بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اما بعد. فهذا هو المجلس الثاني والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول وكنا في المجلس السابق تكلمنا على بعض شروط العلة واحكامها في القياس وانتهينا الى قول المصنف ولا تتأخر علة الاصل عن حكمه ولا تتأخر علة الاصل عن حكمه يعني انه لا يجوز ان تتأخر العلة عن الحكم لا يجوز ان تتأخر العلة عن الحكم بل الفرظ ان تتقدم العلة على الحكم لان الحكم ناشئ عن وجود العلة لان الحكم ناشئ عن وجود هذه العلة وهذا اذا قلنا ان العلة بمعنى الباعث واضح لان الباعث يتقدم على الحكم ونحن قلنا ان الباعث ما هو؟ هو ان تكون العلة مشتملة على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم اذا وجدت الحكمة حين ذاك يوجد الحكم ولا يصح ان يتقدم الحكم على الحكمة بحيث ان الحكم يأتي ثم يقال بعد ان وجد الحكم حكمته كذا الا على على سبيل الاظهار والكشف والا في الواقع لابد ان تكون متقدمة. هذا اذا قلنا ان العلة هي باعث وماذا قلنا انها معرف فهل يجوز هل يجوز ان تتأخر العلة عن الحكم قال بعض العلماء يجوز ان تتأخر العلة بمعنى المعرف على الحكم لان المعرف والعلامة يجوز ان يحدث بعد وجود المشار اليه او الذي هو علامة عليه فالمعرف يجوز ان يتأخر يجوز ان يكون الشيء موجودا ثم يوضع عليه علامة ثم يوضع عليه علامة او اه يعني اه تبنى عليه علامة او يكون هناك علامة اه تدل عليه بعض العلماء طرد المسألة وقال انه لا يجوز ان تتأخر العلة علة الاصل عن الحكم مطلقا والكلام في علة الاصل طبعا وهذا واضح لان علة الاصل هي التي اه يبنى عليها القياس ما مثاله؟ مثاله لو قال المستدل عرق الكلب مستقذر شرعا فيكون نجسا عرق الكلب مستقذر شرعا فيكون نجسا العلة الان في هذا القياس ما هو؟ او في هذا الاستدلال هو الاستقذار والحكم النجاسة يقول المعترض هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الاصل فتكون فاسدة لماذا هذه العلة ثبوتها متأخرا عن حكم الاصل فتكون فاسدة متى حصل الاستقذار الاستقذار فرع عن النجاسة لما كانت نجسة استقبرت الاستقدار يأتي ثانيا ويأتي بعد ثبوت النجاسة اما ان تكون هي العلة فهذه علة متأخرة عن حكم الاصل. فلا يصح الاستدلال بها فاسدة لان حكم الاصل وهو النجاسة يجب ان يكون سابق على الاستقذار بل حكم الاستقذار هو مرتب على ثبوت النجاسة وكذلك يمثلون له بي آآ ثبوت الولاية لصغير عرظ له جنون صغير عرظ له جنون. الان نحن عندنا صغير والصغير له ولي هذا صغير عرظ له جنون هل الولاية ثابتة بالصغر او بالجنون الطارئ لا يصح ان نعلل ثبوت الولاية بالجنون الطارئ لماذا لان العلة ستكون متأخرة عن الحكم لان الحكم وهو الولاية ثبوت الولاية ثابت قبل قبل هذا الجنون الطارئ فلا يصح ان نعلل الان في هذا في هذه الصورة الصبي الذي عرض له جنون آآ ثبوت الولاية بالجنون بل لانه صغير بل بل لانه صغير قد يعلل بالجنون متى في غير الصغير في غير الصغير يعني لو ان بالغا رشيدا عرظ له جنون حين ذاك تثبت عليه الولاية يكون عليه ولي هذا الحكم ثبت بعد وجود العلة. هذا الحكم ثبت بعد وجود العلة لانه قبل عروض الجنون وطروءه لم يكن عليه ولاية بل هو ولي نفسه هو ولي نفسه هذا الفرق بين الصغير والبالغ قال ومن شرطها الا ترجع عليه بالابطال يعني على الحكم من الشروط الا تعود العلة على حكم الاصل الذي استنبطت منه بالابطال حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي الى ذلك كان فاسدا لماذا لان الاصل الدليل هو منشأها فإبطالها لهذا الأصل هذا الدليل يلزم منه ابطالها يعني ثبوت هذه العلة من اين؟ من اين اخذت هذه العلة؟ اخذت من هذا الدليل من هذا الاصل فاذا عادت على اصلها بالابطال بطلت هي واذا عادت على اصلها بالابطال بطلت هي فلا يصح التعليل بها لانها فرع عنه والفرع لا يبطل اصله فاذا ابطل اصله بطل هو لابطل نفسه ويمثلون عليه بتعليل للحنفية وجوب الزكاة او وجوب الشاة في الزكاة الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل شاة بدفع حاجة الفقير يقولون العلة هي دفع حاجة الفقير هذه العلة فيها اشكال لماذا؟ لانها تعد على الاصل بالابطال لماذا لانه لان هذا دفع حاجة الفقير معناه انه يجوز ان نخرج القيمة يمكن ان تندفع حاجة الفقير باخراج القيمة ما نحتاج الى ان نعطيه شاة فيفظي الى عدم وجوب الشهوة صار مخيرا بين القيمة والشاه اذا كانت العلة هي دفع حاجة الفقير فحاجة الفقير قد تندفع بي القيمة فلا تتعين الشاه فصار المزكي مخيرا بين الشاة والقيمة فصار هذا النص الموجب للشاة غير موجب فعادت على الاصل بالابطال هذا مخالف للحكم الاصل وهو الاخراج من عينها نعين الشاة يعني وكذلك يمثلون له بان يعلل الحنفي مثلا انعقاد تكبيرة الاحرام بلفظ الله اعظم ونحوه بانه لفظ يقصد به التعظيم يعني يقولون يقولون تكبيرة الاحرام تنعقد بنحو الله اعظم الله آآ يعني ما يتعين الله اكبر هم لماذا؟ قالوا لانه لفظ يقصد به التعظيم. العلة هي اي لفظ يقصد به التعظيم فتنعقد به الصلاة كلفظ التكبير فنقول يقول معترض هذا هذا التعليل يعود على الاصل بالابطال لان هذه العلة تعود على الاصل بالابطال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير هذا حصر عصر تعريف الجزئين حصر المبتدأ في الخبر حصر المبتدأ في في الخبر من طرق الحصر فاذا حصل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل انعقاد تحريمها بالتكبير يعني بلفظ التكبير فمتى اخترنا غيره اسقطنا حصره للاصل بالتكبير فاذا كانت العلة هي اي لفظ يقصد به التعظيم هذي العلة عادت على الاصلي اللي هو تحريمها التكبير بالابطال لانه لن يتعين حينئذ التكبير مع ان النص حصره في التكبير هذي عادت على الاصل بالابطاء قال والا تخالف نصا او اجماعا يعني يشترط يشترط في العلة الا تخالف نصا او اجماعا هذا واضح فاذا خالفت نصا او اجماعا يعني خالفت نصا من كتاب او سنة او خالفت اجماعا صار هذا القياس فاسد الاعتبار صار هذا القياس فاسد الاعتبار لان النص هو الاصل النص هو الاصل والاجماع مستند الى النص هذا هو الاصل ايضا و اذا كانت العلة مخالفة للنص فلا قياس مع النص ومثال مخالفة النص ان يكون ان يقول الحنفي مثلا امرأة مالكة لبضعها هذي العلة فيصح نكاحها بغير اذن وليها هذا الحكم قياسا على ما ما لو باعت سلعتها امرأة مالكة لبضعها لبضعها هذا تعليل الان هذه امرأة مالكة لبضعها يعني كانه يقول بعبارة اخرى يصح ان تزوج المرأة نفسها بغير اذن وليها. قياسا على ما لو باعت سلعتها لانها كما انها تملك ان تبيع سلعتها بنفسها من غير اذن وليها فهي ايضا تملك بضعها فيجوز ان تزوج نفسها مرة اخرى يقول يعني لو رتبنا القياس بطريقة اخرى هذه امرأة اليس تستطيع ان تبيع سلعتها بنفسها بنفسها؟ بلى فهي ايضا مالكة لبضعها كملكها لسلعتها فيجوز ان تزوج نفسها بغير اذن وليها كما يجوز ان ان تبيع سلعتها بغير اذن وليها آآ فيصح نكاحها فالعلة انها مالكة لبضعها فنقول هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها نكاحها باطل خلاص ما ما نحتاج بعد هذا الى قياس هل هي لا هل هي تملك ان تبيع سلعتها بنفسها؟ نعم. هذا لا اشكال فيه هل هي مالكة لبضعها بحيث يزوج نفسها بغير اذن وليها نقول لا لماذا لا لانها لان هذا مخالف للنص. مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام. اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الاجماع ومثال مخالفة الاجماع ان يقال مثلا مسافر يعني هذا الرجل مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على صومه بجامع المشقة يعني هذا الان المسافر لا يجب عليه الصوم لو سافر في نهار رمظان يعني لو كان مسافرا في نهار رمضان لا لا قلنا ان الصوم ليس بواجب عليك. اليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ المشقة والعلة السفر طبعا. المشقة الحكمة فيقول قائل اه هذا مسافر فلا تجب عليه الصلاة قياسا على الصوم يعني يعلل اسقاط الصلاة بالسفر قياسا على الصوم فنقول هذا مخالف للاجماع هذا مخالف يا جماعة لان لان الصلاة واجبة بالاجماع عبرا وسفرا فلا تسقط بالسفر ويمثلون له ايضا بي ما لو قال في تغسيل الرجل لزوجته انقطعت علاقة الزوجية بالموت فلا يجوز ان ان يغسلها قياسا على الاجنبي انا اقول هذا مخالف للاجماع لان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة مم وآآ ايضا اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر ان لم اكن واهما وغيرها من غير نكير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا جاء في الحديث آآ يعني حديث عائشة آآ انها تحسرت انه لم يكن ان يعني ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان آآ لو استقبلوا لو استقبلنا من امرهن ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تواجه هذا اجماع هذا اجماع يقول وان يكون دليلها شرعيا لا يقولوا الا تتضمن المستنبط زيادة على النص يعني اذا كانت العلة مستنبطة فلا يصح ان تتضمن حكما زائدا على الناس يعني حكما في الاصل غير ما اثبته النص لماذا؟ لان المستنبطة انما تعلم مما من الاصل فمثلا تعليل حرمة ربا الفضل في النحاس بانه موزون. فيلزم التقابظ تعليل حرمة ربا الفضل في النحاس بانه موزون فيلزم التقابل اخذا من حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بالمثل. هذه القطعة من الحديث. هل فيها ذكر التقابض ما قد ليس في هذه يدا بيد. انا اقول فقط هذه القطعة لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل هل فيها ذكر التقابض؟ ليس فيها ذكر التقابض. فاثبات التقابض زيادة اثبات التقابض زيادة في العلة آآ على الاصل زيادة في العلة على الاصل فلا فلا يصح اثبات هذه الزيادة اما لو كان النص لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بالمثل يدا بيد اذا انا الان اثبت التماثل والتقابظ هذا لا اشكال فيه اما ان ان نأخذ التقابض من نص لم يتعرض للتقابض فنقول هذي زيادة زيادة في الفرع على الاصل هكذا قيل وقيل لا يشترط هذا ليس بشرط لانه اذا كانت الزيادة اذا كانت الزيادة لا تخالف الاصل فلا تضر اذا كانت الزيادة لا تخالف الاصل فانها لا تضر لا تضر اما اذا كانت منافية فانه لا يجوز اثباتها اذا كانت غير منافية لا يظر وجودها لا يظر نعم قد يعترض من اين اخذت هذه الزيادة وكذا هذا شأن اخر يعني المستدل عليه ان يجيب نعم المستدل عليه ان يجيب المعترض آآ في وجه اثبات هذه الزيادة من اين ولكن المقصود انه ان بعض الاصوليين قال ليس بشرط ان يعني قضية المنافاة ليست بشرط اه عفوا الزيادة ان لا تتضمن المستنبط الزيادة على الناس. يعني قال بعض الاصوليين حتى لو تضمنت ما دامت ليست منافية. اما ان كانت منافية فانه لا يصح لا يصح لانها ستبطل اللي اصل طلع الاصل قال وان يكون دليلها شرعيا وان يكون دليلها شرعيا اي من شروط علة الاصل ان يكون دليله شرعيا لانها كلامنا في القياس الشرعي فلو كان دليلها غير شرعي لزم ان يكون القياس غير شرعي وكلامنا في القياس الشرعي كلامنا في القياس الشرعي يعني يمكن ان يكون هناك اقيسه لغوية اذا على قول بصحة القياس في اللغة اقيس اه في امور العادة وامور التجارب وامور هذا يمكن لكن لا نسمي قياس شرعي لا نسميه قياسا شرعيا اذا حتى تكون يعني حتى يكون قياسا شرعيا لابد ان ان يكون دليل العلة شرعيا نص من كتاب او سنة او اجماع قال ويجوز ان تكون العلة حكما شرعيا عند الاكثر يجوز ان تكون العلة حكما شرعيا يعني العلة ليست وصف وانما هي حكم شرعي حكم قيس عليه حكم مثل ماذا كأن يقال من صح طلاقه صح ظهاره من صح طلاقه صح ظهاره من صح طلاقه هذا العلة وهي حكم صحة الطلاق حكم صح ظهاره هذا الحكم المقيس وكذلك يصح ان نقول الخمر نجس فيحرم بيعه النجاسة حكم النجاسة حكم النجاسة والطهارة لا يحرم بيعه وما وجه جواز كوني الحكم اه كون العلة يصح ان تكون حكما شرعيا لاننا لان العلة كما كما تقدم هي معرف نحن تقدم لنا ان القول بالمعرف اعم من القول بالباعث فهي من وجه معرف فهي من وجه معرف ووجه الجواز هنا ان العلة معرف معرفة للحكم فلا يظر ان يكون المعرف حكما اخر المعرفات تتعدد انواعها ما في اشكال ان يكون المعرف على هذا الحكم حكما اخر قال ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الاصح ويجوز تعدد الوصف ووقوعه. يعني ويجوز وقوعه ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الاصح اذا قلنا ويجوز وقوعه يعني هذا هو هذا هو الجادة يعني المقصود انه وقع. هو المقصود انه وقع يجوز تعدد الوصف يعني ان تكون العلة ذات اوصاف ان تكون العلة ذات اوصاف متعددة علة واحدة لها عدة اوصاف بحيث انها لا تتم الا باستماع هذه الاوصاف كتعليل القصاص بانه قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان اوصاف متعددة. اذا اكتملت ثبت القصاص ما لم يوجد مانع ما لم يوجد مانع او ينتفي شرط وكذلك تعليل القطع في السرقة بانه سرقة مال معصوم من حرز مثله مثلا هذا تعريف السرقة سرقة مال معصوم من حرز مثله هذا عدة اوصاف اذا اكتملت ثبت القطع رجم الزاني مثلا يقال ايلاج الحشفة بفرج محرم من محصن فيثبت عليه الرجل وهكذا فيجوز ان تتعدد العلة ان تتعدد الاوصاف في العلة الواحدة وهذا وقع كما مثلنا. كما مثلنا اتكون فيكون كل وصف جزءا للعلة كل وصف جزءا العلة قال ومن شرط الفرع مساواة علته علة الاصل ظنا ومساواة حكمه حكم الاصل من شرط الفرع مساواة علته علة الاصل ظنا يعني على الاقل يعني اما يقينا من باب اولى ومساواة حكمه حكم الاصل ما معنى هذا اولا نقول في الجملة الاولى من شرط الفرع مساواة علة علة الاصل ظنا عبر بعضهم بقوله ان يشتمل الفرع على علة على علة حكم الاصل بتمامها ان يشتمل الفرع على علة حكم الاصل بتمامها حتى لو كانت ذات اجزاء فلا بد من اجتماع الكل في الفرع قالوا ان هذه العبارة احسن من قولهم ان يساوي الفرع يعني في العلة علة الاصل اه نعم ان يساوي اه علة الفرع علة الاصل لماذا؟ لان لفظ المساواة قد يفهم منه منع الزيادة لفظ المساواة قد يفهم منه منع الزيادة فيخرج قياس الاولى فيخرج قياس الاولى لانه اذا اذا قلنا لا بد ان تتساوى طيب فاين قياس الاولى المقياس الاولى ليس فيه تساوي بل العلة في الفرع او لا من اصلي العلة في الفرع اولى من الاصل اه لكن هذا التعبير الاخر ان يشتمل الفرع على علة حكم الاصل بتمامها هذا يشمل قياس الاولى والمساوي والادون ايضا يشمل قياس الاولى والمساوي والادون قياس الاولى ان تكون العلة في الفرع اولى من الاصل المساوي واضح الادون ما ما معناه معناه هي المساواة ظنا هي المساواة ظنا طيب نأتي الى اه شرح هذه العبارة نقول اذا كان وجودها يعني الان نحن قلنا ان يشتمل الفرع على علة حكم الاصل بتمامها ان يشتمل الفرع على علة حكم الاصل بتمامها فمثلا ما هي العلة في القصاص القتل عند العدوان مم زيد قتل عمرا هم هل العلة موجودة فيه قتل عمد عدوان؟ نعم موجودة فيه اذا يقتل بتمامها سرقة من مال من مال معصوم آآ سرقة مال معصوم من حرز مثله هذي علة الاصل فهل هذا الفرع الذي وقع الان هذه الصورة هي سرقة مال معصوم من حرز مثله؟ نعم هذا وجدت بتمامها طيب ارأيتم لو كانت العلة سرقة مال معصوم فقط من الحرز او من غير الحرز. لو كانت علة فقط سرقة مال معصوم فنقول هذه هي العلة مثلا سرقة مال معصوم او اخذ مال معصوم خفية اذا لم نعلم بالحرز مثلا يعني على سبيل التمثيل ثم وجدنا هذا الفرع سرقة او اخذ مال خفية مال معصوم خفية من الحرز صار من باب اولى اذا كان هذا اذا كان يقطع السارق ولو سرق من غير حرز فسرقته من الحرز من باب اولى اه هل وجدت علة الاصل بتمامها في الفرع؟ نعم صدقة مال معصوم خفية او مالي معصوم مالي شخص معصوم هم خفية وجدت في تمامها الذي زاد في الفرع انه من حرز مثله وهكذا اذا العبارة الثانية التي عبرنا فيها التي عبرنا بها وهي ان يشتمل فرع على علة حكم الاصل بتمامها. هذه تشمل قياس المساوي والاولى طيب ما هو الادون نقول ان كان وجود العلة بتمامها ظنيا في القياس ظني. يعني اذا كنا يغلب لم نتيقن وجود العلة بتمامها وانما يغلب على ظننا وجود علة بتمامها نسميه قياس ظني وهذا القياس الظني هو الذي نسميه قياس الادون ويمثلون له بقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم قياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم الان المعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه ما في اشكال التفاح مطعوم لكن هل هو علة الاصل بتمامها هل الربا اه هل علة الربا في البر انه مطعون فقط او انه مكيل مطعوم فالذي يعلل بهذه العلة الطعم لا يقطع بانها هي العلة. بل يقول هذا هو الظن. اظن انها هي العلة. يغلب على الظن انها هي العلة اذا هذا يسمى قياس الادوان لكن لو قلنا مثلا ان علة الاصل هي علة الاصل اه هي الطعم والكيل جزمنا ثم هل الفرع مطعوم مكيل نقول لا التفاح مطعوم لكنه ليس بمكيل اذا لم توجد علة الاصل بتمامها في التفاح لم توجد علة الاصل بتمامها في التفاح. هذا لو فرضنا ان علة الاصل هي الطعم والكي. الطعم هو الكيل او الاقتيات والادخار مثلا ثم نأتي الى مثلا بعض انواع الاطعمة قد تكون آآ آآ يصلح ادخارها لكن ليست قوتا مثلا او تقتات لكنه لا يصلح ادخارها وهكذا اذا المراد بالادون ما هو هم ان تكون العلة في الاصل ظنية وليس المقصود بالقياس الادون الا يوجد الا توجد العلة بتمامها. بل لابد ان توجد العلة بتمامها لكن ان كان وجود العلة في الفرع بتمامها ظنيا فنسميه قياس الادون وان كان وجود العلة بتمامها في الفرع قطعيا هذا لا نسميه قياس الادون بل هو يعني اما نقول مساوي او او لا مساوي نقول انه مساوي الحاصل انه قياس الادون لانه قد يشكل قد يظن ان المراد بقياس الادون ان لا توجد العلة بتمامها في الفرع وهذا ليس هو ليس هو المراد وانما المراد ان وجودها بتمامها في الفرع ليس قطعيا وانما هو ظني وانما هو طني يعني قياس مثلا نمثل مثال اخر نمثل مثال اخر قياس المني على المذي في النجاسة على القول بنجاسته عند من يقول بنجاسته بجامع ماذا بجامع انه حاصل عن شهوة المقيس عليها الان المذي هو الاصل فنقول هل علة النجاسة الان هل هل هل المني يخرج شهوة؟ نعم. هل المذي يخرج المني يخرج شهوة؟ نعم اذا العلة موجودة بتمامها في الاصلي في الفرعين موجودة ثم نقول هل علة نجاسة المذي خروجه عن شهوة تظني ابا ظني لذلك هذا قياس ادون وهذا قياس ادون لا نستطيع ان ان نجزم ولذلك ما نستطيع ان نقول هذا القياس آآ يعني قياس يعني آآ قطعي بل هو ظني ولذلك نسميه قياس الادوان قياس الادوان لو كانت العلة مثلا الا اه شهوة عن شهوة ومباشرة مثلا هم فالمني كذلك فيه شهوة مباشرة وقد لا يحصل مباشرة ايضا لكن نقول موجودة في الاصل الفرع العلة في في الاصل موجودة بتمامها في الفرع ما في اشكال. لكن هل هي هل هي علة اصل النجاسة هذا امر ظني ولذلك نسميه قياس الادوان وعليه ولاجل ذلك خالف الفقهاء الحنابلة مثلا لا يرون نجاسة المني بل يرون طهارته بل يرون طهارته لامور واعتبارات اخرى هذا من باب التمثيل والتقريب يقول المصنف ومساواة حكمه حكم الاصل ومساواة حكمه حكم الاصل ما مثاله؟ قياس البيع على النكاح في الصحة يعني نقول يصح البيع قياسا على النكاح فالحكم الان متساوي الصحة وكذلك قياس الزنا على شرب الخمر في التحريم وقياس الصوم على الصلاة في الوجوب ما يصح ان نقيس حراما على مباح ومباحا على مكروه ومكروها على على مثلا محرم ومندوبا على واجب لا لابد من التساوي لانه ان لم يكن حكم الفرع مساويا لحكم الاصل فيلزم احد امرين. ما هو؟ اما ان اما تعدد العلة في الفرع والاصل تعدد العلة في الفرع والاصل او ان تكون العلة في احدهما غير العلة في الاخر فيبطل القياس لاننا نقيس الفرع على الاصل بهذه العلة بهذا الجامع فاذا قسنا الفرع على الاصل ولن ننظر الى العلة فبأي شيء قسنا العلة مختلفة او ان العلة متعددة بحيث ان العلة في الاصل اه متعددة فقسنا على احدى العلتين وهذا بناء على جواز تعدد العلة مم على اية حال نقول لابد من مساواة حكم الاصل الحكم حكم الاصل حتى يصح القياس اما ان نقول نقيس محرما على آآ واجب وواجب على محرم والى اخره. هذا لا يصح لا يصح يعني لا يصح ان نقول مثلا يباح شرب العصير قياسا يبحشر بالعصير قياسا على تحريم الخمر هذا ما صار قياس او نقول يقاس تقاس اباحة شرب العصير على تحريم شرب الخمر ما ما هذا القياس؟ ما ما استفدنا شيئا فلابد من مساواة حكمه يعني حكم الفرع حكم الاصل وهنا يعني يتجلى في ماذا لو كان الحكم في الاصل الوجوب فلا يصح ان نقيس الكراهة عليه لانه اه عفوا عفوا الندب عليه لانه اذا قسنا عليه الندب فنحن قسنا حكما ادون واقل لكن لو كان الحكم الندب فلا يصح ايضا ان نقيس الوجوب عليه باعتبار انه كلاهما مأمور به شرعا لانه قد يتوهم ان هذا مأمور به وهذا مأمور به فنقيس نقول مثلا هذا مثلا آآ وجوب اه او يجب مثلا يجب غسل اليدين بعد للقائم من نوم ليل يجب غسل اليدين للقائم من نوم ليل قياسا على استحبابه في اول الوضوء هذا لم لم يساوي الحكم حكم الفرح حكم الاصل حكم الفرع هنا الوجوب حكم الاصل استحباب فاما ان نقص وجوب على وجوب او استحباب على استحباب وهكذا قال والا يكون منصوصا على حكمه يعني لو كان الفرع منصوصا على حكمه هل نحتاج الى القياس لو كان الفرع منصوصا على حكمه المنصوص مستغني عن القياس وقياس المنصوص على المنصوص باطل كيف نقيس منصوص على منصوص خلاص هو مستغني بالنص لماذا نقول قياسا منصوص على المنصوص باطل لانه لانهما جميعا لانهما منصوصان وليس قياس احدهما او لا آآ وليس قياس احدهما على الاخر اولى من العكس وما مثاله مثلا ان نقيس النبيذ على الخمر. هذا المثال المشهور لو فرضنا ان النبيذ نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذاته بل هو فيه نص يعني آآ النهي عن المسكر يعني النص يشملهما جميعا لكن على فرض ان ان الخمر هو خمر العنب ويقاس عليه اه خمر اه يعني غيره فاذا قال كل مسكر خمر او ان نبيذ يحرم يحرم النبيذ المسكر هم وهنا نص اخر يحرم الخمر المشكلة اللي باعتبار انه العنب شراب عنب ما ما نحتاج الان ان نقيس النبيذ على الخمر لانه منصوص لأنه منصوص وايضا لا نحتاج مثلا على سبيل المثال ان نقول يقاس آآ مثلا تقاس الرخصة في السفر الرخصة في قصر الصلاة السفر على الصيام يعني التخفيف ترخيص بجامع السفر نقول لا حاجة الى الى القياس لان الصيام منصوص عليه والصلاة منصوص عليها هم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة منصوص عليه والصيام الله عز وجل قال فعدة من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني فافطر فعدة من ايام اخر فلا نحتاج اصلا الى القياس لماذا لماذا قسنا الصلاة على الصيام؟ لماذا لا نقيس الصيام على الصلاة اه ليس احدهما اولى من الاخر. ما دام انه منصوص الفرع منصوص عليه فلا حاجة الى القياس. لا حاجة الى القياس ولذلك كما تقدم لو فرضنا ان الحكم ان حصل قياس وهذا القياس مخالف للنص. قلنا هذا قياس فاسد للاعتبار اصلا. مثل ما ذكرنا قياس الحنفية قياس آآ تزويج نفسها على بيعها سلعتها نقول تزويج نفسها حكم منصوص عليه اصلا حكم تزويج نفسها. منصوص على بطلانه فيكون فاسد الاعتبار طيب لو كان منصوص على صحته نقول خلاص هذا ما نحتاج للقياس يكفينا النص يكفينا النص قد يقول قائل طيب العلماء يستدلون بالكتاب والسنة والاجماع والقياس نقول هذا من باب التعاضد من باب التعاضد والا فالاصل اذا كان اذا كان ظاهرا واضحا في في المسألة يعني الادلة فيه واضحة النصوص فلا حاجة الى القياس لا حاجة الى القياس الا من باب التقوية بس يعني يعني الاقناع وتقوية على سبيل المناظرة ونحو ذلك قال وقيل لا يكون متقدما على حكم الاصل وقيل لا يكون متقدما على حكم الاصل ما المراد؟ وقيل لا يكون متقدما على حكم الاصل يعني هذا يتبين بالمثال هذا شرحه يكون بالمثال قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية الان ايهم ثبت اولا الوضوء او التيمم الوضوء الوضوء ثبت اولا ثم جاءت الرخصة في التيمم ثم جاءت الرخصة في التيمم اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق امسحوا اه برؤوسكم وارجلك من الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا التيمم ثابت يعني وقوعا وحكما ثابت بعد الوضوء الترخيص في التيمم فهل يجوز ان ان نقيس المتقدم على المتأخر هل يجوز ان نقيس او هل يصح النقيس المتقدم على المتأخر؟ في اي حكم من الاحكام لا يجوز هذا كلام المصنف لا يكون متقدما على حكم الاصل يعني الوضوء الان متقدم على حكم الاصل المقيس عليها المقيس عليها الان في هذه الصورة الوضوء على تيمم التيمم هو المقيس عليه مع ان الفرع الان الفرع متقدم على حكم الاصل اذا قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فان التيمم متأخر عنه. طيب فلو ثبت الوضوء به يعني ثبت اه ثبت اه ثبت وجوب النية في الوضوء. هم. بهذا القياس ما الذي يلزم يعني لو لو كان الوضوء لو كان الوضوء ثبت حكمه بي بقياسه على التيمم للزم منه ثبوت حكم شرعي بلا دليل لان معناه انه ثبت اولا الوضوء من غير دليل ثم ثبت التيمم بدليل ثم قسنا الوضوء على التيمم طيب الفترة التي كانت قبل ثبوت التيمم الوضوء ثبت باي شيء بلا دليل هذه علة منع ان يكون الفرع متقدما على حكم الاصل لاننا نقول اذا كان الاثبات بهذا القياس فيلزم منه لازم فاسد ما هو؟ ان يكون الحكم المتقدم ثبت في زمن بغير دليل حتى جاء هذا المتأخر فقسنا عليه فثبت بالدليل فثبت دليله لان الفرض انه لا دليل الان الفرض في هذه المسألة انه لا دليل عليه سوى القياس الحادث بعد ثبوت التيمم لكن الصواب في هذا المثال ان النية لم تثبت بالقياس النية ثبتت في الوضوء والتيمم باي شيء. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات طيب هذه المسألة لاي شيء ثبتت هذه تذكر من باب الالزام للحنفية الحنفية يشترطون النية في التيمم دون الوضوء الحنفية يشترطون النية في التيمم دون الوضوء فيقولون التيمم يشترط له النية الوضوء تستحب له النية ولا تشترط يقولون ماذا؟ يقولون النية تجب في التيمم اما الوضوء فان التيمم فان النية لا تجب فيه فيقال لهم من باب الالزام اذا ثبت في اذا اذا ثبت الا ثبتت النية في التيمم فيقاس عليها الوضوء بجامع العبادة من باب الالزام يعني انتم اثبتم النية في التيمم انها طهارة شرعية فيقاس عليه الوضوء يقاس عليه الوضوء هنا الجمهور يعني يذكرون هذا من باب الالزام والا فالاصل انه لا يصح لماذا؟ لان الوضوء متقدم على لان الوضوء متقدم على التيمم فلا يصح ان يقاس المتقدم على المتأخر لكن كما ذكرت من باب الالزام يعني لما قالوا انه يجب في التيمم تجب النية في التيمم ولا تجب في الوضوء فنقول لماذا فليقس الوضوء على التيمم بجامع اه انه طهارة شرعية مثلا فتجب النية فتجب النية يعني هذا الزام اما عند التحقيق فهذا لا يصح. لماذا لانك قست متقدم على المتأخر. قسط المتقدمة على المتأخر ولهذا نكون انتهينا من اه شروط اركان القياس وبعد ذلك باذن الله تعالى ننتقل الى اه مسالك العلة ننتقل بعد ذلك الى مسالك العلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين