بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول وكنا في المجلس السابق قد انتهينا من مباحث الامر توقفنا عند الفصل الذي عقده مصنف في مسائل النهي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النهي مقابل الامر فما قيل فيه فمثله هنا النهي مقابل الامر يعني ان النهي بالاصطلاح مقابل الامر فاذا قلنا ان الامر هو استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه فالنهي هو استدعاء الترك بالقول او ما قام مقامه واذا قلنا ان الامر له صيغة فالنهي كذلك واذا قلنا ان الامر يقتضي مطلق الامر يقتضي الايجاب فمطلق النهي يقتضي التحريم واذا قلنا ان الامر قد يصرف ويحمل على الندب فكذلك النهي قد يصرف ويحمل على الكراهة واذا اه قلنا ان الامر اه لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد وكذلك النهي الجماعة يقتضي تحريمها على كل واحد وهكذا اذا قوله قوله النهي مقابل الامر فما قيل فيه فمثله هنا يعني على سبيل المقابلة على سبيل المقابلة والضد ولذلك العلماء في الاصول يختصرون في باب النهي لان اكثر مسائل لان اكثر مسائل النهي تدرك من مقابلة الامر ومن ضده قال المصنف وصيغته لا تفعل وصيغته لا تفعل يعني صيغة النهي لا تفعل او لا تفعلا او لا تفعل او لا تفعلي او لا تفعلن المقصود ان له صيغة وصيغته لا تفعل وقد يفهم النهي من صيغ اخرى كالامر بالترك الامر بالاجتناب يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ونحو ذلك اه ولكن هناك قد يقول قائل ان هذا امر بالشيء والامر بالشيء نهي عن ضده ونحن نقول هو من جهة من جهة ستفعل او امر لكن لما كان امرا بالاجتناب جعله بعضهم او تجوز بعضهم وقال انه مما يستفاد منه النهي مباشرة والامر سهل الامر سهل قال وصيغته لا تفعل وان احتملت تحقيرا هذي الصيغة النهي الان اه ودلالاته لا تفعل قد تكون لا تفعل نهي وطلب امتناع وهذا الطالب يشتمل على تحقير للمنهي عنه كقوله تعالى لا تمدن عينيك او ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم لان هذا حقير الذي الذي تمد عينك اليه هو متاع الدنيا وما اعد الله عز وجل لك في الاخرة خير واعظم فمتاع الدنيا هذا حقير هذا تحقير ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين او بيان العاقبة. بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار هذا نهي فيه بيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم فعاقبتهم انهم يعذبون في الاخرة او الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الى اخره ايات الدعاء كثيرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذي كلها صيغة لا تفعل وهي دعاء لانها من الادنى الى الاعلى او اليأس كقوله يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تبدون ما كنتم تعملون لا تعتذروا اليوم تيئيس لهم خلاص انتهز من الاعتذار قد كنتم في الدنيا اه اه في زمن الامهال ويمكنكم التوبة والاعتذار اما اليوم فلا. يعني في يوم الجزاء او الارشاد او الارشاد كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم ارشاد لهم بان يدعوا السؤال عن الاشياء التي اه لم يبين الله عز وجل حكمها والاصل فيها العفو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه اه فهو عفو او وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث فلا تسألوا عنها كل هذه الصيغ وهذه المعاني كلها تشتمل على طلب الامتناع على اختلاف معانيها كلها فيها طلب الامتناع لا تمدن عينيك ولا تحسبن الله غافلا ربنا لا تؤاخذنا الى اخره ثم لم يبين المصنف هي حقيقة في التحريم او في غير ذلك نقول كما اشار في اول الفصل النهي مقابل امر فما قيل فيه فمثل هنا نقول ان مطلق النهي يقتضي التحريم مقتضى مطلق النهي يقتضي التحريم وسيأتي انه ايضا يقتضي الفور والدوام قال المصنف يختص به مسألتان ويختص به مسألتان يعني هذه المسائل هي التي يتوسع فيها العلماء في باب النهي وهي من مما يختص به باب النهي ليس الخصوص المطلق وانما يعني خصوصا ما المسألة الاولى وهي النهي هل يقتضي الفساد او لا والمسألة الثانية اه ان النهي يقتضي الفور والدوام وهذا قد يقول قال حتى الامر فيه مسألة الفور والدوام سيأتينا ان في باب الامر يقولون التكرار هنا الدوام وهذا الفرق هذا فرق من وجه واشياء اخرى قال واختصوا به مسألتان الاولى اطلاق النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه شرعا وقيل لغة وقيل لا يقتضي فساده وقيل العبادات فقط وكذا النهي عن الشيء لوصفه. وقيل فساد وصفه فقط وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه خلافا للاكثر فان كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده على الاصح هذي مسألة انه يقتضي الفساد وهي كبرى مسائل الباب تقريبا اهم مسألة اطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه هذا اتفاق لكن هل الفساد هنا من جهة الشرع او لغوي اطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه بعضهم حكى الاتفاق في هذا والمصنف حكى خلافا والخلاف وقيل لا يقتضي الفساد هذا اله ضعيف اطلاق النهي عن الشيء لعينه. ما هو المنهي عنه لعينه؟ يقولون هو النهي العائد الى ماهية الشيء او ركنه او النهي العائد الى ماهية الشيء او ركنه ويمثل ويمثلون له بيع الكلب مثلا وبيع النجاسات والخمر من النجاسات ونحو ذلك هذا منهي عنه لعينه وهذا يعني عائد الى ماهية شيء تقريبا فالكلب نفسه منهي عنه عن بيعه وشرائه وآآ غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نهى عن ثمن الكلب والعائد لركنه مثل ماذا العائد لركنه قد يمثل له بي نكاح المحرم او نكاح اه اخت من الرضاع مثلا هذا باطل بالاجماع باطل بالاجماع طيب كيف صار نهي عنه لركنه؟ آآ العائد الى ركنه لان العاقدين او الزوجين والصيغة هما هي اركان النكاح فالان احد العاقدين لا يجوز العقد عليه هذا نهي عن الشيء لعينه فالنهي عن الشيء لعيني عاد اما الى ماهية شيء او الى ركنه يقول المصنف اطلاق النهي عن الشيء لعيني يقتضي فساد المنهي عنه شرعا يعني ان الفساد من جهة الشرع يعني الشرع هو الذي افاد الفساد والبطلان ولم يفهم ذلك من جهة اللغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد هذا هو الشاهد فهو رد فبذلك ادركنا ان المنهي عنه يقتضي الفساد من جهة الشرع وقال بعض العلماء لغة يعني ان النهي يقتضي الفساد من جهة اللغة وهذا ضعيف من جهة الجهة الاولى او الامر الاول انه لو قال قائل يا زيد لا تبع سيارتك او لا تبع عبدك اليس هذا نهي اليست صيغة نهي في اللغة؟ بلى فزيد باع عبده او باع سيارته هل اللغة تفيد ان هذا ان هذا البيع باطل لغة او ان بيعها لعبده باطل؟ لا اللغة ما تفيد ذلك اذا من حيث اللغة انه لا يقصد الفساد حيث اللغة هنا الفساد يعني المقصود انه لا يعرف الفساد من جهة اللغة ولذلك نحن لا نمثل بايات واحاديث نمثل كلام لغوي يعني آآ كلام من كلام اهل اللغة ونبين انه لا يقتظى الفساد اذا من اين فهم الفساد من جهة الشرع الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فهو رد هل يقول فهو رد يعني من جهة اللغة او من جهة الشرع؟ من جهة الشرع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا عمل عمل ليس عليه امرنا فكيف بمن عمل ما عليه نهينا اذا فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليبين اللغة جاء ليبين الشرعيات يبين الشريعة اذا عرفنا ان هذا النهي يقتضي الفساد من جهة الشرع قال وقيل لا يقتضي فساده يقولون ان اقتضاء الفساد امر زائد على على اه صيغة النهي نقول اما من حيث اللغة فصحيح واما من حيث الشرع فقد ذكرنا الدليل على انه يقتضي الفساد وقيل العبادات فقط يعني انه يقتضي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات فاذا اه ورد نهي في عبادة ما اقتضى فسادها اما في العقود معاوظات مثلا فانه لا يقتضي الفساد. يقولون العقد صحيح عقد صحيح مع الاثم ونحو ذلك يعني على سبيل المثال يقولون مثلا يعني ما ما هو ما هو النهي عن الشيء لعينه في العبادات وهذا مشكلة تمثيل الان في العبادات ما هو هذا يحتاج الى مثال واضح تجدنا مثال واضح صحيح مم حتى نقول انه عاد الى ماهيته او الى ركنه على اية حال سيأتينا وهي الاكثر امثلة النهي عن الشيء لوصفه قال وكذا النهي عن الشيء لوصفه النهي عن الشيء ما هو المنهي عنه لوصفه هو او النهي العائد الى شرط الشيء والنهي العائد الى شرط الشيء فا عبء صلاة بلا طهارة هذا يقتضي الفساد النهي عائد الى ماذا؟ الى الطهارة اه كذلك بيع الربا درهم بدرهمين مم هذا منهي عنه لوصفه لان لانه شرط البيع مم اذا كان اه شيء يباع بجنسه تماثل وكذلك بيع الثمر قبل بدو الصلاح انشأ شرط البيع ان يبدو صلاحه ونحو ذلك والصلاة في الدار المغصوبة ايضا في المذهب لان المكان شرط عقلي هذا منهي عنه لوصفه لانه عاد الى شرط الشيء فيقتضي الفساد يقتضي الفساد عند الجمهور يقتضي الفساد يقول المصنف وكذا النهي عن الشيء لوصفه وقيل فساد وصفه فقط يعني وقيل يقتضي فسادا وصفه فقط ما معنى هذا؟ معناه بيع درهم بدرهمين بيع درهم بدرهم ما يصح والدرهم الزائد باطل هذا معنى فساد وصفه فقط وهذا يصح على مذهب الحنفية اصحى المذهب الحنفية خلاف الجمهور كذلك صوم يوم العيد مثلا مم فالصيام هذا منهيون عن الشيء لوصفه منهيون عن الشيء لي لوصفه فعندنا عند الجمهور لا يصح صوم يوم العيد لا يصح صوم يوم العيد وعند الحنفية يصح مع الاثم يصح مع الاثم هل يمكن ان يمثل بهذا المثال المنهي عنه لعينه؟ لا لان الصوم الصوم ليس منهيا عنه انما المنهي عنه هو ان يكون الصوم في يوم عيد ان يكون الصوم في يوم عيد فالوقت شرط فالوقت المباح شرط للصوم الصحيح وهكذا قال وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه خلافة للاكثر يعني في المذهب عندنا النهي العائد لمعنى في غير المنهي عنه ايضا يقتضي الفساد النهي العائد لمعنى في غير المنهي عنه ايضا يقصد الفساد والمثال ومثاله البيع بعد نداء الجمعة. البيع بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع في حد ذاته ليس منهيا عنه ولكنه منهي عنه بعد نداء الجمعة الثاني هل المنع هنا لذات البيع او لعين البيع؟ لا عائد لماهيته او ركنه لا عائد لشرط البيع؟ لا اذا لاي شيء لماذا منع البيع لانه يشغل عن حضور الذكر الواجب الخطبة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله اللي هي الخطبة وذروا البيع ذروا هذا يفهم منه النهي اذا هذا هو المعنى الذي لاجله نهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية فهذا نهي عائد لمعنى في غير المنهي عنه. الان المنهي عنه ما هو؟ البيع المنهي عنه في بعد نداء الجمعة البيع هل البيع حرام؟ لا احل الله البيع طب كيف نهيته؟ ها هو منهي عنه بعد نداء الجوف. في هذا الوقت منهي عنه في هذا الوقت لكنه لكن النهي لم يعد الى ماهيته ولا الى وصفه. لا الم يعد الى عينه ولا الى وصفه. وانما عاد الى معنى في غيره وهو انه يشغل عن حضور الذكر الواجب اللي هو خطبة الجمعة هذا ايضا عندنا في في المذهب يقتضي الفساد البيع فاسد فالبيع فاسد قال المصنف فان كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده على الاصح هاه البيع بعد نداء الجمعة المنهي عنه ما هو؟ العقد عقد البيع نقول لا يجوز لك ان تبيع بعد نداء الجمعة الثاني طيب ماذا لو كان المنهي عنه ليس العقد وانما هو امر صاحب العقد وحالة صاحبت العقد مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان النهي عن تلقي الركبان وش هو تلقي الركبان يعني يخرج البائع او المشتري الى اطراف المدينة مثلا و يتلقى ويتلقف ويستقبل القوافل القادمة من خارج المدينة فيشتري منهم باقل من سعر السوق فيشتري منهم باقل من سعر السوق النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وش المشكلة؟ المشكلة ان هؤلاء الجلبة او هؤلاء الركبان قد يخدعون بهذا الشراء لانهم ما يعرفون سعر السوق. هم لن يعرفوا سعر السوق الا اذا اتوا السوق فهنا الان هل النهي هل النهي عن نفس البيع والعقد البيع والشراء او عن التلقي مم النهي عن التلقي النهي عن التلقي لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض الى اخره فالمنهي عنه ليس ذات العقد وانما المنهي عنه حالة حالة صاحبت العقد وهو ان هذا العقد حصل بهذه الحال يعني حال تلقي الركبان والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبة طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ابطل العقد؟ قال لا. فاذا اتى صاحبه السوق فهو بالخيار. اها. اذا العقد صحيح لكن لانه قد يكون قد خدع فان فان له الخيار اذا عرف سعر السوق. اذا عرف سعر السوق. هذا معناه فان كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده على الاصح اذا لا يقتضي الفساد المسألة الثانية النهي النهي يقتضي الفور والدوام خلافا لقوم يعني كأنه يقول هذا عند اكثر العلماء يقتضي الفور والدوام اما الفور تواضح يعني لا يصح ان يقال ان ان النهي يقتضي التراخي فاذا نهي المسلم عن شرب الخمر فانه يلزمه ان يتركه فورا وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما بلغهم ان الخمر قد حرمت مباشرة حتى ان الكؤوس كانت في يد بعضهم تركوه مباشرة وسكبوه ما قالوا الليلة نكمل ونشرب وغدا نتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا قالوا غدا يعني ننتهي لا اليوم آآ يقول امرؤ القيس اليوم خمر وغدا امر النهي يقتضي الفور نهي عن شرب الخمر النهي عن الزنا النهي عن النظر الحرام النهي عن آآ اه قول الباطل الى اخره هذا يقتضي الفور والدوام الدوام هذا مقابل مسألة التكرار في باب الامر لماذا لم يقل انه يقتضي التكرار لان المطلوب في النهي هو ايجاد فعل ايجاد صفة فعل يتكرر ايجاده او الانتهاء يعني العدم المطلوب في النهي امر عدمي وهو الاستمرار على عدم الفعل الاستمرار على عدم الفعل والدوام على عدم الفعل. وذلك عبر هنا بالدوام ولم يعبر بالتكرار النهي يقتضي الدوام فلا يتصور ان تكون ممتثلا للنهي وانت تقول والله اليوم انا ما شربت الخمر اليوم عفوا تقول مثلا انا لم اشرب الخمر امس لكني فانا ممتثل وشربته اليوم فتقول انا ممتثل لا انت غير ممتثل لما نهانا الله عز وجل عن شرب الخمر نهانا عن الدوام هذا الاصل الاصل في امتثال النهي ان يكون على الدوام و لا يبع بعضكم على بيع بعض هذا على الدوام لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا على الدوام المطلوب ان ان تستديم هذا الفعل. ما تقول والله انا انا مرة من المرات آآ حضرت من غير سكر نقول لا هذا لا يدل على انك ممتثل الان الممتثل الحقيقي هو الذي يستمر على ويستديم ترك المنهي عنه اذا المطلوب في باب النهي هو استدامة الترك المطلوب امر عدمي هو عدم الفعل على الدوام والمطلوب في باب الامر هو ايجاد الفعل وايجاد الفعل لا يتصور ان يكون الفعل الواحد دائما مستديم صلاة واحدة يعني آآ تكون صلاة واحدة انت تفعلها طول عمرك بمعنى انك في نفس هذه الصلاة انت مستمر بها حتى تموت ما تستطيع ستتعطل مصالحك ستموت حتى من الجوع ومن ما تستطيع صلاة هكذا تكبر تكبيرة الاحرام تستديمها يعني الى ان تموت ما تستطيع هذا الصلاة اذا المقصود في باب الامر التكرار بحسب الامكان التكرار بحسب الامكان تفعل هذا الصلاة ثم تفعلها مرة اه مرة اخرى ثم اه ثانية ثم ثالثة اه تصلي نوافل وهكذا لذلك هناك عبروا بالتكرار ونحن قلنا في باب الامر ان من يقول ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول الامر للفور هنا كذلك اذا قلنا ان الامر يقتضي الدوام فهو يقتضي الفور بالظرورة يقتضي الفور بالظرورة ان النهي يقتضي الدوام اذا هو يقتضي الفور بالضرورة خلافا لقوم هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ان صيغة لا تفعل هذه من حيث اللغة يفهم منها الكف مرة واحدة فاذا ترك الشيء مرة واحدة سقط النهي فاذا اقتضى فاذا اه اه ترك الشيء مرة واحدة سقط النهي ونحن نقول اما اذا قيد بالمرة باللفظ او بالقرينة فلا اشكال في ذلك كأن يقول السيد لعبده لا تفعل هذا الشيء اليوم خلاص هذا واضح انه مقيد بهذا اليوم فاذا فعله غدا فالامر فانه ممتثل يكون ممتثلا للنهي ولا يكون مخالفا للنهي لكن اذا قال لا تفعل هذا الشيء فحتى اهل اهل العربية العرب يفهمون ان من خالف هذا الشيء في يوم من الايام ان من فعل هذا الشيء في يوم من الايام فهو مخالف للنهي مخالف للنهي فالقول بانه يقتضي المرة هذا ضعيف شرعا ولغة شرعا ولغة والنظر الى الصيغة المجردة ودلالتها من غير الاعتبارات الاخرى الشرعية واللغوية هذا ليس جيد لاننا نتكلم عن اصول الفقه واصول الفقه التي يتعلق بها الاحتجاج لا ينظر فيها الى الصيغ مجردة يعني تجردا تاما من الاعتبارات الاخرى وهكذا قال انتهينا من من النهي؟ انتهينا من من النهي طيب هنا مسألة تطبيقية اطرحها وهي الوضوء بالماء المحرم ما حكمه والوضوء بالانية المحرم من الانية المحرمة ما حكمه يعني الان لدينا مسألتان مسألة مسألة الوضوء من الماء بالماء المحرم ومسألة اخرى الوضوء من الانية المحرمة الوضوء بالماء المحرم وضوء غير صحيح وضوء باطل او فاسد الباطل الفاسد عند الجمهور آآ بمعنى ان واحد الا في مسائل يسيرة الا في مسائل يسيرة اعود لها لاحقا الوضوء بالماء المحرم وضوء لا يصح لماذا؟ لان الماء شرط في العبادة في الوضوء لانه من شرط الوضوء من شروطه ان يكون بماء مباح بماء طاهر مباح بماء طاهر مباح هل يمكن الوضوء بغير ماء؟ لا الوضوء بغير ماء لا يمكن لا يقول لي قائل تيمم لا نتكلم الان عن الوضوء تيمم هذا اذا عدم الماء يقول انا ساتوظأ مثلا اه بعصير نقول هذا ليس بماء شرط او بماء الباقلاء وما الذي يمثل به الفقهاء؟ نقول هذا ماء ليس ماء مطلقا الاتحاد هذا لا يصح المسألة الثانية الوضوء بالا من الانية المحرمة يعني هو الان وضع الماء المباح في انية محرمة واخذ اغترف من هذه الانية المحرمة ما حكم هذا هذا الوضوء؟ نقول هل النهي هنا عائد الى ماهية العبادة؟ لا عائد الى ركنها؟ لا عائد الى شرطها؟ لا هل هو عائد لمعنى في غير المنهي عنه يعني عائد الى الى شيء الى نفس الوضوء مع في لمعنى في غير منهي عنه لا كل هذي غير غير داخلة النهي هنا عن اي شيء عن الغصب اذا كان انية مغصوبة مثلا او مسروقة نهي عن السرقة فهذه الصورة هي التي نستطيع ان نقول ان النهي جهة منفكة تسمعون احيانا ان الجهة منفكة هكذا نقول الوضوء صحيح واستعماله محرم واستعمال الاناء المحرم يأثم عليه يأثم عليه لان النهي هنا ليس عائدا لنفس الوضوء لا الى ماهيته ولا الى ركنه ولا الى شرطه ولا اليه لمعنى في غيره وانما هو نهي عن عن هذا الغصب او او السرقة يعني نهي عن كمسألة النهي عن غير العقد لما لما قال في مسألة فان كان النهي عن غير العقد فلا يقتضي فساده. كذلك هنا هنا النهي عن غير الوضوء اصلا النهي عن غير الوضوء ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه؟ استعمال الآنية المحرمة استعمال الانية المحرمة او النهي عن اه السرقة او المحرم الى اخره مسألة تطبيقية اخرى النهي عن الحرير عن لبس الحرير لو صلى الرجل وقد ستر ثوبه وقد وقد ستر اه اه عورته بثوب حرير فما حكم صلاته؟ الصلاة باطلة لماذا لان هذا النهي عائد الى شرط العبادة من شرط العبادة ستر العورة وهنا ستر عورته بحرير لكن لو تعمم صلى وقد لبس عمامة حرير الصلاة صحيحة لماذا هل من شرط الصلاة تغطية الرأس لا هو هو ستر عورته بمباح بثوب ثوب مباح لكنه تعمم بثوب بعمامة حرير فنقول الحرير منهي عنه للرجال وهنا النهي ليس عائدا الى شرط الصلاة ليس عادي انا لا شرطي الصلاة الصلاة صحيحة مع الاثم فلا صحيح مع الاثم هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين مسألتين طيب حتى نتمم بس الباب الفاسد والباطل عندنا في المذهب اه او عند الجمهور بمعنى واحد الا في مسألتين آآ في الحج فانهم يقولون الحج فاسد اذا آآ وطئ قبل التحلل الاول يسمونها حجا فاسدا ويلزمه القضاء وحج باطل اذا ارتد نسأل الله العافية والسلامة و المسألة الثانية في النكاح فانهم يقولون النكاح فاسد في الانكحة المختلف فيها وباطل في الانكحة المجمع على تحريمها. مجمع على تحريمها طيب لعلي اقف على هذا في هذا الدرس فيه كفاية وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى نشرع في مسائل العام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين