بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وكنا انتهينا الى قول المصنف رحمه الله وانكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الوجادة اه ذكر بعض المسائل ذات الارتباط بما سبق قال وانكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له اذا روى الفرع يعني التلميذ عن الشيخ حديثا او كتابا وانكر الشيخ رواية الفرع ففي هذه الحال لا يخلو الامر من من حالين اما ان ينكره الشيخ انكارا جازما فيقول ليس هذا الحديث من مروياتي فهو جاز بذلك وليس هذا الكتاب من مسموعاتي مثلا فحين اذ يقدح انكار الشيخ في في رواية الفرع في هذه الحال يقدح انكار الشيخ في رواية الفرع ولا تصح رواية هذا الحديث او الكتاب عنها لماذا لان كل واحد من الشيخ والراوي مكذب للاخر والمقصود بالتكذيب هنا مخطئ للاخر وليس المقصود انه يتهمه بالكذب الكذب عند باللغة اه الخطأ الكذب في اللغة يطلق على الخطأ اذا في هذا الحال انكار الشيخ رواية الفرع تؤثر ماذا نصنع نجعلهما كالقولين المتعارظين او الدليلين المتعارظين فنرجح ننظر في المرجحات هل الشيخ نسي هل الشيخ اخطأ هل هل الراوي آآ يعني آآ محق او غير ذلك. المهم اننا لا نثبت رواية الفرع عن الشيخ اه اذا كان الشيخ منكرا انكارا جازما هذا هو الاصل تعارض قولاهما فتساقطا هل هذا الانكار يطعن بعدالة الشيخ او الراوي؟ لا وكم من انسان كان معتقدا خلاف ما هو الواقع فالراوي قد يكون معتقدا خلاف ما هو الواقع يعني يعتقد انه آآ رواه عن الشيخ وانه من مروياته والشيخ قد يعتقد خلاف ذلك وهكذا ويكون الحق معه قد يكون خطأ قد يكون قوله خطأ هذي الحالة الاولى ان ينكره انكارا جزم الحالة الثانية ان ينكره نسيانا وشبهة ففي هذه الحال لا يقدح انكاره في رواية الفرع لا يقدح انكاره في رواية الفرع لانه حصل عندنا ماذا شيخ ناس وفرع عدل جازم كلاهما عدل الشيخ ناس والفرع جازم بالرواية فلا يقدح الانكار فنقبل هذه الرواية نقبل هذه الرواية لماذا؟ لان الراوي عدل وهو جاز في الرواية فيقدم جزمه على نسيان الشيخ ليقدم جزمه على نسيان الشيخ فتقبل روايته عنه وهذا وهذا جاء اه جاء اه عن ربيعة ابن ابي ابن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل شيخ ربيعة نسيه فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد قبل الائمة هذه الرواية ولم ينكره احد من التابعين متابعيهم فيكون ذلك اجماعا منهم على قبولها. اذا اذا انكر الشيخ رواية الفرع انكار نسيان اقول انا لا اتذكر اني رويته ما ادري نسيت اه نقول في هذا والفرع جازم ما يقول انا اشك لا الفرع جازم بالرواية ففي هذه الحال لا يؤثر لا يؤثر ولا يقدح انكار الشيخ في رواية الفرع ثم رجع المصنف الى الاجازة وذكر اقساما لها قال ويجوز اجازة معين لمعين ولو بجميع مسموعاته هنا المصنف اشار الى قسمين معين لمعين او او بعبارة اخرى معين في معين الاجازة لمعين في معين كان يقول له اجزتك يا زايد او اجزت لك يا زيد ان تروي عني صحيح البخاري هذي اجازة هذي اجازة اجازة معين لصحيح البخاري لمعين زيد اجازة معين لمعين ان يروي صحيح البخاري لزيد يعني اجازة لزيد و يصح ايضا قال ولو بجميع مسموعاته. هذي اجازة لمعين في غير معين اجازة لمعين في غير معين اجزت لك يا زيد ان تروي عني سائر مسموعاتي. هل خصص مسموعا دون مسموع؟ لا اذا هذي اجازة لمعين في غير معين اجزت رجلين ان يروي عني ما صح عندهم مسموعاتي او اجزت لك ان تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي وهناك قسمان اخران ان يجيز لغير معين في معين ان يجيز لغير معين في معين اجزت للناس او اجزت لاهل البلد او اجزت اجزت مثلا لاهلي المسجد مم ولم يعين احدا منه او نحو ذلك ان يرووا عني صحيح البخاري المجاز فيه معين صحيح البخاري والمجاز له غير معين القسم الرابع غير معين في غير معين اجزت للناس ان يرووا عني ما صح من مسموعاتي. عجزت للناس ان يرووا عني ما صح من مسموعاتي. اوجزت لاهل البلد اوجزت لاهل لمن ادرك حياتي وهكذا هذي انواع الاجازة ولا شك ان الاخص اقوى من الاعم يعني معين لمعين هذا اقوى من غير معين في غير معين او نحوه او مثلا غير اه معين لغير معين هذا اظعف من معين لمعين وهكذا ثم قال المصنف ويجوز لمعدوم تبعا لموجود ويجوز لمعدوم تبعا لموجود ما صورة ذلك ان يقول اجزت لزيد ولمن يولد له هذا زيد متزوج وما عنده اولاد مم او امرأته مثلا اه في حملها مثلا فقال اجزت لزيد ولمن يولد له هل هو الان اجاز لزيد؟ نعم طيب زيد موجود وهو ليس بموجود؟ موجود طيب من سيولد له موجود ولا معدوم؟ معدوم لم يوجد بعد فيقول يجوز لمعدوم تبعا لموجود. يعني اذا ادرك حياته يعني اذا ادرك حياته وقيل لا وقيل لا. يعني المقصود بالسورة الاولى انه اذا ولد لزيد هذا الولد سيكون مجازا من قبل الشيخ تبعا لاجازته والده مثلا وهذا عدم حسي وهذا عدم حسي لمعدوم تبع اللي موجود وهل يصح ان يجيز وهل يدخل في ذلك العدم المعنوي؟ العدم المعنوي ما هو كأن يقول اجزت لك ولمن آآ مثلا آآ سيعمل معك في العمل الفلاني او سيحفظ معك الكتاب الفلاني او لمن ستتزوجه من النساء مثلا الاشتراك في الحفظ او الاشتراك او او الزواج لم يوجد بعد مثلا. هل هل يلحق به او لا يلحق؟ هذا ينظر والظاهر انهم انها مسألة واحدة وقيل لا لا يصح يعني ان تقول اجزت لفلان ولمن يولد له لماذا لا يصح؟ لان الاجازة ما هي؟ الاجازة الاجازة هي اذن في الرواية واخبار بين اثنين فاين الاخبار بين بين الشيخ وهذا المعدوم؟ اين الاخبار ما يصح هذا هل يصح ان هل يصح ان اخبر معدوما احدثه بحديث ما يصح فالمعدوم اذا وجد يستجيز له والده اذا وجد هذا المعدوم يستجيز له وايده وهكذا الذين يجوزون يقولون كالوقف الوقف اليس يصح ان ان توقف هذا الوقف لفلان ولولده فيستفيد منه المعدوم حتى من سيأتي اذا حتى الاجازة لا شك انها ضعيفة اضعف من الاجازة الخاصة والاجازة للموجود والتساهل فيها لا ينبغي هذا الان المعدوم تبعا اللي موجود قال ولا تجوز لمعدوم يعني استقلالا ليس تبعا قيل بلى اما ان يجيز المعدوم ابتداء فهذا لا يجوز وهو واضح ان يقول ماذا؟ اجزت لمن سيولد لفلان هكذا الشيخ يجيز معدوما يقول هذا لا يصح هذا لا يصح للتعليل الذي ذكرناه لانه اخبار والاخبار للمعدوم لا يصح والاذن بالرواية المعدوم لا يصح وقيل وهو قول ضعيف بلى تصح مم قد وايضا يجعلونك الوقف وهذا لا شك انه قول ضعيف هذا قول ضعيف انتهينا من هذا ثم قال المصنف رحمه الله والزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت او معنوية الزيادة من الثقة المنفرد بها زيادة الثقة ما هي ما صورتها ان يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة ان يروي جماعة حديثا واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة هذا التعريف لابن رجب في شرح العلل وبعضهم لا يذكر هذه القيود ومتن واحد ونحو ذلك فيعمم الزيادة صورة زيادة الثقة هل المراد ان يزيد واحد فقط؟ لا المقصود جنس الثقات يعني ان يزيد الثقات قد يكون واحد اثنين ثلاثة ثم ان محل الخلاف محل المسألة فيه زيادات الثقات اما زيادات الضعفاء فلا تقبل مم زيادات الضعفاء لا تقبل هذا ليس فيها ليس هذا محل الكلام. الكلام في زيادات الثقات اذا انفردوا بها عن بقية الرواة نقول زيادة الثقة لابد من تحرير الكلام فيها لان الكلام فيها طويل وفيها يعني نزاع قبل ان يكون بين اصوليين هو موجود النزاع حتى بين المحدثين والطريقة متقدمين متأخرين ورأي الاصوليين والفقهاء فيها ويعني مناقشة المحدثين لهم ومناقشة الفقهاء الى اخره الى اخره لكن يمكن ان نذكر خلاصة وتقسيمات يعني تتصور بها هذه المسألة ويدرك اه ماخذ الاصوليين فيها ويعني مجمل ما ذكروه نقول الزيادة زيادة الثقة اما ان تكون منافية للمزيد عليه او لا يعني اما ان تكون منافية له في الحكم بحيث ان قبول الزيادة يرفع حكم المزيد عليه بحيث ان بحيث ان قبول الزيادة يرفع حكم المزيد عليه يعني يؤثر يلغي حكم المزيد عليه او يغير حكم المزيد عليه يغيره حكم يغيره الى الى ضده وما ينافيه ليس مجرد انه يزيد في في حكم زيادة قيد او زيادة فائدة لا بل ينفي ينافي المزيد عليه او تكون الزيادة غير منافية. فان كانت منافية لم تقبل ان كانت الزيادة منافية لم تقبل ثم هذه الزيادة المنافية ان كانت من ثقة سمي عند المحدثين الشاذ وان كانت زيادة من من ضعيف سمي منكرا مم وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تكن معافية لمن هو اوثق هذا كما قال ابن حجر في نخبة الفكر. على اية حال ماذا نصنع الان زيادة ثقة وهذه الثقة وهذه الزيادة منافية للمزيد عليه نقول الاصل ردها ما دام انها ثقة من ثقة اه سمي شادا وان كانت من ضعيف سمي منكرا وما دام انها منافية فالاصل ردها الاصل ردها ما مثالها مثالها لو انه جاء لنا حديث زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام مثلا فزاد بعض الرواة نصف كلمة نصف فقال نصف صاع هذي منافية لان الواجب هل سيكون الواجب صاع او نصف صاع هذا تنافي فاما ان يكون صاعا او نصف صاع وهكذا لو قال في كل اربعين شاة لكل اربعين في كل اربعين شاة شاة فجاء بعض الرواة فقال نصف شاة مثلا فنقول هذه زيادة زيادة منافية والاصل عدم قبولها طبعا سيأتي الحكم العام في زيادة في زيادات الثقات وطريقة اه المحدثين فيها هذه الزيادة الان المنافية الزيادة المنافية فان كانت الزيادة غير منافية ان كانت الزيادة غير منافية فاما ان تكون زيادة لفظية او زيادة معنوية مم الزيادة اللفظية مثل ماذا ما جاء في الصحيحين في دعاء الرفع من الركوع ربنا لك الحمد وفي رواية لهما ربنا ولك الحمد بزيادة الواو هذه الزيادة لفظية فقط وليست مؤثرة هذي زيادة لفظية فقط وليست مؤثرة ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد وما يشبه هام الادعية والاذكار والتشهد ونحو ذلك مما لا يؤثر في المعنى قد قد يضيف في المعنى من ناحية التأكيد ونحوها لكن لا يؤثر في اصل المعنى لا يؤثر في اصل المعنى هذي زيادة لفظية وقد تكون الزيادة زيادة معنوية. بمعنى انها تضيف في المعنى شيئا جديدا قد تضيف قيدا قد تضيف آآ ايا كان وهذه الزيادة مثل ما روى الامام مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. فزاد الامام مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى ايوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين هذا المثال بعينه مثل به الترمذي رحمه الله في العلل وان كان قد ذكر غير واحد من العلماء ان الامام مالك ان الامام مالكا لم ينفرد بل توبع على هذه الزيادة. والمقصود المثال المقصود التمثيل مثال اخر مثال اخر ما رواه عاصم ابن النجود او النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال انه رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة لكن من غائط او بول او نوم رواه جماعة عن عاصم هكذا بهذا اللفظ ورواه معمر ابن راشد عنه عن عاصم بزيادة في المتن قال الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة لكن غائط او واو نوم اذا ادخلناهما طاهرتين مم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام اذا ادخلناهما طاهرتين فزاد هذا اللفظ وهي زيادة ثقة لا شك ان معمر من الائمة الثقات ما حكم هذه الزيادات؟ نقول فيه تفصيل الزيادة غير منافية المعنوية اما ان تكون اما ان يعلم تعدد المجلس الذي التي روي فيها هذا الحديث واما ان يعلم اتحاده وان واما ان يجهل تعدده واتحاده فان علم تعدد المجلس يعني ان الحديث روي اكثر من مرة في اكثر من مجلس فقد حكى الاتفاق على قبولها جماعة من العلماء قد حكى الاتفاق على قبولها جماعة من العلماء. من الاصوليين والمحدثين من اصوليين والمحدثين لماذا؟ قالوا لانه لان الثقة لو روى حديثا تاما منفردا لقبل خبر الواحد مقبول فكذلك اذا روى زيادة يعني روى بعض الحديث منفردا يعني اذا انفرد بكله يقبل فكذلك اذا انفرد ببعضه ولانه اذا تعدد المجلس يجوز ان يكون الحديث روي في مجلس ناقصا وفي الاخر زائدا فحفظ الراوي الزيادة فحفظ الراوي الزيادة هذا اذا علم تعدد المجلس وكذلك اذا جهل الحكم وكذلك اذا جهل تعدد المجلس اتحاده فالحكم عند الاكثر حكم تعدده. يعني عند اكثر العلماء ها جمهور الفقهاء والاصوليين وجماعة من المحدثين وعزي الى الاكثر من المحدثين انه تقبل اذا جهل تعدده واتحاده واما اذا علم اتحاده واما اذا علم اتحاده يعني انه لم يروى الا في مجلس واحد فهنا يشكل لان هذا الحديث روي في مجلس واحد فكيف انفرد هذا الثقة وروى الحديث بهذه الزيادة وغيره ممن شهد هذا المجلس لم يرو هذه الزيادة اذا محل الاشكال فيما اذا علم اتحاده اكثر الاشكال واكثر الخلاف فيما اذا علم اتحاد المجلس. ماذا نصنع؟ قال المصنف فان علم اتحاد المجلس قدم قول لاكثر اه يعني الارجح هو قول الاكثر فاذا كان انفرد هذا الثقة او اثنان انفردوا عن بقية الرواة وهم اربعة خمسة عشرة فيؤخذ بقول الاكثر ولا تقبل هذه الزيادة فيسمى انفراد هؤلاء الثقات شذوذا طيب اذا تساووا قد يكون المجلس ما فيه الا اثنين او ثلاثة او خمسة او يعني عادة زوجي نفترض ان عادة زوجي مثلا اربعة فزادها اثنان وتركها اثنان او خمسة زادوا خمسة تركوا قال ثم الاحفظ والاضبط. ننظر هذا الزائد ما مرتبة هذا الراوي الذي انفرد بهذه الزيادة او هؤلاء الرواة الذين فرضوا بهذه الزيادة هل هم من حيث الظبط والقوة والاتقان مثل الذين تركوا الزيادة او اعلى او دونهم فان كانوا هم اتقن واحفظ قبلت الزيادة وان كانوا دون هؤلاء الرواة في الحفظ والاتقان والامامة والضبط ردت الزيادة ثم احفظوا الاضباط قال ثم المثبت يعني فرضنا انهم تساووا في الامامة والظبط والاتقان قال المثبت مقدم على النافل يعني الراوي الذي اثبت الزيادة مقدم على نافي الزيادة لان المثبت معه زيادة علم لان المثبت معه زيادة علم وقال القاضي ابو يعلى فيه مع التساوي روايتان يعني عن الامام احمد يعني اذا تساوح اذا تساوت الحالان كلهم ائمة اثبات وتساوى العدد نقول فيه روايتان عن الامام احمد فيه روايتان عن الامام احمد قبول الزيادة وعدم قبولها. عفوا اه تقديم قول المثبت هذي في رواية وفي رواية تقديم قول النافي. لماذا قدم قول المثبت لانه معه زيادة علم والقاعدة ان المثبت مقدم على النافي طيب على الرواية الاخرى لماذا يقدم النافي؟ لان الاصل عدم الزيادة. لان الاصل عدم الزيادة. كما اننا قلنا في مسألة الشك الاصل عدم الرواية فكذلك هنا نقول الاصل عدم الزيادة هما روايتان ومن هنا نلاحظ وهناك ايضا اقوال اخرى عند الاصوليين في في في مثل هذا الحال قالوا ان كان ممن يتصور غفلتهم في هذا المجلس فيقبل قول المنفرد بالزيادة تقبل الزيادة زيادة الثقة يعني كيف يتصور غفلتهم اما ان يكون يتصور غفلتهم من جهة ضعفهم او انهم دون هذه هذا الثقة في الحفظ والظبط والاتقان او انه في ذلك الحديث وفي ذلك المجلس قد عرظ ما يتصور او ما يعني آآ يكون سببا في الغفلة والذهول عن الرواية وهذا قد حصل لبعض الصحابة لما كان يستمع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ان آآ ان بعيرك قد ند او قد آآ شرد فقام يتبعه مم ففاته بعض الحديث والمراد انه ان الاصوليين قد ذكروا واختلفوا في هذا المقام فيه أنواع ما يمكن ان يقبل به ان تقبل به الزيادة وما يمكن ان ترد به الزيادة وهكذا ومن هنا يدرك ان الاصوليين والفقهاء ما اطلقوا القول بالقبول مطلقا كما يعزى اليهم كثيرا ويقولون ان ان الاصوليين والفقهاء يقبلون زيادة الثقة مطلقا اه يعني على هذا الاطلاق وعلى اه يعني اه بهذا بهذه الصورة غير صحيح هم يفصلون كما يفصل غيرهم. نعم الاصل القبول عندهم؟ نعم قد يقال الاصل القبول او الاكثر القبول يمكن هذا لكن ان ينسب اليهم القول بالقبول مطلقا هكذا من غير تفصيل وكأنه لا لا تفصيل عندهم ولا يوجد عندهم اي قول اخر هذا غير صحيح بل ان بعض الاصوليين ذكر في في زيادة ثقة اثني عشر قولا اثني عشر قولا ويشبه ان تكون هذه الاقوال كلها قرائن القرائن التي اه تقبل بها الزيادة او ترد هذي طريقة الاصوليين والفقهاء في الجملة والمحدثون ولا سيما اهل الحديث المتقدمون في سائر ما مضى يرجحون بالقرائن يعني يدخلها الاجتهاد عندهم فالتفاصيل هذه كلها مرجعها الى القرائن عندهم واذا كان الشأن في القرائن فان الاجتهاد يعني فانه يدخلها الاجتهاد. فيمكن لامام من الائمة من ائمة الحديث ان يقبل هذه الزيادة ويردها اخر فلا يطرق بالقبول عندهم ولا بالرد ولا بالرد وهذا هو معنى قول المحدثين ان انه للزيادة مقبولة بالقرائن انه ينظر لها بالقرائن بطبيعة الحال هذه مسألة يعني شهيرة وتفاصيلها لا يسع الكلام فيها في هذا الدرس وهذا ما ذكرته مجمل ومهم التفاصيل التي ذكرتها مهمة هي هي الخلاصة هي الخلاصة يمكن للانسان ان يراجع كتب الاصول وكتب الاصطلاح للتوسع للتوسع وانا اقول هذا مجمل لان زيادة الثقة فيها مصنفات مستقلة لا يقول قائل انك الان انت طولت في تفصيلها لا هذه التقاسيم لابد من ذكرها لتصور المسألة وادراك آآ يعني حقيقة ما عليه زيادة ثقة عند الاصوليين والفقهاء وآآ اشارة لما عند المحدثين ومن يريد التوسع يمكن ان يراجع المسألة في مظانها ممكن تبصوا لنا او الاصطلاح. قال المصنف رحمه الله وحذف بعض الخبر جائز الا في الغاية والاستثناء ونحوه يعني يجوز يجوز ان يروي بعض الخبر اي ان يروي الخبر ويحذف بعضه مما لا مما لا يؤثر حذفه في المعنى وهذا كما يفعل البخاري مثلا في تقطيع الاحاديث ويفعل كثير من الائمة ذلك يروون بعض الخبر ويتركون بعضه مما لا يؤثر تركه اما حذف ما يؤثر حذفه فانه لا يجوز كما لو حدث الغاية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمار حتى تزهي نهى عن بيع الثمار حتى تزهي مم فلا يجوز ان يحذف حتى تزهيه يعني تنضج او تحمار وتصفار لان حتى تزهي هذه غاية فلا يجوز ان يحذف الغاية. فيقول نهى عن بيع الثمار هذا سيكون سيكون ايش خلاف المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينهى عن بيع الثمار مطلقا وانما نهى عن بيعها قبل غدو صلاحها نهى عن بيع ثماره حتى تزهي لا يجوز ان يحذف كلمة حتى تزهي. كذلك قول وكذلك الاستثناء. نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة الا الا سواء بسواء مثلا بمثل فلا يجوز ان يحذف الا مثلا بمثل الا سواء بسواء. لان هذا يؤدي او سيفهم منه انه نهى عن بيع الفضة بالفضة مطلقا. نهى عن بيع الذهب بالذهب مطلقا لا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال الا سواء بسواء مثلا بمثل فلا يجوز ان يترك ما يؤثر في المعنى وكذلك الصفة لا يجوز ان يحذف الصفة في الغنم السائمة الزكاة فيحذف الزكاة فيحذف السائمة مثلا لا يجوز ذلك. وهكذا كل حديث اه متعلق بعضه ببعض لا يجوز حذف بعضه الذي يؤثر حذفه المعنى قال رحمه الله وخبر الواحد فيما تعم بهم بل هو مقبول وكذا في الحج. خبر الواحد فيما تعم به البلوى الخبر الواحد فيما تعم به البلوى طيب لعلي اقف على هذا واستأنف ان شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد