بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا من فهم سليمان فهمنا اللهم لا تعقنا عن العلم دعائك ولا تمنعنا عنهم بمانع اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول وكنا شرعنا في آآ باب القياس وانتهينا الى شروط العلة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط علة الاصل كونها باعثة اي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم من شرط علة الاصل كونها باعثة ومعنى الباعثة ان تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. اي ان تكون العلة مشتملة على حكمة مناسبة للتشريع مناسبة للتشريع بحيث يصح او يناسب ان يقال انما فعل كذا لكذا سواء كانت هذه الحكمة يعني فيها تحصيل مصلحة او تكميل مصلحة او دفع مفسدة او تقليل مفسدة ونحو ذلك مثل ماذا؟ مثل ان يقال مثلا شرعت الزكاة لمواساة الفقراء والمساكين يعني علة اه وجوب الزكاة ما هي مثلا بلوغ النصاب ولماذا كانت هذه علة؟ ما الحكمة الحكمة هي ان فيها مواساة للفقراء والمساكين كذلك شرع حد السرقة لحفظ الاموال حد المسكر لحفظ العقول. شرعت الكفارة على اللي يقع في نهار رمضان صونا لحرمة الشهر وما اشبه ذلك هذا معنى كوني العلة باعثة يعني مو شرط يكون علة الاصل ان تكون باعثة اي مشتملة على الحكمة المناسبة للتشريع والقول بان العلة تكون باعثة لا اشكال فيه عند اهل السنة لماذا؟ لان احكام الله تعالى عندنا معاشر اهل السنة معللة بالحكم معللة بالحكم. فاهل السنة يقولون بالتعليل يعني بان احكام الله عز وجل معلل تعلل يجوز تعليلها بالحكم واما الاشاعرة من وافقهم فيمنعون من اطلاق القول بان العلل بواعث لماذا؟ لانهم ينفون التعليل ينفون التعليم ولذلك هم لا يقولون ان العلة باعثة ومن قال منهم ان العلة باعثة فانه يتأولها بوجه فيه بعد وضعف بل يقولون هي امارات وعلامات هي امارات وعلامات اذا هذا هو القول الاول يقول المصنف وقال بعض اصحابنا هذا اشارة الى ان القول الاول هو قول اكثر الاصحاب وقال بعض اصحابنا هي مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الامارة الساذجة وقال بعض اصحابنا هي مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا للحكم على هذا القول العلة هي علامة وامارة على الحكم فاذا وجد الزنا نقول هذا علامة على وجوب الحد اذا وجدت السرقة علامة على وجوب حد القطع. قطع اليد شرب المسكر علامة على وجوب حد. هذا في الحدود اما في مثلا زوال الشمس علامة على دخول وقت الصلاة آآ زوال العقل علامة على اه وجوب اه مثلا الوضوء لمن اراد الصلاة مثلا وهكذا وهكذا فهي مجرد امارة وعلامة وهذه يعني هذه الامارات والعلامات يعني بنصب الشارع بنصب الشارع حكم وضعي لابد ان يترتب عليها مصالح ومفاسد اه يترتب عليها اه جلب مصلحة او دفع مفسدة او تكميل مصلحة او تقليل مفسدة هذا هذا ايضا لا اشكال فيه لانها حكم شرعي لانها حكم شرعي وضعي والاحكام الشرعية يترتب عليها مصالح و آآ يعني اما يترتب عليها يعني جلب مصلحة او دفع مفسدة وهذا معنى قوله ليست من جنس الامارة الساذجة ليست من من جنس الامارة الساذجة يعني الامارة الساذجة لا يترتب عليها مصلحة ولا دفع مفسدة امارات يعني حصلت اعتباطا او اتفاقا. هم او يعني آآ قد لا يلزم تكون الامارة اتفاقا لكن يعني آآ لا يترتب عليها الغرض انه لا يترتب عليها مصلحة ولا جلد ولا دفع مفسد هذي امارة السابر اما الامارة الشرعية او العلامة الشرعية لا يترتب عليها مصلحة او دفع مفسدة. طيب اصحاب هذا القول هل هم نفاة؟ هل هم الاشعرية؟ نقول اما الاشاعرة فانهم يقولون انها امارة وعلامة وهذا واظح. يعني يقولون لا نقول انها مشتملة على الحكمة. هكذا يقولون الاشعرية واما من يقول من اهل السنة بانها امارة او علامة يعني ممن يثبت التعليل في احكام الله سبحانه وتعالى فانه يقول ان كون العلة امارة وعلامة اعم من ان تكون باعثة يعني هذا القول اعم من القول الاول لماذا لان العلة احيانا تكون باعثة واحيانا لا تكون باعثة احيانا تكون باعثة واحيانا لا تكون باعثة ويشهد لهذا المعنى ما ذكره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ومن قال انه قد يراد بها الداعي وهو الباعث وهذا قول ائمة الفقهاء وجمهور المسلمين فانه يقول ذلك في علل الافعال واما غير الافعال فقد تفسر العلة فيها بالوصف المستلزم كالاستلزام الانساني للحيوانية والحيوانية الجسمية وان لم يكن احد الوصفين هو المؤثر في الاخر هذا يدل على ان ان الباعث تعرف الباعث في علل الافعال كما هو آآ كما هي عبارة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني مثل زوال الشمس مثل زوال الشمس يعني نقول هذه علامة وامارة ولا اقول باعث لكن في علل الافعال في علل الافعال اه يمكن ان نقول انها باعث يقول الطوفي رحمه الله تعالى والفرق بين الباعث والامارة المحضة يعني كانه يفرق بين القولين يقول والفرق بين الباعث والامارة المحضة طبعا هنا المحضة وليس الساذجة الساذجة آآ هي طبعا لفظ ساذج هو اصله فارسي وقد يستعمل عند العامة يقول من سادة مم يعني مجرد خالص واما هنا في كلام الطوفي فيقصد الفرق بين من يقول التعريف بانها امارة والتعريف بانها باعث. يقول الفرق بين الباعث والامارة المحضة هو ان الباعث يكون مناسبا لحكمه ومقتضيا له على وجه يحصل من اقتضائه اياه مصلحة بحيث يصح في عرف العقلاء ان يقال انما فعل كذا لكذا كقولنا انما قتل المرتد لتبديله الدين. او تقليل عدد المسلمين او اعانة الكافرين. وانما وجب الحد بشرب الخمر لافساده عقل بخلاف الامارة المحضة كزوال الشمس وطلوع الهلال اذ لا يناسب ان يقال وجبت الشمس لان لان الشمس زالت وجبت الصلاة لان الشمس زالت وجبت الصلاة لان الشمس زالت والصوم لان الهلال ظهر وان صح ذلك في التخاطب العرفي لكن انه من جهة الاستدلال لا من حيث التعليل. اي زوال الشمس وطلوع الهلال دليل على وجوب الصلاة والصوم لا علة لهما يعني امارة هذا المقصود هذا المقصود انه امارة على وجوب الصلاة لا علة لهما وكذلك الاسباب الموجبة للتعبدات كأسباب الحدث للوضوء هي امارات لا بواعث لعدم المناسبة فالفرق بين القولين المناسبة وعدم المناسبة وهذا يتضح في علل الافعال يعني يتضح فيها المناسبة بخلاف ما ليست بفعل فاء اه يمكن ان يعبر عنه بانه امارة ولذلك شيخ الاسلام له كلام في موضع اخر يقول ان ان العلة قد يطلق عليها الداعي والباعث وقد يطلق عليها المؤثر وقد يطلق عليها الامارة يعني باعتبارات باعتبارات يقول المصنف رحمه الله وقال الامدي منع الاكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها وكلام اصحابنا مختلف في ذلك يعني هنا اولا بالنسبة لي ها تعليل بالحكمة يقول منع الاكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها هم يقولون في العلة لابد ان العلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا. وصفا ظاهرا منضبطا. هذه هي العلة يعني الذي يصح ان يكون علة هو وصف ظاهر منضبط اما الذي لا ينضبط اما الذي لا ينضبط فانه لا يصلح ان يكون علة لانه غير منضبط وغير المنظبط قد لا يضطرب قد لا ينعكس يقول وقال الامدي منع الاكثر جواز التعليل بالحكمة. التعليل بالعلة واضح. هذا هو الاصل لكن ماذا عن التعليل بالحكمة ماذا عن التعليل بالحكمة التعليم الحكمة يقولون لا يصلح التعليل بالحكمة الا اذا انضبطت فاذا انضبطت صارت الحكمة علة مثل ماذا؟ المشقة المشقة في السفر الان نقول ان الرخصة في السفر ان القصر قصر الصلاة وفطر الصائم مم بالسفر آآ شرع لحكمة. ما هي الحكمة؟ المشقة هل يصح ان نعلل بهذه بهذه الحكمة لا يصح لماذا لاننا لو جعلناها هي العلة لجعلنا الحكمة هي العلة لكان من يسافر في المراكب الفارهة مثلا او لا يجد المشقة في سفره ممنوع من الترخص وهذا خلاف يعني هذا خلاف المعتبر فان المسافر سواء وجد مشقة او لم يجد مشقة يجوز له الترخص. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اذا ما هي العلة؟ العلة السفر متى ما وجد وصف السفر متى ما وجد وصف السفر جاز له الترخص بالقيود المعروفة والشروط المعروفة عند الفقهاء. السفر الطويل و الزمن والمساء الى اخره اذا التعليل بالحكمة هنا غير منضبط هنا غير منضبط فلا يصح ان يعلل بها هو قد يقع اه في كلام الفقهاء التعليل بالحكمة. قد يقع هذا لكن الاصل ان التعليل يكون بالعلة اما الحكمة غير المنضبطة فلا يصح التعليل بها وهذا مثال واضح المشقة في السفر المشقة في المشقة في السفر يعني شرع القصر في الصلاة وجمع الصلاتين ومثلا فطر الصائم ونحو ذلك شرع الحكمة وهي المشقة فهذه الحكمة ما هذي يعني هذي العلة اللي هو السفر اه باعثة اي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع او مناسبة للتشريع وهي المشقة والمشقة تجري بالتيسير. منشقة تجري بالتيسير لكن هل يصح ان نعلل بالحكمة؟ لا لا يصح ان نعلل بالحكمة عند الاكثر حتى تنضبط يقول المصنف وكلام اصحابنا مختلف في ذلك. يعني ان بعض الاصحاب قد اه يقع اه قد يقول بالتعليل بالحكمة وهذا قد يقع حتى في كلام الفقهاء. قد يقع في كلام الفقهاء هنا يعني ملحظ قوله وكلام اصحابنا مختلف في ذلك هذه عبارة ابن اللحام صاحب اه المختصر في اصول الفقه لانه لان المصنف اللي هو ابن عبد الهادي قال في شرحه قال ابو الحسن اللحام وكلام اصحابنا مختلف في ذلك هذا دليل ظاهر على انه كان يختصر كتابه من مختصر ابن اللحام في الغالب يقول المصنف رحمه الله ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا في الحكم الثبوتي على الاصح يعني هل يشترط ان تكون العلة امرا ثبوتيا فقط لا حتى في الامر الثبوت يجوز ان تكون العلة امرا عدميا مثل ماذا يعني نفي صفة او اسم او حكم كان نقول ليس بمكيل ولا موزون فيجوز فيه التفاضل. هذي علة؟ هذي علة امر عدمي. هم يعني يفي او نقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه لا يصح آآ تصرفه فلا يصح آآ مثلا آآ ولايته في النكاح مثلا وهكذا وهكذا هذا تعليل بامر عدمي يعني لا يشترط ان ان نقول هو مثلا آآ رشيد في المال هذا ثبوتي فيكون وليا في النكاح في امر مثلا يعني رشيد اي نعم هو آآ مثلا عدل فيصح تصح ولايته مثلا هذا امر ثبوتي لكذا قلنا ليس اه كذا فيصح ها فيصحه حتى يكون في الامر الثبوتي ليس بكذا فيصح هذا في الامر الثبوتي لو قلنا ليس بكذا فلا يصح كذا هذا في الامر العدمي العدمي في العدمي يعني لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه هذا امر عدمي في الامر العدمي ليس بمكيل ولا موزن فيجوز فيه التفاضل امر عدمي في في في الحكم الثبوتي في الحكم الثبوتي مم هكذا اذا لا يشترط ان تكون العلة امرا ثبوتيا بل يكفي ان تكون امرا عدميا. يصح قال وشرطها ان قوله على الاصح يعني اشارة الخلاف وشرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة القاصرة هي التي لا توجد في غير محل النص فيشترط ان تكون العلة متعدية القاصرة ما هي؟ هي التي لا توجد في غير محل النص. يعني هي علة لكنها لا تتعدى هذا هذا معنى القاصرة مثل ماذا؟ كالثمانية في النقدين اللي هي الذهب والفضة اي كونه اي كونهما اثمانا الاشياء في الاصل هذي علة لكنها قاصرة طيب لماذا لماذا يمنع يعني تعريف اعلان القاصرة؟ لماذا لا نقول ان يعني لماذا نمنع نقول القاصرة لا فائدة فيها في الواقع سوى سوى انها سيوة سوى بيانها آآ يعني لعلة هذا الحكم الذي اقتصرت عليه وما لا فائدة فيه لعدم تعديه لا يرد الشرع به فلا تكون معتبرة فلا تكون معتبرة فيكون وصفا يعني على على هذا القول يكون وصفا آآ في هذه في هذا الحكم انه كذا لكن لا لا يصح ان نتمسك به على نوع الله كيف يكون علة وهو لا يتعدى طيب اذا كان اذا كان كذلك معناه اننا لا نسميها علة اصلا هذا الوصف لا نسميه علة طيب شلون لا نسمي علة وقد يكون ورد في كلام الشارع؟ نقولها الان لابد من تحريمها حل النزاع هذا الخلاف في العلة القاصرة مستنبطة يعني اذا استنبط المجتهد علة اه في الحكم وهذه العلة قاصرة نقول لا يصح التعليل بها ما دام انك الان استنبطت علة واكتشفت انها قاصرة لا يصح التعليق بها اما لو كانت منصوصة العلة او مجمع عليها فنقول هذي علة صحيحة ويقتصر بها على مورد النص فكلما جاء هذا الحكم بعينه يعلل بهذه العلة بعينها لانه ورد في النص وهو حكم المعصوم طيب الذي يقول بصحة التعليل بها يقول لا اقول ان فائدتها التعدي انا انا اوافقكم انها قاصرة لكن نحن الان كلامنا في من يصح انتهينا من العلة القاصرة المنصوصة العلة القاصرة مستنبطة من صحح التعليل بها؟ يقول انا فقط اعلل بهذا الحكم يعني وفائدتها بيان عدم تعديها لي لغيرها وهذه فائدة اني اقول هذا الحكم غير متعدي وهناك فائدة اخرى اني آآ ابين ان هذا الحكم ليس تعبديا وحتى يكون اذا اذا المكلف عرف العلة كان اسرع لامتثاله هذا خلاف قريب يعني الامر قريب تمام السنة العلة القاصرة يمثلون عليها بالثمانية بالنقدين ثمانية في النقدين ولذلك اه يعني هذا هو الاصل في علة الربا انهما اثمان فلا يجري الربا في اه غيرها من الاثمان لا يجد الربا في غيرها من الاثمان الذهب والفضة يبقى النظر في الاوراق النقدية هذي لها نظر اخر عند المعاصرين ويمكن تخريجها على اه يعني كلام الفقهاء وهذا محله في مكان اخر طيب يقول من شرط اضطراد العلة او من شرط وفي شرط اضطراب العلة قولان وفي شرط اضطراد العلة قولان. الاضطراد هو استمرار حكم العلة في جميع محالها هذا هو الاضطراد. استمرار حكم العلة في جميع محالها فكلما وجدت العلة وجد الحكم كل ما وجدت العلة وجد الحكم وجد السفر وجد وجد السفر الطويل وجد القصر او جواز القصر و الفطر مثلا انتفى السفر انتفى صار مقيما والانعكاس ما هو؟ هذا عكس الاضطراد هو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة هذا الانعكاس انعكاس انتفاء الحكم عند انتفاء العلة يعني الان هذا اضطراد عندنا اضطراد وانعكاس بعضهم يقول من شرطها ان تكون مطردة منعكسة بعضهم يقول مطردة على اي حال المصنف يقول في اشتراط او في شرط اضطراد العلة قولان يعني هل اذا تخلفت اذا وجدت العلة في صورة ولم يوجد الحكم هذا تخلف يسمى تخلف العلة هل تنتقض العلة هل هل تبطل اولى اكثر العلماء على اشتراط اضطراب العلة اكثرهم على اشتراط اضطراد علة لانه اذا تخلف عنها الحكم في بعض محالها دل على انها ليست علة وهذا قياسا على العلة العقلية العلة العقلية الاصل اضطرادها مطردة هم كاضطراد اه كل ما كل ما وجد مسبب وجد سبب مثلا يعني اه يعني اه الكسر للانكسار مثلا هم هذي علة انا مطردة ما يوجد انكسار الا هناك كسر آآ وهكذا على اية حال قد تقدم شيء من ذلك في العلل العقلية لما تكلمنا في الاحكام الوضعية القول الثاني يقول لا يشترط اطرادها المصنف ذكر قولين ليش تعطي اضطراب وما معناه؟ معناه انه لو تخلف الحكم لدليل في سورة او صورتين او ثلاث لا يبطل العلة لا يبطل العلة وهذا يسمى تخصيص العلة مثل تخصيص العموم مثل تخصيص العموم كما ان تخصيص العموم لا يبطل آآ العلة؟ الا يبطل دلالة العام؟ يبقى العام فيما بقي بعد التخصيص فكذلك العلة لا تنتقض لا تنتقض بي بالتخصيص يعني بوجود ادلة آآ اه يعني يتخلف الحكم فيها عن العلة في بعض السور لماذا؟ يقولون لان العلل علل الشرع اه امارات ومعرفات والمعرف لا يشترط اطراده لا يشترط اطراده كالغيم مثلا يقولون امارة على المطر امارة فقط وهل يشترط انه كلما وجد غيم وجد مطر لا قد يوجد الغيم ولا يوجد المطر فهم يقولون على هذا القول القول الثاني ان العلة الشرعية هي من جهة امارة ومعرف والأمارة يشترط اطرادها وقياسا ايضا على تخصيص العموم قياسا على تخصيص العموم ثمان التخلف قد يكون ليش؟ لفقد شرط او الوجود مانع فقد الشرط وجود المانع لا يعني ان بقية الشروط باطلة او بقية الاوصاف باطلة ونحو ذلك ما مثاله؟ مثاله اه القصاص ما علة القصاص؟ القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان هذي علة القصاص علة مركبة من من وصفين العمد العدوان قد يوجد قتل عمد عدوان ولا يوجد حكم القصاص مثل ماذا ان يقتل المسلم الكافر اذا قتل المسلم الكافر لا يقتل به لانه لا يقتل مسلم بكافر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا العلة موجودة لكن تخلى في الحكم لان من شروط القصاص المكافأة فتخلف لفقد شرطي او لوجود مانع كأن يقتل الوالد ولده الوالد لا يقتل بولده ايضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فكونه والدا مانع من القصاص كونه والدا وارد المقتول مانع من القصاص هنا العلة موجودة والحكم تخلف والحكم تخلف لوجودي مانع لوجودي مانع وقد يكون هذا التخلف لقاعدة عامة مثل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابلة بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل مثلا الا في العرايا الا في العرايا طب العلة موجودة لكن العرايا فيما دون خمسة اوسق هذا استثناء من القاعدة العامة هذا العلة موجودة لكن تخلف الحكم بوجود اه ليه دليل لدليل هذا يسمى تخصيص العلة تخصيص العلة على اية حال هذه امثلة والا هناك خلاف في بعض العلل بسبب انتقاضها يعني هذي قد تكون امثلة واضحة لكن هناك علل آآ يعني يقع فيها الخلاف الكبير آآ بسبب هذا الامر اللي هو اضطراد. الاضطراد والتخصيص علل الربا اه التي اختلف فيها العلماء في الاصناف الاربعة او في النقدين اه هل هي ثمانية او الوزن او آآ وفي وفي الاصناف الاربعة هل هي الكيل او الادخار او الطعم او نحو ذلك قالوا في تعليل الحكم بعلتين او علل كل منها مستقل خلاف الحكم المعلل بالعلل المتعددة لا يخلو الحكم المعلل بالعلل المتعددة. يعني الان نحن عندنا حكم واحد معلل بعلتين او اكثر من علة كل كل منها مستقل يعني كل واحد منها يصلح ان يثبت الحكم هذا هذا يفهم منه ماذا ان ان تعليل الحكم بعلتنا او علل لا يستقل بعضها عن بعض هذا لا يتم التعليل الا باستماعها. مثل ماذا؟ مثل المثال الذي مثلنا قبل قليل. قتل عمد عدوان لابد ان يجتمع العمد والعدوان اما اذا وجد العمد ولم يوجد العدوان او وجد العدوان ولم يوجد العمد كان يكون قتل شبه عمد مثلا هذه هذه ليست علة كاملة هذه علة ناقصة هذا لا تسمى علة كاملة للقصاص اما علل كما سيأتي التمثيل عليها كل واحد منها مستقل ففيه خلاف ولكن لابد ان نذكر بعض الاحوال والتقسيمات. نقول الحكم المعلل بالعلل المتعددة لا يخلو اما ان يكون واحدا بالنوع او واحدا بالشخص فالواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد اشخاصه. الواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد اشخاصه بلا خلاف هذا واحد بالنوع مثل ماذا تعليل قتل زيد بردته وقتل عمرو بالقصاص وقتل بكر بالزنا وهو محصن وقتل خالد بمثلا اه بترك الصلاة. واصر والى اخره فالقتل هنا نوع تعدد بتعدد اشخاصه ما في اشكال هنا قتل علته الردة وهنا قتل علته اه القصار يعني يعني اه قتل لاجل قتل يعني قصاص وهنا قتل لاجل الزنا. وهنا قتل ترك الصلاة مثلا هذا لا اشكال فيه. تعدد العلل اذا كان واحدا منا اما واحد بالشخص واحد بالشخص هذا لا خلاف في انه يمتنع تعدد العلل العقلية فيه يعني لا العلل العقلية يعني لا يمكن تأثير اكثر من علة في مؤثر واحد المؤثرات على اثر واحد محال يعني التحرك التحرك لا يكون بحركتين التحرك بحركة واحدة التحرك بحركة واحدة يعني بمؤثر واحد قد تتابع المؤثرات ما في اشكال في هذا لكن المقصود ان يكون مؤثر واحد في وقت واحد هم؟ هذا امر عقلي وانكسار الاناء لا يكون بكسرين انكسار الاناء لا يكون بكسرين لاحظ كسر فانكسار. الكسر علة للانكسار وكذلك المخلوق لا يكون بخالقين مخلوق لا يكون بخالقين ها فالخالق جل جلاله واحد هذي في العلل العقلية اللي هو ايش؟ امتناع تعدد العلل العقلية طبعا نحن لا نتكلم عن ما يكون على خلاف ما يجري على خلاف العقول وخلاف العادات والمعجزات ليس هذا كلامنا اما العلل الشرعية فهي محل خلاف. هل يمكن وهذا محل خلاف هل يمكن ان تتعدد العلل لحكم واحد هل يمكن نقول الصحيح فيها الجواز بل الوقوع فمثلا يحرم وطأ الحائض المعتدة المحرمة كم علة ثلاث علل كونها حائض وكونها معتدة وكونها محرمة هل تحلم الحائض؟ نعم لا نقول انها تطوف الحائط قد تحرم وكذلك الحدث يمكن ان يكون لخروج من سبيل ولزوال العقل وليمكن لمس الفرج ولمس انثى لشهوة والى اخره كل واحد من هذه العلل يستقل بنفسه يعني يمكن ان يكون موجبا للحدث وحده لكن اجتمعت لهذا الشخص او لذاك عدة علل. هل هذا جائز؟ جائز لا اشكال فيه لماذا لاننا نقول ان علل الشرع ان علل الشرع امارات ومعرفات وقد قدمنا انه لا اشكال في اطلاق الامارة حتى على من يقول بالتعليم تعلم من يقول بتعليل الاحكام هي باعتبار امارات ومعرفات ودليل على الاحكام وهي بواعث اذا كانت على الافعال مم اذا كانت علل افعال لما تقدم فاذا قلنا انها معرف فالمعرفات لا يمنع لا يمنع لا يوجد ما يمنع تعددها هم لان من شأن كل واحد ان يعرف فيمكن شخص واحد يعرف فيه فلان واعرف فيه فلان اعرف فيه فلان التعدد للمعرفات لا اشكال فيه يعني كما قيل وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد كل شيء فيه اية وعلامة ودليل على انه سبحانه وتعالى هو الواحد كل شيء في هذا الكون من مخلوقات فيه اية على انه واحد جل جلاله وكذلك قول الفقهاء ان الاحكام تتداخل هذا دليل على تعددها يعني تعدد المعرفات والا فالشيء الواحد لا يعقل فيه التداخل الشيء الواحد لا يعقل فيه التداخل فالحدث مثلا يعني عفوا اسباب الحدث او علل زوال العقل ومس الفرج والى اخره هذه معرفات تتداخل تتداخل في حكم الحدث نعم قد يقول قد يمنع آآ يعني الذي يقول بمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين الذي يقول بمنع تعريف حكم واحد بعلتين هذا بناء على ان العلة المؤثر فاذا كان هو المؤثر وقاسه على العلة العقلية فمؤثران لا يجتمعان في في اه اثر واحد ونحن نقول هذا لا يمتنع في العلل الشرعية لا يمتنع فيه العلل الشرعية وسيأتي العكس في في مسألة العكس اه بمعنى الباعث اما الامارة في الاتفاق سيأتي ان شاء الله يقول ثم اختلف القائلون يقول المصنف رحمه الله ثم اختلف القائلون بالقوع بالوقوع اذا اجتمعت يعني العلل فهل كل واحد علة او جزء علة او واحدة لا بعينها اقوال يعني على القول بانه يصح ان تتعدد العلل لمعلول واحد لحكم واحد. هل الان اذا تعددت نعتبرها كلها آآ كل واحد منها علة هذه علة وهذه علة مس المرأة بشهوة علة مس الفرج آآ علة آآ زوال العقل علة كل واحدة مستقلة نعتبرها علل هكذا ولا اشكال او اقول لا الان لما تعددت صارت كل صار كل واحد منها جزء علة صار كل واحد منها جزء علة او نقول ان العلة واحدة لا بعينها ان العلة واحدة والبقية ليست علة لانها لا تجتمع نقول الاصح ان كل واحد علة مستقلة لماذا لانها لو انفردت لافادت الحكم اذا لم نقل بذلك فنريد اشكال ما هو اذا قلنا انها واحدة لا بعينها نقول هذا في اشكال ما هو اننا نحن نقرر انها هي علة مستقلة في الاصل كانت فكيف تكون علة ثم تكون ثم ثم آآ نحكم بان بعضها ليس بعلة لاننا اذا قلنا انها واحدة لا بعينها اذا قلنا واحدة لا بعينها معناه اننا حكمنا بغير على غير هذه الواحدة انها ليست علة مع اننا في صل في اصل المسألة قلنا ان اجتماع علل كل واحد منها علة مستقلة يعني علة مستقلة في الاصل قبل اجتماعها هذا المقصود فهل اجتماعها يخرجها عن كونها آآ علة؟ لا. اجتماعها لا يخرجها عن كونها علة يعني ما نقول انها بعد اجتماعها صارت ليست بعلة وصارت واحدة منها هي العلة واما ان نقول انها جزء علة فهذا ايضا اشكال لاننا كنا نقول قبل قبل ان تجتمع كنا نقول انها علة مستقلة. فما الذي جعلها الان جزء علة؟ مجرد اجتماعها لا يجعلها جزء علة. غاية ما في الامر انها تداخلت نعم يقول ويجوز ان انتهينا من هذا. يقول ويجوز تعليل حكمين الان العكس المسألة تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث اما الامارة في اتفاق يعني هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة الان تتحد العلة ويتعدد المعلول فا الان العلة واحدة والمعلول احكام مختلفة المسألة السابقة اتحاد المعلول وتعدد العلة هذه المسألة عكسها ان تتحد العلة ويتعدد المعلول. عندنا يتكون احكام مختلفة فالجمهور يرون ان العلة الواحدة الشرعية يجوز ان يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان لكن غير متظادين غير متظادين غير متظادين. يعني العلة الواحدة الشرعية يجوز ان يترتب عليها حكمان. شرعيا مثال او او قبل ذلك ما هو ما ما عدة ذلك؟ او ما هو التعليل؟ يقولون لان العلة ان فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر كما قال المصنف. اما الامارة فاتفاق. ان فسرت بالمعرف والامارة فجوازه ظاهر لماذا؟ لانه لا يمتنع عقلا ولا شرعا ان تنصب امارة واحدة على حكمين مختلفين حتى حكي في ذلك اتفاق كما قال المصنف يعني لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال امارة على وجوب الصوم وعلى دخول وقت الصلاة طلوع الفجر امارة على اه دخول وقت الصلاة وامارة على بدء الصوم مثلا او وجوب الصوم مثلا ما في اشكال يعني امارة على وجوب الامساك وصلاة الصبح سواء كان اثباتا او نفيا حتى يعني الاثبات السرقة علة في القطع وعلة في غرامة المال المسروق لماذا اه اه فلان يلزمه غرامة هذا المال لانه سراقة لماذا فلان اه يجب قطع يده لانه سرق المال السرقة صارت الامارة على هذا الحكم وهذا الحكم ما في اشكال وليس بين هذين الحكمين تنافي الحيض مثلا علة لمنع الان هذا علة في النفي علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ووطء المرأة والزوجة وطلاق الزوج وغير ذلك بل اه يعني ذكر الاصحاب انه علة لعشرة اشياء يمنع عشرة اشياء. فهذه الان امارة هذه امارة واحدة اه ترتب عليها جملة من الاحكام هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه اما بمعنى الباعث فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف يعني هل يمكن ان تكون العلة بمعنى الباعث ويترتب عليها ويترتب عليها حكمان مختلفان غير متضادين والباعث ما معنى الباعث كما كما تقدم؟ قلنا هي المشتملة على الحكمة. يعني هل يمكن ان تكون العلة مشتملة على حكمة ويترتب على الحكمة اه يعني او يترتب على هذه العلة حكمين مختلفين او لا؟ هذا محل هذا محل خلاف فالاصح كما ذكر المصنف رحمه الله هو الجواز. جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث اي المشتمل على الحكمة لا اشكال في ذلك فيصح ان نقول السفر مثلا اه اه علة مشتملة على حكمة وهي يعني تفعل المشقة اه فهي علة لي قصر الصلاة وعلة لفطر الصائم ونحو ذلك السرقة كما مثلنا قبل قليل اه هي علة مشتملة على حكمة وهي حفظ المال مم فهي علة لغرامة المال المسروق وعلة ايضا لقطع يد السارق وهكذا وهكذا الاصح الجواز الجواز لعلنا نكتفي بهذا ونكمل بقية ان شاء الله القياس في المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين