بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والعشرون المجالس في شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله وكنا انتهينا اه الى قول المصنف رحمه الله وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول وكذا في الحد المراد بما تعم به البلوى هو ما يكثر وقوعه والتلبس به فيكثر السؤال عنه يعني فيحتاج الناس الى معرفة حكمه فيكثر السؤال عنه وما يكثر وقوعه والتلبس به يحتاج الناس الى معرفة حكمه فيكثر السؤال عنه وخبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول عند جماهير العلماء مقبول عند جماهير العلماء ولا فرق عندهم في في خبر من اخبار الاحاد تعم به البلوى او لا تعم به البلوى فهو مقبول وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فانهم قبلوا اخبار احاد فيما تعمون به البلوى ما مثال ما تعم به البلوى حكم مس الذكر مس الذكر مما تعم به البلوى رفع اليدين في الصلاة هذا مما تعم به البلوى وليس المقصود بالبلوى الابتلاء وانما هو الحصول وكثرة الوقوع الجمهور يقبلون مثل هذه الاخبار ولا اشكال عندهم ويحتجون بذلك ويحتجون في ذلك بفعل الصحابة فانهم قبلوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى كما قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها بي الغسل من الجماع بدون الانزال وكذلك خبر رافع بن خديج في المخابرة وهما مما تعم به البلوى وخالف في ذلك الحنفية فقالوا ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر في العادة ويشيع ويذيع فاذا جاء خبر واحد في امر المشتهر دل على انه غير معتبر والمقصود عندهم بعدم الاعتبار انه لا يؤخذ بمقتضاه على ظاهره ولا يلزم انهم يبطلون هذا الخبر لا يلزم انهم يبطلونه. نعم قد يضعفونه بمثل هذه العلة وقد يتركون الاخذ بمقتضاه او بظاهره ولذلك نجد الحنفية بمثل حديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ لا يقولون الوضوء من مس الذكر قرون بالاباحة والاستحباب ولا يقولون بي بوجوب الوضوء ونحن نجيب نقول ما تقدم ان عمل الصحابة على مثل ذلك وكذلك نجيب عن دليلهم ونقول ان ما ذكروه من وجوب اشتهار ما تعم به بلوى يبطل بمسائل الحنفية انفسهم اثبتوها باخبار الاحاد وهي مما تعم به البلوى كالوتر مثلا فانهم يوجبون الوتر بخبر الواحد. يقولون بوجوبه وكان يلزم على مقتضى قولهم الا يقولوا بوجوبه وكذلك يقولون وجوب الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة. يعني اذا قهقه المصلي في اثناء صلاته بطلت صلاته ووضوءه ويحتجون لذلك لا اقول بخبر واحد فقط بل بخبر ضعيف ايضا وكذلك اوجب الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين قال فتوضأ مثلا وهذي كلها اخبار احاد ولا يسلم لهم قولهم ان هذه اخبار مشتهرة فان الاشتهار ليس على اه ما يذكرونه بل هو على تقدير ومعرفة وظبط اهل الحديث هم الذين يبينون الاخبار مشتهرة من غيرها الاخبار التي تعددت طرقها واسانيدها ورواها جماعة من الصحابة هذا صنيعه الحديث هذه هذه وظيفتهم وما ذكروه من اخبار ليست مشتهرة على طريقة الحديث هذا حاصل المسألة اذا ما تعم به البلوى خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول كغيره من اخبار الاحاد وقضية كونه مما آآ يكثر وقوعه فيحتاج آآ فيحتاج الى السؤال عنه. لا يضر لا يؤثر. فالصحابة رضي الله عنهم قد عملوا باخبار اه مما تعم بهم بلوى وهي اخبار احاد خبر عائشة مثلا في آآ الاغتسال بدون انزال سلمي للجماعة بدون انزال ذلك خبر رافع ابن خديج في المخابرة غيرها من الاخبار وغيرها من الاخبار قال المصنف رحمه الله وكذا في الحد وكذا في الحد اي ان اخبار الاحاد تقبل اذا وردت في اثبات الحدود ونحوها مما يسقط بالشبهات اذا وردت اخبار الاحاد في اثبات الحدود ونحوها مما يسكت والشبهات انها تقبل خلافا لبعض الحنفية الذين احتجوا الذين منعوا ذلك وقالوا اخبار الاحاد في الحدود لا تقبل واحتجوا لذلك بان خبر الواحد مظنون والمظنون شبهة والحدود تدرى بالشبهات ونحن نقول اما ان الحدود تضرب شبهات فنعم واما ان خبر الواحد ظني فنعم لكننا لا نسلم ان كل مظنون يعد شبهة دارئة للحد فالحدود مثلا تثبت بالشهادة حدود تثبت بالشهادة مع ان الشهادة تفيد الظن لا تفيد القطع بجواز خطأ الشهود او كذبهم وهذا واقع خبر الواحد من باب اولى. اذا كانت الحدود تثبت بالشهادة وهي خبر غير معصوم فكذلك اخبار الاحد اليس كل مظنون يعد شبهة دارئة للحد وما مثال اثبات خبر الواحد اثبات الحدود باخبار الاحاد يعني لو قلنا خبر الواحد في اثبات اه الجلد على شارب الخمر او على اه مثلا آآ اللوطي مثلا لو جاءنا خبر واحد يثبت عليه الحد مثلا نعم نحن نقول بالنسبة للوط ونقول بالقياس على الزنا مم لكن لو فرظنا يعني آآ ما جاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل مفعول به او كما مثلت اولا آآ اثبات خبر الواحد اثبات حد شرب المسكر الخبر الواحد لا اشكال عندنا يقبل يقبل لا نقول انه خبر واحد في اه في في شيء يسقط بالشبهات فهو مظنون. اذا نحن لا نقبله لا بل نقول ما دام انه خبر صحيح ثابت بسند صحيح فاننا نقبله كسائر الاخبار كسائر الاخبار الاحاد كسائر اخبار الاحاد طيب قال المصنف رحمه الله وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه خبر واحد تعديلا فاذا قلنا ان الرواية عنه تعديل خلاص اذا كان المرسل ثقة فالمرسل عنه يكون عدلا عنده على الاقل عدلا عنده. لو ارسل ما لك ما لك كثير في في الموطأ المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه خبر واحد المخالف للقياس المراد بالقياس كما يذكرون قياس الاصول الاصول ما هي؟ التي يعني في هذه في هذه في هذا السياق الكتاب والسنة المتواترة والاجماع. وقياس الاصول هو المستفاد من هذه الثلاثة بحيث صار قاعدة في الشريعة فاذا ورد خبر الاحاد مخالفا لها بحي من كل وجه من كل وجه يعني بحيث لا يكون مخصصا لعام ولا مقيدا لمطلق ولا نحو ذلك بل هو مخالف من كل وجه معارض فهو عند الجمهور مقبول هذا هذا المخالف للقياس لقياس الشريعة وقاعدة الشريعة مقبول ويكون مستثنى من القاعدة العامة فيكون مستثنى من القاعدة العامة خلافا الحنفية وللامام ما لك في رواية عراقيين عنه انهم قالوا يقدم القياس يقدم القياس على خبر الواحد في مثل هذه الصورة لان قياس الاصول هو قياس في معنى النص فهو اقوى من الظن لانه هو خبر الواحد ظني فقياس الاصول اقوى منه وهو الان معارض له من كل وجه فيقدم قياس الاصول على قبر الواحد والجواب عن ذلك اولا ما وجه قول الجمهور؟ الجمهور يقولون هذا فعل الصحابة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قدموا خبر واحد على القياس كما رجع عمر رضي الله عنه في غرة الجنين الى حديث حمل ابن مالك وكان عمر رضي الله عنه فاضل بين دية الاصابع ويقسمها على قدر منافعها فلما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم اه الحديث انه في كل اصبع عشر من الابل ترك القياس ورجع الى الحديث ترك القياس ورجع الى الحديث ومما وقع فيه نزاع بل هو اظهر مثال الحنفية او لاصحاب القول الذي قال به الحنفية وغيرهم مثال خبر المصراة حديث المصراة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. فان رضيها امسكها وان سخطها قدها وصاعا من تمر هذا هو الشاهد. سخطها ردها او صاع من تمر. هذا الحديث في الصحيحين ولفظ لمسلم يسمى حديث المصرح قالوا هذا الحديث مخالف للاصل المجمع عليه والقاعدة المشهورة المجمع عليها بان المثل يضمن بمثله فان تعذر المثل فالقيمة قالوا والحديث فيه ايش ان اللبن ظمن بغير مثله ولا قيمته. لم يظمن بمثله ولم يظن بقيمته اللبن لم يظلم بمثله بلبأ ولم يضمن بقيمته وانما ضمن بصاع من تمر وهذا خلاف القاعدة المشهورة والاجماع على ان المثل يضمن بمثله والا فقيمته عند التعذر والحنفية يعني طولوا في في هذا المثال وقالوا هو مخالف للاقيسة باسرها و يعني اطالوا في تقرير قولهم في هذه المسألة والجمهور ايضا اطالوا في مناقشتهم. فناقشوهم اجمالا وتفصيلا ومن اول من ناقشهم فيه في هذا المثال الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة وغيرها وتتابع الجمهور على مناقشتهم يمكن يعني الرجوع الى اه كلام الفقهاء في هذه المسألة نوردي السمعان في آآ في قواطع الادلة ومن دقيق العيد وغيرهم على اختلاف المذاهب والجواب على سبيل الاختصار انا لا نسلم ذلك لا نسلم مخالفته للاجماع الاجماع انما حصل يعني الاجماع في القاعدة ان المثل يؤمن بمثله والا فقيمته عند التعذر هذا انما ينطبق في اللبن الذي اتلف وعرف قدره واما في اللبن الذي في التصرية يعني نوضح تصفية تصفية ما هي؟ التصفية هي ان يربط الضرع ان يربط ضرع الشاة او الناقة بحيث يجتمع فيه اللبن فيظن المشتري ان هذه هي حال هذه الناقة او هذه الشاة انها كثيرة اللبن فاذا حلبها يعني يصلي ويتركها يوم يومين او ثلاث ايام ثم يتركها آآ ثم يبيعها بعد مضي هذه المدة فاذا اشتراها المجترظا ان ضرعها كذلك دائما فاذا حلبها لم يعد كما رآه فنقول هل هذا اللبن الان المجتمع والمحلوب معروف القدر؟ لا لانه جزء منه حدث عند البائع والجزء وجزء منه حدث عند المشتري فلا نعرف كم قدر اللبن الذي الذي كان موجودا عند البائع ولا الحادث عند المشتري. اختلط بعضه ببعض حتى يكون مثليا يعني نطبق القاعدة المجمع عليها المثلي يضم بمثله والا فقيمته عند التعذر هو في اللبن الذي اتلف وعرف قدره وهذا اللبن لا طريقة لمعرفة قدره لانه اخترق بالذي حدث في ملك المشتري بعد العقد فالشرع قدر عوضا له ليس قيمته لاننا لا نعرف كم قدره حتى نقومه قدر عوضا له ليس مثليا ولا قيميا يتعذرون المماثلة والتقويم قدر هذا العوظ لقطع الخصومة والمنازعة لقطع الخصومة والمنازعة نحن لا نسلم مخالفة الاجماع اصلا وان سلمنا في الظاهر مخالفة للقياس لا لا نسلم مخالفة الاجماع لا نسلم مخالفته للاجماع بعض العلماء قال هذا الحديث على وفق وفق القياس يعني يعني مضاد لقول الحنفية اصلا وليس هذا يعني محل بسط الادلة والمناقشة في هذا المثال المقصود التمثيل المقصود التمثيل خبر الواحد المخالف للقياس. خبر الواحد المخالف القياس وهنا تنبيه هنا تنبيه ان الحنفية و القول المروي عن مالك رحمه الله فيه تفاصيل يعني بعض العلماء قال ان ابا حنيفة لا يقول بهذا اصلا. بل جاء عنه في مواضع كثيرة انه يقدم خبر الواحد على القياس وقد صرح بذلك غير واحد من ائمة الحنفية. امثل له بامثلة مم بينوا فيها ان ابا حنيفة رحمه الله يقدم خبر الواحد على القياس يعني يقول لولا خبر الواحد لقلت بالقياس في كذا بعضهم يذكر قيدا وهذا القيد ليس موجودا عند ابي حنيفة هو مذكور عند بعض اصحابه ولعله ولعل اول من يعني قرره من الحنفية عيسى عيسى بن آبان واخذ به من بعده على اية حال التفريق بين خبر الواحد اذا كان راويه فقيها واذا لم يكن راويه فقيها تفريق بين خبر واحد اذا كان راويه فقيها وبين الخبر الذي لا يكون راويه فقيها. ماذا يقصدون كون يراويه فقيها يقصدون مفتيا مجتهدا مفتيا مجتهدا طيب مثل من؟ يقولون مثل خلفاء الاربعة ابن مسعود آآ ابو موسى الاشعري ربما وهكذا ومن الذي تقصدون بانه لم يكن فقيها مفتيا؟ يقول مثل انس وابي هريرة غيرهم اما ان الصحابة كان بعضهم يفتي وبعضهم لا يفتي نعم هذا موجود واما ان يطرق القول بان هؤلاء لا يفتون فانه لا يسلم غير مسلم كون غيرهم اشتهر بفتوى اكثر منهم هذا لا يعني انهم لا يفتون هذا الجواب الان على الحنفية ومناقشة لهم ونحن نجد انهم قالوا في حديث مصرات بذلك لانهم لان الراوي له ابو هريرة وابو هريرة يعني غلبوا عليه فيه جانب الحديث على جانب الفقه وقد صرحوا يعني وهذا ايضا من باب يعني دفع التوهم قد قالوا حاشا ان يظن بنا اننا نتهم الصحابة او نقع فيهم او كذا ولكننا نرجح رواية المفتي عن غير مفتي المجتهد على غير مجتهد الفقيه على غير فقيه فيقولون اذا كان راويه فقيها فانه يتقوى بان بفقهه فهو رواه على وجهه ولم يحصل في خطوة اذا لم يكن راوي فقيها لعله بالمعنى او نحو ذلك وعلى اية حال على اية حال هذا جوابنا عن عن الحنفية احاصل ما ذكر في هذه المسألة يعني بعض الناس يسيء يسيء الظن بالحنفية يقول هؤلاء دائما يقدمون القياس ويتركون الاثار لا نحن نقول في مثل هذه المسألة هم اه يعني اظافوا في الشروط فقل العمل باخبار الاحد يعني يعني ضيقوا في في شروط الخبر فصار العمل به اضيق من العمل عند الجمهور الذين لم يعني يأتوا بهذه الشروط اما قضية من اين هذه الشروط وما دليلها؟ هذه مسألة اخرى طويلة عند الاصوليين. طيب قال رحمه الله تعالى وتجوز برواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الالفاظ الفارق بينها هذي مسألة رواية الحديث بالمعنى تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق هل يشترط ان يكون ان يؤدى الحديث ان يروى الحديث باللفظ المطابق كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابي يحدث به التابعي كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابع يحدث به تابع التابعي كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا الجمهور لا يشترط ذلك بل يجوز رواية الحديث بالمعنى لكن الشرط ان يكون المعنى مطابقا لابد ان يكون المعنى مطابقا فلا يصح ان ان يتغير المعنى او يزيد او ينقص لا يجوز ذلك ان يروي الحديث بما يزيد في المعنى او ينقص فيه من الذي يروي لهم حديث بالمعنى؟ من الذي يجوز له ذلك؟ قال للعارف بمقتضيات الالفاظ الفارق بينهما هذا مر بنا في الرواية في طرق التعديل الحكم بقوله التزكية والرواية عنه والرواية عنه والعمل اه بمقتضى روايته هذه من الامور التي اختلف العلماء فيها هل تعد تعديلا او لا تعد اي العارف بما يحيل المعنى وما لا يحيله يعرف ان هذا مقتضى اللفظ هذا يدل على الوجوب ومقتضى هذا اللفظ الاستحباب ومقتضى هذا اللفظ الاباحة ومقتضى هذا الكراهة ومقتضى هذا التحريم ومقتضى هذا الصحة ومقتضى هذا الفساد وهكذا الا يجوز لاي لاي مسلم او حتى اي طالب علم يروي الاحاديث بالمعنى كما يشاء يقول يجوز ثم يحتج بما عند جمهور العلماء انه يجوز رواية الحديث بمعنى لا بل رواية الحديث بالمعنى مخصوصة باهل العلم اهل الفهم للمعاني العارفين بمقتضيات الالفاظ والفرق بينها وقد جاء ذلك كثيرا عن الصحابة فانهم يقولون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا ربما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظا من الفاظ الامر والصحابي لم لم ينقل لنا نفس اللفظ وانما ذكر المعنى قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا طيب ما هو اللفظ الذي امر به نقله الصحابي الم ينقله الصحابي ذكره بالمعنى ذكره بالمعنى وهكذا جاء في حديث مثلا آآ الاعرابي الذي بال في في في طائفة المسجد اريقوا على بوله ذنوبا مما دلوا سجلا اهريق كل هذه روايات في حادثة واحدة في حديث عص واحدة وهكذا آآ ما جاء عن الصحابة من احاديث مختلفة الالفاظ في وقائع متحدة تحجة الوداع مثلا وغزواته وخطباء عليه الصلاة والسلام اه في المناسبات والدليل على ان ان هذا اه يعني سائغ لاهل العلم والاجتهاد والمعرفة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن بعض الصحابة انه كان يقول اذا اذا روى حديثا يقول او دون ذلك او فوق ذلك او قريبا من ذلك هذا روي عن عن ابن مسعود وكان انس ايضا رضي الله عنه وارضاه يقول اذا حدث قال او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه ربما نقله او بعضه بالمعنى. قال الامام احمد رحمه الله ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى ما زال الحفاظ حدثونا بالمعنى وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز يعني لا يجوز ولاية الحديث بالمعنى لماذا قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقال سمع منا حديثا او سمع مقالتي سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه نظر او نظر فيه مبطان نظر الله امرء سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فبلغه كما سمعه قالوا اذا لا بد ان يكون البلاغ باللفظ المطابق باللفظ والجواب الذي اجاب به الجمهور عن هذا الاستدلال ان هذا على سبيل الافضلية والكمال ونحن لا نمنع ان الاكمل والافضل ان يؤدي الحديث كما سمع كما سمعه بالفاظه لكن محل الخلاف في جواز الرواية بالمعنى المطابق على ان في الحديث نفسه ما يدل على ان البلاغ يحصل بالمعاني على ان في الحديث ما يدل على ان البلاغ يحصل بالمعاني وهو قوله في اخره فرب مبلغ اوعى من سامع وفي لفظ احفظ من سامع وفي لفظ فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب لفضح ليس بفقيه وهذا فيه اشارة ان البلاغ يحصل بالمعاني اذا حصل اذا حصلت الاداء يعني الابلاغ للمعاني التامة فهذا خاص خلاص يكفي فاذا لم يستطع لم يكن قادرا على اداء المعنى وجب عليه ان ينقله بلفظه لانه ربما ان يكون المبلغ او عام السامع او ما ربما ان يكون المنقول اليه اللفظ افقه من الناقل اذا الراوي اذا كان قادرا فقيها اه عالما بمقتضيات الالفاظ فنقله بالمعنى جاز ان لم يكن كذلك لا يجوز له فهو يحمل الفقه ولا يدركه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه افقه منه رب حامل فقه ليس بفقيه اذا من ليس بفقيه لا يجوز له نقرأ الالفاظ والمعاني اه نقل الالفاظ بالمعنى من كان فقيها عارفا بمقتضيات الالفاظ يجوز له ذلك يجوز له ذلك قال وقيل فيما هو خبر عن الله يعني الاحاديث القدسية ونحوها ونحوها الاحاديث القدسية ونحوها هذه لا يجوز نقلها بالمعنى لا يجوز نقلها بالمعنى يعني تعاملك القرآن بعدم تغيير قال ومنع ابو الخطاب ابدا له بما هو اظهر او اخفى نعم يعني لا يجوز رواية الحديث بما هو اظهر منه. يعني يأخذ الالفاظ ويستعمل الفاظ اوظح منها فيرويها بالألفاظ الأوضح او العكس حديث واضح ينقله بالفاظ اخفى منه من من الالفاظ التي وورد بها الحديث لا يجوز لماذا لان الشارع ربما قصد ايصال الحكم الى المكلفين باللفظ الجلي تارة تسهيلا للفهم عليهم وباللفظ الخفي اخرى تكفيرا لاجرهم بالاجتهاد والنظر فيه فاذا ابدل الراوي اللفظ الجلي بالخفي او الخفي بالجلي فقد خالف مقصود الشارع وهذا هذا الشرط يمكن ان يستفاد من قول الجمهور بالمعنى المطابق بالمعنى المطابق يمكن ان يستفاد والحاصل الحاصل ان رواية الحديث بالمعنى تجوز بشروط ذكرها العلماء منها ما صرح ذكره المصنف ومنها ما لم يذكره وهي اربعة شروط. الاول كون الراوي عارفا بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها الثاني الا يكون متعبدا بلفظه كلفظ القرآن والتشهد والاذكار فهذه لا تنقل الا بالفاظها لا تنقل بالمعنى والدليل عليه حديث البراء بن عازب في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوله عند النوم قال امنت بكتابك الذي انزلت بنبيك الذي ارسلت هذا الحديث قال البراء لما اعاده عليه قال وامنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ونبيك. يعني ونبيك الذي ارسلت. الحديث في الصحيحين من حديث الصحيحين الشرط الثالث ان يكون النقل اه رواية الحديث بالمعنى بمعنى مطابق بحيث لا يترتب على تغييره قصور في المعنى او ايهام لغير المراد لا يترتب على تغييره قصور في المعنى او ايهام لغير المراد الشرط الرابع ذكره بعض العلماء ان لا يكون من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. جوامع الكلم تنقل كما هي. لان لا تذهب لئلا يذهب جمالها وحسنها وكمالها كقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار الخراج بالضمان البينة على المدعي حمي الوطيس وغيرها من الالفاظ ثم قال رحمه الله ويقبل مرسل الصحابي وقيل لا مرسل الصحابي هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راو اخر لم يسمه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هناك واسطة اسقطها الصحابي ولم يصرح بها فهو مقبول عند جماهير العلماء وحكى اجماعا لماذا؟ لان لان الاصل الغالب الا يروي الصحابي الا عن صحابي مثله واذا ثبت ان ان الواسطة صحابي فلا اشكال لان الصحابة كلهم عدول ولذلك نحن نقبل الاحاديث اذا كانت عن رجل من اصحاب رسول الله ان امرأة سألت رسول الله فقال كذا وكذا واذا ما دام انه صحابي وصحابية صحابي الصحابة كلهم عدول فلا اشكال في ذلك ويندر جدا ان يروي الصحابي عن تابعي على اية حال هذا الذي عليه عمل كثير من الصحابة كما روى ابو هريرة احاديث سمعها من الصحابة ابو هريرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة وروى احاديث ربما كانت في فيما قبل ذلك فلا شك انه سمعها من من الصحابة وكذلك ابن ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة كثير من احاديثهم انما سمعوها من كبار الصحابة قال البراء ابن عازب رضي الله عنه ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انا لا نكذب وفي لفظ ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا او يكذب بعضنا بعضا الحديث او الاثر اخرجه الامام احمد في العلل اخرجه غيره كالهيثمي بمجمع الزواج وغيرهم اذا مرسل الصحابي لا اشكال فيه قال وفي وقيل لا وقيل لا وقيل لا يعني نظرا الى سقوط الواسطة وهذا ضعيف وهذا ضعيف يعني انه لا يقبل المرسل الصحابي بل لابد ان يصرح بالواسطة احتمال ان يكون تابعيا ونقول احتمال كونه تابعيا وان كان موجودا لكنه احتمال ضعيف احتمال ضعيف قال وفي مرسل غير الصحابي قولان مرسل غير الصحابي وهو ان يقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم او يقول من لم يعاصر ابا هريرة مثلا قال ابو هريرة او يقول من لم يعاصر انس بن مالك قال انس او يقول من لم يعاصر سعيد بن المسيب وهو تابعي قال سعيد المسيب وهكذا اذا المقصود بالمرسل هنا ان يروي من غير الصحابي ان يروي غير الصحابي عن من لم يدركه عن من لم يدركه وهذا المرسل مسألة شهيرة فيها روايتان عن الامام احمد فيها روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى القبول انه مقبول وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد اعتمادا على عدالة الراوي وجزمه بالرواية فالاصل انه لا يروي الا عن عدل الاصل انه لا يروي الا عن عدل بل ان الامام احمد رحمه الله آآ استشكل اي ان بعض المحدثين يترك كتابة المنقطع ها يعني المراسيل المقصود بها المراسيل قال ان بعض المنقطعات اصح من المسندة ويقصد المراسيل يقصد المراسيل ومما جاء عنه عن الامام احمد رحمه الله انه قال مرسلات سعيد ابن المسيب اصحها ومرسلات إبراهيم لا بأس بها واضعفها مرسلات الحسن وعطاء كانا يأخذان عن كل ومرسلات ابن سيرين صحاح ومرسلات عمرو بن دينار احب الي من مرسلات اسماعيل ابن ابي خالد اسماعيل لا يبالي عمن حدث وعمرو لا يروي الا عن ثقة ولا يعجبني مرسل يحيى ابن كثير لانه روى عن ضعاف. فواضح ان الامام احمد عنده قدر كبير من قبول المراسيل. نعم هو قد يرد جملة من المراسيل بسبب علة ظهرت غير غير مجرد كونه مرسلا كأن يكون المرء كأن اه يشتهر هذا الراوي بانه يرسل عن الضعفاء ولا يبالي عمن حدث كما ذكر هنا وغير ذلك وغير ذلك والرواية الثانية عن الامام احمد رد المرسل رد المرسل لماذا للجهل بالواسطة ولا سيما ها يقول الجهل بواسطة ولابد ان يعلم هذا انقطاع والواسطة مجهول الحال ونحن واياكم نرى ان مجهول الحال لا يقبل خبره مم على اية حال الرد المطلق هذا الرد المطلق وانكار المراسيل مطلقا قال ابن جرير الطبري رحمه الله انكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المئتين يعني الانكار المطلق للمراسيل هذا بدعة حدثت بعد بعد المائتين اما قبوله بتفصيل او قبوله يعني الاصل قبول هذا هو المشهور عن السلف او عن كثير من السلف قد يقول قائل طيب الموصل ضعيف المرسل ضعيف نقول نعم هو على الرواية الاخرى وعليه كثير من اهل الحديث هو رد المرسل للجهل بالواسطة وهذه علة يضعفون بها ولكن الفقهاء المحدثون قد يضعفون بشيء او يعلون بشيء لا يعد علة عند الفقهاء طيب قد يقول قائل يعني يعني كيف؟ العلة ليست من صنيع الفقهاء. نقول يعني العلة هذا مش شغله محدثين فلماذا الفقهاء يعني والاصوليون نقول اما الضعف والصحة الضعف والصحة فهذا هذه وظيفة المحدثين الضعف والصحة يعني هذا ضعيف او صحيح اما الاحتجاج وعدم الاحتجاج الاستدلال وعدم الاستدلال هذي وظيفة الفقهاء والاصوليين. هل يستدل به او لا يستدل به؟ هذي وظيفة الفقهاء والاصوليين ولذلك هم لهم طرائق في الاستدلال اه قد لا يشاركهم فيها المحدثون وقد يكون ظاهرها يعني ان نظر الى الاسانيد مجردة نظرة مجردة. الرد قد يكون ظاهره الرد كمثل عمل الفقهاء بما اه تلقي بالقبول من الاحاديث وان كان ضعافا قد يتلقى بالقبول فيجعلون تلقي الحديث بالقبول يعني كافيا في العمل به مثلا والامام احمد يعمل بالحديث الضعيف اذا يعني الحديث الظعيف الذي ليس شديد الضعف آآ بعضهم يقول هو الحسن ولكن هذا ليس ليس هو ليس مبطردا فانه آآ آآ قد احتج باحاديث او عمل بمقتضى احاديث هي عنده دون الحسن هي عنده دون الحسن وهكذا يعني هناك جمل وطرق عند الفقهاء او امور عند الفقهاء آآ واساليب لاعتبار للاحتجاج ليست يعني اذا نظر الى الى مجرد الاسناد لا لا تنتهض من جهة الاسناد لا تنتخذ من جهة الاسناد هذا المبحث طويل على اية حال هذا المبحث طويل نرجع الى المرسل نقول اه الرواية الاخرى وعليه كثير من اهل الحديث رد مرسل رد المرسل للجهل بالواسطة والشافعي بعضهم نقل عنه القول بالرد واطلق. والصحيح انه يرى قبول مرسل اذا اعتظد بما يقويه من قول صحابي او قياس او كونه من آآ من مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب فان لم يعتضد بشيء وانفرد وتجرد المرسل عن جميع ما يقويه فانه يرد عنده يرد فنقول انه عند الشافعي يقبل اذا اعتضد ويرد اذا انفرد يقبل اذا اعتضد يقبل المرسل عند الشافعي اذا اعتضد ويرد اذا انفرد وما سبب الخلاف في المسألة؟ سبب الخلاف المرسل رواية الثقة عن المجهول هل هي تعديل له او لا؟ هل تعدل تعديلا له او لا قد آآ يعني ضمن موطأه كثيرا من المراسيل كثيرا من المراسيل فاذا اه روى عن آآ يعني ارسل عن عن رجل فانه تو هذا توثيق يعد توثيقا عنده وهكذا عليه حال القول في المرسل اه كثير وطويل عند المحدثين الاصوليين وفيه تفاصيل واستدلالات ومناقشات كثيرة قال السيوط رحمه الله يافية الحديث المرسل المرفوع بالتابع او لكبر او سقط راو قد حكوا يعني من ما هو المرسل؟ ما هو ضابطه؟ هل هو مرفوع من التابع فقط؟ او من كبار التابعين؟ هذا هو الذي يسمى مرسل او كل ما سقط منه راوي يقول المرسل المرفوع بالتابع او ذي كبر او سقط راو اوحكوا وقد حكوا اشهرها الاول. يعني انهما رفعه التابعين ثم الحجة به رأى الائمة الثلاثة ورده الاقوى وقول الاكثر كالشافعي واهل علم الخبر. نعم به يحتج ان يعتضد بمرسل اخر او بمسندي هذا الشافعي او قول او قول صاحب او الجمهور او قيس ومن شروطه كما رأوا الى اخره نكتفي بهذا بهذا نكون انتهينا بحمد الله من اه باب السنة ودليل السنة نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا وسمعناه ونتجاوز عن تقصيرنا وخللنا وما حصل من خلل ثم ننتقل ان شاء الله في الدرس القادم نبدأ بكتاب الاجماع. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد