﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:21.050 --> 00:00:37.800
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا هو الدرس الاول من دروس التعليق

3
00:00:38.050 --> 00:00:50.800
على كتاب غاية السول الى علم الاصول على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى تأليف العلامة الشيخ يوسف بن حسن بن احمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي

4
00:00:51.450 --> 00:01:10.600
جمال الدين ابن المبرد الحنبلي المتوفى سنة تسع مئة وتسعة وهذا الكتاب من الكتب المتوسطة اه في مراحل الطلب بحيث لا يصلح لمن لم يدرس شيئا من قبل في الاصول

5
00:01:12.650 --> 00:01:35.600
والمصنف رحمه الله تعالى قد الف اه عددا من المتون في الاصول منها هذا الكتاب وشرحه ومنها مجمع الاصول الذي هو مقدمة من مقدمات اه كتاب مغني كتابه مغني ذوي الافهام وهو متن صغير

6
00:01:37.900 --> 00:02:05.600
اه قد شرحته وهو مسجل الشبكة و منها مدن اخرى صغيرة  وكلها في الاصول تقريبا اربعة متون في الاصول وان شاء الله تعالى سيكون التعليق على وجه متوسط يعني نحاول ان لا

7
00:02:06.000 --> 00:02:33.350
نطيل بما لا يحتاج اليه ولا اه نقصر ونخل اه بما يحتاج اليه ونسأل الله العون والسداد والتوفيق وان يتمم لنا الكتاب على خير ويعيننا على ذلك قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه

8
00:02:33.350 --> 00:02:53.400
اجمعين ابتدع المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اه لانها سنة كتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ مكاتباته الى الملوك بالبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله الى كذا

9
00:02:54.200 --> 00:03:08.550
وان زاد عليه الحمد له واذا زاد فاذا جمع الانسان بين البسملة والحمد لله فهو اكمل و قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء من الاحاديث

10
00:03:09.800 --> 00:03:26.050
فقال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع في رواية بحمد الله فهو اقطع برواة بالحمد فهو اقطع وفي رواية اجدم

11
00:03:26.450 --> 00:03:44.150
في رواية الله ابدأ في ذكر الله برواية ببسم الله الرحمن الرحيم. على اية حال الحديث له طرق  وحسنه غير واحد من اهل العلم آآ منهم النووي رحمه الله تعالى

12
00:03:48.200 --> 00:04:07.400
ويلاحظ ان المصنف رحمه الله تعالى قال وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ويجوز خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:08.200 --> 00:04:24.600
ولا شك ان الاكمل والاولى الجمع بين بين الصلاة والتسليم امتثالا للاية لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اما ان المصنف اختصر الكلام واما انه

14
00:04:24.650 --> 00:04:49.000
فاته ذلك واما انه سقط من عند النساخ طيب قال رحمه الله وبعد وبعد هي نائبة المنابة اما بعد المشهور آآ في السنة وعند العرب اما بعد ولكن المصنفين والعلماء

15
00:04:49.150 --> 00:05:23.250
في الازمان المتأخرة آآ تجوزوا فاستعملوا وبعد بدلا اما بعد واعطوها احكامها وبعد فهذا اما بعد معناها مهما يكمن شيء فهذا والفاء لازمة لما بعد اما بعد مهما آآ اما كمهما يك من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا الف

16
00:05:23.300 --> 00:05:39.250
قال فهذا مختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد رحمه رضي الله عنه وارضاه اختصرته حسب الامكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب. والله حسبنا ونعم الوكيل قال فهذا مختصر

17
00:05:39.900 --> 00:06:03.800
يشير الى هذا المختصر الذي وضعه في علم الاصول سواء كان قد الفه من قبل ان يكتب المقدمة او كان الفه بعد ان بعد آآ ان كتب المقدمة فهذا مختصر في اصول الفقه

18
00:06:04.900 --> 00:06:31.750
على مذهب الامام احمد المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه والاختصار قد يكون بتقليل المسائل وقد يكون بتقليل الالفاظ مع تأدية المعنى بالاختصار قد يكون بتقرير المسائل فقط وقد يكون بتقليل الالفاظ مع تأدية تمام المعنى

19
00:06:33.400 --> 00:06:50.600
في اصول الفقه سيأتي ان شاء الله تعالى فصول الفقه على مذهب الامام احمد المذهب على وزن مفعل من الذهاب ووزن مفعل اما ظرف مكان او ظرف زمان او مصدر ميمي

20
00:06:51.900 --> 00:07:14.050
مم يحتمل هذه الثلاث معاني وانسبها للمعنى الاصطلاحي ظرف المكان وانسابها المعنى الاصطلاحي المذهب الذي هو الرأي او الذي سيأتي تعريفه ان شاء الله انسبها ظرف المكان لماذا هو مكان لكنه مكان معنوي

21
00:07:14.100 --> 00:07:39.100
كأن الرأي الذي يذهب اليه هذا الفقيه مكان فالفقيه اذا اختاره يذهب اليهم كانه مكان السي هو مكان معنوي فالفقيه اذا اختاره ذهب اليه كأنه ينتقل بجسده الى هذا المكان والواقع انه ينتقل بذهنه وفكره واجتهاده الى هذا المكان المعنوي ولذلك

22
00:07:39.100 --> 00:08:01.950
مفعل ظرف مكان ويجوز ان يكون ظرف الزمان ومصدرا ميميا لكن الانسب وان يكون ظرف مكان قال والمذهب في الاصطلاح او هذا قول من عندي. المذهب في الاصطلاح ما قاله المجتهد او جرى مجرى قوله

23
00:08:02.600 --> 00:08:24.850
من تنبيه وغيره ما قاله المجتهد او جرى مجرى قوله من تنبيه وغيره ماذا قاله ابن مفلح رحمه الله  والمراد هنا بمذهب الامام احمد طريقته ومسلكه في الفقه واصوله كما قال الشارح في كتابه

24
00:08:25.550 --> 00:08:47.550
او المصنف قال على مذهب الامام احمد على مذهب الامام احمد رضي الله عنه وارضاه الامام تطلق ثلاثة اطلاقات هذه الكلمة تطرق ثلاث اطلاقات تقال لامام النظر في مظالم الناس وانصاف بعظهم من بعظه السلطان

25
00:08:47.950 --> 00:09:07.300
وتقال لامام الصلاة وتقال لامام الاحكام الذي يقتدي به المقلد وهو المقصود هنا وقال الامام الاحكام الذي يقتدي به المقلد وهو المقصود ها هنا على مذهب الامام احمد اه رضي الله عنه وارضاه. الامام احمد بن محمد بن حنبل

26
00:09:08.600 --> 00:09:40.400
امام اهل السنة والجماعة وهو يعني معروف ترجمته مشهورة ولد سنة اه اربعة وستين ومئة وتوفي سنة مئتين و دام اربعين هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ نعم يجوز. قال على مذهب الامام احمد رضي الله عنه وارضاه هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ يجوز

27
00:09:40.650 --> 00:09:57.150
مم لا بأس دعاء وهو في حق الصحابة خبر وفي حق غيرهم دعاء لماذا قلنا في حق الصحابة خبر؟ لان الله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. هم

28
00:09:57.250 --> 00:10:25.650
وهكذا وفي حق غيرهم دعاء دعاء اختصرته اختصرته حسب الامكان المصنف ذكر انه في شرحه انه اعتمد على كتابين. اعتمد في اختصاره على كتابين. اصول ابن مفلح ومختصر ابن اللحام المختصر الاصولي

29
00:10:25.800 --> 00:10:53.250
وليس القواعد الاصولية المختصر الاصولي والذي يقارن بين هذا الكتاب مختصر اللحام يكاد يكون هذا الكتاب مختصرا لمختصر ابن اللحام فعباراته تتطابق عباراته تتطابق كثيرا  حتى في الاقوال كثيرا ما يتابعه في نقل الاقوال قال حسب الامكان ليسهل حفظه على الطالب

30
00:10:53.900 --> 00:11:15.900
ويقرب فهمه للراغب اذا هذا هو سبب تأليف الكتاب ليسهل حفظه على الطالب فلو كان مطولا لما سهل حفظه اه فالكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم كما قال الشراح كلام يختصر ليحفظ

31
00:11:16.050 --> 00:11:39.250
ويطول ليفهم ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب لان الطويل لو كان الكتاب مطولا ربما سئم منه الانسان وملأ واما اليسير فلا يمل منه ولا يضجر هذا هو سبب تأليف الكتاب

32
00:11:40.350 --> 00:12:06.450
والله حسبنا ونعم الوكيل والله حسبنا ونعم الوكيل  هنا تنبيهات هذا المختصر من شأن هذا المختصر واشباهه عدم ذكر الادلة والتعليلات فلا يقال لماذا لا يعلل؟ لماذا لا يدلل هكذا نسمع كثير من الطلبة يقولونها في متون الفقه

33
00:12:07.250 --> 00:12:25.250
لماذا لا يوجد ادلة؟ لماذا كذا؟ العلماء وضعوا هذه المختصرات تسهيلا هم يجردونها عن الدليل والتعليل لاجل ان يسهل استعراض الطالب هذه المسائل على وجه على وجه ما يحصل به تصور المسائل ثم مرحلة الدليل والتعليم مرحلة

34
00:12:25.600 --> 00:12:40.500
لاحقة مرحلة لاحقة لا بأس استصحاب بعض الادلة احيانا حتى في الشرح لكن لا يكون المقصود هو ذكر جميع الادلة واستيفائها والرد على آآ يعني آآ ما خالفها الى غير ذلك

35
00:12:42.100 --> 00:12:58.900
ها الأدلة والتعليلات تطلب في الشروح التنبيه الثاني ان المصنف هنا لم يسر على قول واحد وهو تابع ابن اللحام كثيرا في في ذكر الاقوال. يذكر الاقوال تارة مع العزو وتارة لا يعزو

36
00:12:59.350 --> 00:13:25.900
بل كثيرا يذكرها بلا عزو التنبيه الثالث ان المصنف هنا اه عفوا المصنف ذكر في شرحه لهذا الكتاب انه لم يهمل التحرير قال لمهم للتحرير ففي ما يتعلق بالمذهب ربما اقتصر على قول وذكر انه الاصح يعني نحن نجد انه فيما يتعلق بالمذهب وتحريم المذهب ربما اختصر على قول واحد وذكر انه

37
00:13:25.900 --> 00:13:45.050
صح؟ وربما يقول والمختار كذا وكثيرا ما يطلق الخلاف ولا يذكر الاصح المصنف ايضا هذا تنبيه رابع او فائدته الرابعة ذكر بعض اختيارات شيخ الاسلام في آآ في بعض المسائل قرابة خمس مسائل

38
00:13:45.150 --> 00:13:59.150
هو متابع لابن اللحام في المختصر يقول قاله ابن عباس اه وقال ابو العباس كذا يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فنقول وبالله التوفيق فنقول وبالله التوفيق

39
00:13:59.450 --> 00:14:23.400
اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي. وباعتبار كل من مفرداته تفصيل اصول الفقه هذا اللفظ مركب مم تركيب ضم شيء الى شيء

40
00:14:23.550 --> 00:14:46.150
مم من جنسه من غير جنسه من مضاف ومضاف اليه المضاف كلمة اصول المضاف اليه الفقه وما كان كذلك يعني الذي يكون مركبا من مضاف ومضاف اليه فتعريفه اما باعتبار

41
00:14:47.800 --> 00:15:09.500
اه فتعريفه اما من حيث هو مركب واما من حيث النظر الى كل مفرد مفرداته يعني من حيث هو مضاف مضاف اليه او اه يعني مفصل اذا تعريفه يقول المصنف رحمه الله

42
00:15:10.550 --> 00:15:49.150
وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي فتعريفه مبتدأ لقب خبر يعني تعريفه ان كان بالنظر من حيث هو مركب اجمالي هذا تعريف اللقب يعني تعريفه بالنظر الى الجزئين المفردين جملة كأنهما مفرد واحد كأنهما مفرد

43
00:15:49.300 --> 00:16:17.300
نعم كانه مفرد يعني بالنظر الى جملة المركبين معا لا بالنظر الى كل واحد منهما على حدة هذا يسمى التعريف اللقبي هذا يسمى التعريف اللقبي لماذا لان الاجمال ما هو؟ هو جعل الشيء جملة

44
00:16:17.750 --> 00:16:38.150
ها فانظر اليه من حيث انه جملة لا من حيث انهم انه ما هو ليس جملة بالمعنى النحوي المقصود يعني الجملة اه يعني الجزئين جميعا ننظر الى الجزئين جميعا. لا بالنظر الى كل مفرد من المفردات. هذا يسمى

45
00:16:38.850 --> 00:16:59.800
تعريف لقبي لماذا لانه بالنظر الى مفرديه معا صار لقبا على علم معين صار لقبا على علم معين وهو العلم الذي سندرسه ان شاء الله تعالى فاذا قلت فاذا قلت لك

46
00:16:59.900 --> 00:17:22.950
انت تدرس اي علم تقول انا ادرس علم اصول الفقه فاصول الفقه لقب على هذا العلم طيب ما هو اللقب اللقب في الاصل اذا رجعنا الى كتب النحويين هو ما اشعر برفعة المسمى

47
00:17:23.200 --> 00:17:42.550
او ضعت المسمى الرفعة عكسها الضاعة مم طيب اصول الفقه الان هذا لقب يشعر بالرفعة ولا بالضاعة؟ لأ هو لقب يشعر بالرفعة. لماذا؟ لانه لانه لما لؤى هذا العلم الملقب باصول الفقه يبنى عليه الفقه

48
00:17:42.700 --> 00:18:02.800
فهي مزية وفضيلة له هم طيب اللقب هو ماذا؟ اللقب نوع من العلم ان اللقب نوع من العلم والعلم هو الذي يعين مسماه مطلقا العلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه

49
00:18:03.650 --> 00:18:22.000
كجعفرين وخد نقاب وقال بعد ابيات واسما اتى وكنية ولقبا واخيرا لا ان سواه صاحبا. يعني ان اللقب والاسم والكنية من انواع العلم. طيب العلم ما هو؟ هو الذي يعين مسماه

50
00:18:22.250 --> 00:18:43.400
بحيث انه صار كلمة اصول الفقه تساوي هذا العلم الذي سندرسه ان شاء الله تعالى. هذا اللقب اصول الفقه علم على هذا العلم الفلاني اذا يقول وما كان كذلك يعني مركب من جزئين تعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي

51
00:18:43.800 --> 00:19:02.950
يعني تعريفه بالنظر الى تركيبه الى الاستعمال الطارئ الى هذا المركب من الجزئين جميعا كانهما جزء شيء واحد هذا يسمى تعريف لقبي. وباعتبار كل من مفردات تفصيلي ليش؟ لانه ينظر فيه

52
00:19:03.000 --> 00:19:23.050
الى معنى المضاف على حدة ومعنى المضاف اليه على حدة فهذا تفصيل هذا تفصيل. فما معنى اصول وما تعريفه الى اخره لغة واصطلاحا وما معنى فقه آآ وما تعريفه لغة واصطلاحا هذا تفصيل هذا تفصيل ثم نضيفه ما معناه بالاضافة الاضافة مجرد الاضافة معناه كذا

53
00:19:28.300 --> 00:19:53.900
فنحن عندنا الان اعتباران الاعتبار الاول لاعتبار اللقبي يعني باعتبار انه علم كلمة اصول الفقه باعتبار انها اسم وعلم لعلم معين علم. هم والاعتبار الثاني اعتبار تفصيلي اضافي وهو آآ النظر الى

54
00:19:54.200 --> 00:20:11.000
كلمة الاصول على حدة وكلمة الفقه على حدة ثم معناها بعد الاظافة ثم معناها بعد الاظافة سنجد بعد قليل ان ان اصول الفقه هو العلم الذي كذا وكذا وكذا وكذا يتوصل به الى اخره هو العلم هم الذي

55
00:20:11.000 --> 00:20:28.950
توصل به طيب اصول الفقه بالمعنى الاضافي ادلة الفقه اصول الفقه بالمعنى الاضافي ادلة الفقه كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى اصول الفقه على الاول يعني على الاعتبار اللقبي مم

56
00:20:29.800 --> 00:20:50.300
نلاحظ انه قدم التعريف اللقبي على التفصيل وهو متابع لابن اللحام وغيره كالطوف قد يقال الاولى تقديم التفصيلي عليه كما فعل جماعة منهم ابن مفلح والمرداوي والنجار لانه لا يعرف اللقبي

57
00:20:50.350 --> 00:21:05.900
الا بعد معرفات التفصيل فاننا اذا اردنا ان نعرف هذا المركب لابد ان نعرف معنى كل واحد منهما فاذا قلت غلام زيد اذا انا كنت لا اعرف ما معنى غلام

58
00:21:06.200 --> 00:21:26.500
ولا اعرف ما معنى زيد لن افهم معنى هذا التركيب غلام زيد فالاولى تقديم التفصيلي عليه. تقديم تفصيلي عليه. ولكن سوغ تقديم  اللقب عليه انه هو المقصود بالذات وانه هو الاهم

59
00:21:27.700 --> 00:21:53.150
وهكذا قال رحمه الله اصول الفقه على الاول يعني على التعريف اللقبي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. العلم بالقواعد  اصول الفقه العلم

60
00:21:53.750 --> 00:22:08.350
اذا علم الان هذا جنس في التعريف العلم جنس في التعريف يدخل فيه جميع العلوم ونلاحظ ان اللقب تعريف اللقب عرفه بانه العلم لان كلمة اصول الفقه لقب على علم من العلوم

61
00:22:09.300 --> 00:22:40.600
العلم بالقواعد القواعد جمع قاعدة وهي وهي صورة كلية تنطبق على جزئياتها او نقول قضية كلية يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها مم والمصنف لم يقل العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام لماذا؟ لان القواعد لا تكون الا كلية. لاننا

62
00:22:40.700 --> 00:23:04.600
بمجرد ان نقول هذه قاعدة نعرف انها امر كلي فلا يحتاج ان يقول العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها. اذا العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام هم يتوصل بها

63
00:23:04.950 --> 00:23:29.300
الى استنباط الاحكام يعني استخراج الاحكام الشرعية الفرعية الاحكام جمع حكم الاحكام  جمع حكم وهي في الاصل نسبة بين بين الذوات افعال تعريف الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو الاصل. هذا هو تعريف الحكم

64
00:23:30.450 --> 00:23:54.250
الحكم مطلقا تعريفه انه اثبات امر لامر او نفيه عنه الشرعية المراد بالاحكام الشرعية الاحكام الخمسة وما في معناها ولذلك وصفت بالشرعية لان تلك القواعد المذكورة ما هي؟ هي الادلة السمعية من الكتاب والسنة

65
00:23:55.700 --> 00:24:20.750
وما يتوصل بهما والاحكام المستنبطة من الادلة السمعية لا تكون الا شرعية من حيث ان وجودها انما عرف من جهة الشرق ولذلك قيل الاحكام الشرعية اذا المراد بالاحكام هنا الاحكام الخمسة

66
00:24:21.150 --> 00:24:50.050
ها ولذلك قيل الاحكام الشرعية طيب الشرعية ها تخرج ما عدا الاحكام الشرعية كالاحكام الاصطلاحية والعقلية وقواعد الحساب والهندسة والاقتصاد وغير ذلك وقلنا ان الاحكام المستنبطة من الادلة السمعية لا تكون الا شرعية. من حيث ان

67
00:24:50.450 --> 00:25:06.800
وجودها انما عرف من جهة الشرع فقد يقول قائل اذا لا لسنا بحاجة الى التقييد بشرعية اذا اذا كانت الاحكام المستنبطة من هذه القواعد لا تكون الا شرعية. نقول سيكون على ذلك

68
00:25:06.950 --> 00:25:28.750
وصفا كاشفا فلا يكون قيد الاحتراز بل لكشف وان قلنا لا هي احتراز عن الاحكام او قد يقال انها احتراز عن الاحكام الاصطلاحية والعقلية وقواعد الحساب والهندسة والاقتصاد والطب وغير ذلك

69
00:25:28.850 --> 00:25:51.100
قال الفرعية يعني المتعلقة بافعال المكلفين. الفرعية المتعلقة بافعال المكلفين وهذا قيد يحتجز به عن الاحكام التي تكون من جنس الاصول. اما اصول الدين كمعرفة وجوب التوحيد من امره تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله فاعلم انه لا اله الا الله يعني احكام اصول الدين

70
00:25:51.750 --> 00:26:13.300
الاحكام العلمية التي تسمى العلمية او احكام الاعتقاد واما اصول الفقه ككون الاجماع دليلا والقياس حجة ومفهوم المخالفة حجة واه نحو ذلك هذي الاحكام ليست فرعية اصطلاحا بل هي اصولية بل هي

71
00:26:13.450 --> 00:26:31.400
اصولية وان كانت هي من جهة اخرى فرعا عن الادلة الشرعية لاننا كيف عرفنا ان اجماع حجة او ان القياس حجة بادلة هم لكن هي بالنسبة الى اه فروع الفقه

72
00:26:31.750 --> 00:26:54.750
هي اصول فهي احكام اصولية قال عن ادلتها التفصيلية. عن ادلتها التفصيلية يعني الحاصلة عن ادلتها التفصيلية لان عن هنا لابد لها من متعلق لابد لها من المتعلق لا يتم الجار المجرور

73
00:26:54.800 --> 00:27:18.350
اه يكون له متعلق لا يتم المعنى الا به هم فعن ادلتها التفصيلية لا نستطيع ان نعلق هنا الجر مجرور بشيء مضى لا يقال العلم بالقواعد العلم عن ادلتها ولا يقال الفرعية عن ادلتها. اذا ما ما هو التقدير؟ تقدير الحاصلة عن ادلتها. الحاصلة عن ادلتها او الناشئة مع ادلتها

74
00:27:18.450 --> 00:27:31.550
التفصيلية الناشئة عن ادلتها التفصيلية. بعض العلماء قال هذا القيد عن ادلته التفصيلية لا حاجة اليه يكفي ان نقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. بس

75
00:27:31.950 --> 00:27:46.900
لماذا ما حاجة ان نقول عن ادلتها التفصيلية؟ قالوا لان الفروع لا تكون الا او استنباط الاحكام الفرعية لا تكون الا عن ادلة تفصيلية لا تكون الا عن ادلة تفصيلية

76
00:27:47.600 --> 00:28:13.550
فهذا القيد لا حاصل له لا حاصل له كما قاله ابن مفلح وغيرهم او غيره هنا تنبيه يذكر بعض العلماء في تعريف اصول الفقه هل هو العلم بالقواعد ولا هو نفس القواعد؟

77
00:28:14.750 --> 00:28:38.400
خلاف طويل آآ وانا هو يؤول الى العبارة هو خلاف يؤول الى العبارة واللفظ ولا ارى مناسبة تطويل بذكره هنا يعني هل هل هو اصول الفقه هي العلم بالقواعد او هي نفس القواعد

78
00:28:39.600 --> 00:29:04.750
خلاف مرده الى اللفظ مرده الى اللفظ بعضهم قال اصول الفقه هي ادلة الفقه  العلم بالادلة غير الادلة بعضهم قال لا نحن نتكلم عن العلم لاننا نتكلم عن آآ لان لابد ان آآ هذه المسائل لا تكون علما الا اذا كانت قائمة

79
00:29:04.850 --> 00:29:25.600
اه في عند المجتهد او يعني بنفس المجتهد وهكذا الاتحاد خلاف مرده الى العبارة لان كل فريق نظر الى اعتبار فالانسب للتعريف اللقبي قد يقال ان الانسب للتعريف اللقبي هو تعريفه بالعلم. لانه العلم

80
00:29:26.350 --> 00:29:52.650
والانسب للتعريف التفصيلي او الاضافي انه هو نفس المسائل يعني بالنظر الى هذا الاعتبار ويمكن ان يبحث اه من اراد التوسع في المطولات والشروع موجود قال وعلى الثاني يعني التعريف تعريف اصول الفقه على الاعتبار الثاني وهو التفصيلي. اعتبار كل مفرد من مفرداته

81
00:29:58.450 --> 00:30:21.100
الاصول الاتي ذكرها الاصول الاتي ذكرها كيف قال يعني آآ اي الاصول التي ستأتي ذكرها في الكتاب الكتاب والسنة والاجماع وغيرها مما سيأتي الكلام فيه واحدا واحدا مم بالاعتبار الثاني هو في الاصطلاح

82
00:30:21.750 --> 00:30:41.900
الاصول في الاصطلاح هي التي سيأتي ذكرها هي المسائل والقواعد التي سيأتي ذكرها هذه هي هذه هي الاصول لانه هناك عرف بالاعتبار اللقبي قال هي العلم بالقواعد وهنا لا نحتاج ان نقول العلم بكذا. لماذا؟ لانه اعتبار تفصيلي. نحن سنعرف كلمة الاصول وحدها

83
00:30:41.950 --> 00:30:57.900
الاصول اصطلاحا ما هي؟ هي هذه هي المسائل التي ستأتي اه في الكتاب وندرسها ان شاء الله تعالى تذكره المصنف طيب الاصول لغة لذلك الان هذا يعني يشير الى الاصطلاح. طب لغة

84
00:30:58.050 --> 00:31:24.600
قال وهي لغة جمع اصل واصل الشيء ما منه الشيء. لاحظ ان المصنف لم يعرف الاصول اصطلاحا قال اتي ذكرها يعني هي المسائل والادلة الاجمالية الاتي ذكرها بس طيب لغة رجع للغة قالوا هي لغة جمع اصل واصل الشيء ما منه الشيء

85
00:31:26.700 --> 00:31:48.050
اصل الشيء ما منه الشيء هذا معنى الاصل في اللغة. طبعا يقولون الاصل هو الاساس واصل الشيمة منه الشيء يعني ما نشأ عنه الشيء او ما نشأ منه الشيء  فالاحكام الفقهية الفقهية تنشأ من الاصول

86
00:31:50.550 --> 00:32:18.200
والاب اصل للابن لان الابن نشأ عنه و وهكذا وهكذا هل هذا تعريف اصطلاح ولا لغوي؟ بعضهم يذكره في التعريفات اللغوية وبعضهم يطلق هكذا ولا يبين هل هذا تعريف اصطلاحي او لغوي؟ قال بعضهم

87
00:32:18.250 --> 00:32:40.800
اصل الشيء طبعا اتكلم عن الاصل اصل وحدها دون اصول الفقه بعضهم قال الاصل ما يبنى عليه غيره الاصل ما يبنى عليه غيره وهذا هو تعريف الاكثر ما يبنى عليه غيره

88
00:32:41.850 --> 00:33:02.600
قال في التحرير ومختصر التحرير واصطلاحا ما له فرع يعني ذكر في اللغة ما يبنى عليه غيره ثم قال واصطلاحا ما له فرع يعني لا يقال اصطلاحا اصل الا شيء الا لشيء

89
00:33:02.750 --> 00:33:23.950
له فرع اما شيء ليس له فرع فلا يقال له اصل لا يقال له اصل طيب ما له فرع هذا في الاصطلاح؟ يعني الان عندنا اصطلاح عند الاصوليين هم الاصل ما له فرع

90
00:33:26.900 --> 00:33:47.450
هذا الاصطلاح تحته عدة اطلاقات تحت هذا الاصطلاح اربعة اطلاقات اطلاق الاصل على الدليل كقولهم اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اي دليلها وهذا الاطلاق هو المراد في اصول الفقه. فاصول الفقه ادلة الفقه

91
00:33:48.100 --> 00:34:04.400
اصول الفقه ادلة الفقه وقد يطلق على الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة اي الراجح عند السامع آآ اذا اطلق اللفظ الحقيقة دون المجاز لان المجاز تحتاج الى قرينة قد يطلق على القاعدة المستمرة

92
00:34:05.050 --> 00:34:29.400
فيقال اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل الاصل انه لا يجوز وقد يطلق على الصورة نقيس عليها ها على خلاف المذكور في اه في اه في تفسير الاصل يعني هل هو النفس المقيس عليه؟ او محل المقيس عليه او نحو ذلك

93
00:34:33.000 --> 00:34:52.450
وهذه الاطلاقات الاربعة كلها ترجع الى قوله ما له فرع. وما منه الشيء لان الدليل ينشأ عن الحكم هم و المجاز فرعون عن الحقيقة والاستثناء فرعنا على القاعدة مستمرة وفي القياس الفرع

94
00:34:53.300 --> 00:35:12.550
واضح المقيس فرعون عن المقيس عليه وهكذا قال رحمه الله والفقه لغة الفهم. الان عرف الاصل الان نحن ما زلنا في التعريف الاضافي عرف الاصل انتقل الى اه اعرف اصول انتقل الى الفقه

95
00:35:13.200 --> 00:35:29.900
قال والفقه لغة الفهم الفهم ومنه قوله تعالى قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم وقوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي لا تفهمون

96
00:35:33.100 --> 00:35:47.600
وهو ادراك معنى الكلام. يعني ما هو ما هو الفهم؟ هو ادراك معنى الكلام سواء ادركه بسرعة او ادركه وفهمه في مدة متطاولة فلا يشترط سرعة حصول الادراك او الفهم

97
00:35:47.750 --> 00:36:16.600
خلافا لمن اعتبر سرعته كابن عقيل رحمه الله اذا الفهم الالف فقه لغة الفهم والفهم هو ادراك معنى الكلام والفقه فهم لغة وذلك اي انه معنى الكلام ادرك. وشرعا معرفة الاحكام. الان تعريف الفقه شرعا

98
00:36:17.350 --> 00:36:43.900
معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال معرفة قال المصنف في الشرح وانما قلنا معرفة ولم نقل العلم كما قال غيرنا لان علم الادمي عن جهل والمعرفة تستدعي جهلا قبلها

99
00:36:44.300 --> 00:37:00.850
والعلم لا يستدعي جهلا ولهذا يوصف الله بانه عالم ولا يوصف بانه عارف فيقال في حقه يا عالم ولا يقال يا عارف. انتهى كلامه في الشرح اذا المصنف رحمه الله

100
00:37:00.900 --> 00:37:24.650
يقول انا استعملت كلمة معرفة ولم اقل كما قال غيري العلم بالاحكام الشرعية قال قلت معرفة الاحكام الشرعية لان الفقه لا يحصل للانسان الا الا ويسبقه جهل فهو يتفقه ثم يحصل له تحصل له هذه المعرفة

101
00:37:24.800 --> 00:37:44.800
فالاحسن يقول ان اعبر بمعرفة الاحكام يعني بعد جهلها معرفة الاحكام. ولا اقول العلم بالاحكام لان العلم لا يسبقه جهل والمعرفة تستدعي جهلا قبلها والامر يسير يعني الامر يسير قال معرفة الاحكام

102
00:37:46.650 --> 00:38:06.650
الاحكام تقدم جمعو حكمي جمع حكم وهو اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو المقصود ولهذا هو هذا الاصل في الحكم وليس المقصود هنا بمعرفة الاحكام في الفقه ليس المقصود تصور الاحكام

103
00:38:07.650 --> 00:38:30.000
يعني تصور ما معنى الواجب وتصور ما معنى المندوب وتصور فهذه هذه من مبادئ اصول الفقه لكن المقصود التصديق بتعلقها بافعال المكلفين فالانسان لا يحصل له الفقه بمعرفة ما معنى الواجب

104
00:38:31.350 --> 00:38:52.150
او ما معنى المندوب هادي من بعد اصول الفقه وانما نقول معرفة الاحكام الشرعية يعني التصديق في الفرق بين التصور والتصديق الادراك لمجرد عن الحكم هذا يسمى تصور كما في المنطق

105
00:38:52.550 --> 00:39:10.700
والادراك الذي معه حكم هذا يسمى تصديق يعني انا اعتقد ان هذا الفعل واجب فانسب هذا فانسب هذا الحكم الى هذا الفعل. واعتقد صحته او اعتقد صدقه هذا يسمى تصديق

106
00:39:12.350 --> 00:39:33.100
ففهم ما معنى وجوب الصلاة ليس هذا هو الفقه الفقه هو ان اعرف ان الصلاة واجبة وانا اعرف النص الاول طبعا هذا حكم بالاجماع ما قد لا يقال لا يقال لمن عرفه انه فقيه. هم

107
00:39:33.300 --> 00:39:53.300
لكن لما نقول الفقه هو آآ هو معرفة الحكم الفلاني والحكم الفلاني ومثلا ان ان الحلي لا تجب فيها الزكاة مثلا عند جمهور وان آآ زكاة الفطر واجبة على الحر والعبد والصغير والكبير وان آآ البيع بيع ان خيار

108
00:39:53.300 --> 00:40:15.800
الشرط اه صحيح وان كذا وان كذا هذا الان تصديق بتعلقها بافعال المكلفين وليس مجرد تصور ما معنى البيع. ما معنى خيار الشرط هذه تكون من المبادئ وما معنى الواجب؟ ما معنى المندوب

109
00:40:16.300 --> 00:40:26.300
معرفة هذي الاحكام معرفة تصور هذي الاحكام ما معنى الواجب؟ ما معنى المندوب؟ ما معنى الصحيح؟ ما معنى الفاسد؟ هذي كلها من اصول الفقه. من باب اصول الفقه. اذا الفقه هو معرفة الاحكام

110
00:40:26.300 --> 00:40:47.200
اي التصديق بتعلقها بافعال المكلفين الشرعية تقدم معنى الشرعية اي آآ يخرج الاحكام العقلية احترازا عن الاحكام العقلية والاصطلاحية ونحو ذلك الفرعية احتراز عن الاحكام الاصولية علم اصول الفقه واصول الدين

111
00:40:47.500 --> 00:41:16.350
عن ادلتها كما تقدم الناشئة عن ادلتها او الحاصل عن ادلتها مم آآ والمقصود عن ادلتها يعني الاحكام الناشئة عن الادلة هذا قيد هنا آآ المقصود به او نعم الاحتراز

112
00:41:16.450 --> 00:41:38.150
عن علم الله عز وجل ها و كذلك علم الملائكة والانبياء. فعلم الله عز وجل فعلم هذي الادلة هي في الواقع امارات وعلامات على الاحكام فالانسان يحتاج اليها ليتوصل الى الاحكام

113
00:41:40.350 --> 00:41:58.050
فعلمه انما يحصل بواسطتها. بواسطة هذه الادلة هو ناشئ عن الادلة او حاصل بالادلة اما علم الله عز وجل فهو ذاتي ليس ناشئا عن ادلة وامارات ليس ناشئا عن ادلة وامارات

114
00:41:58.200 --> 00:42:16.950
وكذلك علم الملائكة والانبياء فان العلم يحصل لهم بوحي من الله بوحي من الله لا عن الادلة يعني ليس علمهم ناشئا عن الادلة هم يستنبطون من الادلة لا فعلم علمنا انما يحصل

115
00:42:17.650 --> 00:42:37.950
آآ عن الادلة التفصيلية قال التفصيلية الادلة التفصيلية الموضوعات بالادلة التفصيلية هنا مثل قول اقيموا الصلاة. هذا دليل تفصيلي مباشر يدل على وجوب الصلاة. اتوا الزكاة كتب عليكم الصيام فهنا يخرج الادلة الاجمالية

116
00:42:38.750 --> 00:43:02.650
ليس المقصود بالادلة الاجمالية اصول الفقه لان اصول الفقه قد خرجت بقوله ماذا؟ بقوله الفرعية اذن ما ما المقصود بالادلة التفصيلية هنا هنا احتراز عن ادلة اجمالية تستعمل في الخلاف والمناورة في فن الخلاف والمناورة

117
00:43:03.300 --> 00:43:30.300
نحو قولهم ثبت الحكم بالمقتضي او قولهم انتفى بوجود نافي لاحظ الان نلاحظ الان حينما تقع مناظرة فالمقصود في المناظرة اما اثبات الحكم او نفي الحكم اليس كذلك يعني نحن حينما

118
00:43:30.600 --> 00:43:47.600
تقع تقع بيننا مناظرة فانا اما ان اريد ان اثبت حكما من الاحكام او انفي حكما من الاحكام والخصم والمناظر كذلك اما ان يريد اثبات اه حكم على خلاف حكم خصمه

119
00:43:47.800 --> 00:44:08.450
او نفي الحكم عن خصمه واثبات الحكم كيف يكون بالدليل المثبت ونفيه كيف يكون؟ بالدليل النافي او بانتفاء الدليل المثبت او يكون انتفاؤه بوجود مانع او بانتفاء شرط فلو لاحظنا

120
00:44:08.650 --> 00:44:28.900
ان ان اثبات ان الاثبات اثبات الحكم بالدليل المثبت او نفيه بالدليل النافي او بوجود مانع او بانتفاء شرط هذه قواعد ضابطة عامة لمجال الاحكام عليها تعدد الجزئيات. نحن نستطيع ان نستعملها هذه قواعد كلية

121
00:44:28.900 --> 00:44:46.350
نستطيع ان نستعملها في جميع الاحكام اما ان نثبت بالدليل او ننفي بالدليل او بانتفاء الدليل او بوجود مانع او انتفاء شرط. هذا نستطيع ان نستعملها في جميع الاحكام فيقول عن الادلة التفصيلية هذا احتراز

122
00:44:46.450 --> 00:45:03.950
عن هذه الادلة الاجمالية التي تستعمل في الخلاف. يعني مثل قولي لو قال قائل مم وجود النية في الطهارة المناظرة. وجود النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي ما الذي يقتضي وجود النية في الطهارة

123
00:45:04.150 --> 00:45:24.200
الدليل المثبت انما الاعمال بالنيات وايضا تمييز العبادة عن العادة فلا بد لاجل تمييز العبادة عن العادة ها من وجود نية والا لما تميزت العبادة عن العادة وقد يقول مثلا قائل

124
00:45:24.400 --> 00:45:44.100
قتل المسلم بالذمي حكم انتفى بوجودنا فيه لماذا لا يقتل مسلم بالذمي لان هذا الحكم منتفي بانتفاء الشرط. ما هو المكافأة لان من شروط آآ القصاص المكافأة هنا انتفى شرطه فانتفى الحكم

125
00:45:45.400 --> 00:46:10.000
فيقول العلماء هذه قواعد كلية هي المقصودة الاحتراز بهذا القيد بالاخراج بهذا يعني بهذا القيد عن ادلة تفصيلية الادلة التفصيلية احتراز عن هذه القواعد الاجمالية الكلية وليس كما يتصور انها احتراز عن اصول الفقه لان اصول الفقه خرجت بقوله الفرعية

126
00:46:10.800 --> 00:46:31.650
رحمه الله بالاستدلال بالاستدلال بالاستدلال هذا خرج به علم مقلد لان علمه ليس ناشئا عن الاستدلال لان علم المقلد ليس ناشئا عن الاستدلال واجتهاد والة واستنباط لا طيب لو كان حافظا للدليل

127
00:46:31.950 --> 00:46:54.650
ولو كان حافظا للدليل لان حفظ الحديث او الاية لا يكفي للاستدلال التام لا يكفي الاستدلال آآ يحتاج الى الة تحت ارجاءات الاجتهاد والة الاجتهاد غير حاصنة للمقلد قد يكون عنده بعض الالة لكنه ليس عنده الة تامة

128
00:46:55.550 --> 00:47:09.300
وقيل غير ذلك يعني قيل ان قيد بالاستدلال يخرج اه علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم فانه ليس علما استدراليا ثم اعترض عليه فقيل انه لا بل هو علم استدلالي يعني

129
00:47:09.700 --> 00:47:24.250
اه قيل غير ذلك فنحن لا نطيل بذكر الاعتراضات التفاصيل التي قد لا تناسب في هذا لا يناسب ذكرها في هذا المختصر ثم انتقل الى حكم اصول الفقه قال اصول الفقه

130
00:47:24.800 --> 00:47:49.700
فرض كفاية ما حكم اصول الفقه فرض آآ اصول الفقه فرض كفاية يعني انه يجب على الامة ان يتعلموا هذا العلم اذا تركوه جميعا اثموا لكن اذا قام به من يكفيه

131
00:47:50.400 --> 00:48:11.800
سقط الاثم على الباقين فظل كفاية كما سيأتي هو اه مهم مقصود بقطع النظر عن فاعله يعني هو واجب على الامة على جميع الامة لكنه يسقط بفعل بعضهم. يسقط فعلي بعضهم

132
00:48:13.350 --> 00:48:40.300
بعضهم ممن يكفي طبعا وقيل فرض عين وقيل فرض عين يعني قال بعض العلماء ان تعلم اصول الفقه فرض عين ذكره ابن عقيل وغيره قال مصنفه والمراد الاجتهاد قاله ابو العباس. والمراد الاجتهاد يعني والمراد

133
00:48:40.450 --> 00:49:01.400
بقول من قال ان اصول الفقه فرض عين الاجتهاد يعني انها فرض عين على من اراد الاجتهاد والفتيا ليست فرض عين على جميع الامة بل هي فرض عين على من اراد الاجتهاد بالفتية فلا يجوز لاحد

134
00:49:01.600 --> 00:49:23.200
ان يفتي او يجتهد وهو لا يعرف اصول الفقه لا يمكن ذلك  اذا والمراد الاجتهاد يعني المراد بقول من قال انه فرض عين على من اراد الاجتهاد على من اراد الاجتهاد. قال ابو العباس من ابو العباس

135
00:49:23.600 --> 00:49:47.100
هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. شيخ الاسلام الامام المجتهد العظيم المتوفى سنة تمان وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى قال ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الاصول

136
00:49:48.300 --> 00:50:14.600
هل الاولى ان نبتدأ بتعلم الفروع؟ ثم نبتدأ ثم نتعلم باصول او نتعلم الاصول قبل الفروع قال المصنف ومعرفة الفروع مقدمة وجوبا او ندبا يعني قيل وجوبا وقيل ندبا يعني انه ينبغي ان يقدم

137
00:50:14.700 --> 00:50:41.500
تعلم الفروع اللي هو الفقه على تعلم الاصول قيل استحبابا وهو الاشهر وقيل ندب وقيل وجوبا قال اصنفه وقيل الاصول يعني وقيل ان معرفة الاصول مقدمة على معرفة الفروع وهذا هو المذهب

138
00:50:41.750 --> 00:51:03.050
هنا المصنف خالف المذهب هذي ربما نقول انها اول مخالفة من مخالفات المذهب يعني المصحح في المذهب والمستقر عليه كما عند كما في التحرير كما في التحرير ومختصره موصول بن مفلح

139
00:51:03.500 --> 00:51:24.000
قال وقيل الاصول يعني ان الاولى تقديم الاصول على الفروع لماذا لان الفروع تبنى على الاصول لان الفروع تبنى على الاصول. قال العكبري ابو البقاء رحمه الله تعالى قال ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام

140
00:51:24.150 --> 00:51:48.500
اتقان اصول الفقه وطرف من اصول الدين اتقان اصول الفقه واتقان ضاف من اصول الدين والامر سهل يعني الامر يسير في هذا هذا من باب الافضلية ثم قال رحمه الله والعلم يحد والعلم يحد

141
00:51:52.700 --> 00:52:19.050
يعني هل العلم يصح يمكن تعريفه او لا يمكن تعريفه لعله لعلنا نقف على هذه المسألة ونستكملها ان شاء الله تعالى في المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين