بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم حكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا وين فهم سليمان فهمنا اللهم لا تعذنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ بن عبد الهادي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى بثنايا الفصل الذي عقده المصنف في احكام النسخ وصلنا الى قوله رحمه الله وما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت وما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت ما حكم به الشارع مطلقا يعني ما جاء فيه الحكم غير مقيد بزمان من الازمان مطلق لم يقيد بزمن من الازمان او جاء الحكم في عين في اشخاص بي اشخاص او صفات لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت يعني لا يجوز ان نقول ان هذا الحكم معلل بتلك العلة التي هي خاصة بذلك الزمان الزمان الوحي بحيث انه ينتفي الحكم بعد زمان الوحي لا يجوز ان ان ان نعلل بهذه العلة اذا ما حكم به الشارع مطلقا؟ يعني لم يقيد بزمن اما لو قيده بزمن ام لو جاءنا حكم قد قيده الشارع بذلك الزمان اننا نلتزم بالتقييد هذا ما في اشكال لكن حكم به مطلقا او حكم به في اعيان فانه لا يجوز لنا ان نأتي الى علة ان نعلي الى الحكم فنعلله بعلة تجعل تجعل الحكم خاصا بذلك الزمان بحيث انه بعد ذلك الزمان يزول الحكم ما علاقة هذه المسألة بباب النسخ علاقتها انه اذا اذا جعلنا الحكم مقيدا بذلك الزمان فكأنه نسخ بعده فكأنه نسخ بعده. هذا وجه ايراد المسألة هنا. هذا هو وجه ارادي. المسألة هنا ما مثال ذلك لو عللنا تحريق متاع الغال بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحريق متاع الغال لانه كان يريد عليه الصلاة والسلام ان اه يعظم الامر ويشنعه في آآ يعني آآ اعين الناس اه وقد حصل الامر فلا حاجة الى التحريق في هذا الزمان خلاص فنقول يعني قالوا انه خاص بذلك الزمان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرق نقول مادام انه ان النص الذي جاء فيه عام الا يحق لنا او يعني مطلق فلا يحق لنا ان نقيده بذلك الزمان بل الحكم مستمر الى زماننا هذا ولو قال قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قلوبهم في ذلك الوقت آآ ليتألفهم الى الاسلام آآ يعني تألف قبائل العرب وكان الاسلام يعني كان المسلمون قلة او يعني كان آآ كان زمن يعني نشر الاسلام وآآ يعني آآ تحبيب الناس الى الاسلام فلذلك اعطى المؤلف قلوبهم. هذه علة التعليل بذلك سيجعل الحكم خاصا بذلك الزمان تيجعل الحكم خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرتفعا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا يحق لا يجوز. بل الحكم مستمر. الحكم مستمر وهكذا طيب ماذا لو كان للحكم حكمة ماذا لو كان للحكم حكمة خاصة بذلك الزمان وانتفت بعده مع بقاء الحكم يعني عكس هل هذا آآ سائغ؟ لا بأس هذا ما في اشكال لان ما دام ان الحكم باقي فلا اشكال في ذلك. كالرمل مثلا الرمل الذي اسراع الخطى في آآ في في اشواط الطواف او في ثلاثة اشواط من اشواط الطواف هذا كان له حكمة خاصة في ذلك الزمان لكن لكن الحكم باق الى الان. الحكم مستمر ما دام ان الحكم مستمر فلهذا لا اشكال فيه ونحن عندنا قاعدة ما ثبت بدليل شرعي لا لا يرتفع الا بدليل شرعي. ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين اما ان نعلل بعلة تجعله خاصا بذلك الزمان فنحن جعلناها جعلنا الحكم جعلنا الدليل منسوخا اذا اذا هكذا نجعل الدليل منسوخا لاننا كاننا نقول نسخ بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا آآ لا بأس ان يكون هناك حكمة يقال ان حكمة الحكم في ذلك الوقت كذا وكذا. ولكن الحكم باقي اذا اذا كان كذلك فلا بأس فلا بأس كالرمل كالرمل الرمل في الطواف قال المصنف رحمه الله والفحوى ينسخ وينسخ به ينسخ وينسخ به ينسخ يعني يكون منسوخا وينسخ به يعني يكون ناسخا الفحوى ما هو؟ الفحوى هو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة المفهوم ما هو مما دل عليه هو اه ما دل عليه لفظ لا في محل النطق في غير محل النطق هذا هو المفهوم فان كان الحكم موافقا للمنطوق سميناه مفهوم موافقة يسمى فحوى ويسمى لحن الخطاب ايضا وان كان اه العلماء قد يفرقون بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب ففحوى الخطاب ان كان اولويا ولحن الخطاب ان كان مساويا فحو الخطاب ان يكن اولى وما ساوى فلحنه فنحن يعني لحن الخطاب يقول الفحوى ينسخ وينسخ به كيف شي مسكوت عنه ينسخ وينسخ به كيف نقول ان دلالة مفهوم الموافقة او دلالة الفحوى عند الحنابلة دلالة لفظية يعني مستفادة من نفس اللفظ خلافا للشافعي الذين يقولون النهق ان دلالته قياسية بالقياس والقياس تقدم لنا انه لا آآ ينسخ ولا ينسخ به ففحو الخطاب عندنا دلالته لفظية يعني مستفادة من نفس اللفظ ما دام انها مستفادة من نفس اللفظ اذا يصح ان ان يدخل عليها اه يصح ان تكون ناسخة ما مثال نسخ فحوى الخطاب لو جاء دليل يعني نحن عندنا اية مشهورة مثال مشهور وهي اية التأفيف. ولا تقل لهما اف مفهوم الموافقة ان الضرب محرم. مفهوم الموافقة الاولوي ان الضرب محرم او والخطاب يدل على ان ضرب الوالدين محرم طيب لو جاء دليل بعد اية التأفيف فرضنا انه جاء دليل بعد اية التأفيف يبيح ضرب الوالد مثلا لمثلا اه لمطله في الدين او ايا كان فرضا جاءنا دليل بعد اية التأفيف يبيح ضرب الوالد نص فهذا النص هذا النص سيكون ناسخا لمفهوم الموافقة المستفاد من الاية اذا عندنا اولا مفهوم الموافقة ولا تقل لهما اف مفهوم الموافقة نهي عن تحريم الضرب هذا هذا اولا ثم جاء دليل بعد ذلك يفيد جواز ضرب الوالد مثلا مثلا على سبيل المثال في آآ امر معين. اذا مثلا آآ مثلا مطل ابنه في دينه او في غير ذلك فنقول هذا ناسخ لمفهوم الموافقة هذا ناسخ لمفهوم الموافقة سيكون هذا هذا النص ناسخ المفهوم. هل هو ناسخ للآية؟ لا ما ينسخ الاية ولا تقل لهما اف تبقى اذا نسخ مفهوم الموافقة ما تنسخ الاية لكن سيأتي العكس ما حكمهم لو نسخت الاية هل ينسخ المفهوم او لا هذا في نسخ الفحوى. طيب النسخ به ان يكون هو ناسخا. ان يكون هو ناسخا قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعني الغني يعني مطله الغني اذا اخذ دينا ثم ماطل في الدين وابى ان يوفي الدين وهو قادر على الوفاء فان هذا يحل عرضه يعني الكلام فيه وعقوبته وعقوبته هذا النص عام يشمل الوالد وغير الوالد. هذا النص عام يشمل الوالد وغير الوالد فلو فرضنا ان اية التأفيف نزلت بعد هذا الحديث اية التأثيف مفهومها الموافق انه لا لا يحل عرض الوالد وعقوبته لا يحل فيكون المفهوم لاحظ نحن نفترض انها جاءت بعد يعني على التراخي. هم فيكونوا مفهوم الموافقة المستفاد من اية التأثيث ناسخا للحديث في حق الوالد ناسخا للحديث في حق الوالد يعني ما يكون الحديث كله منسوخ يكون منسوخ في بعضه لانه عام يشمل الوالد وغير الوالد فسيكون ناسخا في حق ناسخا للحديث في حق الوارد. صار المفهوم نفسه مفهوم الموافقة المستفاد من اية التأفيف ولا تقل لهما اف مفهوم الموافقة تحريم الظرب هذا المفهوم نسخ الحديث لن الواجد يحل عرضه وعقوبته. نسخه نسخا تاما لا نسخه في حق الوالد. صار لي الوالد يحل عرضه عقوبته لغير الوالد في غير الوالد طيب تقول لي انا وش يدريني الحين هو متأخر ولا متقدم؟ نقول لك هو الان نحن نعمله على انه تخصيص خلاص. نحن نقول ان مفهوم الموافقة نحن نقول الان في الواقع ما دام اننا لم نعرف ايهما المتقدم المتأخر فنحن نقول مفهوم الموافقة الان هو مخصص للحديث ما في اشكال لو فرضنا لان نحن من شرط النسخ ماذا؟ ان يكون ان يكون النص الثاني متراخي نزل بعد استقرار الحكم الاول مم لو فرضنا ان اية التأفيف نزلت بعد فمفهومها الموافق سيكون ناسخا لهذا الحديث. صار الان هذا النسخ به. النسخ به اذا يجوز نسخ المفهوم مفهوم الموافقة ويجوز النسخ به طيب مفهوم المخالفة؟ يأتينا ان شاء الله يعني اشارة اليه قال واذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه هذا الذي قلنا هذا قلناه اذا نسخ النطق يعني لو فرضنا ان اية التأفيف ولا تقل لهما اف نسخت طيب الذي كان يفهم منها تحريم الضرب نسخ معها يقول مصنف فلا ينسخ مفهومه فلا ينسخ مفهومه يعني يبقى تحريم الضرب مستفادا من الاية قبل نسخها قبل نزول الاية اصلا وافترضنا انه لم يوجد دليل اخر على على آآ على تحريم ضرب الوالد الا هذه الاية قبل نزول الاية كان كل شيء جائز او كل شي على الاصل ثم لما نزلت الاية ولا تقل لهما اف استفدنا منها حكم المنطوق النهي عن التأفيف والمفهوم المساوي النهي عن قول اوه مثلا او السب او نحو يعني ايا كان ايا كان شيئا مساويا والنهي عن الشيء الاولوي وهو ضرب هو الضرب ثم افترظنا ان الاية نسخت افترضنا ان الاية نسخت يقولون يبقى حكم التحريم على على ما كان. يبقى حكم التحريم يعني تحريم الضرب فلا ينسخ مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهوم الموافقة مع ان الاصل مع ان الاصل قد يقول قائل الاصل اذا نسخ نسخ الاصل ونسخ الفرع اليس بمفهوم الموافقة فرعا بلى مفهوم الموافقة فرع عن النطق فالمفترض انه اذا نسخ الا نسخ الاصل نسخ الفرع لكن لكن العلماء قالوا انه يبقى انه يبقى وبعض الاصحاب ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية؟ قالوا لا اذا نسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرض هذا هو الاصل اذا نسخ واختار هو ايضا الطوفي مم وغيرهم وجماعة كثيرون ان اذا نسخ النطق نسخ معه المفهوم نسخ معه المفهوم لان الاصل اذا نسخ نسخ معه فرعه كما سيأتي في المسألة التالية في اصل القياس وهذا وان لم يكن قياسا فانه كذلك هو يعني من حيث انه تبع له في الوجود يكون تبعا له في العدم. يكون تبعا له في في العدم قال واذا نسخ حكم اصل القياس تبعه حكم الفرع كذلك واذا نسخ حكم الاصل تبعه حكم الفرع يعني نحن عندنا في القياس نقيس ومقيس عليه. المقيس عليه هو الاصل والاصل فاذا نسخ المقيس عليه نسخ حكم الفرع كذلك لانه يعني لولا وجود هذا المقيس عليه لما وجد هذا الفرع فلما وجد معه في الوجود ينبغي ان ينتفي معه في العدم ايضا فمثلا نحن قسنا نقيس ها يعني هذي المسألة يقولون هي اصلا آآ انما ذكرت للخلاف مع الحنفية خلاف مع الحنفية وش المشكلة مع الحنفية يعني عنده مثلا مسألتان المسألة الاولى يقولون هم اه كان يشرع التطهر بالنبيذ مم آآ غير المطبوخ اه نسخ مم اه في الغير المطبوخ والمطبوخ. فنسخ في النيء يعني غير المطبوخ النبيذ ف بقي الحكم في المطبوخ ايش ايش الحكم اللي باقي في المطبوخ؟ هم يقولون يجوز شربه قياسا على التطهر به. فنحن نقول اذا نسخ التطهر نسخ جواز الشرب اذا نسخت تطهر نسخ الشرب اذا انتم ترون انه كان يجوز التطهر ثم نسخ بالنبيذ فانه ينبغي والشرب مقيس عليه مقيس عليه ها في الجواز فاننا نقول ينبغي ان يعني ينسخ معه ينسخ معه لان هذا اصل له فاذا ارتفع اصله ارتفع معه والفرع واوضح من ذلك واوضح من ذلك مثال اه المثال الثاني الذي هو المسألة الثانية التي عند الحنفية هي اه مسألة الصوم صحة الصوم صوم الفريضة بنية من النهار عندهم. هم يعني صوم رمضان بنية من النهار قالوا يجوز او يصح قياسا على صوم عاشوراء كيف صوم عاشوراء صوم عاشوراء جاء في حديث اه سلمة بن اكوع رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان ينادي في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه يعني امرهم على سبيل الوجوب هم طيب اكل فليصم يعني يمسك بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء يقولون هذا صوم واجب هذا قبل فرض رمضان هذا صوم واجب النبي صلى الله عليه وسلم صحح فيه الصوم بنية من النهار عند عند قوله في قوله ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم عاشوراء. يوم عاشوراء قالوا هذا صوم فرض صحح فيه النبي صلى الله عليه وسلم اه الصوم بنية من النهار فيقاس عليه رمضان. يقاس عليه رمظان فيقولون هم يقولون اذا نسخ اذا نسخ عاشوراء او نسخ عاشوراء لا يرفع حكم الفرع المقيس عليه الذي هو صوم رمضان. يعني عندهم الان عندنا قياس قاسوا صوم رمضان على صوم عاشوراء. قالوا صوم عاشوراء الذي هو الاصل النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بنية من النهار فلما كان وهو كان صوما واجبا الان هو الاصل المقيس عليه. فلما نسخ حكم صوم عاشوراء لم ينسخ حكم بقي حكم اه الصوم في رمضان بنية من النهر. ونحن نقول لا اذا نسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرع لانه تبع له لما كان تبعا له في الوجود كان تبعا له ايضا في العدم اذا وجد وجده واذا انتفى انتفى هذه المسألة هذه هي المسألة اذا نحن نقول اذا نسخ حكم اصل القياس تبعه حكم الفرع خلافا للحنفية الذين يقولون ماذا؟ انه اذا نسخ حكم الاصل حكم الفرع لا لا ينسخ يبقى كيف فرع واصله قد ذهب؟ هل يمكن؟ نقول لا بالنسبة عندنا الجمهور؟ لا ما يمكن الفرع ما دام من الاصل موجود الفرع موجود زال الاصل يزول معه الفرع يزول معه الفرع قال المصنف رحمه الله ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام يعني الله عز وجل بلغ جبريل بالاية ولم يبلغها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا لا حكم لها هي مع جبريل ما ندري متى يبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ما دامت مع جبريل فانه لا حكم لها. لا حكم لها. لو قلنا انه ان لها حكما صار اشكال سيكون المكلف الان المكلف يفعل شيئا وهو منسوخ فهو يعني المفترض انه مكلف لا يفعله كمثلا استقبال القبلة مثلا استقبال القبلة الى بيت المقدس لو قلنا ان الحكم اه ان ان الناسخ مع جبريل له حكم له حكم فمعناه ان ويمكن جبريل ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد شهر مثلا. هم. فمعناه ان الناس يصلون شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يصلون شهرا كاملا الى بيت المقدس والحكم منسوخ نقول لا ما دام انه مع جبريل ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم لهذا الناسخ. لا حكم لهذا الناسخ. وان كان جبريل هو المبلغ الوحيد لكن ما دام انه مع جبريل فلا تكليف ولا حكم قال ولا يثبت حكمه قبل تبليغ المكلف يعني الاصل ان حكم الناسخ انما يثبت بعد تبليغه. اما قبل تبليغ مكلف فلا يثبت حكم الناسخ فلا يثبت حكم الناسخ طيب نحن عندنا سورة مسألة التحول الى بيت التحول الى الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام كان الناس يصلون الى بيت المقدس فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ ثم بلغ الصحابة في فرظ اخر في فرظ اخر النبي صلى الله عليه وسلم تحول الى الى الكعبة الى المسجد الحرام والصحابة في المسجد الاخر في قباء مثلا او القبلتين ما تحولوا الا بعد ذلك طيب ما بين تبليغهم ما بين نزول الناسخ وبلوغ الناسخ لهم يعني ما ما بين نزول الناسخ على النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم بالناسخ ما ما حكم هذا الوقت هذا معفون عنه بالنسبة اليهم هذا معفون عنه ولذلك ما الواجب؟ هل هل يعيدون الصلاة هل يعيدون الصلوات التي صلوها الى بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها الى الى المسجد الحرام ما يعيدون معفو عنه يعني فرض فرظين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلاها الى المسجد الحرام وهم صلوها اه هم صلوا الى بيت المقدس. نقول قبل ان يبلغهم الخبر هذا معفو عنه معفو عنه والحكم يثبت حينما بلغهم. ولذلك لما بلغهم تحولوا مباشرة. تحولوا مباشرة ولم يعيدوا ما مضى. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة ما ما مضى يعني بالمناسبة نزول اه تحويل القبلة ما كان الصحابة كلهم بلغهم في فرض في فرض واحد ومن احب منكم ان يتوسع في هذه المسألة فليراجعها يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فرض وبعض الصحابة في مكان اخر في مسجد اخر تحولوا في فرظ اخر في فرظ اخر قال والعبادات المستقلة ليست نسخا يعني فرض الصيام بعد الصلاة. الصيام ما ينسخ الصلاة والحج ما ينسخ الصيام هذه العبادات المستقلة هذه العبادات المستقلة هذا واضح هذا واضح وعن بعضهم صلاة سادسة النسخ وش تنسخ؟ تنسخ الخمس كلها؟ لا عن بعضهم يعني يعني ان انه اذا نزلت صلاة سادسة فقد كان الواجب كل الواجب على المكلفين خمس صلوات ثم نزلت صلاة سادسة نسخ نسخت الخمس وصارت ست صار المجموع ست يعني نسخ العدد نسخ العدد كان الواجب خمس خلاص الذي يبرئ الذمة ويسقط التكليف في اليوم والليلة خمس صلوات فلما نزلت سادسة لما نزلت سادسة صارت الخمس مجموعها لا يبرئ الذمة ولا يسقط التكليف. اذا ماذا حصل نسخ هذا الحكم نسخ حكم انها مجزئة وانها هي كل كل الواجب وانه صار المجموع ست هكذا فسروه قالوا وعن بعضهم صلاة السادسة نسخ ولكن نحن نقول هذا لا يسمى نسخ هذه زيادة زيادة صلاة والحكم الاول باقي على يعني كل صلاة من الصلوات الماضية مجزئة عن نفسها مجزئة عن عن نفسها. اذا اذا تسميتها نسخا يعني اشبه باللفظ اشبه به اللافظ وبالمناسبة هي مسألة الان الزيادة على النسخ اه زيادة عن النص زيادة عن النص هي ان يزيد شيء على ما ان يزيد شيء او ان يزاد شيء او يزيد الشارع شيئا على ما تقرر اه بنصه اولا على ما تقرر بنص الشرع اولا وهذه الزيادة اما ان تكون عبادة مستقلة يعني الان تقرر ابي اصل الشرع في البداية خمس صلوات ثم زادت صيام زاد زادت عبادة مستقلة صيام حج زكاة هذي ليست نسخا اجماعا وانما حصل فقط اشكال يسير فيما اذا زادت الصلوات زاد زاد عدد الصلوات اما عبادة مستقلة تماما هذه ليست نسخا اجماعا واما ان يكون ان تكون العبادة او هذا الزائد غير مستقل ان تكون عبادة غير مستقلة. فاذا كانت العبادة غير مستقلة هذي لها نوعان ان كانت العبادة غير مستقلة فلها نوعان النوع الاول ان تكون من غير جنس المزيد ان تكون عفوا عفوا اه بالنسبة العبادة المستقلة نوعان. العبادة المستقلة هي نوعان اما ان تكون من غير جنس المزيد كفرض الصيام بعد الصلاة كفرض الصيام بعد الصلاة انا آآ يعني اختلط علي الامر في البداية اه والامثلة كما هي بان تكون من غير جنس المزيد عليه عبادة مستقلة من غير جنس المزيد كفرض الصيام بعد الصلاة فرض الصيام بعد الصلاة او الحج بعد الصيام ونحو ذلك فهذه ليست نسخة اجماعا. او تكون من من جنسها لكنها مستقلة من جنسها مستقلة كزيادة صلاة سادسة كزيادة صلاة سادسة فهذه كما قلنا انه انها ليست بنسخ عند جمهور العلماء والخلاف فيها ضعيف الخلاف فيها ضعيف وتسميتها نسخا ضعيف. اذا هذا حاصل زيادة مستقلة. اما ان كانت غير مستقلة فهذه التي ستأتي. اما ان كانت غير مستقلة اه فهذه هي التي ستأتي. اذا نعيد مرة اخرى العبادة اما ان تكون مستقلة او غير مستقلة. فالمستقلة نوعان ان تكون من جنس المزيد عليه او غريزة من جنس المزيد عليه. ان لم ان كانت من غير جنس المزيد عليه يعني صيام بعد صلاة اه حج بعد صيام هذه ليست نسخا اجماعا وان كانت من جنسها كزيادة صلاة يعني مستقلة لكنها صلاة نفي من جنسها هم صلاة على الصلوات الخمس فهذه ليست نسخا عند جماهير العلماء الائمة الاربعة واكثر العلماء والخلاف فيها كما قلت ضعيف. وكان يحسن بالمؤلف ان لا يذكر هذا القول الا اذا كان فقط للاشارة الى وجهه فقط ثم شرع المصنف في الكلام على الزيادات غير المستقلة الزيادة على النص غير المستقلة زيادة العبادة. قال واما زيادة جزء مشروط او شرط او زيادة آآ ترفع مفهوم المخالفة فليس بنسخ اما زيادة جزء مشروط زيادة ركعات مثلا زيادة ركعات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها اه كانت الصلاة آآ ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر اقرت في السفر وزيدت في الحضر زيادة ركعتين كانت صلاة الظهر والعصر مثلا او العشاء ركعتين ثم زيدت في الحظر صارت اربع ركعات هل هذا يسمى نسخ؟ عند جمهور العلماء ليس بنسخ. هذا ليس نسخ زيادة هذا زيادة يعني غاية من يسميه نسخا انه مثل مفهوم الصلاة السادسة. يقول كان كانت الركعتين هي التي تجزئ ثم لم ما صارت مجزئة صارت آآ الاربع ركعات مجزئة نقول الاجزاء هذا هذا متعلق بالتمام المتعلق بتمام الصلاة كان كان تمامها ركعتين ثم صار تمامها اربع ها فليست القضية يعني هي هو آآ يعني آآ الحكم متوجه الى نسخ اجزاء او لا هي زيادة زادت زادت ركعتين وصارت الصلاة مجزئة باربع الركعات هذا لا يسمى عند العلماء نسخا هذا لا يسمى عند العلماء نسخا هذي زيادة جزء مشروط اه او شرط زيادة شرط زيادة شرط مثل ماذا زيادة شرط الطهارة للصلاة مثلا او زيادة شرط اه السترة ستر العورة او زيادة شرط آآ مثلا على سبيل المثال اه في الحج شرط من شروط الحج مثلا هم او نحو ذلك. هذه الزيادات هذه عند العلماء لا تسمى نسخا لان لان الشريعة جاءت شيئا فشيئا الاحكام نزلت شيئا فشيئا فبطبيعة الامر ان ان بعض العبادات ما اكتمل تشريعها الا بعد فترة هذا ما يسمى عند العلماء نسخ لو كان كل شيء كل زائد ينسخ السابق مشكلة اذا هذا هذه الزائدة ليست ليست نسخا زيادة شرط شرط النية شرط الطهارة قال او زيادة ترفع مفهوم المخالفة عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في في صدقة الغنم في سائمتها اذا بلغت اربعين ستنشاه في سائمتها مفهومها ماذا ان المعلومة او ان غير السائمة لا زكاة فيها ان غير السعيم هذا مفهوم مخالفة ان غير السائمة لا زكاة فيها في صدقة في سائمتها اذا مفهوم المخالفة ان غير السائمة ليس لا لا زكاة فيها. لو جاء حديث في الغنم المعلوفة زكاة هذا الحديث سيكون هذا الحديث هل هذا الحديث الان رافع لمفهوم المخالفة لو فرضنا الان الان نحن فهمنا بالمخالفة من حديث في صدقة الغنم في سائمتها بالمخالفة فهمنا ان غير السائمة المعلوفة مثلا لا زكاة فيها طب جاءنا حديث ان المعلومة فيها زكاة هذا الحديث سيكون ناسخا لمفهوم المخالفة. هل هل نسمي نسخ او لا هل هو رافع هو رافع لمفهوم المخالفة؟ خلاص الان نفى مفهوم المخالفة لان مفهوم المخالفة كان يقول ان المعلومة لا زكاة فيها وهذا الحديث ينص انه فيه زكاة. هل نسخ او لا؟ قال ليس بنسخ يقول لانه رفع لحكم مسك كان مسكوتا عنه واستفيد في غير محل النطق فلا نسميه نسخا لا نسميه نسخا وقال بعض العلماء علماء بل هو نسخ وتذكر المصنف وقيل الثالث نسخ الم يكن حكمه الم يكن حكما شرعيا؟ ان المعلومة لا زكاة فيها واستفيد من من لفظ؟ اه ما دام انه مستفاد من اللفظ ليس من البراءة يعني يعني ليس مجرد البراءة لو كان على مجرد البراءة فما نسميه نسخا. لو كان الامر هو رفع لحكم البراءة الاصلية فما نسميه نسخا يعني من قال ليس بنسخ قال لان المعلوفة كانت على البراءة اصلا لا لا لا زكاة فيها. اه من نظر الى البراءة الاصلية فقط قال لا نسخ. لا لا نسميه نسخا ومن قال لا هو ليس على البراءة فقط بل استفيد بمفهوم المخالفة من آآ من من اللفظ يعني نحن ننظر لللفظ ننظر لحكم استفيد من اللفظ واذا وهذا النص رفع حكما مستفادا من اللفظ. اذا لفظ بلفظ خطاب بخطاب. اذا نسخ نسميه نسخا مرة اخرى في صدقة الغنم في سائمتها مفهوم مخالفة من كلمة في سائمتها ماذا؟ ان بغير السائمة لا زكاة فيها هذا مفهوم مخالفة لو فرضنا جاء نص هكذا يقول في في المعلوفة الزكاة في صدقة في الغنم المعلوفة الزكاة فرضنا جاء نص لفظ خطاب هذا الخطاب سيكون رافعا لحكم مفهوم المخالفة الذي استفدناه من الحديث الاول صح ولا لا؟ نعم صحيح طيب هذا الرفع لمفهوم المخالفة نسميه نسخ او لا اختلفوا من قال انه ليس بنسخ قال لان حكم المعلوفة كان موافق للبراءة الاصلية والموافق لحكم البراءة الان والرفع لشيء موافق لحكم البراءة لا نسميه نسخا ومن قال اننا نسميه نسخ من قال اننا نسميه نسخا قال هو لم يكن مجرد حكم يعني ثابت بالبراءة فقط بل ايضا هو استفيد من الخطاب الشرعي. وما دام انه استفيد من الخطاب الشرعي ولو بالمفهوم فرفع هذا الحكم المستفاد من الخطاب يسمى نسخا لانه خطاب لان لان الخطاب الثاني في المعلوفة خطاب رفع حكما من خطاب وخطاب بخطاب هذا نسخ هذا نسخ نعم قال ونسخ جزء العبادة او شرطها ليس نسخا لجميعها. هذا عكس المسألة السابقة عكس مسألة الزيادة زيادة جزء مشروط او شرط هذا عكسها الان نسخ جزء من العبادة الان العبادة رفعنا عنها جزءا يعني لو فرضنا ان الصلاة كانت اربع لنسخت ركعتان عكس مم رفعت ركعتان هذا نسخ للجزء ما في اشكال ولذلك سماه المصنف نسخ جزء لعبادة نسخ للجزء لكن نسخ الجزء الان هل هل يقال انه نسخ للعبادة كاملة هل يقال انه نسخ للعبادة كاملة؟ هو نحن ما في اشكال نسميه نسخ جزء لكن نسخ الجزء هذا هل هو نسخ للعبادة كاملة هل هو نسخ العبادة كاملة يعني المثال الواقعي الصيام كان اول الاسلام اه الصيام يمتد من بعد العشاء الى غروب الشمس في اليوم الثاني من بعد العشاء اذا نام كان الصحابة اذا ناموا خلاص ما في ما في طعام في الليل فكان العبادة ممتدة من بعد العشاء الى غروب الشمس واليوم الثاني. ثم هكذا من بعد العشاء وهكذا رفع جزء من من العبادة ما هو الجزء من بعد العشاء الى الفجر خلاص هذا خلالكم ليلة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. الابيض من الخيط الاسود. احل لكم ليلة الصيام روافة الى نسائكم هنا البأس لكم انتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا نسخ والقرآن نسخ السنة طيب هذا الجزء من العبادة من بعد العشاء الى الفجر هذا نسخ هذا الجزء نسخ هذا الجزء نسخ. هل نقول ان العباد نسخت ونزل مكانها عبادة جديدة يعني الصيام الاول كله العبادة العبادة الاولى الصيام الذي كان يبدأ من من آآ من طلوع الفجر ويمتد عفوا يبدأ من من بعد العشاء ويمتد الى غروب الشمس هذا الصيام الاول كله نسخ وجاء صيام جديد يبدأ من طلوع الفجر العلماء يقولون لا هذا نسخ لجزء بس اما الصيام الاصلي باقي ما نقول عبادة الصيام نسخت ونزلت عبادة صيام جديدة؟ لا نقول الصيام كما هو نسخ جزء منها فقط هذا معنى نسخ جزء العبادة. هل نسخ جزء العبادة هذا الجزء؟ يعني ان العبادة كلها نسخت وارتفعت ونزل مكانها لعبادة جديدة؟ لا هذا هو المقصود هذا هو المقصود ونسخ جزء من العبادة او شرطها او شرطها هل التحول لما نسخ التحول من بيت المقدس الى المسجد الحرام معناه ان الصلاة ارتفعت ونزلت صلاة جديدة الى المسجد الحرام؟ لا الصلاة نفسها ما ما تغيرت نسخ جزء و صار في تحول الى بيت المقدس يعني الجزء الذي هو الشرط الذي كان التوجه الى بيت المقدس ما نقول ارتفع ارتفعت الصلاة التي في بيت المقدس ونزلت صلاة جديدة بالتوجه الى المسجد الحرام. الصلاة نفسها الصلاة نفسها والدليل على ذلك والدليل على ذلك ان الصحابة وهذا يدل على ان نسخ جزء العبادة لا لا ليس نسخا للعبادة ليس نسخا للعبادة ان الصحابة ما بلغهم التحول الى بيت المقدس هل اعادوا الصلاة؟ قالوا اه خلاص ذيك الصلاة التي كانت في بيت المقدس نسخت فالان اثناء صلاة جديدة الى المسجد الحرام؟ لا بل تحولوا في نفس الصلاة وهذا يدل على ان نسخ جزء العبادة او شرطها لا ليس نسخا للعبادة ليس نسخا لجميعها خلافا لمن قال ذلك خلافا لمن قال انه نسخ العبادة انه نسخ للجميع العبادة قال ويجوز نسقط جميع التكاليف سوء معرفة الله تعالى ويجوز اه طبعا بعض العلماء حرر محل النزاع في مسألة نسخ جزء العبادة او شرطها قال هذا الخلاف في شرط متصل بالعبادة كالتوجه الى القبلة. اما نسخ الشرط المنفصل فليس نسخا للعبادة. اما نسخ الشرط المنفصل فليس نسخا للعبادة اجماعا يعني يقولون لو لو لو نسخ شرط منفصل عن العبادة هو شرط لها. هم شرط زماني شرط مكاني نسخ وهو منفصل عن العبادة. هم. يعني ليس اليس مستداما في نفس العبادة اوليس آآ يعني هو من من من اه من اه مما يصاحب العبادة متصلا متصلا بها فانه ليس نسخا اجماعا وانما الخلاف الشرطي المتصل الشرط المتصل كالتوجه لبيت كالتوجه للقبلة نعم قال ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله ويجوز نسخ جميع التكاليف يعني عقلا وشرعا ايضا يعني لكنه لم يقع لم يقع يعني يجوز ان الله عز وجل ينسخ جميع التكاليف لله عز وجل ان ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت قالوا الا معرفة الله. سوى معرفة الله تعالى. يعني معرفة الله سبحانه وتعالى لا لا يتصور نسخها لان هذا يؤدي الى ابطال الى عود الناس الى الكفر والضلال وهذا مخالف مصادم آآ يعني آآ ارادة الله عز وجل الشرعية الله عز وجل آآ ينسخ ما يشاء ويثبت اه يعني اه كل التكاليف يمكن ان ينسخها ولكن معرفة الله سبحانه وتعالى لا يجوز نسخها لا يجوز نسخها. يعني لا آآ يصح ان تنسخ يعني الادلة تدل على ان معرفة الله عز وجل هي الاصل ولا يمكن ان تنسخ. طبعا هذا الخلاف مع من يعني هذي هذي المسألة لماذا اوتي بها بها هنا اتي بها للخلاف مع القدرية القدرية. هم آآ فانهم يقولون لا يصح يعني المقصود بالقدرين المعتزلة على اية حال في هذا في هذه المسألة معتزلة يقولون لا يصح ان تنسخ التكاليف لان التكاليف مبنية على الاصلح مراعاة الاصلح وان الله عز وجل هم يقولون يجب ان يفعل الاصلح يعني يعني ان ان الخالق ها مقتضى آآ يعني آآ خلقه وتدبيره ان آآ ان لا يفعل الاصل اصلح فاذا فرض احكاما واذا فرض احكاما فهي مبنية على مصالح. فنسخها مناف لهذه المصالح. مناف لهذه المصالح يقولون المصالح فلا يجوز رفعها اما الجواب الجواب بسهولة نقول وما المانع ان الله عز وجل؟ يعني اذا قلنا ان هذا طبعا نحن لا نقول بوجوب فعل الاصلح بل الله عز وجل يفعل ما يشاء تفضلا يعني اوامره ونواهيه هذي كلها من باب فضله وعدله. اما انه يجب على الله شيء فلا يجب على الله شيء. هذا اعتقاد اهل السنة والجماعة. لا يجب على الله شيء طيب ما الجواب نقول وما المانع ان تكون قد فرضها الله عز وجل بحكمته لما صالح مؤقتة يعني علم الله سبحانه وتعالى ان هذه المصلحة تنتهي عند نسخ الحكم ما المانع من ذلك؟ لا مانع بحيث ان المصلحة في ان ينسخ في هذا الوقت يعني اذا كنتم انتم ترون ان القضية قضية مصالح فالله عز وجل هو الاعلم بعباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فما اذا كانت هذه الاحكام بنيت على مصالح فما المانع ان يكون الله عز وجل قد علم ان هذه المصالح تنتهي في هذا الوقت الذي نسخت فيه هذه الاحكام وان ما جاء بعدها من من من المصالح اعظم من المصالح من المصالح التي كانت في وجود هذه الاحكام. ما المانع المانع من ذلك فهالجواب عنهم يعني بحمد الله يعني ليس بعسير يعني اليس الله عز وجل يعلم ان بعض الناس مثلا يجن او ان بعض الناس يموت او ان بعض الناس يحصل له ما يحصل من من العجز. اليس هذا توقف للتكاليف في حق هؤلاء طيب واذا توقفت التكاليف في حق هؤلاء اليس السنا نقول انهم خلاص غير مخاطبين وانتفع عنهم ارتفع عنهم الحكم نحن لا نسميه نسخا ارتفاع الحكم بالجنون والموت ونحو ذلك لا نسمي نسخا. لكن لكننا نقول ان المصالح في حق هؤلاء ان والله عز وجل والله عز وجل يعذر يعني المجنون اذا حصل له الجنون خلاص ارتفعت عنه التكاليف ارتفعت عنه التكاليف فالله عز وجل يعلم ان المصلحة ان لا يكلف في مثلها بهذه التكاليف. وهكذا في حق عباده سبحانه وتعالى وهو اعلم بهم يعلم ان المصلحة تكون بحق عباده بعد نسخ الحكم او ان المصلحة في رفع الحكم تخفيف عنه ونحو ذلك ونحو ذلك نعم قال المصنف رحمه الله ولا يعرف النسخ بدليل عقلي لا مدخل للادلة العقلية في النسخ وما الذي يدري العقل بي بالناسخ المنسوخ الناسخ المنسوخ متوقفة على الخطاب الشرعي متوقف على النقل توقف على النقل فلا يعرف بالعقل ما يمكن ان يأتي دليل عقلي ويكون الدليل العقلي ناسخا لا يمكن هذا اذا لا يعرف ولا يمكن ان يكون الدليل العقلي كاشفا عن الناسخ كاشفا وهذا معناه ولا يعرف النسخ ولا يعرف النسخ بدين عقلي. يعني الدليل العقلي لا يكون كاشفا عن الناسخ العقل قاصر ان يدرك الناس اخواء والمنسوخ العقل قاصر هذي امور يقصر العقل عن عنها ولو كان العقل يمكن ان يكشف الناس اخلاء لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اكمل الامة عقلا يمكن ادرك بعض الامور ان النسخة قبل ان تنسخ قبل ان يأتيه الخبر من السماء اذا ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس القياس ايضا لا يعرف به النسخ لاحظ ترى هذي مسألة غير مسألة هل هل ينسخ بالقياس وهل ينسخ القياس وينسخ به؟ هذه مسألة اخرى هل ينسخ القياس؟ هل يكون القياس منسوخا؟ او يكون القياس ناسخا؟ هذه مسألة اخرى. الان طرق معرفة النسخ. طرق معرفة النسخ. ما هي الطرق التي يعرف بها الناس قال ولا يعرف ان عقلي ولا قياس لنا القياس آآ هو الحاق فرع باصل فاي علاقة له بالنسخ قال بل بالنقل المجرد وايضا القياس يلحقونه بالدليل العقلي يعني بعضهم يلحقها يقول هو آآ كالدليل العقلي قال بل بالنقل المجرد يعني بدليل نقلي محض بدليل نقلي محض الكتاب والسنة الكتاب والسنة او المشوب باستدلال عقلي. وهذا يقصد النبي بالاجماع. او المشوب باستدلال عقلي وهذا يقصدون به الاجماع او بنقل الراوي يعني الراوي يقول كان كذا فنسخ كان كذا فنسخ كنا كذا ثم نهانا امرنا ثم نهانا مثلا سيأتي الامثلة عليه. قال او بدلالة اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا بالناس هو المنسوخ او بالتاريخ ما عندنا الا ان هذا امر وهذا نهي واحدهما متأخر عن الاخر او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني طيب نأتي الامثلة نأتي الى الامثلة اه الاجماع مثلا قال او بالنقل المجرد سيأتينا الامثلة على كل ما تقدم لامثلة النسخ الادلة النقلية هذا واضح النقل المجرد الايات والاحاديث الايات الناسخة ايات المصابرة ايات الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ العدة اه وغير ذلك هذي نقل نقل مجرد ايات او احاديث مثلا طيب طبعا بل بالنقل مجرد هذي القاعدة العامة ثم ستأتي الامثلة عليها. المشهور بالاستدلال العقلي الاجماع ما مثال الاجماع ما مثال الاجماع كالاجماع على ان مثلا آآ اح اباحة الخمر مثلا نسخها عرف بالاجماع مثلا هم يعني ايات الخمر جاءت متدرجة وانعقد الاجماع على ان اباحة الخمر نسخت بي قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام جزء من عمل الشيطان فاجتنبوه طب منعقد الاجماع الان على ان هذا ايش منسوخ قد يقول قائل اذا ما الفائدة؟ خلاص عندنا الاية نقول الفائدة متى قد يخفى علينا الدليل ولكن الاجماع منعقد يعني نعرف ان الاجماع على ان هذه الاية مثلا منسوخة او هذا الحديث منسوخ فاذا انعقد الاجماع على ذلك فنحن نقول عرفنا ان الاية منسوخة. عرفنا ان الحديث منسوخ. هل الاجماع هو الناسخ؟ لا. تقدم ان الاجماع ما ينسخ يا جماعة ليس هو الناسخ لان لان الجماع ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاجماع يعرفنا على ان هناك دليل نقلي كتاب او سنة قد ثم نبحث عن هذا الدليل نبحث عن هذا الدليل فاذا وجدنا الاجماع يقول لك الاجماع انعقد على ان هذا الحكم منسوخ لو قيل لقائل الاجماع منعقد على ان المتعة في النساء منسوخة وهو ما يعرف الدليل نقول خلاص هذا اه الاجماع منعقد خلاص انا اطمئن ان هذا طريق من طرق معرفة النسخ يعني خلاص فعلا ان في نسخ طيب الان وين وين الناسخ؟ الاجماع هو الناسخ؟ لا. ابحث عن الدليل الناسخ. ستجده في الصحيح في كذا في كذا اذا يمكن ان اعرف انا انا كمجتهد الفقيه يمكن ان يعرف النسخ يكتشف النسخ بالاجماع يجد ان الامة اجمعت على ان هذا الحكم منسوخ هذا معنى ان ولا يعرف اذا قال الا ولا يعرف الناس والدليل لا عقل ولا قياس بل من نقل مجرد او المشهور بالاستدلال العقلي اللي هو الاجماع. او بنقل الراوي او بنقلي الراوي ايش نقل الراوي يقول مثلا الراوي آآ رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها مثلا هذا الراوي اه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهانا او نهانا ثم رخص لنا هذا نقل الراوي هذا نقل الراوي اذا الراوي هو الذي يقول نهانا ثم امرنا امرنا ثم نهانا الراوي الراوي الصحابي مثلا الصحابي لان هو الذي يعني اه كان في زمن النسخ في زمن التنزيل او بدلالة اللفظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور. مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها كنت نهيتكم عن لحومي عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث فكلوا وامسكوا ما شئتم نهيتكم عن الاشربة في الاوعية فاشربوا في اي وعاء شئتم اوعية الادم يعني الجلود وغير ذلك هذا دلالة اللفظ يعني في نفس اللفظ يعني اكتشفنا الناس خمسوه او بالتاريخ او بالتاريخ او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني. ساتي بمثال واحد يصلح للصورتين او بالتاريخ يعني ما هو التاريخ؟ التاريخ ان يكون هذا نزل في وقت وهذا نزل في وقت متأخر اه مثلا على سبيل المثال فرض رمضان صوم رمضان آآ في السنة الثانية للهجرة وكان صوم عاشوراء واجبا هذا ان صح تسميته نسخا بعض العلماء يقول لا هذا ليس بنسخ اصلا فنحن نعرف ان هذا عاشوراء في السنة الاولى ورمضان في السنة الثانية صار نسخ نسخ لوجوب عاشوراء او ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثلا خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع ثم قال اه وذكر له صوم رمظان صوم رمظان بعد صوم عاشوراء فهذا ناسخ قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فعرفنا ان هذا الثاني نسخ الاول لان لان رمضان كان في السنة الثانية مثال اخران الذي قلت انه يصلح للصورتين حديث طلق بن علي طلق ابن علي الصحابي طارق بن علي الحنفي مم في مس الذكر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر قال هل هو الا بضعة منك ماذا يفهم الحديث يفهم من الحديث ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. مم وجاء في حديث اخر عن ابي هريرة وعن بشرى من صفوان رضي الله عنها انها قالت آآ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ امر يعني اه ما مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ هل هذا الحديث سابق او حديث طلق ابن علي سابق جاء في بعض الاثار انطلق بن علي انطلق بن علي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الهجرة وهو يبني المسجد وهو يبني المسجد يعني ايه في اولها صح وبشرى بنت صفوان وابو هريرة كلاهما متأخر اما بشرى فانها اه اما ابو هريرة فانه اسلم السنة السابعة او قدم مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة وبشرى قيل انها ماتت اه اه عفوا عفوا اسلمت اسلمت عام الفتح سنة ثمان اسلمت عام الفتح سنة ثمان طيب الان نحن عندنا حديثان حديث طلق بن علي في اول في اول الهجرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد كما ذكر ابن حبان في الصحيح وغيره وحديث ابي هريرة وبشرى بنقض الوضوء بمس الذكر ابو هريرة في السنة السابعة اسلم وبشرى اسلمت السنة الثمان تواضح ان حديث بشرى وحديث ابي هريرة متأخر على حديث طلق بن علي فهنا عندنا هنا عندنا اه التاريخ التاريخ وكذلك راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني يعني اذا يقال انه طلق بن علي مات في السنة السابعة وبشرى اسلمت في السنة الثامنة اه خلاص انتهى الامر. بشرى متأخر حديثها اجيبها متأخر على اية حال بالتاريخ ايضا لو يعني دايما يذكرون احيانا حديث جرير ابن عبد الله البجلي في مسح الخفين اه كانوا يحبون يعني اه او يفرحون بحديث جرير لانه اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة جرير بن عبدالله وروى حديث مسح الخفين فلو فرضنا ان آآ يعني مدعيا ادعى ان مسح الخفين نسخ او كان رخصة خاصة في اول الاسلام او نحو ذلك فان حديث جرير ابن عبد الله بالتاريخ بمعرفة التاريخ يفيدنا ان ان هذا منسوخ ان آآ يعني آآ ان نمسح الخفين رخصة جائزة وثابتة مستقرة قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال الراوي يعني الصحابي هذه الاية منسوخة وهذه الاية منسوخة لاحظ هذه الاية لم يقبل حتى يخبر بما نسخت بما نسخت ليه لاننا امام امرين كلام راوي واية امام الناس. اية موجودة في المصحف امام الناس وكلام الراوي لابد يخبرنا ما هي الاية التي نسخت هذه الاية والاصل ان القرآن ينسخ بالقرآن وهل تنسخه السنة في خلاف فلابد ان يخبرنا ما هي الاية التي نسخت هذه الاية؟ اما ان يقول هذه اية منسوخة ويسكت ما يكفي ما يكفي لان هذه الاية الان موجودة في المصحف بين يدي الناس وهذا الان راوي ويقولوا نسخت ولم يخبرنا بالناسخ في الاصل انه لا يقبل قوله حتى يخبرنا بالاية المنسوخة هذا القول الاول وقيل يقبل ليش؟ قالوا لان الراوي عدل وهذا صحابي فهذا ما يخبر بان هذه الاية منسوخة الا وهي منسوخ حقيقة وهو وهم الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل فلابد ان يكون قد علم ناسخا قد علم ناسخا هذا القول الثاني قال وان قال نزلت هذه الاية بعد هذه هذا ما في اشكال قبل هو الان ما ادعى نسخ قال هذه الاية نزلت بعد هذه هذه الاية. هذه الاية كانت في اول الاسلام وهذه الاية بنزلت بعد ذلك ما في اشكال ما هو هل في دعوى نسخ؟ ما في اشكال. هو خبرنا فقط عن تاريخ نزول. تاريخ نزول وهو الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل وهم اعلم بذلك فيخبرن فيقبل ما في اشكال اما ان نقول لا ما يقبل قولك هذه الاية نزلت بعد هذه؟ هو هل بنى عليها حكما؟ ما بنى عليها حكما؟ فلذلك هذا ما فيه اشكال. الامر فيه سهل. الامر فيه سهل. ولذلك يقبل ان قال هذا الخبر منسوخ يعني الحديث الاول كان في الاية قال فكالآية نفس الشيء طيب ليش فرق بين مسألتين؟ قالوا لان الخبر اسهل شوي. وقد يخفى اما القرآن فانه قد بين يدي الناس ما يخفى. اما الحديث فقد يخفى. ولذلك قالوا حكم الخبر يعني مسألة اخرى ولكن حكمها كحكم الاية حكمها كحكم الاية يعني ما الحكم؟ نقول القول الاول انه لا يقبل حتى يبين لنا ما الذي نسخ هذا الخبر. القول الثاني انه يقبل قوله لانه عدل وهو عالم بالناسخ قال وان قال كان كذا ونسخ. اه الان ما جاب طاري اية ولا حديث كان كذا يعني كان الحكم كذا. كان الحكم كذا. هل ذكر اية؟ هل ذكر آآ حديث؟ لا. قال كان كذا ومنسخ قبل له في النسخ هو الان هو اعلم الناس بذلك. الصحابة هم اعلم الناس بذلك. كان كذا ونسخ رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها يقبل قوله يقبل قوله هو ما قال هذه الاية نسخت او هذا الحديث نسخ اذا اذا قال ذلك نقول نطالبه بالناسخ على القول الاول ولكن هنا يقول كان كذا يعني كان الحكم كذا فنسخ نقول ما في اشكال. هذا يقبل هذا الان هو اعلم الناس بالاحكام الصحابة هم اعلم الناس بالاحكام قال ويعتبر انتهينا من الان من تعلق بالصحابي باقي اخر شي في باب النسخ ويعتبر يعني يشترط يعتبر تأخر ناسخ يعني يشترط في النسخ التراخي التراخي تأخر الناسخ هذا قلناه في التعريف ايش التراخي؟ معناه ان يا الناسخ بعد استقرار الحكم الاول بعد استقرار الحكم الاول اما لو جاء قبل استقرار الحكم الاول مقارنا له او قبل وقت العمل المكلف فاننا نقول هذا تخصيص لان تخصيص ماذا يفيد؟ التخصيص يفيد ان اه يفيد حينما يدخل على العام يفيد ان ما عداه ليس مرادا اصلا ما عدا ليس مرادا او ان ما عداه ان المراد بالحكم هو هذا المخصص او ان بعبارة اخرى ان هذا الحكم الذي آآ جاء باللفظ الخاص آآ ليس مرادا من اللفظ العام. اقتلوا المشركين خصص منه الذمي والمعاهد فليس المراد باية اخت المشركين الذمي والمعاهد اخرجه من من المراد هذا معنى التخصيص. اذا التخصيص يكون مقارنا واما الناس فلا بد ان يكون متراخيا. طيب لو فرضنا انه جاءنا دليل عام واستقر وعلى او عمل به الصحابة مثلا وكذا ثم جاءنا بعد ذلك دليل خاص هذا تخصيص؟ لا يسمى نسخ حتى لو حتى لو خاصه عام يسمى نسخ ما دام انه جاء بعد استقرار الحكم جاء متراخيا نسميه نسخ سواء كان عاما او خاصا سواء كان عاما او خاصا اما ان كان قبل الحكم فهذا نسميه تخصيص او تقييد قال واذا تعارظا فلا نسخ يعني اذا جاءنا دليلان متعارضان ما نبدأ بالنسخ مباشرة نقول هذا هذا نسخ لهذا هذا والله هذا اه نهي وهذا امر ناسخ مباشرة لا نقول فلا نسخ ان امكن الجمع فلا نسخ ان امكن الجمع. ممكن الجمع؟ يمكن نجمع بين الدليلين فكيف نجمع بين الدليلين؟ والله هذا عام وهذا خاص. نحمل العامل على الخاص ممتاز هذا مطلق هذا مقيد نحمله مطلق على المقيد. تمام هذا عام من وجه وخاص من وجه. نخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ممتاز جمعنا بين الدليلين انه يا سلام على المهارة هذي. عام من وجه الخاص من وجهه. هذا الدليل العام من وجه خاص من وجه. وهذا الدليل العام من وجه خاص من وجه. يخصص عموم احدهما بخصوص الاخر جميل كما قيل في في احاديث اه اه النهي عن اه الصلاة في اه الاوقات المكروهة والادلة التي جاءت فيه عليه حتى اذا ما نبدأ اذا تعارض دليلان فلا نبدأ بالنسخ نبدأ بالجمع فان لم يمكن نظرنا في النسخ نظرنا في التاريخ نظرناه في التاريخ ان عرفنا التاريخ فالنسخ والا في الترجيح. والا فالترجيح وهذا ترتيب الجمهور خلافا للحنفية فعندهم الترجيح قبل الجمع. الترجيح قبل الجمع وبهذا نكون بحمد الله انتهينا من باب النسخ نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا وان يتجاوز عن عن خطأنا وزللنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين