550
يضحون هذا خلاف السنة. وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فينبغي التنبه لهذا ينبغي التنبه لهذا ان الاضحية مشروعة في حق كل احد آآ واهل بيته. نعم ماشي قال ولا يجزئ الجزع من الضأن وهو ما كمل له ستة اشهر والثني مما

51
00:22:19.550 --> 00:22:39.550
سواه وثني الابل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة. وتجزئ الشاة عن واحد يقول ولا الجذع من الظأن. الجذع من الضأن. وهو ما زاد عن ستة اشهر

52
00:22:39.550 --> 00:22:59.550
له ستة اشهر فاكثر. من كان له ستة اشهر يعني عمره ستة اشهر فاكثر من ستة اشهر. فهذا مجزئ واما الماعز فلا يجزئ الا ما له سنة. واما البقر فلا يجزئ الا ما له سنتان. واما الابل فلا

53
00:22:59.550 --> 00:23:19.550
ايجزئ الا ما له خمس سنوات. هذا هو المشهور عند اهل العلم رحمنا الله واياهم. فالجذع من الضأن هو ما له ستة اشهر والثني هو ما تقدم تفصيله ما له سنة في الغنم وما له

54
00:23:19.550 --> 00:23:49.550
وسنتان في البقر وماله خمس سنوات في الابل وما دون ذلك لا في الاضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة نعم. قنوات جيو الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:23:49.550 --> 00:24:19.550
واصحابه انه آآ ان البقرة هو الناقة او الجمل او الابل تجزئ عن سبعة اشخاص فيمكن ان يشترك في الناقة الواحدة او في البعير الواحد سبعة اشخاص كان هديا او كان اضحية. اما العقيقة اما العقيقة فالمشهور عند اهل العلم انه لا

56
00:24:19.550 --> 00:24:39.550
فيها شرك في دم لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاهريقوا عنه دما فحكم بانه يراق عنه دم. وهذا معناه دم مستقل فلا يكون فيه شراكة. ولم تأتي الشراكة

57
00:24:39.550 --> 00:25:09.550
في دم العقيقة. بخلاف الهدي والاضحية. فتجزئ الناقة الواحدة عن سبعة اشخاص. وهل للرجل الواحد الذي له سبع ناقة ان يشرك اهل بيت انت؟ نعم هذا هو الصحيح من قولي اهل العلم رحمنا الله واياكم. فله ان يذبح اه او يشترك في

58
00:25:09.550 --> 00:25:39.550
في سبع ناقة مع اخرين يشرك معه اهل بيته في هذه الناقة في الاضحية في الاضحية اما الهدي فكما تقدم ليس به تشريك نعم قال ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء

59
00:25:39.550 --> 00:25:59.550
والتي لا تلقي والعرجاء البين ضلعها والمريضة بين مرضها والعظباء التي ذهب اكثر قرنها او اذنها. وتجزئ والجماء والخصي وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها. نعم. المؤلف

60
00:25:59.550 --> 00:26:29.550
من الله واياه بدأ الان يتكلم عن العيوب التي تؤثر في اجزاء الاضحية واصل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال واشار بيده قال قال النبي وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي واشار بيده

61
00:26:29.550 --> 00:27:09.550
عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها. وفي لفظ ضلعها والعجفاء التي لا تنقي وفي لفظ والهزيلة التي لا نقي لها يعني لا مخ لها في سوقها. وهذا من شدة هزالها. فهذه الاربع

62
00:27:09.550 --> 00:27:39.550
ثابت بالنص والاتفاق انها لا تجزئ. فالاولى العوراء البين عورها فليس كل عوراء لا تجزئ. لكن البين عورها ومعنى البين عورة يعني التي عورها ظاهر حيث اذا رآها الرائي قال هذه عوراء. اما اذا كان عورها خفيا لا يدرك. فهذه مجزئة

63
00:27:39.550 --> 00:28:09.550
ومعنى انه يبين عورها بمعنى ان تكون عينها مثلا ناتئة او بيضاء ظاهرة البياض او ما اشبه ذلك المقصود ان عورها ظاهر. والمريضة البين مرضها. لكان مرضها ظاهرا شديدا قويا. فهذه كذلك اما اذا كان مرضها خفيفا يسيرا فهذه تجزئ

64
00:28:09.550 --> 00:28:29.550
لان هذا العيب يسير. وعلى كل حال دائما الاكمل في الاكمل. والاتم من البهائم وكلما كانت البهيمة سليمة تماما من العيوب ولو كانت يسيرة كل ما كان اكبر لقوله تعالى ذلك ومن

65
00:28:29.550 --> 00:28:59.550
شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال والعرجاء اي عرجها او ضلعها وهي التي لا تستطيع المشي مع الصحاح يكون عرجها ظاهرا بينا. ما تصل الى المراعي مع الصحاح ما تستطيع المشي

66
00:28:59.550 --> 00:29:29.550
وتواكب مشي البهائم الصحيحة. اما لو كان عرجها خفيفا يسيرا فهي مجزئة والعجفاء يعني الهزيلة شديدة الهزال. وهي التي لا نقي فيها يعني لا مخ في سوقها. ويعرف هذا بشدة هزالها

67
00:29:29.550 --> 00:29:49.550
جدا حتى تبين اضلاعها من شدة الهزال. فهذه ايضا لا تجزئ كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك ليس تعظيم شعائر الله عز وجل. هذه الاربع المتفق عليها العيوب. وبعض العلماء

68
00:29:49.550 --> 00:30:09.550
فيتوسعون في ذكر العيوب لكن الذي لا اشكال فيه ان كل ما كان مثل هذه العيوب واشد فهو غير مجزئ. فالعوراء اشد منها ايش؟ العمياء والعمياء هل يحتاج دخول البين عماها

69
00:30:09.550 --> 00:30:49.550
ما يحتاج ما في عمل لا يبين. فهي لا تستطيع ان تمشي العجيب ان ابن حسن يرى جواز التضحية بالعمياء هذي من ظاهرية ابن حزم رحمه الله المريضة ايظا من المرظ الشاة البشماء وهي التي اكلت حتى انتفخ بطنها وانحبس

70
00:30:49.550 --> 00:31:09.550
مساء خروج الخارج منها. فهذه لا يجوز ايضا التضحية بها حتى تخلط. اذا ثلطت وخرج ما في وسلمت وتجاوزت الخطر جاز اكل التضحية بها. وفرق بين ان نقول ما يجوز التضحية بها وبين انك يجوز انك تذبحها

71
00:31:09.550 --> 00:31:49.550
او تاكلها ترى لا يعني لا علاقة بين هذا وهذا. كل هذه المعيبات لك ان تأكلها في بيتك تأكلها الكلام على شعيرة الاضحية والعقيقة والهدي  والعرجاء اسوأ منها التي قطعت

72
00:31:49.550 --> 00:32:19.550
يدها او قطعت رجلها هذي من باب اولى هي عرجاء وزيادة بق عيب يعني ينبغي ان يذكر ولم ارى احدا ذكره الا بعظ المالكية. و يعني تكلموا فيه هم اللي شفتهم تكلموا فيه والخلاصة وهي مسألة

73
00:32:19.550 --> 00:32:59.550
الكبيرة الهرمة هل تجوز الاضحية بالهرمة الكبيرة كبيرة السن؟ يسمون عندنا في الابل الهرش مثلا او يسمونه في الغنم مثلا سديس ولا ثمين الصحيح انه لا يجزئ الاضحية بهذا لان هذه الاضحية معيبة. معيبة. فلحمها لا يؤكل. الهرش والكبير لحمه لا يؤكل. ولا

74
00:32:59.550 --> 00:33:19.550
فهي اسوأ من العرجاء واسوأ من حتى العمياء واسوأ من الهزيلة. ونحن قد طبنا هذا قد اتى لنا بعض الاخوان في سنة من السنوات لما كنا فتية اتى لنا بسديس واحنا

75
00:33:19.550 --> 00:33:39.550
احنا يعني نعرف انا اعرف يعني بس الشخص اللي اوصيناه الله يهديه والله يا اخوان طبخناه ثم طبخناه ثم طبخناه وطولنا عليه. طبعا عاتبته قلت كيف تأتينا؟ قال كبير. فظن انه لكبر حجمه اطيب

76
00:33:39.550 --> 00:34:09.550
وهو يعني لا يؤكل لما اردنا ان نأكلها ابدا مثل المطاط مثل الكفر ولا البلاستيك اللستك ما تتقطع ثم لو قطعته بالسكين تدخل يا تقعد لك دقائق ولا ينهض. وينه وين اللحم الطيب لحم اللي مثل البسكوت

77
00:34:09.550 --> 00:34:29.550
اذا اكلت تفتت في فمك. ولذلك لا شك ان عليكم ان انه لا يصح لقوله تعالى قلق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخريه الا ان تغمضوا فيه. لو جاءك ضيوف تقدم لهم هرش ولا تقدم لهم سديس ولا

78
00:34:29.550 --> 00:34:49.550
مين ولا عجوز هذا ما يصح في في في في العقائق ولا يصح في الاضاحي ولا في الهدي يجب ان تكون شعائر الله عز وجل هي اولى من ضيوفك. الذين تقدم لهم اطيب ما عندك. شعائر الله اولى

79
00:34:49.550 --> 00:35:19.550
يجب ان تعظمها. قال المؤلف رحمنا الله واياه ولا العظماء وهي التي انكسر قرنها والصحيح ان كسر القرن غير مؤثر. سواء كسر وصفه او اكثر من النصف او اقل من النصف الصحيح انه لا يؤثر لا يؤثر لكن كلما كانت الاضحية

80
00:35:19.550 --> 00:35:43.950
كما تقدم كل ما كان ايش؟ افضل والقرن غير مؤثر في اللحم. لكن عموما اذا اخذت اه اضحية كاملة القرون فهذا اكمل انها تعظيم لانه نوع من تعظيم الشعائر. وهكذا الجماء تجزئ الجماء قال

81
00:35:44.750 --> 00:36:10.000
انها تجزئ وهي التي لا قرن لها من الاصل هذي لا شك في اجزائها. والبتراء هي التي قطع ذيلها اما قطع كله او بعض او اكثر من نصفه والصحيح ايضا انها مجزئة. كما قال المؤلف رحمنا الله واياه

82
00:36:10.000 --> 00:36:35.750
والخصي تقدم ايضا انه مجزئ وظاهر كلام المؤلف انه غير المجبوب وهو المذهب ان المجبوب لا يجزئ وتقدم ان الصحيح ان المجبوب وهو المقطوع الذكر يجزئ على الصحيح. قال وما شقت اذنها او خرقت او قطع

83
00:36:35.750 --> 00:36:53.950
اقل من نصفها يقول هذه مجزئة وهذا كلام صحيح لكن غيرها افضل واكمل منها. وان كان في بالغنم في في المعز قل ان يوجد سليم الاذن. كثيرا ما تتقطع اذانها لطولها

84
00:36:54.550 --> 00:37:23.150
والصحيح ايضا انه لو ذهب اكثر من النصف انها مجزئة. لكن غيرها اولى منها والله اعلم نعم هذا السؤال هنا يتفظل. تفضل  هو واحد الموجوع الوجه القط القطع والجبن بالقطع واحد

85
00:37:23.200 --> 00:38:05.450
كلها قطع لكن الموجوه قد يكون اوسع. فيدخل فيه عفوا عفوا الموجوب المراد به من قطعت الموجوء من قطعت خصيته يسمى ايضا موجوب. والمجبوب من قطع ذكره. هم. نعم ها؟ ايه ايه ايه والوجاء اوسع الوجاء اوسع ليس فقط القطع يدخل في حتى من غضت

86
00:38:05.450 --> 00:38:29.750
خصيتاه مرضوضة رظ بحيث انه ما تفيده في الجماع يعني. يفعلون هذا حتى لا يكثر من الجماع فيظعف. نعم صافي جاء امل في القبر لا لا لا الجب قطع الذكر الجب. يمكن انا تكلمت بهذا وهو خطأ. قطع الذكر يسمى المجبوب. اما الموجوع فهو

87
00:38:29.750 --> 00:39:07.650
الخصية او مردود الخصية. نعم   ماشي تفضل   قلت لك مالك هذا اللي اذكر كلام مالك؟ هو الذي يرى هذا والجمهور على خلافه بعض ايش هل في شيء يا شيخ؟ ما نوع التأثير؟ غير الطعام

88
00:39:08.050 --> 00:39:31.800
على كل حال ما هذا ما يؤثر في الاضحية لكن اذا انت تعلم انها تأكل علفا رديئا يؤثر في طيب لحمها فغيرها اولى منها. غيرها اولى منها. قد يكون بعض العلف او انواع معينة. تسيء اليه

89
00:39:31.800 --> 00:40:13.300
اللحم امة تجعله منتن او اسود او ثقيل او ما اشبه ذلك فغيرها لا شك اولى منها غيرها اولى لا واحسن منها ايش؟ فيها اشماء يسمونها البشماء البشمائي     ليست القضية اه اه قضية

90
00:40:13.300 --> 00:40:33.300
انها يعني اه اه تأكل او ما تأكل هذا سبب لكن السبب الاجل والاكبر تعظيم الشعائر. تعظيم شعائر الله عز وجل ولذلك العلة مركبة والله اعلم من امرين تعظيم الشعيرة ولان هذه المذكورات آآ

91
00:40:33.300 --> 00:41:09.450
وهزيلة غالبا لانها لا تأكل كاكل الصحاح. ولذلك تكلموا في الجداء مثلا اللي نشف ذرعها وتكلموا في     لا اذكر لكن في عدة انواع تكلموا فيها كلها تتعلق بقضية انها آآ

92
00:41:09.450 --> 00:41:35.100
تكون غير جيدة. فيها نوع من الهزال. فيها ضعف. فلا تكن نافعة ومفيدة سواء للفقراء او لغيرهم لكن دايم ينصون على الفقراء انها انفع للفقراء انفع للفقراء  ولذلك يعني بعض الفقهاء

93
00:41:35.250 --> 00:42:08.250
قد لا يرون الجذع مجزئ ويقولون اذا كان الجذع سمينا اجزأ لاحظوا قامته لاحظوا انه اكبر لكن طبعا الصحيح انه مجزئ الجذع من الظأن نعم باقي شي؟ طيب ماشي قال والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها

94
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
بشرى وذبح البقر والغنم على صفاحها. ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب ان يذبحها الا مسلمون وان ذبح صاحب طيب خلنا من شوي لحظة بس. قال والسنة نحر الابل. وذبح ما عداها

95
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
السنة نحرها ومعنى النحر ان تظرب في اللبة التي في وسط نحرها هنا. في الوهدة التي في وسط في اسفل الرقبة في وسط يؤتى مثلا بالسكين ثم تطعن طعنا ثم يسحب السكين سحبا او الخنجر

96
00:42:48.250 --> 00:43:08.250
او غيرها من ادوات الذبح. التي يذبحون بها. هذا يسمى النحر. والذبح يكون لا في وسط الرقبة وهذا والله اعلم لان رقبة البعير طويلة فلو ذبحته من النصف لاخذ وقتا

97
00:43:08.250 --> 00:43:38.250
حتى يموت فمن اليسر والاسرع له واريح له ان يذبح من هذا الموضع يموت اعجل مما لو ذبح مع غيره. لكن لو ذبح ذبحا صح. ولذلك قالوا لو قبح المنحور او نبئ نحر المذبوح صح. لكن الكلام على الافضل. واما البقر والغنم فانها تذبح ذبحا

98
00:43:38.250 --> 00:44:18.600
ان تذبح ذبحا من وسط الحلق. بقطع المرئ والحلقم والودجين. وهو العرقان المحيط بالعنق    والسنة ان تكون الابل حال نحرها قائمة يعني واقفة لا باركة  يدها اليسرى تعقل بمعنى تربط تلف بهذه الطريقة ثم تربط حتى لا اه اه تهرب

99
00:44:18.600 --> 00:44:38.600
او تجري فتؤذي او تهرب من صاحبها لان اذا طعنت تتفاعل تعقل حتى لا تهرب. هذا هو السنة وهذا هو الافظل في قول جمهور العلماء وقد ثبت هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين

100
00:44:38.600 --> 00:44:59.000
قال ابعثها قياما معقولة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا برك ناقته لذبحها وهكذا قال جابر رضي الله عنه ايضا كما في المسند والسنن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يذبحون الابل

101
00:44:59.100 --> 00:45:33.950
قائمة معقولة اليد اليسرى وهذا ايضا مذكور في القرآن. قال الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ومعنى وجبت يعني ايش؟ سقطت والسقوط لا يكون الا وهي قائمة  واخذه ايضا بعض العلماء من قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها ايش؟ صواف. صواف

102
00:45:33.950 --> 00:46:04.550
وكونها صافة يعني قائمة  وكان ابن عباس يقرؤها صواف وهكذا يذكر عن ابن مسعود ايضا كان يقرأ صواف قالوا والصوافن هي ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى فهي صافنة وهذي من القراءات التي يعني تركت وقد تكون من الاحرف السبعة التي

103
00:46:04.550 --> 00:46:44.300
تركت في جمع عثمان رضي الله تعالى عنه   والبقر والغنم تذبح ذبحا. فتوظع على صفاحها يعني على جنوبها. والسنة ان يستقبل بها القبلة ويضجعها على جانبها الايسر  قال ويقول عند ذلك بسم الله بسم الله وجوبا فيجب التسمية. والله اكبر استحباب

104
00:46:44.300 --> 00:47:04.300
بابا يعني يسن التكبير وهل يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لا هذه بدعة وهل يسن ان تقول الرحمن الرحيم؟ لا لان هذا ليس موضع ظاهره الرحمة. فلا يسن ذكر الرحمة هنا

105
00:47:04.900 --> 00:47:29.200
ولذلك غالب ما تذكر فيه التسمية تذكر بدون اكمال. قالوا الا في موضعين او ثلاثة منها قراءة القرآن ومنها وهو الثاني كتابة الرسائل اما في باقي المواضع مثل الاكل لا تقل الرحمن الرحيم. مثل الوضوء لا تقل الرحمن الرحيم

106
00:47:29.200 --> 00:47:49.550
تقول بسم الله وهكذا في عامة المواضع يقال بسم الله فقط  ثم يقال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل من فلان. واذا كانت عقيقة يقول اللهم هذه عقيقة فلان ابن فلان

107
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
وقد ثبت عن النبي انه ذبح وقال في ذبحه اللهم تقبل من محمد وال محمد. وقال ايضا اللهم هذه عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سنة وهذا موضع من المواضع الثلاثة. او

108
00:48:10.000 --> 00:48:45.100
اربعة التي يسن فيها الجهر بايش؟ بالمنوي الجهر بالمنوي وهي الحج والعمرة والاضحية والعقيقة  ومثل هالهدي الهدي الهدي ايضا. فتكون على التفصيل خمسة  وعلى الاجمال ثلاثة اقول الاظحية آآ الحج والعمرة والذبيحة المشروعة

109
00:48:45.900 --> 00:49:10.100
نعم. اللي بعده. قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم وان ذبحها صاحبها وهو افضل وقت ذبح يوم يوم الأخت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق

110
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
نعم ويستحب الا يذبحها الا يذبحها الا مسلم. السنة ان يتولى ذبحها صاحبها كما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فان فعل فهو اولى او وكل في ذبحها فلا بأس. واذا وكل فانه يوكل في ذبحه

111
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
يا مسلم ويجوز ان يوكل في ذبحها كافر لكن بشرط ان يكون ايش؟ كتابيا. ولكن الافضل ان يكون موكل مسلما ان الافظل يكون وان وكل مسلما او كتابيا فلا بد ان يكون هذا المسلم او الكتاب يطبق الشرع

112
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
طبقوا شرعنا لا يذكر غير اسم الله عز وجل ويذكر اسم الله عز وجل ولا يذكر اسم غيره كعيسى او غيره ولذلك يعني بعض العلماء يحذر من تولي الذبح من قبل شخص لا يصلي

113
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
لان معلوم الكلام في ان من لا يصلي يكفر على الخلاف ما هو الحد الذي يكفر به عند اهل العلم. فلذلك كان له شخص لا يصلي فلا يوكلنه في ذبح اضحيته. لكن اذا كان لابد من اعانته فليكن في السلخ هو

114
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
تقطيع ونحو ذلك. وهكذا اذا كان عنده كافر غير الكتاب سواق او خادم او عامل فانه لا يوكله في الذبح لكن يوكله في التقطيع والسلخ وما اشبه ذلك ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها من الموضع

115
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
الذي ليس فيه صلاة عيد. قالوا الى اخر يومين من ايام التشريق هذا هو المشهور في المذهب. وقاله بعض اهل العلم والقول لانه ثلاثة ايام وهي ايام التشريق كلها وهذا ارجح لعدة اسباب منها قول

116
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهدى لنبيشة الخير قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فدامت ايام اكل فهي ايام ايضا ذبح فانما الاكل يكون من الذبائح. ولان احكامها في الجملة سواء. فاحكام

117
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
ما في الرمي هي ايام الرمي. وايضا ايام المبيت في منى. وايضا ايام التكبير فلماذا نفرد فقط الذبح؟ فنقول لا ما يجيء الذبح في اليوم الاخير. فعلى كل حال الراجح وهو اختيار

118
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
كثير من المحققين ومنهم ائمتنا الاكابر شيخنا الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين ومال اليه ايضا ابن القيم وغيره العلماء المحققين ان جميع هذه الايام الثلاثة يوم العيد والايام الثلاثة بعده كلها ايام ذبح

119
00:52:20.100 --> 00:52:50.100
وجاءت في بعض الاحاديث اللي فيها اسانيدها كلام والله اعلم. نعم قالوا تتعين الاضحية بقوله هذه اضحية والهدي بقولي هذا هدي او اشعاره وتقليده مع النية ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. والسنة ان يأكل من اضحيته ثلث ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها

120
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
وان اكل اكثر جاز ولو ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. ولا يبيع شيئا منها آآ يقول يتعين او تتعين الاضحية معنى التعين عند الفقهاء ان تكون الاضحية لازمة. لازمة اللهو

121
00:53:20.100 --> 00:53:50.100
ولا يجوز له ان يبدلها او يتراجع عنها او يغيرها بغيرها. واذا ماتت لزمه ان ان اه يأتي ببدلها وحقيقة مسألة التعين هذه تكلم فيها الفقهاء الا اني لم اقف على دليل لهذه المسألة انما يقيسونها فقط على النذر

122
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
فقط على النذر فيقولون تتعين ويكون لانها مثل النذر. وهذا الكلام لا اصل له في السنة وهو خطأ ولا وجه له حقيقة. ولذلك ذهب جمع من العلماء الى ان لا لا تتعين الاضحية الا بذبحها. وهذا صحيح

123
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
متفق عليه. اذا ذبحتها على انها اضحية اصبحت اضحية. فلا يجوز ان تبيعها ولا يجوز ان اه اه تعطي الجازر منها انت كلها اما قبل ذلك فهي شاة من الشياه. ما لم ينذر ان تكون اضحيته. او ان تكون عقيقة فهي متعينة بالنذر

124
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
فالنذر له احكام النذر. اما غير ذلك فلا. فعلى كل حال الصحيح من اقوال العلماء ان الاضحية لا تتعين الا بذبحها. وهكذا الهدي. الهدي نعم سيأتي انه سيكون بالاشعار. لكنه ايضا لا يتعين ولا يلزم

125
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
ان يكون له احكام الهدي. الا اذا مات او عطب على ملك صاحبه فاشعره فكذلك. بعض العلماء يقول تتعين بالقول هذه اضحية. وبعضهم يقول بالنية مع الشراء. والصحيح انها لا تتعين لا بهذا ولا بهذا

126
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
انما تتعين بذبحها اضحية. وهو مذهب الظاهرية واختاره بعض اهل العلم رحمنا الله واياهم يقول والهدي بقوله هذا هدي تقدم الكلام عليه او اشعاله وتقليده مع النية ايضا تكلمنا عليه قبل

127
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
قليل قال ولا يعطى الجازر او ولا يعطى الجازر اجرته منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه ان النفس نهاه ان يعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. يعني لا يعطيه اجرة

128
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
اما لو اعطاه هدية فهذا حسن. لكن لا يستأجره يقول اذبح واعطيك جزء منها. هذا لا يجوز لا يجوز هذه قربة وعبادة. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنة

129
00:56:20.100 --> 00:57:10.100
ان يأكل الثلث. طيب نقف قليلا حتى نسمع الاذان ونكمل لا اله الا الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان

130
00:57:10.100 --> 00:58:20.100
ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

131
00:58:20.100 --> 00:59:00.100
نعم يقول رحمنا الله واياه السنة ان يأكل ثلث اضحيته ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في حديث لا يعرف في كتب الحديث انما يذكره الفقهاء

132
00:59:00.100 --> 00:59:30.100
واما الاحاديث الصحيحة المشهورة المتفق عليها والتي في السنن في والسنن والمسانيد. فليس فيها شيء من هذه القسمة الثلاثية. انما فيها الامر المطلق. كما في القرآن قال الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا القانع والمعتر

133
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
وعليه الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام كلوا واطعموا وقال كلوا وادخروا. فكلها اوامر مطلقة ليس فيها تحديد كل الثلث او اطعموا الثلث ولذلك بعض الفقهاء قال تقسم نصفين وقال بعضهم

134
00:59:50.100 --> 01:00:20.100
تقسم ثلاثة. والصحيح انها يطعم منها ويأكل ويتصدق من غير تقسيم محدد فان التقسيم المحدد لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك لا ينبغي العمل به انا اصف الشريعة. وان قاله كثير من الفقهاء او اكثرهم رحمنا الله واياهم. لكن دائما العبرة بالادلة الشرعية

135
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
والادلة فيها اطلاق. ولهذا لو اكل الاضحية كلها فلا حرج. اكل هو او عزم عليها اهله وجماعته فاكلوها لا بأس ولا حرج. ولا يلزمه ظمان شيء منها. ولا اخراج بديل

136
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
عنها هذا في الاضحية المشروعة اما اذا كانت الاضحية اما اذا كانت الذبيحة منذورة نذرا ليست منذورة اضحية اذا نذرت اضحية فحكمها حكم الاضحية. يأكل منها ويتصدق. اما اذا نادى

137
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
نظرا مطلقا فالنذر المطلق للفقراء. وهكذا بالنسبة للهدي الهدي يأكل منه ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحديد. من غير وقال في بعض الروايات والاحاديث قال من شاء اقتطع. و

138
01:01:20.100 --> 01:01:45.550
منها النبي امر بكل واحدة منها بقطعة وامر بها فطبخت فاكل من لحمها عليه الصلاة والسلام وشرب وشرب من هو وعلي رضي الله عنه عنه فهذه القسمة ما اعرفها ابدا في الاحاديث الصحيحة. ولذلك لا يقال هي سنة بغير برهان صحيح

139
01:01:46.100 --> 01:02:10.100
انما السنة ان تطعم وان تهدي وان تأكل وان تدخر كل هذا سائغ شرعا ومشروع وان كان في الناس اجا في وقت فقر وحاجة ومجاعة. فالسنة ان لا تدخر بل توزع على الفقراء والمحتاجين

140
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه الا يدخروا وقال كنت نهيتكم عن ترك الادخار من اجل الدابة التي دفت بالمدينة يعني اتى قوم فقراء احتاجوا الى مزيد من البذل والعطاء فنهاهم عن ادخار ذلك العام

141
01:02:30.100 --> 01:03:00.100
وامرهم بتوزيعها والصدقة بها لاجل حاجة المحتاجين. فاذا وجدت حاجة ماسة يترك الادخار يكره او يكون الاولى والافضل والسنة ترك الادخار وتوزيعها يعني وضع شيء لنفسه يأكله ايام العيد والباقي يوزعه على الناس التي هي محتاجة اليه

142
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
وله نعم ان يلتفع بجلدها ولكن ليس له ان يبيعه لان هذا اثر او جزء من القربة والعبادة فلا يباع شيء منها. لكن الناس اليوم اكثرهم يرمون الجلد لانه ما عاد يستفيدون

143
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
بشيء والله اعلم. نعم. فلو جاء شخص وجمعه من الناس ليست هي اضحيته جمعها من الشوارع وباعها فلا حرج لانها اصبحت مالا متروكا اصبحت مالا متروكا لا ينتفع به وهذا نراه يفعل

144
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
الان بعض الناس يجمعونه في سيارات ويبيعونه على اصحاب المصانع مصانع الجلود فلا بأس ان يجمعه لكن صاحبه لا يبيعه. لكن يتبرع به لمن شاء. وهذا الذي اخذه تبرعا له ان يبيعه. لانه صار ملكا

145
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
وليس هو صاحب هذه العبادة ولا صاحب هذه القربة. نعم لا هم ياخذون من الشوارع يعني اي لاباس لا بأس انا مرمية اصلا. يعني اما اخذوها او رموها. كونهم يأخذونها اولى من رميها. هذا مال

146
01:04:30.100 --> 01:05:00.100
الناس الان لا تحسن تستفيد منه لا يصلحون لا يصلحون فيه احذية ولا يصلحون فيه اسقيا ولا يصلحون فيه شيء ابد. الناس الحمد لله توسعت واستغنت نعم ماشي. الهدية تكون للجار والقريب. والصدقة تكون للفقير. وان يطعم ان يأكل هو بنفسه واهل بيته. نعم

147
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
يطعم يشمل هذا وهذا قد يطعم الجيران وقد يطعم الاقارب وقد يطعم الفقراء يدخل يشمل هذا وهذا. نعم. اجر هدية للنفس اجر الصدقة. كله سنة وكله مشروع. لكن ما هو الافضل

148
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
هو من حيث كونها اضحية ما اشوفهم في تفاضل لكن من حيث كونه فيه نفع للفقراء يكون افضل من تلك الجهة. فكونه يكثر من الصدقة لان الفقراء بعظهم بل كثير لا يظحي في يوم العيد. يجونا ناس

149
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
علمونا ناس الان يعني مو بامس ولا قبل امس كل سنة يعني. احيانا ننساهم او كذا في وبعضهم يكلمنا قبل يقول لا تنسونا من الاضحية والزنا منها شوي يعني. ففي ناس ما تستطيع الان الذبائح غالية. الذبيحة ايام العيد

150
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
الف وخمس مئة فصاعدا والطيب منها يوصل سبع مئة الف ثمان مئة. يصل الفين الفين ومئتين. الله يرحم ايام الثلاث مئة والاربع مئة. كنا نشريها من اول ها ما فيها يقول الف وسبع مئة الف

151
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
ايه ايه لا الان ما في لا تنقص عن الف وخمس مئة ذبيحة الان. يعني قد تجد قد تجد احيانا الف واربع مئة الى الف وثلاث مئة يعني صغيرة شوي لكن الف ومئتين عندنا طبعا انا اتكلم عن نوعية

152
01:06:40.100 --> 01:07:10.100
مشهورين. طبعا افضل الاضاحي عندنا في المملكة ثلاثة انواع. افضلها والله اعلم النجدي. اذا لم يكون فيه طلوع وكان سمينا. وهو اغلاها عادة. والنجدي يتميز بضخامة جسمه وان كان صغيرا تجد النجدي كلهم ستة اشهر هو النعيمي النعيمي اضخم منه

153
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
في الحجم لكن لما تذبح الاثنين النجدي اكبر منه اكثر لحما واكبر من حجما النعيمي فيه ضخامة في في في يعني صوفه واحيانا في شحم واحيانا ضخامة في بطنه بلا يعني اما المجلس سبحان الله لا انا انا اشتريهن كذا والاحظ الفرق

154
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
هذا جمب هذا هذا نفس العمر وهذا وهذا اضخم يوم اشتريه من نعيمي لكن لما نذبح حلو نسلخهم ان نجدي اكبر بقيده اكبر. ورجله اكبر وجسمه اضخم. ويجي غالبا ارفع

155
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
طبعا يعني جاء وقت كنا نقول النعيمي افضل لان النجدي صار فيه عيوب واشياء تجي عيوب فيه. واعرض عنه الناس في مدة لكن الفترة الاخيرة من سنوات تشوف الوضع اصبح

156
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
يبدو بسبب الشعير او انواع معينة من الاطعمة يبدو تركت او عولجت الله اعلم. ناس تقول بسبب الشعيب والكيماوي. فاعرض الناس عنه حتى اذكر الوالد رحمه الله كان يعيب على الذي يشتري النعيمي احد يشتري نعيمي قديما يعني

157
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
صم تركنا النعيم النجدي كله اصبحنا اكثر من يمكن ثمنطعشر سنة ما نشتد لنا يعني. فالمقصود المقصود انه افضل الذبائح عندنا حسب لنعرفه طبعا لا احد يجي يقول لي يمكن في بعض المناطق انواع اخرى ما نعرفها لكن حسب علمي انا

158
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
عندنا في البلاد السعودية افضلها النجدي غالبا وقد يكون النعيمي احيانا افضل يجي بعض النعيمي كبار كبار سنه بعارين مثل ما نقول تسنه حاشي. تسنه قعود حاش صغير. ولا شك ان وهو صغير عمره. يعني عمره ثمان تشهر

159
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
تسعة اشهر واذا كثر اذا كثر سنة وهذي تجي احيانا يعتني بها اصحابها وقد تكون سلالات وتباع تلات تالاف باربع تالاف. هذي اذا اللي الله معطيه يشتري هالنوع هذا. بعظها قد يكون اغلى. اللي الله معطيه يعظم

160
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
الشعائر وهو على خير. بس ما يكون سديس ولا ثمين. وكبير هذا كبره ولا فيه فايدة لا يكون يا جدع يا ثني لا تشتري غير الثني. حتى الرباع لا تشتريه لانه بيبدأ يضعف لحمه ويسوء يعني

161
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
ثم يليه قلت النعيمي ويليه الحري والحري يعني قليل عندنا في نجد وان كان ان كثروا الان من حول اربع خمس سنوات بدأ يجيبونه الباعة من الساحل الغربي عندنا من من غرب

162
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
مملكة تقريبا الجهة الغربية من المملكة يعني اشوف اللي يغلب عندهم انا بعد ما ني بخبير بس اشوف اللي يغلب عندهم هو الحري. الا في الجنوب الاسفل الله اعلم. عندهم يمكن انواع اخرى لا اعرفها. لكن اللي نشوفه مثلا في جدة

163
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
في ينبع في آآ الوجه في املج في المناطق هذي ها الباحة كذلك سباحة الحري. هم. كذلك الباحة ابني محمد يعني عاش في الباحة فترة كذلك الباحة. يعني يوجد عنده الحري اكثر

164
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
وانا اشوفه فعلا يوم اروح يوم جيت لك دايم حري هنا في الرياض نادر تلقى في اللوحة حري قليل هذه الانواع الثلاثة هي افضل الاضاحي لكن يجوز وبخاصة اللي ما عنده قدرة يعني انه يشتري عنز مثلا او يشتري سواق

165
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
الغالي يعني اخر ما سألت عنك السواكني بالف وميتين كنا من اول نشتري السواك ثلاث مئة مئتين وخمسين ثم بدأ يغلى الى اربع مئة الى خمس مئة واذا كسر عمره ثمان مئة. الان يصبح في ايام العيد

166
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
طيب منه يوصل الف ومئتين ريال. ما هو رخيص. في الشاهد انه يختار الانسان الافضل لذبائحه نعم. واللي ما يستطيع ياخذ الاقل والاقل البربري من اول انا اذكر نشتريه بثمانين ريال. بسبعين ريال

167
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
واذا كثر النايم بمئة بمئة وثلاثين. الان تلقى البربري يعني ياصل بثلاث مئة وخمسين او اكثر ولا لا او اكثر انا اخر ما اعرف الثلاث مئة وثلاثين. ياصل اربع مئة يمكن. ومع ذلك البربي اذا كان حديث الورود

168
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
علينا هنا لا انصح احد بشرائه. وانا قد جربته واشتريته مرة ورديء اللحم جدا رديء جدا صغير ويقولون لما سألنا قالوا بسبب طول الوقت في الباخرة يقعد شهرين ثلاثة اشهر يعني يفسد لحمه لا ادري

169
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
هذا بالضبط لكن وتغذيته رديئة ايضا سيئة. ولذلك بعض الناس يجيبه هنا ويقول لك والله نحن نغذيه عندنا بالطعام عندنا يعني يكون اطيب واحسن. فالمقصود ان الانسان يتخير الافضل ما استطاع. لاضاحيه والله اعلم. نعم

170
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
ونكمل الباب قبل الصلاة. الاسئلة بعدين نعم. قال فاما الهدي فان كان تطوع استحب له الاكل منه لان النبي امر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امر من امر من كل جزور بضعة فطبخت واكل من لحمها وحصى من مرقها. ولا يأكل من كل

171
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
بواجب الا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان مسألة اخرى. اه اه نعم يأكل يأكل من من هدي التطوع ويأكل من اه اه هدي القران ويأكل من هدي التمتع كل هذا لكن الدماء

172
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
الدماء الذي عليه دم او فدية اذى هذا لا يأكل منه يكون للفقراء. الدماء الواجبة بسبب ترك الواجبات او بسبب فعل المحظورات هذه لا يؤكل منها وهكذا النذور. من كان عليه نذر فانه لا يأكل من النذر. الا لو نذر ان يطعم

173
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
ما هو اهله مثلا بحسب انما الاعمال ايش؟ اما لو نذر لله قال ان شفيت فلله عليه نذر ان اذبح ذبيحة هذي لا يأكل منها يعطيها الفقراء. هذي لله ليست لك. او قال ان مثلا توظفت ان اذبح ذبيحة هذي للفقراء

174
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
لكن لو قال نذر علي ان الله وفقني نعشيكم او اني اغديكم. هذا حسب نيته وحسب تلفظه. يغديهم او يعشيهم ولا يلزم ان يغديهم ولا يلزم ان يعشيهم. لكن له ان ان يذبح فيتصدق. يكون الذبح واجب

175
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
لكن تعشيتهم ليست واجب لان النذر عبادة والتعشية ليست عبادة لكن ان عشاهم والا فعليه كفارة يمين على عدم تعشية لانها لا يلزم الوفاء باليمين لو قال والله اني اغديكم والله اني اعشيكم انغداهم فالحمد لله واما غداهم عليه كفارة يمين

176
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
وهكذا لو نذر ان يغدي او يعشي يجب عليه ان يذبح وان شاء غد وان شاء عشا وهذا اولى بلا شك وان تصدق به في كفارة كفارة اليمين على انه لم يغدي ولم يعشي نكتفي بهذا القدر والمسألة الاخيرة بعد الصلاة ان شاء الله تعالى ونكمل

177
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
الباب والباب الذي يليه. وهذا الدرس سيكون ان شاء الله تعالى اخر درس لنا في هذه السنة. ونكون تنهينا ان شاء الله تعالى كتاب العبادات. وباذن الله عز وجل سيكون معنا سنتين

178
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
انهاء كتاب المعاملات وما بعده. او على الاصطلاح الثاني كتاب المعاملات يعتبر كل ما بقي. سنبقى فيه ان شاء الله ايضا سنتين كما وعدنا في البداية ان شاء الله تعالى انه اما ثلاثة او اربع ولكنها يبدو الان لن تكون الا اربع ان ابقانا الله

179
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
او ابقاكم ونرجوا ان لا نحتاج الى زيادة. وفقنا الله واياكم لما في رضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويعلن ان شاء الله عن بداية الدروس وهي في العادة الاسبوع الاول من الدراسة. هذا المعتاد لكن يعلن عنها في المجموعات ان شاء الله

180
01:16:20.100 --> 01:35:48.700
سم محمد يمكني احتاج لك طيب سم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. بسم الله الرحمن الرحيم

181
01:35:48.700 --> 01:36:08.700
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى به اما بعد هذه المسألة سميها العلماء اه مسألة امساك المضحي مسألة امساك المضحي المؤلف رحمنا الله واياك عادة بعض العلماء

182
01:36:08.700 --> 01:36:38.700
اذا ارادوا الاختصار ذكروا الحديث وفيه الحكم مظمنا والمراد بامساك المضحي هو ان من اراد الاضحية فانه يشرع له اذا دخلت عشر ذي الحجة ان يترك الاخذ من ثلاثة اشياء الاول الاظفار

183
01:36:38.700 --> 01:36:58.700
والثاني الشعر والثالث الجلد وهو ظاهر البشرة. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره

184
01:36:58.700 --> 01:37:28.700
ولا بشره شيئا وفي لفظ ولا من اظفاره شيئا ودخول العشر يكون بدخول ليلة اليوم الاول. فهي ليلة اليوم الاول من ذي الحجة اذا غربت الشمس من اليوم الثلاثين من ذي القعدة او ثبتت رؤية الهلال

185
01:37:28.700 --> 01:37:48.700
بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من ذي من ذي القعدة فقد دخلت عشر ذي الحجة فيقال لمن اراد الاضحية لا تأخذ من شعرك ولا من اظفارك ولا من بشرتك شيئا

186
01:37:48.700 --> 01:38:18.700
ولهذا ينبغي على هؤلاء اذا ارادوا ان يأخذوا شيئا من اشعارهم وابشارهم واظفارهم ان ما يفعلوه قبل دخول هذه الليلة. والاصل هو ان يكتمل الشهر فان لم يعلن عن دخول شهر ذي الحجة فيبقى ان غدا هو الثلاثين

187
01:38:18.700 --> 01:38:48.700
او هو الثلاثون. فله ان يأخذ حتى يتم الشهر او يعلن دخول الشهر التالي وقد اختلف الفقهاء رحمنا الله واياهم في حكم اخذ الشعر والبشر والظفر على اقوال فقال بعض العلماء

188
01:38:48.700 --> 01:39:18.700
انه حرام. ولا يجوز. وهذا هو مذهب الحنابلة. ومذهب الظاهرية بعض المحدثين رحمنا الله واياهم. وذهب اخرون العلماء الى الكراهية. فقالوا يكره الاخذ فقط لا يحرم وهو مذهب الشافعية وذهب اخرون من العلماء الى انه خلاف الاولى وقال بعضهم انه جائز

189
01:39:18.700 --> 01:39:48.700
جوازا مطلقا. والراجح التحريم. الراجح التحريم لان هذا نهي والاصل في النهي التحريم. ولا نعلم صارفا يصرفه من التحرير والكراهية. وما ذكره بعضه من الصوارف فليس صارفا على الحقيقة بل هو مجرد فهم من بعظ العلماء رحمنا الله واياهم وليس هذا موظع التوسع في الكلام عن هذه المسألة في هذا الدرس

190
01:39:48.700 --> 01:40:08.700
المختصر هو لنا بحمد الله كتاب كتبناه في هذه المسألة من قديم عام الف واربع مئة وثمنطعشر سميت التقصي في احكام امساك المضحي. يعني قد يكون مجليدا متوسطا اذا طلع

191
01:40:08.700 --> 01:40:28.700
اظنه في ثمانية فصول استقرعت في كل ما يتعلق بتفاصيل هذه المسألة من الاحكام واطلت فيه الكلام والنظر ولكن نقول عسى الله يسهل ان ننهي هذا الكتاب لاني قد تركته منذ سنوات ولم

192
01:40:28.700 --> 01:40:58.700
لكن لعله ان شاء الله يجينا وقت وننهيه. طيب ماشي. نقرأ اللي بعده سؤال في هذا الموضوع طيب تفضل نعم يمكر يمكر ينكر على من تركه على من اخذ من شعره وترك الاتباع هنا نعم والحديث صحيح حديث صحيح روى مسلم في كتابه الصحيح نعم

193
01:40:58.700 --> 01:41:18.700
قال باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء. فان فات يوم سابعه في اربع عشر فان فاته في احد ففي احد احد وعشرين

194
01:41:18.700 --> 01:41:48.700
وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الاضحية فيما سوى ذلك. باب العقيقة اصلها من العق وهو القطع. لانه يقطع قيل جلد وقيل رأسها يعني انها تذبح والمراد بها الذبيحة التي تذبح

195
01:41:48.700 --> 01:42:28.700
بسبب المولود. وهي سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وعقه عن الحسن والحسين بكبشين كبشين وهي سنة مؤكدة

196
01:42:28.700 --> 01:42:48.700
في حق الاب لانه هو الولي لهذا الطفل. فان تركها الاب فقال بعض العلماء فلا بأس لو فعلتها الام وان فعلها الجد فهذا حسن فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:42:48.700 --> 01:43:28.700
فعق عن الحسن والحسين لكن بعلم الابوين يكون بعلم الاب او اذا كان الاب لا يستطيع لاي سبب او كان ميتا فيتولى الجد لان الجد هو المنفق على احفاده والسنة عن الغلام شاتان. والسنة ان تكون مكافأتان يعني متقاربت

198
01:43:28.700 --> 01:43:48.700
كان في العمر في الحجم وفي الشكل ما امكن. يعني ما يذبح وحدة ضأن والثانية مثلا اه اه عنز ماعز او يأخذ وحدة كبيرة ووحدة صغيرة كل ما كانت متقاربتان فهو افظل وكلما

199
01:43:48.700 --> 01:44:18.700
ما كملهما فهو اكمل واحسن هذه عبادة جليلة. وعلى البنت شاة واحدة والعلماء يطلقون الشاة ويريدون مطلق الذكر او الانثى. والذكر دائما افضل لكن يطلق عليه ما شاة سواء ذكر او انثى

200
01:44:18.700 --> 01:44:48.700
والسنة ان تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود. فيحسب متى ولد هذا المولد اليوم السابع يذبح عنه هذه الذبيحة. هذا هو الافضل وهذه هو السنة فاذا مثلا ولد في يوم السبت فسابعه يوم الجمعة. واذا

201
01:44:48.700 --> 01:45:28.700
ولد ليلة السبت فسابعه يوم الاحد فسابعه ليلة السبت نعم فسابعه يوم الاحد وهكذا عفوا ابيعه يكون الجمعة. يكون الجمعة. الجمعة. المقصود انه يحسب اليوم الذي ولد فيه الغلام هو اليوم الاول. سواء ولد في النهار او ولد في الليل. فالليلة

202
01:45:28.700 --> 01:45:58.700
اتبع غدا الليلة تتبع خلافا لما يفهمه الناس اليوم ان الليلة تتبع اليوم المنصرم لا الليلة تتبع الغد التلات والسبت يعني يوم السبت. فيصير سابعه يوم الجمعة ويسن ايضا ان يحلق رأس الغلام. لا الجارية. الجارية لا

203
01:45:58.700 --> 01:46:28.700
رأسها ولكن يحلق رأس الصبي ويتصدق بزينة فضة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة ان تحلق رأس الحسن وان تتصدق بزينته فضة. قالت فوزناه فوجدناه درهم او بعض درهم. فتصدقنا به

204
01:46:28.700 --> 01:46:58.700
وهذا معنى الورق هو الفضة. لا يمكن ان يقدر الانسان هذا فتقديرا خمسين ريال مئة ريال مئة وخمسين يعني في هذا القدر وقد يكون اقل من هذا يعني لان الدرهم الدرهم اليوم

205
01:46:58.700 --> 01:47:28.700
يعني يمكن يجي جرامين ونصف الى ثلاث جرامات. الدرهم. والجرام اليوم قل قل لو انه درهم مثلا طبعا هو حسب رأس طفلك لكن غالب الاطفال رؤوسهم لا شيء يعني. لكن خل نقول الدرهم كم يساوي الدرهم

206
01:47:28.700 --> 01:47:48.700
الدرهم على اكثر شيء ثلاثة جرامات. الجرام كم ريال؟ انا خابره وصل ثلاثة ونص. قل اربعة الان يمكن غالي. اربعة في ثلاثة كم؟ ها؟ اثنعشر ريال يعني لا شيء لا شيء. لا شيء

207
01:47:48.700 --> 01:48:18.700
اثنا عشر ريال خمسطعشر ريال عشرين لا شيء قال فان فات يوم السابع الرابع عشر وان فاز في الحادي والعشرين. هذا جاء في حديث ضعيف عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في اثر عن عائشة ايضا اسناده فيه انقطاع. والصحيح انه

208
01:48:18.700 --> 01:48:38.700
انه في اليوم السابع ان فات اليوم السابع ففي الثامن فان فات في التاسع فان فات في العاشر وكلما عجل به كان اولى من تأخيره لان السنن لا ينبغي تأخيرها. كلما عجلت بها كان افضل

209
01:48:38.700 --> 01:48:58.700
قال وينزعها اعضاء يعني انه لا يكسر عظامها انما ينزعها عضوا عضوا. او كما جاء في الاثر تنزعها جدولا وهذا يروى ايضا عن عائشة رضي الله عنها وقيل انه من قول عطاء ولا يصح عن عائشة

210
01:48:58.700 --> 01:49:18.700
وذكر الشيخ ناصر الدين في الارواء انه مدرج في اثر عائشة لانه من طريق عطاء عن عائشة وهو من قول بعطاء ادرجه بعض الرواة. ومع ذلك حتى هو من قول عائشة ليس اسناده بذاك القوي. وان صح فليس هو سنة عن النبي

211
01:49:18.700 --> 01:49:38.700
صلى الله عليه وسلم انما هو رأي واجتهاد يفعلونه تفاؤلا بسلامة اعضائه. والصواب انه لك ان تكسر العظم ولا حرج في هذا ولا ينبغي للانسان ان يتشاءم من هذا فان التشاؤم ليس من سنة المسلمين

212
01:49:38.700 --> 01:49:58.700
وهكذا قوله لا يكسر عظمها الصحيح ان له ذلك لانه لم يأتي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحكمها حكم الاضحية بما سوى ذلك؟ يعني في الاحكام المتقدمة في الجملة يعني مثل انه لا

213
01:49:58.700 --> 01:50:18.700
الثني من الماعز والجذع من الظأن والثني من البقر والغنم الا انه ينبغي ان يعلم ما تقدم وذكرناه لكم من الفروق ان العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم. فالذي

214
01:50:18.700 --> 01:50:38.700
يريد ان يذبح ناقة يذبحها كاملة. ما يقول سبع ناقة. او بقرة ما يقول سبع بقرة. خلاص كلها عقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم اهرقوا عنه دما. والدم يقتضي ان يكون له مستقلا. اريقوا عنه هو دما. هكذا

215
01:50:38.700 --> 01:50:58.700
رجحه كثير من العلماء وعلله الامام ابن القيم في تحفة المودود وكتاب تحفة المودود كتاب عظيم جدا في احكام المولود للامام القيم ينبغي ان يطالعه طالب العلم تحفة المودود ذكر رحمه الله تعالى

216
01:50:58.700 --> 01:51:28.700
قال حكمة قال لما كان هذا المولود يعني شخصا تاما حس ان يذبح عنه ذبيحة تامة لتكون كالفداء عنه. فهو ولد وهي ذبيحة كاملة ما يعطى قطعة من ذبيحة او جزء من وكلامه لطيف. كلام لطيف. والعبرة في هذا ما اشرنا اليه من قول النبي وسلم فاهريقوا عنه

217
01:51:28.700 --> 01:51:48.700
وهكذا في قول الفقهاء انها توزع اثلاثا وذكرنا قبل ان الصحيح انه ما في تثبيت في توزيع الهدي ولا الاضحية انما حسب التيسير. والعقيقة اعتاد الناس ان يذبحوها فيأكلوها يعزمون عليها الاهل

218
01:51:48.700 --> 01:52:08.700
الجماعة فرحا وسرورا فاذا فعلوا هذا فحسن. فان لم يفعلوا بان ذبحوها فليتصدقوا ببعضها وان تصدقوا ببعضها ولو مطبوخا فهو حسن. لكنه لا يلزم شيء من هذا وان تصدقوا بها جميعا فلا بأس

219
01:52:08.700 --> 01:52:38.700
هذا ما يتعلق باحكام العقيقة. طبعا الكتاب كغيره آآ كما هو غالب هذا الكتاب كتاب مختصر فلم يذكر اشياء كثيرة تتعلق باحكام الهدي والعقيقة والاضحية ونحن نكتفي بما اكتفى به المؤلف لكن نبهنا على بعض المسائل المهمة من الامور المهمة ايضا التي تتعلق بالعقيقة

220
01:52:38.700 --> 01:52:58.700
انه يجوز للاب ان يقترض لاجل العقيقة. اذا كان عنده قدرة على السداد اذا كان ما عنده قدرة على السداد فلا يقترب. لكن بعض الناس يقول انا اقدر على الراتب الجاي ان شاء الله اسدد. فلا بأس لا بأس

221
01:52:58.700 --> 01:53:18.700
وينبغي على الاباء ان يحرصوا على العقيقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته فينبغي الحرص على العقيقة. وينبغي على الام ايضا او الزوجة ان تحثه على ذبحها. وينبغي

222
01:53:18.700 --> 01:53:38.700
على الاهل ان يحثوه لان بعض الشباب الان يولد لهم وانا بلغني ان كثير من الناس لا يذبحون العقائق هنا وفي بلاد المسلمين حتى قال لي شخص من بعض البلاد نحن لا نكاد نعرف شيء اسمه العقيقة. وبخاصة الذي

223
01:53:38.700 --> 01:53:58.700
يتمذهبون بمذهب ابي حنيفة. المشهور عندهم عدم مشروعية العقيقة. وان كان عندهم قول بمشروعيتها والصواب لا شك انه ينبغي ان تذبح العقيقة وينبغي نشر هذه السنة فاخبارها صحيحة تكاد تبلغ مبلغ التواتر

224
01:53:58.700 --> 01:54:18.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو كان جاهلا او غير عارف وعلم فيما بعد نقول يذبحها لانها ليس لها وقت تنتهي اليه. بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين

225
01:54:18.700 --> 01:54:38.700
بعد عشر سنوات يذبحها الاب. طيب هل يشرع للولد ان يذبح عن نفسه؟ قاله بعض العلماء ولكن الاولى ان يذبح بامر ابيه. لو بعض الاباء يقوم ضعيف في الدين او قليل المعرفة. ثم ولده مثلا يطلع

226
01:54:38.700 --> 01:54:58.700
عالم او طالب علم او متعلم ونحن انا لا اذكر الحقيقة اني سألت ابي وامي هل ذبحتم عننا ولا لا ترى الان جاءت في ذهني هل كان ابي قد ذبح عنا او لا؟ لكن نرجو ان شاء

227
01:54:58.700 --> 01:55:18.700
انه قد ذبحوا ها والله لعلي اسألها بس الوالدة كل ما اسألها عن شيء قديم الله يمتعه بالصحة والعافية تقول والله يا ولدي شئت يا ولدي ان شئت ذكرني ابسأل الوالدة فقال بعض العلماء انه يذبحها

228
01:55:18.700 --> 01:55:38.700
يذبحها ولو كان كبيرا. هذا قول حسن لقوله كل غلام مرتهن بعقيقته. هي تبقى ولم يحدد لها النبي وقتا تنتهي اليه. خلافا لمن قال انها تنتهي باليوم السابع. لان هذا حديث واحد انها تذبح يوم السابع لكن

229
01:55:38.700 --> 01:55:58.700
اكثر الاحاديث ايش؟ مطلقة عن التوقيت. يدل على ان وقتها مفتوح. لكن التوقيت الذي جاء في بعض الاحاديث يدل على الافضلية لا على التوقيت المطلق. طيب بعض الناس ايضا يسأل يقول انا ما اقدر اذبح ثنتين. نقول اذبح

230
01:55:58.700 --> 01:56:18.700
اليوم وحدة والشهر الجاي ايش؟ الثانية. طيب اكتفي بهذا القدر ونفتح مجال كالمعتاد المسائل وكذلك مسائل اللي في المجموعة اذا في شيء. ما في ها؟ لا اليوم ما هم معنا

231
01:56:18.700 --> 01:56:48.700
طيب ما تعودوا على المغرب حد عنده سؤال نبدأ باليمين عمر تفضل خارج كم اعتدنا انت لا تسأل هذا السؤال. هل التبسم اليسير في الصلاة يبطلها لا لكن يكره التبسم في الصلاة لكنه لا يبطل الصلاة. نعم. اه احسن الله اليك. واليك. اه

232
01:56:48.700 --> 01:57:08.700
لما ولدت احدى بناتي اخوي قال سمها كذا يحقق الثانية. لا بأس. نعم. كذلك انا لما ولد جت بنتي اسماء انا سميتها اسماء على الصحابيات قال لي يعني اخي ابراهيم حفظه الله

233
01:57:08.700 --> 01:57:38.700
عقيقتها علي فقلت حقيقتها عليك لا بأس. نعم. لانه يحب هذا الاسم من اسلم بعد كفره ايوه لا ادري لا ادري يحتمل ان يقال يعق عن نفسه لكن لو قلنا فاين هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا

234
01:57:38.700 --> 01:57:58.700
لا يظهر هذا لا يظهر هذا. بل الذي اقوله الان انه لا لا يفعل. لو كان خيرا لسبقونا اليه. ولفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لا لا ما يفعل لا يفعل هذا. نعم. نعم. نعم. نعم. تفضل ابو محمد

235
01:57:58.700 --> 01:58:28.700
خارج المملكة هل يجوز ان في غير بلدك يجوز لا بأس لكن الافضل هو ان تذبحها وتشرف عليها. هل يجوز ان اعزم عليها؟ يجوز لكن ما يجوز انك اذا جاك ظيفان تقول حياكم الله على ذبيحتكم وهي عقيقة. هذا غلط هذا ما يجوز هذا. هذا كذب وبعدين يعني تظيع لحقيقة

236
01:58:28.700 --> 01:58:48.700
وهكذا لا لا يصح قول من قال من الفقهاء وهو المشهور عند اصحاب الحنابلة اجتماع الاضحية مع العقيقة هذا قول ضعيف جدا وان اختار ارى بعض المشائخ لكنه ضعيف جدا. هذه عبادة وهذه عبادة. هذه لها طريقة وهذه وهذه لها هدف هذه ما تتداخل

237
01:58:48.700 --> 01:59:08.700
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بارك الله في الجميع وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. وبهذا توقف الدرس الى السنة القادمة ان شاء الله تعالى مع بداية الدراسة وايضا نذكر بانه منشأ الحضور عندنا درس

238
01:59:08.700 --> 01:59:28.700
يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة عندنا درس بعد الجمعة وكذلك بعد صلاة العشاء يوم الاربعاء ولكن الاربعاء هذا ما في درس. الاربعاء هذا ما في درس. والجمعة فيه ان شاء الله درس. الا ان يعرض لنا عارض

239
01:59:28.700 --> 01:59:48.700
في هذا الجامع نعم في هذا الجامع. ولكن يستحسن ان الاخوة الذين يحبون متابعة اي درس لان كل درس له مجموعة هذا الدرس مجموعة المجموعات العامة. لكن درس الأربعاء له مجموعة ودرس الأربعاء الثاني له مجموعة. وايضا درس الجمعة له

240
01:59:48.700 --> 02:00:18.700
مجموعة اه نعم هذه فاحيانا فنعتذر فما نحب احد يجي ويقول ما علمتونا احنا نعلمه من الان يكون في المجموعة لانه يعلن في المجموعة دائما في المجموعة يعلن يقال اليوم اما المجموعات الكبيرة اللي اكثر الاخوة مشاركين فيها هذي للدرس الاحد والاثنين

241
02:00:18.700 --> 02:00:38.700
عادة لا يعلم فيها باقي الدروس الا انه اذا كان في تسجيل او شيء يذكر فيها. لكن كاعلانات او اعتذارات غالبا يعني غالبا لا. لا نشغل الناس يعني بشيء ما هوب يعني لهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

242
02:00:38.700 --> 02:00:40.911
محمد واله وصحبه جزاكم الله خير جميعا