﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:26.350
بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي سبعة. الخارج من السبيلين بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.250
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله وايا باب نواقض الوضوء نواقض جمع ناقض. وقيل جمع ناقضة. والمراد بنواقض الوضوء

3
00:00:46.250 --> 00:01:08.600
مبطلات الوضوء او مفسدات الوضوء فان الوضوء اذا تم على الوجه الصحيح فانه يفسد بعدة اشياء اختلف العلماء في عددها فقيل اربعة وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل ثمانية واوصلها بعضهم الى فوق العشرين. واكثر من توسع في هذا بعض فقهاء

4
00:01:08.600 --> 00:01:28.600
المالكية رحمنا الله واياهم وسبب هذا التوسع اه اه اما الاختلاف في بعظ النواقظ او تشقيق وبعض النواقض يعني مثلا جعل النوم ناقض والسكر ناقض. وبعضهم يجملها فيقول زوال العقل. لكن

5
00:01:28.600 --> 00:01:48.600
المشهور في مذهب الحنابلة انها ثمانية هكذا عند اكثر متأخري اصحابنا الحنابلة فيذكرون ما ذكره المؤلف هنا ويزيدون اه تغسيل الميت فان تغسيل الميت عندهم من نواقض الوضوء الصحيح انه لا ينقض الوضوء الصحيح ان تغسيل الميت لا

6
00:01:48.600 --> 00:02:05.300
ينقض الوضوء طيب من اين اخذ الفقهاء هذا العدد سبعة او ثمانية او خمسة او ستة او عشرة هل هناك نص في كتاب الله؟ او حديث عن رسول الله عليه وسلم يفيد هذا العدد او لا

7
00:02:05.950 --> 00:02:28.400
من اين يأخذ الفقهاء هذه الاعداد التي يذكرونها في فروض الوضوء في نواقض الوضوء في شروط الصلاة في اركان الصلاة تفضل احسنت هذا لابد ان نفهمها يأخذون هذه الاعداد بالتتبع والاستقراء للادلة الشرعية. فكل عالم حسب اجتهاده قد

8
00:02:28.400 --> 00:02:48.600
اجتهد فيوصلها الى خمسة وقد يجتهد فيوصلها الى اقل او اكثر من هذا هكذا المؤلف ايضا استقرأ هو واصحابه الحنابلة رحمنا الله واياهم فقال انها سبعة الناقد الاول من نواقض الوضوء

9
00:02:48.800 --> 00:03:13.850
قال الخارج من السبيلين المراد بالسبيلين القبل والدبر يعني ذكر الرجل وفرج المرأة ودبر الرجل والمرأة هذا يسمى او هذان يسميان السبيلين وبعض الفقهاء يعبر بتعبير اخر فيقول الخارج من السبيل ويرتاح

10
00:03:14.300 --> 00:03:34.300
يشمل الجميع ويزعم بعضهم او يقول بعض العلماء ان هذا ادق لان المرأة لها ثلاثة سبل آآ لان للمرأة آآ الدبر مشترك هذا بينها وبين الرجل. وهناك مسلك الذكر وهناك مخرج البول

11
00:03:34.300 --> 00:03:54.400
فمخرج البول يختلف عن مسلك الذكر اللي هو الفرج الاساسي بالنسبة للمرأة والامر في هذا سهل اذا عرف المعنى طيب من اين اتينا بان كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء؟ الحقيقة انه لا يوجد نص على هذه

12
00:03:54.400 --> 00:04:12.600
ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء انما جاءت النصوص بذكر اشياء مثل قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:12.850 --> 00:04:33.500
آآ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذي قال فيه الوضوء وما اشبه ذلك من الاحاديث. فالعلماء تتبعوا مثل هذه النصوص واشباهها فقالوا كل خارج فهو

14
00:04:33.500 --> 00:04:58.500
ينقض الوضوء وهذا مذهب الجمهور. فيدخلون في هذا حتى النواقظ النادرة عفوا حتى الخارج الخارج النادر حتى الخارج النادر مثل لو خرج من اه اه ذكر اه الرجل مثلا آآ حصاة او خرج منه دود او خرج منه دم او خرج منه اي شيء

15
00:04:58.550 --> 00:05:18.550
كاينا ما كان. بل يدخلون في هذا ما لو ادخل الرجل في ذكره شيئا كان يقطر في احليله شيئا. او ادخلوا مسبارا او منظارا او ثم يخرج ثم يخرجه فيقولون ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لانه لا يخلو من بلة. لا

16
00:05:18.550 --> 00:05:38.550
من بلة تصاحبه. وهذا يعني هو مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور رحمنا الله وذهب بعض العلماء الا ان هذه الاشياء النادرة هذه الاشياء النادرة لا تنقض الوضوء لا تنقض الوضوء اولا لعدم وجود الدليل على انها

17
00:05:38.550 --> 00:05:55.100
للوضوء. وثانيا لانهم يتكلمون عن آآ مظنة. بمعنى انهم يقولون اذا خرج الدم لابد يكون معه شيء من البول او اذا خرج من الدبل لابد يكون شيء من الغائط. وهكذا

18
00:05:55.100 --> 00:06:14.550
آآ اذا خرج شيء حصاة مثلا او دودة او او اي شيء خرج فيقول لابد ان يكون معه ايش؟ شيء وهذا الشيء قد لا يرى لكنه لابد يكون موجود هكذا زعموا رحمنا الله واياهم. وعلى كل حال الجمهور يرون النقض. وذهب مالك

19
00:06:14.550 --> 00:06:34.550
الله ابن حزم الظاهري والظاهري عموما وبعض السلف الى ان هذه الاشياء النادرة لا تنقض الوضوء الاشياء التي ليست في المنصوصات وليست واردة في الاحاديث ولا في الايات انها لا تنقض ولا شك ان عندي ان هذا القول هو الاقوى هو الاقوى لان الاصل

20
00:06:34.550 --> 00:06:57.300
اه اه بقاء الطهارة لانه اصل بقاء الطهارة وعندنا قاعدة شرعية البقاء على الاصل ولا ينتقل عن الاصل الا غالب او بيقين ولا يوجد هذا في هذه المسألة. ثانيا لان التعليل الذي ذكروه انه لابد ان يصحبه بلة

21
00:06:57.400 --> 00:07:24.050
هذا مجرد ظن وظن بعيد ايظا. ثم ثالثا حتى لو صحبه بلغ هذه البلة لا ترى. بالطبع اوف والشريعة لا تعلق الاحكام بما لا يدرك. انما تعلق الاحكام ايش بالمدركات بالمدركات اما الاشياء غير المدركة فلا تتعلق بها الاحكام الشرعية

22
00:07:24.450 --> 00:07:38.250
فعلى كل حال من توضأ فهو خير له ومن لم يتوظأ فارجو انه لا حرج. ويترتب على هذا المسألة المشهورة التي يكثر فيها كلام عند المعاصرين وهي مسألة رطوبة فرج

23
00:07:38.800 --> 00:08:03.400
المرأة هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ لم اقف على احد ذكر الرطوبة من النواقض بالنص عليها ولكنها حسب القواعد التي ذكروها هي على مذهب الجمهور ايش تنقض الوضوء لانه يقول كل خارج فهو ناقض للوضوء وعلى مذهب المالكية والظاهرية وبعض السلف لا تنقض

24
00:08:03.650 --> 00:08:22.450
الوضوء وهذا القول اقرب هذا القول اقرب لكن ان توضأت فهو خير لها اه واما هل هذه الرطوبة نجسة او لا؟ الصحيح ايظا انها طاهرة الصحيح انها طاهرة وليست نجسة. فيكون الصحيح في المسألة في

25
00:08:22.450 --> 00:08:41.000
رطوبة فرج المرأة وهي ما يخرج منها من البلل احيانا يخرج من الفرج انه لا ينقض الوضوء ولا يكون نجسا فلا يجب منه غسل اه الملابس والله اعلم. هذا ما يتعلق بالناقض الاول من نواقض

26
00:08:41.000 --> 00:09:25.700
الوضوء احد عنده سؤال قبل ان نتعداه لنا ثلاثة اسئلة كما اعتدنا فقط ان شاء الله لا غير تفضل       اه نعم يسأل الله يحفظه عن خروج بلل في ايام البرد احيانا من كبار السن او قد يكون من غيره. نقول اذا علم يقينا

27
00:09:25.700 --> 00:09:47.800
خروج هذا البلد هو ناقض للوضوء اذا كان بولا او غائطا او ما اشبه ذلك من النواقض التي اشرنا اليها يدخل في النواقض البول الغائط علمني على قول وساذكر لكم بعد قليل نبهوني مسألة المنية هذه سافصل فيها والمذي والوذي كل هذه تعتبر

28
00:09:47.800 --> 00:10:11.700
النواقض واما المني فالصحيح فيه التفصيل المني ان اوجب غسلا لم يوجب وضوءا. وان لم يوجب غسلا اوجب وضوءا. هذا الخلاصة وهو مذهب الشافعية رحمة الله علينا  فعلى هذا اذا كان خارجا بلذة دفقا بلذة يجب منه الغسل ولا يجب منه ايش

29
00:10:11.750 --> 00:10:27.050
الوضوء. لا نقول يجب عليك ان تتوضأ وان تغتسل. لا يكفي ان تغتسل واما اذا كان خارجا بغير دفق ولا لذة مثل من به مرض الابردة فانه ينتقض به الوضوء فقط. ينتقض به الوضوء

30
00:10:27.050 --> 00:10:49.100
فقط والله اعلم. هذا يعني احسن ما قيل في هذه المسألة آآ فعلى هذا نقول لا فرق بين خروج شيء يسير او شيء ايش؟ كثير. والعلماء متفقون على ان خروج شيء قليل

31
00:10:49.100 --> 00:11:11.150
او كثير ينقض الوضوء من البول او الغائط لا يفرقون بين قليله وكثيره. لكن اذا علم وتيقن خروج هذا الشيء اما اذا كان مجرد احساس مجرد احساس فمثل ما قال النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد يجد ريحا والله اعلم

32
00:11:11.600 --> 00:11:43.500
نعم اخونا الحبيب يقول ذكرنا في درس احكام النجاسات ان الحنفية آآ يتساهلون في يسير النجاسة وان ابن تيمية اختار هذا نقول هذه مسألة اخرى فلا نخلط بين المسائل مسألة التساهل في النجاسات يعني لو حصل على يدك او ثوبك او شرابك او سروالك

33
00:11:43.500 --> 00:12:03.500
نجاسة قليلة جدا بعضهم يقول مثل رأس الدبوس بعضهم يعني على خلاف في بعض التفاصيل لكن في الجملة اذا كانت يسير يسيرة فيتساهلون فيها يتساهلون فيها لكن هنا لا هنا هنا شيء ينقض الوضوء وفرق بين باب

34
00:12:03.500 --> 00:12:22.600
فيجب فعله ما يجب ايش؟ تجنبه وتركه. باب التروك ايسر من باب الافعال. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء ايسر الله اعلم فلا ندخل هذه المسألة في تلك طيب باقي سؤال عن احد عنده سؤال

35
00:12:22.650 --> 00:12:53.900
نحولها للفقرة التالية تصير خمسة نقول سنة فات محلها. طيب ماشي نعم يحصل هذا يحصل لكن اليوم ما عندنا شيء نراجعه بحكم طول الفترة لكن دائما احنا قبل بداية الدرس

36
00:12:54.200 --> 00:13:10.800
نناقش في الدرس السابق سؤالين او ثلاثة طيب سم. نعم. احسن الله اليك. واليك. والخارج النجس من من سائر البدن اذا فحش نعم يقول وخارج النجس من سائل البدن يعني من بقية البدن

37
00:13:11.300 --> 00:13:29.900
ويحتمل ان يكون المراد هنا من جميع البدن يعني غير السبيلين فالخارج النجس من بقية البدن قال ينقض الوضوء اذا فحش. ينقض الوضوء اذا فحش. ومعنى اذا فحش؟ يعني اذا كان كثيرا واختلفوا في حد الفاحش. فالمشهور

38
00:13:29.900 --> 00:13:49.900
ان الفاحش هو ما فحش في عند اوساط الناس. لا عند الموسوسين ولا عند الاطفال ولا عند الذين لا مميزون وقيل اقوال اخرى غير هذا لكن من اشهر الاقوال ان الفاحش وما فحش في نفوس اوساط الناس وعقلاء الناس الناس

39
00:13:49.900 --> 00:14:13.950
المعتدلة يعني الناس اللي هم اللي لا يبالون مثلا الحين لو يجيك جزار  لو يشوف دم من هنا الى هنا هل يفحش في نفسه لا عايدي عنده لانه كل حياته فيها الدم فلا يبالي. او تجد لك شاب هلوع خواف يعني فيمكن لو يشوف مثل نقطة

40
00:14:13.950 --> 00:14:38.100
من الدم يغمى عليه. هل هذا يراد به مم انه يقدر لنا الفاحش؟ لانه ما عقلاء الناس واوساط الناس وهذا اقرب وهي قاعدة العرف المعروفة انهما كانا يعني يعني يراه اوساط الناس في جميع ما يتعلق العرف في الجملة

41
00:14:38.900 --> 00:15:00.250
طيب المؤلف رحمه الله يعني عبر عن هذا الناقد بتعبير اخرج منه بعض ما يدخله فقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء من غيرهم اه قال اذا فحش ولو تركها لدخل فيه البول والغائط اذا خرج من غير ايش

42
00:15:01.250 --> 00:15:21.250
مخرجهما لانهم يدخلون في هذا النار قد يقولون الخارج النجس من غير السبيلين وهو قسمان يكون بولا وغائطا او او يكون شيء اخر الشيء الاخر مثل الدم آآ الدم المسفوح ومثل القيء

43
00:15:21.250 --> 00:15:41.250
ومثل القيح والصديد والمدة على الخلاف في بعض ذلك بل الحقيقة يعني القيء الصحيح في انه طاهر وليس بنجس. والدم المسفوح الجمهور على نجاسته والقول بعدم نجاسته قوي. لكن نقل بعض

44
00:15:41.250 --> 00:16:00.200
بالاجماع على نجاسته ولذلك يعني خلونا في الجملة على انه نجس. مسيئة الكلام عليه لا انتهى تكلمنا عن باب النجاسات لكنه التحرز منه اولى على جميع الاحوال لانه نقل فيه الاجماع وان كانت فيه دلائل كثيرة على عدم نجاسته

45
00:16:01.300 --> 00:16:18.600
آآ اما القيح والصديد والمدة فالصحيح انها ليست نجسة ليست نجسة وهي اسهل من الذنب كثير. وهي الاشياء التي تخرج من روح غيل الدم طيب فان كان بولا او غائطا

46
00:16:19.400 --> 00:16:43.900
مثل شخص جته مشكلة في المسالك البولية فصار يخرج البول من لي مثلا. اخرجوه او خرج منه هذا من جرح. جرح في بطنه فخرج من معدته شيء يشبه البول او غائط او من الامعاء او ما اشبه ذلك. هذا هو المراد هنا. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء وتفصيل لكن الصحيح انه اذا خرج

47
00:16:43.900 --> 00:17:03.900
بول او خرج غائط سواء فوق المعدة تحت المعدة يقابل المعدة اذا خرج بول او غائط اه فانه يكون ناقضا للوضوء يكون ناقض لعمومات الادلة في ان البول والغائط ينقض او ينقضان الوضوء. فالصحيح

48
00:17:03.900 --> 00:17:23.900
فان كان غير البول والغائط فالصحيح ايضا انه لا ينقض الوضوء وما دار هذه المسألة في الجملة على حديث آآ ابي الدرداء رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر وتوظأ قاء فافطر وتوظأ رواه الترمذي بهذا اللفظ

49
00:17:23.900 --> 00:17:48.200
رواه احمد والنسائي في الكبرى. وغيرهما بمعناه. وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح. سئل عنه الامام احمد فقال انه ثابت او انه صحيح وصحه جماعة من اهل العلم رحمنا الله واياهم. ولكن مثل ما قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله هذا فعل. هذا فعل

50
00:17:48.200 --> 00:18:14.100
وغاية ما يدل عليه الفعل ايش الاستحباب غاية ما يدل عليه فعل الاستحباب. فنقول نقول نقول اذا كان الخارج قيئا فيسن الوضوء منه في هذا الحديث الصحيح وان كان الخارج دما

51
00:18:15.200 --> 00:18:33.050
فلا يسن الوضوء منه بعدم وجود دليل على مشروعية الوضوء من الدم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وكان اصحابه يحتجمون ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه توظأ ولا امر بالوضوء وكانوا يقاتلون

52
00:18:33.500 --> 00:18:52.150
في ابو بدر وفي احد وفي غيرها وكانوا اه اه يجرحون وتنزل منهم الدماء وما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالوضوء  فلذلك نقول ولا يستحب من الوضوء والذين قالوا يستحب غاية ما عندهم الخروج ايش

53
00:18:52.850 --> 00:19:13.800
من الخلاف الخروج من والخروج من الخلاف الاستدلال به ضعيف الاستدلال بالخروج ضعيف خاصة اذا ظهرت وبانت السنة وفي حديث جابر رظي الله عنه في قصة الانصاري واظنه عباد ابن بشر لما ظرب بثلاثة اسهم فخرج منه الدم والحديث عند ابي داود وغيره

54
00:19:13.800 --> 00:19:32.750
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولم يقطع هو صلاته فدل على عدم المشروعية المقصود لا يوجد دليل على مشروعية الوضوء من كل خارج. وبخصوص القي ثبت فيه الحديث السابق فنقول يسن من القيء

55
00:19:32.750 --> 00:19:48.450
دون غيره من الخوارج او مما يخرج من البدن خلاصة الكلام في هذه المسألة اذا كان الخارج بولا او غائطا وجب الوضوء ان كان غيره لا يجب الوضوء ولكن يسن الوضوء فقط من ايش

56
00:19:48.450 --> 00:20:08.450
من القيء من القيء لماذا؟ للحديث الصحيح حديث ثوبان وحديث ابي الدرداء رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قائم فافطر فتوضأ عليه الصلاة والسلام قال ثوبان انا صببت له وضوءه انا صببت له وضوءه

57
00:20:08.450 --> 00:20:50.500
عليه الصلاة والسلام طيب احد عنده سؤال في هذا؟ تفضل نعم بالنسبة لمن اجريت له جراحة في مسالكه البولية اغلق بنسبة له المخرج المعتاد اما مؤقتا او دائما فصار يخرج الخارج سواء بول او غائط من لي مثلا كما يعمل الان في الجراحات الحديثة

58
00:20:53.400 --> 00:21:13.400
هذا ان كان البول او الغائط يخرج باستمرار. فحكمه حكم صاحب ايش؟ السلف. السلس او المستحاضة. وان كان يخرج غير مستمر انا لا ادري من حيث الواقع طبيا انا لا ادري لكن غالبا طبعا هو المتبادر عقلا انه يخرج

59
00:21:13.400 --> 00:21:33.300
يخرج خاصة البول البول دائم يدر المثانة تدر البول. لكن اللي عنده معلومة محررة طبيا يعلمنا في نهاية الدرس او يبحثها لنا اللي عنده اهتمام بالطب  ها نعم هو لا يتحكم لانه اصلا مفتوح

60
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
ما في مثل اه اه فتحة الشرج فيها تحكم والبول الذكر فيه تحكم ولذلك كبير السن اذا ما عاد عنده تحكم واراد عنده السلس او المريض يحصل عنده السلف لكن انا من حيث آآ من اجريت له عملية جراحية يعني غالب ظني انه لا يتحكم وانه يمشي طبيعي

61
00:21:53.350 --> 00:22:10.400
خص البول اما الغائط فيحتمل لكن نريد معلومة دقيقة اللي عنده قدرة يراجع هالقضية الطبية يعلمنا بها كتابيا الى امكن او شفويا. لكن كتابيا افضل من مراجع او على الاقل من طبيب معروف في

62
00:22:10.400 --> 00:22:24.500
يشكر على هذا انا حاسس انه انتهي نقول نجزم بهذا ونخلص فغالب طبعا الظن مثل ما قلت انه يخرج باستمرار فعلى هذا يكون حكمه حكم صاحب ايش السلس صاحب السلس فيه قولان

63
00:22:24.650 --> 00:22:44.500
قولان للعلماء رحمنا الله واياهم. فالجمهور يرون انه طبعا في اكثر من قول لكن الاقوال المشهورة قولان الجمهور يرون انه يتوظع لكل فرظ يتوظأ لكل فرظ ثم يصلي ما بينه وبين الفرض الاخر ما لم يخرج ناقظ اخر

64
00:22:44.500 --> 00:22:57.700
ما لم يكن عنده ناقض اخر فاذا كان به سلس بول فالبول مرفوع عنه الى وقت الصلاة الاخرى. لكن لو تغوط تغوطه هو معتاد يكون هذا ناقض مستقل لا علاقة له

65
00:22:57.700 --> 00:23:17.700
بالسلس. هناك اذا عنده سلس بول فانه يتوضأ للظهر ويصلي به نوافل الى العصر ثم يتوضأ العصر ويصلي به انشاء آآ الى المغرب ويقرأ القرآن وما اشبه ذلك. طبعا مع اعتبار قضية وقت النهي انه لا يصلي الا ذوات الاسباب وما اشبه ذلك

66
00:23:18.400 --> 00:23:36.750
ما يجوز في اوقات النهي وهكذا المغرب وهكذا العشاء العشاء يعتبر الى منتصف الليل وهو نهاية وقت العشاء وبالنسبة للفجر الى طلوع الشمس وبالنسبة لطلال العصر على الخلاف في انتهاء وقت العصر

67
00:23:37.750 --> 00:24:00.200
ثم اذا اراد ان يصلي الضحى توظأ للضحى لان لا تعلق لها بصلاة الفجر وله ان يستمر حتى ينتهي وقت الظحى بزوال الشمس يصلي به ما شاء من النوافل وهذا مثل ما قلت مذهب الجمهور والقول الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله

68
00:24:00.550 --> 00:24:19.300
واختار الشوكاني والشيخ ابن عثيمين ان ما هو سلس به وجوده كالعدم وجوده كالعدم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا شيء خارج عن ارادته ولا يستطيع التحكم

69
00:24:19.300 --> 00:24:38.850
فيكون وجوده كعدم وجوده. فلا يقال توضأ لكل صلاة ولا شيء. وجودك يعني هذا البول اللي يخرج كأنه لم يخرج يبقى هذا ليس ناقضا بالنسبة له. ليس ناقضا وهذا ايضا يذكر عن ربيعة ربيعة الرأي رحمه الله

70
00:24:39.650 --> 00:25:01.750
يبقى عنده النظر في النواقظ الاخرى فقط. اما هذا الناقظ فيلغيه من حسابه تماما. وهذا القول وجيه وقوي. وهذا قول وجيه وقوي للادلة التي اشرت اليها قبل قليل لكن هذا ينبني على الاختلاف اختلاف المحدثين في الحديث المروي من

71
00:25:01.750 --> 00:25:20.800
طريق عروة آآ من طريق هشام بن عروة آآ عن عائشة رضي الله عنها وهو ان النبي صلى الله وسلم قال للمستحاضة آآ وتتوضأ لكل صلاة او عند كل صلاة

72
00:25:21.650 --> 00:25:47.300
فبعض المحدثين يقول هذا من قول عروة هشام قال بعد ذكره للحديث قال ابي وتتوظأ لكل صلاة. وبعظ المحدثين كالحافظ ابن حجر يقول الصحيح انه من من المرفوع من المرفوع فعلى اختلافهم في هذا على اختلافهم في هذا الحديث هل هو من قول عروة فيكون مدرجا

73
00:25:47.600 --> 00:26:03.500
او من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موصولا على الخلاف في هذا وفيه من كتب فيها بحوث والله اعلم بالصواب في هذا لكن ان نستميل الى ان هذا من قول عروة

74
00:26:03.550 --> 00:26:24.650
ابن الزبير رحمه الله تعالى والبخاري صرح بهذا في روايته وبعضهم ادرجه لكني لم ابحثها بحثا محررا اقطع به لكن ان نستميل الى تصحيح هذا القول فهو قول قوي والله اعلم لكن عموما اذا توضأ لكل صلاة فهو احسن

75
00:26:24.850 --> 00:26:39.950
وعند هؤلاء يقولون يستحب له وهو مستحب مطلقا. الوضوء لكل صلاة والسنة والسنة ثابتة عن انه كان يتوضأ لكل صلاة. صلاة وهو ظاهر قول الحق جل في علاه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

76
00:26:40.050 --> 00:27:00.800
هذا يشمل القيام لكل صلاة فيكون ان قام محدثا يجب وان قام غير محدث فايش فيستحب او يسن فيسن له على كل حال ان يتوضأ اما ابن حزم فقد يعني بالغ في هذا بالغ وقال يتوضأ لكل صلاة فرضا

77
00:27:00.800 --> 00:27:15.750
او نفلا وهذا القول يعني لا اه يعني لا يقبل من ابن حزم ولا يؤخذ به لما فيه من العشر والمشقة. والعلماء فسروا الحديث بما تقدم والله اعلم. نعم حد عنده سؤال

78
00:27:17.350 --> 00:27:46.400
اليوم جايين خدرانين شكثكم بعدها. هالاجازة العادة ما شاء الله عليكم. لا جميل جميل   تفضل يا ابراهيم     التقيؤ عمدا في باب الوضوء لا يختلف عن القيء عمدا او القيء آآ غلبة

79
00:27:47.150 --> 00:28:07.150
انما يختلف في باب ايش؟ الصيام. الصيام. عامة العلماء رحمنا الله واياهم يقولون اذا تقيأ عمدا افطر اذا تقيأ آآ بالغلبة لا يفطر. هذا قول عامة اهل العلم ويذكرون في حديث ابي هريرة ويصححه بعضهم

80
00:28:07.150 --> 00:28:26.500
بهذا المعنى لكن بعض اهل العلم لا يرى صحة هذا الحديث لكن بعضهم ينقل الاجماع على هذا كابن ابن ابن المنذر رحمه الله ينقلون الاجماع على ان من تقيأ عمدا فقد بطل بطل صيامه. والله اعلم

81
00:28:27.050 --> 00:28:49.350
اتفضل انا ترى اذكر اقوال ابن حسن قلتها لكم استلطافا يعني ولان بعض الاخوة يحبون ذكر مثل هذا والا ماني بحرص طبعا ماني بقولها دايم بس اقولها استغرابا احيانا واستلطافا

82
00:28:49.400 --> 00:29:10.350
لكن ابن حزم عموما قلته لكم وانا سألتوني عن هذا اكثر من مرة في هذا الدرس خاصة الاخ الله يحفظه اسم الكريم يعقوب حافظ يعقوب الحافظ كذا. حياك الله يا يعقوب. سألني عن اكثر من مرة ابن حزم عموما يعني لا يحرص على قراءة

83
00:29:10.350 --> 00:29:30.350
كتبه الا اذا الانسان بلغ مرتبة انه يرجح ويفهم آآ اصول الفقه واصول المسائل اما المبتدئ فلا اقرأ الى خمس الى عشر سنين لا تقرب ابن حزم ابدا. ولا تعرج عليه. لكن فيما بعد اذا حسيت انك فلا بأس بالرجوع الى كتبه بل ينبغي

84
00:29:30.350 --> 00:29:52.250
الحقيقة مثل ما يقول ابن ابن العز ابن عبد السلام يقول ما طابت الفتوى الا لما اه بعد ما اصبح عند المحلل ابن حزم اغني لابن قدامة وانا اضيف له طبعا مجموع للنووي واضاف ظن الذهبي ابن تمهيد لابن عبد البر والاستذكار التمهيد لابن عبد

85
00:29:52.250 --> 00:30:13.600
والسنن الكبرى للبايع هذه خمسة كتب يعني من اعظم الكتب كتب الاسلام حقيقة طيب ماشي  وغالب اقواله اللي شذ بها من غير مقبولة يعني لا يؤخذ بها يتفرد باشياء غريبة جدا ابن حزم نعم اللي بعده يا شيخ

86
00:30:14.100 --> 00:30:40.000
الله اليك وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما. نعم الثالث من النواقض زوال العقل زوال العقل وبعض العلماء يزيد او زوال العقل او تغييبه زوال العقل او تغييبه حتى يعني يفرقون بزواله بالجنون وتغييبه بالسكر والنوم

87
00:30:40.000 --> 00:31:04.850
وهذا طبعا ادق يعني لانه لا يقال زال عقل النائم. النائم ما زال عقله. لكن غاب عقله غاب عقله بالنوم. وهكذا السكران بالشكر لكنه ما زال الزوال يكون بالجنون لكن يعني هكذا يعبر بعضهم. لكن الادق ما تقدم انه او تغييب وزوال العقل او تغييبه. طيب زوال العقل في الجملة في

88
00:31:04.850 --> 00:31:23.150
جملة متفق على انه من نواقض الوضوء. وان اختلفوا في بعض التفاصيل وخالف المعتزلة في النوم مطلقا فقالوا لا ينقض الوضوء وايضا خلافهم لا عبرة به خلاصة الكلام ان النوم

89
00:31:23.500 --> 00:32:00.850
آآ ان زوال العقل يكون بامور بامور منها واحد النوم. اثنين الشكر. ثلاثة الاغماء اربعة آآ الجنون احسنت. هذه اشهر مزيلات العقل. النوم والاغماء. والشكر والجنون طبعا يضاف اليها ما يشابهها مثل التبنيج الان يعني الكلي التبنيج الكلي ومثل اه

90
00:32:00.850 --> 00:32:20.850
الصرع الصرع وهو نوع من الاغماء لكنه ليس مثله لكنه يشبهه. فهذه او غيرها غيرها من ما يفقد فيه العقل ما يفقد به الانسان عقله فلا يميز. لم لا يعود عنده تمييز. لماذا اه اه اذا فقد الانسان عقله وتمييزه

91
00:32:20.850 --> 00:32:37.550
وضوءه لانه يخرج منه النواقض اه بدون بدون شعور ولا يشعر بها. ومن ذلك النائم ومن ذلك النائم. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم

92
00:32:37.750 --> 00:33:06.100
فاذا  العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ العين وكاء السهم. فمن نام فليتوضأ وفي لفظ العينان وكاء السه فاذا نامت العينان من استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. وهذا بيان للعلة ومعنى السه حلقة الدبر. والمراد ان الانسان اذا

93
00:33:06.100 --> 00:33:26.100
يخرج منه الريح بدون شعور وهذا معلوم. متفق عليه بين الناس. الانسان وهو نائم يخرج منه. بل احيانا يتبول وهو ما يشعر بهذا خاصة اذا نام ولم يستفرغ ما في مثانته وخاصة الصغار في السن ولذلك الاباء تشوفهم يحرسون عيالهم قبل النوم لازم يدخلونهم دورات المياه

94
00:33:26.100 --> 00:33:46.100
لان الانسان يفقد ادراكه الكبير غالبا يشعر بالبول بالذات لكن الصغير غالبا لا يشعر لا يشعر. واحيانا بعض الناس المرضى لا يشعرون فيخرج منهم البول وهم لا يشعرون. فالمقصود ان العلة في هذا ان الانسان لا يشعر بالخير. ولذلك يقول العلماء

95
00:33:46.100 --> 00:34:06.100
نواقض الوضوء نوعان نواقض حقيقية ونواقض مظنة. مظنة او كما يعبر بعظهم مظنة ومئنة فالنوم لا يعتبر ناقظ في ذاته. انما هو ايش؟ مظنة لخروج الناقظ وهو البول او الريح او حتى الغائط

96
00:34:06.100 --> 00:34:34.050
بعض الناس خاصة قد يكون عنده اسهال ممكن يخرج منه الغائط وهو ما يشعر كان مريض وفيه اسهال. فالمقصود ان اكثر طبعا ما يخشب الريح هو الريح الادلة على هذا ذكرته لكم الحديث السابق حديث علي رضي الله عنه اصح منه هذا حديث علي فيه ضعف يسير لكن له طرق يشد

97
00:34:34.050 --> 00:34:56.700
بعضها بعضا يتحسنه جماعة من اهل العلم. لكن اصح من حديث آآ صفوان ابن عسال رضي الله عنه في مسند الامام احمد وعند اهل السنن قال    امرنا النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:34:57.350 --> 00:35:18.200
اذا كنا سفرا ان الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة. ولكن من بول قائط ونوم قول وغائط وايش؟ فدل على ان النوم من نواقض الوضوء الحديث صحيح هذا حديث صحيح. بسم الله

99
00:35:23.650 --> 00:35:47.150
اه يستثنى من النوم يستثنى من النوم اذا كان النوم يسيرا وبخاصة من الجالس من الجالس يعني ما ما كان نومه وكان جلوسه متمكنا موب جالس على احد الجنبين متكئ على فهذا يسهل فيه وبخاصة اذا كان في انتظار الصلاة يوم الجمعة

100
00:35:47.150 --> 00:36:02.500
او في انتظار الصلاة عموما والدليل عليه حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون وهم آآ ينتظرون الصلاة ثم يقومون ويصلون ولا

101
00:36:02.500 --> 00:36:30.300
روى مسلم وابو داوود وغيرهما نعم فهذا يدل على ان النوم الناقظ هو المستثقل الذي ما يشعر فيه الانسان وانه يسهل في النوم اليسير وبخاصة من شخص المتمكن في جلوسه لانه اذا كان متمكنا في جلوسه فالغالب انه لا يخرج منه ايش

102
00:36:30.600 --> 00:36:55.950
شي لا يخرج منه شيء طيب يدخل في نواقض الوضوء طبعا الذي يبنج تبنيجا كاملا لاجراء جراحة مثلا. اما اذا كان تبني جزئي في يده في في اسنانه في آآ كذا هذا لا ينقض الوضوء انما الناقظ هو البنج الكامل هو البنج الكامل. وهكذا

103
00:36:55.950 --> 00:37:15.950
من سكر فانه يلزمه ان يتوضأ يلزمه ان يتوضأ اذا اراد الصلاة وهكذا من يأكل المخدرات التي تذهب او يغلب عليها ان الانسان ما عاد يشعر بما خرج من فانه ايضا يجب عليه ان يتوضأ اذا اراد الصلاة

104
00:37:17.450 --> 00:37:50.600
والله اعلم نعم احد عنده السؤال في هذا الناقظ دون غيره يعقوب   لا يلزمه باتفاق العلماء من سكر ان يتوظأ لكن اذا كان سكره اه خفيفا انا لست خبيرا في هذا الباب لو فرضت

105
00:37:50.600 --> 00:38:13.000
هذا الشكر يعني اتوقع او اظن مثل بعظ الحبوب الان اللي يسمونها منشطة مثل الحبوب اللي يسمونها البيظاء هذي. هذي حسب ما نسمعه ولست يعني متيقن من هذا لكن اسمعه من الناس. ومن بعض اللي يعرفون ليقل هذي يعني ما ما يفقد فيها الادراك

106
00:38:13.150 --> 00:38:36.200
ولذلك يأكلها بعض السفهاء آآ لكي يعني ما ينامون امة في الخطوط او بعض اللي في في الدراسة ايام الاختبارات يلعبوا عليهم الشياطين ويعطونهم اياه. والحين يحطونها في الشاهي هذي قد يكون فعلا انها لا يعني تأثيرها ما هو قوي على الانسان

107
00:38:36.250 --> 00:38:53.100
العبرة انه انه اه اه لا يدرك فلو وجد شيء من الشكر يعني خفيف جدا بحيث انه يدرك  طب ما هو العبرة باقواله العبرة بالواقع انه قد يكون لك اقواله لا يدرك شيء

108
00:38:53.200 --> 00:39:17.450
العبرة بالحقيقة بالواقع ليس باقوال السكران نعم فهو العبرة بزوال الادراك بزوال الادراك نعم وش هو عشر دقايق ما شاء الله ما خليت ينقض الوضوء عشر دقايق هذا ناقض للوضوء

109
00:39:17.850 --> 00:39:50.350
تفضل     تقاس لا نعرف العلة هنا وهنا وهو الادراك انزين النوم جاء فيه نص ولذلك اختلفوا في حقيقته اما هنا فهو كل الفقهاء يقصدون قضية الادراك. الادراك اذا فقد ادراكه لزمه الوضوء. تفضل

110
00:39:55.450 --> 00:40:20.350
اه في خلاف بين العلماء فاما نوم المضطجع فقد نقل الكاساني في بدائع الصناعة الاجماع على النقض به واما القائم والقاعد فاختلفوا فيه في تفصيلات كثيرة لكن عموما اذا نام نوما مستغرقا او كما يعبر المالكية نوما ثقيلا او مستثقلا فهذا ينتقض وضوءه لاطلاق النصوص

111
00:40:20.550 --> 00:40:56.250
قال او نوم قال فاذا نامت العينان المراد النوم الذي غاب فيه الادراك نعم. تفضل اه اذا كان هناك شخص مشلول شلل نصفي او مبنج تبنيج نصفي فان كان لا يدرك ماذا يخرج منه

112
00:40:56.350 --> 00:41:09.950
لا يدرك انا لست طبيب حتى اقول لكن انا اعطيك التفصيل. اذا كان لا يدرك يخرج منه البول او الغائط او الريح ولا يدرك شيء. هذا معناه يتوضأ لكل صلاة

113
00:41:10.350 --> 00:41:24.050
كن حكمه حكم صاحب ايش السلس لانه هو ممكن يخرج منه باستمرار وهو ما يدري عنه فلذلك نقول له توضأ لكل صلاة. ولا هو بهذا طبعا هذا المشلول اما اذا كان تبنيج ساعة ساعتين فبعد

114
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
هذا البنج يتوضأ وخلصنا اما اذا كان يدرك يدرك يدرك ويعرف فهذا لا حكمه حكم غيره. العبرة بالادراك. وهذه مسألة طبية اللي عنده اهتمام بالطب يروح يسأل لنا الاطباء ويعطينا خبر

115
00:41:44.300 --> 00:42:04.050
وانا والله كنت عرظت على جماعة من الاخوان من طلاب العلم يعني في قضايا طبية كثيرة جدا في الفقه يعني الفقهاء يذكرونها احيانا يجزمون بشيء اختلف تماما يعني واحيانا يقولون ان كان كذا وكذا مثل شغلنا هالحين نقول ان وان طبيعي

116
00:42:04.100 --> 00:42:22.400
الفقيه والمتفقه مثلي آآ انا من الثاني طبعا ما ما ندرك هذه التفاصيل نعطيكم اجمالي يعني نقول كذا وكذا وهذا لا على الطب لا علاقة له بعمل المتفقه ولا الفقيه

117
00:42:22.700 --> 00:42:53.100
انما هذا فن اخر فان عرفه وعرفه الانسان بمعرفته اه من قبل اهله فهذا حسن وينقله عن اهله. وان لم يعرفه ما يحيل اليه طيب ماشي تفضل هو كله باب واحد ويسمونه العلماء قياس الاولى على النوم. فالسكر والجنون والاغماء كلها

118
00:42:53.100 --> 00:43:10.950
على النوم قياس ايش الاولى ونقل جماعة من العلماء منهم اه ابن المنذر اجماع الفقهاء على هذا والله اعلم. نعم ماشي اللي بعده يا شيخ. احسن الله اليك. واليك. ولم صد ذكري بيده

119
00:43:12.350 --> 00:43:38.650
لمس الذكر اللمس المضاد بهنا هنا المس بدون حائل المس بدون حائل وهو المس بالمباشرة باللمس والمقصود ذكر الفرج هنا سواء كان ذكر الرجل او فرج الانثى على خلاف في مس ذكر الانثى وعلى خلاف في مس الدبر. لكن الاشهر دخول هذه الثلاثة كلها. ذكر الرجل وفرج الانثى وهما

120
00:43:38.650 --> 00:43:57.750
الان في المذهب المذهب دخوله الاشهر عند اصحابنا وهكذا الدبر الاشهر ايضا دخول هذه الثلاثة كلها في هذا الناقظ  ولذلك بعضهم يعبر قال بقوله مس الفرج فيريح من من من هذا التفصيل لان الفرج يطلق على هذا وهذا

121
00:44:00.200 --> 00:44:19.200
الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وهو حديث بشرى بن صفوان رضي الله عنه وهو حديث مشهور وهو حديث صحيح وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اربعة اقوال اشهرها

122
00:44:19.450 --> 00:44:34.300
ثلاثة القول الاول انه ناقض مطلقا والثاني انه لا ينقض مطلقا والثالث انه ينقض اذا كان بشهوة ولا ينقض اذا كان بغير والصحيح من هذه الاقوال انه لا ينقض مطلقا

123
00:44:34.850 --> 00:44:54.850
ولكن يسن منه الوضوء ولكن يسن منه الوضوء. والدليل على انه لا ينقض حديث طلق ابن علي الحنفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل آآ عن رجل مس ذكره وهو يصلي قال انما هو بضعة

124
00:44:54.850 --> 00:45:14.850
منك انما هو بضعة منك فجعله النبي مثل بقية اجزاء البدن. وهذا يدل على عدم النقض. فنجمع بين نجمع بين الحديثين بان نقول حديث بشرى يدل على المشروعية وحديث طلق بن علي يدل على عدم

125
00:45:14.850 --> 00:45:35.750
الوجوب وهذا رواية عن الامام احمد ورواية عن الامام مالك اختارها شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله واما قول بعض العلماء حديث طلق بن علي منسوخ فهذا قول ضعيف جدا. هذا قول ضعيف جدا لامرين. الامر الاول ان النسخ

126
00:45:35.750 --> 00:45:55.700
يحتاج الى دليل ولا دليل ما في دليل ولا يجوز اللجوء الى النسخ الا عند العجز عن الجمع بين الادلة وهنا الجمع بين الادلة ممكن. بعدة طرق احسنها ما ذكرناه قبل قليل وهو ان يحمل الامر على الاستحباب. وبهذا لا

127
00:45:55.700 --> 00:46:14.950
نلغي دلالة احد من الصيد واما ثانيا الوجه الثاني لضعف القول بالنسخ فان الذين قالوا انه منسوخ من اين اتوا بالنسر؟ زعموا زعموا ان طلق بن علي اتى في السنة الاولى من الهجرة

128
00:46:18.150 --> 00:46:38.400
قالوا هذا متقدم وحديث بشرى متأخر طيب منين جبتم يمكن حديث بشرى بعد متقدم وايظا ايظا القول بان طلق ابن علي جاء في السنة الاولى من الهجرة باطل. باطل وانما جاء طلق من علي مع

129
00:46:38.400 --> 00:47:05.000
بني حنيفة في السنة التاسعة للهجرة سنة الوفود وهم استدلوا على هذا بانه شارك في بناء المسجد النبوي. نقول والمسجد النبوي بني اكثر من مرة فبني في السنة الاولى البناء الاول وبني في السنة الثامنة او التاسعة او اواخر السابعة البناء الثاني بعد فتح خيبر

130
00:47:05.000 --> 00:47:21.500
لما توسع المسلمون وكثرت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الخير كثر المال بعدها خيبر بال النبي مسجده البناء الاخر فوفد بني حنيفة جاء اما في الثامنة او في التاسعة في البناء ايش

131
00:47:21.550 --> 00:47:35.550
الثاني فيكون طلق جاء مع قومه لم يأتي وحده ولا يعرف انه جاء وحده ولم يعرف انه تقدم اسلامه ثم على كل حال حتى لو فرض انه جاء في السنة الاولى كما قلنا

132
00:47:35.550 --> 00:47:55.600
قبل قليل فمن اين لكم ان حديث بشرى متأخر ولو فرظ ان هذا متقدم وهذا متأخر فمن اين لكم ان هذا ينسخ هذا ليس مجرد التقدم والتأخر اذا صار في تعاطف الظاهر يدل على النسخ. انما يدل على النسخ اذا عجزنا عن الجمع

133
00:47:55.600 --> 00:48:17.950
ننظر الى التاريخ ما دام ما في دليل على انه منسوخ بمعنى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت امرتكم الان انهاكم او كنت نهيتكم الان امركم او كنت قلت الان اقول او على الاقل الصحابي يقول كان امرنا ثم نهانا او كان قال ثم قال او كان اخر الامرين

134
00:48:17.950 --> 00:48:37.950
هذي هي ادلة النسخ. اما مجرد التوهم هذا طبعا غير صحيح. والحقيقة للامام العلامة حافظ ابن رجب الحنبلي بحث جميل جدا في تاريخ مجيء طلق بن علي رضي الله عنه في كتابه فتح الباب

135
00:48:37.950 --> 00:48:51.250
في قرابة ثلاث او اربع صفحات لم اقف على احد تكلم بكلام واضح ومقنع مثل ما ذكره الشيخ ابن رجب الحنبلي بهذه المسألة. فينتبه بعض طلبة العلم لان كثير من

136
00:48:51.250 --> 00:49:11.250
مشايخ وطلاب العلم وبعض العلماء يقولون منسوخ منسوخ منين جبتوا لنا منسوخ؟ يعتمدون على هذي الجزئية التي هي مبنية على غلط من عدة وجوه فينتبه لهذا على كل حال الصحيح مثل ما قلنا قبل قليل انه يسن ويستحب الوضوء من مس الذكر

137
00:49:11.600 --> 00:49:34.650
ولا يجب والله اعلم واما مس ذكر الطفل الصغير فالذي يظهر انه لا يشرع اصلا. المرأة اذا غسلت ولدها مثلا بعد تغسيل آآ من الذكر او دبره لا يقال يسن هذا لان هذا كان معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النساء بغسل بالوضوء من ذلك

138
00:49:34.650 --> 00:49:54.650
وايضا لان الطفل الصغير لا حكم لعورته وايضا لانه ليس هناك نص عام بالوضوء من كل مس ذكر على الاطلاق انما فلما استذكره والخطاب للمكلفين للكبار وليس لمس الاطفال الصغار ولان هذا مما تعم به البلوى ولم يرد

139
00:49:54.650 --> 00:50:11.650
فيه الامر وعلى كل حال لا يقال فظلا ان يقال يجب. لكن انا اقول حتى يستحب لا لا وجه للقول بالاستحباب الله اعلم طيب احد السؤال في هذه الجزئية  واليك

140
00:50:12.200 --> 00:50:41.150
الصحابة وغير الصحابة اه يختلفون في مسائل من العلم. فليس قولهم بحجة مطلقا ولا قول بعضهم بحجة على بعض. والعبرة دائما والحجج بالنصوص الشرعية وقلت لكم مرارا ان الصحيح من اقوال الاصوليين ان اقوال الصحابة ليست بحجة

141
00:50:41.300 --> 00:50:58.500
فضلا عن افعالهم فضلا عن تقريراتهم ولا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة على الاحتجاج باقوال الصحابة بل اقول قد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان اقوالهم ليست بحجة هذا محل اجماع الصحابة

142
00:50:58.750 --> 00:51:18.700
ولا يعرف صحابي يرى ان اقوال الصحابة حجة بل انكر بعضهم على بعض واختلفوا في مسائل لا تحصى ولم يحتج بعظ وقول بعظهم ان هذا خارج النزاع نقول لا هو دليل على نستصحبه في محل النزاع. وهذا من انواع الاستصحاب

143
00:51:18.700 --> 00:51:40.350
نستصحب الاجماع السابق على كل حال هذه مسألة لنا فيها يعني مجموع مجموع ذكرت فيه علل كثيرة جدا على عدم الاحتجاج باقوال الصحابة رضي الله عنهم يمكن اكثر من ثلاثين تعليل او خمسة وعشرين نسيت الان بعضها مما ذكر وبعضها مما لم يذكر

144
00:51:40.350 --> 00:52:10.100
فسح الله في العمر كملناها وطهرناها وان بقيت الله يعين الورثة اما يشققونها ولا يكملونها نعم تفضل  استحباب استحباب. الجمع بين الحديثين نقول يستحب ولا يجب بس كيف نقول يستحب يا ولدي

145
00:52:10.400 --> 00:52:30.450
ونقول انتقاض الوضوء ما تجيني. هذا تناقض واضح لك؟ مثل ما نقول يستحب الوضوء لكل صلاة ها مثل ما قلنا قبل قليل يستحب الوضوء من القيء كذلك يستحب الوضوء ايش؟ من مس الذكر لكنه لا يجب ولا ينتقض الوضوء. لكنه سنة

146
00:52:30.450 --> 00:52:53.450
واضح لك وضح لك آآ آآ اذا مسه بشهوة هذا وجه. لكنه تحكم بلا دليل تحكم لاننا نحتاج نقول منين لك قيد الشهوة هذا ما في. لا يوجد هذا القيد. مجرد احتمال صح ولا لا؟ فنحن جمعنا بانه يستحب

147
00:52:53.450 --> 00:53:25.750
اولى لان في عمل بالحديثين بدون تحكم. وبدون ايراد قيود لا اصل لها. وضح لك؟ هم  لأ لا فرق  لا فرق بين الطفل ابو سنة وسنتين وثلاث يرظع ولا ياكل ما في صوت

148
00:53:26.250 --> 00:53:52.350
نعم اللي بعده. احسن الله اليك. نعم  الحكم واحد لو مس ذكر غيره مثل طبيب او شخص يعالج طبعا نقول الاولى له ان يمسه بحائل والان ما شاء الله وجدت هذه الحوائل العازلة تقدر

149
00:53:52.350 --> 00:54:14.050
ومو مثل عوازل الاولين مصنوعة من هالمطاط الخفيف تعزل وتكفيك من المس. لكن من مسه مباشرة فيستحب منه الوضوء. نعم. ولا نقول بشهوة ولا بغير شهوة مطلقا  احسن الله اليك وانت مس بشرته بشرة انثى لشهوة

150
00:54:14.300 --> 00:54:37.650
نعم مس المرأة الناقض الرابع في الخامسة الحين الخامس ها مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة  الدليل على هذا قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء

151
00:54:37.800 --> 00:54:52.850
على القول بان معنى الملامسة هنا المس المجرد وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الحنابلة رحمة الله علينا وعليهم وهو مذهب الحنابلة نعم رحمنا الله واياه

152
00:54:52.850 --> 00:55:14.450
اجمعين  والقول الثاني في المسألة ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا لان الاية هنا اطلقت او لامستم ويحمل على كل لمس. والقول الثالث انه لا ينقض الوضوء مطلقا. وان المراد باللمس هنا الجماع وهو مذهب ابن

153
00:55:14.450 --> 00:55:30.000
رضي الله عنهما واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله واقرب الاقوال في هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء اكان بشهوة ام بغير شهوة هو ان المراد في الاية الجماع

154
00:55:30.050 --> 00:55:48.600
وانما كان كما قال ابن عباس ان الله يكني يعني هذا من ادب الالفاظ القرآنية التكنية عن الجماع باللمس والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان مس المرأة امر تعم به البلوى

155
00:55:49.550 --> 00:56:11.850
وكل البيوت فيها نساء سواء كان النساء ازواجا او بنات او امهات او اخوات كل البيوت مليئة لو كان المس مطلقا ينقض او بشهوة لجاءت به النصوص الشرعية الكثيرة. لانه متعلق بفريضة مستمرة دائمة يومية وهي الصلاة

156
00:56:14.000 --> 00:56:41.850
فلما لم يرد هذا علم ان هذا ليس مقصودا ولا مرادا الوجه الثاني انه جاءت احاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس بعض نسائه ولم يتوضأ اصحها طبعا حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد غمزها

157
00:56:42.550 --> 00:56:57.900
وهذا في الصحيحين وجاء في سنن ابي في النسائي انها كانت تنام بين يدي النبي وسلم فاذا اراد ان يسجد غمزها برجله المقصود ان هذا يدل على ان اللمس لا ينقض

158
00:56:58.850 --> 00:57:25.050
لا ينقص والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عند احمد واهل السنن  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ  وهذا رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وغيرهم رحمنا الله واياهم

159
00:57:26.000 --> 00:57:49.400
اختلف العلماء في صحة هذا الحديث  قال بعض العلماء ان هذا الحديث لا يصح انه غلط من بعض الرواة وان صواب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وهذا في الصحيحين متفق عليه

160
00:57:49.600 --> 00:58:10.350
فغلط بعض الرواة كما قال البيهقي بعض الرواة الضعفاء  رووه انه يقبل ويصلي ولا يتوضأ وقال بعض العلماء انه حديث صحيح وان هذا حديث وهذا حديث ومن هؤلاء الامام الطبري فقال هذا حديث صحيح

161
00:58:12.050 --> 00:58:35.800
وصححوا جماعة منهم من المعاصرين ايضا العلامة احمد شاكر رحمه الله في سنن التعليق على سنن الترمذي اطال هذا الحديث بقرابة اربع او خمس صفحات وانتهى الى صحة الحديث ومنهم العلامة الالباني رحمه الله في صحيح سنن ابي داود فيمكن في قرابة ستة وسبع صفحات او اكثر

162
00:58:35.800 --> 00:58:58.250
وانت الى صحة هذا الحديث والحقيقة ان الحديث في اسانيده ضعف لكن من تأمل طرقه علم ان له اصلا لانه له اكثر من اربعة او خمسة طرق مختلفة لا يمكن ان تكون كلها ضعيفة وغلط ولا يرتقي بعضها لانه ليس ضعفها شديدا. ليس ضعفها

163
00:58:58.300 --> 00:59:17.700
شديدا فاقل ما يقال عن هذا الحديث انه حسن بطرقه لتعدد اسانيده واختلاف اوجه روايته. فلذلك القول بتحسينه قول وجيه. قول بتحسين ولكنه لا يرتقي ان يكون صحيحا لا يرتقي ان يكون صحيحا

164
00:59:18.050 --> 00:59:43.250
فعلى كل حال الحديث في الجملة في الجملة حديث حسن متابعاته بمتابعاته بله طرق ضعيفة ولكنه يشد بعضها بعضا يشد بعضها بعضا والله اعلم فالصحيح من اقوال العلماء كما تقدم ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب هل يستحب منه الوضوء او لا

165
00:59:44.800 --> 01:00:00.600
الذي يتوجه والله اعلم انه لا يسن منه الوضوء. لا يسن الوضوء منه لانه لا يوجد دليل على استحباب الوضوء والذين قالوا يستحب الوضوء انما بنوه على مسألة الخروج ايش

166
01:00:00.850 --> 01:00:18.500
من الخلاف وذكرنا مرارا يرحمكم الله وذكرنا بان الاستدلال بالخلاف ضعيف لا يصح. وان الخروج من الخلاف انما اذا صارت هناك ادلة فيها تنازع شديد فيكون من باب الاحتياط ليس الا

167
01:00:18.950 --> 01:00:40.800
لكن اذا اتضحت الامور للانسان وجزم باحد الرأيين فلا يقول انه يستحب الا اذا وجد دليل خاص على الاستحباب ولذلك قلنا في القيء يستحب للحديث الخاص اما المس ما عندنا دليل خاص على الاستحباب. فنقول ولا يستحب منه الوضوء. لكن من توظأ

168
01:00:41.150 --> 01:00:58.300
للفريضة التالية فهذا يتوضأ باصل ايش السنة فان السنة الوضوء لكل صلاة كما تقدم ذكر كلام آآ عليه والتعليلات وهذا اظن امر متفق عليه بين العلماء وقد ثبت هذا في آآ السنة في

169
01:00:58.300 --> 01:01:24.350
حديث انس رضي الله عنه في حديث بريدة عن عمر رضي الله عنهم وغيرها من الاحاديث نعم سؤال واحد يعني الوقت ضاق طيب هل يصح ان نستدل بقراءة او لمستم

170
01:01:24.400 --> 01:01:45.450
طبعا هذا ينبني على خلاف في عدة مسائل منها اللفظ المشترك اللي يأتي في القرآن بقراءتين هل يفسر كل لفظ بقراءة او يفسر كله بما يجمع فانا الاقرب طبعا بغض النظر عن الكلام عن اصل هذه المسألة الاقرب ان يحمل هذا ايضا على الجماع

171
01:01:45.600 --> 01:02:01.700
للتعليلات التي ذكرتها قبل قليل للتعليات اللي ذكرتها قبل قليل لان هذا امر تعم به البلوى فلا يمكن ان يقال انه يعني يتأكد على الانسان ان يتوضأ كل صلاة بسبب مس النساء والله اعلم

172
01:02:01.950 --> 01:02:24.600
والردة عن الاسلام الردة فيها خلاف بعض العلماء يرى ان الردة تنقض الوضوء. وبعضهم يقول لا تنقض الوضوء. والصحيح انها لا تنقض الوضوء ولا تنقض اي عبادة حتى الحج لا تفسده الردة انما الردة كما قال الله عز وجل

173
01:02:25.450 --> 01:02:48.800
اه لا تنقظ طبعا العمل بمجردها انما بالموت بها كما قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فهذا القيد آآ يقيد الاطلاق في قوله تعالى لان اشركت ايش

174
01:02:49.000 --> 01:03:10.700
لا يحبطن على ان المراد بالاية ليس فساد وضوء او فساد عبادة. انما حبوط ثواب الاعمال هذا هو الاشهر في تفسيرها والاقرب ولذلك الصحيح ان الردة لو فرض والعياذ بالله ان شخصا قال كلمة يكفر بها. ثم تاب الى الله وهو متوضأ. لا نأمره ان

175
01:03:10.700 --> 01:03:44.050
تعيد الوضوء له ان يصلي بالوضوء السابق هذا والله اعلم هو حتى مذهب الجمهور. يعني ما في ادلة على هذا ما فيه ادلة تدل على هذا والله اعلم. نعم     اه هذا الحديث في الاغتسال وسيأتينا الكلام على حكم الاغتسال للاسلام

176
01:03:44.050 --> 01:04:12.300
وسنذكر مثل هذا الكلام نبين الخلاف اللي فيه ونذكر لكم ان شاء الله الراجح فلا علاقة له بموضوع الوضوء القي عنك شعر الكفر واختتم  نعم احسنت اختتم. نعم ماشي اللي بعده عشان بس نخلص احسن الله اليك. واكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوظأ من لحوم الابل

177
01:04:12.300 --> 01:04:33.850
قال نعم توضأوا منها. قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ  نعم بس ينبه الى ان قول المؤلف روي هذا غير جيد. لان المعروف عند المحدثين ان هذه الصيغة تذكر في الاحاديث الضعيفة. والحديث صحيح يقول

178
01:04:33.850 --> 01:04:50.750
الامام احمد والامام اسحاق رحمنا الله واياهما في الباب حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن من سمرة الشواء رضي الله عنهما وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما

179
01:04:50.850 --> 01:05:06.550
فالحديث المذكور هو حديث صحيح وفيها حديثان اما حديث البراء آآ حديث جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه وقد رواه مسلم في الصحيح وامن حديث جابر حديث البراء البراء ابن ابن عازب انا قلت معرور

180
01:05:07.750 --> 01:05:36.300
قلت معرور اذا كنت قلتها فهو غلط. البراء بن عازب رضي الله عنهما. فالبراء ايضا من عزرا واحمد اهل السنن واسناده صحيح رواه احمد واسحاق وغيرهما من اهل العلم  يجب الوضوء ايضا من لحوم الابل وهذا لا شك القول هو الصحيح هو الصحيح وهو مذهب الامام احمد وهو آآ مذهب الشافعي في القديم واختاره آآ

181
01:05:36.300 --> 01:05:53.300
من اصحابه المحققين البيهقي والنووي وهو قول كثير من اهل الحديث بل قال الخطابي هو قول فقهاء الحديث ونقله ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية عن فقهاء اهل الحديث وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به

182
01:05:55.250 --> 01:06:16.050
نعم ما نطيل كثيرا لكن قال المؤلف اكل لحم الجزور المشهور في مذهب الحنابلة ان الوضوء من اللحم فقط دون غيره يعني من الهبر  من اللحم الاحمر فلا ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء باكل الكرش. ولا الشحم ولا المصران ولا المخ

183
01:06:16.050 --> 01:06:37.900
ولا العصب ولا غير ذلك مما سوى اللحم. وهذا القول هو مذهب اصحاب وهو الصحيح لان الحديث ورد في اللحم فقط وهذه مسائل تعبدية. هذه مسائل تعبدية لا يتوسع فيها. لا يتوسع فيها فنقف عندما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو

184
01:06:37.900 --> 01:06:58.000
فقط ولا ندخل فيه غيره الا بدليل ولا اعرف دليل على هذا. وهو مذهب الاصحاب لانهم هم الذين هي من المفردات هي من وهم الذين يرون هذا. طبعا في قول اخر في المذهب ولبعض اهل العلم انه يدخل في هذه الاشياء لكنه يحتاج الى دليل يحتاج

185
01:06:58.000 --> 01:07:20.600
الى دليل واما المرق واما الحليب او اللبن فايضا لا ينتقض الوضوء بمرقها ولا بحليبها ولا بالبانها انما النقض فقط باللحوم باللحوم وهو اللحم الاحمر فقط دون غيره. اما ما سواه فلا ينتقض به الوضوء

186
01:07:21.550 --> 01:07:37.450
باقي لنا جزئية انه ينبغي لمن اطعم قوما لحم ابل وهم لا يدركون ان يخبرهم توكلتم لحم ابل قل ترى هذا لحم بعاري خاصة في السمبوسة يكثر يحطون السمبوسة في رمظان لحم بعارير

187
01:07:37.800 --> 01:07:55.100
والسمبوسة ما ما في عظام كبار ولا لحم هذا كبره. كلها مطحونة ما تميز فينبغي انك تخبرهم اما اللحم قد يميز اكثر الناس يعرف لحم البعير خاصة اذا كان معه عظم عظمه كبير ولحمه كبار لكن قد يقطعه

188
01:07:55.100 --> 01:08:26.350
الصغار مثلا هذا لازم يبينه لهم لانه قد لا يبين. الا لاهل الخبرة يعني والله اعلم سم اللي هو في ماذا؟ الابل؟ ايه   استدل بايش ما علينا من قول الجمهور نحن دائما تعبدنا بكتاب الله

189
01:08:26.450 --> 01:08:50.550
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني الامام احمد واسحاق نص قال فيه حديثان صحيح ان يعني كيف نترك الحديث الصحيح؟ وكان اسحاق بن تنكر على الذين اه يقولون يتوظأ من القهقهة في الصلاة ولا يتوظأ من لحم الابل. وذيك فيها حديث ظعيف مرسل ومنقطع

190
01:08:50.550 --> 01:09:04.600
وهذا فيه احاديث صحيحة متصلة ومسنده فيستنكرون عليهم جدا يعني مثل هذا القول هو ماذا قال متى انت متعبد ايش قال احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا ابو علي ما هو دليلك؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين

191
01:09:04.850 --> 01:09:17.800
فما فيها يعني الدليل هنا واضح ولذلك سلم له النووي وهو من كبار علماء الشافعية وسلم له البيهقي وهو من كبار علماء الشافعية حديث واضح في هذا وهو حديث صحيح

192
01:09:18.400 --> 01:09:40.250
الله اعلم على كل حال انت لست ملزما باقناع الناس خاصة الناس التي تقلد يقلد شيوخها تقلد من يفتيها يعني انت تعرف انه لا يكاد يعمل بهذا الحكم الا اهل هذه الجزيرة

193
01:09:40.350 --> 01:10:00.350
يعني الناس في الشام وفي العراق وفي مصر لا يكاد يعرفون هذا. على انه لا تكاد توجد عندهم ايضا الابل. يعني هي ايضا الابل اكثر ما توجد في الجزيرة واشوفها في السودان ايضا موجودة. وكل هؤلاء لا يعملون بهذا الا مثل علماء الحديث عندهم

194
01:10:00.350 --> 01:10:20.000
سلفيون الذين يأخذون بالدليل هم اما تجد المقلدة واللي يفتون بالتقليد لا يعملون بهذا فالناس لا يعرفون هذا القول ما تقدر تلزم الناس بشيء وطالب العلم يا اخوان ليس عليه ان يغصب الناس او يلزمهم او يحاجهم ويقنعهم فتح مجال للنقاب

195
01:10:20.000 --> 01:10:44.450
نناقش باداب وبكلام بهدوء بالتي هي احسن ان قبل فالحمد لله ما قبل قال الله يفتح عليك الله يفتح عليك وقضينا بعض الاخوة يتحمس في النقاش ويناقش كانما يريد ان يغصب الناس على قوله. طبعا هذا قول قاله الجمهور. والانسان اللي بسيط العلم ولا عنده معرفة الادلة

196
01:10:44.450 --> 01:11:13.000
يأخذ بقول الجمهور وله ماخذ من قول فلان اللي هو ما يعرفه يعني انت وانا والثالث يقولون له انا وش دراني عنك وش انت؟ فهمت   اللي يسألنا نقول له وش فيهم؟ كل مشايخنا يقولون بالنقض كلهم لا اعرف احد يقول بعدم النقض. انا الى لحظتي هذه لا اعرف احد من علمائنا

197
01:11:13.000 --> 01:11:30.650
هنا ايهاب بن باز لابن عثيمين لال الشيخ الفوزان اللجنة الدائمة لهيئة كبار لا نعرف احد يعني يفتي بانه لا ينقض الوضوء. انا لا اعرف انا لا اعرف ولم اسمع بهذا في حياتي

198
01:11:30.900 --> 01:11:46.700
من مشايخنا اللي انا اعرفهم ودرسنا عندهم او سمعنا اقوالهم او قرأنا فتاويهم. لكن خارج هذه البلاد تعرف انه مذاهبهم. نعم. يعني ما ودي اطول عشان بس تفضل يا شيخ

199
01:11:47.550 --> 01:12:08.750
ايش ها ابد كل كبدة الحاشي واصلي ولا حرج عليك. كبدة الحاشي لا تنقض الوضوء الكبدة. لا تنضح انت نبهتنا عليها لانها لا تنقض لا الكبدة ولا الكلاوي لأ ما تنقض لا كبدة ولا كلاوي

200
01:12:08.800 --> 01:12:31.600
لا تنقض الوضوء كان ودكم تعشون الليلة على كبدة وكلاوي ونتهجد انا واياكم في ذا. نثبت لكم جزاكم الله خير. ها  انا اجيب لكم وانت هل حولتها علي؟ انا مشغول بالدرس الحين خل واحدة منكم قبل ما نظهر يروح يجيب لنا

201
01:12:31.600 --> 01:12:48.650
قلة ابو النقشة مكشات الايام طيبة ترى في الكشتة ترى اذا حبيتوا انا ما عندي مانع اقول لكم من هالحين تبونا نطلع طلعة وتكون علمية الى حد ما يعني. يصير فيها قراءة وبحث

202
01:12:48.900 --> 01:13:07.350
واحد عنده مخيم ولا عنده محل طيب انا ما عندي مانع. انا لا اؤمن الان اقول لكم. يوم سبت ما في دوام  نطلع من الضحوية من بعد الفجر وتجيبوا لنا كبدة نفطر على كبدة

203
01:13:08.050 --> 01:13:35.400
رتبوا رتبوا المجموعة ان بغيتوا انا ما عندي اي مانع  ها؟ كيف تبدأ معها ذبيحة ايه هي ابد انتقاط انتقاط ونجيب لنا خروفين عاد نجيب لنا خريفين صغيرات هرافي مشاهدين عاد الله يستر عليهم اللي بيجي فالله يحييه. بس اخاف ما يشوفونا الا عقب ما نطلع

204
01:13:36.900 --> 01:13:56.900
على كل ما انا ما عندي مانع ابدا بس انه رتبوا وشوفوا لنا يوم واظن انسب شي الجمعة الخميس في دوامات في ناس يشتغلون ناس يدرسون السبت انا قلت الجمعة لا لا السبت السبت لا الجمعة عندنا خطبة الجمعة صعبة يعني لا لا السبت اريد السبت السبت تولى السلامة

205
01:13:58.850 --> 01:14:18.850
ما عندنا مانع ما عندنا اي مانع. توكلوا على الله. اه بس نكمل الدرس. سطر ونص. ايه عطنا عطنا. احسن الله اليك من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. بس انتهى الباب؟ انتهى. ممتاز

206
01:14:18.850 --> 01:14:34.100
هنا مسألتان مسألتان ختم بها المؤلف الباب وهما واضحتان المسألة الاولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني انا الان متوظأ لكن شككت هل خرج مني ريح هل دخلت دورة المياه فقظيت الحاجة

207
01:14:34.100 --> 01:14:54.100
ماني متيقن اشك. نقول ابقى على العصر وهو ايش؟ الطهارة صلي ما ما عليك حرج. لان الاصل طهارة وعندنا قاعدة كبرى في الشريعة ان اليقين لا يزول ايش؟ الا بالشكوى لان القواعد الخمس الكبرى. العكس. المسألة الثانية العكس. واحد محدث هو

208
01:14:54.100 --> 01:15:07.900
تأكد انه اخرج ريحا او متأكد انه دخل دورة المياه وقضى حاجته ومتأكد لكنه غسل يديه وغسل وجهه ويوم طلع شك وانا توظيت ولا بس غسلت يدي وش نقول له

209
01:15:08.000 --> 01:15:23.750
نقول نبقى على الاصل ما هو الاصل هنا؟ انك محدث فيجب عليك ان تتوظأ هذي واظحة هذي واظحة وما يحتاج يعني انا نكثر الكلام فيها لوظوحها اذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة ومن تيقن الحدث

210
01:15:23.750 --> 01:15:43.750
في التطهر بقي على الحدث ولا يجوز له ان يصلي في هذه الحالة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللي عنده سؤال سواء في الدرس او عام كما اعتدنا نأخذ آآ من الجهة اليمنى حتى ننتهي الى اخر المجموعة الحاضرة

211
01:15:44.300 --> 01:15:44.807
طيب