ارادته او لا يشترط لكوني او في كوني والمفترض ان يقول ولا يشترط لكوني او في كوني في الامر امرا ارادته يعني هل يشترط حتى نسمي هذا امرا هل يشترط ان يكون الامر شكى السيد عبده انه لا يطيع انه لا يطيعه ولا يمتثل قال القاظي مثلا ما بينة ذلك لدعوة قال ان شئت امرته امامك. ان شئت امرته امامك تنظر هل يمتثل او لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فهذا هو المجلس التاسع والعشرون من مجالس شرح كتاب غاية السول في علم الاصول لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وكنا قد فرغنا من ما جاء من مسائل النسخ ووقفنا عند الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الامر قال المصنف رحمه الله فصل الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه هذا تعريف الامر في الاصطلاح استدعاء الاستدعاء هو الطلب الاستدعاء هو طلب ويشمل الطلب من الادنى للاعلى ومن الاعلى للادنى ومن المساوي لمثله هذا الجنس يشمل هذه كلها استدعاء ايجاد الفعل هذا يخرج النهي لانه استدعاء وطلب لترك الفعل الامر استدعاء ايجاد الفعل. النهي استدعاء ترك الفعل اذا هذا يخرج النهي بالقول اي قول هو صيغة افعل وليفعل ونحو ذلك القول يعني بالصيغ التي جاءت في الامر وهي بصيغة افعل وليفعل او لتفعل ونحو ذلك الى هنا اقتصر بعض المصنفين وزاد المصنف او ما قام مقامه يعني بالقول يخرج ما عدا القول يخرج ما عدا القول لكن المصنف ادخله بقوله او ما قام مقامه مثل ماذا؟ كالاشارة والكتابة كالاشارة والكتابة فلو اشار بيده الى عبده او الى الى ولده اشارة يفهم منها الامر او الطلب فهذا امر او كتب له مثلا كتابة احضر لي كذا افعل كذا بع كذا اشتري كذا هذا امر هذا امر وهذا القيد لم اهمله بعض المصنفين مثل صاحب مختصر التحرير مثلا لم يذكر ذلك هل وهل قال المصنف؟ وهل يشترط العلو او الاستعلاء فيه خلاف وهل يشترط العلو او الاستعلاء فيه خلاف ما الفرق بين العلو والاستعلاء العلو صفة الناطق ان يكون عاليا في المرتبة ان يكون عاليا في المرتبة يعني ان يكون هو اعلى مرتبة من المأمور هذا علو واما الاستعلاء فهو صفة لي للكلام او نفس القول ومعناه ان يأمره بصفة من هو اعلى من المأمور ولا يلزم ان تكون رتبته في الحقيقة اعلى ان يطلب منه طلبا بصفة بصفة من هو اعلى من المأمور كان يرفع صوته وآآ يغلظ آآ في عبارته ونحو ذلك هذا الاستعلاء اذا العلو صفة للناطق نفسه او صفة لي للامر والاستعلاء صفة للامر صفة لي للامر العلو صفة للامر والاستعلاء صفة للامر وما معنى الاستعلاء ان ان يأتي بهذا الامر بصفة من هو عالم يرفع صوته يغلظ في العبارة ونحو ذلك وان لم يكن هو في الحقيقة طيب هل يشترط العلو او الاستعلاء في الامر؟ فيه خلاف والاصح انه لا يشترط اه لا يشترط الجميع يعني لا يشترط جمعهما لا يشترط جمعهما يعني ان لا يعني لا يشرط ان نقول اه استدعاء من عال ومستعل او مستعل لا طيب بعض بعض الاصحاب ذكر الاستعلاء ذكر الاستعلاء وذلك قال في مختصر التحرير استدعاء مستعل مستعلم قال هذا هو الامر لماذا قالوا لانه اذا لم يكن على هذه الصفة مشتعل فانه سيكون التماسا يعني ان فعلت فخير وهذا ليس هو المراد في آآ في الشرع او دعاء اذا كان يعني على وجه التذلل على وجه التذلل طلب امر لكنه على وجه التذلل افعل لي كذا افعل لي كذا هم اذا كان على وجه التذلل قالوا هذا معناه ليس بامر واضح انه ليس بامر يعني ارأيتم لو ان عبدا طلب من سيده طلبا او الولد طلب من والده هو يطلب منه على وجه التذلل او الرجل يطلب من نظيره وصاحبه يقول هذا وجه التماس يعني لعلك تفعل لي كذا افعل لي كذا يعني التمس منك ان تفعل لي كذا لكنه ما يستطيع يلزمه الزاما فهو نظيره فلابد ان حتى تتحقق صفة الامر لابد ان يكون من مستعل طب لماذا لا نقول العلو خلاص يعني نشترط العلو ان يكون من الاعلى للادنى نقول لا لانه قد آآ ورد قد قد يرد الامر من الادنى للاعلى قد يرد الامر من الادنى للاعلى قالوا منه قوله تعالى عن فرعون لما استشار اه قومه قال قال فماذا تأمرون وهو في نفسه اعلى منهم وطلب منهم ان يأمروه هكذا قيل وقد اجيب عن هذه الاية عن التحالف آآ يعني عندما من يقول لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء لاننا اذا رجعنا الى دلالة اللغة هل يشترط فيها العلم والاستعلاء؟ لا يشترط ترجعنا الى اللغة لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء يعني هذا هذا شرط يعني اختلف فيه في الشرع هل يكون شرطا او لا او في الدلالة العرفية الشرعية قال ولا يشترط كون الامر امرا قد اراد وقوع المأمور به ها هل يشترط ان يكون الامر قد اراد وقوع المأمور به يقول المصنف لا يشترط وهذا مش صحيح طبعا خلافا لمن اشترطه من المعتزلة يقولون اذا كان الامر لا يريد وقوع المأمور به اذا ما فائدة الامر عبث يأمر عبثا والجواب الجواب اننا نقول لا يشترط لا يشترط لانه قد هو اولا لا يشترط في اللغة اولا في اللغة ليس بشرط ولانه قد يكون الآمر يأمر بالشيء ولا يريد وقوعه اما في حق المخلوق والمخلوقين فهذا واقع ارأيتم لو ان رجلا اتى القاضي فشكى ابنه او فهنا الاب حينما يأمر ابنه امام القاضي وهو قد شكى وهو قد شكاه من قبل انه لا يمتثل انما يأمره امام القاضي هو يريد ان يريد ابنه الان في هذه الصورة في هذا الحال ان يمتثل او لا يمتثل لا يريد ان يمتثل لماذا؟ حتى يصدقه القاضي لان لان الابن لو امتثل في هذا الحال لا لكذب بامتثاله دعوى ابيه اذا يتصور ان الآمر يأمر بالشيء ولا يريد وقوعه وهذا ولله يعني المثل الاعلى والصفة العليا الله عز وجل يأمر بالامر ولا يريد وقوعها احيانا اليس السنا نقول ونقرر في الاعتقاد؟ اعتقاد اهل السنة ان الارادة ارادتان ارادة شرعية وهذه متعلقة بمحبوبات الله الله عز وجل يأمر وقد يمتثل العباد وقد لا يمتثلون يعني انه يأمر بها شرعا وقد لا ولا يريدها كونا فالله عز وجل امر ابا جهل مثلا بالايمان ولم يرد وقوعه منه بمعنى انه لم تتحقق في ابي جهل الارادة الكونية التي تقتضي ان يمتثل اما الارادة الشرعية فهذه قد تقع وقد لا تقع والمعتزلة عندهم ارادة واحدة وهذا هو الذي جعلهم يقولون هذا القول والله عز وجل قد يأمر بالامر ليمتثل ليرى امتثال العبد وتهيؤه لي لفعل هذا الشيء ثم قد لا ييسر له الاسباب التي تجعله يمتثل بهذا الامر اذا المقصود انه لا يشترط في كون الامر امرا ارادته بل نقول هو امر سواء اراده الامر اراد وقوعه او لم يرد وقوعه لكن هنا هنا مسألة مهمة ارادة نطق الامر ارادة نطق الامر وليس وقوع المأمور وارادة نطق الامر هذا شرط بالاتفاق حتى يخرج لنا الاوامر الصادرة من من من اه مجنون والنائم والسكران فقد ينطق بامر وهو لا يريده. وهو عفوا اه اه لا يريد نطقه اصلا يعني خرج منه على سبيل الهذيان هذا ما في اشكال انها ان ارادة النطق شرط او يعني آآ آآ لازم قال وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل الامر او صيغة ما راء هكذا هذه لها حيثيتان او لها جانبان اللفظ والمدلول اللفظ والمدلول اما اللفظ فصيغة ماء راء هم هذه او صيغة الامر او الامر الذي هو امر ليس امر بمعنى امر فعل ماضي. هم بمعنى الامر هذه الصيغة من حيث لفظها من حيث لفظها وحقيقتها هي حقيقة في القول المخصوص. الذي هو ايش افعل؟ ليفعل ونحو ذلك مجاز في الفعل يعني الذي نسميه امرا حقيقة هو لفظ هو صيغة افعل الذي نسميه اللفظ او الشيء الذي نسميه امرا حقيقة هو صيغة افعل وليفعل ونحو ذلك اما الفعل الفعل كقوله تعالى مثلا وما امر فرعون برشيد عند من فسره بانه الفعل او اه اتعجبين من امر الله اتعجبين من امر الله؟ يعني فعل الله ونحو ذلك اتعجبين من امر الله اه وما امر فرعون برشيد ونحو هذه الايات هذه تفسيرها بالفعل مجاز او تسمية الفعل امرا مجاز تسمية الفعل امرا مجاز فا لا نقول انه امر حقيقة الا صيغة افعل او ليفعل او نحو ذلك. الصيغ فقط قول القول اما الفعل فاننا لا نسميه او لا نقول انه امر حقيقة. فان اطلق عليه امر فهو من باب المجاز. فهو من باب المجاز. ولماذا جعلنا نقول هذا الكلام نقول لاننا لا نجد ان الفعل مم لا نجد ان الفعل اطلاق الامر على الفعل مضطرد في التصريف مثلا يعني فهل نقول نسمي مثلا آآ فعل اكل فلان نسميه اه اذا اذا سميناها امر طيب هل يصح ان نسمي فلان الآمر بمعنى الاكل؟ ما يصح ما يصح وعدم يعني عدم تصرف الفعل هذا من علامات المجاز من علامات من المجاز التي يذكرونها وكذلك اه وما امر فرعون برشيد هذا العلماء يقولون حاله وشأنه حاله وشأنه. حتى الحال والشأن هي مجاز مجاز اتعجبين من امر الله يعني من فعل الله مم اطلاق الامر على الفعل مجاز والمجاز لا بد له من علاقة لابد له من من علاقة ولكننا على اية حال نقول انه حقيقة في القول في حقيقة في القول مجاز بالفعل لان المتبادر الى الذهن اذا قيل امر فلان المتبادلة للذهن القول ما يتبادر الى الذهن يعني فعل فلان اذا قيل امر فلان فان المتبادل الى الذهن هم هو قال فلان كذا او طلب كذا بقوله ولا يتبادر الى الذهن امر فلان بمعنى فعل بمعنى فعلى وهذا عند جمهور العلماء على اية حال انها حقيقة في في القول حقيقة في في القول واما دلالتها على الشأن والامر والحال وامرهم شورى بينهم مثلا اه وما امر فرعون برشيد ونحو ذلك اتعجبين من امر الله تنازعتم في الامر هذي كلها من اطلاق اذا قلنا المراد الفعل فانها اطلاقات مجازية انك ما تقول امر يأمر امرا بمعنى فعل يفعل فعلا ولا تسمي الفاعل نسميه امر اذا قيل ما امر فلان وانت تسأل عن مثلا آآ عبادته هم والله فلان ما شاء الله مجتهد في العبادة ما يصح ان تقول ما شاء الله فلان الامر يعني العابد لا ما يصح هذا الاشتقاق هذا الاشتقاق منع الاشتقاق يدل على انه مجازي طيب ما نطيل في هذه وقد اطلنا قال وله صيغة تدل عليه يعني الامر له صيغة خلافا القائلين بالكلام النفسي انه الكلام لا صيغة له وانما يعرف بالقرائن الامر لا صيغة له وانما يعرف القرآن. لا له صيغة له صيغة تدل عليه يعني بمجردها. تدل عليه بمجردها قال وترد صيغة تفعل لمعان يعني الان لما بين ان له صيغة ويفعل صيغة افعل وهذي صيغة تفعل تدر تدل بمجردها على الامر قال ترد لمعاني ترد لمعاني ما هي هذه المعاني قال الوجوب والندب والارشاد والاباحة والتهديد والامتنان الى اخره الوجوب وهذا هو الاصل فيها وكما سيأتي ان ان الامر اذا اطلق مجرد عن قرين يدل على الوجوب كقوله تعالى اوفوا بالعقود امنوا بالله والندب كقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم هذا امر لكن المراد به الند الندب اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل هذا ندب والارشاد واشهدوا اذا تبايعتم. هم اما بالإرشاد وقد يقاله ندب الارشاد الارشاد قد يدخل في الندب لان الندب قد يتضمن ارشاد وادب يسميه العلماء الادب ونحو ذلك وكذلك اه قوله تعالى اه احسنوا ان الله يحب المحسنين الاحسان منه واجب منه مندوب وهكذا والرابع قال الاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا هذه اباحة فأتوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله اباحة والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم هم؟ هل المراد هنا ان انسان مخير؟ لا هذا جاءت في سياق التهديد انه مما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر الى اخره اعملوا ما شئتم هذي في سياق التهديد والامتنان كلوا مما رزقكم الله. يا ايها الذين امنوا امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الامتنان هذا في سياق الامتناع ان الله عز وجل يمتن علينا بالنعم فانتم تمتعوا بما امتن الله به عليكم والاكرام ادخلوها بسلام امنين اكرام نسأل الله تعالى ان يكرمنا واياكم وللجنة واصابة فردوسها الاعلى قال والتسخير التسخير وبعضهم يقول تصيير كونوا قردة خاسئين مم كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين والتعجيز التعجيز كقوله تعالى قل فاتوا بسورة من مثله او بعشر سور مم هذا تعجيز يأمره وهو يعلم انه وتعالى انهم لا يمكنهم ان يفعلوا ذلك فهذا تعجيز لهم والاهانة الاهانة كقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم ذوق انك انت العزيز الكريم هذي اهانة ذق العذاب انك انت العزيز الكريم في الدنيا الست الم تكن عزيزا كريما في الدنيا؟ ذق العذاب الان والتسوية والتسوية آآ سواء آآ فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم هم فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم هذي في سورة الطور و الدعاء ربي اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني التمني التمني الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح ومن اصباح منك بامثال هذا تمني تمنى والاحتقار والاحتقار مثل ماذا الاحتقار كقوله تعالى القوا ما انتم ملقون يعني موسى حينما قال لي السحرة القوا ما انتم فانه حقير امام آآ اتاني الله عز وجل من معجزة قال والتكوين التكوين كن فيكون كن فيكون كونوا حجارة او حديدا وهذا قد يطلقون عليه تصير اتكونه حجارة وكذلك الخبر ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا يقولون خبر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت طيب هذي صيغة الان الامر ما الحقيقة منها او الان انتهينا من الحقيقة والمجاز بالنسبة من حيث الامر من حيث لفظه الامر من حيث لفظه طيب من حيث مدلوله اي الصيغ هذه هو الاصل قال والامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب يعني من حيث مدلوله هو حقيقة في الوجوب وباقي المعاني كلها مجازية من حيث مدلوله يقتضي الوجوب اذا تجرد على القرائن وباقي المعاني مجازية طيب كيف نعرف قرينة الندب والارشاد والاباحة والتهديد الى اخره؟ بالسياق بادلة اخرى مم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لما قال ان علمتم فيهم خيرا فاسند الامر الى الى يعني السيد ان علم فيه خيرا معنى انه ليس بواجب وايضا بعضهم يقول الاجماع وان كان اه بعضهم قال ليس في المسألة يا جماعة بل هي قول اه الاكثر وكذلك التهديد واضح من من السياق اعملوا ما شئتم مثلا هم الامتنان كلوا من طيبات ما رزقناكم فهذا هذه الامور كلها تعرف بالسياق هذه الامور كلها تعرف بالسياق قال والامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب وقيل الندب يعني انه لما كان اقل درجات الطلب الندب حمل عليه وما زاد يحتاج الى قرينة هكذا قالوا هكذا قالوا والجمهور على الاول وقيل الاباحة عجيب امر اباحة قالوا اقل ما يمكن ان يستفاد من الامر يعني انه ليس بحرام مباح اما ندب بوجوب هذا يحتاج قرائن اذا امر بامر مباشرة نفهم الاباحة اما الندب والوجوب فنحتاج الى قرائن حتى نحمل عليها اولا نفهم انه ليس بحرام خلاص هذا اول فائدة وهي التي نحمل عليها اقل درجات الفائدة في الامر. هكذا هذا توجيه القول بالاباحة. وقيل الوقف ليش نتوقف؟ قالوا ما دام انه في صيغ كثيرة وادلة دلالات كثيرة وقرائن كثيرة اذا نتوقف حتى تأتينا الدلالة والقرينة فنحملها على الوجوب على الندب على الاباحة عن الارشاد على تهديد على اخره فنقول اما عند الاطلاق فالذي ذهب اليه الجمهور انه للوجوب وهذا هو الاصل لابد ان يكون للصيغة اصل في الدلالة اصل في الدلالة ولا صرنا مثل اصحاب القائلين بانه لا لا صيغة للامر يعني الاشعرية او ومن نحى نحوهم قال واذا ورد بعد الحظر فللوجوب او ان كان بلفظ امرتكم او انت مأمورا هم يعني الان هو يسوق يعني يسوق اقوالا يسوق اقوالا هو يقول اذا ورد بعد الحظر فللوجوب او او يعني نستطيع ان نقول اذا ورد بعد الحظر فاقوال ففيه اقوال للوجوب هذا القول الاول يعني للوجوب مطلقا عن الاصل امر بعد حظر ويقولون كقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. صار قتل المشركين الان قتال المشكين. واجبا بعد حظر. اذا هذا يدل على الوجوب قال او ان كان بلفظ امرتكم يعني او ان او هو للوجوب ان كان بلفظ امرتكم او انت مأمور لماذا نصبها؟ انت مأمورا؟ هم لماذا نصب؟ قال اه او ان كان يعني او يكون للوجوب ان كان بلفظ امرتكم او انت مأمور ينبغي ان يكون مأموره او انت مأمور الخبر انت مأمور بكذا انت مأمور بالجهاد انت مأمور بالصلاة اذا هذا اذا ورد بعد الحظر بهذه الصيغة لو مثلا نهانا عن ان نصوم يوما معينا ثم امرنا بصيام هذا اليوم هم فان كان على القول الثاني ان كان بلفظ امرتكم بصيام هذا اليوم او انتم مأمورون بصيام هذا اليوم؟ قالوا للوجوب. هذا القول الثاني الان هذا القول الثاني لا افعل يعني اذا ورد بعد الحظر فالقول الاول انه للوجوب مطلقا القول الثاني ان كان بلفظي امرتكم او انت مأمور فهو للوجوب. لا ان كان بصيغة افعل ليش؟ لماذا قالوا لان صيغة افعل تحتمل عدة معاني كما تقدم الوجوب والندب والارشاد والاباحة والتهديد والامتنان والاكرام والتسخير والتعجيز والاهانة التسوية والدعاء والتمني والاحتقار والتكوين والخبر وكيف لنا ان نحملها على هالوجوب؟ وكل هذه محتملة اه اذا كان انت مأمور او امرتكم بكذا بعد الحظر يفيد الوجوب اذا هذا القول الثاني على التفصيل. بلفظ افعل لا لا يفيد الوجوب هذا القول الثاني القول الثالث للاباحة للاباحة يعني ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة وهذا القول هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور قول الامام احمد اكثر اصحابه الحظر بعد الامر يفيد التحريم واما الذين قالوا انه في اشياء اخرى هؤلاء اختلفوا هل يفيد الحظر بعد الامر هل يفيد التحريم او لا؟ فالجمهور بعضهم حكاه اجماعا على انه فيد التحريم. على انه يفيد التحريم ويمثلون عليه بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ها هذا امر بعد حظر في الاباحة او الندب هذا قول ثال الان هذا قول كم؟ هذا القول الرابع الى الوجوب او ان كان برفض امرتك وانت مأمور مأمور هذا القول الثاني او للاباحة الثالث او الندب هذا القول الرابع يعني ان الامر بعد الحظر يفيد الندب وقد يستدلون عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة. هذا فدية هذا يفيد الندبة هذا يفيد الندب وقائل بالاباحة يقولون ما عندنا اشكال ولكن هذا افاد الندب بقرينة اخرى ليس بمجرده فانها تذكركم الاخرة مثلا او بغير ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم القول الخامس او كما كان قبل الحظر او كما كان قبل الحظر وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان قبل الحظر ان كان للوجوب فللوجوب وان كان قبل الحظر للاباحة فلالاباحة وان كان قبل الحظر للاستحباب فا بعد الحظر للاستحباب وهكذا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا ما شئتم او كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الان امر بعد حظر على القول الاخير يحمل على الاباحة لان الاكل والادخار كان مباحا. ثم نهاهم ثم عاد الامر الى الاباحة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كان الاصل في زيارة القبور الاباحة فعند الجمهور يعود الاباحة لكن التأكيد قد يفيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم او فانها تذكركم الاخرة او نحو ذلك هذي قرينة تفيد الندم فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. الرجل كان يجوز له ان ياتي آآ زوجته قبل الحيض او النفاس على الاباحة ثم منع من ذلك لما قيل فاعتزلوا النساء في المحيض منع من ذلك ثم ابيح له بعد الطهر هذا الاباحة لكن مثل قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين قالوا لا هذا هذا وجوب لان قبل الاشهر الحرم الاصل انه لم يعني اذا اذا قلنا مع انها هذه اية السيف هي التي نسخ بها اه يعني غير الايات لكن لو فرضنا ان قتال المشركين قبل الاشهر الحرم كان واجبا وانما منعوا بسبب القتال في الاشهر بسبب الاشهر الحرم اذا يعودوا الى الوجوب يعودوا الى الوجوب وهكذا عملية حل وهكذا وهذا القول وجيه وهذا القول وجيه. انه يعود الى ما كان عليه وعود يعني كونه كان على امر كونه كان على شيء على دلالة من ندب او اباحة او وجوب هذه هي القرينة التي تعيده الى ما كان عليه هذه هي القرينة لتجعله يعود الى ما كان عليه يعني كان على الوجوب يعود الى الوجوب. كان على الندب يعود الى الندب هذا وجه. لكن ينبغي ان يعلم ان الاصل هو الاباحة وهو قول الجمهور لان لان الامر اللي هو التحريم عفوا الحظر اذا جاء بعده امر اقتضى اقتضى رفع هذا الحظر. واذا حللتم فاصطادوا هل يجب على كل من آآ يحل من من احرامه ان يذهب للصيد يصيد حتى يمتثل الاية لا يمكن هذا يسوق على مذهب الظاهرية فقط قال وعكسه التحريم يعني التحريم عكسه اذا ورد كيف عكسه يعني اذا ورد النهي بعد الامر اذا ورد النهي او الحظر بعد الامر عكس المسألة السابقة كان هناك اه امر ثم ورد بعده حظر يعني كان يقول صلوا ثم يقول لا تصلوا مم يعود الى ماذا عكسه معناه اذا كان هناك وجوب هنا تحريم القائل بالوجوب ان الامر اذا ورد الامر بعد الحظر للوجوب هنا سيقول اذا ورد الامر اذا ورد الحظر بعد الامر سيعود للتحريم خلاص هذا قوله مطرد والذي يقول الندب سيقول الكراهة الذي يقول الندب في ورود الامر بعد الحظر سيقول الكراهة في ورود الحظر بعد الامر والذي يقول الاباحة الامر بعد الحظر لا يلزم ان يقول الاباحة هنا قد يعني يحتمل ان يكون الحظر بعد الامر للاباحة لانه رفع لي للامر السابق لكن هذا فيه اشكال سنعود اليه نقول اما ورود الامر بعد الحظر اما القائلون بان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب فلا اشكال عندهم في ان يقولوا يعني حتى لو كنت انا ارى ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة؟ نعم حتى لو كنت انت ترى ان الامر بعد الحظر يفيد الاباحة فالحظر بعد الامر عكس المسألة يفيد التحريم عجيب لماذا لا تقول انه رفع الامر السابق؟ لا الحظر او تحريمه بعد الامر يفيد ان يعني يفيد ان الشرع الان خلاص يعني اه اوقف العمل او اوقف هذا الحكم و الغى مشروعية هذا الحكم والاصل ان يكون للتحريم كما لونها نهيا مطلقا لان دلالة النهي اقوى من دلالة الامر هذا من ناحية ولذلك اذا تعارض امر وحظر يقدم الحظر يقدم الحظر هذا من ناحية من ناحية اخرى آآ طبعا على قول من يقول ان ان عناية الشارع بترك المنهيات اعظم من عنايتها بفعل المأمورات. هذا قول آآ جماعة من اهل العلم آآ ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم ما قال في في النهي فاجتنبوه ما استطعتم. قال فاجتنبوه ولذلك يقولون الدلالة اعظم الدلالة اعظم. ثم انه احوط ثم انه ايضا احوط اذا الحظر بعد الامر يفيد التحريم عند الجمهور سواء كان هؤلاء يقولون ان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب او يقولون اباحة او غير ذلك وقيل للكراهة كما تقدم بعضهم قال لا ما دام انه امر اه حظر بعد امر فيفيد الكراهة ولا يرتقي للوجوب ولا يرتقي للوجوب لانه بعد امر اما لو كان امر مطلق نهي مطلق او حظر مطلق فانه لا اشكال فانه يفيد التحريم. لكن قولا ما دام النجاة بعد بعد نهي بعد بعد امر يعني لعل الاقل يحمل على الكراهة يضعف يعني الدلالة المطلقة وقيل الاباحة لكن الاشكال في الاباحة ما هو ليس من من دلالات النهي الاباحة اصلا. هذا من دلالات الامر ما في اشكال ان نقول او يعني يتصور ان يقول آآ قائل في مسألة الامر بعد الحظر الامر بعد الحظر يعني حتى بس لا تلتبس عليكم امر بعد حظر عكسها مسألة حظر بعد امر اللي هو مسألتنا الان يتصور ان يقول قائل في المسألة الاولى ان الامر بعد الحظر في الاباحة لان الاباحة من من مدلولات الامر ما في اشكال لذلك تقدم في صيغ الامور الاباحة لكن ليس من مدلولات النهي الاباحة كذلك هذا القول بعيد جدا ان ان الحظر بعد الامر يفيد الاباحة هذا بعيد قال المصنف والامر بعد الاستئذان يفيد والامر بعد استئذان الاباحة. امر بعد استئذان لو قال اادخل؟ قال ادخل يعني مباح لك الدخول هم ااكل كل قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا اه قالوا فكيف نصلي عليك؟ قال فكيف نصلي عليك يعني الان هم يعني يعني يستأذنون او يستأمرون النبي صلى الله عليه وسلم في ان اه يأمرهم ان يخبرهم بكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريق هذا استئذان لما يقولون كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث هذا يفيد اباحة استعمال يعني هل هل تتعين هذه الصيغة؟ هل هذه الصيغة اه هي الواجبة في التشهد؟ لا لو قال اللهم صلي على محمد او صلى الله على محمد اجزأ لكن هذه الصيغة هذه الصيغة مباحة مباحة وقد تكون مستحبة دليل او قرينة اخرى لكن اذا قال ااكل كل هذا استئذان اللي يفيد الاباحة ايفيد الوجوب لو قال آآ نصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرابط الغنم هذا اباحة هذا اباحة لا يكون للوجوب وهكذا وهكذا واذا صرف عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب واذا صرف يعني من المسائل ها من من المسائل او الامثلة التي ذكرت في الامر بعد الاستئذان قول اسماء رضي الله عنها حين قالت يا رسول الله ان امي قدمت وهي راغبة افاصلها؟ قال نعم صلي امك مم نعم صلي امك وكانت مشركة يعني قبل اسلامها قبل اسلامها اسماء بنت ابي بكر تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان امي قدمت وهي راغبة افأصلها؟ قال نعم صلي امك. صلي امك او افأصل امي؟ قال نعم صلي امتي هذا حديث في صحيح مسلم فهم الان يرون ان الامر بعد الاستئذان يفيد الاباحة بعض العلماء قال ترى ما في فرق بين الامر بعد الحظر والامر بعد الاستئذان. ترى الخلاف السابق يجري على هذا فهما مسألة هي مسألة واحدة هي مسألة واحدة فمن قال ان الامر بعد الحظر يفيد الوجوب او او الاباحة او نحو ذلك فهو محمول على ما تقدم. فالامر بعد الاستئذان نفس الشيء يحمل على هذا الخلاف يحمل على هذا الخلاف لكن على اية حال الجمهور هنا في الاستئذان للاباحة الجمهور للاباحة والمخالف قليل. المخالف الذين حملوه على الخلاف السابق قلة الذين حملوها على الخلاف السابق الرازي وغيره قال المصنف واذا صرف عن الامر عن الوجوب الان جاءتنا دلالة انه ليس بواجب لكن لم تأتنا دلالة تعين ما هو هذا المدلول ندب الاباحة ولا آآ ولا غير ذلك لكن دل الدليل على انه ليس بواجب نقول اذا صرف الامر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب ينصرف عن وجوب جاز الاحتجاج البيئي في الندبة. ليش لانه يصلح ان يكون للندب لان الندب هو اقل درجات الطلب اقل درجات الطلب فلذلك يصلح ان نحتج به في الند ونقول هذا الفعل مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا او لقوله تعالى كذا ومصروف الان جاءت قرينة تقول انه ليس بواجب. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ان علمتم فيها خيرا هذا قرين انه ليس بواجب. طيب ايش نحمله؟ نقول مباح مكاتبة ولا اب يقول يصح ان تستدل به في الندب وكذلك يصح ان تستدل به في الاباحة ايضا يصح ان تستدل به في في الاباحة يعني هم قد بعضهم مثل عاشوراء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد امر بالامساك في صوم عاشوراء ثم مم امر الان امر بالامساك امر هذا امر ثم فرض رمضان ونسخ كل ما عدا آآ يعني وجوب صوم رمضان. يعني بقي الواجب رمضان فقط. طيب الان عندنا امر بالامساك في عاشوراء؟ قالوا هذا للندب يبقى يبقى دالا كان في الاول سابقا يدل على ايش؟ على الوجوب الان نستطيع خلاص نسخ الوجوب؟ طيب نستطيع ان ان نستدل به للاباحة نقول ان صوم عاشوراء مباح؟ نعم يصح يصح ذلك للندب عفوا للندب يصح ذلك وقد يصح على الاباحة ايضا اما الندب قالوا الذي قال فانه اقل درجات الطلب اقل ما يحمل عليه والاباحة قالوا ان ان ان الاباحة هي ادنى درجات التي تفهم من من الامر. يعني لان الامر كما تقدم آآ يفيد انه ليس بمحرم انه ليس بمحرم فهي هما نظران يعني هما نظران هكذا بعضهم ينظر الى هذا النظر وبعضهم ينظر الى هذا النظر. من قال انه آآ لما صرف عن صرف عن الوجوب آآ يحمل على على ما ما دونه آآ بعده مباشرة اذا الندب من قال اذا صرف عن الوجوب ارتفع مدلول الطلب خلاص هذا مدلول الطلب ارتفع يبقى على الاباحة يصح ان تستدل بالاباحة هذا نظر اخر هذا نظر اخر يعني تستعمل نفس الدليل وتقصد به الاباحة انه ليس بمحرم انه ليس بمحرم يصح هذا ويصح هذا قال والامر المطلق لا يقتضي التكرار. والامر المطلق لا يقتضي التكرار. ننظر الوقت كم بقي متر خمسة وخمسين. طيب اه الامر المطلق هل يقتضي التكرار المصنف يقول الامر المطلق يعني المجرد عن القراءة لا يقتضي التكرار اذا ماذا يقتضي لمرة واحدة فقط من اين استفدنا هذه المرة؟ يقول هذه باللزوم لانه ما من امر يمتثل الا على الاقل بمرة واحدة يعني حتى يحصل امتثال الامر لابد على الاقل انه يحصل ايش؟ مرة واحدة. اما نفس الصيغة فما تدل على العدد لا تدل لا على مرة ولا على اه عشر مرات نفس الصيغة لا تدل على شيء لكنه دلالته على المرة الواحدة بالالتزام لانه لا يمكن امتثال امر من من من آآ الاوامر الا مرة على الاقل وقيل بلى يعني الامر المطلق لا يقتضي التكرار قالوا الصيغة لا تدل على ذلك وقيل بلى وهذا هو مذهب وهذا هو المذهب انه تدل ان ان الامر اقتصد التكرار الامر اقتضى التكرار والمذهب لم ينظروا الى الصيغة المجردة بل قالوا ان ان اكثر الاوامر في الشريعة اكثر الاوامر بالشريعة جاءت اه تدل على التكرار الايمان مثلا الايمان التكرار ينبغي ان تستديمه الصلاة تكرار الصيام تكرار الزكاة تكرار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكرار الا الى اخره هذه كلها هذه كلها امثلة ايش تكرار فاكثر الاوامر في الشريعة جاءت للتكرار وعدم التكرار هذا خلاف الاصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اه قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا او فرض عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام سأله صحابي يعني يعني استشكل يعني الان بنحج كل عام. افي كل عام بيتأكد بيتأكد افي كل عام نحج قال الحج مرة اه خلاص الان دل على انه مر هذا الحين اذا جاءنا دليل يدل على انه يقتضي المرة الواحدة انتهى الامر. هذا هذا لا خلاف فيه وكذلك اذا جاءنا دليل يدل على انه يفعل بالتكرار كل مرة ان هذا يقتضي التكرار ومحل الخلافة ايش؟ الامر المطلق. اذا لم يدل لم يدل الدليل على انه يفعل مرة او اكثر من مرة هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. طيب ما معنى تكرار؟ بالمناسبة يعني نحن الان لم نعرف التكرار ما معنى التكرار؟ التكرار هو فعل الشيء مرة بعد مرة بحسب الامكان فعل الشيء مرة بعد مرة بحسب الامكان او ايقاع الفعل مرة بعد مرة بحسب الامكان طيب اذا المذهب انه يقتضي التكرار قالوا على الاول لا يقتضي الا فعل مرة وهذا الفعل على الاول قول الاول انه لا يقتضي التكرار لا يقتضي الا فعل مرة لان المرة هذي مستفادة باللزوم لانه لا يتصور امتثال امر من الامور الا على الاقل ان يمتثل مرة وقيل هو يحتمل التكرار يعني نحن لا نجزم يحتمل التكرار ويحتمل المرة. طيب بماذا نفعل؟ ماذا نفعل خلاص بالقرائن هو للمرة ولا للتكرار بالقرائن وقيل الوقف فيما زاد عن المرة يعني اما دلالته على المرة فهذه ثابتة. ما زاد على المرة ايضا للقرائن ان كان في دلالة دلت على التكرار حملنا على التكرار وان كان في دلالة دلت على المرة نحملها على المرة مرتين مرتين وهكذا وايضا الصحابة يعني مما يدل على ان ان الامر اقتضى تكرار الصحابة عمر رضي الله عنه لما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اه جمع عام الفتح الصلوات بطهارة واحدة قال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه شلون نحن يعني عمر كانه يقول نحن فهمنا من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الى اخر اية الوضوء فهمنا ان كل ما قمت من الصلاة فاغسلوا فيعني كيف انت الان جمعت الصلوات؟ اه هذا معناه ان عمر عقل التكرار النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين انه لا يشترط التكرار في الوضوء. يكفي الوضوء الواحد. يكفي الوضوء الواحد من فروع هذه المسألة هل يجب التيمم لكل صلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. المذهب يجب تيمم لكل صلاة بمعناه لدخول وقت كل صلاة اما اذا قلنا لا يقتضي التكرار فمن حيث القاعدة الاصولية لا لا لا يجب تيمم لكل صلاة قد يجب يعني بدليل اخر هل يجب ان يجيب كل مؤذن يسمعه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول بعضهم قال نعم كل مؤذن يسمعه يمكن ان يجيبه كما قيد الفقهاء يعني مهوب تسمع مؤذن الحرم او مؤذن مسجل وانت في بلد بعيد لا يمكن ان تجيب هذا المؤذن تصلي عنده هذا اجابته ليست مندوبة. المندوب هو المؤذن الذي يدعوك بمعنى ان لو افترضنا انك في مكان في بيت في بيتك قريب منك مسجدان فكل واحد منهما يمكن ان تصلي فيه يستحب ان تجيب هذا تجيب هذا فاذا قلنا الامر التكرار تجيب كل واحد اذا قلنا لا يقتضي لا لا يعني لا اه يستحب اجابة الجميع قال واذا علق الامر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اذا علق الامر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اذا علق الامر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اقطعوا امر هذا معلق على علة ثابتة كلما وجدت السرقة وجد القطع طبعا اذا كانت سرقة مسوفة للشروط الزانية والزاني فاجلدوا. اه هذا تعليل ثابت تعليل ثابت تعليل ثابت اما اذا اذا الامر معلق على علة ثابتة يتكرر بتكرارها باتفاق باتفاق لماذا؟ لان العلة مقتضية وموجبة للحكم فكلما وجدت وجد الحكم واذا كنتم جنبا وان كنتم عفوا وان كنتم جنبا فاطهروا هذي علة كلما وجد الجنابة وجب التطهر للصلاة اما اذا علق الامر على علة ليست ثابتة او بعبارة اخرى علق على شرط او صفة لم تثبت انها علة هذي يقولون حكمها حكم الامر المطلق فمن قال انها انه للتكرار يعني للتكرار ومن قال انه لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار نحن عندنا قاعدة اذا علق الامر على علة ثابتة فانه يقتضي التكرار بتكرر العلة العلة الثابتة طيب صفة او شرط ليس بثابت او لا لا يفهم انه علة اذا جاء رمظان فاعتق عبيدي لو قال السيد او قال اذا جاء رمظان فبع عقاراتي او قال اذا جاء رمظان عني زوجاتي او قال اذا جاء رمظان اه على سبيل المثال اه فزوج بنتي مثلا عني وهكذا هل هناك علاقة بين دخول رمظان والتزويج او الطلاق او العتق او او نحو ذلك ما في علاقة او البيع ما في علاقة يعني يعني لا يمكن ان يقول قائل ان رمضان علة للتزويج او علة للتطليق او علة لبيع العقارات او اه هذي ليست علة اذا هذا لا يقتضي التكرار عند من يقول ان الامر لا يقتضي التكرار ما في اشكال والذي يقول ان الامر يقتضي التكرار يقول ما في فرق اصلا هو يقصد التكرار الامر المطلق التكرار. فاذا علق على علة فان وقت التكرار وبناء عليه تنبني مسألة خلاف فقهية هل يجوز له كلما دخل رمظان ان يبيع عقاراته او ان يطلق او ان اه يزوج او ان يعتق او نحو ذلك كلما دخل رمضان اذا قلنا الامر التكرار نعم واذا قلنا لا لما يقتضي التكرار اذا اذا خلاصة ذلك ان الامر المطلق يقتضي لا يقتضي التكرار عند المصنف ويقتضي التكرار على المذهب والامر المعلق على علة ثابتة ثابت انها علة هذا يقتضي التكرار باتفاق والامر المعلق على شرط او صفة لم يثبت انها علة هذا ينبني على الخلاف. من يقول ان الامر لا يقتضي التكرار لا لا يقتضي التكرار عندهم. ومن يقول ان الامر يقتضي التكرار فانه في هذه المسألة يقول بانه يقتضي التكرار قالوا في المعلق على شرط خلاف هذه المسألة التي ذكرناها يعني على شرط او صفة المعلق على شرط او صفة لم يثبت انها علة. لم يثبت انها علة كما مثلت. اقف على هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين