بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل الحزن سهلا اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول و كنا فرغنا في المجلس الماظي من المجمل والمبين وانتهينا الى المفاهيم قال المصنف رحمه الله تعالى اصل المفهوم مفهومان مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة المفهوم كما سبق هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ويقابله المنطوق والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق في محل النطق والمصنف لم يذكره فنذكره باجمال المنطوق قسمه بعض العلماء الى قسمين صريح وغير صريح وبعض العلماء لهم طريقة اخرى يقسمون يقسمون الدلالة الى منطوق ومفهوم فقط ولا يقولون المنطوق صريح وغير صريح على اية حال نحن نجري على ما جرى عليه صاحب مختصر التحليل ونحويه قال قالوا المنطوق ما دل عليه لفظ محل النطق وهو قسمان صريح والمراد بالصريح ان وضع اللفظ له ان وضع اللفظ له بالمطابقة او التظمن بالمطابقة او التظمن. فيقولون هذا منطوق صريح و منطوق غير صريح منطوق غير صريح وهو ما دل عليه اللفظ من حيث انه لازم له. يعني ما دل عليه بدلالة الالتزام وهذا الذي دل عليه بدلالة التزام اما دلالة اقتضاء او دلالة اشارة او دلالة ايماء اما اقتضاء او اشارة او او ايماء فدلالة اقتضاء كما تقدم في الدرس الماظي ما سيق الكلام لاجله وكان مقصودا للمتكلم ولكن الكلام يتوقف على ما يصححه يتوقف الكلام على ما يصححه يعني ما سيق الكلام لاجله وتوقف على ما يصححه لاجل صدق الكلام او صحته العقلية او الشرعية هذه تسمى دلالة اقتضاء او دلالة اغمار فالدليل مقتضي والمقدر المظمر مقتضى والدلالة دلالة دلالة اقتضاء وقد تقدم في الدرس السابق امثلة لهذا. كقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات هنا يحتاج الى الى اضمار انما الاعمال اعتبارها صحتها الى اخره اه وكذلك آآ لا صلاة اه بغير طهور يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كذلك وحرمت عليكم امهاتكم يعني نكاح امهاتكم وهكذا هذا كله من دلالة الاقتراع من دلالة الاقتضاء فان لم يتوقف على ما يصححه يعني سيق الكلام لاجله لكنه اقترن بحكم يشعر بانه علة هذا يسمى دلالة ايماء دلالة ايماء ويمثلون له بي قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا هذا ايماء الى العلة ان العلة في تحريم بيع الرطب بالتمر هي ماذا؟ هي كونه ينقص اذا جف يعني التفاوت التفاوت وقد لا يكون الكلام مسوقا لاجله لكنه يفهم من هذا الكلام يعني دلالة اللفظ على معنى لم يسق الكلام لاجله. فهذه دلالة اشارة دلالة اشارة ويمثلون له بقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قالوا هذا بدلالة الاشارة يفهم منه جواز الاصباح جنبا لمن اه للصائم لماذا قالوا لانه قال احل لكم ليلة الصيام هذا عموم يشمل جميع اجزاء الليلة. الرفث منه الجماع فاذا جامع الى اخر اجزاء الليل فانه يحتاج الى وقت للغسل فقد لو انه انتهى منه قبيل طلوع الفجر ثم اه طلع الفجر قبل ان يغتسل هل نقول انه يجب عليك ان تبقي وقتا للغسل آآ يكفي للغسل قبل طلوع الفجر نقول لا هذه الاية تدل على انه لا يلزم ذلك. لانه قال ليلة الصيام عموم بالاضافة اه يعني اه مفرد مضاف فيدل على العموم فيفهم منه صحة صوم الجنب وصحة صوم الجنب وكذلك بدلالة الاشارة آآ افصاله في آآ في عامين وحمله فصاله ثلاثون شهرا اي بدلالة الاشارة فهم منه ان اقل الحمل ستة اشهر وهذا مثال معلوم لانه ثلاثين اذا طرح منها عامين اربعة وعشرين فانه يبقى ستة اشهر انتهينا من هذا الان هذه الان هذا المنطوق الصريح هذا المنطوق الصريح غير الصريح نرجع الى المفهوم. المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق فهو ينقسم وهو ينقسم الى مفهوم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة قال فالاول ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى فحوى الخطاب الاول مفهوم الموافقة يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم تحريم تحريم اباحة اباحة ندب ندب وهكذا وجوب وجوب قال ويسمى فحوى الخطاب مفهوم الموافقة بعض العلماء يسميه فحو الخطاب مطلقا هكذا وبعضهم يفرق يقول مفهوم الموافقة نوعان مساوي واولوي المساوي كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يفهم منهم بالموافقة اتلاف المال طبعا ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اكل المال هو الانتفاع به آآ يعني آآ الاستفادة منه طيب اذا لم لم اكله ولكني اتلفت مال اليتيم هذا الحكم مساوي. الاتلاف واكله متساوي في التحريم اكل مال يتيم هذا مفهوم موافقة مساوي وهناك مفهوم اولوي كقوله تعالى ولا تقل لهما اف يفهم منه بالاولى النهي عن السب والضرب الى اخره بالاولى هل هما جميعا يسميان مفهوم موافقة فحوى الخطاب قال بعض العلماء نعم هما جميعا يسميان نحو الخطاب وبعضهم يقول لا ان كان مفهوم اولى فانه يسمى فحوى الخطاب وان كان مفهوم مساء وان كان مفهوما آآ مساويا فانه يسمى لحن الخطاب لحن الخطاب نحو الخطاب ان يكن اولى وما ساوى فلحنه. وقيل ما انتبه طيب يقول المصنف وشرطه فهم المعنى في محل النطق يعني ان المعنى الذي فهم ودل عليه طبعا نحن نقول المفهوم دل عليه اللفظ في غير محل النطق في غير محل النطق هم؟ يعني الان محل النطق هنا النهي عن التأفيف. غير محل النطق الضرب لكن لابد ان يكون هناك معنى مشترك بينهما هذا المعنى مفهوم في محل النطق معروف مدرك في محل النطق. فهم المعنى في محل النطق يعني لابد ان يكون المعنى في محل النطق مفهوما مدركا معروفا حتى تقول ان هذا مفهوم موافقة لهذا المعنى هذا هذا هذا الضرب مفهوم وموافقة للتأفيف النهي عن اكل مال اليتيم اتلاف مال اليتيم مفهوم موافقة اه اكل مال اليتيم وهكذا هذا هو اما اذا لم يفهم المعنى ولم تفهم العلة مم فانه لا يصح ان ان نأتي بالمفهوم ولذلك اختلفوا قالوا وهو حج عند وهو حجة عند الاكثر عند آآ حكي اجماعا مفهوم الموافقة حكي آآ الاحتجاج به اجماعا وخالف في ذلك الظاهرين لو قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان مخالفة الظاهرية في في مفهوم في حجية مفهوم الموافقة ان هذا من بدع الظاهرية من بدع الظاهرية لماذا؟ لان مفهوم الموافقة امر آآ يعني آآ شبه بدأي عقلي يعني لا يمكن ان ينكر. مقصود يعني حتى الاعرابي الذي في او او العامي الذي آآ لم يطلب العلم اذا قيل له ولا لا تقل لهما اف سيدرك من ذلك اذا كان هذا نهي عن تأفيف فانه ايش؟ آآ الظرب من باب اولى وهكذا يعني العاقل يدرك هذا وحتى الحنفية وافقوا في هذا الحنفية خالفوا في مفهوم المخالفة ليش ايش الفرق بين مفهوم الموافق والمخالفة؟ مفهوم المخالفة مسكوت عنه وهو مخالف للمنطوق وقد لا يكون مرادا للمتكلم. هذا له وجه يعني اذا نوقش في مفهوم المخالفة يعني له له وجه لكن المناقشة في مفهوم الموافقة المساوي او الاولى بالحكم هذا آآ يعني آآ يعني اشبه بالمكابرة اشبه بالمكابرة قال ودلالته لفظية وقيل قياس جلي. اها. الان هل نحن فهمنا مفهوم الموافقة من نفس اللفظ من نفس اللفظ فلا نحتاج الى علة وجامع او فهمناه بالقياس. الامام احمد رحمه الله واكثر اصحابه يرون انه باللفظ. يرون انه باللفظ المنقول عن الشافعي رحمه الله انه قياس واصحابه انه قياس. قياس جلي يعني قياس علة يعني يعني ضرب مقيس على التأفيف بجامع مم الاذى وهكذا وآآ الاتلاف اتلاف مال اليتيم مقيس على اكل ماله بجامع مثلا يعني حرمانه من الانتفاع به وهكذا هذا قياس ان قلنا انه قياس وان قلنا انه دلالة لفظ لا ان قلنا انه دلالة لفظ فانه لا آآ لا يحتاج الى جامع اللفظ في حد ذاته فهم منه آآ مفهوم الموافقة يعني اللفظ دل على مفهوم الموافقة. في محل النطق ولا في غير محل نطق؟ في غير محل النطق. يعني في المعنى في في الموضع المسكوت عنه في الموضع المسكوت عنه. ومن هنا قال بعض العلماء ان الخلاف لفظي لماذا؟ قال بعظهم لان القياس هو الحاق مسكوت بمنصوص الحق مسكوت بمنصوص ومفهوم الموافقة مسكوت عنه ومفهوم المفهوم عموما مسكوت عنه فهو يعني اشبه بالخلاف اللفظي. اشبه بالخلاف اللفظي قال هذا انتهينا بمفهوم الموافقة وقد سبق لنا فيما مضى تمثيل على بعض مفاهيم موافقة كما قلنا في اه والتخصيص بمفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة مثلنا على الاشياء هذي من هذا. قال الثاني مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم اربعين شاة شاة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء آآ فله مفهوم صفة مفهوم صفة مفهوم مخالفة طيب قال المصنف وهو اقسام يعني مفهوم المخالفة مفهوم الصفة مخالفا يعني اذا كان هذا واجبا فلان او فمفهومه عدم الوجوب ما نقول مفهومه التحريم لا عدم الوجوب اذا كان هذا محرما فمفهومه عدم التحريم وهكذا قالوا يسمى دليل الخطاب. نعم. هذا هذا اسم مشهور وخاصة عند الحنفية يستعملون هذا المصطلح. يقولون دليل الخطاب دليل الخطاب. وبعض المتقدمين يستعمل هذا المصطلح. يقول دليل الخطاب ولا يقول مفهوم مخالفة ولا يقول مفهوم مخالفة وشرطه الا يظهر اولوية الا يظهر اولوية يعني ان ظهر في اه فيما اه ان ظهر اه في هذا في هذه الدلالة اولوية صار مفهوم موافقة مفهوم اولوي قال ولا مساواة كذلك الا يظهر اولوية ولا مساواة في المسكوت عنه. فتكون موافقة اذا اذا كان اولوي او مساوي هذا مفهوم موافقة يعني اذا كان الحكم هنا آآ مباحا فهذا اولى بالاباحة او هذا واجبا فهذا اولى بالوجوب هذا محرما فهذا اولى بالتحريم هذا صار صار مفهوم موافقة او كذلك مساوي كما تقدم قال والا خرج مخرج الاغلب. الصواب ولا ولا خرج مخرج الاغلب وليس كما هو مثبت. المحقق قال كذا في عين وزائد وفي عفوا نعم كذا في في في الاصل وزاي وعين وفي مختصر ابن اللحام ولا. نعم هذا هو الصواب ولا ولا خرج مخرج الغالب. يعني شرطه ان لا يخرج مخرج الغالب. ومثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يقولون اللاتي في حجوركم هذه خرج مخرج الغالب هم ان الربيبة غالبا تكون في في حجر الزوج. والا حتى لو حتى لو لم تكن الربيبة في حجر الزوج فانها تحرم فانها تحرم قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن التي دخلتم افإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اذا هذا يقولون خرج مخرج الغانم فلا مفهوم له فلا مفهوم لقوله آآ ربائبكم اللاتي في حجوركم خلافا للظاهرية كذلك مثلا قوله تعالى اه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يعني اما ان يقال هذا خرج مخرج الغالب ان الربا غالبا يكون يتضاعف او ان هذا هو الغالب في حال الربا او يقال هذا خرج مخرج الذم آآ والتفخيم آآ يعني آآ شدة الذم وهكذا وكذلك الا يكون مما لم يذكره مصنف الا يكون خرج مخرج الامتنان خرج مخرج الامتنان ومثال ذلك قوله تعالى وتأكلون منه لحما طريا نعم تأكلون منه لحما طريا هذا في في البحر هل قوله لحما طريا؟ هل طريا له مفهوم هل معنى ذلك اننا اذا اذا استخرجنا من البحر لحما ليس بطريا انه يحرم؟ لا. هذا خرج مخرج الامتنان. امتنان عليكم انكم تستخرجون منه لحما طريا وان الطراوة فيها يعني زيادة في النعمة وهكذا هذا لا يكون له مفهوم فلا عبرة فلا يعتبر هذا المفهوم ولا قال المصنف ولا جوابا لسؤال ولا جوابا لسؤال يعني لو كان جوابا لسؤال فانه لا مفهوم له يعني لا آآ نعتبر مفهومه بحيث اننا اه نحكم بهذا المفهوم وما مثاله لو قال قائل لي غنم سائمة لي غنم سائمة فهل فيها زكاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم مم هذا لا يكون لقوله سائمة مفهوم لا يكون لقوله سائما مفهوم ليش؟ لان هنا في هذه هذا المثال خرج جوابا لسؤال وقع جوابا لسؤال موقع جواب للسؤال لو تذكرون حينما تحدثنا في مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هناك قلنا ان الجواب تابع للسؤال في عمومه وخصوصه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه فقد يعمم هذا الحكم لو كان السؤال عاما لو كان السؤال عاما كمن قال من كان له غنم سائمة فهل عليه الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم او قال اه عليه الزكاة. ففي هذه الحال قد يكون. قال بعض بعض اهل العلم قال يحتمل ان يكون في مثل هذا الحال اه انه يعتبر المفهوم لان الجواب خرج عاما فكأنه قال عليه الصلاة والسلام للغنم السائم زكاة كانه قال عليه الصلاة والسلام في غنمي السائم زكاة لكن في مثل السورة التي ذكرناها اولا لو قال قائل لي غنم سائمة فهل فيها زكاة؟ فقال نعم هذا لا مفهوم له لا مفهوم له لا يعني لا يفهم منه ان غير السائمة على الناس ليس فيها زكاة هذا لا يفهم منه. سيأتينا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في مفهوم الصفة قال بصدقة الغنم في سائمتها اذا بلغت اربعين قال وهو ان يقترن بعام صفة خاصة ان يقترن بعام صفة خاصة ما مثاله في صدقة الغنم في سائمتها اذا بلغت اربعين شاة شاة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لن يواجد يحل عرضه وعقوبته يعني الغني كما جاء في الحديث الاخر مطل الغني ظلم هذا مفهوم صفة معناه ان مطل غير الغني المعسر ليس بظلم ولا يحل عرظه وعقوبته كذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات مفهومه انه لا يحل النكاح ملك اليمين من غير المؤمنات هذا مفهوم الصفة قال ومفهوم الشرط ومفهوم الشرط وهو اقوى منه يعني ايه مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفة؟ لماذا؟ لان الشرط يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم وهذا قد لا يلزم في الصفة قد لا يلزم في الصفة ولكن الشرط يلزم من عدمه العدم و آآ مثال مفهوم الشرط مثال مفهوم الشرط مثلا كأن نقول آآ اكرم اه اكرم بني فلان ان جاؤوك او آآ كأن تقول مثلا آآ اعطي اعطي من هذا المال اولادك ان طلبوا العلم ان طلبوا العلم طيب ماذا عن قوله تعالى وقبل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا مفهوم شرط مفهوم شرط مفهومه اذا لم يبلغ قلتين لم يحمل خبث فيه مفهومان مفهوم شرط ومفهوم عدد ومفهوم عدد القلتين ومفهوم الشرط في الحكم قال اذا بلغ المفهوم العددي في التحديد في التحديد واما الحكم فمبني على مفهوم الشرط قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم الشرط هنا اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. طيب قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل نقول مفهومه ان لم يجئكم فاسق فلا تتبينوا او نقول مفهومه ان جاءكم مؤمن فلا تتبينوا. ان قلنا ان المفهوم ان جاءكم مؤمن فلا تتبينوا هذا مفهوم صفة لانه ما ما نفينا الشرط ما نظرنا الا الى الصفة اما لو كان التقدير ان جاءكم مفهومه ان لم يجئكم لان الشرط ان جاء ان لم يجئكم فلا تتبينوا وهذا ليس هو المراد في الاية وسيكون مفهوم شرط اذا هنا ان جاءكم فاسق بنبأ هذا مفهوم صفة هنا الدلالة في مفهوم الصفة ليست في في الشرط وهكذا. اذا ما مثال ومفهوم الشرط اذا بلغ المعقولتين لم يحمل الخبث. هم. وهكذا اه من قتل قتيلا فله سلبه مثلا اه ونحو هذي من من الشروط ونحو هذه من من الشروط طيب يقول المصنف ومفهوم الغاية وهو اقوى منه اقوى من ماذا؟ اقوى من الشرط وبالظرورة سيكون اقوى من الصفة لماذا يقولون لان بعض العلماء قال ان مفهوم الغاية اصلا ليس بمفهوم بل هو منطوق لان لان قوله تعالى ما مثال مفهوم الغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن آآ ثم اتموا الصيام الى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهكذا بعض العلماء يقول هذا منطوق فاين مفهوم هذا ليس بمفهوم والجمهور يرون انه مفهوم لان قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن مفهومه انه اذا لم يطهرن فانه لا يجوز قربانهن وهكذا وهكذا. فوجه قوة الغاية وتقديمه على الشرط هو انه ان بعض العلماء يرى انه منطوق ثم قال ومفهوم العدد ولم يذكروا قوة او ضعف هم لماذا؟ مفهوم العدد ذكر بعض العلماء هو من هو داخل في الصفة لانه لان الاعداد مقادير ومقادير الاشياء صفات لها ومقادير يعني اه الكميات والمقادير هذي تعتبر هي وجه من اوجه الصفة على اية حال هو يفرد هو يفرد بالذكر ويقولون مفهوم العدد كقوله تعالى كأعداد عموما اه فاجلدوهم ثمانين جلدة فمفهومه لا يجوز اقل من ذلك وكذلك قوله تعالى بلغ ما قلتين مفهومه ان ما دون القلتين آآ له حكم مغاير وكذلك قوله تعالى ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة مفهومه في خمسة اوسق فاكثر صدقة وهكذا هذا مفهوم عدد قال هو حجة على على الاصح وهو حجة على الاصح. ومفهوم اللقب مفهوم اللقب يعني اشارة طيب قال المصنف واذا خص نوع بالذكر بحكم مدح او ذم او غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم هنا اشكال الظاهر ان هالمسكوت واذا خص نوع بالذكر بحكم مدح طبعا اذا كان الان بالنسبة للغاية ما المراد بالغاية مد الحكم بابي باداة غاية كالى وحتى. هم هذا مفهوم الغاية لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول نهى عن بيع ثماره حتى تزهي لا تقربوهن حتى يطهرون الى اخره حتى تنكح زوجا غيره ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا غاية ثم مفهوم العدل ما هو مفهوم العدد؟ هو تعليق الحكم بعدد مخصوص بعدد مخصوص. طيب ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب هو تخصيص تسمن بحكم او تعليق حكم على اسم تعليق حكم على اسم. بعضهم يسميه مفهوم الاسم قال هنا المصنف وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم وهو حجة وقيل لا تخصيص اسم غير مشتق هنا اولا لابد نعرف او ان نمثل بمثال حتى يتضح. تخصيص اسم بحكم ما مثاله مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء بنت ابي بكر لما قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء بالماء هذا التخصيص ها اسم بحكمه اللي هو الماء القرص بالماء وتنضحه وتصلي فيه هذا بمفهوم المخالف دل على ان الماء لا يطهر دل على ان الماء على ان غير الماء لا يطهر هذا تخصيص اسم غير مشتق بالحكم الماء غير مشتق المشتق ما هو المشتق يعني الذي يتصرف الى فعل والى اسم فاعل ومفعول والى اخره كذلك قوله عليه الصلاة والسلام فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وجعلت تربتها لنا طهورا. الان تخصيص التربة بالطهورية. هم. دل بمفهومه على ان غير التراب لا يصح التيمم به. هذا مفهوم لقب هذا مفهوم لقب هل هو حجة او ليس بحجة الجمهور اعلنوا انه ان مفهوم اللقب ليس بحجة والاصحاب يطرقون القول بحجيته وبعض الشافعية وبعضهم يفرق يقول اذا كان مشتقا فهو من باب الصفة واما غير المشتق فهذا هو مفهوم اللقب هذا هو مفهوم اللقب طيب المصنف يقول هو تخصيص اسم غير مشتق كما مثلنا الماء مثلا او التراب هنا قول عند الاصحاب في تفصيل وهو اختيار آآ ابي البركات ابن تيمية جد شيخ الاسلام قال هو حجة ان كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم ان كان بعد سابقتي ما يقتضي التعميم ويقول ان المثال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا هذا سابق التعميم. وجعلت تربتها لنا طهورا هذا الان تخصيص بعد تعميم. قال هذا سيكون في هذا الحال حجة وليس كل مفهوم لقب حجة يرى رحمه الله ان كل ما استدل به الحنابلة مفهوم اللقب او او ما نقل عن الامام احمد من الاحتجاج مفهوم لقب لا عن هذه القاعدة لا يخرج عن هذه القاعدة طيب يقول المصنف وهل المشتق اللازم من الصفة او اللقب فيه قولان هل المشتق اللازم من الصفة او من اللقب فيه قولان ما مثال المشتق اللازم او ما المراد بالمشتق اللازم اللازم طبعا آآ نحن لما نقول لازم اللازم هو غير متعدي ويمثلون على المشتق اللازم بالطعام في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام هل هذا الان لا تبيع الطعام هو مفهوم لقب طعام او هو مشتاق وفيكون باب الصفة بعضهم قال ان هذا من باب الصفة وبعضهم يرى انه من باب لقب اللقب لا تبيعوا الطعام فيفهم منه غير الطعام يجوز الربا فيه. طبعا هو لا تبيع الطعام بالطعام لكن لما يقال المشتق اللازم هناك مشتق غير لازم يعني متعدي هذا هو الظاهر. هم فيقصدون هنا ما لا يتعدى وهو اعم من الافعال بل المشتقات يتكلمون عن المشتقات عموما يعني الاسماء المشتقة هنا يتكلمون عن الاسماء المشتقة لان بعض الاسماء المشتقة قد تتعدى كالمصدر واسم الفاعل ونحو ذلك هذه قد تتعدى يمكن ان تنصب مفعولا مم بشروط عند النوحات معلومة ومثل الطعام هذا مشتق من طعم ولكنه لا ليس يعني يعدونه مشتقا لازما. على اية حال كما قررنا هل هو من الصه او اللقب فيه قولان؟ قال بعضهم هو من الصفة لانهم يرون ان اللقب هو في غير المشتق وبعضهم قال هو من اللقب لانه لازم. فشابه ايش شابه غير المشتق من حيث انه اه لازم يعني من حيث انه لا يتعدى وهذا من قول عن اه بعض الحنابلة او ذم او غيره مما لا مما لا يصلح للمسكوت عنه هذا هو الصواب للمسكوت عنه كما في في اه الشرح شرح مصنف وكما في مختصر باللحام مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم كلا ان كقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الحجاب عن الله سبحانه وتعالى هذا عذاب مفهومه ان من لا يحجب ان ان من لا يحجب فانه لا يعذب و فيرى الله سبحانه وتعالى فيرى الله سبحانه وتعالى اذا هذا التخصيص بالذنب لا يصلح للمسكوت عنه لان هنا السياق للكافيين فهذا التخصيص لا يصلح للمؤمنين. اذا له مفهوم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا يعني حجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الاخرة وعقابهم بهذا بهذا الحجب مفهومه وتخصيصهم بهذا الحجم اه مفهومه ان غيرهم وان المؤمنين لا يحجبون عن الله وانهم يرون الله سبحانه وتعالى نعيم يعني اه ينعم الله عز وجل عليه برؤيته نسأل الله تعالى ان يرزقنا رؤيته في الاخرة ولذلك احتج الائمة بهذه الاية على ان الله عز وجل يرى بالاخرة. احتج بها الامام احمد ومالك والشافعي لانه لو حجب الجميع لو ان الله عز وجل حجب الجميع عن رؤيته ما كان لتخصيص الكافرين بهذا الحجب بهذه الاية كلا انهم عن ربهم هم اذا لمحجوبون ما كان له فائدة لو كان الجميع محجوبون فلما حجب البعض دل على انه عذاب في حقهم ومفهومه ان ان غيرهم لا يعذب بذلك وانهم يرون الله سبحانه وتعالى. قال الامام مالك لما حجب اعداءه تجلى لاوليائه حتى رأوه وقال الشافعي لما حجب قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا كذلك احتج بها الامام احمد وغيره في الرؤيا في في الرؤيا قال الزجاج لولا ذلك لم يكن فيها فائدة ولا خست منزلتهم بحجبهم نسأل الله العافية ونسأل الله ان يرزقنا رؤيته في الاخرة للذين احسنوا الحسنى وزيادة والنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى نسأل الله من فضله قال واذا اقتضى الحال او او اللفظ عموم الحكم واذا اقتضى الحال او اللفظ عموم الحكم نوعا ما فتخصيص بعض بعض بالذكر له مفهوم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم. واذا اقتضى الحال او اللفظ عموم الحكم هم الآن الحال يقتضي العموم. او اللفظ يقتضي العموم. هم نوعا ما يعني لو صلح التعميم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم. كقوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هم هذا له مفهوم هذا له مفهوم فاذا خصص البعض بالحكم بعد اقتضاء الحال او اللفظ التعميم فاذا جاء التخصيص بعد التعميم دل على انتفاء الحكم عن غيرهم فضلناهم يعني دل انتفاء التفضيل عن عن غيرهم كذلك الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فمفهومه ان بعض الناس لم ينطبق عليه هذا الحكم لذلك قال وكثير حق عليه العذاب هم آآ كذلك قوله تعالى مثلا اه يعني مثل هذه الامثلة مثل هذه الامثلة كثير من الناس وفضلناهم على كثير ونحوها وهذا ذكره شيخ الاسلام آآ والد شيخ الاسلام ابن تيمية عبد الحليم ابن تيمية ذكره في المسودة. ذكر هذه المسألة ذكرها في المسودة وعنه نقل الاصحاب هذه المسألة قال المصنف رحمه الله وفعله عليه الصلاة والسلام له دليل كدليل الخطاب يعني له مفهوم فعله له مفهوم وهذا اخذه الاصحاب من اه قول الامام احمد انه لا يصلى على الميت بعد شهر. لماذا لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مم اه ان والدة سعد بن عبادة ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خمسة من الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل فلما جاء المدينة اتى قبرها فصلى عليها. متى؟ بعد شهر فمفهومه ان هذا هذا اقصى مدة يمكن ان يصلى على الميت آآ يعني آآ الذي لم يصلى عليه فيقولون هذا له مفهوم انه اكثر من شهر لا لا يصلى على الميت لا يصلى على الميت الذي دفن بعد شهر اذا مضى لذلك شهر اذا جاء عن سعيد ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غاب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر قد ما مضى لذلك شهرا فاحتج الامام احمد انه لا يصلى على الميت بعد شهر بمفهوم فعله عليه الصلاة والسلام قال وانما تفيد الحصر نطقا انما الاعمال بالنيات ان تفيد الحصر مم انما الاعمال بالنيات قالوا نطقا يعني بالنطق هل تفيد الحصر بالمنطوق ولا بالمفهوم قالوا نطقا وقال بعضهم وهذا هذا سبب ذكره هنا في محل في في المفاهيم قال فهما يعني انه من قبيل المفهوم ان الحصر من قبيل مفاهيم فيكون هذا نوع من انواع المفاهيم الحصر بانما الحصر بانما انما الله اله واحد انما اموالكم واولادكم فتنة طبعا بعضهم اه هنا الحصر قد يكون حصر حقيقي وقد يكون حصر اضافي. هم آآ انما البيع عن تراض هل مفهومه انه لا يشترط الا التراضي فقط؟ لا هذا حصر اضافي او اه يعني يكون باب تأكيد كما قد تخرج بعض بعض يخرج بعض التأكيد بانما بعض الحصر بانما قد يخرج من مخرج التأكيد ولذلك قال بعض العلماء وقيل لا تفيده يعني لا تفيد مفهوم المخالفة ولا تفيد الحصر بل تؤكد الاثبات لا تفيد الحصى بل تؤكد الاثبات كقوله تعالى انما الله اله واحد لكن الحصر بانما مشهور الحصر بانما مشهور ومعروف وهو احد انواع المفاهيم هذه ان واما انما بالفتح قال وفي انما بالفتح خلاف الحصر قال آآ قال اكثرونا انما والحق الزمخشري وانما هم انما بالفتح. بعضهم قال تفيد هي هي مثل انما لها مفهوم لها مفهوم آآ ومثال ذلك ومثال ذلك اه قوله آآ قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وهكذا وحدة في الكهف وواحدة في الانبياء وواحدة فصلت فانما هل تفيد الحصر فيها خلاف ذكر بعضهما انها مثل انما قال مصنفه مثل قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني يعني يفيد المفهوم قال ومثل قوله تحريمه التكبير وتحرير وتسليم يعني له مفهوم. والمقصود بذلك والمقصود بذلك هو تعريف الجزئين تعريف الجزئين يفيد الحصر تعريف الجزئين يفيد الحصر هم تحريمها التكبير تعريف جزئين الان تحريمها هذا معرفة التكبير معرفة تحليلها التسليم يعني ينحصر تحريمها في التكبير وينحصر تحليلها في التسليم ومثله كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم الشفعة فيما لم يقسم يقولون هذا تعريف اه المبتدأ والخبر يفيد الحصر يفيد الحصر هذا اسلوب من اساليبي اه يفيد الحصر واه فله مفهوم فله مفهوم. فيكون له مفهوم. تحريمه التكبير يعني مفهومه انه لا يصح غير التكبير وهكذا قال ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا يعني بشرط ان لا يكون هناك آآ قرينة عاد تفيد الحصى نطقا يعني ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا القراءة هكذا ينبغي ان تكون للمتن ومثل قوله تحريمها التكبير وتحريرها التسليم ولا قرينة عهد ما ما ما النتيجة؟ تفيد الحصر نطقا هكذا اذا لم يكن في في التكبير والتسليم هم الحج عرفة الحج عرفة هذا آآ يعني تعريف جزئين مم لكن هذا حصر يعني اضافي ولذلك يعني هذا آآ خرج مخرج ايش ان آآ تأكيد وانه ركن من اركانه وانه لا يصح الحج بدونه ولا يصح الحج بدونه. اما اذا وجد قرينة عهد يعني مثلا آآ آآ المال المال مثلا نقول المال آآ مغصوب او المال مال زيد ها او المال آآ مثلا او البيع البيع مثلا المال المال مال زيد. هذا الان مال عهدية اي مال كل المال لا هذا مال عهد هذا خلاص ليس كلامنا في هذا اما اذا لم يوجد قرينة عهد فانها تقتضي الحصر. تقتضي الحصر. ومعنى الحصر معناه انه آآ قد يفهم من اه من اه مما قبلها شيء من العموم والشمول تحريمها يمكن ان يكون باي شيء؟ قال التكبير فانحصر في التكبير وهكذا وتحليلها التسليم ولا قرينة عهد فيه في قلب قال تفيد الحصر هل تفيده بالنطق ولا بالمفهوم قال بعضهم بالنطق فلا يعد هذا اصلا من المفاهيم وبعضهم قال تعريف الجزئين له مفهوم فيقول قيل فهما يعني يفيد الحصر فهما وقيل لا تفيده يعني مجرد تأكيد كما مثلنا الحج عرفة الحج عرفة لا ينحصر الحج في عرفة هذا لما مثلوا بذلك آآ قالوا لما وجد هذا المثال قالوا هذا يدل على انها على ان تعريف يعني المبتدأ والخبر لا يفيد لا يفيد الحصر ونحن نقول يعني هو الاصل يفيده قد تأتي قراءة تفيد العهد او تفيد التأكيد ونحو ذلك وبهذا نكون انتهينا من المفاهيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين