بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول العلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى الشهير بابن المبرد وكنا انتهينا الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن خطاب الوضع بعد ان فرغنا من الكلام عن خطاب التكليف قال المصنف رحمه الله تعالى خطاب الوضع ما استفيد فلا بد من العلم بنقل الملك وهكذا فالحاصل ان هذا تعريف خطاب الوضع ما استفيد بوضع بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكم العلم هو العلامة ومنه آآ الاعلام التي تكون بنصب الشارع على من ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه ما استفيد يعني خبر استفيد خبر استفيد فخطاب الوضع ليس فيه اقتضاء وطلب وانما هو خبر ولذلك كانت القسمة الخطاب الشرعي الى خطاب طلبي تكليفي وخطاب وضعي الطلب فيه طلب والوضع ليس فيه طلب كلاهما خطاب لكن الذي الذي يتضمن طلبا هذا يسمى خطابا طلبيا او تكليف والذي ليس فيه طلب هذا يسمى خطابا وضعيا طبعا الذي ليس فيه طلب على الوجه الذي سنذكره ان شاء الله تعالى وبعض العلماء قالوا كالطوفي رحمه الله قالوا الصواب ان تكون القسمة خطاب لفظي ووضعي طب لفظي افعل ولا تفعل و خطاب وضعي وهو الذي سنذكره الان قال ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه يعني خبر من استفيد من نصب الشارع علما معرفا يعني الشارع ينصب لنا علما يعني علامة تعرفنا على الحكم التكليفي او تعرفنا بالحكم التكليفي الشارع ينصب لنا علامات لتكون هذه العلامات معرفة بالحكم التكليفي معرفة الحكم التكليفي ولماذا ينصب لنا الشارع علامات لتكون معرفة لنا الحكم التكليفي لان الشريعة التكليف بالشريعة مستمر الى انقضاء الوجود الى زوال الدنيا وخطاب الشرع كيف يتحصل للمكلف؟ كيف كيف يعني آآ يحصل للمكلف يكون بواسطة الرسل لان الشارع هو الله سبحانه وتعالى وخطابه لا يعرفه المكلفون الا بواسطة الرسل عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مخلد في الدنيا؟ غير مخلد اذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ان ينصب علينا علامات او ان تكون هناك علامات تعرفنا بالحكم التكليفي. يعني متى متى حصلت لنا او متى وجدناها عرفنا عندها الحكم التكليفي وبهذا لا لا نحتاج الى خطاب في كل واقعة وفي كل حال وفي كل حادثة. هذا متعذر بتعبر عن المكلف لان الوحي ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه العلامات ما يعني ما فائدتها فائدتها انها تعرفنا على الحكم التكليفي وتستمر علامة الى انقضاء الوجود كالقاعدة الكلية كالقاعدة الكلية حتى تدوم الشريعة مدة بقاء المكلفين في دار التكليف ما هي هذه العلامات؟ هي الاسباب الشروط والموانع كما سيأتي والعلل كما سيأتي ان شاء الله تعالى طيب لماذا سمي الخطاب الوضعي بذلك؟ لماذا سمي خطابا وضعيا نقول لانه شيء وضعه الله في الشريعة ليكون دليلا على الحكم على الاحكام التكليفية شيء وضع ليكون دليلا وضع ليكون دليلا وعلامة على الحكم التكليفي لا انه امر به يعني لا ان الله عز وجل امر به عبادة فعلى سبيل المثال اه الخطاب الدال على ان زوال الشمس سبب لدخول وقت صلاة الظهر او طلوع الفجر سبب دخول وقت صلاة الفجر هذي علامة علامة على دخول وقت الصلاة هل الله عز وجل امرنا بهذه العلامة؟ لا من حيث انها خطاب وظع لا طيب كونه النصاب سببا لوجوب الزكاة هذي علامة خطاب وظع هل نحن مأمورون بجمع النصاب لنزكي؟ لا لو كان الانسان ما عنده نصاب او كان انسان عنده نصاب وينقص دائما ينقص اما اه ببذله في نفقته وحاجته او يتصدق على الناس او او غير ذلك هذه علامات طيب الطهارة؟ شرط الوجوب الصلاة؟ اليست طهارة مأمورا بها؟ نقول من حيث انها خطاب وظع ليس مأمورا بها لكن من حيث انها لا لا تتم الصلاة الا بها نمر بها فهي من جهة مأمور بها او من جهة خطاب الوضع اللي اسمها مرمية. هذا هو المقصود والدليل على انه شيء ليس مأمورا به ولا مناطا بافعال المكلفين من حيث انه خطاب واظع انه لا يشتاط العلم والقدرة في اكثر خطاب الورع كالارث مثلا هل يشترط نقول الارث الموت سبب للارث او التوريث هل يشترط ان يعلم الوارث انه وارث؟ لا يشترط فمن هناك اشياء تستثنى في العلم وهي اسباب العقوبات واسباب نقل الاملاك باب العقوبات لابد ان يعلم المكلف ان هذا الفعل سبب للعقوبة الفلانية وفي اسباب نقل الاملاك لا بد ان يعلم المكلف بانتقال السلعة من ملكي الى ملكي مشتري ويعلم المشتري ان ان السلعة تنتقل اليه. اما بيع من غير علم الطرفين هذا لا يحصل طبعا نقول سواء بنفسه او بوكيله المقصود انه لابد ان يكون هناك علم كذلك الهبة مثلا او الانصاب بالحجارة التي توضع في الطريق لتكون على من على الطريق علم العلم هو العلامة معرفا لحكمه. يعني الشرعي التكليفي فاذا آآ فكما مثلنا مثلا طلوع الفجر علامة على دخول وقتي الصلاة كيف صار معرفا لحكمه كانه يقول اذا طلع الفجر وجبت الصلاة صلاة الفجر هذا هذا ابو معرف حكمه التكليفي اذا وجد النصاب في الزكاة اذا وجد النصاب في المال وجبت الزكاة هذا اذا وجد الحد اذا وجد الزنا وجب حد الرجم على المحصن او الجلد على غير المحصن اذا وجدت السرقة وجب حد القطع وهكذا هذا معرف على حكم التكلفة قال وللعلم المنصوب اصناف كما قلنا العلم هو العلامة كانوا يظعون انصابا من حجارة ونحوها يستدلون يستدلون بها على الطريق وفي زماننا هناك لوحات واشارات او الجبل يكون علما على طريق كذا مثلا العلة قال والعلم من منصوب اصناف يعني انواع العلة وهي في الاصل يعني في اصل اللغوي العرض الموجب في الاصل هي المرظ وما هو المرض؟ هو العرظ الموجب العرض هو الذي يقوم بغيره عند الفلاسفة كما تقدم المتكلمين الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العرض الموجب طبعا لماذا استعمل كلمة العرظ ايظا يعني لان العرض هو الذي يظهر بعد اختفاء يعرض يعني يظهر هم الموجب ايجابا حسيا هنا في هذا التعريف الموجب ايجابا حسيا لان العلة الامراض امراض حسية لخروج البدن الحيواني فهذا احتراز عن خروج اه لخروج البدن الحيوانية عن الاعتدال هذا هذا احتراز عن خروج غير البدن الحيواني عن الاعتدال يعني اختلال ما شأنه الاعتدال في الجمادات والنباتات ونحوها هذا لا يسمى علة لا يسمى علتان البدل الحيواني هنا المقصود بما فيه روح يعني الانسان والبهايم لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي البدء ان يكون له حالة اعتدال من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة ونحو ذلك اذا اختلت هذه الحالة فزادت الحرارة مثلا او الرطوبة او اليبوسة او ضغط الدم له له معدل آآ يعني اه معتدل في في الانسان فاذا زاد هذا خرج عن حال الاعتدال او او او غيرها من الامراظ اذا زادت فحصل الاعتلال او فحصل اختلاء هذه العلة عصر الاختلال عن الاعتدال الطبيعي هذه هي العلة هذه في الاصل في اللغة يعني العلة هي المرض ثم استعيرت عقلا. يعني استعيرت من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي ها عفوا الى المعنى العقلي الى معنى عقلي استعيرت في تصرفات عقلية لما اوجب الحكم العقلي لذاته يعني استعيرت الى حكم العقل لذاته يعني تلازم عقلي تلازم عقله. العقل يقتضي ايجاب كذا بسبب كذا او كون كذا علة لكذا هذا هو المقصود. كون كذا علل لكذا مثل ماذا الكسر للانكسار اذا وجدنا انكسارا نقول ما علة هذا الانكسار؟ الكسر ما علة هذا الانكسار؟ الكسر ما علة هذا هذه مثلا اه حرارة الماء التسخين او السخونة التي حصلت لهذه الحرارة هم يعني هذا اثر لذلك شيء ثابت ساكن فتحرك ما علة الحركة التحرك التحرك او التحريك يعني المقصود انه حصل شيء اقتضى هذه الحركة وحصل شيء حصل كسر اقتضى هذا الانكسار ولا يوجد انكسار من غير يعني عقلا لا يوجد انكسار من غير كسر اذا العلة لذاته. يعني لذات الكسر لا لوضع ولا اصطلاح فليست العلة في الانكسار اننا اصطلحنا على ان الكسر هو العلة. لا او ان آآ هذا في الوضع اللغوي ان انه اذا حصل آآ انكسار فهو كسر العلة كسر في الوضع اللغوي فتختلف الاوضاع اللغوية. لا هذا معنى عقلي هذا معنى عقلي. عبرت عنه بالعربية ولا عبرت عنه حتى بغير العربية ما علة الانكسار؟ الكسر ما علة هذا السواد الذي نراه مثلا في على حائط او في ثوب تسويد ما علة هذه السخونة الحاصلة في الماء التسخين العلة لذاتها لا لوضع ولا اصطلاح. هذا في الحكم العقلي. اذا التلازم هنا صارت الان تسمى علة عقلية ما وجب الحكم العقلي لذاته. يعني بالنظر الى ذاته. لا بالنظر الى وظع ولا اصطلاح ثم استعرت لمعان يعني ثم استعيرت شرعا قال مصنف رحمه الله ثم استعرت لمعان عين ثم استعرت شرعا لمعان احدها ما اوجب الحكم الشرعية لا محالة ما اوجب الحكم الشرعية لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة يعني قطعا متى اذا حصل اذا وجد المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله ولماذا هذه اربعة الاجزاء هذا تشبيها لها باجزاء العلة العقلية الاربعة لان المتكلمين والفلاسفة يقولون للمتكلمين والفلاسفة يقولون كل حادث لابد له من علة لكن العلة اما مادية هذي واحد او صورية او فاعلية هذا ثلاثة او غائية فمثلا خاتم الفضة للخاتم هذه علة مادية استدارة الخاتم هذي علة صورية صورته هكذا العلة الفاعلية هو الصائغ الذي يصنع الخاتم العلة الغائية يعني ما غاية صنع هذا الخاتم؟ التحلي به السرير ما ما العلة المادية للسرير؟ الخشب ما العلة الصورية ل السرير التربيع وكونه على اربعة قوائم مثلا ما العلة الفاعلية النجار؟ ما هي العلة الغائية؟ النوم على السرير وهكذا فهذه اجزاء العلة العقلية ومجموعه المركب من اجزائها يسمى العلة التامة الفقهاء كذلك استعملوا لفظ العزة استعملوا لفظ العلة للمجموع المركب من المقتضي والشرط والمحل والاهل استعملوه في الموجب في المعنى فيما اوجب الحكم الشرعي لا محالة ما مثاله شرعا في الاجزاء الاربعة المقتضي الحكم هو شطوة ومحله واهله وجوب الصلاة هذا الحكم طيب ما مقتضي وجوب الصلاة؟ امر الشارع بالصلاة. في قوله تعالى اقيموا الصلاة مثلا ما شرطه اهلية المصلي لتوجه الخطاب اليه هذا الشرط ان يكون بالغا عاقلا يعني ان يكون اه ما شرطه ان يكون بالغا عاقلا ما محله يعني الواقع عليه الصلاة لان الحكم متعلق بافعال المكلفين الصلاة ما اهله؟ المصلي حصول الملك في البيع والنكاح مثلا هذا حكم شرعي ما مقتضيه؟ الحاجة ما شرطه الشروط المعروفة شروط البيع ان يكون اه البيع انت راض وان يكون من عاقد آآ ان يكون العاقد جائز التصرف ان يكون من مالك ومن يقوم مقامه الى اخره ما محله العين المعقود عليها السلعة من اهله اما كون العقد يعني العاقد آآ الجائزة التصرف او الصحيح آآ الجائزة التصرف وفي في النكاح مثلا المقتضي الحكمة المقتضي الحاجة والشرط وطبعا هو الايجاب والقبول بالنسبة لي آآ النكاح ايضا والشرط شروط النكاح المعروفة في كتب الفقه المحل هو المرأة المعقود عليها واهله و الزوج والولي بالنسبة للعاقدين يعني اذا نظرنا الى العاقدين الزوج والولي اذا اجتمعت هذه الاشياء الاربعة يقول الفقهاء هذا يوجب الحكم الشرعي لا محالة يعني يثبت الحكم الشرعي ولا يتخلف الاطلاق الثاني العلة تطرق على مقتضي الحكم فقط دون بقية الثلاثة يعني مقتضى الحكم وان تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع. وان تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع فمثلا النصاب تسمى علة لوجوب الزكاة. لماذا؟ لانه يقتضي الوجوب. بغض النظر هل اكتملت الشروط او لم تكتمل الشروط؟ هل وجدت موانع او لم توجد موانع النصاب في حد ذاته علة لوجوب الزكاة لانه يقتضي الحكم حتى لو تخلف الحكم لامر خارج مثل ماذا مثل آآ عدم حولان الحول او لوجود مانع كالدين مثلا الذي ينقص النصاب كذلك اليمين اليمين علة للكفارة هي تقتضي كفارة وان كان الكفارة لا تلزم الا شيئين اليمين والحنف اليمين والحنف وهو يعني مخالفة ما عقد علي عقد المكلف اليمين عليها والدليل على ان هذه علل جواز فعل الواجب بعد وجود هذه هذه العلل وقبل وجود شرطها. جواز فعل الواجب بعد وجودها وقبل وجود شرطها فمثلا اذا بلغ المال نصابا وقبل حولان الحول هل يجوز تقديم الزكاة قبل حولان الحول؟ نعم يجوز اداء الزكاة قبل الحوض وهذا وتجزئ تجزئ. وهذا يدل على ان النصاب مقتضي للوجوب لانه لو اخرج الزكاة قبل ان يكون عنده اي مقتضي لا تجزئ عنهم لو لم يكن عنده نصاب فاخرج الزكاة فاخرج مالا وقال هذه الزكاة. لو حصل عندي نصاب لاحقا ستكون هذه زكاة عنه. هذا لا يجوز هذه هذا لا يجزئ لكن بعد ان يبلغ المال نصابا لو اداه قبل حولان الحول اجزأ وكذلك الكفارة باليمين يجوز له ان يفعلها قبل الحنف بانعقاد اليمين اذا انعقد عقد يمينا ثم اراد ان يحنث كفر ثم حنف يصح ذلك اخذا من قوله عليه الصلاة والسلام بل يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير لان الحديث فيه اكثر من رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والعكس فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا يدل على انها علل مقتضية اذا الاطلاق الثاني مقتضي الحكم الاطلاق الثالث الحكمة الحكمة. يعني العلة تطلق على الحكمة قال كمشقة السفر للفطر ما هي الحكمة؟ الحكمة هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم فمثلا لماذا؟ نسأل نقول لماذا ملح ما الحكمة من اه الترخيص المسافر بقصر الصلاة وبالفطرة والصيام في الصيام نقول حكمة ان السفر لما كان يغلب عليه وجود مشقة ناسب ناسب ان يرخص لهم بذلك اذا الحكمة هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم كالمشقة في السفر فحصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر والتخفيف عنه بالفطر فهذه الحكمة قد يقال لها علة طيب سؤال ما الحكم في السفر منوط بهذه الحكمة او بشيء اخر نقول لا الحكم في السفر منوط بالسفر الترخيص بالقصر في القصر للمسافر والفطر في الصيام هذا منوط بالسفر يعني العلة السفر هذه هي العلة المنضبطة وحكمتها المشقة لان المسافر قد يسافر ولا يجد ادنى مشقة هل هذا يجوز لها الترخص نعم يجوز لها الترخص طيب لم يجد مشقة؟ انتفت الحكمة او انتفت الحكمة التي نحن سميناها علة نقول صحيح تلك حكمة قد تسمى علة لكن العلة الحقيقية هي السفر. لان الله عز وجل يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تخسرون الصلاة الظرب في الارظ السفر وهي العلة المنضبطة. اما الحكمة التي هي الان اطلقنا عليها علة المشقة. هذه وان كانت تجري على لسان بعض الفقهاء يقولون ان الحكمة ان العلة في السفر المشطة نقول لكن هذه غير منضبطة هنا ولا ليست هي المناط وبناء عليه نحن نقول من وجد منه السفر سواء وجدت منه مشقة او لم تجد منه مشقة يجوز له الترخص. ما هي العلة؟ السفر. الضرب في الارض طيب اذا لماذا نسمي الحكمة علة؟ لان الحكمة قد تنضبط احيانا الحكمة قد تنضبط وقد لا تنضبط وشائع يعني استعمال الحكمة آآ بلفظ العلة وهكذا لكن والتعليل بالحكمة في باب القياس يذكره الاصوليون هل هل يجوز تعريف الحكمة ولا يجوز يأتي في محله الناسب ان شاء الله تعالى قال رحمه الله الصنف الثاني السبب الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الى الغرض. وهو لغة ما توصل به الى الغرض. هذا تعريفه اللغوي. ومنه قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب فليرتقوا في الاسباب لعلي ابلغ الاسباب من كان يظن ان لا ينصره الله الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء كل هذا يشملها المعنى اللغوي ما توصل به الى الغرض والمصنف لم يعرف السبب لن نعرف السبب اصطلاحا وهناك تعريفات من احسنها بانه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته السبب ما يلزم من وجوده الوجود هذا القيد احتراز من الشرط فانه لا يلزم من وجوده الوجود هذا القيد احتراز من الشرط فانه لا يلزم من وجودة الوجود ويمكن ان يحترز به ايضا من المانع لان المانع ما يلزم من وجوده العدم قلنا ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم ويلزم من عدمه العدم هذا يشترك فيه اشتركوا معه فيه الشرط لان الشرط يلزم من عدم العدل لكنه يحتز به ايضا من المانع. فان المانع لا يلزم من عدمه العدم ولا وجود المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وقولنا لذاته وقولنا لذاته هذا احتراز مما لو قارن السبب فقدان شرط او وجود مانع يعني هو يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم بالنظر الى ذاته اما بالنظر الى الامور الاخرى فقد يكون السبب موجودا لكن انتفى الوجود الحكم يعني وانتفى وجود الحكم لتخلف شرط او او لوجود مانع مثلا النصاب قبل تمام الحول هذا سببه وهو علة بعبارة اخرى كما يسمى سببا يسمى علة النصاب هذا يلزم من وجوده الوجود هذا هو الاصل لكن اذا كان مصابا ولم يتم الحول فنقول هنا لم لم يلزم من وجوده الوجود لا لذاته لا لكون النصاب ليس مقتضيا للحكم بل لتخلف بعض الشروط كحولان الحول او نقول النصاب سبب لوجوب الزكاة والسبب يلزم من وجوده الوجود لكن هنا لم يلزم من وجوده الوجود لا لذاته بل لوجود الدين الذي ينقص النصاب وهو المانع لوجود المانع اذا لذاته يعني بالنظر الى ذاته هو يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم بالنظر الى ذاته لكن قد لا يلزم من وجوده الوجود لتخلف شرط او لوجود مانع هذا لا لذاته اذا كان اذا كان السبب لم يلزم من وجوده الوجود لتخلف شرط او لفوت مانع او او لوجود مانع نقول هذا لا بالنظر الى ذاته بل بالنظر الى امر خارج. اذا الحاصل ان قولنا ان ان السبب هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم لذاته اي بالنظر الى ذاته احترازا مما لو قارن السبب فقدان شرط او مانع فانه هنا لا يلزم من وجود الوجود لا لذاته بل لامر خارج عنه قال واستعير شرعا لمعان واستعير شرعا لمعان احدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالاول سبب والثاني علة يعني الفقهاء يستعملون السبب والتسبب والمتسبب في مقابلة المباشرة والمباشر مثل ماذا؟ قال كحفر البئر مع التردية. رجل حفر بئرا ورجل اخر دفع فيه مكلفا دفع فيه انسانا فوقع فهلك حافر البئر سبب او الحفر سبب والحافر هو المتسبب والثاني علة يعني التردية الدفع والتردية في البئر هذه علة للهلاك حفر البئر مع التغذية هكذا اذا الاطلاق الاول يطرقه يستعمله الفقهاء في الفاعل غير المباشر استعملوا الفقهاء في الفاعل غير المباشر يقولون متسبب فالحافر متسبب في الهلاك والدافع الذي اه دفع الانسان في في البئر هو العلة للهلاك هو العلة للهلاك فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة يعني من الضامن الان الظامن هو الذي ارداه في البئر الذي دفعه في البئر. الحافر البئر ضامن؟ لا فينقطع حكم التسبب كذلك لو القاه من شاهق رجل القى اخر من من شاهق وفي الاسفل رجل ماد سيفه لهذا الرجل لكي يقطعه فهلك فسقط على هذا السيف يعني الرجل تلقاه بسيفه فقتله الاول متسبب القاه مشاهق والثاني مباشر فالاول سبب والثاني علة. الثاني علة للهلاك فالضمان على المتلقي بالسيف طيب لو القاه في ماء مغرق؟ القاه في البحر فتلقاه حوت فابتلعه الظمان على الحوت لا لان الظمان لا يكون الا على من هو اهل للضمان فالضمان هنا اذا على الملقي على المتسبب لعدم قبول الحوت الظمان ما هو دائما الضمان على المباشر المباشر اذا كان اهلا طبعا قد يكون الظمان عليهم جميعا في صور عند الفقهاء كأن مثلا واحد يمسكه والثاني يباشر القتل او وهكذا ان هذا هناك صور عند الفقهاء قد يكون فيها الظمان على الجميع فهذا الاطلاق الاول ما يقابل المباشرة الانطلاقة الثانية علة العلة علة العلة في المثال السابق مثلا في البئر نقول ما علة هلاك فلان سقوطه في البئر ما علة سقوطه في البئر رماه فلان هاه الانصار عندنا علة للعلة نقول فلان هلك لانه سقط في البئر هذه العلة ولنهلك لانه سقط في البئر مجرد السقوط علة للهلاك طيب ما علة سقوطه ما علة سقوطه او ما سبب سقوطه؟ لاننا نقول ان السبب يطلق على علة العلة ما علة سقوطه وما سبب سقوطه دفعه فلان او رماه فلان او نقول اه انزلق كان يريد ان يصلح يعني اه مثلا الحبل او يصلح فسقط في البئر هذا الاطلاق الثاني علة العلة ولما اقول علة العلة معناه نجيب عنها بسؤالين العلة ما سبب هلاك فلان؟ سقوطه في البئر هذي العلة علة العلة ما سبب ما سبب سقوطه في البئر نقول رماه فلان اذا الرمي هذا الاطلاق الثاني. الطلاق الثالث العلة بدون شرطها العلة بدون شرطها يعني المقتضي للحكم وان تخلف بفوت شط اوجود مانع وهذا مثله الاطلاق السابق في العلة المقتضي مقتضي الحكم مقتضي الحكم يعني الاطلاق الثالث هنا في السبب هو نفس الاطلاق الثاني في العلة مقتضي الحكم بدون شرط يعني مثل كما مثلنا هناك ملك النصاب قبل حولان الحول ما تخلف في شرط بدون شرطها القتل العمد العدوان مثلا بدون شرط المكافأة مسلم قتل كافرا لا يقتل مسلمون بكافر او حرقة لعبدا وهكذا الاطلاق الرابع من اطلاقات السبب العلة الشرعية الكاملة العلة الشرعية الكاملة ما هي العلة الشرعية الكاملة هي التي تقدمت في الاطلاق الاول المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله وتقدم التمثيل عليه عند الكلام عن العلة الاطلاق الرابع هنا فالسبب يساوي الاطلاق الاول في العلة. والاطلاق الثالث في السبب يساوي الطلاق الثاني طيب لماذا سميت العلة الشرعية الكاملة سببا يقولون لان عليتها ليست لذاتها كالعلة العقلية العلة العقلية علتها لذاتها الكسر الانكسار لذات الانكسار لا لا لوظع ولا اصطلاح هذي العلة اما في السبب فعليتها بالوضع يعني في العلة الكسر والانكسار هذي عليتها لذاتها حليتها بذاتها فالكسر الانكسار هو علة قبل وجود الشرع وبعد وجود الشرع يعني وجد انكسار ما عليته؟ الكسر. هذا سواء وجدت شريعة او لم او لم توجد شريعة. هذي علة عقلية اما الاسباب الشرعية فعليتها بالوظع اليتها بالوضع يعني بواسطة النصب الشرعي لها اسبابا فمن هنا يعني فارقت العلة العقلية فارقت العلة العقلية والدليل على ذلك ان الاسباب الشرعية كانت موجودة قبل وجود الشرع ولم توجد احكامها فمثلا آآ الاسكار في الخمر الاسكار هذا وجب سبب الوجوب لتحريم الخمر الاسكار كان موجودا قبل الشرع وما كان الخمر محرما او يعني آآ آآ لم يعني يبلغ المكلفين تحريمه مثلا كذلك مثلا كون الكيل علة للربا البر مكيل قبل وجود الشرع وما كان معه حكم الربوية فعرفنا ان الاسباب الشرعية عليتها بالوضع. عليتها بالوظع بخلاف العلل العقلية فانها لذاتها لذاتها. فالله عز وجل بالنسبة للاسباب ربط بينها الاسباب المسببات في الشرح هذا شيء بعد وجود الشريعة ربط الله سبحانه وتعالى بين هذه الاسباب والمسببات اما الاسباب العادية التي هي مقتضى الطبيعة والعلل العقلية هذي اوجدها الله سبحانه وتعالى خلقها قبل قبل وجود الشريعة ككوني مثلا المطر سبب لانبات الزرع ونحو ذلك. هذه آآ اسباب عادية آآ خلقه الله عز وجل قبل وجود الشرع نحن نتكلم الان عن السبب الشرعي عن السبب الشرعية طبعا هناك مبحث انا سأشير المح اليه الماء حولا افصل فيه اه ما يتعلق بالسبب هل هل هو مؤثر او ليس مؤثر وهل له تأثير او ليس له تأثير والخلاف بين المعتزلة والاشاعرة واهل السنة في في في قضية التأثير وارتباط الاسباب بالقدرة ونحو ذلك هذي هذا مبحث يطول الكلام فيه يطول الكلام فيه وتعريف السبب بانه ما يقع الحكم عنده لا به وما يدور حول هذا هذا التعريف من مأخذ وقد يكون شيء من الاشكال هذا يطول الكلام فيه الحاصل نحن نقول ان الاحكام الوضعية معرفات من الاحكام الوضعية معرفات على الحكم الشرعي والسبب آآ عندنا عند اهل السنة اه قد جعل الله فيه تأثيرا ما قد جعل الله فيه تأثيرا ما يعني آآ لا يسلب التأثير مطلقا ولا ايضا آآ تأثيره لا يكون لذاته يعني آآ كالعلة لكن له تأثير جعل الله عز وجل فيه فيه تأثيرا ما هذا تقريبا اه حاصل ما يقال هنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين