﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

2
00:00:21.900 --> 00:00:40.600
اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله وقد وصلنا

3
00:00:41.350 --> 00:01:08.800
الى الفصل الذي عقده المصنف الاحكام التكليفية بعد مسائل الواجب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الندب في اللغة الدعاء الى الفعل الندب في اللغة الدعاء الى الفعل ندبته الى كذا

4
00:01:11.150 --> 00:01:39.400
اذا دعوته تقول ندبته الى كذا اذا دعوته ومنه قول الشاعر اماسي لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن يخرج في سبيله

5
00:01:41.950 --> 00:02:10.200
يعني اجاب له طلب المغفرة اجاب له طلب مغفرة الذنوب انتدب اجاب الطلب هذا من حيث اللغة هذا من حيث اللغة قال وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ما اثيب فاعله

6
00:02:10.900 --> 00:02:38.400
ولم يعاقب تاركه نحن تقدم لنا حينما تكلمنا عن الخطاب انه اما خطاب اما اه اه اقتضاء او التأخير او الوضع والاقتضاء هو قلنا هناك هو الطلب وقلنا ان الطلب

7
00:02:38.600 --> 00:03:05.550
اما ان يكون طلبا جازما فذاك هو الواجب او الايجاب خطاب ايجاب او طلبا غير جازم فذاك هو خطاب الندب فالندب من حيث الخطاب هو الطلب غير الجازم الطلب غير الجازم ولذلك

8
00:03:06.750 --> 00:03:30.800
لما جاء يعرفه هنا قال ما اثيب فاعله لانه مطلوب لانه مطلوب يعني وفاعله سواء كان الفعل قولا كالاذكار مثلا المشروعة والتسابيح او فعلا للجوارح كالسنن الرواتب مثلا او نوافل الصيام

9
00:03:31.850 --> 00:04:02.700
او عمل القلب كالخشوع في الصلاة و غيرها من اعمال القلوب اذا هذا يثاب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ولم يعاقب تاركه لماذا؟ لانه مطلوب طلبا غير جازم لانهم يطلبون طلبا غير لازم

10
00:04:03.600 --> 00:04:26.050
ثم ان هذا ولم يعاقب تاركه قيد خرج به الواجب المعين خرج به الواجب المعين لانه يعاقب تاركه يعاقب تاركه ويثاب فاعله ويعاقب تاركه وزاد بعض العلماء قيدا ما هو

11
00:04:26.350 --> 00:04:56.450
مطلقا ما اصيب فاعله ما اه نعم ولم يعاقب تاركه مطلقا لماذا ليخرج الواجب المخير الذي لا يعاقب تاركه الى غيرها يعني ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا من تركه مطلقا

12
00:04:57.050 --> 00:05:20.000
لا يعاقب هذا في الندب في الواجب المخير من تركه مطلقا يعاقب اما من تركه الى غيره من من من خصال الواجب المخير كخصار الكفارة فلا يعاقب اذا لماذا زيد قيد مطلقا

13
00:05:20.850 --> 00:05:38.600
حتى يخرج الواجب المخير لان الواجب مخير يعاقب تاركه لا يعاقب تاركه لا يعاقب تاركه اذا تركه الى غيره لكن اذا تركه مطلقا يعاقب فلذلك نحن قيدنا هنا للفرق بينه وبين

14
00:05:39.050 --> 00:05:57.000
الواجب المخير وكذلك الواجب الموسع الذي لا يعاقب تاركه من اول الوقت الى اخر الوقت ولكن يعاقب تاركه مطلقا لكن اقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا اما تاركه

15
00:05:58.250 --> 00:06:23.500
اه نعم ولم يعقب تاركه مطلقا اما اما في الواجب فتاركه مطلقا يعاقب وبعض العلماء يقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه يعني من ما استحق الثواب فاعله و لم يعاقب تاركه

16
00:06:24.350 --> 00:06:48.000
يعني لم يستحق هذا هذا يعبرون عنه هناك في الواجب ما اثيب فاعله وعمق تاركه يقول ما استحق الثواب ولماذا يقول ما استحق؟ لانه قد يدخل شيء يلغي الثواب كقسط مثلا يعني غير القربة او شيء من ذلك

17
00:06:49.150 --> 00:07:10.950
وفي الواجب وفي ويعاقب تاركه هذا في الواجب يعني ما استحق العقوبة ولكن قد يدخله العفو الاخرين اذا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ولم يعاقب تاركه مطلقا قال وهو مرادف المسنون والمستحب

18
00:07:11.200 --> 00:07:40.150
نعم المندوب والندب الندب صفة الخطاب المندوب صفة الفعل او او الندب الحكم والمندوب صفة الفعل كما نقول وجوب وواجب مم فالفعل المندوب يرادفه المسنون والمستحب وكذلك المتطوع به او الطاعة

19
00:07:41.750 --> 00:08:10.950
والقربى والنافلة والفضيلة كله قل الناظم والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوه يعني كلها اسماء واحد وانما ذكر هذه المسألة لان بعض العلماء يفرق بين هذه المصطلحات

20
00:08:12.450 --> 00:08:35.150
فيجعل لكل واحدة منها معنى اما من حيث الدليل فيقول فيقول بعضهم ما فعله النبي ما دل عليه دليل خاص سنة مستفيد من العمومات مستحب بعضهم يقول لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه سنة

21
00:08:36.300 --> 00:08:55.600
واه ما لم يفعله ما امر به ولم يفعله مستحب وبعضهم يقول غير ذلك يجعل يجعله من حيث لا لا من حيث الدليل من حيث المراتب يقول اعلاه آآ سنة مثلا وادناه

22
00:08:56.550 --> 00:09:20.350
آآ فضيلة مثلا او نحو ذلك او العكس المهم انه يكون هناك تفرقة بين المعاني والمشهور انها مترادفة. المشهور انها مترادفة يعني كما نقول بالمصطلح هل هم هل هذه المصطلحات علاقة بينها

23
00:09:20.800 --> 00:09:46.350
التواطؤ او ان عفوا عفوا الترادف هل هي مترادفة او ليست مترادفة بحيث ان كل واحد منها له معنى يخصه كما تقدم لما قلنا في الترادف انها تشترك في اصل المعنى ويكون فيه تفاوت في بعض

24
00:09:47.650 --> 00:10:09.500
المعاني قال وهو مأمور به حقيقة وهو مأمور به حقيقة وقيل مجازا الندب مأمور به هل هو مأمور به او ليس مأمورا به على الحقيقة نقول الندب امر الندب امر كما ان الوجوب امر

25
00:10:11.250 --> 00:10:30.850
فهو داخل في حد الامر شرعا اذا هو مأمور به حقيقة فالاوامر الشرعية التي جاءت على سبيل الندب هي اوامر حقيقية ليست مجازية ثم ينطبق عليها تعريف القول وتعريف تعريف

26
00:10:30.950 --> 00:10:48.700
الامر ينطبق عليها اليس تعريف الامر؟ وسيأتي على اية حال هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه كذلك المندوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه لو قلنا ان الاوامر الواجبة هي فقط

27
00:10:48.850 --> 00:11:06.500
لو قلنا ان الامل الذي يكون امرا حقيقة هو الواجب فقط لكان هذا التعريف يحتاج الى تقييد اللي هو تعريف الامر لقلنا هو استدعاء الفعل قول من هو دونه على سبيل الزام او نحو ذلك

28
00:11:07.650 --> 00:11:33.250
ثمان النصوص الشرعية قد اطلقت على المندوبات اوامر اطلقت الامر على المندوب قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل واجب والاحسان مستحب نعم هناك يعني يعني فعل الواجب

29
00:11:33.950 --> 00:11:51.850
قد يتضمن احسانا ما في اشكال ببر الوالدين مثلا التاني لهما واجب لكن هنا الاحسان عام يشمل ما كان واجبا ما كان غير واجب. اذا في النصوص الشرعية اطلق الامر على المستحب. فهذا يدل على انه

30
00:11:52.050 --> 00:12:15.600
مأمور به حقيقة وقيل مجاز وقيل ان الندب مجاز يعني ان الندب مأمور به مجازا وليس حقيقة وهؤلاء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

31
00:12:17.550 --> 00:12:32.900
متفق عليه لولا ان اشق لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب السواك مستحب ولا واجب؟ السواك مستحب مع ذلك قال لولا نشق لامرتهم وهل امرهم لم يأمرهم فدل على انه

32
00:12:33.650 --> 00:13:00.100
ليس بامر حقيقة لانه لا تكون مشقة الا في الواجب ان تاركه عاص وايضا يستدلون بقصة بريرة لما قالت يا رسول الله تأمرني بذلك لما قال لبريرة لو راجعتي يعني زوجها مغيث

33
00:13:01.250 --> 00:13:23.200
قالت يا رسول الله تأمرني بذلك قال لا انما انا شافع ففرق بين امر الوجوب والاستحباب والجمهور يجيبون عن ذلك بان المراد في الحديثين امر ايجاب. امر الايجاب يعني لولا ان اشق على مرتي لامرتهم

34
00:13:23.700 --> 00:13:44.650
امر ايجاب وكذلك تأمرني بذلك يعني تلزمني بذلك تأمرني امر ايجاب او تأمرني امر ندب قال لا انما انا شافع ومستمسك الجمهور الادلة التي ذكرتها قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى

35
00:13:45.350 --> 00:14:11.150
وهو تكليف وقيل لا يعني الندو تكليف يعني هل هو من من اقسام الاحكام التكليفية؟ نعم لماذا؟ لانه مأمور به شرعا مطلوب فعله والتكليف طلب ما في كلفة بل فاعل الندب

36
00:14:11.750 --> 00:14:32.550
قد يجد كلفة ومشقة تضاهي مشقة الواجب فنحن نقول مثلا ايها الانسان صم ثلاث ايام يستحب لك ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر مثلا الصيام الذي يجد مشقته في الواجب كالصيام الذي يجده في النفل

37
00:14:36.800 --> 00:15:02.200
يعني اذا نظرنا الى نفس العمل فالمندوب داخل في التكليف ومن قال انه ليس بتكليف قال ليس فيه الزام وللمكلف تركه اذا ليس بتكليف هنا الخلاف لفظي سيكون خلاف لفظيا مبنيا على

38
00:15:02.850 --> 00:15:32.600
تفسير لفظ التكليف اذا اردنا بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف وان اريد بالتكليف انه مطلوب طلبا يمنع النقيض يعني ملزم هو ليس بتكليف سارة الخلاف لفظيا. صار الخلاف لفظيا

39
00:15:34.650 --> 00:15:51.050
ثم قال المصنف رحمه الله انتهى المصنف رحمه الله من مسائل المندوب بعد ذلك انتقل الى مسائل الكراهة انتقل الى مسائل القراءة او المكروه قال والمكروه ضده يعني ضد المندوب والمكروه

40
00:15:51.100 --> 00:16:15.450
ضده المكروه مأخوذ من الكراهة او الكريهة والكريهة هي الشدة في الحرب قال الشاعر واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جندب الكريهة شدة في الحرب وهو ضد المندوب المكروه ضد المندوب

41
00:16:15.650 --> 00:16:37.450
فاذا كان المندوب ما اثيبها فاعله ولم يعاقب تاركه فالمكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله وبعضهم يعبر تعبير اخر يقول ما مدح تاركه ولم يذم فاعله اذا قولنا ما اثيب تاركه يخرج ماذا

42
00:16:37.800 --> 00:17:07.800
يخرج الواجب والمندوب والمباح لان الواجب لا يثاب تاركه بل يعاقب والمندوب لا يثاب تاركه ولا يستحق اه شيئا والمباح ايضا لا يثاب تاركه لا يثاب تاركه وقولنا ولم يعاقب فاعله يخرج الحرام لان الحرام

43
00:17:08.100 --> 00:17:32.250
او المحرم يعاقب فاعله حرام يعاقب اعد هذا هو تعريف المكروه قال وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب وفي كونه منهيا عنه هو حقيقة وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب. يعني كمساء المندوب

44
00:17:34.350 --> 00:17:49.200
فمن قال ان المندوب مأمور به ومكلف به؟ قال ان المكروه منهي عنه حقيقة ومكلف به حقيقة ومن قال ان المندوب ليس مأمورا به وليس مكلفا به ليس داخلا في التكليف قال ان المكروه ليس منهيا عنه حقيقة

45
00:17:49.250 --> 00:18:15.050
ولا مكلفا به لانه على وزانه يقابله قال المصنف رحمه الله ويطلق على الحرام وترك الاولى وقيل هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف الى تنزيه ويطلق على الحرام يعني يطلق المكروه على الحرام. قال الله تعالى

46
00:18:15.200 --> 00:18:34.800
بعد ان ذكر جملة من المحرمات كل ذلك كان سيئة آآ سيئة القراءة حفص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروهة مع ان ما تقدم محرمات ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس

47
00:18:35.100 --> 00:18:52.600
ولا تأكلوا مال اليتيم الى اخره واطلاق المكروه على الحرام كثير حتى في كلام المتقدمين من العلماء. ليس بالنصوص الشرعية فقط حتى في كلام متقدم من العلماء بل في كلام الامام احمد رحمه الله

48
00:18:53.350 --> 00:19:15.850
آآ بعض ذلك كما قال الامام رحمه الله اكره المتعة والصلاة في المقابر وهذان محرمان وهذان محرمان وايضا يطلق المكروه على ترك الاولى ما هو ترك الاولى؟ هو ترك ما فعله راجح او فعل ما ما تركه راجح

49
00:19:16.850 --> 00:19:31.650
هذا هو ترك العود. ترك ترك ما فعله راجح او فعل ما تركه راجح ويمكن ان يقال ان ترك الاولى هو النهي المستفاد من ضد المندوب هو النهي المستفاد من ضد المندوب

50
00:19:32.900 --> 00:19:53.600
لاننا نقول الامر بالشيء نهي عنه ضده فاذا وجد امر ندب كالامر بتحية المسجد مثلا فترك تحية المسجد خلاف الاولى. لماذا؟ لان الامر بتحية المسجد نهي عن ضده والامر بتحية المسجد امر وجوب لا استحباب

51
00:19:54.800 --> 00:20:12.850
وهي نهي عن ضدها لو كان الامر وجوب لكان نهي عن ضده محرم. لكان ضده محرما لكن هنا امر استحباب فما هو ضده خلاف الاولى خلاف الاولى وهو قسم من اقسام المكروه على المشهور

52
00:20:14.050 --> 00:20:43.400
وبعض العلماء يقولون لا الخلاف الأولى قسيم للمكروه يعني ايه قسم مستقل اجعلوا الاقسام ستة ما هو ما هو قالوا الخلاف الاولى هو النهي عفوا الكراهة هي النهي المستفاد اه او او الحكم المستفاد من نهي مخصوص

53
00:20:45.000 --> 00:21:08.250
وضد الاولى او خلاف الاولى هو المستفاد من نهي غير مخصوص قل ناظر ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب اوجزا تركا فتحريم والا وورد نهي به خص

54
00:21:08.300 --> 00:21:27.200
فكره او او فقدت فضدوا لولا واذا ما خير اباحة وحدها قد قرر ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او فندب او جزام تركا فتحيم والا وورد نهي به خصة فكرهم او فقدت فضدوا لولا

55
00:21:31.000 --> 00:21:56.350
اه يقول المصنف رحمه الله تعالى وقيل هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف الى التنزيه. يعني قال بعض العلماء المكروه هو حرام كيف يعني اه يعني يطلق ايضا على الحرام كما يطلق على الكراهة بالاشتراك

56
00:21:58.600 --> 00:22:15.750
فالمكروه يطلق على كراهة التحريم ويطلق على كراهة التنزيه ولكنه في عرف المتأخرين من الجمهور ينصرف الى التنزيه كأنهم يقولون هو كما انه يطلق على كراهة التنزيه يطلق على الحرام ايضا يعني مشترك

57
00:22:16.650 --> 00:22:42.900
لكنه عند المتأخرين ينصرف الى كراهة التنزيه ينصرف الى كراهة التنزيه فهو في في نصوص الشرع مشترك بين الحرام واكراه التنزيه وانما استقر الاصطلاح على ان المراد به كراهة تنزيل. طبعا الحنفية له تقسيم يقولون المكروه مكروه التنزيه ومكروه

58
00:22:43.100 --> 00:23:08.250
اه قراءة تحريم يعني يجعلون الاقسام هكذا اه يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يتناوله الامر المطلق ولا يتناوله الامر المطلق لماذا لان المكروه مطلوب الترك الان ما هي مسألة

59
00:23:09.850 --> 00:23:28.700
اذا امر الله عز وجل بامر هل يدخل فيه المكروه كيف يدخل فيه المكروب؟ مكروه هل هو مأمور به؟ لا منهيا عنه لكنه نهيا غير جازم. لكن الان بالمثال يتضح

60
00:23:29.400 --> 00:23:46.150
لهذه المسألة. نقول اولا حتى نقرر نقول المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل فيتنافيان اذا المكروه لا يدخل في الامر المطلق طيب ما المقصد في هذه المسألة؟ نقول اذا امر الله تعالى او رسوله بشيء

61
00:23:48.800 --> 00:24:09.200
هل يتناول هذا الامر امتثال هذا المأمور على الصفة المكروهة اولى اذا امر الله تعالى او اذا امر الشارع بشيء هل يتناول هذا الامر امتثاله امتثاله على الصفة المكروهة او لا

62
00:24:09.650 --> 00:24:26.650
نقول لا لا يتناوله الامر مطلقا فيصح ان ان نقول ان هذا الفعل لم يأمر به الله تعالى ما مثال ذلك؟ الصلاة في الاوقات المكروهة الصلاة الاوقات المكروهة يعني في اوقات النهي

63
00:24:28.700 --> 00:24:53.700
هل نقول الصلاة مأمور بها نوافل مثلا نوافل مطلقة طبعا ليس المقصود بها القضاء  الفوائد او ما استثني ونحو ذلك فالصلوات في الاوقات المكروهة هل نقول انها مأمور بها  تصح مع الاثم

64
00:24:54.200 --> 00:25:12.200
او نقول انه لا يوجد امر في هذا الوقت بالصلاة نقول لا يوجد امر الصلاة لان الاوامر الشرعية لا تتناول فعل الاوامر آآ فعل المأمورات على الصفة المكروهة فلا يشملها الامر الشرعي

65
00:25:12.750 --> 00:25:34.050
الصلوات في الاوقات المكروهة ولذلك نحن عندنا في المذهب حتى ذوات الاسباب فلا نقول انه ان الصلاة مأمور بها وفعلت على الصفة المكروهة فلا تصح او فتصحيح مع الاثم لا

66
00:25:34.450 --> 00:25:57.600
نحن نقول ليس هناك امر اصلا بل بل الموجود نهي الموجود نهي وهذا يعني يعني لو كانت مأمورا بها لصحت مع الاثم ولذلك الحنفية هم الذين يقابلوننا في هذه المسألة

67
00:25:58.150 --> 00:26:22.000
فيقولون الصيام يوم العيد مثلا نحن نقول لا يصح لا يوجد امر الامر بالصيام النوافل مثلا لا يشمل فعل الصيام في يوم العيد لان هذا وقت منهي عنه عند الحنفية يصح

68
00:26:22.650 --> 00:26:49.300
يصح الصيام عالاثم يصح الصيام مع الاثم فعندهم الامر متصور يعني اداءه على السنة المكروهة داخل في الامر ونحن نقول لا وهكذا اذا الامر لا يشمل المكروه كما قال الناظم مطلق الامر عندنا لا يشمل كرها

69
00:26:50.300 --> 00:27:13.650
ففي الوقت الصلاة تبطل يأتي تأتي قظية تقدمت وهي ما تعددت جهاته ما تعددت جهاته فعندنا في المذهب ايضا اه لا يصح اما الذي جاهته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتداء

70
00:27:13.800 --> 00:27:36.450
فانها تصح عند الاكثري عن الجمهور آآ ولا ثواب عندهم في الاشهر وقيل لا تصح لا اه لكن حصل سقوطه والحنبلي لا ولا يعني لا تصح ولا تسقط قال المصنف رحمه الله

71
00:27:37.000 --> 00:28:01.200
ثم قال المصنف رحمه الله والمباح ما استوى طرفاه وهو غير مأمور به والمباح ما استوى طرفه يعني هذا تعريف المباح ما استوى طرفه. طبعا المباح لغة المأذون فيه وهو شرعا ما استوى طرفاه وهما الفعل والترك ما هما ما المراد بالطرفين

72
00:28:01.350 --> 00:28:20.800
الفعل والترك استوي من اي شيء من اي حيثية من حيث المدح والذنب استوى طرفاه يعني ما استوى فعله وتركه من حيث المدح والذم فلا يترجح احدهما بمدح ولا ولا ذم

73
00:28:23.450 --> 00:28:55.600
هذا هو المباح بعضهم يقول ما خير بين فعله وتركه وهكذا زاد بعض العلماء قيدا ما هو لذاته يعني ما استوى طرفاه فلم فلا مدح فيه ولا ذنب لذاته لماذا زادوا هذا القيد

74
00:28:55.750 --> 00:29:17.700
ليخرج المباح الذي قصد به ترك الحرام انه يمدح به من هذه الجهة ويخرج المباح الذي ترك به واجب فانه يذم عليه من هذه الجهة لا من حيث ان انه مباح ولكن من حيث انه ترك به واجب

75
00:29:18.650 --> 00:29:34.350
ولا يمدح من حيث انه مباح هناك في المسألة الاولى ولكن من حيث انه ترك به حرام ترك به حرام اذا في كلتا المسألتين هنا المدح لا لذاته. اذا قلنا من استغطر فاه

76
00:29:34.750 --> 00:29:57.100
يعني من حيث الفعل من حيث المدح والدم بذاته يقول مصنف وهو غير مأمور به هذا واظح لماذا؟ لان الامر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح ولا ترجيح المباح. لذلك لا نقول انه مأمور به. نعم هو داخل هو

77
00:29:58.000 --> 00:30:21.000
هو آآ داخل في اقسام احكام التكليف لكن ليس فيه تكليف ليس هو نفسه لا تكذب فيه كما تقدم ايضا. تقدم لنا انه ليس بتكليف عند الجمهور ولكنه داخل في تعريف خطاب

78
00:30:22.450 --> 00:30:53.700
الخطاب التكليف الخطاب الشرعي داخل وتقدم لماذا هو داخل ومن قال انه تكليف ما وجه قوله بانه تكليف قال المصنف رحمه الله واذا اريد بالامر الاباحة فمجاز وقيل حقيقة ولذا اريد

79
00:30:53.800 --> 00:31:12.300
بالامر الاباحة فمجاز وقيل حقيقة هل يمكن ان يراد بالامر اه واذا اريد بالامر الاباحة فمجاز وقيل حقيقة اليوم يمكن ان يراد بالامر الاباحة؟ نعم كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا

80
00:31:12.550 --> 00:31:27.450
يعني حللت من احرامكم فاصطادوا اصطادوا امر بعد حظر فالمراد بالاباحة ليس بواجب الصيد ولا حتى مندوب لا يقال يستحب للناس يستحب لكم او يجب عليكم ان تصطادوا بعد احلالكم من العمرة او الحج

81
00:31:27.650 --> 00:31:41.700
وكذلك قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل يلزم ان تخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة وتنتشر وتشتري وتبتغي من فظل الله او تبيع

82
00:31:44.750 --> 00:32:02.050
لا يلزم اذا هذا امر اباحة وكذلك قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله هنا الامر للاباحة فلا يلزم للانسان اذا تطهرت امرأته ان يأتيها مباشرة هذه الاوامر

83
00:32:03.200 --> 00:32:22.800
هل هي مجاز ام حقيقة؟ مجاز الاشهر انها مجاز الاشهر انها مجاز هذا قول اكثر العلماء لان الاصل في الامر انه للوجوب فاذا جاءت قرينة تصرفه الى غير الوجوب هذا قرين تدل على انه مجاز

84
00:32:23.000 --> 00:32:46.300
مع انه مجاز هذا الاصل في دلالة الامر المطلق والاصل في دلالة الامر المطلق انه للوجوب يعني دلالة الامر المطلق انه للوجوب فاذا جاءت قرينة نقلته الى معنى اخر نقول هذا امر

85
00:32:46.650 --> 00:33:13.150
مجازي هذا امر مجازي وبعض العلماء قالوا ان امر الاباحة حقيقة ايضا هؤلاء ينظرون الى ان الامر مشترك بين الوجوب والاباحة والندب والمشترك يدل على معانيه جميعها بالحقيقة وبناء على ذلك

86
00:33:13.550 --> 00:33:54.750
فالامر بالواجب امر حقيقة والامر بالندب امر حقيقة والامر بالاباحة امر حقيقة وهكذا انه مشترك وتقدمنا لاصح انه مجاز خاصة الاباحة اما النذب فالامر فيه محتمل هنا لو لو لاحظنا ان المصنف ختم الاحكام التكليفية بهذه المسألة ولم يذكر الحرام

87
00:33:55.250 --> 00:34:17.250
ولذلك نحن نذكر الحرام ما بتتمة للاحكام الحرام الحرام آآ له اطلاق عام واطلاق خاص في الاطلاق العام الحرام ضد الحلال الحرام ضد الحلال والحلال يدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمباح

88
00:34:22.300 --> 00:34:41.450
والاطلاق الخاص الحرام ضد الواجب طبعا في بعضهم ينازع في المسألة السابقة هل هل هل الحلال جنس للواجب اوليس جنسا له الى اخره والاطلاق الخاص للحرام هو ضد الواجب وهو المراد هنا

89
00:34:42.600 --> 00:35:10.200
الحرام ضد الواجب فاذا كان الواجب ما ذم تاركه شرعا فالحرام ما دم فاعله شرعا فقولنا فاعله يشمل عمل اللسان كقول الزور والقذف وعمل الجوارح امثلته كثيرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر وعمل القلب

90
00:35:10.800 --> 00:35:24.150
الحسد والحقد ونحو ذلك وقد قيدنا في الواجب بقولنا مطلقا فهل نحتاج الى هذا القيد هنا؟ لا لا نحتاج الى هذا القيد لا حاجة ان نقول مطلقا كما قيدناه في الواجب

91
00:35:24.750 --> 00:35:42.750
لانه لا يوجد حرام موسع ولا كفائي. بل كله عيني. هناك في الواجب لما قلنا مطلقا حتى ندخل الواجب الموسع والكفائي هنا لا حاجة لان الحرام كله حرام عيني كله حرام

92
00:35:42.950 --> 00:36:01.550
عيني ولماذا فرقنا بين الواجب المحرم؟ لان الواجب تحصيل مصلحة والمصلحة يمكن تحصيلها على على جهة التوسيع او الكفاية اما الحرام فدفع مفسدة ومفسدة لابد من نفيها عقلا وشرعا في جميع الازمان من جميع الاشخاص والاعيان

93
00:36:01.850 --> 00:36:20.600
فلا يوجد حرام مخير حرام موسع اه عفوا لا يوجد حرام موسع حرام كفائي لا يوجد لكن هل يوجد حرام مخير او مبهم؟ نعم نحن قلنا هناك واجب مبهم او مخير. هل يوجد هنا حرام مبهم؟ نعم

94
00:36:20.950 --> 00:36:39.650
يجوز ان يرد الحرام كالواجب المخير لماذا؟ لان المفسدة قد تتعلق باحد الشيئين لا بعينه كما ان المصلحة قد تتعلق باحد شيئا لا لا بعينه. مثلا رجل اسلم وتحته خمس نسوة

95
00:36:40.250 --> 00:37:06.300
يجب عليه ان يفارق احداها احدى النساء لا بعينها هو الذي يعينها اذا هذا حرام مبهم كذلك النهي عن نكاح المرأة واختها او عمتها او خالتها هذا واحد ولا بعينه. فاذا تزوج الاخت

96
00:37:06.500 --> 00:37:23.450
تزوج هندا لا يجوز ان يتزوج مثلا فاطمة اختها واذا تزوج فاطمة لا ان يتزوج هندا وهكذا فاحداهما حرام لا بعينها اذا اراد ان يتزوج منهم او المرأة واختي او عمتها او خالتها

97
00:37:27.000 --> 00:37:42.000
وكذلك اذا اشتبهت اخته باجنبية مثلا وان كان هذا المثال يعني آآ له مبحث اخر وهو ما لا يتم آآ الواجب الا به او ما ليت من ترك الحرام الا به

98
00:37:42.250 --> 00:38:07.800
يقول الناظم وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي علامة قد خلا. يعني بمثل اه مسألة الواجب المخير ويسمى الحرام محظورا من اسماء الحرام المحظور والممنوع والمزجور عنه والمعصية والذنب والسيئة كل ذلك كان سيئة او سيئه وفاحشة والاثم والحرج والعقوبة كل هذه من اسماء الحرام

99
00:38:08.850 --> 00:38:35.150
ومن ذلك قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني محرما وقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

100
00:38:37.100 --> 00:39:00.200
وكذلك قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات او قولهم اذا تعارض حاضر ومبيح. قدم الحاضر هذي كلها اسماء للحرام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين