﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.450 --> 00:00:36.000
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله

3
00:00:36.550 --> 00:00:53.700
وقد كنا فرغنا من الكلام عن المتواتر ومسائله ونشرع اليوم باذن الله تعالى عن اه في الكلام عن اه خبر الواحد لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن احكام الخبر المتواتر

4
00:00:53.900 --> 00:01:22.750
شرع في احكام خبر الاحاد فخبر واحد يقال له خبر واحد وخبر الاحاد والاحاد اصلها حاد احد بهمزتين او ليلة الثانية الفا مثل ادم مثل ادم واحاد هي جمع احد

5
00:01:23.050 --> 00:01:52.500
كبطل وابطال وهمزة احد مبدل من واو لواحد ما هو احد اذا عندنا خبر الواحد او خبر الاحاد هل المراد بخبر الواحد خبر الشخص الواحد ما هو الحقيقة لما نقول خبر واحد يعني خبر شخص واحد

6
00:01:52.900 --> 00:02:14.850
هل هذا هو المراد؟ لا بل المراد اصطلاحا كل ما ليس بي متواتر كما سيأتي وكل ما ليس متواتر ولو كان من اكثر من واحد لان المتواتر كما هو معلوم

7
00:02:15.000 --> 00:02:34.850
لابد فيه من عدد يفيد العلم فكن ما ليس كذلك يقال له خبر واحد الاخبار قسمان تواتر احد المصنف رحمه الله يقول وخبر الواحد ما عدا التواتر اذا الاخبار قسمان تواتر واحاد

8
00:02:34.950 --> 00:02:53.400
ولا واسطة بينهما ولا واسطة بينهما هذا هو المشهور التقسيم الثنائي هو المشهور عند الاصوليين والمحدثين اذا قلنا خبر واحد هو ما عدا المتواتر يعني ما لم ينتهي ويصل الى رتبة التواتر. فقد شرطا من شروطه

9
00:02:53.650 --> 00:03:12.700
ان يرويه عدد لا يحصل للعلم بخبرهم او يرويه عدد كثير يبلغ حد التواتر لكنه في بعض الطبقات دون بعض او انهم لم يستندوا فيه الى الحس ام يخبروا عن محسوس او غير ذلك مما يعتبر في المتواتر

10
00:03:15.650 --> 00:03:37.300
وقيل ان زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا هذا قول ثاني في التقسيم ان زادت نقلته عن ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا يعني خبر واحد مم وهو ما رواه واحد او اثنان او ثلاثة

11
00:03:38.000 --> 00:04:03.700
فان زادوا على الثلاثة ولم يبلغوا حد التواتر سمي مستفيضا مشهورا وعلى هذا المستفيض المشهور قسيم ل خبر الاحاد والمتواتر التقسيم فالقسمة ثلاثية على هذا المستفيض المشهور قسيم لخبر الاحاد

12
00:04:04.100 --> 00:04:41.950
وللمتواتر القصيم هو ما يدخل مع غيره تحت مقسم تحت مقسم والقسم هو الذي يدخل تحت مقصد يعني القصيم هو ما يشارك غيره تحت مقسم فلما نقول آآ الكلمة اما

13
00:04:42.900 --> 00:05:08.100
اسم او فعل او حرف الفعل قسيم للاسم والحرف والحرف قسيم للفعل والاسم وهكذا على اية حال نقول على هذا القول القسمة ثلاثية على هذا القول القسمة ثلاثية وعلى المشهور عند الاصوليين والمحدثين المستفيض المشهور هو نوع من خبر الواحد

14
00:05:08.150 --> 00:05:28.550
خبر واحد درجات وليس على درجة واحدة ليس على رتبة واحدة كله يسمى خبر واحد لكنه منه ما هو اه دون اه يعني قبر الادون الثلاثة وهو العزيز كما آآ يعني سماها بعض المحدثين وهو ما رواه اثنان

15
00:05:28.900 --> 00:05:50.200
او الغريب وهو ما رواه واحد هم وثلاثة فاكثر او وعلى قول ما زاد على الثلاثة هو المشهور هو المشهور او المستفيض على اية حال نقول لقول الجمهور ان التقسيم ثنائي ان التقسيم ثنائي

16
00:05:53.200 --> 00:06:07.700
قال المصنف رحمه الله وعن احمد في حصول العلم به قولان يعني عن الامام احمد في في حصول العلم به قولان هل خبر الواحد يفيد العلم او لا يفيد العلم

17
00:06:08.000 --> 00:06:27.050
قولان عن الامام احمد يعني هل يفيد اليقين او لا يفيد اليقين قولان عن الامام احمد هو الصحيح عن الامام احمد انه يفيد الظن كما هو قول جمهور اهل الفقه والاثر والنظر كما قاله ابن عبد البر

18
00:06:29.100 --> 00:06:50.050
انه يفيد الظن يعني بمجرده هم وبعضهم يقول لا مطلقا انه يفيد الظن مطلقا ان ان قول الجمهور هو افادته الظن مطلقا مم يعني سواء اقترن به قرائن او لم تقترن به قرائن

19
00:06:52.100 --> 00:07:22.650
والقرائن انما تقوي الظن فقط فالحد الفاصل بين بين المتواتر والاحاد هو اليقين الذي يحصل اما بنفس الخبر او بالقرائن المتصلة كما سبق بالمتواتر واما بقراءة منفصلة فان هذا يبقى له اسم خبر الاحاد

20
00:07:22.950 --> 00:07:43.150
اذا القول الاول القول الاول انه يفيد الظن ولماذا يفيد الظن خبر الواحد احتمال السهو الغلط ونحوهما وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله في رواية الاثرى يقول يعمل به ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

21
00:07:44.550 --> 00:08:10.200
وايضا لانه لو افاد العلم لو كان خبر الواحد يفيد العلم لتناقض معلومان عند اخبار عدلين بمتناقضين يعني اذا كان خبر الواحد يفيد العلم فا فرضنا ان عدلين اخبرا بخبرين متعارضين

22
00:08:11.650 --> 00:08:28.100
هذا خبر واحد وهذا خبر واحد فتعارضا يلزم منه ان يتعارض معلومان يعني آآ ان يتعارض خبران كل واحد منهما يفيد اليقين وهذا محال هذا محال القطعي لا يتعارض مع قطعي

23
00:08:29.750 --> 00:08:52.850
لو يعني لا يوجد تعارض قطعيين تعارض حقيقي لا يوجد وانما التعارض بين الظنيات بين الظنيات او بين ظني او قطعي فيرجح القطعي وهكذا  هناك اوجه اخرى في كونه يفيد الظن

24
00:08:54.400 --> 00:09:12.600
وعن الامام احمد رحمه الله قول انه يفيد العلم وهو قول بعض المحدثين وهل هي رواية منصوصة؟ هذه رواية اخذت من قول الامام احمد رحمه الله في رواية حنبل اخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها

25
00:09:12.800 --> 00:09:35.550
مم اخبار الرؤية حق نقطع للعلم بها اخبار الرؤية يعني رؤية الله عز وجل في الاخرة اخبارها حاد  اخبار احد من العلماء من قال ان هذا يفيد ما دام الامام احمد يقول اخبار الرؤيا حق نقطع على العلم بها

26
00:09:35.750 --> 00:09:55.700
اذا هذا يفيد هذا يدل على ان الامام احمد يرى ان خبر الواحد يفيد العلم ان خبر الواحد يمكن ان يفيد العلم  وقال بعض العلماء لا هو هذا لان اخبار الرؤية متواترة تواترا معنويا

27
00:09:56.000 --> 00:10:21.000
يعني فهذا القول من الامام احمد باعتبار ان باعتبار انها متواترة تواترا معنويا وبعضهم حمله على اشياء اخرى اللي هو آآ خبر الواحد اذا اقترنت به القرائن وما هي القرائن في اخبار الرؤية

28
00:10:21.600 --> 00:10:41.950
انه اه جاء باسانيد متعددة صحاح سالمة من الضعف وآآ تلقت الامة بالقبول ونحو ذلك نحو ذلك على اية حال ما القول الثاني عن الامام احمد؟ القول الثاني عن الامام

29
00:10:42.050 --> 00:11:01.700
احمد طيب هذا الان الكلام في خبر واحد اجمالا اذا اتينا الى قضية القرائن الى الى ما يتعلق بالقرائن هل يفيد خبر الواحد العلم بالقرائن ظاهر كلام القائلين بالقول الاول وهم الجمهور

30
00:11:02.100 --> 00:11:28.000
انهم يرون انه لا يفيد العلم مطلقا. يعني سواء كان مجردا او مع القرائن اه القضية انه ان القرائن تقوي الظن تقوي الظن كما تقدم وذهب جماعة من العلماء وقال بعضهم انه هو المذهب مذهب الامام احمد

31
00:11:29.050 --> 00:11:46.800
انه يفيد اليقين بالقرائن انه يفيد العلم بالقرائن يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه الاصوليون من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم

32
00:11:46.900 --> 00:12:10.200
الا فرقة قليلة تبعوا طائفة اه من اهل الكلام انكروا ذلك ومن القرائن كما تقدم اتصال الاسانيد عنيمة الثقات وتنوع طرقها وتلقي الامة لها بالقبول ونحو ذلك وهذا الكلام كله

33
00:12:10.950 --> 00:12:36.300
في افادة العلم. مؤمل العمل به فسيأتي اه حكمه سيأتي انه واجب العمل واجب وقد حكى الاتفاق على ذلك. يعني ان العلماء اتفقوا على لزوم العمل به الائمة المعتبرين اتفقوا على لزوم العمل بخبر واحد سواء في اصول الدين او في فروعه

34
00:12:37.300 --> 00:13:01.650
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي تكفير من جحد ما ثبت به خلاف آآ يعني هل يكفر من جحد ما ثبت بخبر الواحد او لا الاصح انه لا يكفر لا يكفر

35
00:13:02.750 --> 00:13:27.650
منكرو اه خبر الواحد او ما ثبت به انكر ما ثبت بخبر واحد. الاصح انه لا يكفر لان خبر الواحد ظني لان خبر الواحد ظني وبعض العلماء قال ان الخلاف في هذه المسألة

36
00:13:28.400 --> 00:13:43.150
وفي تكفير ما نجح عندما نجح عندما ثبت به خلاف قال الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في افادة العلم فان قلنا ان خبر الواحد يفيد العلم واليقين يكفر منكره

37
00:13:43.650 --> 00:14:05.100
وان قلنا لا لا يفيد اليقين والعلم فلا يكفر منكره ولا شك ان يعني وجه عدم تكفيره وعدم افادته العلم عدم افادته العلم والا لو ساوينا خبر الواحد بالمتواتر من حيث افادة العلم

38
00:14:05.700 --> 00:14:24.150
اه يعني كفره سيكون يعني اه يعني القول بكفره سيكون وجيها لكن اذا قلنا انه مفيد الظن حتى لو قلنا نفيد العلم بالقرائن يعني هو اصله يفيد الظن فان هذا

39
00:14:25.000 --> 00:14:46.050
اه لا يكفر منكره طبعا هذا من حيث هو قد ينعقد الاجماع على ما ثبت به ينعقد الاجماع آآ يكون يعني آآ شيء آآ يعني آآ مما اتفقت عليه كلمة الامة ونحو ذلك فالقول بتكفير من هذه الجهة

40
00:14:46.150 --> 00:15:14.100
امر اخر امر اخر  قال المصنف رحمه الله  واذا اخبر انسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر او لم ينكر دل على صدقه ظنا وقيل قطعا. وكذا الخلاف لو اخبر بحضرة خلق كثير انه لم يكذبوه

41
00:15:14.600 --> 00:15:30.450
واذا اخبر انسان بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر دل على صدقه ظنا يعني اذا اخبر انسان بخبر بخبر من الاخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحابي

42
00:15:30.650 --> 00:15:54.400
والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر فانه يدل فان سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على صدق هذا الخبر ظنا لا يقينا لا قطعا ظنا يعني يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ولا نقطع بذلك

43
00:15:56.500 --> 00:16:17.950
فسكوته يدل على صدقه في غالب الظن ولماذا نقول ظنا ولا نقول قطعا لاحتمال انه لم يسمعه عليه الصلاة والسلام. نعم كان بالحضرة ولم يسمعه يعني يتكلم بهذا الخبر قد يكون تكلم مع الذي بجانبه ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:18.350 --> 00:16:31.050
او ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلاما لم يتبينه يعني آآ لم يتضح له او آآ لم يعني آآ آآ لم يتفهمه يعني كأنه سمع شيئا ولكنه لم

45
00:16:31.400 --> 00:16:55.000
اه يسمع تمامه مثلا يعني او ان النبي صلى الله عليه وسلم اخره لامر يعلمه يعني اخر الكلام بهذا الخبر ونحو ذلك او ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه

46
00:16:55.050 --> 00:17:16.700
خصصه قيده في مجلس اخر فاكتفى بذلك القول او غير ذلك. طبعا هذي الاحتمالات فيه مناقشات حولها ولا ليس هذا محل ذكرها طيب قال المصنف وقيل قطعا يعني يدل على صدقه قطعا

47
00:17:16.850 --> 00:17:42.350
لماذا قطعا اه يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكت فسكوته حجة و اه هذا الخبر صدق قطعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل لو علم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان هذا الخبر كذب

48
00:17:42.400 --> 00:17:56.400
او ان هذا الخبر فيه خطأ او نحو ذلك او يحتاج الى تقييد او يحتاج الى آآ يعني آآ بيان ونحو ذلك لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم لان الان اذا كان امرا دينيا

49
00:17:56.550 --> 00:18:12.650
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل واذا سكت عنه فهو خبر صادق قطعا قال بعض العلماء بل نفرق بين الخبر الديني ولا الدنيوي فان كان الامر دينيا دل على صدقه

50
00:18:12.950 --> 00:18:26.200
ان كان الامر دينيا يعني ان كان هذا الخبر خبر عن امر ديني شرعي دل على صدقه لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث شارعا للاحكام الا يسكت عما يخالف الشرع

51
00:18:27.550 --> 00:18:41.800
يدل على صدقه قطعا بخلاف الدنيوي فانه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات حتى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان سكوته يدل على صدقه  على اية حال

52
00:18:42.600 --> 00:19:03.800
المقدم هو الاول المقدم هو الاول قال وكذا الخلاف لو اخبر بحضرتك خلق كثير ولم يكذبوه يعني اي الخلاف السابق هل اذا اخبر مخبر بامر ما بحضرة كثير من الناس من المسلمين

53
00:19:04.050 --> 00:19:22.600
العلماء مثلا وسكتوا هل يدل على صدق الخبر فان دل على صدقه هل يدل على صدقه ظنا او قطعا؟ الخلاف السابق قيل يدل على صدقه ظنا وقيل قطعا والاصح انه لا يفيد الا الظن

54
00:19:25.150 --> 00:19:40.050
والاصح انه لا يفيد الا الظن يعني اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير لماذا لا يفيد الا الظن؟ لانه ربما خفي عليهم حال هذا الخبر او المخبر قد يخبر بخبرهم لم يسمعوا به

55
00:19:41.600 --> 00:19:59.200
فلا فلا يتبينونه الا بعد فترة مثلا وقد يخفى عليهم حال المخبر فلا يكون عدلا المخبر ثمان الجمع العظيم مهما بلغوا لا يكونون كالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقرار

56
00:19:59.450 --> 00:20:20.650
يعني لا يقال انهم جمع كثير فاقرارهم حجة نقول اذا كان الاخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم  آآ يدل على صدق المخبرات ظنا فكونه يدل على صدقه بحضرة خلق كثير ظنا من باب او لا

57
00:20:22.500 --> 00:20:35.650
لانهم مهما بلغوا لن يبلغوا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأه عليه الصلاة والسلام حجة واقرارهم ليس حجتنا في ذاتهم بل من حيث انهم خلق كثير ونحو ذلك يعني

58
00:20:35.750 --> 00:20:58.450
عدد اه يستحيل مثلا ان يجتمعوا على ضلالة ونحو ذلك الخلاف السابق هنا ايضا مستصحب. طبعا من يقول انه قطعا نفيد اه يفيد العلم اه عفوا يفيد صدقه قطعا قال لانه يستحيل على الخلق الكثير

59
00:20:58.600 --> 00:21:20.950
ان يقروا الباطل ونحو ذلك دحين في العادة يعني قال المصنف رحمه الله ويجوز العمل به عقلا الان انتهينا من العلم افادتها العلم انتقلنا الى العمل اتكلم من مصنف عن مسألتين العمل اه حكم العمل به عقلا

60
00:21:21.000 --> 00:21:49.000
وحكم العمل به سمعا اما عقلا فيقول المصنف يجوز العمل به عقلا يعني ان العقل يقضي بان العمل بخبر واحد او اخبار احاد باخبار الاحاد ليس بممتنع جائز اذ لا يلزم من العمل به محال لذاته

61
00:21:50.300 --> 00:22:08.900
يعني هل يترتب على العمل بخبر احاد محال هل يترتب عليه شيء مستحيل؟ ان الانسان اذا سمع مخبرا واحدا يعمل بمقتضى خبره لا لا يترتب عليه ذلك. اذا هو جائز عقلا. جائز عقلا

62
00:22:09.100 --> 00:22:26.450
قال نصنفه هل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه او ليس فيه ما يجيبه خلاف هل في الشرع ما يمنع خبر الواحد اورد بعضهم احتمال الكذب والخطأ فيه قالوا ان ان الشرع يمنع العمل بخبر الواحد

63
00:22:27.350 --> 00:22:51.250
اه يمنع العمل بخبر الواحد لماذا؟ قالوا لي ان خبر الواحد يرد عليه احتمال الكذب والخطأ فلذلك لا يجوز العمل به اذا اوردنا هذه الاحتمالات اذا لا يجوز العمل بخبر واحد. لابد ان يكون المخبئة المخبرون

64
00:22:51.700 --> 00:23:18.900
آآ كثيرين والجواب انه غير مسلم يعني ليس مجرد كونه خبر واحد مانعا للعمل مانعا عن العمل ان لا نقطع بثبوته لكننا اذا جاءنا من خبر اذا جاءنا من اه اه من عدل اذا جاءنا هذا الخبر من عدل

65
00:23:19.150 --> 00:23:43.650
ثقة غلب على الظم سنقه والدليل على انه لا يمنع اننا في الشرع نأخذ بشهادة الشاهد وهو واحد شاهدة الشاهد خبر وفتي المفتي ايضا بوتي المفتي وشهادة الشاهد اليس مما يلزم قبوله؟ اجماعا

66
00:23:43.950 --> 00:24:04.750
مما يلزم قبوله اجماعا مع انه يرد عليهما احتمال الخطأ والكذب فلم يكن هذا الاحتمال مانعا من قبول الخبر اذا الشرع اقر الاخذ باخبار احاد ماء بل الزم بها مع وجود هذه الاحتمالات احتمال الكذب والخطأ

67
00:24:05.650 --> 00:24:17.550
طبعا اذا اذا حصل الخطأ في شهادة الشاهد او الكذب او فتن مفتي ما يترتب عليه من الظمان الى اخره. هذي كلها لا تمنع الاصل الحكم اصل الحكم هو اخذ بشهادة الشاهد

68
00:24:17.600 --> 00:24:34.300
وفتيا المفتي هل في الشرع اه قال وهل في الشرع ما يمنعه ليس هناك ما يمنعه في الشرع هل هناك ما يدل على منعه اذا قلنا لا ليس هناك في الشرح ما يمنعه

69
00:24:35.100 --> 00:24:55.600
طيب هل قال اوليس فيه ما يوجبه يعني الان نحن قلنا ويجوز العمل به عقلا. جواز وهل في شرع ما يمنعه؟ لا يوجد في الشرع ما يمنعه. يعني اذا قلنا يجوز عقلا ممتنع شرعا؟ هل نقول يجوز عقلا ممتنع شرعا؟ قلنا الامتناع

70
00:24:55.650 --> 00:25:13.150
غير وارد قال اوليس فيه ما يوجبه هل هناك الشرع ما يوجبه او ليس هناك ما يوجبه سيأتي ان شاء الله هل في الشرع ما يوجب قبوله طبعا لماذا ذكر هذا الخلاف هنا

71
00:25:13.450 --> 00:25:32.350
هل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه ما يوجبه يعني هل جهة الجواز هل جهة الجواز العقلي هل هناك تعارض آآ او هل هناك آآ يعني في جهة الجواز العقلي

72
00:25:33.550 --> 00:25:54.750
آآ ما يعارضها يعني يجوز العمل به عقلا لكن شرعا فيه ما يمنعه مثلا لو قلنا ذلك او نقول يجوز العمل به عقلا ويجوز ايضا شرعا مم لانه ليس فيه ما يوجبه

73
00:25:56.650 --> 00:26:17.050
فقضية الجواز العقلي منفكة عن عن الجواز والوجوب الشرعي. يقول في العقل هو جاء عز ما زاد على ذلك ننظر هل هناك ما يمنع من جهة الشرع قلنا لا يوجد ما يمنع

74
00:26:18.050 --> 00:26:41.300
هل هناك اه هل يعني آآ في الشرع ليس فيه ما يوجبه سيأتي انه ان هناك ادلة تدل على وجوب العمل به في الشرع طوب العمل به في الشرع طيب

75
00:26:42.950 --> 00:27:06.200
قال ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا العمل بخبر الواحد العمل بخضر الواحد من جهة الشرع يعني وجب العمل به سمعا يعني من حيث الادلة النقلية ها واجب العمل به واجب

76
00:27:08.700 --> 00:27:30.250
وقيل عقلا اما اما وجوب العمل به سمعا فقد جاء في بذلك ادلة كثيرة متغافرة وهو قول العلماء جماهير العلماء من السلف والخلف واهم الادلة في اجماع الصحابة في وقائع كثيرة وعمل الخلفاء الراشدين

77
00:27:30.300 --> 00:27:57.200
بوقائع كثيرة عملوا بخبر الواحد يطول سردها قال وقيل عقلا يعني وقير العمل به واجب من جهة العقل. المفترض ان هذه المسألة تذكر في المسألة السابقة تبعا للمسألة السابقة فبعض العلماء قال العمل به واجب ليس ليس آآ باللجنة النقلية

78
00:27:57.800 --> 00:28:26.150
بل قبل ذلك هو واجب بالادلة العقلية لماذا قالوا لانه اذا نظرنا الى الشرع فان الادلة القطعية في الشرع نادرة فلو منعنا العمل باخبار الاحاد لتعطلت كثير من الاحكام فيلزم من ذلك وجوب العمل

79
00:28:26.650 --> 00:28:55.300
اخبار الاحد يعني فيلزم ذلك عقلا ما دام يعني كانهم يقولون قواطع الشرع الادلة القطعية في الشرع قليلة واذا كانت الادلة القطعية في الشرع قليلة ومنعنا العمل باخبار الاحاد يلزم اذا

80
00:28:55.500 --> 00:29:12.150
سيلزم من ذلك تعطل العمل بكثير من الاحكام التي انما ثبت في اخبار لا حاجة سنبقى على مسائل قليلة فقط هي التي يجب يلزم العمل بها والباقي لا يلزم المكلف منها شيء

81
00:29:13.000 --> 00:29:33.400
اذا العمل بخبر الاحد واجب من حيث العقل وايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كافة الى الى الكافة الى الثقلين. اليس كذلك ومشافهة كافة الناس وابلاغهم بعدد التواتر مستحيل

82
00:29:33.550 --> 00:30:00.150
متعذر اذا يجب العمل باخبار الاحد هذا ايضا جهة عقلية اخرى اه اذا ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا طبعا هذه الادلة نحن نقول انما ذكر هذه الادلة اه التي ذكرت في الوجوب العقلي هي في الواقع تفيد

83
00:30:00.900 --> 00:30:22.900
من جهة العقل الجواز الجواز وتقوي الوجوه فقط ولا تفيد الوجوب يعني هي هذه الادلة هي تقابل القول بالامتناع يعني يصلح الرد بها على القائل بالامتناع يعني من يقول بامتناع العمل بخبر الواحد نرد عليه بهذه الادلة

84
00:30:23.200 --> 00:30:41.450
نقول اذا منعت العمل بخبر واحد لزم لزم منه تعطيل كثير من آآ الاحكام وآآ ان منع خبر الواحد آآ يلزم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يبلغ

85
00:30:41.650 --> 00:30:58.500
اه الدين بالبلاغ التام لانه آآ انما بعث احاد الرسل الى آآ الملوك ليبلغهم الدين مع انه يحتاج الى تواتر مثلا. فانت ترد به على من يمنع لكن لا لا يقتضي عقلا الوجوب

86
00:30:58.950 --> 00:31:17.300
هو يرتقي الى الى يعني يقابل القول بامتناع اه يصل الى الجواز واما الوجوب فقدر زائد يستفاد بالادلة السمعية ام الوجوب فقدر زائد يستفاد من ادلة السمعية. لان الوجوب الشرعي لا مدخل للعقل فيه

87
00:31:17.500 --> 00:31:41.400
الوجوب الشرعي آآ لا مدخل للعقل فيه  وان كنا نقول هذا يعني ويجب عقلا هذا وجوب عقلي اه اذا قلنا وجوب عقلي صح ما ما نستطيع اننا نقول لا مدخل للشرع فيه هذا وجوب عقلي

88
00:31:41.550 --> 00:32:05.900
على اية حال على اية حال يعني الاظهر والله اعلم ان هذه الادلة انما تقابل القول بالامتناع هي اشبه اضواء الرد على القائل بالامتناع اما الوجوب فانه يستفاد من الادلة السمعية فانه يستفاد من الادلة السمعية

89
00:32:06.050 --> 00:32:27.100
ولا نقول ان العقل اوجب ولا نقول ان العقل اوجب لاننا نستطيع اننا نأخذ هذه الادلة ونقول ان ان قضية ما فيها هو جواز الاخذ بخبر الاحاد يعني آآ او جواز العمل بخبر الاحد

90
00:32:27.550 --> 00:32:43.600
فاذا كانت قواطع الشرع نادرة مم اذا يجوز العمل باخبار الاحد. يجوز العمل باخبار الاحد طيب الرسول مبعوث الى الكافة؟ اذا يجوز ان يبعث الرسل لا احدا وهكذا يجوز لا نقول انه يجب على الرسول ان يبعث

91
00:32:43.750 --> 00:33:06.000
الرسل احادا مثلا يعني هذا الذي يظهر ان هذه الادلة هي تقابل القول بالامتناع قال واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد ان يروي اثنان في جميع طبقاته او يعضده اه دليل اخر واشترط الجبائي

92
00:33:07.250 --> 00:33:24.150
وهو من الائمة المعتزلة ابو علي الجب ابو ابو علي الجباقي وابنه ابو هاشم آآ اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد ان يروي اثنان في جميع طبقاته او يعضده دينا اخر

93
00:33:24.600 --> 00:33:36.450
يعني يقول الجبائي لا يقبل خبر الواحد الا باحد شرطين اما ان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم عنهما اثنان ثم عنهما اثنان وهلم جرة حتى يصل الينا

94
00:33:37.600 --> 00:33:52.800
او لا يرى كذلك لكن لا يروى مجردا بل لا بد ان يكون قد عضده دليل اخر اما نص او عمل صحابة او قياس لماذا يا ايها الجبال تقول بذلك

95
00:33:52.950 --> 00:34:17.050
قال يقولون لان الشهادة هي من حيث الاثر من حيث الاثر والاهمية دون الرواية لان الشهادة تتعلق بمعين و اه الرواية تتعلق بشرع دائم ومع ذلك الشهادة لابد فيها من اثنين

96
00:34:17.400 --> 00:34:32.900
يزكي كل واحد من الاثنين اثنان اذا لم يكن اه مزكى عند القاضي او لم يعرف عدالته ونحو ذلك اذا قاس الرواية على الشهادة. قاس اه الرواية على الشهادة والجواب عنه

97
00:34:33.800 --> 00:34:46.950
ان الدليل على خبر الواحد ان الدليل على قبول خبر الواحد مطلق ما فيه تقييد الادلة هي اجماع الصحابة على اخذ قبر الاخذ بقبر واحد ولم يقيدوا بان يكونوا اثنين عن اثنين عن اثنين

98
00:34:47.350 --> 00:35:03.050
يرويه اثنان او كل واحد يروي عنه اثنان او كل واحد يروي عنه اثنان وهكذا هذا ما فيه تقييد فالتقييد يحتاج الى دليل ثم اننا نرد بالفرق بين الرواية والشهادة. نعم الرواية والشهادة كلاهما خبر

99
00:35:04.650 --> 00:35:23.950
ولكن ويشترط فيهم العدالة وكذا الى اخره. لكن هناك فروق بين الرواية والشهادة ومن اهم الفروق بينهما ان الشهادة فيها شوب تعبد ولذلك الشهادة نجد انها قيدت في بعض الصور باعداد خاصة. مثلا الشهادة في الاموال

100
00:35:24.650 --> 00:35:48.450
رجلان ببعض الصور ثلاثة  يقبل فيه رجل وامرأة وامرأة آآ نعم آآ امرأتان وكذلك لا تقبل رواية النساء ليس معهن رجل وفي الزنا اربعة وهكذا هناك قيود واعداد محددة هذه

101
00:35:48.550 --> 00:36:10.200
تعبدية تعبدية ويلتمس فيها حكمة ان بعض الاحكام اشد من بعض وهكذا لكن هذي الامور كلها غير معتبرة في الرواية بالرواية ولذلك تقبل رواية رجل واحد مم الاصل الاصل انها ان الخبر بل حتى لو اخبر اثنان

102
00:36:10.300 --> 00:36:24.850
هم اه او اخبرت امرأتان هذا مقبول اخبرت امرأة واحدة اخبر ثلاءها ثلاث نساء في اي خبر من الاحاديث حتى لو كان الحديث مما يتعلق بالحدود حتى لو كان مما يتعلق بالزنا حتى لو كان

103
00:36:24.850 --> 00:36:42.300
مما يتعلق بالاموال آآ الى غير ذلك نجد ان الرواية لا يشترط في هذه الشروط التي قيدت في  الشهادة فلذلك كان هناك فرق نعم نحن لا لا نقول ان ان الرواية

104
00:36:42.450 --> 00:37:03.750
آآ يرويها ان الاحاديث يرويها آآ العدول وغير العدول. لا نحن نشترط العدالة ايضا نحن نشترط العدالة ولكن لا نشترط على الكيفية الموجودة بالشهادة يعني الشهادة فيها تقييدات اولا هي شهادة على معين

105
00:37:03.900 --> 00:37:25.150
ايحتاط بها ببعض الاحتياطات  لما كان الشهادة على معين في امور معينة يحتاط لها اما الرواية فانها في جملة احكام الناس وينبني عليها قواعد كلية المسلم العاقل لا يتجرأ في مثله على الكذب. لا يتجرأ في مثله في مثلها على الكذب

106
00:37:25.400 --> 00:37:46.000
ولو كان الراوي كذابا او عرف عنه كذب سقطت روايته مباشرة سقطت روايته مباشرة  طيب هنا اه نكون انتهينا من اه يعني حكم او اه تعريف الخبر الاحاد وبعض الاحكام المتعلقة به

107
00:37:46.300 --> 00:37:58.900
اه نقف على الشروط. الشروط شروط الخبر الواحد او شروط الراوي الذي يروي الاحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين