مم من جنسه من غير جنسه من مضاف ومضاف اليه المضاف كلمة اصول المضاف اليه الفقه وما كان كذلك يعني الذي يكون مركبا من مضاف ومضاف اليه فتعريفه اما باعتبار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا هو الدرس الاول من دروس التعليق على كتاب غاية السول الى علم الاصول على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى تأليف العلامة الشيخ يوسف بن حسن بن احمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي جمال الدين ابن المبرد الحنبلي المتوفى سنة تسع مئة وتسعة وهذا الكتاب من الكتب المتوسطة اه في مراحل الطلب بحيث لا يصلح لمن لم يدرس شيئا من قبل في الاصول والمصنف رحمه الله تعالى قد الف اه عددا من المتون في الاصول منها هذا الكتاب وشرحه ومنها مجمع الاصول الذي هو مقدمة من مقدمات اه كتاب مغني كتابه مغني ذوي الافهام وهو متن صغير اه قد شرحته وهو مسجل الشبكة و منها مدن اخرى صغيرة وكلها في الاصول تقريبا اربعة متون في الاصول وان شاء الله تعالى سيكون التعليق على وجه متوسط يعني نحاول ان لا نطيل بما لا يحتاج اليه ولا اه نقصر ونخل اه بما يحتاج اليه ونسأل الله العون والسداد والتوفيق وان يتمم لنا الكتاب على خير ويعيننا على ذلك قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ابتدع المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اه لانها سنة كتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ مكاتباته الى الملوك بالبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله الى كذا وان زاد عليه الحمد له واذا زاد فاذا جمع الانسان بين البسملة والحمد لله فهو اكمل و قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء من الاحاديث فقال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع في رواية بحمد الله فهو اقطع برواة بالحمد فهو اقطع وفي رواية اجدم في رواية الله ابدأ في ذكر الله برواية ببسم الله الرحمن الرحيم. على اية حال الحديث له طرق وحسنه غير واحد من اهل العلم آآ منهم النووي رحمه الله تعالى ويلاحظ ان المصنف رحمه الله تعالى قال وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ويجوز خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاكمل والاولى الجمع بين بين الصلاة والتسليم امتثالا للاية لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اما ان المصنف اختصر الكلام واما انه فاته ذلك واما انه سقط من عند النساخ طيب قال رحمه الله وبعد وبعد هي نائبة المنابة اما بعد المشهور آآ في السنة وعند العرب اما بعد ولكن المصنفين والعلماء في الازمان المتأخرة آآ تجوزوا فاستعملوا وبعد بدلا اما بعد واعطوها احكامها وبعد فهذا اما بعد معناها مهما يكمن شيء فهذا والفاء لازمة لما بعد اما بعد مهما آآ اما كمهما يك من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا الف قال فهذا مختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد رحمه رضي الله عنه وارضاه اختصرته حسب الامكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب. والله حسبنا ونعم الوكيل قال فهذا مختصر يشير الى هذا المختصر الذي وضعه في علم الاصول سواء كان قد الفه من قبل ان يكتب المقدمة او كان الفه بعد ان بعد آآ ان كتب المقدمة فهذا مختصر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه والاختصار قد يكون بتقليل المسائل وقد يكون بتقليل الالفاظ مع تأدية المعنى بالاختصار قد يكون بتقرير المسائل فقط وقد يكون بتقليل الالفاظ مع تأدية تمام المعنى في اصول الفقه سيأتي ان شاء الله تعالى فصول الفقه على مذهب الامام احمد المذهب على وزن مفعل من الذهاب ووزن مفعل اما ظرف مكان او ظرف زمان او مصدر ميمي مم يحتمل هذه الثلاث معاني وانسبها للمعنى الاصطلاحي ظرف المكان وانسابها المعنى الاصطلاحي المذهب الذي هو الرأي او الذي سيأتي تعريفه ان شاء الله انسبها ظرف المكان لماذا هو مكان لكنه مكان معنوي كأن الرأي الذي يذهب اليه هذا الفقيه مكان فالفقيه اذا اختاره يذهب اليهم كانه مكان السي هو مكان معنوي فالفقيه اذا اختاره ذهب اليه كأنه ينتقل بجسده الى هذا المكان والواقع انه ينتقل بذهنه وفكره واجتهاده الى هذا المكان المعنوي ولذلك مفعل ظرف مكان ويجوز ان يكون ظرف الزمان ومصدرا ميميا لكن الانسب وان يكون ظرف مكان قال والمذهب في الاصطلاح او هذا قول من عندي. المذهب في الاصطلاح ما قاله المجتهد او جرى مجرى قوله من تنبيه وغيره ما قاله المجتهد او جرى مجرى قوله من تنبيه وغيره ماذا قاله ابن مفلح رحمه الله والمراد هنا بمذهب الامام احمد طريقته ومسلكه في الفقه واصوله كما قال الشارح في كتابه او المصنف قال على مذهب الامام احمد على مذهب الامام احمد رضي الله عنه وارضاه الامام تطلق ثلاثة اطلاقات هذه الكلمة تطرق ثلاث اطلاقات تقال لامام النظر في مظالم الناس وانصاف بعظهم من بعظه السلطان وتقال لامام الصلاة وتقال لامام الاحكام الذي يقتدي به المقلد وهو المقصود هنا وقال الامام الاحكام الذي يقتدي به المقلد وهو المقصود ها هنا على مذهب الامام احمد اه رضي الله عنه وارضاه. الامام احمد بن محمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة وهو يعني معروف ترجمته مشهورة ولد سنة اه اربعة وستين ومئة وتوفي سنة مئتين و دام اربعين هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ نعم يجوز. قال على مذهب الامام احمد رضي الله عنه وارضاه هل يجوز الترضي على غير الصحابة؟ يجوز مم لا بأس دعاء وهو في حق الصحابة خبر وفي حق غيرهم دعاء لماذا قلنا في حق الصحابة خبر؟ لان الله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. هم وهكذا وفي حق غيرهم دعاء دعاء اختصرته اختصرته حسب الامكان المصنف ذكر انه في شرحه انه اعتمد على كتابين. اعتمد في اختصاره على كتابين. اصول ابن مفلح ومختصر ابن اللحام المختصر الاصولي وليس القواعد الاصولية المختصر الاصولي والذي يقارن بين هذا الكتاب مختصر اللحام يكاد يكون هذا الكتاب مختصرا لمختصر ابن اللحام فعباراته تتطابق عباراته تتطابق كثيرا حتى في الاقوال كثيرا ما يتابعه في نقل الاقوال قال حسب الامكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب اذا هذا هو سبب تأليف الكتاب ليسهل حفظه على الطالب فلو كان مطولا لما سهل حفظه اه فالكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم كما قال الشراح كلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب لان الطويل لو كان الكتاب مطولا ربما سئم منه الانسان وملأ واما اليسير فلا يمل منه ولا يضجر هذا هو سبب تأليف الكتاب والله حسبنا ونعم الوكيل والله حسبنا ونعم الوكيل هنا تنبيهات هذا المختصر من شأن هذا المختصر واشباهه عدم ذكر الادلة والتعليلات فلا يقال لماذا لا يعلل؟ لماذا لا يدلل هكذا نسمع كثير من الطلبة يقولونها في متون الفقه لماذا لا يوجد ادلة؟ لماذا كذا؟ العلماء وضعوا هذه المختصرات تسهيلا هم يجردونها عن الدليل والتعليل لاجل ان يسهل استعراض الطالب هذه المسائل على وجه على وجه ما يحصل به تصور المسائل ثم مرحلة الدليل والتعليم مرحلة لاحقة مرحلة لاحقة لا بأس استصحاب بعض الادلة احيانا حتى في الشرح لكن لا يكون المقصود هو ذكر جميع الادلة واستيفائها والرد على آآ يعني آآ ما خالفها الى غير ذلك ها الأدلة والتعليلات تطلب في الشروح التنبيه الثاني ان المصنف هنا لم يسر على قول واحد وهو تابع ابن اللحام كثيرا في في ذكر الاقوال. يذكر الاقوال تارة مع العزو وتارة لا يعزو بل كثيرا يذكرها بلا عزو التنبيه الثالث ان المصنف هنا اه عفوا المصنف ذكر في شرحه لهذا الكتاب انه لم يهمل التحرير قال لمهم للتحرير ففي ما يتعلق بالمذهب ربما اقتصر على قول وذكر انه الاصح يعني نحن نجد انه فيما يتعلق بالمذهب وتحريم المذهب ربما اختصر على قول واحد وذكر انه صح؟ وربما يقول والمختار كذا وكثيرا ما يطلق الخلاف ولا يذكر الاصح المصنف ايضا هذا تنبيه رابع او فائدته الرابعة ذكر بعض اختيارات شيخ الاسلام في آآ في بعض المسائل قرابة خمس مسائل هو متابع لابن اللحام في المختصر يقول قاله ابن عباس اه وقال ابو العباس كذا يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فنقول وبالله التوفيق فنقول وبالله التوفيق اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي. وباعتبار كل من مفرداته تفصيل اصول الفقه هذا اللفظ مركب مم تركيب ضم شيء الى شيء اه فتعريفه اما من حيث هو مركب واما من حيث النظر الى كل مفرد مفرداته يعني من حيث هو مضاف مضاف اليه او اه يعني مفصل اذا تعريفه يقول المصنف رحمه الله وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي فتعريفه مبتدأ لقب خبر يعني تعريفه ان كان بالنظر من حيث هو مركب اجمالي هذا تعريف اللقب يعني تعريفه بالنظر الى الجزئين المفردين جملة كأنهما مفرد واحد كأنهما مفرد نعم كانه مفرد يعني بالنظر الى جملة المركبين معا لا بالنظر الى كل واحد منهما على حدة هذا يسمى التعريف اللقبي هذا يسمى التعريف اللقبي لماذا لان الاجمال ما هو؟ هو جعل الشيء جملة ها فانظر اليه من حيث انه جملة لا من حيث انهم انه ما هو ليس جملة بالمعنى النحوي المقصود يعني الجملة اه يعني الجزئين جميعا ننظر الى الجزئين جميعا. لا بالنظر الى كل مفرد من المفردات. هذا يسمى تعريف لقبي لماذا لانه بالنظر الى مفرديه معا صار لقبا على علم معين صار لقبا على علم معين وهو العلم الذي سندرسه ان شاء الله تعالى فاذا قلت فاذا قلت لك انت تدرس اي علم تقول انا ادرس علم اصول الفقه فاصول الفقه لقب على هذا العلم طيب ما هو اللقب اللقب في الاصل اذا رجعنا الى كتب النحويين هو ما اشعر برفعة المسمى او ضعت المسمى الرفعة عكسها الضاعة مم طيب اصول الفقه الان هذا لقب يشعر بالرفعة ولا بالضاعة؟ لأ هو لقب يشعر بالرفعة. لماذا؟ لانه لانه لما لؤى هذا العلم الملقب باصول الفقه يبنى عليه الفقه فهي مزية وفضيلة له هم طيب اللقب هو ماذا؟ اللقب نوع من العلم ان اللقب نوع من العلم والعلم هو الذي يعين مسماه مطلقا العلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفرين وخد نقاب وقال بعد ابيات واسما اتى وكنية ولقبا واخيرا لا ان سواه صاحبا. يعني ان اللقب والاسم والكنية من انواع العلم. طيب العلم ما هو؟ هو الذي يعين مسماه بحيث انه صار كلمة اصول الفقه تساوي هذا العلم الذي سندرسه ان شاء الله تعالى. هذا اللقب اصول الفقه علم على هذا العلم الفلاني اذا يقول وما كان كذلك يعني مركب من جزئين تعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي يعني تعريفه بالنظر الى تركيبه الى الاستعمال الطارئ الى هذا المركب من الجزئين جميعا كانهما جزء شيء واحد هذا يسمى تعريف لقبي. وباعتبار كل من مفردات تفصيلي ليش؟ لانه ينظر فيه الى معنى المضاف على حدة ومعنى المضاف اليه على حدة فهذا تفصيل هذا تفصيل. فما معنى اصول وما تعريفه الى اخره لغة واصطلاحا وما معنى فقه آآ وما تعريفه لغة واصطلاحا هذا تفصيل هذا تفصيل ثم نضيفه ما معناه بالاضافة الاضافة مجرد الاضافة معناه كذا فنحن عندنا الان اعتباران الاعتبار الاول لاعتبار اللقبي يعني باعتبار انه علم كلمة اصول الفقه باعتبار انها اسم وعلم لعلم معين علم. هم والاعتبار الثاني اعتبار تفصيلي اضافي وهو آآ النظر الى كلمة الاصول على حدة وكلمة الفقه على حدة ثم معناها بعد الاظافة ثم معناها بعد الاظافة سنجد بعد قليل ان ان اصول الفقه هو العلم الذي كذا وكذا وكذا وكذا يتوصل به الى اخره هو العلم هم الذي توصل به طيب اصول الفقه بالمعنى الاضافي ادلة الفقه اصول الفقه بالمعنى الاضافي ادلة الفقه كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى اصول الفقه على الاول يعني على الاعتبار اللقبي مم نلاحظ انه قدم التعريف اللقبي على التفصيل وهو متابع لابن اللحام وغيره كالطوف قد يقال الاولى تقديم التفصيلي عليه كما فعل جماعة منهم ابن مفلح والمرداوي والنجار لانه لا يعرف اللقبي الا بعد معرفات التفصيل فاننا اذا اردنا ان نعرف هذا المركب لابد ان نعرف معنى كل واحد منهما فاذا قلت غلام زيد اذا انا كنت لا اعرف ما معنى غلام ولا اعرف ما معنى زيد لن افهم معنى هذا التركيب غلام زيد فالاولى تقديم التفصيلي عليه. تقديم تفصيلي عليه. ولكن سوغ تقديم اللقب عليه انه هو المقصود بالذات وانه هو الاهم فهذا القيد لا حاصل له لا حاصل له كما قاله ابن مفلح وغيرهم او غيره هنا تنبيه يذكر بعض العلماء في تعريف اصول الفقه هل هو العلم بالقواعد ولا هو نفس القواعد؟ وهكذا قال رحمه الله اصول الفقه على الاول يعني على التعريف اللقبي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. العلم بالقواعد اصول الفقه العلم اذا علم الان هذا جنس في التعريف العلم جنس في التعريف يدخل فيه جميع العلوم ونلاحظ ان اللقب تعريف اللقب عرفه بانه العلم لان كلمة اصول الفقه لقب على علم من العلوم العلم بالقواعد القواعد جمع قاعدة وهي وهي صورة كلية تنطبق على جزئياتها او نقول قضية كلية يتعرف منها احكام جزئيات موضوعها مم والمصنف لم يقل العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام لماذا؟ لان القواعد لا تكون الا كلية. لاننا بمجرد ان نقول هذه قاعدة نعرف انها امر كلي فلا يحتاج ان يقول العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها. اذا العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام هم يتوصل بها الى استنباط الاحكام يعني استخراج الاحكام الشرعية الفرعية الاحكام جمع حكم الاحكام جمع حكم وهي في الاصل نسبة بين بين الذوات افعال تعريف الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو الاصل. هذا هو تعريف الحكم الحكم مطلقا تعريفه انه اثبات امر لامر او نفيه عنه الشرعية المراد بالاحكام الشرعية الاحكام الخمسة وما في معناها ولذلك وصفت بالشرعية لان تلك القواعد المذكورة ما هي؟ هي الادلة السمعية من الكتاب والسنة وما يتوصل بهما والاحكام المستنبطة من الادلة السمعية لا تكون الا شرعية من حيث ان وجودها انما عرف من جهة الشرق ولذلك قيل الاحكام الشرعية اذا المراد بالاحكام هنا الاحكام الخمسة ها ولذلك قيل الاحكام الشرعية طيب الشرعية ها تخرج ما عدا الاحكام الشرعية كالاحكام الاصطلاحية والعقلية وقواعد الحساب والهندسة والاقتصاد وغير ذلك وقلنا ان الاحكام المستنبطة من الادلة السمعية لا تكون الا شرعية. من حيث ان وجودها انما عرف من جهة الشرع فقد يقول قائل اذا لا لسنا بحاجة الى التقييد بشرعية اذا اذا كانت الاحكام المستنبطة من هذه القواعد لا تكون الا شرعية. نقول سيكون على ذلك وصفا كاشفا فلا يكون قيد الاحتراز بل لكشف وان قلنا لا هي احتراز عن الاحكام او قد يقال انها احتراز عن الاحكام الاصطلاحية والعقلية وقواعد الحساب والهندسة والاقتصاد والطب وغير ذلك قال الفرعية يعني المتعلقة بافعال المكلفين. الفرعية المتعلقة بافعال المكلفين وهذا قيد يحتجز به عن الاحكام التي تكون من جنس الاصول. اما اصول الدين كمعرفة وجوب التوحيد من امره تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله فاعلم انه لا اله الا الله يعني احكام اصول الدين الاحكام العلمية التي تسمى العلمية او احكام الاعتقاد واما اصول الفقه ككون الاجماع دليلا والقياس حجة ومفهوم المخالفة حجة واه نحو ذلك هذي الاحكام ليست فرعية اصطلاحا بل هي اصولية بل هي اصولية وان كانت هي من جهة اخرى فرعا عن الادلة الشرعية لاننا كيف عرفنا ان اجماع حجة او ان القياس حجة بادلة هم لكن هي بالنسبة الى اه فروع الفقه هي اصول فهي احكام اصولية قال عن ادلتها التفصيلية. عن ادلتها التفصيلية يعني الحاصلة عن ادلتها التفصيلية لان عن هنا لابد لها من متعلق لابد لها من المتعلق لا يتم الجار المجرور اه يكون له متعلق لا يتم المعنى الا به هم فعن ادلتها التفصيلية لا نستطيع ان نعلق هنا الجر مجرور بشيء مضى لا يقال العلم بالقواعد العلم عن ادلتها ولا يقال الفرعية عن ادلتها. اذا ما ما هو التقدير؟ تقدير الحاصلة عن ادلتها. الحاصلة عن ادلتها او الناشئة مع ادلتها التفصيلية الناشئة عن ادلتها التفصيلية. بعض العلماء قال هذا القيد عن ادلته التفصيلية لا حاجة اليه يكفي ان نقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية. بس لماذا ما حاجة ان نقول عن ادلتها التفصيلية؟ قالوا لان الفروع لا تكون الا او استنباط الاحكام الفرعية لا تكون الا عن ادلة تفصيلية لا تكون الا عن ادلة تفصيلية خلاف طويل آآ وانا هو يؤول الى العبارة هو خلاف يؤول الى العبارة واللفظ ولا ارى مناسبة تطويل بذكره هنا يعني هل هل هو اصول الفقه هي العلم بالقواعد او هي نفس القواعد خلاف مرده الى اللفظ مرده الى اللفظ بعضهم قال اصول الفقه هي ادلة الفقه العلم بالادلة غير الادلة بعضهم قال لا نحن نتكلم عن العلم لاننا نتكلم عن آآ لان لابد ان آآ هذه المسائل لا تكون علما الا اذا كانت قائمة اه في عند المجتهد او يعني بنفس المجتهد وهكذا الاتحاد خلاف مرده الى العبارة لان كل فريق نظر الى اعتبار فالانسب للتعريف اللقبي قد يقال ان الانسب للتعريف اللقبي هو تعريفه بالعلم. لانه العلم والانسب للتعريف التفصيلي او الاضافي انه هو نفس المسائل يعني بالنظر الى هذا الاعتبار ويمكن ان يبحث اه من اراد التوسع في المطولات والشروع موجود قال وعلى الثاني يعني التعريف تعريف اصول الفقه على الاعتبار الثاني وهو التفصيلي. اعتبار كل مفرد من مفرداته الاصول الاتي ذكرها الاصول الاتي ذكرها كيف قال يعني آآ اي الاصول التي ستأتي ذكرها في الكتاب الكتاب والسنة والاجماع وغيرها مما سيأتي الكلام فيه واحدا واحدا مم بالاعتبار الثاني هو في الاصطلاح الاصول في الاصطلاح هي التي سيأتي ذكرها هي المسائل والقواعد التي سيأتي ذكرها هذه هي هذه هي الاصول لانه هناك عرف بالاعتبار اللقبي قال هي العلم بالقواعد وهنا لا نحتاج ان نقول العلم بكذا. لماذا؟ لانه اعتبار تفصيلي. نحن سنعرف كلمة الاصول وحدها الاصول اصطلاحا ما هي؟ هي هذه هي المسائل التي ستأتي اه في الكتاب وندرسها ان شاء الله تعالى تذكره المصنف طيب الاصول لغة لذلك الان هذا يعني يشير الى الاصطلاح. طب لغة قال وهي لغة جمع اصل واصل الشيء ما منه الشيء. لاحظ ان المصنف لم يعرف الاصول اصطلاحا قال اتي ذكرها يعني هي المسائل والادلة الاجمالية الاتي ذكرها بس طيب لغة رجع للغة قالوا هي لغة جمع اصل واصل الشيء ما منه الشيء اصل الشيء ما منه الشيء هذا معنى الاصل في اللغة. طبعا يقولون الاصل هو الاساس واصل الشيمة منه الشيء يعني ما نشأ عنه الشيء او ما نشأ منه الشيء فالاحكام الفقهية الفقهية تنشأ من الاصول والاب اصل للابن لان الابن نشأ عنه و وهكذا وهكذا هل هذا تعريف اصطلاح ولا لغوي؟ بعضهم يذكره في التعريفات اللغوية وبعضهم يطلق هكذا ولا يبين هل هذا تعريف اصطلاحي او لغوي؟ قال بعضهم اصل الشيء طبعا اتكلم عن الاصل اصل وحدها دون اصول الفقه بعضهم قال الاصل ما يبنى عليه غيره الاصل ما يبنى عليه غيره وهذا هو تعريف الاكثر ما يبنى عليه غيره قال في التحرير ومختصر التحرير واصطلاحا ما له فرع يعني ذكر في اللغة ما يبنى عليه غيره ثم قال واصطلاحا ما له فرع يعني لا يقال اصطلاحا اصل الا شيء الا لشيء له فرع اما شيء ليس له فرع فلا يقال له اصل لا يقال له اصل طيب ما له فرع هذا في الاصطلاح؟ يعني الان عندنا اصطلاح عند الاصوليين هم الاصل ما له فرع هذا الاصطلاح تحته عدة اطلاقات تحت هذا الاصطلاح اربعة اطلاقات اطلاق الاصل على الدليل كقولهم اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اي دليلها وهذا الاطلاق هو المراد في اصول الفقه. فاصول الفقه ادلة الفقه اصول الفقه ادلة الفقه وقد يطلق على الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة اي الراجح عند السامع آآ اذا اطلق اللفظ الحقيقة دون المجاز لان المجاز تحتاج الى قرينة قد يطلق على القاعدة المستمرة فيقال اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل الاصل انه لا يجوز وقد يطلق على الصورة نقيس عليها ها على خلاف المذكور في اه في اه في تفسير الاصل يعني هل هو النفس المقيس عليه؟ او محل المقيس عليه او نحو ذلك وهذه الاطلاقات الاربعة كلها ترجع الى قوله ما له فرع. وما منه الشيء لان الدليل ينشأ عن الحكم هم و المجاز فرعون عن الحقيقة والاستثناء فرعنا على القاعدة مستمرة وفي القياس الفرع واضح المقيس فرعون عن المقيس عليه وهكذا قال رحمه الله والفقه لغة الفهم. الان عرف الاصل الان نحن ما زلنا في التعريف الاضافي عرف الاصل انتقل الى اه اعرف اصول انتقل الى الفقه قال والفقه لغة الفهم الفهم ومنه قوله تعالى قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم وقوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي لا تفهمون وهو ادراك معنى الكلام. يعني ما هو ما هو الفهم؟ هو ادراك معنى الكلام سواء ادركه بسرعة او ادركه وفهمه في مدة متطاولة فلا يشترط سرعة حصول الادراك او الفهم خلافا لمن اعتبر سرعته كابن عقيل رحمه الله اذا الفهم الالف فقه لغة الفهم والفهم هو ادراك معنى الكلام والفقه فهم لغة وذلك اي انه معنى الكلام ادرك. وشرعا معرفة الاحكام. الان تعريف الفقه شرعا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال معرفة قال المصنف في الشرح وانما قلنا معرفة ولم نقل العلم كما قال غيرنا لان علم الادمي عن جهل والمعرفة تستدعي جهلا قبلها والعلم لا يستدعي جهلا ولهذا يوصف الله بانه عالم ولا يوصف بانه عارف فيقال في حقه يا عالم ولا يقال يا عارف. انتهى كلامه في الشرح اذا المصنف رحمه الله يقول انا استعملت كلمة معرفة ولم اقل كما قال غيري العلم بالاحكام الشرعية قال قلت معرفة الاحكام الشرعية لان الفقه لا يحصل للانسان الا الا ويسبقه جهل فهو يتفقه ثم يحصل له تحصل له هذه المعرفة فالاحسن يقول ان اعبر بمعرفة الاحكام يعني بعد جهلها معرفة الاحكام. ولا اقول العلم بالاحكام لان العلم لا يسبقه جهل والمعرفة تستدعي جهلا قبلها والامر يسير يعني الامر يسير قال معرفة الاحكام الاحكام تقدم جمعو حكمي جمع حكم وهو اثبات امر لامر او نفيه عنه هذا هو المقصود ولهذا هو هذا الاصل في الحكم وليس المقصود هنا بمعرفة الاحكام في الفقه ليس المقصود تصور الاحكام يعني تصور ما معنى الواجب وتصور ما معنى المندوب وتصور فهذه هذه من مبادئ اصول الفقه لكن المقصود التصديق بتعلقها بافعال المكلفين فالانسان لا يحصل له الفقه بمعرفة ما معنى الواجب او ما معنى المندوب هادي من بعد اصول الفقه وانما نقول معرفة الاحكام الشرعية يعني التصديق في الفرق بين التصور والتصديق الادراك لمجرد عن الحكم هذا يسمى تصور كما في المنطق والادراك الذي معه حكم هذا يسمى تصديق يعني انا اعتقد ان هذا الفعل واجب فانسب هذا فانسب هذا الحكم الى هذا الفعل. واعتقد صحته او اعتقد صدقه هذا يسمى تصديق ففهم ما معنى وجوب الصلاة ليس هذا هو الفقه الفقه هو ان اعرف ان الصلاة واجبة وانا اعرف النص الاول طبعا هذا حكم بالاجماع ما قد لا يقال لا يقال لمن عرفه انه فقيه. هم لكن لما نقول الفقه هو آآ هو معرفة الحكم الفلاني والحكم الفلاني ومثلا ان ان الحلي لا تجب فيها الزكاة مثلا عند جمهور وان آآ زكاة الفطر واجبة على الحر والعبد والصغير والكبير وان آآ البيع بيع ان خيار الشرط اه صحيح وان كذا وان كذا هذا الان تصديق بتعلقها بافعال المكلفين وليس مجرد تصور ما معنى البيع. ما معنى خيار الشرط هذه تكون من المبادئ وما معنى الواجب؟ ما معنى المندوب معرفة هذي الاحكام معرفة تصور هذي الاحكام ما معنى الواجب؟ ما معنى المندوب؟ ما معنى الصحيح؟ ما معنى الفاسد؟ هذي كلها من اصول الفقه. من باب اصول الفقه. اذا الفقه هو معرفة الاحكام اي التصديق بتعلقها بافعال المكلفين الشرعية تقدم معنى الشرعية اي آآ يخرج الاحكام العقلية احترازا عن الاحكام العقلية والاصطلاحية ونحو ذلك الفرعية احتراز عن الاحكام الاصولية علم اصول الفقه واصول الدين عن ادلتها كما تقدم الناشئة عن ادلتها او الحاصل عن ادلتها مم آآ والمقصود عن ادلتها يعني الاحكام الناشئة عن الادلة هذا قيد هنا آآ المقصود به او نعم الاحتراز عن علم الله عز وجل ها و كذلك علم الملائكة والانبياء. فعلم الله عز وجل فعلم هذي الادلة هي في الواقع امارات وعلامات على الاحكام فالانسان يحتاج اليها ليتوصل الى الاحكام فعلمه انما يحصل بواسطتها. بواسطة هذه الادلة هو ناشئ عن الادلة او حاصل بالادلة اما علم الله عز وجل فهو ذاتي ليس ناشئا عن ادلة وامارات ليس ناشئا عن ادلة وامارات وكذلك علم الملائكة والانبياء فان العلم يحصل لهم بوحي من الله بوحي من الله لا عن الادلة يعني ليس علمهم ناشئا عن الادلة هم يستنبطون من الادلة لا فعلم علمنا انما يحصل آآ عن الادلة التفصيلية قال التفصيلية الادلة التفصيلية الموضوعات بالادلة التفصيلية هنا مثل قول اقيموا الصلاة. هذا دليل تفصيلي مباشر يدل على وجوب الصلاة. اتوا الزكاة كتب عليكم الصيام فهنا يخرج الادلة الاجمالية ليس المقصود بالادلة الاجمالية اصول الفقه لان اصول الفقه قد خرجت بقوله ماذا؟ بقوله الفرعية اذن ما ما المقصود بالادلة التفصيلية هنا هنا احتراز عن ادلة اجمالية تستعمل في الخلاف والمناورة في فن الخلاف والمناورة نحو قولهم ثبت الحكم بالمقتضي او قولهم انتفى بوجود نافي لاحظ الان نلاحظ الان حينما تقع مناظرة فالمقصود في المناظرة اما اثبات الحكم او نفي الحكم اليس كذلك يعني نحن حينما تقع تقع بيننا مناظرة فانا اما ان اريد ان اثبت حكما من الاحكام او انفي حكما من الاحكام والخصم والمناظر كذلك اما ان يريد اثبات اه حكم على خلاف حكم خصمه او نفي الحكم عن خصمه واثبات الحكم كيف يكون بالدليل المثبت ونفيه كيف يكون؟ بالدليل النافي او بانتفاء الدليل المثبت او يكون انتفاؤه بوجود مانع او بانتفاء شرط فلو لاحظنا ان ان اثبات ان الاثبات اثبات الحكم بالدليل المثبت او نفيه بالدليل النافي او بوجود مانع او بانتفاء شرط هذه قواعد ضابطة عامة لمجال الاحكام عليها تعدد الجزئيات. نحن نستطيع ان نستعملها هذه قواعد كلية نستطيع ان نستعملها في جميع الاحكام اما ان نثبت بالدليل او ننفي بالدليل او بانتفاء الدليل او بوجود مانع او انتفاء شرط. هذا نستطيع ان نستعملها في جميع الاحكام فيقول عن الادلة التفصيلية هذا احتراز عن هذه الادلة الاجمالية التي تستعمل في الخلاف. يعني مثل قولي لو قال قائل مم وجود النية في الطهارة المناظرة. وجود النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي ما الذي يقتضي وجود النية في الطهارة الدليل المثبت انما الاعمال بالنيات وايضا تمييز العبادة عن العادة فلا بد لاجل تمييز العبادة عن العادة ها من وجود نية والا لما تميزت العبادة عن العادة وقد يقول مثلا قائل قتل المسلم بالذمي حكم انتفى بوجودنا فيه لماذا لا يقتل مسلم بالذمي لان هذا الحكم منتفي بانتفاء الشرط. ما هو المكافأة لان من شروط آآ القصاص المكافأة هنا انتفى شرطه فانتفى الحكم فيقول العلماء هذه قواعد كلية هي المقصودة الاحتراز بهذا القيد بالاخراج بهذا يعني بهذا القيد عن ادلة تفصيلية الادلة التفصيلية احتراز عن هذه القواعد الاجمالية الكلية وليس كما يتصور انها احتراز عن اصول الفقه لان اصول الفقه خرجت بقوله الفرعية رحمه الله بالاستدلال بالاستدلال بالاستدلال هذا خرج به علم مقلد لان علمه ليس ناشئا عن الاستدلال لان علم المقلد ليس ناشئا عن الاستدلال واجتهاد والة واستنباط لا طيب لو كان حافظا للدليل ولو كان حافظا للدليل لان حفظ الحديث او الاية لا يكفي للاستدلال التام لا يكفي الاستدلال آآ يحتاج الى الة تحت ارجاءات الاجتهاد والة الاجتهاد غير حاصنة للمقلد قد يكون عنده بعض الالة لكنه ليس عنده الة تامة وقيل غير ذلك يعني قيل ان قيد بالاستدلال يخرج اه علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم فانه ليس علما استدراليا ثم اعترض عليه فقيل انه لا بل هو علم استدلالي يعني اه قيل غير ذلك فنحن لا نطيل بذكر الاعتراضات التفاصيل التي قد لا تناسب في هذا لا يناسب ذكرها في هذا المختصر ثم انتقل الى حكم اصول الفقه قال اصول الفقه فرض كفاية ما حكم اصول الفقه فرض آآ اصول الفقه فرض كفاية يعني انه يجب على الامة ان يتعلموا هذا العلم اذا تركوه جميعا اثموا لكن اذا قام به من يكفيه سقط الاثم على الباقين فظل كفاية كما سيأتي هو اه مهم مقصود بقطع النظر عن فاعله يعني هو واجب على الامة على جميع الامة لكنه يسقط بفعل بعضهم. يسقط فعلي بعضهم بعضهم ممن يكفي طبعا وقيل فرض عين وقيل فرض عين يعني قال بعض العلماء ان تعلم اصول الفقه فرض عين ذكره ابن عقيل وغيره قال مصنفه والمراد الاجتهاد قاله ابو العباس. والمراد الاجتهاد يعني والمراد بقول من قال ان اصول الفقه فرض عين الاجتهاد يعني انها فرض عين على من اراد الاجتهاد والفتيا ليست فرض عين على جميع الامة بل هي فرض عين على من اراد الاجتهاد بالفتية فلا يجوز لاحد ان يفتي او يجتهد وهو لا يعرف اصول الفقه لا يمكن ذلك اذا والمراد الاجتهاد يعني المراد بقول من قال انه فرض عين على من اراد الاجتهاد على من اراد الاجتهاد. قال ابو العباس من ابو العباس هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. شيخ الاسلام الامام المجتهد العظيم المتوفى سنة تمان وعشرين وسبع مئة رحمه الله تعالى قال ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الاصول هل الاولى ان نبتدأ بتعلم الفروع؟ ثم نبتدأ ثم نتعلم باصول او نتعلم الاصول قبل الفروع قال المصنف ومعرفة الفروع مقدمة وجوبا او ندبا يعني قيل وجوبا وقيل ندبا يعني انه ينبغي ان يقدم تعلم الفروع اللي هو الفقه على تعلم الاصول قيل استحبابا وهو الاشهر وقيل ندب وقيل وجوبا قال اصنفه وقيل الاصول يعني وقيل ان معرفة الاصول مقدمة على معرفة الفروع وهذا هو المذهب هنا المصنف خالف المذهب هذي ربما نقول انها اول مخالفة من مخالفات المذهب يعني المصحح في المذهب والمستقر عليه كما عند كما في التحرير كما في التحرير ومختصره موصول بن مفلح قال وقيل الاصول يعني ان الاولى تقديم الاصول على الفروع لماذا لان الفروع تبنى على الاصول لان الفروع تبنى على الاصول. قال العكبري ابو البقاء رحمه الله تعالى قال ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام اتقان اصول الفقه وطرف من اصول الدين اتقان اصول الفقه واتقان ضاف من اصول الدين والامر سهل يعني الامر يسير في هذا هذا من باب الافضلية ثم قال رحمه الله والعلم يحد والعلم يحد يعني هل العلم يصح يمكن تعريفه او لا يمكن تعريفه لعله لعلنا نقف على هذه المسألة ونستكملها ان شاء الله تعالى في المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين