﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.350 --> 00:00:33.150
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع

3
00:00:33.200 --> 00:00:53.650
اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول  العلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى الشهير بابن المبرد وكنا انتهينا

4
00:00:54.350 --> 00:01:12.900
الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن خطاب الوضع بعد ان فرغنا من الكلام عن خطاب التكليف قال المصنف رحمه الله تعالى خطاب الوضع ما استفيد

5
00:01:13.950 --> 00:01:47.200
بنصب الشارع على من ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه ما استفيد يعني خبر استفيد خبر استفيد فخطاب الوضع ليس فيه اقتضاء وطلب وانما هو خبر ولذلك كانت القسمة الخطاب الشرعي الى

6
00:01:47.500 --> 00:02:19.650
خطاب طلبي تكليفي وخطاب وضعي الطلب فيه طلب والوضع ليس فيه طلب كلاهما خطاب لكن الذي الذي يتضمن طلبا هذا يسمى خطابا طلبيا او تكليف والذي ليس فيه طلب هذا يسمى

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.250
خطابا وضعيا طبعا الذي ليس فيه طلب على الوجه الذي سنذكره ان شاء الله تعالى وبعض العلماء قالوا كالطوفي رحمه الله قالوا الصواب ان تكون القسمة خطاب لفظي ووضعي طب لفظي افعل ولا تفعل

8
00:02:41.350 --> 00:03:08.600
و خطاب وضعي وهو الذي سنذكره الان قال ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه يعني خبر من استفيد من نصب الشارع علما معرفا يعني الشارع ينصب لنا

9
00:03:09.350 --> 00:03:36.150
علما يعني علامة تعرفنا على الحكم التكليفي او تعرفنا بالحكم التكليفي الشارع ينصب لنا علامات لتكون هذه العلامات معرفة بالحكم التكليفي معرفة الحكم التكليفي ولماذا ينصب لنا الشارع علامات لتكون معرفة لنا

10
00:03:36.950 --> 00:04:11.300
الحكم التكليفي لان الشريعة التكليف بالشريعة مستمر الى انقضاء الوجود الى زوال الدنيا وخطاب الشرع كيف يتحصل للمكلف؟ كيف كيف يعني آآ يحصل للمكلف يكون بواسطة الرسل لان الشارع هو الله سبحانه وتعالى

11
00:04:11.500 --> 00:04:32.150
وخطابه لا يعرفه المكلفون الا بواسطة الرسل عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مخلد في الدنيا؟ غير مخلد اذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ان ينصب علينا علامات او ان تكون هناك علامات

12
00:04:33.450 --> 00:04:54.850
تعرفنا بالحكم التكليفي. يعني متى متى حصلت لنا او متى وجدناها عرفنا عندها الحكم التكليفي وبهذا لا لا نحتاج الى خطاب في كل واقعة وفي كل حال وفي كل حادثة. هذا متعذر

13
00:04:54.900 --> 00:05:14.250
بتعبر عن المكلف لان الوحي ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه العلامات ما يعني ما فائدتها فائدتها انها تعرفنا على الحكم التكليفي وتستمر علامة الى انقضاء الوجود

14
00:05:17.250 --> 00:05:31.600
كالقاعدة الكلية كالقاعدة الكلية حتى تدوم الشريعة مدة بقاء المكلفين في دار التكليف ما هي هذه العلامات؟ هي الاسباب الشروط والموانع كما سيأتي والعلل كما سيأتي ان شاء الله تعالى

15
00:05:31.800 --> 00:05:52.250
طيب لماذا سمي الخطاب الوضعي بذلك؟ لماذا سمي خطابا وضعيا نقول لانه شيء وضعه الله في الشريعة ليكون دليلا على الحكم على الاحكام التكليفية شيء وضع ليكون دليلا وضع ليكون دليلا وعلامة على

16
00:05:52.650 --> 00:06:22.500
الحكم التكليفي لا انه امر به يعني لا ان الله عز وجل امر به عبادة فعلى سبيل المثال اه الخطاب الدال على ان زوال الشمس سبب لدخول وقت صلاة الظهر او طلوع الفجر سبب

17
00:06:22.550 --> 00:06:48.200
دخول وقت صلاة الفجر هذي علامة علامة على دخول وقت الصلاة هل الله عز وجل امرنا بهذه العلامة؟ لا من حيث انها خطاب وظع لا طيب كونه النصاب سببا لوجوب الزكاة

18
00:06:50.000 --> 00:07:09.900
هذي علامة خطاب وظع هل نحن مأمورون بجمع النصاب لنزكي؟ لا لو كان الانسان ما عنده نصاب او كان انسان عنده نصاب وينقص دائما ينقص اما اه ببذله في نفقته وحاجته

19
00:07:10.900 --> 00:07:33.900
او يتصدق على الناس او او غير ذلك هذه علامات طيب الطهارة؟ شرط الوجوب الصلاة؟ اليست طهارة مأمورا بها؟ نقول من حيث انها خطاب وظع ليس مأمورا بها لكن من حيث انها

20
00:07:34.700 --> 00:07:57.650
لا لا تتم الصلاة الا بها نمر بها فهي من جهة مأمور بها او من جهة خطاب الوضع اللي اسمها مرمية. هذا هو المقصود والدليل على انه شيء ليس مأمورا به ولا مناطا بافعال المكلفين من حيث انه خطاب واظع

21
00:07:59.150 --> 00:08:19.800
انه لا يشتاط العلم والقدرة في اكثر خطاب الورع كالارث مثلا هل يشترط نقول الارث الموت سبب للارث او التوريث هل يشترط ان يعلم الوارث انه وارث؟ لا يشترط فمن هناك اشياء تستثنى في العلم

22
00:08:20.150 --> 00:08:44.850
وهي اسباب العقوبات واسباب نقل الاملاك باب العقوبات لابد ان يعلم المكلف ان هذا الفعل سبب للعقوبة الفلانية وفي اسباب نقل الاملاك لا بد ان يعلم المكلف بانتقال السلعة من ملكي الى ملكي مشتري

23
00:08:47.050 --> 00:09:08.750
ويعلم المشتري ان ان السلعة تنتقل اليه. اما بيع من غير علم الطرفين هذا لا يحصل طبعا نقول سواء بنفسه او بوكيله المقصود انه لابد ان يكون هناك علم كذلك الهبة مثلا

24
00:09:09.800 --> 00:09:31.800
فلا بد من العلم بنقل الملك وهكذا فالحاصل ان هذا تعريف خطاب الوضع ما استفيد بوضع بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكم العلم هو العلامة ومنه آآ الاعلام التي تكون

25
00:09:31.900 --> 00:09:59.700
او الانصاب بالحجارة التي توضع في الطريق لتكون على من على الطريق علم العلم هو العلامة معرفا لحكمه. يعني الشرعي التكليفي فاذا  آآ فكما مثلنا مثلا طلوع الفجر علامة على دخول وقتي

26
00:10:00.550 --> 00:10:20.200
الصلاة كيف صار معرفا لحكمه كانه يقول اذا طلع الفجر وجبت الصلاة صلاة الفجر هذا هذا ابو معرف حكمه التكليفي اذا وجد النصاب في الزكاة اذا وجد النصاب في المال وجبت الزكاة هذا

27
00:10:20.700 --> 00:10:51.200
اذا وجد الحد اذا وجد الزنا وجب حد الرجم على المحصن او الجلد على غير المحصن اذا وجدت السرقة وجب حد القطع وهكذا هذا معرف على حكم التكلفة قال وللعلم المنصوب اصناف كما قلنا العلم هو العلامة

28
00:10:54.250 --> 00:11:11.200
كانوا يظعون انصابا من حجارة ونحوها يستدلون يستدلون بها على الطريق وفي زماننا هناك لوحات واشارات او الجبل يكون علما على طريق كذا مثلا العلة قال والعلم من منصوب اصناف يعني انواع العلة

29
00:11:12.600 --> 00:11:33.900
وهي في الاصل يعني في اصل اللغوي العرض الموجب في الاصل هي المرظ وما هو المرض؟ هو العرظ الموجب العرض هو الذي يقوم بغيره عند الفلاسفة كما تقدم المتكلمين الموجب

30
00:11:34.500 --> 00:12:01.950
لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العرض الموجب طبعا لماذا استعمل كلمة العرظ ايظا يعني لان العرض هو الذي يظهر بعد اختفاء يعرض يعني يظهر هم الموجب ايجابا حسيا هنا في هذا التعريف الموجب ايجابا حسيا لان العلة الامراض امراض حسية

31
00:12:03.350 --> 00:12:26.550
لخروج البدن الحيواني فهذا احتراز عن خروج اه لخروج البدن الحيوانية عن الاعتدال هذا هذا احتراز عن خروج غير البدن الحيواني عن الاعتدال يعني اختلال ما شأنه الاعتدال في الجمادات

32
00:12:26.700 --> 00:12:46.450
والنباتات ونحوها هذا لا يسمى علة لا يسمى علتان البدل الحيواني هنا المقصود بما فيه روح يعني الانسان والبهايم لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي البدء ان يكون له حالة اعتدال

33
00:12:48.250 --> 00:13:12.400
من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة ونحو ذلك اذا اختلت هذه الحالة فزادت الحرارة مثلا او الرطوبة او اليبوسة او ضغط الدم له له معدل آآ يعني اه معتدل في في الانسان فاذا زاد

34
00:13:13.400 --> 00:13:31.900
هذا خرج عن حال الاعتدال او او او غيرها من الامراظ اذا زادت فحصل الاعتلال او فحصل اختلاء هذه العلة عصر الاختلال عن الاعتدال الطبيعي هذه هي العلة هذه في الاصل في اللغة يعني العلة هي المرض

35
00:13:33.350 --> 00:13:56.200
ثم استعيرت عقلا. يعني استعيرت من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي ها عفوا الى المعنى العقلي الى معنى عقلي استعيرت في تصرفات عقلية لما اوجب الحكم العقلي لذاته يعني استعيرت الى

36
00:13:56.650 --> 00:14:19.400
حكم العقل لذاته يعني تلازم عقلي تلازم عقله. العقل يقتضي ايجاب كذا بسبب كذا او كون كذا علة لكذا هذا هو المقصود. كون كذا علل لكذا مثل ماذا الكسر للانكسار

37
00:14:20.600 --> 00:14:58.750
اذا وجدنا انكسارا نقول ما علة هذا الانكسار؟ الكسر ما علة هذا الانكسار؟ الكسر ما علة هذا هذه مثلا اه حرارة الماء التسخين او السخونة التي حصلت لهذه الحرارة هم

38
00:15:03.050 --> 00:15:38.200
يعني هذا اثر لذلك شيء ثابت ساكن فتحرك ما علة الحركة التحرك التحرك او التحريك يعني المقصود انه حصل شيء اقتضى هذه الحركة وحصل شيء حصل كسر اقتضى هذا الانكسار

39
00:15:38.950 --> 00:16:04.850
ولا يوجد انكسار من غير يعني عقلا لا يوجد انكسار من غير كسر اذا العلة لذاته. يعني لذات الكسر لا لوضع ولا اصطلاح فليست العلة في الانكسار اننا اصطلحنا على ان الكسر هو العلة. لا

40
00:16:07.800 --> 00:16:28.650
او ان آآ هذا في الوضع اللغوي ان انه اذا حصل آآ انكسار فهو كسر العلة كسر في الوضع اللغوي فتختلف الاوضاع اللغوية. لا هذا معنى عقلي هذا معنى عقلي. عبرت عنه بالعربية ولا عبرت عنه حتى بغير العربية

41
00:16:29.050 --> 00:16:59.100
ما علة الانكسار؟ الكسر ما علة هذا السواد الذي نراه مثلا في على حائط او في ثوب تسويد ما علة هذه السخونة الحاصلة في الماء التسخين العلة لذاتها لا لوضع ولا اصطلاح. هذا في الحكم العقلي. اذا التلازم هنا صارت الان تسمى علة عقلية

42
00:16:59.900 --> 00:17:15.500
ما وجب الحكم العقلي لذاته. يعني بالنظر الى ذاته. لا بالنظر الى وظع ولا اصطلاح ثم استعرت لمعان يعني ثم استعيرت شرعا قال مصنف رحمه الله ثم استعرت لمعان عين ثم استعرت شرعا لمعان

43
00:17:20.600 --> 00:17:41.350
احدها ما اوجب الحكم الشرعية لا محالة ما اوجب الحكم الشرعية لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة يعني قطعا

44
00:17:42.750 --> 00:18:08.450
متى اذا حصل اذا وجد المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله ولماذا هذه اربعة الاجزاء هذا تشبيها لها باجزاء العلة العقلية الاربعة لان المتكلمين والفلاسفة يقولون للمتكلمين والفلاسفة

45
00:18:09.100 --> 00:18:41.600
يقولون  كل حادث لابد له من علة لكن العلة اما مادية هذي واحد او صورية  او فاعلية هذا ثلاثة او غائية فمثلا خاتم الفضة للخاتم هذه علة مادية استدارة الخاتم هذي علة صورية

46
00:18:41.800 --> 00:19:06.350
صورته هكذا العلة الفاعلية هو الصائغ الذي يصنع الخاتم العلة الغائية يعني ما غاية صنع هذا الخاتم؟ التحلي به السرير ما ما العلة المادية للسرير؟ الخشب ما العلة الصورية ل

47
00:19:06.500 --> 00:19:26.150
السرير التربيع وكونه على اربعة قوائم مثلا ما العلة الفاعلية النجار؟ ما هي العلة الغائية؟ النوم على السرير وهكذا فهذه اجزاء العلة العقلية ومجموعه المركب من اجزائها يسمى العلة التامة

48
00:19:27.150 --> 00:19:56.650
الفقهاء كذلك استعملوا لفظ العزة استعملوا لفظ العلة للمجموع المركب من المقتضي والشرط والمحل والاهل استعملوه في الموجب في المعنى فيما اوجب الحكم الشرعي لا محالة ما مثاله شرعا في الاجزاء الاربعة المقتضي الحكم

49
00:19:56.850 --> 00:20:13.400
هو شطوة ومحله واهله وجوب الصلاة هذا الحكم طيب ما مقتضي وجوب الصلاة؟ امر الشارع بالصلاة. في قوله تعالى اقيموا الصلاة مثلا ما شرطه اهلية المصلي لتوجه الخطاب اليه هذا الشرط

50
00:20:13.650 --> 00:20:33.900
ان يكون بالغا عاقلا يعني ان يكون اه ما شرطه ان يكون بالغا عاقلا ما محله يعني الواقع عليه الصلاة لان الحكم متعلق بافعال المكلفين الصلاة ما اهله؟ المصلي حصول الملك في البيع

51
00:20:34.100 --> 00:20:55.750
والنكاح مثلا هذا حكم شرعي ما مقتضيه؟ الحاجة ما شرطه الشروط المعروفة شروط البيع ان يكون اه البيع انت راض وان يكون من عاقد آآ ان يكون العاقد جائز التصرف

52
00:20:55.800 --> 00:21:14.550
ان يكون من مالك ومن يقوم مقامه الى اخره ما محله العين المعقود عليها السلعة من اهله اما كون العقد يعني العاقد آآ الجائزة التصرف او الصحيح آآ الجائزة التصرف

53
00:21:14.850 --> 00:21:33.800
وفي في النكاح مثلا المقتضي الحكمة المقتضي الحاجة والشرط وطبعا هو الايجاب والقبول بالنسبة لي آآ النكاح ايضا والشرط شروط النكاح المعروفة في كتب الفقه المحل هو المرأة المعقود عليها

54
00:21:33.850 --> 00:21:56.850
واهله و الزوج والولي بالنسبة للعاقدين يعني اذا نظرنا الى العاقدين الزوج والولي اذا اجتمعت هذه الاشياء الاربعة يقول الفقهاء هذا يوجب الحكم الشرعي لا محالة يعني يثبت الحكم الشرعي ولا يتخلف

55
00:21:58.000 --> 00:22:14.350
الاطلاق الثاني العلة تطرق على مقتضي الحكم فقط دون بقية الثلاثة يعني مقتضى الحكم وان تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع. وان تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع

56
00:22:17.150 --> 00:22:33.650
فمثلا النصاب تسمى علة لوجوب الزكاة. لماذا؟ لانه يقتضي الوجوب. بغض النظر هل اكتملت الشروط او لم تكتمل الشروط؟ هل وجدت موانع او لم توجد موانع النصاب في حد ذاته

57
00:22:34.150 --> 00:22:57.300
علة لوجوب الزكاة لانه يقتضي الحكم حتى لو تخلف الحكم لامر خارج مثل ماذا مثل آآ عدم حولان الحول او لوجود مانع كالدين مثلا الذي ينقص النصاب كذلك اليمين اليمين

58
00:22:57.400 --> 00:23:25.050
علة للكفارة هي تقتضي كفارة وان كان الكفارة لا تلزم الا شيئين اليمين والحنف اليمين والحنف وهو يعني مخالفة ما عقد علي عقد المكلف اليمين عليها والدليل على ان هذه علل

59
00:23:26.350 --> 00:23:44.600
جواز فعل الواجب بعد وجود هذه هذه العلل وقبل وجود شرطها. جواز فعل الواجب بعد وجودها وقبل وجود شرطها فمثلا اذا بلغ المال نصابا وقبل حولان الحول هل يجوز تقديم الزكاة

60
00:23:45.450 --> 00:24:03.700
قبل حولان الحول؟ نعم يجوز اداء الزكاة قبل الحوض وهذا وتجزئ تجزئ. وهذا يدل على ان النصاب مقتضي للوجوب لانه لو اخرج الزكاة قبل ان يكون عنده اي مقتضي لا تجزئ عنهم

61
00:24:04.900 --> 00:24:18.800
لو لم يكن عنده نصاب فاخرج الزكاة فاخرج مالا وقال هذه الزكاة. لو حصل عندي نصاب لاحقا ستكون هذه زكاة عنه. هذا لا يجوز هذه هذا لا يجزئ لكن بعد ان يبلغ المال نصابا

62
00:24:19.900 --> 00:24:44.600
لو اداه قبل حولان الحول اجزأ وكذلك الكفارة باليمين يجوز له ان يفعلها قبل الحنف بانعقاد اليمين اذا انعقد عقد يمينا ثم اراد ان يحنث كفر ثم حنف يصح ذلك

63
00:24:45.050 --> 00:24:57.300
اخذا من قوله عليه الصلاة والسلام بل يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير لان الحديث فيه اكثر من رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والعكس فليكفر عن يمينه وليأتي الذي

64
00:24:57.400 --> 00:25:19.000
هو خير. هذا يدل على انها علل مقتضية اذا الاطلاق الثاني مقتضي الحكم الاطلاق الثالث الحكمة الحكمة. يعني العلة تطلق على الحكمة قال كمشقة السفر للفطر ما هي الحكمة؟ الحكمة هي المعنى المناسب

65
00:25:19.050 --> 00:25:45.300
الذي نشأ عنه الحكم المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم فمثلا لماذا؟ نسأل نقول لماذا ملح ما الحكمة من اه الترخيص المسافر بقصر الصلاة وبالفطرة والصيام في الصيام نقول حكمة

66
00:25:45.750 --> 00:26:10.100
ان السفر لما كان يغلب عليه وجود مشقة ناسب ناسب ان يرخص لهم بذلك اذا الحكمة هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم كالمشقة في السفر فحصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر والتخفيف عنه بالفطر

67
00:26:10.850 --> 00:26:41.350
فهذه الحكمة قد يقال لها علة طيب سؤال ما الحكم في السفر منوط بهذه الحكمة او بشيء اخر نقول لا الحكم في السفر منوط بالسفر الترخيص بالقصر في القصر للمسافر والفطر في الصيام هذا منوط بالسفر يعني العلة السفر هذه هي العلة المنضبطة

68
00:26:42.250 --> 00:27:02.450
وحكمتها المشقة لان المسافر قد يسافر ولا يجد ادنى مشقة هل هذا يجوز لها الترخص نعم يجوز لها الترخص طيب لم يجد مشقة؟ انتفت الحكمة او انتفت الحكمة التي نحن سميناها علة نقول صحيح

69
00:27:02.550 --> 00:27:28.500
تلك حكمة قد تسمى علة لكن العلة الحقيقية هي السفر. لان الله عز وجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تخسرون الصلاة الظرب في الارظ السفر وهي العلة المنضبطة. اما الحكمة التي هي الان اطلقنا عليها علة المشقة. هذه وان كانت تجري على لسان بعض الفقهاء يقولون ان الحكمة ان العلة في السفر

70
00:27:28.500 --> 00:27:47.850
المشطة نقول لكن هذه غير منضبطة هنا ولا ليست هي المناط وبناء عليه نحن نقول من وجد منه السفر سواء وجدت منه مشقة او لم تجد منه مشقة يجوز له الترخص. ما هي العلة؟ السفر. الضرب في الارض

71
00:27:50.700 --> 00:28:12.250
طيب اذا لماذا نسمي الحكمة علة؟ لان الحكمة قد تنضبط احيانا الحكمة قد تنضبط وقد لا تنضبط وشائع يعني استعمال الحكمة آآ بلفظ العلة وهكذا لكن والتعليل بالحكمة في باب القياس يذكره الاصوليون هل هل يجوز تعريف الحكمة ولا يجوز

72
00:28:13.350 --> 00:28:34.050
يأتي في محله الناسب ان شاء الله تعالى قال رحمه الله الصنف الثاني السبب الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الى الغرض. وهو لغة ما توصل به الى الغرض. هذا تعريفه اللغوي. ومنه قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب

73
00:28:34.300 --> 00:28:52.750
فليرتقوا في الاسباب لعلي ابلغ الاسباب من كان يظن ان لا ينصره الله الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء كل هذا يشملها المعنى اللغوي ما توصل به الى الغرض والمصنف لم يعرف

74
00:28:53.050 --> 00:29:16.450
السبب لن نعرف السبب اصطلاحا وهناك تعريفات من احسنها بانه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته السبب ما يلزم من وجوده

75
00:29:17.750 --> 00:29:38.500
الوجود هذا القيد احتراز من الشرط فانه لا يلزم من وجوده الوجود هذا القيد احتراز من الشرط فانه لا يلزم من وجودة الوجود ويمكن ان يحترز به ايضا من المانع

76
00:29:39.400 --> 00:30:05.300
لان المانع ما يلزم من وجوده العدم قلنا ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم ويلزم من عدمه العدم هذا يشترك فيه اشتركوا معه فيه الشرط لان الشرط يلزم من عدم العدل

77
00:30:06.050 --> 00:30:28.600
لكنه يحتز به ايضا من المانع. فان المانع لا يلزم من عدمه العدم ولا وجود المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وقولنا لذاته وقولنا لذاته هذا احتراز مما

78
00:30:29.100 --> 00:30:44.950
لو قارن السبب فقدان شرط او وجود مانع يعني هو يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم بالنظر الى ذاته اما بالنظر الى الامور الاخرى فقد يكون السبب موجودا لكن انتفى الوجود

79
00:30:45.950 --> 00:31:06.550
الحكم يعني وانتفى وجود الحكم لتخلف شرط او او لوجود مانع مثلا النصاب قبل تمام الحول هذا سببه وهو علة بعبارة اخرى كما يسمى سببا يسمى علة النصاب هذا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الاصل

80
00:31:09.150 --> 00:31:27.700
لكن اذا كان مصابا ولم يتم الحول فنقول هنا لم لم يلزم من وجوده الوجود لا لذاته لا لكون النصاب ليس مقتضيا للحكم بل لتخلف بعض الشروط كحولان الحول او نقول

81
00:31:28.500 --> 00:31:50.750
النصاب سبب لوجوب الزكاة والسبب يلزم من وجوده الوجود لكن هنا لم يلزم من وجوده الوجود لا لذاته بل لوجود الدين الذي ينقص النصاب وهو المانع لوجود المانع اذا لذاته يعني بالنظر الى ذاته هو يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم بالنظر الى ذاته

82
00:31:51.000 --> 00:32:12.100
لكن قد لا يلزم من وجوده الوجود لتخلف شرط او لوجود مانع هذا لا لذاته اذا كان اذا كان السبب لم يلزم من وجوده الوجود لتخلف شرط او لفوت مانع او او لوجود مانع نقول هذا لا بالنظر الى ذاته بل بالنظر الى امر خارج. اذا الحاصل

83
00:32:12.200 --> 00:32:26.450
ان قولنا ان ان السبب هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته اي بالنظر الى ذاته احترازا مما لو قارن السبب فقدان شرط او  مانع فانه هنا

84
00:32:27.150 --> 00:32:48.200
لا يلزم من وجود الوجود لا لذاته بل لامر خارج عنه قال واستعير شرعا لمعان واستعير شرعا لمعان احدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالاول سبب والثاني علة

85
00:32:49.500 --> 00:33:15.350
يعني الفقهاء يستعملون السبب والتسبب والمتسبب في مقابلة المباشرة والمباشر مثل ماذا؟ قال كحفر البئر مع التردية. رجل حفر بئرا ورجل اخر دفع فيه مكلفا دفع فيه انسانا فوقع فهلك

86
00:33:17.250 --> 00:33:45.000
حافر البئر سبب او الحفر سبب والحافر هو المتسبب والثاني علة يعني التردية الدفع والتردية في البئر هذه علة للهلاك حفر البئر مع التغذية هكذا اذا الاطلاق الاول يطرقه يستعمله الفقهاء

87
00:33:45.050 --> 00:34:08.800
في الفاعل غير المباشر استعملوا الفقهاء في الفاعل غير المباشر يقولون متسبب فالحافر متسبب في الهلاك والدافع الذي اه دفع الانسان في في البئر هو العلة للهلاك هو العلة للهلاك

88
00:34:10.450 --> 00:34:33.150
فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة يعني من الضامن الان الظامن هو الذي ارداه في البئر الذي دفعه في البئر. الحافر البئر ضامن؟ لا فينقطع حكم التسبب كذلك لو القاه من شاهق

89
00:34:34.250 --> 00:35:05.400
رجل القى اخر من من شاهق وفي الاسفل رجل ماد سيفه لهذا الرجل لكي يقطعه فهلك فسقط على هذا السيف يعني الرجل تلقاه بسيفه فقتله الاول متسبب القاه مشاهق والثاني مباشر

90
00:35:06.450 --> 00:35:26.900
فالاول سبب والثاني علة. الثاني علة للهلاك فالضمان على المتلقي بالسيف طيب لو القاه في ماء مغرق؟ القاه في البحر فتلقاه حوت فابتلعه الظمان على الحوت لا لان الظمان لا يكون الا على من هو اهل للضمان

91
00:35:27.850 --> 00:35:48.900
فالضمان هنا اذا على الملقي على المتسبب لعدم قبول الحوت الظمان ما هو دائما الضمان على المباشر المباشر اذا كان اهلا طبعا قد يكون الظمان عليهم جميعا في صور عند الفقهاء

92
00:35:50.300 --> 00:36:12.850
كأن مثلا واحد يمسكه والثاني يباشر القتل او وهكذا ان هذا هناك صور عند الفقهاء قد يكون فيها الظمان على الجميع فهذا الاطلاق الاول ما يقابل المباشرة الانطلاقة الثانية علة العلة علة العلة

93
00:36:14.800 --> 00:36:49.100
في المثال السابق مثلا في البئر نقول ما علة هلاك فلان سقوطه في البئر ما علة سقوطه في البئر رماه فلان هاه الانصار عندنا علة للعلة نقول فلان هلك لانه سقط في البئر هذه العلة

94
00:36:50.050 --> 00:37:11.700
ولنهلك لانه سقط في البئر مجرد السقوط علة للهلاك طيب ما علة سقوطه ما علة سقوطه او ما سبب سقوطه؟ لاننا نقول ان السبب يطلق على علة العلة ما علة سقوطه وما سبب سقوطه

95
00:37:12.050 --> 00:37:32.450
دفعه فلان او رماه فلان او نقول اه انزلق كان يريد ان يصلح يعني اه مثلا الحبل او يصلح فسقط في البئر هذا الاطلاق الثاني علة العلة ولما اقول علة العلة معناه

96
00:37:33.200 --> 00:37:58.400
نجيب عنها بسؤالين العلة ما سبب هلاك فلان؟ سقوطه في البئر هذي العلة علة العلة ما سبب ما سبب سقوطه في البئر نقول رماه فلان اذا الرمي هذا الاطلاق الثاني. الطلاق الثالث

97
00:37:58.650 --> 00:38:23.900
العلة بدون شرطها العلة بدون شرطها يعني المقتضي للحكم وان تخلف بفوت شط اوجود مانع وهذا مثله الاطلاق السابق في العلة المقتضي مقتضي الحكم مقتضي الحكم يعني الاطلاق الثالث هنا في السبب

98
00:38:26.850 --> 00:38:43.750
هو نفس الاطلاق الثاني في العلة مقتضي الحكم بدون شرط يعني مثل كما مثلنا هناك ملك النصاب قبل حولان الحول ما تخلف في شرط بدون شرطها القتل العمد العدوان مثلا

99
00:38:46.350 --> 00:39:11.000
بدون شرط المكافأة مسلم قتل كافرا لا يقتل مسلمون بكافر او حرقة لعبدا وهكذا الاطلاق الرابع من اطلاقات السبب العلة الشرعية الكاملة العلة الشرعية الكاملة ما هي العلة الشرعية الكاملة

100
00:39:11.200 --> 00:39:39.200
هي التي تقدمت في الاطلاق الاول المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله وتقدم التمثيل عليه عند الكلام عن العلة الاطلاق الرابع هنا فالسبب يساوي الاطلاق الاول في العلة. والاطلاق الثالث في السبب يساوي الطلاق الثاني

101
00:39:42.550 --> 00:40:10.950
طيب لماذا سميت العلة الشرعية الكاملة سببا يقولون لان عليتها ليست لذاتها كالعلة العقلية العلة العقلية علتها لذاتها الكسر الانكسار لذات الانكسار لا لا لوظع ولا اصطلاح هذي العلة اما في السبب

102
00:40:11.550 --> 00:40:37.450
فعليتها بالوضع يعني في العلة الكسر والانكسار هذي عليتها لذاتها حليتها بذاتها فالكسر الانكسار هو علة قبل وجود الشرع وبعد وجود الشرع يعني وجد انكسار ما عليته؟ الكسر. هذا سواء وجدت شريعة او لم او لم توجد شريعة. هذي علة عقلية

103
00:40:39.950 --> 00:41:23.650
اما الاسباب الشرعية فعليتها بالوظع اليتها بالوضع يعني بواسطة النصب الشرعي لها اسبابا فمن هنا يعني فارقت العلة العقلية فارقت العلة العقلية والدليل على ذلك ان الاسباب الشرعية كانت موجودة قبل وجود الشرع ولم توجد احكامها

104
00:41:24.700 --> 00:41:54.150
فمثلا آآ الاسكار في الخمر الاسكار هذا وجب سبب الوجوب لتحريم الخمر الاسكار كان موجودا قبل الشرع وما كان الخمر محرما او يعني آآ آآ لم يعني يبلغ المكلفين تحريمه مثلا

105
00:41:54.550 --> 00:42:25.600
كذلك مثلا كون الكيل علة للربا البر مكيل قبل وجود الشرع وما كان معه حكم الربوية فعرفنا ان الاسباب الشرعية عليتها بالوضع. عليتها بالوظع بخلاف العلل العقلية فانها لذاتها لذاتها. فالله عز وجل بالنسبة للاسباب

106
00:42:25.900 --> 00:42:48.600
ربط بينها الاسباب المسببات في الشرح هذا شيء بعد وجود الشريعة ربط الله سبحانه وتعالى بين هذه الاسباب والمسببات اما الاسباب العادية التي هي مقتضى الطبيعة والعلل العقلية هذي اوجدها الله سبحانه وتعالى خلقها قبل

107
00:42:49.250 --> 00:43:17.400
قبل وجود الشريعة ككوني مثلا المطر سبب لانبات الزرع ونحو ذلك. هذه آآ اسباب عادية آآ خلقه الله عز وجل قبل وجود الشرع نحن نتكلم الان عن السبب الشرعي عن السبب

108
00:43:17.500 --> 00:43:36.300
الشرعية طبعا هناك مبحث انا سأشير المح اليه الماء حولا افصل فيه اه ما يتعلق بالسبب هل هل هو مؤثر او ليس مؤثر وهل له تأثير او ليس له تأثير

109
00:43:36.450 --> 00:44:00.150
والخلاف بين المعتزلة والاشاعرة واهل السنة في في في قضية التأثير وارتباط الاسباب بالقدرة ونحو ذلك هذي هذا مبحث يطول الكلام فيه يطول الكلام فيه وتعريف السبب بانه ما يقع الحكم عنده لا به وما يدور حول هذا هذا التعريف

110
00:44:00.300 --> 00:44:23.550
من مأخذ وقد يكون شيء من الاشكال هذا يطول الكلام فيه الحاصل نحن نقول ان الاحكام الوضعية معرفات من الاحكام الوضعية معرفات على الحكم الشرعي والسبب آآ عندنا عند اهل السنة

111
00:44:23.750 --> 00:44:51.200
اه قد جعل الله فيه تأثيرا ما قد جعل الله فيه تأثيرا ما يعني آآ لا يسلب التأثير مطلقا ولا ايضا آآ تأثيره لا يكون لذاته يعني آآ كالعلة لكن له تأثير جعل الله عز وجل فيه فيه تأثيرا ما

112
00:44:51.450 --> 00:45:01.050
هذا تقريبا اه حاصل ما يقال هنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين