﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك ولا تجعل لاحد فيها شيئا. اما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
للعلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس السابق آآ فرغنا من التعليق على الفحص الذي عقده المصنف في حروف الجر او حروف المعاني عفوا حروف المعاني ثم

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
اه قال المصنف رحمه الله فصل ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. هذا الفصل اخر الفصول في المباحث اللغوية او المقدمات اللغوية. يقول المصنف ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية اي ليس بين اللفظ وما دل عليه يعني المعنى الموضوع له ليس بين

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
هذا اللفظ والمدلول اي المعنى الموضوع له. الموضوع له هذا اللفظ ليس بينهما مناسبة. طبيعية يعني اقتضتها الطبيعة. سواء كانت مناسبة صوتية او معنوية او حسية. فليس بين اللفظ ومدلوله

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
مناسبة اقتضت وضع هذا اللفظ لهذا المعنى ولا اختصاص وليس بينهما مناسبة تدل على اختصاص هذا اللفظ بهذا المدلول او بهذا المعنى لماذا؟ لاننا نجد ان في اللغة الفاظا مشتركة

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
وضعت لمعنى ولضده. فالقرؤ مثلا او القرء وضع للحيض وللطهر فلو كان بين اللفظ ومدلوله او معناه مناسبة طبيعية لكان موظوعا لاحدهما على الاقل. وكذلك الجون وضع للبياض والسواد. ومن وجه اخر ان المعنى الواحد نحن نجد ان

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
ان المعنى الواحد تختلف فيه الالفاظ. فيعبر عنه في اللغة العربية بهذا اللفظ ويعبر عنه في اللغة الفلانية بهذا اللفظ وفي اللغة ثالثة بهذا اللفظ. بل في العربية نفسها قد يكون عند قوم يعبروا عنه بلفظ. عند يعني

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
قبيلة وعند قبيلة اخرى يعبر عنه بلفظ فمثلا السكين يعبر عنها بالسكين ويعبر عنها بالمودية. وابو هريرة رضي الله عنه آآ ورد عنه في الصحيح انه قال في اه لما في الحديث الذي ذكر فيه قصة سليمان انها قصة قضاء اه

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
سليمان في المرأتين آآ قال آآ لما قال ائتوني بالسكين اشقه بينكما قال ما كنت اعرف السكين ما كنت اعرف الا المدية. فنلاحظ ان اللفظ يختلف والمدلول واحد ان اللفظ يختلف والمدلول واحد فلو كان هناك مناسبة طبيعية

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
تقتضي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فكان ينبغي ان يكون له لفظ واحد او او وتكون اللغات على الاقل متطابقة تكون اللغات متطابقة في هذا اللفظ او متقاربة على الاقل. او متقاربة

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
على الاقل فلذلك نقول ليس بين اللفظ مدلوله الموضوع له مناسبة طبيعية خالف في ذلك بعض المعتزلة خالف في ذلك بعض المعتزلة ولا يهم ما قوله الان عباد الصيمري. قال ومبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بالهام او وحي او كلام. اول

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
للغات واول وظعها في البشر. كان من الله كان توقيفا من الله تعالى. فالله تعالى هو واضعها. هم توقيف اي تتوقف معرفته على الله. قال الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. وفي

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الصحيحين في حديث الشفاعة وعلمك اسماء كل شيء. قال ابن عباس هي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس انسان ودابة ماء وارض وسهل وبحر وجمل وحمار واشباه ذلك. من الامم وغيرها. وقال مجاهد وعلم ادم الاسماء كلها

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. هذا هو اه القول المشهور انها توقيف من الله تعالى. لكن كيف كان هذا التوقيف؟ قيل بالهام من الله. قيل بالهام من الله تعالى. اي ان الله تعالى يلقي

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
في روعي ادم او انبيائه مثلا او البشر يلقي فروعهم وصدورهم ان هذا الشيء اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا هذا الالهام فليس فيه كلام مخاطب ومباشرة وليس فيه آآ وحي

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
بملك. قال او وحي الوحي يعني يوحي الله عز وجل. اه الى انبيائه باسماء الاشياء بواسطة ملك ونحو ذلك وقد جاء في كتاب الله واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا طبعا ليس هذا فيه هذا لا علاقة له

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
بمبدأ اللغات لكن اقول انه ان الله عز وجل يوحي الى من شاء من خلقه كيفما شاء او كلام. يعني ايه كلام مباشر؟ او ان الله عز وجل يكلم يا هو فيخبرهم باسماء الاشياء. وقيل بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا يعني وبعضها كان

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
توقيفا وبعضها كان اصطلاحا هكذا هم قال بعض العلماء بعض اللغة توقيف وبعضها فما يحتاج اليه من اسماء الاشياء التوقيف من الله. وما يحتاج اليه في المخاطبة بين الله وبين الله سبحانه وتعالى ونبيه حتى يعلمه الاشياء

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
هذا اه توقيفي. اه هذا نعم توقيفي وايضا وما علمه هذا توقيفي ثم بعد ذلك البشر يصطلحون على ما يشاءون اذا ما يحتاج اليه في المخاطبة ابتداء آآ ما يحتاج اليه آآ

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
عموما هذا توقيفي. البشر اول ما نزل ادم يحتاج الى اسماء اشياء كثيرة فهذا توقيف من الله ثم بعد ذلك يعني تكون ما ما لا يحتاج اليه الناس يصطلح الناس على ما يسمونه

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
هذا معنى بعضها توقيف بعضها اصطلاحي. اذا التوقيفي ما هو؟ هو ما يحتاج اليه. والاصطلاحي ما لا يحتاج اليه ابتداء هذا هذا القول الثاني هذا القول الثاني. هناك قول ثالث ان الكل محتمل. ان الكل محتمل. وانما رجحنا

23
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
الاول لقوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. كلها. حتى ورد في بعض الاثار يعني حتى اصغر الاشياء وادقها علمها يعني تراجع في كتب التفسير على اية حال قال نعم وبعضها توقيف وبعضها اصطلاح. هنا امر وتتم الكلام في هذه المسألة في الوضع الاول

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
اما الاوضاع الجديدة والاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس متأخرة من اسماء المخترعات والالات الجديدة مصطلحات العلوم هذه لا اشكال في انها اصطلاحية لا اشكال في انها اصطلاحية. وامر اخر هل لهذه المسألة ثمرة معنوية؟ قال بعض العلماء لا ثمرة لها لا ثمرة لها

25
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
وقال اخرون فائدتها عدم جواز قلب الاسماء. فلا يسمى الفرس مثلا ثورا. ولا يسمى الجبل شجرة. ولا يسمى الكتاب قلما ولا يسمى اه مثلا الثوب دينارا وهكذا يعني تغيير اسماء الاشياء

26
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وقلبها عن اوضاعها. قالوا هذا لا يجوز ولا سيما اذا كانت اوضاعا شرعية. فلا يجوز قلبها لا الانسان ان يسمي الصلاة بغير اسمها مثلا او آآ يسمي المحرمات التي حرمها الله بغير اسمها الى اخره

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
بعضهما قال ان هذه ثمرة هذه المسألة. بعضهم قال ان ثمرة هذه المسألة هو ما ذكرنا طبعا لا اشكال في ان ذكر بعض اهل العلم انه لا اشكال في ان يضع الناس لبعض الاشياء

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
ماء غير الاسماء الموضوعة لها ابتداء من غير تبديل. فهم تسمونه مثلا الثوب ثوبا ويصطلحون على اسم اخر. ما في اشكال. ما لم يكن هذا الاسم الرمل فيسمون الاشياء لهم يعني آآ يعترفون بوجود الاسم الموضوع الاصلي

29
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
التوقيفي اذا كان توقيفيا ويضعون اسما اصطلاحيا غير محرم هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال كان فيه قال رحمه الله انتهينا الان من اه المقدمات اللغوية ولما انتهى المصنف من الكلام عن هذه المقدمات اللغوية باعتبار ان

30
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اللغة مما يستمد مما يستمد من هذا العلم. شرع في ذكر ما يستمد منه علم الاصول من جهة الاحكام فينا من مستمداتي من اصول الاحكام. قال فصل في الاحكام لا حاكم الا الله

31
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
البحث هنا في الحاكم من جهة كونه المصدر للاحكام او المصدر للاحكام وهو المخاطب بها وهو المثيب المعاقب عليها. اما تفاصيل البحث عن احوال الحاكم سبحانه وتعالى وصفاته ومتعلقات فهذا يبحث في علم الاعتقاد يبحث في علم الاعتقاد ومن جهة الايمان به وتوحيد ربوبيته والوهيته واسمائه صفاته

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الى غير ذلك هذا يبحث في علم الاعتقاد وهذا امر ظاهر. فالذي يعني احوج الى ذكر او او آآ ذكر الحاكم سبحانه وتعالى في في باب في فصل الاحكام انه مصدر الاحكام الشرعية. فقال لا حاكم الا الله. فالعقل

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
قالوا لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم. لا حاكم الا الله لا لا حكم الا ما حكم به سبحانه وتعالى. فلا يصدر حكم بالايجابي او التحريم الا من قبل الله تعالى فقط. وانبياؤه مبلغون عنه سبحانه. واما العقل فليس مصدرا

34
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
الاحكام الشرعية فلا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. هذا مجمل مذهب اهل السنة والاشاعر وغيرهم فهادي مسألة التحسين والتقبيح وانما ذكرت لوجود مخالفة ومن المعتزلة وغيرهم اه من بعض المذاهب ممن قال بتحسين التقبيح لكن على وجه يختلف عن اه الوجه الذي عند المعتزلة. على اية حال

35
00:13:50.050 --> 00:14:19.400
يقول وقال ابو الحسن التميمي بلى يعني العقل يحسن ويقبح العقل يحسن قبح هنا ينبغي تحرير القول في الحسن والقبح. الحسن والقبح يطلقان بثلاثة اعتبارات يطلقان بثلاثة اعتبارات. الاطلاق الاول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة الطبع

36
00:14:19.400 --> 00:14:49.400
حسن معناه ملائمة الطبع. والقبح معناه منافرة الطبع. اي ان الطبع ينفر من هذا الشيء. فيقال قبيح مثلا نقول انقاذ الغريق حسن انقاذ الغريق حسن اي ملائم للطبع فالطبع اذا فالانسان السوي اذا رأى اه غريقا يغرق ورأى من ينقذه

37
00:14:49.400 --> 00:15:19.400
بان هذا الفعل الانقاذ حسن. هذا ملائمة الطبع. واتهام البريء قبيح. هذا نفرة الطبع اتهام البريء قبيحا. انسان تعلم منه البراءة ثم رأيت من يتهمه فانت تقول ان العقل يحكم بقبح هذا هذا الفعل. الاطلاق الثاني بمعنى صفة الكمال وصفة النقص. كقولنا

38
00:15:19.400 --> 00:15:39.400
العلم حسن والجهل قبيح. العلم حسن هذا المعنى صفة الكمال اي انه صفة كمال والجهل قبيح اي انه صفة نقص. وهذا الطلاق لا يلزم منه ملائمة الطبع ومنافذة الطبع لان

39
00:15:39.400 --> 00:15:59.400
اكثر الناس جهال وطبعهم لا ينفر من الجهل لا ينفر من الجهل. نعم قد ينفر اذا قلت له انت جاهل. لكن العقل ابتداء لا ينفر من بعض من كثير من الجهل. فنقول الاطلاق الثاني بمعنى صفة الكمال والنقص

40
00:15:59.400 --> 00:16:29.400
صفة الكمال والنقص. هذا الاطلاق والاطلاق الذي قبله هذان الاطلاقان ملائمة الطبع منافرته صفة الكمال والنقص هذان اطلاقان عقليان بلا نزاع والعقل انه يستقل بادراكهما من غير توقف عن الشرع ولا خلاف ذلك. هذا لا اشكال فيه. اذا اين

41
00:16:29.400 --> 00:16:49.400
الى اين النزاع؟ في الثالث ما هو الثالث؟ اطلاق الحسن والقبح بمعنى المدح والثواب وبمعنى الذم والعقاب. فالحسن فالحسن هو الممدوح والمثاب عليه. والقبيح هو المذموم المعاقب عليه. هذا الاعتبار هو

42
00:16:49.400 --> 00:17:19.400
ومحل النزاع هذا عند عند الجمهور اعتبار شرعي وعند المعتزلة عقلي. هذا هو محل النزاع فعند فعند اهل السنة والاشاعرة لا مدح ولا ثواب الا بالشرع. فالتحسين بمعنى المدح والثواب لا يكون الا من جهة الشرع فقط

43
00:17:19.400 --> 00:17:49.400
تقبيح بمعنى الذم والعقاب لا يكون الا من جهة الشرع فقط. واما المعتزلة وبعض من وافقهم فيقولون انه عقلي ايضا. يقول انه عقلي. كيف انه عقلي هل معناه انهم يرون ان العقل يستقل ابتداء بالحكم بالتحريم

44
00:17:49.400 --> 00:18:19.400
وبالحكم الايجاب بناء على الحسن والقبح؟ لا. هم يقولون ان العقل يدرك ان الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد تحصين المصالح فادراك العقل لهذه الحكمة جعله يدرك الايجاب والتحريم

45
00:18:19.400 --> 00:18:49.400
لا انه هو استقل باجابة تحريم. مرة اخرى المعتزلة لا يقولون ان ان العقل قل بالتحريم ويستقل بالايجاب. لا بناء على حسن القبح وانما يقولون ان العقل ادرك ان الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح. فالعقل بادراك ذلك ادرك الاجابة والتحريم

46
00:18:49.400 --> 00:19:09.400
فالعقل بادراك ذلك ادرك ايجاب التحريم. ادرك الايجاب في جهة تحصيل المصالح. وادرك ريم في جهة ترك المفاسد. يعني علم لما ادرك هذه الحكمة علم ان هذا الحكم محرم وعلم ان هذا الحكم آآ واجب

47
00:19:09.400 --> 00:19:29.400
وهكذا لا انه استقل ابتداء بانه هو الذي حرمه هو الذي اوجب. المعتزلة يقول من ذلك خلافا لمن نسبه اليهم. اذا النزاع بيننا اين هم ماذا؟ هل العقل ادرك ذلك الايجاب والتحريم او لا؟ هذا هو محل النزاع. هل العقل ادرك هذا الايجاب والتحريم او لا؟ فنحن نقول لا

48
00:19:29.400 --> 00:19:49.400
يعني كونه ادرك ادرك ان من حكمة الله تعالى ان ان الله عز وجل بحكمته البالغة كلف ترك المفاسد وتحسن المصالح الى هذا القدر لا لا يستطيع العقل يتجاوزه الى ان يدرك الايجاب والتحريم. بل يفترض او يحتمل الايجاب ويحتمل

49
00:19:49.400 --> 00:20:19.400
الندبة ويحتمل الإباحة عندنا في جهة ترك المفاسد يحتمل التحريم ويحتمل الكراهات ويحتمل الإباحة هذا عندنا هم والمعتزلة يقولون لا ادرك الايجاب وادرك التحريم. هذا هو قدر النزاع بين المعتزلة وغيرهم. آآ على اية حال الكلام في التحسين والتقبيح طويل وكثير ويعني فيه تفاصيل كثيرة

50
00:20:19.400 --> 00:20:39.400
وللمعتزلة مأخذ وللاشاعرة مأخذ ولأهل السنة مأخذ يعني فيه تداخل في المآخذ شيئا ما وحتى من نقل عنه ان القول بالتحسين والتقبيح من اهل السنة آآ كثير منهم يحمل قوله على الاعتبارات العقلية ملائمة الطبع منافرته

51
00:20:39.400 --> 00:20:59.400
ويقول ان الشرع ان اطلاق الحسن والقبح آآ يجتمع لاعتبار الشرع فيه مع الاعتبار العقلي اللي هو ملائمة طبع منافرته فهو يحسن ويقبح من هذا الاعتبار ومن هذا الاعتبار. باعتبار ان الثواب والعقاب هذا شرعي. باعتبار ملائمة الطبع قد يأتي

52
00:20:59.400 --> 00:21:19.400
فيكون الشيء الواحد المأمور به ملائما للطبع وممدوحا عليه ومثابا عليه. فمن جهة ملائمته بالطبع فيه تحسين وتقبيح. ومن جهة اه موافقته من جهة مدحه وتعلق الثواب به ايضا فيه تحصين. ويقابله ايضا التقبيح

53
00:21:19.400 --> 00:21:39.400
من جهة منافرته للطبع آآ فيه تقبيح العقل يدرك التقبيح فيه. ومن جهة آآ ترتب العقاب عليه والذنب فيه ايضا تقبيح شرعي وهكذا. هذا خلاصة المسألة ولا الكلام فيها طويل جدا ولها فروع ستأتينا. فروع لها فروع اصولية

54
00:21:39.400 --> 00:22:09.400
روع اصولية. قال المصنف رحمه الله وفعل الله تعالى وامره لعله. وفعل الله تعالى وامره لعلة. يعني هذه مسألة افعال مسألة افعال الله تعالى واوامره. هل تعلل بالحكم والمصالح؟ يعني هل نقول ان لها علة؟ مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى

55
00:22:09.400 --> 00:22:29.400
وان الله سبحانه وتعالى انما آآ يعني يأمر آآ وينهى لجلب المصالح ودفع المفاسد فيفعل ما يفعله سبحانه وتعالى لحكمة ويخلق ما يخلق لحكمة ويأمر لحكمة. ام لا؟ جماهير السلف والائمة

56
00:22:29.400 --> 00:22:49.400
ووافقهم معتزلة ان الله تعالى يفعل الاشياء ويأمر وينهى لحكم ومصالح يعلمه الله. سبحانه وتعالى. لكن اهل السنة يقولون تفضلا منه سبحانه وتعالى. كونه يأمر وينهى اه وامره نهيه يكون مرتبطا بجلب

57
00:22:49.400 --> 00:23:09.400
المفاسد والحكمة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى في في العاجل والاجل. وتعليل الاحكام بهذه الحكم هذا كله مرتبط بكرم الله وتفضله وانعامه ليس شيء واجب على الله فهو جائز. واما المعتزلة فيقولون واجب

58
00:23:09.400 --> 00:23:29.400
يقولون واجب يعني بوجوب تعليل هذه الاحكام بالحكم والمصالح. لماذا؟ لانه مبني على مسألة اخرى عندهم. ما هي انهم يرون ان الخالق بمقتضى خلقه وتدبيره يجب ان يجب ان يراعي الصلاح والاصلح في افعاله واحكامه

59
00:23:29.400 --> 00:23:49.400
هم؟ هم يقولون فبناء على وجوب رعاية الصلاح والاصلح فكل الاحكام لا بد ان تعلل بالصلاح والاصلح ودفع المفاسد للاخرين. ونحن نقول هذا لا يجب اهل السنة يقولون لا يجب على الله شيء. بل هو

60
00:23:49.400 --> 00:24:09.400
الجائز منه توظنا وكرما. اما الاشاعرة فهم الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا ينفون التعليل. لا شعرة ينفون التعليل في احكام الله يقولون لا تعلل بالاغراظ. وبعظهم يعني اه يعني اكثر ما يعني جعل الاشكال في التعبير بالاغراظ. مم

61
00:24:09.400 --> 00:24:29.400
ان هذا لا يليق بالله الى اخره وان الله لا يبعثه شيء وآآ كلام طويل يبحث في كتب العقائد. الاشكال ما هو؟ انهم نفوا التعليل عن في احكام الله في اصول الدين لكنه في اصول الفقه اضطربوا

62
00:24:29.400 --> 00:24:59.400
خاصة في باب القياس لما جاء الكلام في العلة ومسالكها هناك نحتاج الى الحكم لاننا في المسالك العلة نبحث عن اه العلة المناسبة التي تشتمل على اه اه اه مصلحة او او يعني يترتب على تعليل بها مصلحة وهكذا. احتج المثبتون

63
00:24:59.400 --> 00:25:19.400
بالتعليق المثبتون للتعليل بالايات مشتملة على التعليل. كقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل وقوله تعالى كي لا يكون دولة وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. ونظائرها. ولانه سبحانه

64
00:25:19.400 --> 00:25:39.400
وتعالى حكيم ومقتضى حكمته ان يشرع الاحكام لحكمة ومصلحة. قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وغير من الادلة على اية حال. قال المصنف رحمه الله وشكر المنعم. وشكر المنعم. من قال

65
00:25:39.400 --> 00:25:59.400
قال العقل يحسن ويقبح. اوجبه عقلا ومن نفاه اوجبه شرعا. شكر منعم. ما معنى شكر منعم؟ شكر منعم هو قول الحمد لله والشكر لله لتر انه المنعم هذا هذا باختصار الشكر باللفظ او اعم من ذلك

66
00:25:59.400 --> 00:26:29.400
بان نقول ان شكر المنعم هو عبارة عن استعمال جميع ما انعم الله به على العبد من القوى والاعضاء. الظاهر والباطنة المدركة المدركة والمتحركة. هم. وغيرها المدركة والمتحركة. فيما يعني استعمالها فيما خلقه الله تعالى لاجله. كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته

67
00:26:29.400 --> 00:26:49.400
واثار رحمته ليستدل بها على الصانع. وكذلك استعمال السمع في التفكر وغير ذلك. واستعمال اللسان في النطق بالحمد والشكر واستعمال الجوارح في العبادة التي آآ تقتضي الشكر الى اخره. هذا شكر منعم

68
00:26:49.400 --> 00:27:09.400
ما علاقة هذه المسألة؟ ما فائدته هنا؟ ما الذي اتى بها؟ قال من قال العقل يحسن قبحا؟ اذا هي مرتبطة بالتحسين التقبيح الذي تقدم اوجبه عقلا ومن نفاه اوجبه شرعا. شكر المنعم سبحانه وتعالى واجب على كلا الاعتبارين. سواء

69
00:27:09.400 --> 00:27:29.400
واجب هو هو على على كل حال واجب. لكن هل هو واجب بالعقل او بالشرع؟ شكر منعم. هل هو واجب بالعقل او شر خلاف. هذا الخلاف مبني على مسألة تحسين التقبيح العقلي. من قال ان العقل يحسن ويقبح؟ قال

70
00:27:29.400 --> 00:27:59.400
المنعم واجب بالعقل. شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. واجب بالعقل العقل يقضي ان بان شكر المنعم واجب. لماذا؟ قالوا لان الاعتراف بالفضل المنعم وشكره حسن واذا كان حسنا كان واجبا عقلا هذا قول المعتزلة. ولهم

71
00:27:59.400 --> 00:28:19.400
طبعا ادلة غير هذه هذا اختصار. وقال اهل السنة انما يجب شرعا طبعا اهل السنة والاشاعرة توافقهم الاشاعرة قالوا انما يجب شرعا ولا يجب عقلا لماذا؟ قالوا لاننا اصلا لا نرى للعقل حكما قبل الشرع اصلا

72
00:28:19.400 --> 00:28:39.400
فاذا بطل حكم العقل قبل الشرع. يعني هذي مسألة انما تتصور قبل الشرق. بعد الشر قد جاء النص بشكل منعم ما في اشكال. طيب قبل الشرع هل هل شكر منع الواجب او لا؟ نقول قبل الشرع لا حكم لا يوجد حكم قبل الشرع فلذلك لا حكم للعقل. وان تنزلنا

73
00:28:39.400 --> 00:28:59.400
فقلنا للعقل حكم فلا يجب ايضا. لماذا؟ لاننا لو اوجبنا شكر المنعم قبل ورود الشرع لاحظ لو اوجبنا وجوب ها ما الذي يترتب عليه الوجوب؟ ذم تاركين ومعاقبته. اه اذا لو اوجبنا

74
00:28:59.400 --> 00:29:21.050
شكر منعم قبل ورود الشرع فيلزم من العقوبة على تركه. فلو فرضنا انسانا لم يشكر المنعم قبل الشرع. فهذا يعني انه مستحق للعقوبة  وهل هناك عقوبة قبل ورود الشرع؟ اه هذا تناقض. سيكون هناك مناهضة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا

75
00:29:21.050 --> 00:29:41.050
تبينا حتى نبعثها الرسول. اذا شكر منعم لا يجب الا بالشرع. لا يجب الا بالشرع. قبل الشرع محتمل محتمل لانه لا يوجد عندنا شرع. فلو ان انسانا لم يشكر المنعم نقول ما في

76
00:29:41.050 --> 00:29:51.050
واذا كان ما في عقوبة اذا ليس بواجب. ما الدليل على انه لا لا يوجد عقوبة؟ عندنا ادلة كثيرة في القرآن تدل على انه قبل الشريعة لا يوجد عقوبة. وما كنا

77
00:29:51.050 --> 00:30:11.050
معذبين حتى نبعث رسولا وغيرها. وهناك طبعا تفاصيل ايضا اخرى في هذا المقام اذا هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح مبنية على التحسين والتقبيح. قال والانتفاع بالاعيان قبل الشرع على الاباحة

78
00:30:11.050 --> 00:30:41.050
وقيل على الحظر وقيل على الوقف. الاعيان المنتفع بها. الاعيان الاشياء يرتفع بها كالاطعمة والاشربة والالبسة والمركوبات ونحوها. التي كان الناس ينتفعون بها قبل روض الشريعة. ما حكم حكمها بعد ورود الشريعة. ليس المراد المسألة ما حكم الاشياء قبل ردود الشريعة؟ لاننا نقول

79
00:30:41.050 --> 00:31:01.050
قل لا يوجد احكام قول ورود الشرع اصلا. اذا ما المراد بالمسألة؟ ما حكمها بعد ردود الشريعة؟ اما قبل ردود الشريعة فلا يوجد احكام الا احكام العقل عند المعتزلة. ولذلك قال بعض الاصوليين القول في هذه المسألة

80
00:31:01.050 --> 00:31:21.050
والخلاف فيها الان المصنف ذكر لنا ثلاثة اقوال الاباحة الحظر اللي هو التحريم و التوقف قال بعض العلماء بعض الاصوليين القول في هذه المسألة مبني على القول بتحسين التقبيح. يعني انما انما يقال بالحظر والاباحة بناء على القول بتحسين التقبيح

81
00:31:21.050 --> 00:31:38.750
لا يصح القول بالحظر والاباحة الا على قول من يقول بتحسين التقبيح. فمن ذهب الى الاباحة او الحظر انما يقوله نظرا الى حكم العقل. اباحة وحظر قبل ورود الشريعة. ما عندنا اباحة وحظر قبل رود الشريعة اصلا. الا على حكم العقل. اذا هذا مبني على على

82
00:31:38.750 --> 00:31:58.750
القول الذي قال به المعتزلة في تحسين التقبيح. وهو قول قد وافقهم فيه بعض غير المعتزلة. اذا من ذهب الى الاباحة او الحظر انما يقوله نظرا الى حكم العقل. هل الانتفاع بهذه الاشياء؟ حسن او قبيح؟ يعني هل

83
00:31:58.750 --> 00:32:18.750
الانتفاع بها بعد ورود الشريعة حسن او قبيح. يعني هل الانتفاع بها الان هي الان كانت تنتفع ينتفع بها قبل ورود الشريعة باعتبار انها كانت اشياء مثلا آآ حسنة مستحسنة او قبيحة فالانتفاع

84
00:32:18.750 --> 00:32:38.750
بها الان حسن او قبيح. قال بعض العلماء الاليق بمذهب هذا قاله ابن عقيل وغيره الاليق بمذهب من لا يرى الحسن والقبح العقل قليل التوقف الاليق والمذهبي من لا يرى الحسن القبح العقلي التوقف كما توقف في الاحكام قبل ورود الشريعة. طيب هنا

85
00:32:38.750 --> 00:33:10.800
المصنف حكى حكى الاباحة. قال على الاباحة وهذا نذهب طائفة من الحنابلة والشافعية وغيرهم. ودليلهم ان الله خلقها ان الله خلق هذه الاشياء لا لحكمة. اه لا لا لعبث ولا لحكمة انتفاعنا ولا لحكمة الا انتفاعنا بها. يعني ان الله عز وجل خلق هذه الاشياء لحكمة لم يخلقها عبثا

86
00:33:10.800 --> 00:33:30.800
وليس هناك حكمة الا اننا ننتفع بها. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والاية سيقت مساق الامتنان والتفضل على العباد. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اعظم المسلمين جرما من سأل عن

87
00:33:30.800 --> 00:33:50.800
ان لم يكن حرم على الناس او حرم على الناس فحرم من اجل مسألته. الحديث صحيح. فهذا يدل على ان لولا هذه المسألة لبقي على الاباحة هذا يدل على ان الاعيان الاصل فيها الاباحة. قال القاضي

88
00:33:50.800 --> 00:34:10.800
واذا قلنا القاضي هو ابو يعلى عند الحنابلة. واومى اليه احمد يعني الامام احمد حيث سئل عن قطع النخل قال لا بأس. لم نسمع في قطعه شيئا لم نسمع في قطعه شيئا. ففي هذا النص ان ما لم يسمع في ما لم يسمع فيه ما لم يسمع فيه بشيء ينهى عنه فهو على الاباحة

89
00:34:10.800 --> 00:34:30.800
او على الاباحة. وقيل على الحظر قال المصنف وقيل على الحظر يعني على التحريم يعني على التحريم وهذا ايضا مذهب طائفة من الحنابلة والشافعية معتزلة بغداديين. طبعا القول الاول هو قول معتزل البصريين. لاحظ ان المعتزلة انقسموا قسمين. بعضهم قال اباحة وبعضهم قال

90
00:34:30.800 --> 00:34:50.800
بالحظر. هذا كله منهم بناء على قول التحسين والتقبيح. هل الانتفاع بهذه الاشياء حسن او انتفاع بهذه الاشياء قبيح قال اقر على الحظر لماذا؟ قالوا لان جميع هذه المخلوقات ملك لله تعالى

91
00:34:50.800 --> 00:35:20.800
وانشأها وبرأها ولا يجوز الانتفاع بملك العبد بملك الغير ولا يجوز الانتفاع بملك الغير الا باذنه فلا يجوز للعبد ان ان ينتفع بملك سيده الا باذنه. فاذا انت تصرفت وانت لا تعلم حكمها فانت انتفعت من غير اذن. قال ولان الاقدام عليها يعني على الانتفاع بها

92
00:35:20.800 --> 00:35:40.800
قطر احتمال ان تكون في علم الله محرمة فالإمساك احوط الإمساك احوط قال القاضي وقد اومى اليه ايضا فنقل عن الاثرم انه قال ان الامام احمد قال في في الحلي يؤخذ لقطة هل يؤخذ الحلي لقطة؟ الحلي المصوغ

93
00:35:40.800 --> 00:36:10.800
مصنوع من الذهب من الذهب والفضة. قال انما جاء الحديث في الدراهم والدنانير. فالامام احمد توقف استدام حكم التحريم هم تحريم الاخذ ومنع اه التملك على الاصل على الاصل في انه لا يجوز تملك ملك الشيء. آآ يعني لا يجوز اخذ آآ ملك الغيب

94
00:36:10.800 --> 00:36:30.800
وقيل على الوقف وقيل على الوقف يعني فلا يقال انها مباحة ولا محظورة وهذا مذهب طائفة من الحنابلة وهو قول الاشعرية وغيرهم. قال المصنف وفرض ابن عقيد المسألة في الاقوال والافعال ايضا. يعني

95
00:36:30.800 --> 00:36:50.800
كلامنا المتقدم كان في الاعيان الاعيان الاشياء وفرض ابن عقيل المسألة في الاقوال والافعال يعني في رفات القولية والفعلية ليس في الاعيان الاشياء فقط بل حتى في التصرفات القولية والفعلية كالعقود والمبايعات

96
00:36:50.800 --> 00:37:20.800
والمعاملات نحو ذلك من التصرفات. فالخلاف المتقدم يجري فيها. فالخلاف المتقدم يجري فيها. فيقال هل الاصل مثلا في التصرف الفلاني الاخذ الفلاني؟ المنع العقد الفلاني الاباحة او الحظر او التوقف حتى يأتينا الدليل اقوال ثلاثة الاقوال الثلاثة

97
00:37:20.800 --> 00:37:50.800
هنا لابد من تنبيه وتحرير المسألة. يخرج من محل النزاع امران الامر الاول قالوا ما يضطر اليه بالنسبة للاشياء ما يضطر اليه ويحتاج اليه ضرورة كتنفس هواء وشرب ماء وسد رمق ونحوه حتى لا يهلك. قالوا هذا مما لا نزاع في اباحته

98
00:37:50.800 --> 00:38:20.800
هذا مما لا نزاع في اباحته. لانه لو منع لكان تكليفا بما لا يطاق. لكان الله ما خلق الناس ليموتوا. وهذا آآ خلف من القول والباطل. اذا بالاتفاق او مما لا نزع فيه ان ما يضطر اليه كتنفس هواء وشرب ماء وسد رمق هذا لا نزاع في اباحته. والاباحة فيما وراء ذلك والخل فيما

99
00:38:20.800 --> 00:38:40.800
اه والخلاف فيما وراء ذلك. وايضا هذه المسألة انما اه لا ترد هذه المسألة لا ترد فيما فيما اه لا يمكن فيه الا وصف واحد. يعني هذه المسألة لا ترد الا في فيما يمكن فيه الوصفان عقلا الحظر والاباحة

100
00:38:40.800 --> 00:39:00.800
كتحريم الخنزير كالخنزير يجوز ان يكون محرما يجوز ان يكون مباحا. انا اقصد من حيث من حيث حكم العقل. لحم الانعام عام يجوز ان يكون اه مباحا يجوز ان يكون محرما. فالخنزير حرام والانعام مباح

101
00:39:00.800 --> 00:39:23.600
مع ان العقل يجوز التحريم وفي الخنزير العقل يجوز الاباحة وخلاص هذا يجوز فيه الامران لكن قد آآ ثبت الحكم في احدهما اما ما لا ما ليس له الا صفة واحدة فقط. فلا ترد هذه المسألة يعني هل لا يقال ان هل هي على الحظر او على الاباحة او التوقف؟ فمثلا

102
00:39:23.600 --> 00:39:43.600
معرفة الله وتوحيده. ووحدانيته سبحانه وتعالى لا يجوز ان يقال فيها هل هي على الحظر لا يجوز ذلك. وكذلك الكفر بالله والجحود به لا يجوز ان يقال انه على الاباحة. هذا مناقض لاصل

103
00:39:43.600 --> 00:40:03.600
الدين مناقض لاصل الدين فليس له الا صفة واحدة. بالنسبة لي التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة وحدانيته هذه ليس لها الا صفة واحدة هو الوجوب او الاباحة الاباحة العقلية. الاباحة العقلية والوجوب شرعا. طبعا آآ

104
00:40:03.600 --> 00:40:23.600
عند المعتزلة حتى عقلا بالنسبة لاهل السنة يقولون اباحة عقلا ووجوب شرعا. والكفر بالله والجحود به ليس له الا صفة واحدة وهو التحريم هو التحريم. فلا يقال انه هل هو على الاباحة او الحظر او فلا يدخل في محل النزاع. طيب

105
00:40:23.600 --> 00:40:43.600
هل لهذه المسألة ثمرة؟ هذا اخر ما يعني يتعلق بالمسألة هل لهذه المسألة ثمرة؟ بعض الاصوليين يقولون لا ثمرة لهذه المسألة. نظروا الى عموم الثمرات فقالوا لا ثارت لهذه المسألة. لكن قال بعض الاصحاب قال القاضي رحمه الله تتصور

106
00:40:43.600 --> 00:41:03.600
المسألة في شخص خلقه الله تعالى في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه واطعمة. هل تلك الاشياء في حقها على الحظر ام على الاباحة حتى يرد الشرع بالدلال؟ آآ هل هل هل تكون الاشياء في حقها على الحظر؟ ام على الاباحة ام

107
00:41:03.600 --> 00:41:24.050
على التوقف حتى يرد الشرع بالدلالة. او نقول هل هي على الحظر حتى يرد الشرع بالاباحة؟ او على الاباحة حتى يبدأ الشرع بالحظر اذا فرضت المسألة في شخص بعيد عن عن مظان الاحكام ومعرفة الاحكام الشرعية

108
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
وقال للقاضي ايضا يفيد في الفقه يقول القاضي ان من حرم شيئا او اباحه فقال بقيت على حكم العقل هل يصح ذلك؟ هل يلزم هل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟ التمسك بحكم العقل؟ باعتبار

109
00:41:44.050 --> 00:42:14.050
ما كان قبل ورود الشريعة فهذه المسألة فيها شيء من من الاشتباك والاختلاط بمسألة التحسين والتقبيح. وبناء وبناء الاقوال فيها لا بد ان يلتفت فيه الى الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح لان بعضهم اطرق القول بالاباحة او الحظر ثم لما جاء التعليل وجدنا ان التعليل اقرب الى تعليل من

110
00:42:14.050 --> 00:42:34.050
اقول بالتحسين والتقبيح مع انه لم ليس هو ممن يقول بتحسين التقبيح. وهذا الذي جعل ابن عقيل وغيره من من العلماء لون الاليق بمذهب من لا يرى الحسنى والقبح التوقف. هذا الكلام في حكم العقل. اما في حكم الشرع

111
00:42:34.050 --> 00:42:44.050
الاشكال قد جاءت لنا جاءت لنا نصوص تدل على ان الاصل في الاشياء اباحة واصل في الاشياء الحل واصل في العقود آآ في في البيوع الحل الى اخره حل الله

112
00:42:44.050 --> 00:43:04.050
البيع اه الى اخره فليس كلامنا الاستدلال بالايات الشرعية على حل هذه الاشياء او على تحريم هذه الاشياء لا كلامها في الحكم العقلي العيان المنتفع بها قبل وروض الشريعة هل هي على الحظر؟ او على اه حتى يجد الدليل الشرعي على الاباحة او على الاباحة

113
00:43:04.050 --> 00:43:28.950
الشرع على الحظر وهكذا وبعضهم قال ان المسألة اصلا مفروضة ومقدرة ان قلنا انه انه وجد زمان لا يوجد فيه لشرع وهذا شيء معتبر اعتباري فقط لانه آآ لا يخلو زمان الا وقد بعث الله عز وجل فيه شريعة. فقد

114
00:43:28.950 --> 00:43:48.950
يوجد في في بعض الازمنة آآ يعني آآ غياب الشرع لكن آآ لها احكام نحن لا نعلمها اية حال هكذا يعني حصل شيء من يعني التشابك والاختلاط في تحرير هذه المسألة. آآ نقف على

115
00:43:48.950 --> 00:44:01.650
هذا عند آآ الفصل الذي عقد مصنف الاحكام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين