لما فيها من الايهام والتلبيس. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يعني انكر عليه يعني تابع غيره في في اعتقاد لا نوافقه عليه لا ناسب اه لا نسب قوله اه اه يعني اه الى الى ائمة المذهب والى المذهب والى اصحابه ونحو ذلك اخذا مباشرا لا يسمى تقليدا لا يسمى تقليدا هل كون المفتي يخبر المستفتي بالدليل يخرج المستفتي عن التقليد؟ لا مجرد معرفة المستفتي بالدليل بماهية الدليل دون معرفة كيفية اخذ المفتي من الدليل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والاربعون المجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول لابن عبدالهادي رحمه الله وكنا قد انتهينا من الكلام على الاجتهاد وانتهينا الى الفصل الذي عقده المصنف في التقليد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل التقليد لغة التقليد لغة جعل الشيء في العنق جعل الشيء في العنق ومنه يقال القلادة وجمعها قلائد جمعها قلائد وقد جاء ذلك الجمع في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد وشرعا قبول قول الغير من غير حجة قبول قول الغير من غير حجة يعني من غير ان تعرف الحجة هذا تقليد والعلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي واضحة فل مستفتي يقلد او يجعل هذا الحكم الذي تبع فيه المفتي في عنقه فاثمه عليه كانه آآ يعني قاله هو مقيد ومعلق في رقبتك يوم القيامة وهذا فيه خطورة الفوتيق واذا قلنا قبول قول الغير من غير حجة فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا بمعنى الاخذ به يعني الأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام هذا لا يخرجه عن كون عن عن التقليد. حتى لو قال له الفتية كذا الحكم كذا لقوله تعالى كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. والمفتي لا يدري كيفية الاستنباط لا هو لا يحسن اصول الفقه ولا يعرف كيفية الاستنباط وكيف اخذ الحكم وعلامة ذلك انه يمكن ان يعارضه يعني الشخص بادنى معارضة فيقول لا ادري انا لا ادري هكذا اخبرني هكذا قال الشيخ فلان او العالم الفلاني اذا التقليد شرعا هو قبول قول الغير من غير حجة ثم المصنف رحمه الله ذكر حكم التقليد قال ويجوز التقليد في الفروع في الفروع عند الاكثر يجوز التقليد في الفروع عند الاكثر بل حكاه بعض اهل العلم اجماعا حكاه بعض اهل العلم اجماعا وعزا الخلاف لبعض المعتزلة ممن لا يعتد بخلافه هذا التقليد في الفروع التقليد في الفروع وهذا الذي يعني آآ يعني هذا امر ظاهر يعني الناس لا يمكن ان يجتهد كل الناس ولو طلبنا من الناس آآ يعني الاشتغال بالعلم وطلب اه علوم الاجتهاد وكذا حتى ينظر في الادلة لتعطلت مصالح الناس ومنافعهم و اه هذا يعني عسر اذا لم يكن محالا ولذلك هذا متصور عقلا وشرعا ان يقلد العامي اهل العلم وهذا الذي دلت عليه الادلة قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا دليل واضح في انقسام الناس الى آآ اهل ذكر وغيرهم وغيرهم ولا نحتاج ان نتكلف في تأويل هذه الاية كما فعل بعض اهل العلم والمتأخرين فالشوكاني رحمه الله وغيره هذا دليل واضح في انه يجوز التقليد يبقى الامر في مراتب المقلد ويعني وحتى المجتهد ما الذي يجوز له ان يقلد وما لا يقلد وهكذا اما اصل الامر اصل المسألة فواضح الامر فيها نعم قال ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة يعني مثل الاركان الخمسة الاركان الخمسة يعني وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وآآ يعني الشهادتين وهذه الامور وحرمة الزنا وآآ السرقة والخمر هذي الامور التي هي معلومة من الدين بل ظرورة يعني يعرفها كل من عرف الاسلام وتدين به فيشترك فيها العوام واهل العلم يعني في معرفتها لمعرفتي الحكم اما التفاصيل فيختص بها اهل العلم هذا لا شك فيه فلا يقول قائل انا اصلي لان فلان افتى بان الصلاة واجبة. لا هذا خلاص هذا امر معروف مقطوع به قطعي ويقول قائل والله آآ انا آآ يعني آآ ازكي لان لان فلان اخبرني ان الزكاة واجبة او لاني اقلد فلان في ان الزكاة واجبة. لا هذا امر لا تقليد فيه هذا في اصل حكم الزكاة. اما هل تجب الزكاة في الحلي او لا هل تجب الزكاة في اه مثلا اه اه الخيل او لا هذه تفاصيل هذه هذه عند اهل العلم ويمكن هذا اه متصور التقرير فيها ولذلك وقع فيها خلاف اصلا بين اهل العلم قال ولا في الاحكام الاصولية الكلية الاحكام الاصولية يعني اصول الدين الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته يعني لا يقول قائل ان مثلا الله موجود لان فلان اخبرني ان الله موجود هذا ما يصح وكذلك وحدانيته انه لا اله غيره سبحانه وتعالى وانه الواحد الاحد هذا امر مقطوع به لا تقليد فيه وصحة الرسالة يعني صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها فهذه الامور هي المراد بقوله الاحكام الاصولية الكلية يعني اصول الدين معرفة الله وآآ وحدانية ومعرفة وحدانيته سبحانه وتعالى وصحة الرسالة ما يقول قائل انا انا اقول بان النبي مرسل لان بان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة لان الشيخ فلان افتاني بذلك. او لان آآ اقول بان الله واحد سبحانه وتعالى لان العالم الفلاني قال ذلك لا يصح هذا هذا امر قد اقام الله عز وجل عليه الدلائل القطعية الحسية والنقلية كما ورد عن يعني الاعرابي لما قال بعض تدل على البعير والاثر رجل على المسير الى اخره يعني يمكن حتى العامي ان يستدل اه بايات الله سبحانه وتعالى الكونية وبمخلوقاته على انه الخالق سبحانه وتعالى وانه الواحد الاحد الى اخره قال وقيل ولا ولا في اصول الفقه لان بعض اهل العلم قال لا يقلد في اصول الفقه بل يجتهد في اصول الفقه لكن قوله وقيل هذي اشارة الى ان يعني الاصح خلافه الى ان الاصح خلافه فالتقليد في اصول الفقه لا بأس به بل هو واقع كما قلد كما كان لشيخ الاسلام ابن تيمية يقول اصولي اصول احمد مثلا مم وقد يقول قائل هذا ليس على وجه التقليد على وجه المتابعة والموافقة نقول طيب هذا ان كان في شيخ الاسلام على وجه الموافقة والمتابعة غيره يمكن يعني كثير من ائمة الاسلام اه قلدوا الحنابلة قلدوا الامام احمد في اصوله والشافعي قلدوا الشافعية في اصوله والمالكية قلدوا الامام مالك في اصوله والحنفي قلد ابو حنيفة رحم الله الجميع فالتقليد في اصول الفقه لا بأس به. نعم اذا كان مجتهدا قد بلغ درجة الاجتهاد فلا تقليد هنا يخرج عن محل النزاع نقول انه مقلد لانه مجتهد والمجتهد اه فرضه الاجتهاد في الاصول وفي الفروع قال المصنف رحمه الله واذا ادى اجتهاد المجتهد الى حكم لم يجز له التقليد وان لم يجتهد فلا يجوز له وقيل بلى وقيل مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتي وقيل لمن هو اعلم منه يقول واذا ادى اجتهاد مجتهد الى حكم هذا مجتهد نظر في الادلة فاداه اجتهاده الى حكم صحة فساد تحريم اباحة كراهة استحباب الى اخره قال لم يجوز له التقليد. لماذا لانه ان قلد غيره فقد قلد ما يعتقد عدم صحته لانه هو الان اجتهاده ادى اجتهاده اداه الى ان الصحيح في الصواب في هذه المسألة هو كذا هو ان مثلا الامر الفلاني اه مباح فقلد من يقول بالتحريم فهنا سيكون قد قلده فيما هو يعتقد ماذا؟ يعتقد آآ يعني فساده هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولذلك فرظه ان آآ يعمل بما ادى اليه اجتهاده قال واذا ادى اجتهاد المشاهد الى حكمه لم يجد له التقليد وان لم يجتهد فلا يجوز له يعني وان لم يجتهد يعني سواء اجتهد او لم يجتهد. الان المسألة الاولى اجتهد. المسألة الاولى اجتهد فاداه اعتقاده آآ الى حكم ما وان لم يجتهد فأيضا لا يجوز له التقليد يعني مسألة لم يجتهد فيها لم ينظر في الادلة فيها. قال مباشرة ساقلد فلانا مع انه مجتهد يستطيع الاجتهاد تقول لا يجوز له التقليد بل عليه ان يجتهد بل عليه ان يجتهد وينظر لان هذا فرض المجتهد هذا فرض المجتهد فنحن لما نقول بجواز التقليد نحن نقول بجوازه لمن عجز عن لمن عجز عن الاجتهاد فهذا مجتهد يقدر على على الاجتهاد فلم يفعل هل يجوز له ان يقلد غيره؟ نقول لا قال وقيل بلى يعني وقيل اذا لم يجتهد فيجوز له ان يقلد غيره هم فيجوز له ان يقلد غيره لكن هذا خلاف الاصح خلاف الاصح لانه بهذا سيكون قد خالف ما هو فرض عليه الواجب عليه ان يجتهد حيث امكنه حيث كان قادرا على الاجتهاد فاذا قلد غيره فقد ترك ما هو واجب عليه وركن الى اه الكسل والقعود وقيل مع ضيق الوقت هذا القول يعني له وجه لانه الحاجة يعني هو يقول انا لو اجتهدت ونظرت فسأحتاج الى بضعة ايام او ساحتاج الى اه وقت طويل والمسألة نازلة عاجلة لا بد فيها من عمل فيقلد غيره هذا يعني له وجه اذا كان يعني للحاجة يقلد غيره طيب هنا هل المقصود ان يقلد ليعمل هو لنفسه ام انه يقلد ليوفتي؟ يعني هل المقصود انه سئل عن مسألة؟ هو يستطيع الاجتهاد هو يستطيع ان يجتهد لكن يحتاج الى وقت طويل حتى يفتي غيره يعني يحتاج الى وقت قال فقلد غيره قال يعني انا ما دام اني احتاج الى وقت والان انت يعني مسألة نازلة وعاجلة اه فانا اقلد فلانا في هذه المسألة الشافعي مثلا او الامام احمد في هذه المسألة وافتيك بقوله هل المراد هذا ام المراد انه آآ مع ضيق الوقت ليعمل لنفسه. يعني نزلت هو نزلت عليه هو آآ مسألة ونازلة يحتاج ان ان آآ يجتهد فيها ولكن اجتهاده فيها قد يخرج الوقت كأن يكون وقت صلاة مثلا هو لم يتوصل الى يعني النظر في الادلة واستقصاء الادلة ونحو ذلك فيقلد ليعمل قال المصنف وقيل ليعمل لا ليفتي معناه ان ان قوله وقيل بلاء هذا مطلق يعني وقيل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره ليعمل وليفتي اذا لم يجتهد اه عفوا اه نعم نعم وقيل مع ضيق الوقت ايضا هنا ليعمل وليفتي. وقيل مع ضيق الوقت ليعمل وليفتي وقيل ليعمل لا ليفتي وهذا آآ قد يكون يعني اه ادق هو هو اخص من الذي قبله وهو اضيق يعني بالنسبة المجتهد لانه نقول له اذا كنت تحتاج اذا سئلت عن مسألة وكنت تحتاج الى اجتهاد فيها والاجتهاد قد يعني يأخذ منك وقتا طويلا والمسألة عاجلة تحيل الى غيرك اما اذا كنت تحتاج لتعمل لنفسك فهذه ضرورة الان فتعمل تقلد وتعمل اذا هذا معنى قولهم ليعمل لا ليفتي لان الان المسألة نزلت عليه هو ونزلت به هو وهو الذي يحتاج الان فهو الذي يحتاج الى العمل اما اذا كان الذي يحتاج للعمل غيره مستفتي فله ممدوحة ان يحيل الى الى عالم اخر الى عالم اخر قال وقيل لمن هو اعلم منه يعني بعض اهل العلم قالوا يجوز للمجتهد وللعالم ان يقلد من هو اعلم منه حتى لو كنت انت من اهل العلم يجوز ان تترك معلومك وتقلد من هو اعلم منك يعني انت ما اجتهدت او انت اجتهدت ولكن تقول في هذه المسألة يعني انا اقلد من هو اعلم مني لانه اعلم مني ظن الصواب في حقه اكثر من ظن الصواب في حقي هذا قول بعض اهل العلم هذا قول بعض اهل العلم وكلها اقاويل اه في اصل المسألة وهي ماذا اه هل يجوز للمجتهد ان يقلد او لا فنقول الاصل انه لا يجوز للمجتهد ان يقلد اذا اجتهد واذا لم يجتهد قيل يجوز وقيل لا يجوز على القول الاول وقيل اذا كان مع ضيق الوقت وقيل لا يجوز ان يقلد اذا كان ليعمل لنفسه اما ليفتي غيره فلا وقيل يجوز ان يقلد اذا كان المقلد اعلم منه وهكذا قال المصنف رحمه الله وللعامي ان يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل ومن جهل حاله فلا يقلده للعامي ان يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما بطريق ما مثل ماذا مثل الاستفاضة يعني كيف نعرف ان هذا من اهل العلم ان يستفيض بين الناس ان فلان ابن فلان من اهل العلم والفتيا هذا طريق. باستفاضة وطريق اخر تزكية ان يزكيه اهل العلم فيقولون فلان من اهل العلم فلان اه من اهل الفتيا التزكية ونحو ذلك هذه اه من الطرق التي اه يعرف بها ماذا يعرف بها علم العالم. يقول وللعامي ان يقلد من علم يعني تيقن او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما اما من جهله اما من من عرفه بالجهل هذا هذا اليقين الان. من عرفه بالجهل يعني عرف ان فلان جاهل لا يجوز له ان يستفتي حتى لو وضع ما وضع من من من هيئة اهل العلم حتى لو لبس لبوسهم تزيى بزيهم وآآ يعني اه كان له اه لحية ومظهر هذا لا يكفي في في الاستفتاء وقد يقع الخلط عند كثير من العوام بين اهل العلم اهل الفتيا والدعاة الى الله سبحانه وتعالى. الدعوة الى الله سبحانه وتعالى على خير لا شك في ذلك لكن قد يكون اكثرهم ليس اهلا للفتية قد يكون اكثرهم ليس اهلا للفتية ابعد منه من يذهب الى ائمة المساجد. اي امام مسجد يستفتى هذا اسم صحيح ولا يجوز لاهل ولا يجوز لمن عرف من نفسه الجهل ان اه يفتي حتى لو سئل حتى لو صدره الناس لا يجوز له ذلك بمجرد انه امام مسجد مثلا او او قاضي او آآ او آآ يعني آآ على آآ يعني وظيفة شرعية او تخرج من كلية شرعية او حصل على شهادة شرعية دون ان يكون هو من اهل العلم على التحقيق والفتية فمن لم يكن في علمه لا ادري اصيبت مقاتله هذا هذا اهل العلم الذين يقولون لا ادري فكيف بجاهل اذا كان الجاهل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فهذا جاهل مركب لانه لانه تركب الجهر عنده من جهلين. جهل بعلم نفسه وجهل بجهله هذا من عرفه بالجهل يعني العامي عرف هذا بالجهل. ومن جهل حاله شخص لا يدري هل هو من اهل العلم او لا رأى شخص يعني مظهره حسن يعني مظهره مضى اهل العلم ويعني عليه زي اهل العلم لكن لا يدري هل هل هو من اهل العلم الذين يستفتون او لا لا يجوز له ان يستفتيه لا يجوز له ان يستفتيه وهذا الذي اوقع كثير كثير من الناس في في في شذوذات والمسائل الغريبة والنادرة هي انهم يصدرون من ليس اهل او يثنون على من او من ليس اهل الفتية او يتابعون او خاصة وسائل التواصل ونحو ذلك وهنا يعني يعني لفتة يسيرة في فيما يتعلق بالتمذهب يعني كثير من الناس يعيب على يعيب التمذهب على الناس ويقول التمذهب هذا تعصب وهذا مخالف للأدلة هذا الذي يقول هذا الكلام هو في الواقع لا يعرف اضمن اه يعني يهرف بما لا يعرف وهو على زي اه يعني قد يكون اشتهر في جانب من الجوانب الشرعية لكن لم لم يكن معروف بفتيا فتظهر له فتية واحدة او فتيين غريبة ونادرة في مسائل احيانا يعني تتعلق بعموم يعني مسائل العامة واحيانا قد تكون من المسائل التي حكي فيها اجماع والخلاف فيها شاذ آآ ونحو ذلك فيقلدون آآ فيقلدون ويقولون والله هو يعني امام مسجد ما شاء الله وهو ما شاء الله داعية او ما شاء الله. طيب هو ما عرف بالفتية هو ليس له الا مسألة او مسألتين تكلم فيها بس وافتى وشغل الناس فيها هذه مصيبة قال وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف. هل يلزم المجتهد انه كلما عرضت له آآ الواقعة ان يكرر النظر يعني هو الآن في مسألة من المسائل اجتهد وتوصل الى الى حكم وتوصل الى حكم من الاحكام ثم وقعت هذه النازلة مرة اخرى فهل يعيد النظر ويكرر النظر؟ مم او لا؟ بعضهم يقول لا يكتفي بالاجتهاد الاول اكتفي بالاجتهاد الاول ولا ولا يلزمه تكرار النظر هذا الكلام في اللزوم الكلام في اللزوم وقال بعض اهل العلم يلزمه ذلك لانه لان النظر الاول هو ظن ليس بقطع حتى نقول انه يكفيه مطلقا ظن عليه ان يجدد النظر مرة اخرى لعله يحصل له ظن جديد لعله يحصل له ظن جديد. بعض اهل العلم قال انما يلزمه تكرار النظر اذا حدث له دليل او قرينة جديدة اما اذا كانت نفس الادلة ونفس القرائن فلا يلزمه آآ تجديد وتكرار النظر قال ولا يجوز الخلو العصر عن مجتهد على الاصح ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد عن الاصح. هذا من هذي من مفاريد الحنابلة رحمه الله. يعني من المسائل المشهورة التي انفردوا بها عن مشهور مذاهب الائمة الثلاث فمشهور مذاهبهم في الاصول انه يجوز خلو العصر عن مجتهد والحنابلة آآ في مشهور مذهبهم يقولون لا يجوز خلو العصر عن مجتهد والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق آآ الى اخره ومثل هذه الاحاديث ومن يقول انه يجوز خلو العصر عن مجتهد يقولون يحتجون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام آآ ان الله لا ينزع العلم انتزاعا آآ يعني من صدور الرجال ولكن آآ بقبض العلماء مم اه حتى اذا لم يبقي اه عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا او كما قال عليه الصلاة والسلام على اية حال المسألة المشهورة عندنا في المذهب انه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد لكن من هو هذا المجتهد؟ وكيف آآ يعني نقول يعني هذا هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى ولكن اصل المسألة نقول لا يجوز خلو العصر عن مستحد يعني عن قائم لله بالحجة قال ولا يجوز ان يفتي الا مجتهد. اوه هذي خطيرة هذي هذا الاصل هذا الذي كان عند اهل العلم المقرر انه لا يفتي الا مجتهد هذا الذي كان حتى عند الصحابة رضي الله عنهم ما كان كلهم يفتون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم وهم افضل الامة وخير يعني آآ خيرة يعني الرجال وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأوا ما لم يره من بعدهم وعندهم من من القرائن وشهود التنزيل ومعرفة التأويل ما ليس عند من بعدهم ومع ذلك لم يكن كلهم يفتي اذا سئل بل كان المفتون معدودين في الصحابة وهذا قد آآ قرره مثل الامام علي بالمديني في كتاب العلل وغيره يعني لما ذكر الصحابة الذين كان عليهم مدار الفتية يعني لما يعني بعد الخلفاء الاربعة آآ قال مثل زيد بن ثابت وابي بن كعب وابن عمر وابن عباس ويعني امثال هؤلاء وابن مسعود هؤلاء الذين كان عليهم تقريبا مدار الفتية وقد يفتي غيرهم يعني اه على قلة كابي هريرة مثلا رضي الله عنه وانس مثلا لكن لم يكونوا اه اه من قبلهم في كثرة الفتية حتى ان الناس يعني اتخذوا اقوال هؤلاء الاولين اه يعني اه صارت مذاهب. صارت مذاهب. وهو هكذا يقرر الامام علي بن مدين رحمه الله يقول ولم يكن في اصحاب رسول الله في آآ نعم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آآ يعني من له اصحاب يأخذون بقوله ويفتون بفتواه ويتمذهبون بمذهبه هكذا هكذا يقول هذه العبارة ومن اراد ان يتوسع يراجع هذه الرسالة نفيسة في العلل. ذكرها الامام علي بالمدينة في اول اول كتاب العلل اذا لا يفتي الا مجتهد هذا هو الاصل هذا هو الاصل قال وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب ان كان مطلعا على المآخذ اهلا للنظر يعني الان اذا قلنا لا يجوز ان يفتي الا مجتهد هل المقصود فقط المجتهد المطلق او مجتهد المذهب ايضا مم عبارته قد يفهم منها حتى مجتهد المذهب يجوز له ان يفتي مجتهد من؟ المذهب اما المجتهد المطلق فلاهليته مم واما مجتهد المذهب فعنده اهلية وان كانت اهلية قاصرة طيب اذا كان كذلك فعلى القول الثاني ما المراد به؟ قال وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب ان كان مطلعا على المآخذ اهلا للنظر يعني قال بعض اهل العلم يجوز ان يفتي من ليس مجتهدا اذا كان عنده نظر ويعرف ماخذ العلما وهذا في هو حال اه يعني اه كثير من من اهل الفتيا كثير من اهل الفتية في اه في على مر العصور بعد القرون المفظلة كان يفتي لا لانه مجتهد مطلق ولكن لمعرفته بالمآخذ والنظر ومع مع قصور الاهلية مع قصور الاهلية. ففي بعض المسائل او في المسائل التي يفتي بها كان يعرف مآخذ العلماء فيها ويعرف يعني آآ ادلتهم وكذا فيفتي يعني على وفق آآ هذه المآخذ وهذا النظر يعني تابعا لمن قبله من الائمة واهل العلم قال آآ قيل عند عدم المجتهد يعني للظرورة للظرورة يفتي للضرورة هذا اذا اذا عدم المجتهد ماذا نصنع؟ الناس بحاجة الى من يفتيهم بحاجة الى من اه يعني يجيب عن اه اسئلتهم فهذا حال ظرورة اذا عدم المجتهد يجوز ان يفتي من ليس بمجتهد اذا كان عنده يعني لابد من مراعاة هذا القيد. اذا كان عنده آآ يعني اطلاع على مآخذ واهلية للنظر ولما نقول اهلية للنظر ليست اهلية الاجتهاد مطلقا لا بل اهلية يعني هو طالب علم هو من اهل العلم اه قرأ يعني اه كتب العلما وحفظ منها ما حفظ واطلع على كتب ادلة الاحكام وعرف ايات الاحكام يعني في في الجملة وامكنه ان يفتي ببعض اقوال من تقدمه من اهل العلم يميز بين اه بعض الاقوال الضعيفة والمرجوحة ونحو ذلك فهو يفتي بناء على ذلك اما انه اه مجتهد مطلق يعني اه ينظر في الادلة نظرا مستقلا فلا. هو لم يبلغ هذه هذا المبلغ على هذا اذا وجد المجتهد لا يجوز لمثل هذا الذي ذكرنا حاله ان يفتي. على هذا القول اذا وجد المجتهد لا يجوز له ان يفتي نعم يقول المصنف وقيل يجوز مطلقا يعني يجوز ان يفتي غير المجتهد مطلقا يعني سواء وجد المجتهد او لم يوجد المجتهد. اذا كان عنده ماذا؟ اذا كان عنده آآ اهلية للنظر اطلاع على المآخذ هذه كم قول الان آآ ولا يجوز ان يفسد الا مجتهد هذا الاول وقيل يجوز يفوت فيها من ليس بمجتهد المذهب الى اخره هذا الثاني وقيل عند عدد المشاهدات الثالثة وقيل يجوز مطلقا. هذا القول الرابع. هذا القول الرابع نعم فحاصل فتيا من ليس بمجتهد يعني يمكن ان نقول انه متابعة للمجتهدين السابقين واخبار بمذاهبهم. اخبار بمذاهبهم. فهو نقل ولذلك ايش يعني هذا الذي آآ ليس بمجتهد اذا كان مطلعا على المآخذ والنظر كيف يفتي يقول هذا هذا قول الشافعي هذا قول مالك هذا قول الامام احمد رحمه الله افتى بكذا مم هو له معرفة بالمآخذ فقد يعني يعرف آآ يعني آآ قوة الاقوال عفوا الادلة ويعرف كيفية دفع التعارض ونحو ذلك. يعني كما يحصل اه بين اهل العلم وطلبة العلم في الازمان المتأخرة وما عند عدم المجتهد فهذه ضرورة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز تقليد المفضول في اصح الروايتين يعني مع وجود الفاضل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل هذا هو المراد ليس المراد التقليد المفضول يعني ولو عدم الفاضل لانه سيكون فاضلا مم لكن المراد انه يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. هم. والدليل على ذلك اه الصحابة رضي الله عنهم اه كانوا اه يستفتون وآآ بعظهم افظل من بعظ يعني كان في الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكان اه يستفتى الصحابة ولا يرجعون الى الافضل فقط لا يقتصرون في في لا يقتصر العوام اه في استفتائهم اه يعني بالرجوع الى الافضل فقط بل كانوا يستفتون اه الصحابة على اختلافهم في الافضلية ولا نكير بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك والله عز وجل قد قال فاسألوا اهل الذكر هم وسؤال اهل الذكر عام كل من كان من اهل الذكر يجوز استفتاؤه وسؤاله قال ولو سألهما واختلفا عليه واستوي عنده تبع ايهما شاء وقيل الاشد وقيل الاخف وقيل يسقطا ينبغي ان يكون يسقطان مم وقيل يسقطان ويرجع الى غيرهما طيب قال اه نعم ولو سألهما واختلفا عليه يعني هو الان مسألته انزلها باكثر باكثر من مجتهد. باكثر من عالم. سأل فلان وسأل فلان فاختلفا فبعضهم قال هذا حرام وبعضهم قال هذا لا بأس به او بعضهم قال هذا عقد صحيح والثاني قال هذا عقد اه فاسد مثلا ماذا يصنع قال واستويا عنده استويا في اي شيء استويا في الفضل. استويا في الفضل هذا هو المقصود واستوي في الفضل تبع ايهما شاء يعني يخير يخير وقيل الاشد. يعني قال بعض اهل العلم يتبع الاشد لماذا؟ لانه احوط يعني اذا كان المسألة يعني تدور على تحريم واباحة فيقدم التحريم واذا كان صحة وفساد فيعتبره مثلا فاسد ويعيد مثلا اذا كان عقد بيع او مثلا او يتخلص منهم مثلا نحو ذلك الاشد يختلف تختلف صور الاشد ما تعليلهم؟ يقولون انه يعني الاحوط وبعضهم يقول الحق شديد انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ونحو ذلك وقيل الاخف لماذا؟ لان الدين يسر بعثت بالحنيفية السمحة ونحو ذلك وقيل يسقطان يعني الان تعارضا فتساقطا اذا اختلفا عليه مع الاستواء ها يسقط قولهما ويسأل ثالثا ويسأل ثالثا او يبحث عن من اه يعني اه عن قرينة ترجح له اه يعني او تغلب اه يعني اه ظنه في احد الجهتين قال وارجع الى غيرهما وقيل يسقطان ويرجع الى غيرهما غيرهما اما اما مفتي او غيرهما يعني غير الدليلين اذا كان وان كان هو لا ينظر في الادلة قال ويلزم العامي التمذهب ويلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في احدى الروايتين هذي مسألة مهمة هل يلزم العامي ان يأخذ بمذهب من المذاهب يتمذهب به يأخذ برخصه وعزائمه يعني ما كان فيه من رخصة وتخفيف فهو يعمل به. وما كان فيه من من من عزيمة وتشديد فهو يعمل به باعتبار انه اتباع لمجتهد آآ من المجتهدين المصنف هنا يقول يلزم في احدى الروايتين هذا القول الاول. اذا على هذا القول العامي لابد له ان يختار مذهبا من المذاهب يقلده ويأخذ برخصه وعزائمه هذا القول الاول. القول الثاني او الرواية الثانية انه لا يلزمه لا يلزمه وهذا هو المقدم في المذهب عندنا. الصحيح من المذهب عندنا ان العامي لا يلزمه لا يلزمه التمذهب بمذهب من المذاهب يأخذ برخصه وعزائمه. بل يجوز له ان يستفتي في هذه المسألة زيدا ويستفتي في المسألة الثانية عمرا ويستفتي في المسألة الثالثة بكرا وهكذا. يأخذ في هذه المسألة بقول اه الامام احمد وفي القول الثاني يستفتي شافعيا فيعمل بفتواه هكذا. هذا جائز هذا جائز اه لان لان واجب العامي ما هو اتباع اهل العلم وقد حصل الواجب على العامي هو ان يسأل اهل الذكر وقد حصل فيكفيه ان يستفتي اي عالم في اذا كان من اهل العلم مشهود لهم بالفتية والعلم في هذه المسألة التي نزلت به ثم في المسألة يستفسي اي اي يعني عالم كما كان العوام في عهد الصحابة يستفتون مرة يستفتون عمر ومرة يستفتون ابن مسعود مرة يستفتون من غير تتبع للرخاص. والمقصود انه بقيد ماذا؟ ان لا يكون غرظه هو ان يتبع الاسهل في كل مذهب وعند كل عالم لان من تتبع الرخص زندق واجتمع فيه الشر كله كما قال اهل العلم ونحو ذلك فتتبع الرخص محرم. هذا عند جماهير اهل العلم. تتبع الرخص محرم وما معنى التتبع الرخص؟ هو ان يأخذ بالاسهل في كل مذهب يعني يقول الحنابلة يعني سووا يجوزون هذا الشيء نأخذ به. ثم آآ في مسألة اخرى ما هو الاسهل بين الاختلاف؟ الحنابلة اوه لا الحنابلة قولهم هنا يعني شديد. آآ سآخذ بقول الشافعي ثم المسألة الثالثة والله لا الحنابلة ولا الشافعية هنا الحنفية هم الافضل الاسهل وهكذا يتتبع الرخص. هذا لا يجوز هذا محرم. واختلف العلماء هل من يفعل ذلك يفسق او لا يفسق والصحيح انه يفسق بمعنى ان متتبع الرخص كفاعلي الكبيرة وتتبعوا الرخص كفاعلي الكبائر يعني يكون فاسقا ويحكم بفسقه ولذلك قال المصنف ولا يجوز له تتبع الرخص ويفسق به او ويفسق به ويفسق به ما معنى التمذهب الذي يقول التمذهب تعصب مخالف الادلة والله عز وجل يقول آآ يعني آآ آآ سألنا ان يعني آآ ماذا اجبتم المرسلين وانتم تقولون اتبع احمد ولا الشافعي ولا الى اخره ينبغي ان تتبعوا الرسول. هذا كله نستطيع ان نقول فيه بالموجب نقول لا اشكال نحن نقول بذلك نحن نقول ان ان الانسان يعني واجبه ان يتبع الكتاب والسنة. هذا هذا حتى اصحاب ذهب يقولون بذلك بل كيف يدعي مدعي ان اصحاب المذاهب الائمة المشهور يعني فضلهم وعلمهم وعم نفعهم انهم يقولون نحن لا نتبع الادلة ونحن نتبع اقوال هؤلاء الائمة دون دون اتباع الادلة ما فيه اظهار المعارضة بين فقه الدليل والتمذهب من يظهر المعارضة بينهما هو لا يفهم لا فقه الدليل ولا التمثيل. هذا هذي مشكلة على شيء لم يتصوره ولم يفهمه. التمذهب هو اخذ بقول مجتهد من المجتهدين طيب انسان الان قلد في عصرنا الحاضر مفتي المفتي مفتي المملكة العربية السعودية مثلا في في زمان الان او قبل سنوات عبد العزيز بن باز رحمه الله او قبله يعني بعض اهل العلم الشيخ محمد بن ابراهيم او غيره. واحد قال انا انا عامي مسكين يعني ما عندي من اهل العلم فانا اقلد اللي يقوله المفتي انا اتبعه طيب هذا لا نعيب عليه نقول له جزاك الله خير انت فعلت الواجب عليك فاسألوا اهل الذكر. طيب هو الان لم يخرج عن قول رجل واحد لم يخرج عن قوله رجل واحد هذا الان متمذهب. هذا منطبق عليه صورة التمذهب تماما قد يقول قائل لا هذا متبع للشيخ فلان والشيخ فلان متبع للادلة. نقول هذا نفس الشيء المجتهد المتمذهب بمذهب الامام احمد مثلا يقول انا متبع الامام احمد الامام احمد امام اهل السنة وفقيه المحدثين ولا يستطيع ان ينازع في ذلك منازع وهو اجل واعلم من من كثير ممن جاء بعده فاذا ادعيت يعني ليس لك ان تدعي ان شيخك ومقلدك الذي انت تتابعه هو متبع للدليل واتباع المذاهب مطلقا آآ هم لا يتابعون الادلة هم يتابعون الرجال. هذا هذا هذا خلل في الفهم وخطل بل نستطيع ان نقول ان التمذهب هو اتباع منضبط للادلة هذا هو غايتهم اما ما فيه التمذهب اتباع منضبط الادلة. ونحن في المذهب نقول لا يلزمك التمذهب اصلا هذا الذي نقول اصح الروايتين انه لا لا يلزم التمذهب بمذهب من المذاهب. لك ان لك ان اه يعني اتعمل باقوال اكثر من عالم من غير ان يكون هناك تتبع للرخص لا اشكال في هذا اما اذا كنت يعني لست من اهل الاجتهاد ايش كان في هذا لكن لما نقول لا يلزم التمذهب بمذهب من المذاهب لا يعني انه يحرم بل نقول انه يجوز يعني من من اخذ بمذهب من المذاهب له ذلك ومن قال لا انا لا آآ اريد ان التزم مذهبا نقول لك ذلك ايضا فلاحظ عبارة لا يلزم اعتماد المذاهب ليس معناه لا يجوز لا بل لا يجب عليك فان فعلت فانت متبع لمجتهد مجتهدين ممن اقوالهم معتبرة في الفقه فلك ان تتابع ذلك. اما ان تدعي ان شيخك او مقلدك المعاصر آآ من شيوخ الحديث او الفقه او ذلك هو متبع للدليل. وشيوخ غيرك متبعون اه هم متبعون للرجال ومقلدون ومطرحون للادلة هذا هذا اه تطاول ويعني اه خلل في الفهم وهذا هو التعصب. هذا هو الذي يقال له تعصب اذا التعصب ان تعتقد انك انت على الحق انت وشيخك على الحق. ومن عاداكم فعلى الباطل. هذا هو التعصب اما ان تذهب الى متمذهب هو يعتقد ان مذهبه يعني آآ صواب راجح صواب راجح وان غيره ومن تبع آآ مذهبا اخر يعني كحنبلي مثلا يرى ان ان مقلد هذا هو على صواب الراجح ما يقول قطعي ولا يعتقد فيه العصمة ومن تبع الشافعي فهو ايضا في نظره على صواب الراجح وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من او رشفا من الديم فالمقصود انه آآ لابد ان نفهم قبل ان نحكم على التمذهب ما هو التمذهب؟ هذا هذا امر ثم امر اخر وهو مهم اخطاء بعض المتمذهبين لا تنسب الى المذهب ولا تنسب الى الى الى شيوخي ولا ائمته. يعني وقوع بعظ بعظ المتمهبين في البدع او وفي التمشعر يعني كما الحنابلة مثلا وقع بعضهم او في آآ يعني خلط بعض آآ الامور. هذه لا تنسب الى مذهب. هذه تنسب الى اصحابها. حتى لو كان هذا العالم من الائمة الذين لهم اه يعني يد اه في في المذهب. لكن هذا نحن لا ندعي العصمة في احد ونقول اذا هو وقع فلا نخلط بين الامرين لان بعضهم يقول ان ان التمذهب هو يعني هو آآ بوابة البدع والى اخره هذا كلام غير صحيح لابد ان نكون منصفين فائمة الاجتهاد كثير منهم كثير من الائمة في في الازمان يعني ما بعد العصور الفاضلة قد قد تقلدوا ذاهب قد قلدوا مذاهب يعني حتى شيخ الاسلام ابن تيمية كان تخرج بمذهب الحنابلة وابن عبد البر مالكي والنووي حنفي آآ شافعي آآ آآ الطحان او حنفي وغيرهم وهم من ائمة الحديث ومع ذلك لم يمنعهم ان يأخذوا بمذاهبهم ويتخرجوا بها نعم ترجيح بين الاقوال في في مثل طبقتهم لا بأس به الترجيح بين الاقوال في مثل طبقتهم لا بأس به. اما الترجيح المعاصر الذي يقع في في عصرنا الان الشيخ من شيخ من الشيوخ ولا دكتور من الدكاترة ولا استاذ من الاساتذة ولا طالب علم يقول لك الراجح عندي كذا فكان ماذا يعني يقول لك الامام احمد يرى كذا والراجح عندي كذا يعني انا اترك احمد واقلدك. خلاص ان انت قلدت طالب علم او الشيخ هذا لا تظن انك الان اتبعت فالدليل وتركت اقوال الرجال. انت انت قلت من قول رجل الى قول رجل. لان الغاية ما هي؟ انك انت قلت من فهم الى فهم بس. هذا هو هو المسألة. ولا لان الائمة هكذا يعني تنكبوا الادلة واخذوا يخبطون ويعني يتنقلون بين اقوال بين مسائل بعقولهم المجردة هذا لا يظن لا يظن بمسلم فظلا عن ان يظن بعالم امام اه اجمعت الامة على فظله وعدالته يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجب على المفتي ان يعمل بموجب اعتقاده نعم هذا تقدم تقدم مثله لما قلنا اذا ادى اجتهاد المجتهد الى حكم لم يجز له التقليد. قال فيما له وعليه فيما له وعليه فيما له اذا كانت المسألة يعني تنفعه. وعليه اذا كانت المسألة تضره اذا كانت المسألة تضره مثل ماذا؟ مثل ما مثلنا آآ الطلاق بالخلع هل هو فسخ آآ هل هل الخلع فسخ او طلاق؟ هم فاذا كان المفتي يرى ان الخلع فسخ وليس بطلاق وهو نفسه قد خالع امرأة مم فانه لو خالعها اكثر من ثلاث مرات يجوز له ان يعود اليها هذا فيما له اما لو كان يرى ان الخلع طلاق. فانه هو اذا خالع امرأته ثلاثا لا يجوز له بعد ذلك يقول اه لا لكن هناك قول بان الخلع يعني ليس بطلاق فيذهب ويعقد على المرأة مرة رابعة. لا فيما له و عليه يعني فيما آآ ينفعه وفيما آآ لا ينفعه او فيما يضره. قال وللمفتي رد الفتي وفي البلد اهل لها غيره شرعا هذا يجوز وقد وقع وقد فعل ذلك الصحابة كانوا يتدافعون الفتيا ما يستعجل له ان ان آآ يرد الفتي يعني آآ يقول انا لا افتي اسألوا فلانا اسألوا كذا اسألوا آآ اهل العلم له ذلك ما دام ان هناك من هو اهل الاجتهاد. اما اذا لم يوجد غيره يتعين عليه الفتية. يتعين عليه الفتيا. قال والا لزمه قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع هذي المسائل المفترضة لا لا يلزم جوابها لانها لم تقع لانها لم تقع فلا تدعو ضرورة الى الفتيا فيها ولذلك كان بعض اهل العلم يقول اه اذا قيل له ارأيت ارأيت؟ قال اجعل ارأيت باليمن. هم؟ اذا وقعت فاسأل. بعظهم لما سئل قال اذا وقعت فهل وقعت؟ قال لا. قال اذا وقعت فاسأل قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع ولا يحتمله السائل يعني ما لا يحتمله السائل يعني لا يجب على المفتي ان يفتي بفتيا لا يحتملها السائل يعني اما انه لا يحتمل فهمها او لا يحتمل العمل بها. لا يحتمل العمل بها. اما لا يحتمل فهمها فالنبي فقد جاء عن علي رضي الله عنه وغيره حدث ناس تما يعفرون تريدون ان يكذب الله ورسوله اذا كان يعني لا لا يحتمله فهم يعني السائل فيمكن ان يقول انا اعتذر عن الجواب ونحو ذلك. واذا كان لا يحتمل عملها يعني قد يكون يترتب على العمل بفتياه ظرر عليه او مثلا يترتب عليه يعني افساد عبادة او نحو ذلك فله ان يحيل يدل على غيره اه من اهل الفتيا. كما فعل الامام احمد رحمه الله لما قال سلوا اذهب الى حلقة المدنيين فاسألهم. هم؟ لانه يرى ان هذا يظر السالم ما لا يحتمله السائل وهكذا. قال اه ولا يحتمله ولا ينفعه يعني شيء لا ينفع السائل. يسأل بعض بعض الناس يسأل عن مسائل غريبة. لا ليس لها اي فائدة. ليس لها نفع. هل ابليس له زوجة يعني ذاك عرس ما شهدناه كما قال الاعمش يعني وغير ذلك مسائل ليس لها اي نفع واي اي فائدة حتى في الامور الفقهية ليس لها فائدة فلا يلزمه ان يجيب لا يلزمه ان يجيب قال ولا يكبر المفتي خطه ولا يكبر المفتي خطه اه يقولون لانه تصرف في ملك الغير. بلا حاجة وبغير فائدة. كيف ذلك هو ان هو يتصور لانهم في السابق كانوا يرفعون الرقاع والاوراق آآ التي يكتبونها الى المفتي في كتب عليها الفتوى يكتب عليها الفتوى فهو حينما يكبر خطه يشغل اه كثيرا من يعني مساحة هذه الورقة وهذه الرقعة بشيء لا لا داعي له ولا حاجة له على اية حال هم يقولون انه تصرف في ملك الغير لكن يقولون لابد ان اه يختصر اه وايضا يقولون لا بد ان يختصر الجواب ويوضح الخط وآآ يحققه ويدققه لان لا اه يزور عليه لئلا يزور عليه هذي هذي تتعلق بالكتاب والخط يعني فيما يتعلق بكتابة الفتيان قال ولا يجوز الفتية في اسم مشترك. الاسم المشترك مثل مثل ماذا؟ مثل القرء القرء او القرء لا يجوز ان يقول المفتي اه المرأة مثلا اعتدي باقرائك. اعتدي لك ان تعتدي ثلاثة اقرأ ثم يعني آآ ثم تبيني من زوجك طيب ما هو القرب؟ الطهر او الحيض؟ هذا اسم مشترك لا يجوز للمفتي ان يستعمل الفتيا الاسماء المشتركة في الفتيا