قال او عجزه عن اظهار وصف زائد الخصم يقول خصم انا اعجز ما استطيع اتي بوصف جديد انت الاوصاف التي اثبتها اه لا اعجز عن ان ازيد وصفا اه جديدا ولا يوجد معه الحكم يمكن يكون جزء علة فانما لم يوجد الحكم لان العلة لم تكتمل اصلا مثل ماذا لما نقول قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان هذي علة كاملة هذه هذا الوصف علة مم اي اي انه ثبتت عليته ثبتت عليته وقد يقال هذا الوصف ليس بعلة. او وصف طردي او وصف كذا فاء لا يلزم ان كل وصف علة في باب القياس قد يكون وصفا طرديا قد يكون وصفا غير منضبط قد يكون وصفا آآ كذا وكذا هذه هذا يدل على ان الوصف اعم من العلة. فكل علة وصفا فكل علة وصف وليس كل وصف علة ثم ان اهل العلم والاصوليون يذكرون مسالك العلة يكون يعني كما ذكر المصنف يعني قرابة ستة مسالك هذا هذي اشهر المسارج علة ستة مسالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول وكنا انتهينا في مسائل القياس الى مسالك العلة هنا في في القياس الى مسالك العلة قال المصنف رحمه الله تعالى مسالك اثبات العلة مسالك اثبات العلة المراد بمسالك اثبات العلة هي طرق معرفة العلة طرق معرفة العلة و كيفية استخراجها كيفية استخراجها او الطرق الدالة على العلة طرق الدالة على العلة هذه اصطلح عليها بمسالك العلة وفيه مسالك العلة يذكر الوصف وتذكر العلة فاذا اطلقت العلة فالعلة وصف واذا اطلق الوصف فهل كل وصف علة اذا اجتمع العلة والوصف اذا اجتمعت في في الكلام في الغالب ان الوصف يطلق قبل ان ان تثبت عليته. قبل ان تثبت اليته ويقال له علة بعد ان تثبت عليته. يقال له علة بعد ان تثبت عليته فلا اشكال ان نقول وهي النص والاجماع و التقسيم والصبر والمناسبة والشبه والدوران اما الاجماع قال المصنف الاول الاجماع اي الاستدلال بالاجماع على ان هذا الوصف علة الاستدلال بالاجماع على ان هذا الوصف علة وذلك كعلة تشويش الفكر والذهن والقلب في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان او لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. وكما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث لا يختص يعني هذه هذا الحكم لا يختص بحال الغضب بل يشمل ماذا كل يشمل كل ما يكون فيه تشويش لذهن لقلب لفكر القاضي وقلبه اه التشويش الذي يؤدي الى الخلل في الحكم والقضاء شدة البرد او شدة الحر او الحزن شدة الحزن والهم ونحو ذلك ما الدليل على ان هذه هي العلة وانه ليس خاصا بالغضبان الدليل اجماع الدليل الاجماع وايضا يمثلون له آآ الاجماع على آآ باجماع على علة الصغر في ماذا؟ في ثبوت الولاية على الصغير في النكاح كثبوتها في ولاية المال فالصغير الصغير يعني تثبت عليه الولاية النكاح فيجوز لي ابيه مثلا ان يزوجه ولا يزوج نفسه صغير قياسا على ولاية المال. ما هي العلة؟ الصغر بالاجماع وهكذا وهكذا المسلك الثاني مسلك الاجماع واضح. المسلك الثاني نص من كتاب او سنة النص اي الاستدلال بالكتاب او السنة على ان اه العلة هي كذا و العلماء بعضهم يقدم مسلك النص على الاجماع باعتبار ان النص هو الاصل وانه هو مستند الاجماع بعضهم يقدم الاجماع على النص باعتبار مرتبة قوة الدلالة. قوة الدلالة. والامر يسير. الامر يسير فكلاهما مسلك معتبر من مسالك العلة مسلك النص تارة يكون التعليل صريحا وتارة يكون بالايماء تارة يكون صريحا وتارة يكونوا بالايماء فاء الصريح ان المصنف يقول والثاني النصف منه صريح في التعليل فمنه صريح في التعليل الصريح في التعليل هو الذي هي النصوص التي وجدت فيها او وجد فيها احرف التعليل كلم فعل كذلك ذا من اجل لام التعليل وكي وكذلك من اجل من اجل ذلك وهكذا فهذه صريحة في التعليل صريحة في التعليل وهذه التي اه وردت فيها حرف التعليل لا اشكال في انها من القسم الصريح من ذلك قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم هذا هذا تعليل لكي لا تأسوا على ما فاتكم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل آآ من آآ انما جعل الاستئذان من اجل البصر انما نهيتكم من اجل الدافة هذا كله تعليم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم لنعلم هكذا تعليم صريح آآ قبل ان ندخل في في الإيماء قالوا مصنف فإن اضيف الى ما لا يصلح علة فهو مجاز ان اضيف التعليل الى ما يصلح ما لا يصلح علة يعني حرف التعليم دخل على ما لا يصلح علة كأن يقال لم فعلت كذا؟ فقال لاني اردت ان افعل هل ارادتك لان تفعل هذا تعليل ليس بتعليل هذا تعليل مجازي هذا تعليل مجازي اذا اذا دخل حرف التعليل على ما ما لا يصلح علة فهو مجاز لان مثل قوله لم ضربت زيدا لاني اردت ان اظربه هذا ليس بتعليل. لكن لو قال لانه اساء الادب مع والده او لانه آآ يعني اه اساء اه الخلق مع اه اهل العلم مثلا لما اكرمت عمرا؟ لانه آآ بر بوالديه لانه مجتهد في درسه وهكذا هذا تعليل صحيح اما ان تقول لاني اردت ان اضرب لاني اردت ان اكرم فهذا ليس بعلة ليس بعلة يقول المصنف اما نحو انها رجس او هي وهذا ريكس في حديث ماذا لما النبي صلى الله عليه وسلم اه خرج لحاجته وقال لابن مسعود التمس لي ثلاثة احجار قال فاتيته بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ريكس في رواية ابن ماجة رجس هي رتز فهذا هل هو من باب الصريح او ايماء المصنف يقول اما نحو انها رجس فصرح يعني هذه الصورة انها كذا هذه مما اختلف فيها والاصح انها من قبيل الصريح والاصح انها من قبيل الصريح انها من الطوافين عليكم الطوافات انها ليست بنجس انما من الطوافين عليكم الطوافات هذا من قبيلة صريحة للاصح وقيل انها امام وقيل انها امام يقول المصنف وان لحقته الفاء فهو اكد وان لحقته الفاء فهو اكد اذا لحقته الفاء يكون اكد في التصريح لماذا لان الفاء دالة على تدل على السببية فاذا اقترنت بي حرف التعليل او بان فهذا صريح فهذا لا شك انه اصلح من ان بغير الفاء هذا اصلح من ان بغير الفا و ما مثاله قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا هذا اكد هذا اكد نعم اذا نحو انها رجس هذا صريح على الاصح وقيل ايماء وما لحقته الفاء فهو اكد في التصريح قال ومنه ايماء يعني من مسلك النص الايماء وهو غير الصريح غير الصريح انواع وهذا وهذا الايماء انواع قال المصنف منه اماء وهو انواع المقصود بالايماء هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن عن فصاحة كلام الشارع هذا المعنى العام سيأتي ستأتي انواعه وكيفية اه الايماء في هذه النصوص قال الاول ذكر الحكم عقب وصف بالفاء ذكر الحكم عقب وصف بالفاء والفاء هنا للتعقيب والسببية يعني للتعقيب وترتيب الحكم كقوله تعالى قل هو اذى فاعتزلوا النساء قل هو اذى فاعتزلوا النساء هذا هذا الان ايماء اماء الى العلة ما علة اعتزال النساء انه اذى انه اذى كذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما ما علة القطع السرقة قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ما علة الجلد الزنا. فواضح ان الجلد بسبب الزنا. وان القاطع السارق بسبب السرقة وهكذا من قوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له لماذا هي له؟ لانه احياها من بدل دينه فاقتلوه فواضح ان القتل هنا علته تبديل الدين من مس ذكره فليتوضأ وهكذا قال والثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني لتقوى اي لتقواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا لماذا سيجعل له مخرجا؟ لانه اتقى الله لتقوى قوله عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا الا كلب صيد الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان من اتخذ كلبا انتقص هذا الجزاء من اجله فهذا هذه علة علة انتقاص الاجر اتخاذ الكلب الا كالبصيد او او زرع او ماشي يعني قال المصنف والثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال ذكر الحكم جوابا لسؤال كقوله عليه الصلاة والسلام للاعراب الذي واقع امرأته في نهار رمضان قال له اعتق رقبة الاعرابي جاء مستفسرا عن حكم فعله جاء مستفسرا عن حكم فعله فقال هلكت؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فا قال اعتق رقبة فهذا ايماء الى العلة. ما علة الكفارة المواقع في نهار رمضان الموقعة في نهار رمضان نعم النوع الرابع قال المصنف والرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى عندي لاغية لكن الظاهر انها للغى لا غا يلغوا لغا يلغو وليس لاغي يلغى لغي يلغى هذا من اللغة واما لغى يلغو من اللغو فنقول لا لغى ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعل به للغى فيعلل به صيانة لكلام الشعر عن اللغو يعني ان يقترن الحكم بشيء لو لم يكن علة لكان لغوا في الكلام. واللغو في الكلام يصان عنه. واللغو يصان عنه كلام الشارع ان يقترن الحكم بجملة او بكلام او بوصف لو لم يكن للتعليل لكان لغوا لكان كلام يعني اشبه بالمقحم لغو لا فائدة فيه واللغو يصان عنه كلام الشارع ويمثلون له بي قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرضع لما؟ نعم لما سئل عن بيع الرطب التمر قال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس او اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذن لماذا سألهم عن بيع الرطب بالتمر لماذا اسألهم عفوا عن اه عن نقصان الرطب اذا يبس ليومئ الى العلة لو لم يكن هذا الكلام للايماء الى العلة لكان لغوا كان يعني السائل يقول ما علاقة هذا بهذا لان لان اه نقصان الرطب اذا يبس نقصان يعني حجمه هذا امر معلوم هذا استفهام تقريري هو يقول لهم لانه يقول لهم اليس كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لهم اليس الرطب ينقص اذا هي باسم وسألهم اينقص الرطب اذا يابس هل هو يستفهم عليه الصلاة والسلام ليعلم هو هل ينقص او لا ينقص؟ لا هو يعلم عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ايضا اذا لماذا ذكر هذه الجملة ليومئ الى ان نقصانه نقصان الرطب اذا يبس هو علة التحريم هو علة تحريم بيع الرطب بالتمر طبعا الا ما استثني بالعرايا على شروطها المعروفة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام بهذا النوع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لماذا اتى بجنة اتخذوا قبور انبياء المساجد اليوم الى ان اتخاذ قبور انبيائهم مساجد اتخاذهم قبور انبيائهم مساجد هو علة لعنهم لو لم يكن هذا علة لكان لغوا في الكلام قال والخامس تعقيب الكلام او تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم يعني تعقيب الكلام او تضمنه ما لو لم يعلل به لكان هناك خلل في الكلام لم ينتظم الكلام خلل ليس لغو خلل في الكلام والسياق وذلك مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فهنا ما علة تحريم البيع لماذا امر بتحريم البيع لانه لانه الان مأمور بالسعي الى الجمعة والاشتغال بالبيع شاغل عن عن السعي الواجب الى الجمعة فهنا قال وذروا البيع وذر البيع يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فالسياق جاء في بيان حكم السعي الى الجمعة وذكر البيع والامر بتركه ايماء الى كونه علة لمنع السعي الى الجمعة التشاغل بالبيع يمنع السعي الى الجمعة فامر بتركه فامر بتركه والا لا لكان هناك يعني السياق غير يعني آآ مضطرب يعني كيف هنا السياق في الامر بالسعي للجمعة وينهى عن البيع ما علاقة البيع في هذا دار البيع ليس لغوا يستفاد منه حكم لكن ما دلالة اقتران الامر بالسعي للجمعة بالنهي عن البيع؟ هذا هو هذا هو المراد والمصنف مثل له ايضا بقوله في شرحه لا يقضي القاضي وهو غضبان يقول اذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلابد من مانع وليس الا ما فهم من سياق النص ومضمونه القضاء لا يمنع مطلقا والبيع لا يمنع مطلقا وانما يمنع في هذه الحال والقضاء يمنع في هذه الحال وهكذا قال والسادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحن الان نتكلم في مسلك النص اي ان العلة منصوصة. العلة منصوصة او يعني منصوصة اما صراحة او بالايماء او بالايماء يعني موجودة في النص المقصود انها موجودة في النص فهنا يقول اقتران الحكم بوصف مناسب. اقتران الحكم بوصف مناسب فيكون ذلك ايماء الى كونه علة ما هو الوصف المناسب الوصف المناسب هو آآ الوصف المتضمن مصلحة من جلب منفعة او دفع مضرة يعني متضمن مصلحة يصلح ان تكون مقصودة للشارع من جلب منفعة او دفع مضرة ويخرج ماذا؟ يخرج الوصف غير المناسب يعني الذي لم يعهد من الشارع اه التعليل به فاذا تضمن فاذا اقترن الحكم في النص بي وصف بوصف وكان هذا الوصف مناسبا للتعليل كان هذا امام الى انه علة لقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم لماذا هم في نعيم ان الابرار لفي نعيم واضح ان سبب نعيمهم نسأل الله ان يجعلنا واياكم اجمعين من اهل النعيم انهم ابرار وان الفجار لفي جحيم لماذا؟ لانهم فجار ففجورهم لفجورهم يعني لفجورهم هنا لبرهم فهذا اقترن بوصف مناسب يصلح للتعليم لو قيل اكرم العلماء لماذا؟ لعلمهم واضح اهن الجهال لجهلهم وهكذا هذا معنى اقتران الحكم بوصف مناسب. اذا هذه الان كلها من مسلك الإيماء مسلك الإماء والايماء من اه اقسام مسلك النص يقول المصنف وهل يشترط مناسبة الوصف المومع اليه فيه وجهان اذا قلنا ان العلة هي المعرف اولا ما ما معنى هذا السؤال؟ هل يشترط مناسبة الوصل المومأة اليه هل هذه المراتب التي جاءت لما تكلم عن المناسبة لما تكلم عن المناسبة ليس مسألة المناسبة اقصد لما تكلم عن آآ القسم السادس وهو اقتران الحكم بوصف مناسب كأن سائلا سأل هل المناسبة شرط في جميع طبقات او في جميع مراتب الايماء او ليست بي بشرط ان ان يكون الوصف مناسبا في جميع اه مراتب المتقدمة نقول اما من قال بان العلة هي المعرف فلا يشترط ذلك لان المعرف معرفات لا يشترط مناسبتها واما ان قلنا ان ان العلة هي الباعث يشترط ذلك لان الباعث ما هو؟ هو المشتمل على الحكمة المناسبة للتشريع البعث ما هو؟ هو المشتمل على الحكمة المناسبة للتشريع اواضح انه ان من يقول ان العلة هي الباعث يقول انه اشترط مناسبة الوصف المومي اليه وحرر بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة فقال ليس الخلاف في في وجود اصل المناسبة فهذا لابد منه في وجود اصل المناسبة هذا لابد منه لا سيما في علل الافعال كما تقدم في شرح العلة لما قلنا ان التعريف آآ انها ان يشترط ان تكون من معنى الباعث ليس الخلاف في اصل وجود المناسبة وانما الخلاف هل يشترط ظهور المناسبة او لا فمنهم من قالوا اشترت ظهور المناسبة ومنهم من قال لا يشترط ظهور مناسبة قد تكون هناك مناسبة ولا ولا وليست في ظاهرة لكن المناسبة موجودة لماذا قلنا بذلك حتى نخرج التعليل بالاوصاف الطردية المجردة آآ عن المناسبات ولا سيما اننا نقول ماذا؟ ان احكام الله عز وجل معللة بالحكم فلابد من وجود مناسبات لكن قد تخفى علينا تلك تلك المناسبات وهكذا قال المصنف رحمه الله الثالث من مسالك اثبات العلة التقسيم والصبر. التقسيم والسبر التقسيم والصبر التقسيم قال المصنف وهو حصر الاوصاف هذا هو التقسيم حصر الاوصاف هو التقسيم يعني حصر الاوصاف على سبيل الترديد كأنه يقول ماذا العلة اما الكيل واما القوت واما الطعم ولا علة غير ذلك ولا ولا يحتمل غير ذلك. هذا الان حصر الاوصاف هذا يسمى تقسيم اما واما واما هذا هو التقسيم وقلنا على سبيل الترديد اما كذا واما كذا مم الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف هذا حصر نعم يقول وابطال وابطال كل علة علل بها علل بها الحكم المعلل الا واحدة فتتعين هذا الصبر هذا هو الصبر الصبر مشتق من المسك مأخوذ من المسبار هم الصبر مأخوذ من طبعا الصبر هو الاختبار تقول سبرته اذا اختبرته والمسبار ما يسبر به الجرح يعني كان عنده الطبيب اه مسبار يصبر به غور الجرح وعمقه فالصبر هو ابطال العلل التي علل بها الحكم ويبقي واحدة هي التي تصلح للتعليم فتتعين هذا يسمى تقسيم السفر. وبعض العلماء يقول الصبر والتقسيم لماذا يقدم السفر على التقسيم مع انه في الترتيب؟ التقسيم متقدم على الصبر نقول لان الصبر في الواقع هو المقصود هو الذي تحصل به النتيجة والامر سهل الصبر والتقسيم قال وهو حصر الاوصاف وابطال كل علة علل به الحكم المعلل الا واحدة فتتعين كما مثلنا العلة اما الكيل او الطعم او القوت والكل باطل الا مثلا الكيل هذا عند الحنابلة مثلا العلة في النقدين اما الوزن واما الثمانية واما غلق الثمانية تبطل يعني الاخريين وتسعين الاولى مثلا آآ لدليل كذا وكذا مثلا هو ليس المقصود انه فقط مجرد انه يتشهى ويختار لا لابد من من من اه من دلائل على اثبات تلك العلة لكن هو الان يصبر اه اه يعني يقسم اولا ثم يصبر وهكذا يقول ومن شرطه ان يكون صبره حاصرا بموافقة خصمه او او عجزه عن اظهار وصف زائد من شرط الصبر والتقسيم او تقسيم الصبر ان يكون الصبر حاصرا ان يكون الصبر حاصرا فيقول ال علة اما كذا واما كذا واما كذا. ولا يجوز ولا يوجد غيرها ولا يحتمل غيرها ما يكفي انه يأتي باحتمالين او ثلاثة مع مع ان العلة تحتمل خمسة او ستة. هذا لا يصلح هذا لا يكون الصبر حاصرا او التقسيم حاصرا هو الواقع ان يكون ان يكون تقسيمه حاصرا والادق ان يقال ان ان يكون تقسيمه حاصرا لان الصبر بعد التقسيم يعني آآ بيان ما يصلح للحذف ما لا يصلح واثبات ما ما يصلح هذا بعد الصبر اذا الذي يكون حاصرا ما هو؟ التقسيم ان يكون تقسيمه حاصرا طيب ثم انه لا بد ان يكون الخصم قد وافقه اذا كانت مناظرة هذا الان المبحث هذا ينبغي ان يكون فيه قوادح القياس لكن لا بأس هنا من باب التتمة. يقول اه حاصرا بموافقة خصمه. يعني الخصم يقول صح انا اسلم. لا يوجد اه يعني علل اه اوصاف تحتمل التعليل في هذه اه المسألة مثلا آآ علة الربا في الاصناف الاربعة الا الكيل او مثلا او الطعم او الاقتيات والادخار مثلا ولا يوجد غير ذلك اذا وافق الخصم الان يبدأ يصبر بعد بعد ان يوافق الخصم على ان هذا التقسيم حاصر المناظر يصبر اه او المستدل يسبر هذه الاوصاف ويثبت يبطل ما لا يصلح ويثبت يبقي ما يصلح وهي تتعين للتعليم اذا عجز المناظر او المعترض عن اثبات وصف زائد. اذا الحصر صحيح عصر اه التقسيم حاصر قال فيجب اذا على خصمه تسليم حصري يجب على خصم المستدل لان عندنا مستدل هو القائس ومعترض على القياس على خصمه يعني على المعترظ يجب تسليم الحصر خلاص انت لا لا انت انت الان موافق اما انك انت موافق للحصر ابتداء او انك عجزت عن ان تأتي بوصف زائد حاولت ولم ولم تستطع. اذا لابد ان تسلم هذا الحصر لابد او اذا كان كنت تستطيع فابرز ما عند يقول او ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده يعني مثل الحنفي لما يقال في في علة القصاص قتل عمد عدوان فيقول الحنفي بمحدد هم فاذا قال بمحدد للمستدل ان يبطل هذا الوصف هاي الوصف الزائد مثلا وله طرق ابطال قال فيفسده ببيان او فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه ببيان بقاء الحكم مع حذفه او بيان طرديته اي عدم التفات الشرع اليه في معهود تصرفه ببيان بقاء الحكم مع حذفه يعني يبين المستدل للمعترض ان هذا الحكم يمكن ان يوجد والعلة غير موجودة ان هذا الحكم يمكن ان يوجد والعلة غير موجودة هذا عكس النقض سيأتينا شيء اسمه النقض. النقض هو العلة موجودة والحكم غير موجود هنا عكس النقض ما هو ان يبين ان الحكم باق و يعني يمكن بقاء الحكم مع حذف هذا الوصف. فيدل على انه ليس صالحا للتعليم يدل على انه ليس صالحا للتعليم كأن يعلل المعترظ يعني يبدي علة مثلا يقول اه يعلل ترخص في السفر بالمشقة وهذا في الواقع تعليل بالحكمة فيقول المستدل القصر مثلا قصر الصلاة ثابت ولو لم توجد مشقة ولو لم تولد مشقة مثلا او آآ كما مثل اه بعض العلماء بي قول المستدل يصح امان العبد لانه امان وجد من عاقل مسلم غير متهم فيصح قياسا على الحر فيمنع الحنفي ذلك ويدعي زيادة وصف الحرية يعني ماذا؟ يقول لا لا يصح الا امان الحر هم فاذا كان عبدا فانه لا يصح امانه اذا العلة في صحة الامان الحرية مم ادي العلة فيقول المستدل قد ثبت امان العبد المأذون له فهنا عبد انتفت العلة والحكم موجود وصحة الامان وهذا بالاتفاق فهذا الوصف الذي ابداه المستدل الا المعترض اللي هو حرية ملغى او يعني قد الغاه المستدل لماذا لانه قد اثبت له وجود الحكم في صورة مع انتفاء العلة. مع انتفاء العلة هذا معنى ببيان بقاء الحكم مع حذفه يقول او ببيان او بيان طرديته او بيان طرديته يعني انه والمراد بالطرد ما هو هم قال اي عدم التفات الشرع اليه في معهود تصرفه. يعني لم يعهد من الشرع انه يلتفت الى مثل هذه الاوصاف فيجعلها علة قد يكون ليس المعهود الشرع الالتفت اليها مطلقا كالطول والقصر التعليل بتكليف فلان لانه طويل او لانه قصير او لانه ابيض او لانه اسود هذا هذه اوصاف طردية لا يعني اه غير غير فاعلة ولا يترتب عليها مصلحة ولا اه ولا هو من المعهود الشرعي اه التعليل بها وقد تكون طردية في ابواب دون ابواب. كالذكورة والانوثة مثلا الذكور والانوثة طردية في احكام العتق باحكام العتق الذكر وانثى يستويان لكنه في غير العتق بالنسبة للذكر وانثى الاحرار مم يعني مجرد انهما اتفقا على فساد علة المالكي لا يدل على ان المالكية علته باطلة هم هم في اعتقادهم ذلك هذا في اعتقادهم ثم ان العلة لا تثبت بانتفاء ما يفسدها اه ليست طردية وهناك احكام تخص بها الانثى واحكام يخص بها الذكر وهكذا المهم ان المستدل اذا قال للمعترض هذا الوصف الذي ابديته زائدا طردي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه في هذا الباب او مطلقا فانه يلغي ويبطل هذه العلة قال المصنف ولا يفسد ولا يفسد الوصف بالنقض يعني الان الوصف لاحظوا كلمة الوصف لا يفسد بالنقض لماذا لم يقل ولا تفسد العلة بالنقض لان الوصف اعم من العلة قد يكون الوصف جزء علة فلو ان المستدل المعترضة مم ابدى النقض النقض ما هو؟ النقض عكس الصورة المتقدمة هو ان ان يأتي بصورة توجد فيها العلة ولا يوجد الحكم الصورة السابقة يوجد الحكم ولا توجد العلة. هنا توجد العلة ولا يوجد الحكم وهذا سيأتي في قوادح القياس فالوصف لا لا يفسد بالنقض لماذا احتمال ان هذا الوصف الذي انت ابديت عليه نقظا وقلت انه يوجد في بعظ الصور العمد جزء والعدوان جزء العلة السرقة سرقة مال معصوم خفية من حرز مثله فكون سرق مال معصوم وابديت نقظا فقلت آآ المختلس مثلا صرخ مال اخذ مال معصوم اخذ مال المعصوم فاخذ مال معصوم اه ولم يقطع فنقول اقبل المعصوم هذا جزء العلة ليس كل العلة فلابد من اكتمال العلة حتى يثبت آآ الحكم واحتمال انه ان الحكم لم يوجد لوجود مانع او لانتفاء شرط فمثل القتل العمد العدوان مثلا لما يقول المعترض هذه العلة منتقضة لماذا؟ منتقضة بالوالد بقتل الوالد لوالده نقول هذا لا ينقض لماذا؟ لان قتل الوالد لولده مانع كونه ابا كونه والدا مانع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل وارد بولده او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا مانع والحكم لا يثبت الا بانتفاع موانعه هذا النقض لا يبطل العلة وقد يكون الانتفاع شرط كما لو قال في نفس في نفس المثال قتل عمد عدوان فيقول المعترض اه هذا منتقظ بماذا آآ بقتل المسلم للذمي فانه لا يقتل به مع ان العلة موجودة قتل عمد عدوان فنقول هذا انتفاء شرط لانتفاء شرط ما هو؟ المكافأة شرط المكافأة في الدين وهكذا. اذا لا يفسد الوصف بالنقض. لانه يجوز ان يكون جزء علة ويكون ويجوز ان يكون آآ يعني آآ الناقظ لتخلو في شرط او لوجود مانع قال ولا بقوله لم اعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى اذ يعارضه الخصم بمثلي في وصفه يعني مجرد انك لا تعرف آآ لم تعثر على المناسبة لا يعني انه لا مناسبة لهذا الوصف ويمكن لخصمك ان يقول وانت وصفك ايضا لا اجد له مناسبة ليس هو المناسب نعم فلو عللنا مثلا في علة في في علة الربا في النقدين بالوزن فيقول الشافعي لم اجد مناسبة لهذا التعليم لهذا لهذا الوصف يستطيع الحنبلي ان يقول للشافعي وانا لم اجد مناسبة للتعليل بالثمانية يعني مناسبة لصالح لان تكون هي مناط الحكم هذا المقصود اما مطلق المناسبة فقد تكون موجودة والمراد ان مجرد عدم عثور الخصم او المعترض على مناسبة لا يلغي الوصف ولا يبطله لا يلغي الوصف ولا يبطله. نعم قال واذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل صحة علته والصحيح خلافه قال اذا اتفق الخسمان على فساد علة من عداهما يعني الحنبلي والشافعي مثلا اتفقا على فساد علة المالكي والحنفي مثلا بي او المالكية مثلا لان الحنفي مع الحنبلي في في الاصناف الاربعة شافعي وحنبلي يتناظران بعلة الربا في الاصناف الاربعة وهما اتفقا على ان التعليل بالقتيات والادخار لا يصلح هم طيب فما بقي الا علة كل واحد منهما علة الشافعي الطعم وعلة الحنبلي الكي ثم جاء الشافعي فنقض علة الكيل بالماء مثلا فهو مكيل ولا ربا فيه او نقض الحنبلي علة الطعم بالماء ايضا فهو مطعوم ولا ربا فيه هم هل فافساد احدهما علة الاخر دليل على صحة علة الاول على ما قدمه المصنف هنا قال دليل على الصحة لان خلاص بقيت هذه فتتعين والصحيح انه ليس دليلا على علته. ليس دليلا على صحة علته لماذا لان اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما في نفس الامر بل بقيام ما يثبتها العلة لا تفسدوا آآ لا تثبتوا عفوا العلة لا تثبت بانتفاء ما يفسدها بل بقيام دليل يثبتها لذلك ابطال علة احدهما ليس دليلا على اه صحة علة الاخر على الاصح قال وهو حجة للناظر والمناظر على الاصح يعني مسلك الصبر والتقسيم. هذا كله في في الصبر والتقسيم حجة للناظر يعني لو كان مجتهد وحده يبحث عن العلة فقسم العلة اما كذا واما كذا ثم سبر الاوصاف استقر على علة واحدة يصلح وكذلك للمناظر المناظر آآ يصلح ان يستعمل الصبر والتقسيم لذلك التقسيم هذا من قوادح القياس آآ كأن يقول مثلا معترض تقسيمك ليس بحاصر آآ عندي وصف زائد وهكذا. فهو حجة للناظر والمناظر على الاصح قال المسلك الرابع المسلك الرابع المناسبة اثباتها بالمناسبة عندنا مناسبة وعندنا مناسب المناسبة قال وهي ان يقترن بالحكم وصف مناسب وهي ان يقترن بالحكم وصف مناسب اذا عندنا وصف مناسب وعندنا اثبات العلة بالمناسبة اثبات العلة بالمناسبة ان يقترن الحكم بوصف ان يقترن بالحكم وصف مناسب هنا آآ يعني وصف يستنبط حتى لا يشكل علينا ما تقدم في الايماء في الاماء لما قال ماذا لما قال اقتران الحكم بوصف مناسب هذا ايماء امام هنا يقترن بالحكم وصف مناسب يعني يستنبط هذا الوصف فيقال هذا الوصف مما يقارن ويلازم هذا الحكم او هذا الفعل او هذه الصورة وهو صالح ومناسب للتعليل. طيب ما المراد بالوصف المناسب قال وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة هذا تعريف المناسب التعريف المناسب اذا نحن عندنا وصف ظاهر منضبط فالاوصاف الخفية لا تصلح للتعليل بها يعني في اه لا لا تصلح في مسلك المناسبة ومنضبط فلا تصلح الاوصاف غير المنضبطة كالمشقة مثلا فالمشقة تختلف بحسب الاشخاص فقد يجد فلان مشقة عظيمة وفلان لا يجد له مشقة يسيرة وهكذا يصلح ان يكون مقصودا. يعني مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدة هذا اذا كان وصفه ظاهرا منضبطا ثم كأنه بين المحترزات هو طبعا اذا ابدى المستدل هذا الوصف المناسب قال عندي وصف ظاهر ومنضبط يصلح ان يكون اه هو العلة مناسب لشرع الحكم لانه يترتب عليه مصلحة من جلب ما فعلته بدفع مضارة فاذا كان هذا الوصف ظاهرا ومنضبطا لابد للخصم ان يسلمه ويكون معاندا بمنعه قال وان كان الوصف خفيا اه هذا الان احتراز عن قوله ظاهرا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظن وهو المظنة ان كان الوصف خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو ما ظنه مثل السفر مثل السفر فاء السفر الترخص في السفر ما علته؟ ان قلنا المشقة فهذا غير منضبط غير منضبط فاعتبر ملازمه وهو السفر لانهم مظنة. فالسفر مظنة للمشقة والسفر وصف منضبط. كيف منضبط؟ منضبط بالمسافة او بالايام بالمدة او بالمسافة منضبط وذلك يشكل يعني الانضباط في من علل بالعرف. السفر ترخص في السفر تشكل قضية الانضباط فاذا كان الوصف خفيا او غير منضبط فانه يعتبر ملازمه يعني يعلل بما يلازمه وهو المظنة الذي يكون هو مظنة له مظنة لهذا الوصف الخفي او او غير المنضبط او غير المنضبط اما مثلنا في السفر يقول المصنف واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغيت وقيل لا واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغيت وقيل لا يعني لو انه استنبط وصفا مناسبا لكن هذا الوصف اه مفسدته تساوي مصلحته او تطغى عليه فانه يلغى يلغى وقيل لا يلغى يعني وقيل لا ينظر لذلك لماذا ل لان لان الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. فاذا كانت مفسدة تطغى على المصلحة فلا يصح التعليب فلا يصلح التعليل هذا لا يكون مناسبا حقيقيا لمقصودي. الشارع و من قال انها لا تبطل قال لانها امر حقيقي يعني يعني نحن نقول هل المناسبة هي امر حقيقي ولا عرفي يعني المناسبة عرفا ولا المناسبة حقيقة من قال ان المناسبة هي امر حقيقي قال ما ما يضر قضية ما ينظر لقضية طغيان المفسدة او مساواة مفسدة لان هذي مناسبة هذا امر مناسب خلاص هذا وصف مناسب ومن قال لا المناسبات هي امر اعتباري عرفي فهذا يناسب عرفا في معهود الشارع او عند العقلاء مثلا فهذا يقول بانه يلغى بانه يلغى ما مثال ذلك؟ مثل بعضهم بالصلاة في الدار المغصوبة على القول بانها صحيحة هم فهؤلاء يقولون تعارظت المصلحة والمفسدة وقد تتساوى وقد تكون المفسدة اعظم لانه تصرف في الغصب ونحن نقول لا نسلم الصحة اصلا ليست لا نسلم ان الصلاة في الدار المنصوبة صحيحة هذا المذهب ولو سلمنا فلا نسلم التساوي الا نسلم التساوي تساوي المصلحة و والمفسدة آآ هنا قبل ان ندخل في المسلك الخامس اه امور تتعلق بالمناسبة يعني نوجزها ايجازا. المناسبة قد يقال لها الاخالة. الاخالة وهي ايضا تخريج المناط تخريج المناط فاستخراج العلة المناسبة هذا هو تخريج المنام المناسبة هي هو تخريج المناطق وهناك انواع للمناسب ذكرها الاصوليون المؤثر والملائم والغريب والمرسل وشرحها يطول لانها اه تختلف بالعين والجنس وكذا مع امثلتها قال المسلك الخامس اثبات العلة بالشبه يعني شرحها لعله يكون في في كتاب اوسع من ذلك المسلك الخامس اثبات العلة بالشبه من مسالك العلة اثباتها باثباتها اثباتها بالشبه. نعم و المقصود غلبة الاشباح كما قال المصنف وهو الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما فعندنا صورة او فرع يتردد في الشبه بين اصلين هل نلحقه بهذا الاصل؟ لهذا الوجه من المشابهة او نلحقه بهذا الاصل لهذا الوجه من المشابهة تكون المستدل او المجتهد يجتهد فيستخرج اشبه الاصلين فيلحقه به هذا مسلك مسلك المسالك العلة والعلة الجامع هنا الشبه الشباب ما مثاله العبد المتردد بين الحر والبهيمة هل والعبد المتردد بين ال الحر والمال مثلا فهل ديته تكون دية الحر لانه يعني باعتبار مشابهته من حيث انه مكلف بكثير من التكاليف ومن حيث انه يعني آآ انسان له يعني له آآ حقوقه عليه حقوق الى اخره او يلحق بالمال باعتبار انه يباع ويشترى فقيمته ففديته قيمته ما بلغت. قيمته بالغة ما ما بلغت هذا الان تردد بين اصلين فينظر المجتهد ايهما اشبه او المني المذي المذي عفوا هل يلحق بالبول يعني يعني انه خارج نجس او يلحق بي المني في الطهارة باعتبار انه خارج على اثر شهوة والعكس ايضا اذا اردنا اه ترديد المني هل هو هل يلحق به بالمذيئ آآ نعم في النجاسة اه العكس هو المثال العكس اه المذي هل يلحق بالمني او يلحق بالبول وهكذا؟ هذا هو المثال ونحو ذلك من المسائل التي بنيت على الشبه فالشبه مسلك من مسالك العلة قال وفي صحة التمسك به قول يعني بعض العلماء قال انه لا يصلح التمسك به لا يصلح التمسك به اما مع وجود امكان العلة فواضح يعني باجماع العلماء اذا كان هناك علة بالمسالك المتقدمة علة مجمع عليها او او منصوصة او نحو ذلك فلا يشار الى الشبه واما مع عدم العلة اما مع عدم العلة فهل يصح التمسك به او لا اصح انه يصح التمسك به. يصح التمسك به لانه يورث غلبة الظن يريد يورث غلبة الظن. ومن رده قال انه يعني اشبه بالطرد. القياس الطردي والعلة الطردية التي لا يلتفت اليها كان في معهود الشارع فلاحظ ان الشبه اضعف من العلة. ولذلك اختلف في التمسك به درجة التمسك به والمقصود بالشبه الشبه الحكمي لا الشبه الحقيقي ليس المراد ان تلحق شيئا يشبه شيئا في الحقيقة وانما في الاحكام يشابهه في في الاحكام نعم كما مثلنا بالحاق العبد بهيمة او بالمال من جهة البيع والشراء او بالمكلف من جهة الانسان من جهة ثبوت الحقوق تكليف ونحو ذلك هذا الشبه قال المصنف المسلك السادس الدوران المسلك السادس الدوران وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه هذا الذي آآ يقال له في استعمالات كثير من اهل العلم والفقهاء الحكم يدور مع علته وجودنا عدما هذا هو مسلك الدوران والمقصود بالدوران الطرد والعكس. الطرد والعكس كما كما قال المصنف. وجود الحكم بوجود الوصف هذا الطرد. وعدمه بعدمه هذا العكس وقيل عكس ذلك قيل ان الطرد هو انعدام عند الانتفاء والعكس هو الوجود عند الوجود. الامر سهل يعني هنا فالدوران هو ان يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما طردا وعكسا فاذا وجد في الوجود والانتفاء في الثبوت والانتفاء هذا يصلح ان يكون علة هذا يعني آآ يصلح ان يكون علة بمسلك الدوران مثل اسكار مثلا الاسكار ملازم للخمر اذا وجد الخمر وجد الاسكار اه اذا اذا وجد الاسكار اه اه وجد التحريم عفوا اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا انتفى الاسكار انتفى التحريم والاسكار موجود مع الخمر وقد يمثلون له بالرائحة يقولون الرائحة تدور مع آآ الخمر وجودا وعدما استعباد العبد واستخدامه دائر مع الرق وجودا وعدما يعني متى يجوز استعباده واستخدامه ما دام انه رقيق في الرق علة اذا وجد الرق جاز استخدام اذا تفرق لا يجوز استخدام تمام النصاب تمام النصاب موجود مع مع الحكم وجودا عدما. اذا اذا وجد النصاب وجد الحكم الزكاة اذا انتفى انتفى وهكذا من حيث الاصل يعني بقطع النظر عن اكتمال الشروط الاخرى وانتفاء الموانع وهكذا يقول المسلك السادس للدوران هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه يفيد العلية على الاصح افيد العلية على الاصح يعني هذا اشارة الى انه ايش الى انه بعض العلماء يقول انه لا يصلح التمسك به. لا يصلح التمسك به يعني بالدوران نعم يعني بالنسبة للامثلة لمثال الاسكار يعني لو اردنا ان نوضح بما بالعصير مثلا نقول اذا وجد الاسكار الخمرية هم فاذا انقلب خلا وزالت الشدة والاسكار زالت الحرمة ورجعت الاباحة وهكذا السفر اذا وجد وصف السفر جاز ايش جهاز الترخص اذا انتفى انتفت انتفى جواز الترخص وهكذا وهل يفيد العلة او هل يفيد العلية قطعا او ظنا هل يفيد العلية قطعا او ظنا؟ قال يفيد العلية على الاصح ظنا ظنا لماذا يقولون لان العلة امارة فيغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا الى ذلك الوصف مستندا الى ذلك الوصف يعني من باب غلبة الظن و من قال قطعا يقول ما دام انه يوجد كلما وجد وينتفي مع انتفائه هذا هذا يعني يقطع بانه العلة والجمهور على انه يفيده ظنا يفيده ظنا لان لان الدوران هو في الواقع دليل على صحة العلة العقلية. فقيس عليها العلة الشرعية اقيس عليها العلة الشرعية يعني الدوران هذا يعني وجود الحكم مع وجوده وانتفاءه مع انتفائه هذا دليل على العلة العقلية الكسر للانكسار وجد وجد انكسار اذا لابد من كسر لم يوجد كسر فلا يوجد انكسار وهكذا هذا علة عقلية فالعلة الشرعية يغلب يعني يقاس تقاس على العلة العقلية. طيب لماذا قلنا لماذا لم يقل قطعا؟ لان علل الشرع معرفات وامارات هكذا فيغلب على الظن آآ التعليل بها. يغلب على الظن بالدوران آآ التعليل بالدوران من صح طلاقه صح ظهاره ما جاز بيعه جاز رهنه هم واذا لم يجوز بيعه لم يجز رهنه وهكذا يقول واضطراد العلة لا يفيد صحتها الاضطراد فقط وهو الوجود عند الوجود لا يفيد الصحة لا يكفي الاضطراب لصحة العلة لماذا الاضطراد هو ان يوجد الوصف ان يوجد الحكم عند وجود الوصف بس اذا لم يوجد في العلة الا الاضطرار فهذا لا يكفي لثبوت العلة ولا يفيد صحتها لان ما حاصل الاضطراب قوى السلامة من النقض والسلامة من النقض والنقض احد المفسدات وسلامة العلة عن مفسد من المفسدات لا ينفي ان تبطل بمفسد اخر لا ينفي ان تبطل بمفسد اخر وكما قدمنا نقول العلة لا تثبت بانتفاء ما يفسدها. بل بقيام ما يصححها فالاضطرار حاصله ما هو هو السلامة من المفسد انتفاء ما يفسد هذا الاضطراب اما لو وجد الاضطرار والانعكاس الاضطراب والانعكاس هذا قلنا هو الدوران هذا يصلح ان يكون يعني يقوم مقام اثبات يعني يعني كونه مطردا منعكسا دليل يعني للعلية لكن مجرد الاضطراد هو سلامته من النقض وسلامة من المفسدين وهذا لا يكفي لامرين. الامر الاول ان سلامة العلة من مفسد واحد لا ينفي اه افسادها بمفسد اخر لان هذا سلامتها من النقظ فقط يمكن ان يرد عليها المنع يمكن ان يرد عليها معارضة يمكن ان يرد عليها اه يعني اه فساد الوضع الى اخره والامر الثاني ان العلة لا تثبت بانتفاء ما يفسدها بل بقيام ما يصححها بل بقيام ما يصححها من باب التقريب من باب التقريب. ما مثال الاضطراد فقط دون الانعكاس يعني من باب تقريب آآ تعليل اه جواز الترخص بالجمع بي السفر فكلما وجد السفر جاز الجمع لكن هل كلما انتفى السفر انتفى جواز الجمع لا لانه يمكن ان يجمع بين الصلاتين للمطر هذا اضطراد فقط اضطراد فقط والاضطراد فقط لا يكفي للعلية نقول الجمع من علله السفر من علله السفر لكن ليست العلة الوحيدة لي للسفر بهذا نكون انتهينا من مسالك العلة اه نقف على هذا يعني ونقف على انواع القياس عند قوله هو القياس جليل خفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين