﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:22.800 --> 00:00:40.050
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول وكنا قد فرغنا في المجلس السابق

3
00:00:40.550 --> 00:01:07.100
من بعض مسائل خبر واحد ثم انتهينا الى شروط الراوي. شروط الراوي قال رحمه الله ويشترط للراوي العقل والبلوغ وعن احمد تقبل شهادة مميز فخرجت هنا فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل

4
00:01:07.850 --> 00:01:39.950
ويشترط للراوي العقل العقل شرط في الرواية اجماعا المجنون لا يتصور منه صحة القصد فلا تصح روايته ولا اه يمكن قبول روايته لانه قد يخبط ويخلط فلا تصح روايته وهذا واظح

5
00:01:42.250 --> 00:02:09.400
والبلوغ وهذا عند جماهير العلماء البلوغ شرط في الرواية فلا تقبل رواية الصبي والصغير مميزا كان او دونه لان لان الصغير لا وازع له يمنعه من الكذب فلا يؤتمن في الاداء

6
00:02:10.950 --> 00:02:32.900
الصغير ليس له او ليس عنده ما يزعه عن الكذب لا يتأثم هو لا يتأثم فقد يكذب فلما وجد هذا الاحتمال وضعف الوازع قلنا لا تقبل روايته لا تقبل روايته

7
00:02:33.650 --> 00:02:59.850
هذا في الاداء يعني لا يصح ان يؤدي الرواية صغيرا واما التحمل فسيأتي اما التحمل فسيأتي قال وعن احمد الامام احمد رحمه الله تقبل شهادة المميز فخرجت هنا يعني ان هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله

8
00:03:00.050 --> 00:03:25.250
ان شهادة المميز الشهادة وليست رواية ان شهادة المميز تقبل والمميز هو من اتم سبع سنين اتم سبع سنين فخرجت هنا يعني ان الاصحاب قاسوا الرواية على الشهادة في هذه السورة

9
00:03:26.250 --> 00:03:57.000
قالوا فكما قبل الامام احمد شهادة المميز فيقاس عليه رواية المميز فهذه رواية مخرجة او نقول قول مخرج ما هو القول المخرج؟ القول المخرج هو مقابل القول المنصوص القول المنصوص في مسألة شهادة المميز. نص الامام احمد

10
00:03:57.950 --> 00:04:22.350
بان شهادة الميز تقبل في احدى رواياته طيب الاصحاب لما رأوا هذه اللا مسألة او هذه الرواية المنصوصة في المميز قاسوا خبر المميز على شهادته طبعا الشهادة والرواية يجتمعان في في بعض المسائل ويفترقان في بعض المسائل

11
00:04:23.100 --> 00:04:44.800
هنا قالوا شهادة المميز خبر خبر شرعي وكذلك الرواية خبر شرعي. اذا تقبل روايته قياسا على شهادته وتنسب للامام باعتبارها رواية مخرجة هذي تسمى رواية مخرجة يعني قيست على نص الامام

12
00:04:46.150 --> 00:05:17.150
واعطيت نفس الحكم وولي الامام احمد ايضا في في رواية مميز آآ قول اخر قال فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل فان تحمل يعني سمع وهو صغير التحمل السماع تحمل

13
00:05:18.450 --> 00:05:51.400
هو السماع مع الوعي؟ مم سماع مع الوعي فان تحمل صغيرا عاقلا يعني كان صغيرا تحمل سمع الخبر وهو صغير وايضا وهو عاقل ليس بمجنون وضبط وظبط المسموع قبل يعني قبل خبره قبل خبره يعني في الاداء في الاداء. يعني يقبل

14
00:05:51.450 --> 00:06:12.800
اداؤه اذا اذا اه كبيرا اليس المقصود هنا انه يقبل خبره وهو صغير؟ لا فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل يعني اداؤه قبل اداؤه او قبل خبره فالعبرة بتحقق الشروط

15
00:06:13.150 --> 00:06:53.150
في حال الاداء في العبرة وتحقق الشروط في حال الاداء هذا بالنسبة الصغير آآ العاقل الضابط والاسلام طيب لماذا لماذا يقبل تحمل الصغير لماذا يقبل تحمل الصغير لان  الصحابة اجمعوا على قبول رواية مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان والنعمان ابن بشير والحسن والحسين

16
00:06:55.150 --> 00:07:23.850
وغيرهم هؤلاء منهم من كان عمره ثمان سنين وتسع واحد احدى عشرة وآآ وثلاثة عشرة ونحو ذلك فهؤلاء كانوا دون سن البلوغ وتحملوا وهم صغار وادوا وقبلت رواياتهم بالاجماع اذا التحمل يقبل منه وهو صغير عاقل ضابط

17
00:07:24.050 --> 00:07:42.650
لكن الاداء لا يكون الا بعد البلوغ قال والاسلام يعني من شروط الرواية الاسلام فلا تقبل رواية الكافر لانه غير مؤتمن على الدين غير مؤتمن على الدين وقد يكذب في الرواية

18
00:07:43.100 --> 00:08:12.150
وهذا في حال الاداء واما التحمل فسيأتي واما تحمل الكافر فسيأتي قال والعدالة والعدالة وهي ترك الكبائر والاصرار على الصغائر يعني يشترط في الراوي العدالة وهي كما عرفها المصنف ترك الكبائر والاصرار على الصغائر والاصرار يعني هو ترك الاصرار

19
00:08:12.450 --> 00:08:57.100
على الصغائر هكذا ضبطها مصنفه اختصار  ومنهم من قال هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة  اه تتحقق باجتناب الكبائر واستنابي الاصرار على الصغائر  اما العدالة فتلك ملكة

20
00:08:57.800 --> 00:09:27.600
مانعة اقتراف كل هلكة كبيرة تكون او اصرارا على صغيرة اي الاكثار ولماذا نقول الاصرار على الصغائر؟ لان الصغيرة لا يسلم منها احد صغيرة لا يسلم منها احد   وهل وهل الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر

21
00:09:28.650 --> 00:09:47.300
نعم ان الله عز وجل ان تجتنبو كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ولا من هو صغائر

22
00:09:48.100 --> 00:10:10.650
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر او اذا سلبت الكبائر اخرجه الامام مسلم وغيره ثم هل الكبائر

23
00:10:10.900 --> 00:10:38.600
محصورة اورثت بمحصورة بعضهم ذهب الى انها محصورة في سبع واستدل بمثل حديث اجتنبوا السبع الموبقات صحيح انها ليست محصورة بسبع ولكن آآ هي هذه التي ذكرت في الحديث هي

24
00:10:38.650 --> 00:11:01.400
يشبه ان تكون اكبر الكبائر والذي يدل على ذلك ان بعضها جاء في خبر مستقل قال البخاري في الصحيح باب من الكبائر الا يستتر من بوله ثم ذكر حديث ابن عباس في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالقبرين

25
00:11:02.300 --> 00:11:18.500
وايضا روي عن عمر رضي الله عنه انه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. اخرجه ابن ابي شيبة ولذلك قيل لقيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب هي الى السبعين اقرب

26
00:11:19.550 --> 00:11:39.850
نعود الى ما آآ كنا فيه طبعا تنبيه تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر هو باعتبار العقوبة المترتبة عليها والا فجميع الذنوب كبائر بالنسبة الى عظمة الله سبحانه وتعالى ومن كلام السلف الصالح رظي الله عنهم لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر

27
00:11:39.950 --> 00:12:03.450
الى عظمة من عصيت نعود الى ما كنا فيه قلنا العدالة هي ترك الكبائر والاصرار على الصغائر العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان. العدل من يجتنب الكبائر

28
00:12:04.450 --> 00:12:21.250
ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيحه في العياني يعني ويتقي ما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني يجتنب ما يقدح في المروءة من المباحات التي اذا فعلها في

29
00:12:21.550 --> 00:12:38.900
في مجامع الناس فانها تقدح في مروءته هذا يخل بالعدالة هذا يخل بالعدالة وان كان في اصلها مباح وهذه التي تخلم المروءة قد تختلف من زمان الى الى زمان. وبعضها قد

30
00:12:39.100 --> 00:13:06.500
تتفق فيه الازمان قال ولا تقبل. اذا اشترطوا للراوي العدالة لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

31
00:13:07.400 --> 00:13:36.000
مفهوم الاية ان جاءكم عدل الان ان جاءكم فاسق فتبينوا تقييد بالفاسق يفهم منه ان ان التبين لا يحتاج اليه ان جاء بالخبر العدل بقراءة فتثبتوا قراءة حمزة والكسائي التثبت والتبين

32
00:13:36.050 --> 00:14:00.200
يخبر الفاسق اما خبر العدل فيقبل ثم لما تكلم عن العدالة شرع في مسائل ذات علاقة بالعدالة. فقال ولا تقبل رواية مجهول العدالة. في احد القولين مجهول العدالة ويقال له

33
00:14:01.300 --> 00:14:25.050
مجهول الحال ايضا فقد يسمى المستور من هو؟ هو من لم يظهر لنا حاله وصلاحه ونحن ايضا لا نعلم عنه فسقا وارتكاب للكبائر مجهول مجهول الحال او مجهول العدالة قال المصنف

34
00:14:25.450 --> 00:14:50.550
رحمه الله   يقول ولا تقبل رواية مجهول العدالة في احد القولين. الاصح من القولين انها لا تقبل هذا هو الاصح لا تقبل روايته حتى يظهر لنا حاله من الصدق والصلاح والديانة

35
00:14:52.150 --> 00:15:18.650
لماذا لاننا اذا كنا لا نقبل شهادة مجهول العدالة فشهادة فرواية مجهولي العدالة من باب اولى وما الذي جعلها اولى هو ان الرواية تتعلق بامر عام لا يختص بالراوي والمروي

36
00:15:18.750 --> 00:15:49.850
بتشريع فهي اعظم خطرا فاذا لم نقبل شهادة مجهول الحال فكذلك روايته لا تقبل وايضا اذا شككنا في الشرط فالشك في الشرط كعدمه نحن الان لم نتبين حاله. شككنا في العدالة

37
00:15:50.500 --> 00:16:09.750
الشك في الشرط كعدمه فعدم العدالة كما اننا لو شكناه في كفره او شككنا او شككنا في صباه او او بلوغه شككنا في اسلامه او شككنا في بلوغه لا نقبل حتى حتى نتحقق لان هذا شك في الشرط والشك في الشرط كعدمه

38
00:16:10.000 --> 00:16:34.050
الشك في الشرط بعدمه من يقول ان مجهول الحال يقبل خبره يقول ما دمنا لا نعلم عنه الفسق فالاصل العدالة كونه فاسق في بيته في فيما بينه وبين الله هذا

39
00:16:34.100 --> 00:17:06.350
ما دام اننا لم نطلع على الفسق فالاصل العدالة وهذا آآ غير كافي عند عند الجمهور بل لا بد من تحقق العلم بالعدالة فالشرط عند الجمهور شرط وجودي هو وجود العدالة. وجود الصلاح والديانة بحسب ما نطلع

40
00:17:07.700 --> 00:17:40.000
ونعلم او بحسب الاشتهار او تزكية المزكين والشرط عند المخالف شرط عدمي. يكفي عدم العلم بالفسق هذا منشأ الخلاف هذا هو منشأ الخلاف هنا الكلام طبعا في مجهول الحال اما مجهول العين ام مجهول العين

41
00:17:41.000 --> 00:17:56.500
فلا اشكال في عدم قبول روايته مجهول العين من هو عن رجل عن رجل ولا ندري من هذا الرجل هذا مجهول العين لذكاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لان الصحابة كلهم عدول

42
00:17:57.000 --> 00:18:15.350
عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا اما ان يقع في اسناد عن رجل عن امرأة دون تعيينها فهذا لا يقبل واما مجهول الحال فنعرفه هو فلان ابن فلان

43
00:18:16.300 --> 00:18:38.050
هو صاحب هذا المنزل هو اه الذي يصلي معنا مثلا ولكننا لم نتبين صلاحه هذا مجهول الحال انا مجهول الحال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والكبيرة ما فيها حد في في الدنيا

44
00:18:38.100 --> 00:18:55.850
او وعيد في الاخرة نص عليه وقال ابو العباس او لعنة او غضب او لا في ايمان الكبيرة ما حد الكبيرة او ما ضابط الكبيرة ما فيه حد في الدنيا

45
00:18:56.700 --> 00:19:19.600
ما فيه حد في الدنيا كشرب المسكر والزنا والسرقة والقذف وقطع الطريق او وعيد في الاخرة مثل القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه الى اخر الاية

46
00:19:22.000 --> 00:19:38.200
نص عليه يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله وقال ابو العباس يعني ابن تيمية وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى او لعنة او غضب او نفي ايمان

47
00:19:38.850 --> 00:20:19.750
يعني او فيه لعنة ورد فيه لعنة آآ وهذا فيه يعني ايات كثيرة واحاديث مم لعن الله اه من غير منار الارض مثلا ومثلا آآ هذا بالنسبة للعنة والغضب كقوله تعالى مثلا الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم لا

48
00:20:20.200 --> 00:20:40.500
آآ  من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هذا واظح طبعا الغظب على الكفر هم او غير ذلك المهم ان يكون هناك

49
00:20:40.700 --> 00:21:09.700
دليل يدل على انه موعود بالغضب متوعد بالغضب متوعد بالغضب او اللعنة او نفي ايمان كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن

50
00:21:11.500 --> 00:21:37.050
وغير ذلك الحاصل ان هذا هو ضابط الكبيرة ان هذا هو ضابط الكبيرة والذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني زاده هو مروي عن ابن عباس سعيد بن جبير والحسن البصري

51
00:21:37.950 --> 00:22:15.400
رحمهم الله مروي بمعناه عن هؤلاء الاجلة وهناك من ظبطها بضابط اخر قال كل ما اشعر ارتكابه  امتهان الدين واحتقاره ما اشعر ارتكابه لكامن؟ قال والفسق باعتراف ما قد سلف والظبط في كبيرة لتعرفا

52
00:22:15.700 --> 00:22:41.300
والضبط في كبيرة لتعرف ما اشعر ارتكابه لكامن بانه في الدين ذو تهاون غير مبال فيه كالقتل اذى زنا اللواط شرب خمر فانبذى وسرقة وسرقة غصب وما اشبهها وغيره صغيرة بلا انتهاء يعني وغير ما اشعر بامتهان الدين

53
00:22:41.800 --> 00:23:06.450
فانه يعد صغيرة طيب انتهينا الان من الكبيرة. لماذا ذكر الكبيرة وما يتعلق بها لان هذا هو الفسق العملي هو الفسق العملي والفسق العملي القادح في الرواية قادح في الرواية

54
00:23:07.050 --> 00:23:32.600
ثم قال والمبتدعة اهل الاهواء الان شرع في الفسق الاعتقادي قال والمبتدعة اهل الاهواء يعني اهل الاهواء المضلة ان كان او كانت بدعة احدهم مغلظة ردت روايته وان كانت متوسطة

55
00:23:32.700 --> 00:24:03.000
ردت ان كان داعية وان كانت خفيفة فروايتان اهل الاهواء المبتدعة هم اهل الاهواء. ان كانت بدعة احدهم مغلظة قالوا كبدعة التجهم الجهمية وفاة الصفات آآ وايضا النافون لي اه اه

56
00:24:03.050 --> 00:24:32.250
لافعال آآ القائلون بان الله لم يخلق افعال العباد والقائلون بخلق القرآن يعني لهم مصائب وضواب والقائلون بانهم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستوى على عرشه واشياء كثيرة مما يعني

57
00:24:32.650 --> 00:24:57.800
تشيب لها النواصي عافانا الله والمسلمين اجمعين ردت روايته المؤمن الجهمي ترد روايته مطلقا بلا تفصيل لان الامام احمد رحمه الله استعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته قال ذاك جهمي امتحن فاجاب

58
00:24:58.100 --> 00:25:30.400
يعني اجاب من غير اكراه اجاب من غير اكراه وان كانت بدعة احدهم متوسطة ومثلوا لها ببدعة القدرية نفاة القدر قال ردت ان كان داعية يعني فيه تفصيل ان كان داعية الى بدعته من دعاة من الدعاة الى البدعة

59
00:25:30.800 --> 00:25:54.650
هذا لا تقبل روايته لانه لا يؤتمن ان يضع احاديث تؤيد بدعته وان لم يكن داعية الى بدعته قبلت روايته قبلت روايته قال وان كانت خفيفتان فروايتان يعني عن الامام احمد ان كانت البدعة خفيفة

60
00:25:54.700 --> 00:26:17.950
او مخففة مثل ماذا؟ مثلوا لها ببدعة الارجاء  عندنا روايتان منهم من لم ينظر اه منهم من قبل الرواية نظرا الى ضعف بدعتهم مقارنة او بالنسبة الى بدعة الجهمية والقدرية

61
00:26:18.450 --> 00:26:40.350
فهي اضعف منهم واخف بدعة ارجاء فيقبل روايته بلا تفصيل ومن ومن لم ينظر الى ذلك وقال هو مبتدع فرق بين الداعي الى البدع وغير الداعية فرق بين الداعية وغير

62
00:26:40.600 --> 00:27:09.550
الداعية هذا التقسيم هو تقسيم المصنف والتمثيل هي امثلتهم وهناك تقسيم اخر هناك طريقة اخرى في التقسيم وهي ذكرها بعض اهل العلم بعض الاصوليين ان كانت بدعته مكفرة كتجهم الرفض

63
00:27:10.150 --> 00:27:33.000
ردت روايته مطلقا وان كانت مفسقة فيفرق بينما كان اذا داعي بينما اذا كان داعية وغير داعية قال الامام احمد رحمه الله احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدر اذا لم يكن داعية

64
00:27:33.850 --> 00:27:56.600
يعني ليس هناك تفريق بين متوسطة مخففة مغلظة بل اما ان تكون مكفرة فلا يقبل او مفسقة فيقبل ان لم يكن داعية فيقبل ان لم يكن داعية وهذا كله اذا لم يكن

65
00:27:57.100 --> 00:28:17.250
اه الراوي ممن يعني يتساهل في الكذب في دينه كرك الروافض هؤلاء آآ يعني آآ لا تقبل روايتهم من جهتين من جهة البدعة من جهة التساهل في الكذب بخلاف مثلا الخوارج

66
00:28:17.900 --> 00:28:45.600
فانهم مع بدعتهم يعني يحرمنا الكذب ويتدينون بتحريم الكذب فهؤلاء تقبل روايتهم ان لم يكن احدهم داعية الى بدعته. لم يكن احدهم داعية الى بدعته ولماذا نقبل رواية المبتدع هذا فسق باعتقادي

67
00:28:45.750 --> 00:29:12.200
لماذا نقبل روايته؟ لماذا لا نقبل؟ لماذا لا نقول انه مبتدع فنرده مطلقا وانتهى الامر ماذا نفرق بين الداعية وغير الداعية الجواب ان المبتدع هل يبتدع او هل يعتقد انه مبتدع

68
00:29:13.550 --> 00:29:31.950
هل المبتدع يعتقد انه مبتدع لا الزاني والسارق عافانا الله واياكم يسرق ويزني وهو يعرف انه يسرق ويزني لكن المبتدع لو قلت له انت مبتدع لقال لك بل انت المبتدع

69
00:29:33.500 --> 00:30:04.450
اذا كنت انت على خلاف معتقديه فهو يعتقد انه على الحق وانه مصيب ولذلك تقبل روايته لاعتقاده انه على الحق ولان الرواية تتعلق بامر عام اذا لم يكن داعية لان لان كونها داعية الى البدعة آآ هذي تهمة تهمة في حقه

70
00:30:04.750 --> 00:30:26.750
لكن لم هو ليس بداعي الى البدعة فتقبل روايته لانه لا يعتقد انه مبتدع اصلا وهو صادق يعني صادق اقصد انه يعني في آآ في اخباره وكذا فلذلك قبلوا روايته. الا ان يكون ممن يتدين بالكذب او

71
00:30:27.550 --> 00:30:48.600
آآ يعني آآ اما يتدين بالكذب او يكون داعية الى بدعته ولذلك يقول الناظم من اجل هذا يقبل المبتدع لانه بجهله يبتدع ما لم يبح ما لم يبح من كذب الكذاب

72
00:30:48.750 --> 00:31:19.600
شيئا فذا يرد كالخطابي خطابية وليس الخطابي الامام المبتدع الذي ينسب الى فرقة الخطابية هم يستبيحون الكذب مستبيحون الكذب  طيب قال المصنف رحمه الله تعالى والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء في الاصح

73
00:31:20.800 --> 00:31:39.600
الفقهاء هل دخل الفقهاء الان هنا في باب العدالة وصار عندنا فقهاء وما قبله محدثون لا ليس المقصود هنا بالفقهاء يعني اه كل من نسب الى الفقه لها بل المقصود هنا

74
00:31:39.800 --> 00:32:03.500
اهل الرأي المقصود بالفقهاء هنا اهل الرأي فالاصح انهم ليسوا من اهل الاهواء يعني لا نعاملهم معاملة اهل الاهواء فتقبل روايته فتقبل روايتهم طيب قد يكون قد يكون بعض هؤلاء

75
00:32:04.050 --> 00:32:29.900
لهم قول بالرأي اخذه بالرأي مخالف لمشهور النصوص الا يكون هذا قادحا في عدالتهم نقول لا لانهم لا يعتقدون المخالفة ولا يتعمدون المخالفة قد يكون عندهم تقصير في تطلب الاثار نعم

76
00:32:30.300 --> 00:32:54.350
لكن لا يعتقدون المخالفة لان من يعتقد انه يخالف نصوص يعني يتعمد مخالفة النصوص هذا ان لم يفسق يكفر او ان نقول ان لم يكفر يفسق اذا هم هم ليسوا من اهل الاهواء ليسوا من اهل الاهواء فتقبل روايتهم

77
00:32:54.400 --> 00:33:16.800
وعليه فلا يفسق شارب النبيذ المختلف فيه بين اهل الرأي وغيرهم الذي اباحه اهل الرأي ثم هل يحد او لا يحد؟ المذهب عندنا يحد هناك رواية اخرى عن الامام احمد يفسق ويحد

78
00:33:17.950 --> 00:33:43.700
وهناك رواية ثالثة لا يفسق ولا يحد الاشكال فقط في الجمع بين عدم التفسيق والحج المذهب عندنا لا يفسق لكنه يحد لكنه بحد وهذا موضعه في كتب الفقه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى

79
00:33:45.400 --> 00:34:11.350
والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته المحدود في القذف يعني ما زلنا الان نتكلم عن من اه يعني حصل اشكال تجاه عدالته المحدود في القذف يعني الذي جلد في حد القذف الذي جلد

80
00:34:11.750 --> 00:34:33.400
في حد القذف هل تقبل روايته او لا نقول اما شهادته اما شهادته من جلد في حد القذف شهادته لا تقبل الا ان تاب لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات

81
00:34:33.500 --> 00:34:49.750
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا في الشهادة

82
00:34:50.050 --> 00:35:07.800
من جلد في حد القذف لا تقبل شهادته الا الذين تابوا قال واولئك هم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا طيب هل تقبل روايته هل تقبل روايته

83
00:35:08.150 --> 00:35:25.950
هو لم يتب هو لم يتب هل تقبل روايته فيه تفصيل فيه تفصيل ان كان ان كان يقول المصنف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته. ما معنى هذا الكلام

84
00:35:26.600 --> 00:35:46.600
ان كان قد شهد عند القاضي واتى بلفظ الشهادة في قذفه نعم هو شهد عند القاضي بان فلان باني رأيت فلان يزني مثلا او بأن فلانا زاني مثلا هو الان شهد قال اشهد اني رأيت كذا وكذا

85
00:35:47.400 --> 00:36:05.400
فهذا الان اتى بلفظ الشهادة اتى بلفظ الشهادة يعني قد يقال قذف بلفظ الشهادة مع انه لا يصح قد لا آآ يعني آآ ينطبق التحقق صفة القذف لكنه يعني آآ

86
00:36:05.850 --> 00:36:34.900
لا بأس باطلاقه آآ لتوضيح الصورتين اذا قذف بلفظ الشهادة فان روايتها تقبل لماذا؟ حتى وان ردت شهادته لماذا لانه انما جلد لنقص العدد ونقص العدد ليس من جهته. يعني الان في في حد الزنا لا بد ان يشهد اربعة

87
00:36:35.550 --> 00:36:57.450
فشهد اثنان او ثلاثة والرابع تلكأ ولم يشهد يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة فهؤلاء هؤلاء الثلاثة الذين جلدوا كلهم شهدوا اتوا بلفظ الشهادة هل هم رجعوا عن قولهم؟ هم ما رجعوا عن قولهم

88
00:36:58.000 --> 00:37:16.400
وهم يرون انهم على حق وانهم شهدوا على ما رأوه وانما جلدوا لان البينة لم تكتمل. لان البينة لم تكتمل. فلذلك يقولون تقبل روايته تقبل روايته هو لم يكذب نفسه ولم يعني

89
00:37:16.900 --> 00:37:40.000
يتراجع واما ان كان قد جلد لانه قذف غيره لا على وجه الشهادة. قال فلان زاني وفلان كذا وفلان كذا فهذا لا تقبل روايته كما لا تقبل شهادته وما جاء عند القاضي يشهد ان فلانا زاني او ان فلانا لا بل هو رماها رمى الكلمة قذفا

90
00:37:41.150 --> 00:38:02.150
فهذا لا تقبل روايته كما ان شهادتها لا تقبل وما الدليل على التفريق الدليل على التفريق الاتفاق على قبول رواية ابي بكرة رضي الله عنه مع ان ابا بكرة رضي الله عنه الصحابي الجليل جلد في حد القذف

91
00:38:02.700 --> 00:38:23.950
جلد في حد القذف وذلك انه قذف وجد في حد القذف آآ حينما قذف المغيرة ابن شعبة او حينما شهد على المغيرة نقول احسن. حينما شهد على المغيرة بن شعبة

92
00:38:27.300 --> 00:38:48.350
وانما جلد ابو بكرة لان البينة لم تكتمل لان البينة لم تكتمل  هل تقبل شهادة من اه جلد في حد من من جلد في حد القذف لا تقبل شهادته كما سبق

93
00:38:48.450 --> 00:39:06.550
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم فاسقون الا الذين تابوا والتفسيق لمن آآ قال لا بلفظ الشهادة والتفسيق لمن قذف لا بلفظ الشهادة فهذا هو هذا هو الذي ينطبق عليه وصف التفسيق

94
00:39:06.800 --> 00:39:31.700
واما من قذف بلفظ الشهادة ولم تكتم البينة من جهته فهذا اه فهذا لا يفسق فتقبل روايته فتقبل روايته آآ طبعا يعني بس باختصار يعني آآ ما روي ان المغيرة زنا وكذا المغيرة صحابي جليل

95
00:39:31.800 --> 00:39:47.600
اه ما في شيء ثابت لا يوجد شيء ثابت آآ يعني آآ بل هناك قرائن او هناك ما يشعر بان المرأة التي اتهم بها كانت زوجته هذا الذي مال اليه الشنقيطي رحمه الله تعالى

96
00:39:47.850 --> 00:40:06.200
قال الاشهر الاقرب ان آآ اول عل الاصح ان المغيرة كانت المرأة التي اتهم بها المغيرة كانت زوجة له لان المغيرة كان كثير الزواج كان كثير الزواج فقد لا يعلم

97
00:40:06.500 --> 00:40:29.700
آآ يعني من اتهمه بذلك لم يعلم انه تزوج ولا سيما انه كان اميرا يعني تولى الامارة على اية حال لا ينبغي الخوض في مثل هذا من غير بينة والمراد الغرض من من ارادة هذه المسألة ان ابا بكر رضي الله عنه

98
00:40:30.850 --> 00:40:49.500
جلد في حد القذف ومع ذلك روايته تقبل. لانه اتى بلفظ الشهادة قد قذف بلفظ الشهادة وعمر رضي الله عنه قيل نقل عنه انه قال تب يقول قال لابي بكرة تب اقبل

99
00:40:49.950 --> 00:41:07.000
اهادتك فلم فلم آآ يتب آآ ابا بكرة يعني لم يرغب في ان يشهد مرة اخرى لاحد من الناس عند القاضي لكن هل روى احاديث؟ نعم روى احاديث كثيرة قبلت اجماعا

100
00:41:07.050 --> 00:41:34.800
فلا اشكال في هذا وهذه المسألة اه جاءت هنا لان لانها تتعلق بالعدالة تتعلق العدالة قال مصنف رحمه الله وان تحمل فاسقا او كافرا وروى عدل مسلما قبلت بعدما انتهى

101
00:41:35.400 --> 00:41:54.750
من اه مسائل العدالة اتى الى اه لا ما انتهى من مسائل العدالة على اية حال اه يعني بعد ان ذكر الشروط انتهى اولا من شرط العقل والبلوغ ثم الاسلام والعدالة

102
00:41:55.750 --> 00:42:14.050
وذكر ما يخل بها ذكر ما يتعلق بالتحمل قال وان تحمل فاسقا او كافرا وروى عدلا مسلما قبلت يعني هؤلاء الذين ذكرنا حالهم قبل قليل بما تقدم لو تحملوا حال فسقهم او كفرهم

103
00:42:14.650 --> 00:42:33.500
لكنهم حينما رووا الحديث كانوا قد تابوا من هذا الكفر او الفسق الفسق واستقامت حالهم آآ فان روايتهم تقبل. فالعبرة بحال الاداء. فالعبرة بحال الاداء ويدل على ذلك يدل على ذلك

104
00:42:34.100 --> 00:42:54.200
خبر جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكان جبير رضي الله عنه يومئذ كافرا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ قال جبير كاد قلبي ان يطير

105
00:42:54.950 --> 00:43:14.650
متفق عليه وفي رواية عند الطبراني البيهقي ابي يعلى والامام احمد فكانما صدع قلبي. فكأنما صدع قلبي فاذا الان اه جبير بن مطعم روى الحديث وخبره يقبل لانه مسلم صحابي واسلم بعد ذلك

106
00:43:15.150 --> 00:43:33.550
فاذا كان هذا الكافر يصح تحمله فالفاسق من باب اولى بقي شرط لم يذكره مصنف معتبر وهو الظبط الظبط وهم من شروط المعتبرة في الراوي وليس المراد بالضبط هو عدم الخطأ مطلقا

107
00:43:34.300 --> 00:43:56.900
بل المراد ندرة الخطأ وقلته وهذا يعرف بعرض المرويات مرويات الراوي على مرويات المتقنين الحفاظ فالائمة يتفاوت الرواة يتفاوت يتفاوتون في الحفظ في الحفظ والظبط فبعضهم خبره باعلى مراتب الصحة وبعضهم خبره ينزل الى مرتبة الحسن وهكذا

108
00:43:59.000 --> 00:44:11.550
قال المصنف رحمه الله ولا يشترط رؤية الراوي ولا ذكوريته الى اخره ولا يشترط هنا لما انتهى من من ذكر الشروط المعتبرة شرع في ذكر ما لا يعتبر على الصحيح

109
00:44:11.700 --> 00:44:41.750
او ما يسمى بالشروط الفاسدة قال ولا يشترط رؤية الراوي يعني لا يشترط ان يرى المحدث الراوي او ان يرى الراوي المحدث لا يشترط لماذا لان الصحابة والتابعين والسلف لان الصحابة التابعين كانوا يأخذون عن امهات المؤمنين

110
00:44:42.150 --> 00:45:05.350
وهن من وراء الحجاب ويروون عنهن اعتمادا على ما سمعوه من الصوت فلا يشترط ان المحدث يرى السامع ولا السامع يرى المحدث لا يشترط ذلك المهم ان يتحقق الصوت من يكون هذا المحدث

111
00:45:05.450 --> 00:45:21.200
انه يكون هذا صوت المحدث وهكذا ومن امثلة ذلك ما وقع للامام النسائي رحمه الله رحمه الله مع شيخه الحارث بن مسكين رحمه الله لما وقع بين النسائي وشيخه ما وقع

112
00:45:21.600 --> 00:45:45.100
يعني آآ وقع بينهما شيء صار النسائي يحضر المجلس ولا يراها الحارث بن مسكين يحضر المجلس ولا يراه الحارث بن مسكين فكان النسائي لورعه وديانته يقول اذا حدث عنه قرئ على الحارث ابن مسكين وانا اسمع يعني كان يختبئ او يكون من وراء الباب او الستار نحو ذلك

113
00:45:45.250 --> 00:45:58.000
يقول قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع وما اشبه ذلك. وهذا موجود بكثرة في في السنن. من فتح سنن النسائي وجد هذه العبارات

114
00:45:59.550 --> 00:46:20.950
ويمكن من التطبيقات المعاصرة الان في زماننا السماع عبر الهاتف او البث المباشر ونحو ذلك فهذا سماع اذا تحقق آآ عين يعني المسموع عنه وآآ يعني كان الصوت واضحا يمكن الرواية يمكن

115
00:46:21.100 --> 00:46:40.800
الرواية بهذه الطريقة ولا ذكوريته يعني لا يشترط ان يكون ذكرا. لقبول السلف رواية النساء امهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات والتابعيات بغير نكير فلا يشترط ذكورية في الرواية ولا فقهه

116
00:46:41.250 --> 00:46:56.750
يعني لا يشترط ان يكون الراوي فقيها مفتيا حتى تقبل روايته. خلافا لمن شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ او نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها

117
00:46:57.400 --> 00:47:15.900
ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه نضر بالتخفيف والتثقيل وجها والشاهد من هذا الحديث قوله فرب حامل فقه ليس بفقيه وهذا يدل على انه يمكن ان يتحمل

118
00:47:16.350 --> 00:47:41.900
الرواية ويؤديها من ليس بفقيه من ليس بفقيه واشترط ذلك بعض اهل العلم ولكن الاصح ما ذكرناه قالوا لماذا اشترطوا؟ قالوا لانه يحتمل انه يروي بالمعنى فيخل بالحديث فيؤديه على غير آآ يعني بفهم غير آآ الفهم الصحيح نحو ذلك ولكن هذا لا يظن

119
00:47:42.000 --> 00:47:58.900
بمثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم ولا بالائمة الكبار من المحدثين يقال انهم اه يرون الحديث اه يعني ويخلون اه به هذا لا يظن بهم لا يظن بهم

120
00:47:59.950 --> 00:48:23.100
والحاصل انه يصح ان يتحمل الحديث من ليس بفقيه يصح ان يتحمل الحديث من ليس بفقيه ولو قصرنا السماء على الفقهاء لقلت الرواية كثيرا بقلة الفقهاء قال ولا معرفة نسبه

121
00:48:23.600 --> 00:48:35.550
يعني لا يشترط ان يكون الراوي معروف النسب بل ولا يشترط ان يكون له نسب اصلا كوارد الزنا لان النسب لا مدخل له في الرواية لا مدخل له في الرواية

122
00:48:36.750 --> 00:49:00.850
وللاتفاق على قبول رواية العبيد ونحوهم وكثير منهم لا يعرف نسبه فمتى ما كان عدلا قبلت روايته فمتى ما كان عدلا قبلت روايته قال ولا عدم العداوة والقرابة اشترط بعض العلماء الا يكون بين الراوي والمروي عنه عداوة

123
00:49:01.500 --> 00:49:22.300
وان لا يكون بينه وبينه قرابة قياسا على الشهادة فكما لا تقبل شهادة العدو على عدوه للتهمه وشهادة القريب لقريبه للتهمة ايضا تهمة بالمحاباة فكذا لا تقبل رواية الراوي عن عدوه وعن قريبه

124
00:49:22.850 --> 00:49:42.750
او رواية الراوي لعدوه ولقريبه وهذا الشرط في الشهادة؟ نعم صحيح لكنه في الرواية ليس بصحيح الصحيح انها تقبل اذا توفرت الشروط الاخرى العدالة والاسلام والضبط الى اخره فتجوز رواية العدو

125
00:49:43.150 --> 00:50:04.100
لعدوه او روايته عن عدوه ذلك رواية الولد لوالده او رواية الوالد لولده او عن والده وهكذا لماذا لان حكم الرواية يختلف عن حكم الشهادة. حكم الرواية عام للمخبر والمخبر

126
00:50:07.350 --> 00:50:22.950
والمسلم العاقل لا تحمله تهمة العداوة والقرابة على ان يتحمل الاثم العام حتى يحصل له غرظ في عدو او قريب هذا قد يتحملها في الشهادة يعني دخلت التهمة في الشهادة لماذا

127
00:50:23.050 --> 00:50:40.100
لانها تثبت في الحقوق الخاصة لانها في لانها تدخل في الحقوق الخاصة للاعيان وعلى الاعيان فقد يتهاون المسلم في الاثم الخاص يقول ثم انا اعمل صالحا واتوب من هذا الذنب فيما بيني وبين الله واعمل صالحات ونحو ذلك

128
00:50:40.200 --> 00:50:58.500
لكن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويروي حديثا ضد عدوه مثلا او آآ يروي حديثا يحابي به قريبه فالقياس على الشهادة هنا قياس مع الفارق قياس مع الفارق. اذا تقبل رواية العدو

129
00:50:59.700 --> 00:51:18.400
لعدوه يعني ان يكون بين بين الراوي والمروعة او والمروي عنه السامع والمحدث يكون بينهما عداوة تقبل الرواية ان يروي هذا عن هذا ويروي هذا لهذا ما في اشكال وكذلك لو كان بينهما قرابة لو كان بينهما قرابة

130
00:51:19.000 --> 00:51:35.050
وهذا في التطبيق موجود كثير يروي فلان عن ابيه عن جده فلان عن اخيه فلان الى اخره قال ولا البصر ولا البصر يعني لا يشترط ان يكون الراوي او المروي عنه مبصرا

131
00:51:37.250 --> 00:51:54.050
لقبول السلف رواية مثل عبد الله ابن ام مكتوم رظي الله عنه وكان كفيف البصر فلا يشترط ان يكون مبصرا لكن قال الامام احمد رحمه الله اذا كان يحفظ بنفسه

132
00:51:54.500 --> 00:52:12.400
عن المحدث ويروى اعتمادا على حفظه واما اذا لم يكن يحفظ واعتمد على قول غيره بان فلانا روى عن فلان وحدث بكذا فلا يقبل قوله فلا يقبل قوله يعني نقبل رواية الكفيف غير المبصر

133
00:52:12.500 --> 00:52:31.950
متى؟ اذا كان هو يضبط بالسماع اذا كان يضبط بالسماع اما اذا كان يقال له ان فلان روى عن فلان فحدث هذا لا يقبل هذا لا يقبل قال المصنف رحمه الله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم

134
00:52:34.000 --> 00:52:54.050
هذا هذه صورة منصور جهالة العدالة من اشتبه اسمه باسم رجل مجروح رد خبره حتى يعلم. هذا يسمى عند العلماء عند اهل الحديث المتفق والمفترق قد تتفق اسماء بعض الرواة

135
00:52:54.450 --> 00:53:12.500
وقد تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واحيانا اسمه اسمه ابيه وجده واحيانا الكنية واللقب ونحو ذلك ويكون بعضهم ثقة وبعضهم مجروح فاذا روى الراوي عن رجل يشتبه اسمه باسم رجل مجروح توقفنا

136
00:53:12.650 --> 00:53:31.400
حتى نعلم هذا المروي عنه هل هو الثقة او المجروح لان الاشتباه في العدالة اشتباه في تحقق الشرط والاشتباه الشك في تحقق الشرط كعدمه يقتضي التوقف كما سبق ومثال ذلك

137
00:53:32.750 --> 00:53:49.400
اذا تصفحنا مثلا كتب المتفق والمفترق يذكرون مثلا ان الخليل بن احمد رحمه الله ان الخليل بن احمد هذا اسم ستة اشخاص كلهم يقال له الخليل بن احمد هل هو الخليل الفراهيدي

138
00:53:49.700 --> 00:54:06.100
او الخيل الاحمد كذا او الخيل الاحد كذا من هو هذا الراوي؟ قد يكون بعضهم ثقة ويكون بعضهم مجروحا فلابد من التحقق اولا وكيف يحصل التحقق بمعرفة الشيوخ والتلاميذ والطبقة والسنة التي مات فيها وهكذا

139
00:54:07.750 --> 00:54:24.900
طبعا هؤلاء الستة اقدمهم شيخ سيبويه اللي هو الخليل من احمد الفراهيدي وكذلك احمد بن جعفر بن حمدان لاحظ ثلاثة اسماء احمد ابن جعفر ابن حمدان هناك اربعة اشخاص اتفق اسمه اسم ابيه وجده

140
00:54:25.400 --> 00:54:45.400
اربعة اشخاص لابد من التحقق. ابو ابو عمران الجاوني اثنان عندنا اثنان مالك ابن انس مالك ابن انس عندنا اثنان احدهما الامام الفقيه امام دار الهجرة والثاني كوفي احاديثه قليلة جدا. فوهم بعضهم فادخل حديث الكوفي هذا في حديث مالك

141
00:54:46.000 --> 00:55:04.750
وهكذا لابد من التحقق من اذا اشتى حصل اشتباه باسم المجروح هنا نتوقف لوجود الشك هل هو فلان الثقة او فلان المجروح ما الذي يقتضي التوقف؟ هو الشك في العدالة. هل هو العدل

142
00:55:04.850 --> 00:55:25.600
او او هو المتهم فحصل الشك فتوقفنا ولذلك قال رد خبره حتى يعلم. المقصود بيرد خبره يعني توقف في خبره حتى يعلم. هل هو المجروح او الثقة نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين