اذا لا يصح الا نطقا هذا هو الاصل الا في اليمين لخائف من نطقه ها احلف انك ما لا تملك كذا وكذا احلف انك اه مثلا ليس عندك الشيء الفلاني. ها لما قال العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني نهى عن آآ يعني ان مكة حرمها الله لا يختلى خلاها ولا يعضد شجره ولا شوكة الى اخره ايضا قال وتخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز تخصيص العام الى ان يبقى واحد جائز يعني يجوز ان يدخل المخصص ان تدخل مخصصات بحيث لا يبقى العام دال داء والمثال المشهور فيه قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس على احد التفسيرات من هو؟ نعيم ابن مسعود او شخص واحد مع ان الناس لفظ عموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول وكنا في المجلس السابق قد فرغنا من مسائل العام وانتهينا الى الفصل الذي عقده المصنف في مسائل التخصيص وقبل ان اشرع في التعليق على مسائل التخصيص اعود الى جزئية اه ذكرت في اه مسألة سابقة عند قول المصنف رحمه الله وتعم من الشرطية المؤنث وتعمما الشرطية المؤنث وكنت قد مثلت بقوله عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل وذكرت بعد ان مثلت بهذا المثال قلت وان كان اللفظ الذي اعرفه اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وقد راجعت الحديث فوجدت اللفظين جميعا قد اه ورد وكلاهما في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل و من جاء منكم الى الجمعة فليغتسل وكذا او من جاء منكم الجمعة فليغتسل وكذلك جاء اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وكلاهما من حديث ابن عمر كلاهما من حديث ابن عمر لكن الطريق مختلف هذا من جهة ومن جهة اخرى اني قلت ان الاصل شمول هذا الحديث للمرأة اذا حضرت وهذا تقرير مجرد لكن بالرجوع الى كتب الفقهاء والاصحاب واحد او اثنين قال المصنف والمخصص المخرج والمخصص المخرج هو وهو والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده يعني من الذي يصح ان نسميه المخصص قال هو المخرج هو الذي اخرج قنابلة رحمهم الله نجد انهم يقولون ويستحب لذكر حظرها يعني ان هذا الحكم يختص الرجال وهو استحباب الغسل واستحباب الغسل وقد نص الامام احمد على ذلك ربما استدلوا بنفس الحديث قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. منكم فيه تخصيص للرجال وغير ذلك من الادلة التي يمكن ان يستفاد منها اختصاص الحكم بالرجال نعود الى ما نحن فيه يعني هذا كان من باب تسميم الفائدة دفع توهم وتصحيح معلومة ونحو ذلك قال المصنف رحمه الله فصل التخصيص قصر العام على بعض اجزاءه التخصيص الكلام هنا في التخصيص اما الخاص فقد تقدم عند ذكر العام حينما عرفنا العام وقلنا انه اللفظ الدال عرفه المصنف قال هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ما هي مدلوله والخاص بخلافه. اذا الخاص ما هو؟ هو اللفظ الدال على بعض اجزاء ماهية مدلوله هذا الخاص هذا اللفظ الخاص اما هنا فيعرف التخصيص الذي يقابل التعميم التخصيص ما هو قصر العام ما قال قصر اللفظ العام حتى يشمل العموم اللفظي والعموم المعنوي مم فقد تقدم ان العموم قد يكون معنويا كعموم المفهوم مثلا كعموم المفهوم وعموم العلة ونحو ذلك اذا قصر العام ولم يقل قصر اللفظ العام والمراد بقصر العام قصر حكمه قصر حكمه يعني قصر حكم العام على بعض اجزاءه اما من حيث التناول فالعام متناول لجميع افراده يبقى متناولا لجميع افراده. العام يبقى متناول جميع افراده. حتى بعد التخصيص يعني من حيث انطباقه على الافراد هو منطبق لكن الحكم مقصور بعد دخول المخصص صار الحكم مقصورا وما معنى القصر هنا يعني يخرج هذا المخصوص او يكون دالا على هذا المخصوص فمثلا قوله تعالى اقتلوا المشركين خص منه يعني اخرج منه الذمي والمعاهد والمرأة والنساء والصبيان ونحو ذلك اذا لم يقاتلوا وبقي دالا على الحربي الكافر الحربي وما الذي يخرج اذا قلنا المراد هنا قصر الحكم يخرج العام الذي اريد به الخصوص يعني عندنا فرق بين العامل مخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. كلامنا في العام المخصوص هو العام الذي الذي يتناول اه الذي ينطبق على افراده جميع افراده آآ ويتناولهم على حد سواء دخل عليه مخصص هذا يسمى عام مخصوص هذا مقصور من حيث الحكم لا من حيث التناول اما العام الذي اريد به الخصوص فهو مقصور من حيث الحكم والتناول من اول الامر المتكلم به اراد الخصوص فما يحتاج مخصص فلا يحتاج الى مخصص اطلق اللفظ العام واراد به خصم ابتداء فاللفظ مقصور من حيث الحكم ومقصور من حيث التناول يعني هذا اللفظ وان كان هو هو من حيث اللفظ لفظ عام لكنه ابتداء لا يتناول الا خصوصا كفرد واحد مثلا هذا يقولون هذا عام اريد به الخصوص يعني من اول الامر المراد به نعيم بن مسعود لكن عبر عنه باللفظ العام وقيل غير هذا هذا التفسير يعني هناك تفسيرات اخرى منافقين وغيرهم طيب نحن الان فرقنا بينت بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص العام المخصوص هو الذي كلامنا فيه التخصيص قصر العام على بعض اجزائه يعني قصر حكم العام على بعض اجزائه اه قال وهو جائز على الاصح وهو جائز على الاصح اولا نقول انه لا تخصيص الا فيما له شمول حسا او حكما يعني التخصيص لابد ان يكون لشيء فيه شمول حسي او حكمي يعني لا يستقيم التخصيص الا بما فيه معنى الشمول فمثلا اذا قلت التخصيص الحسي مثلا في العموم الحسي في الشيء الحسي جاءني القوم القوم حسا يشمل كثيرين وما فيه عموم حكمي مثل اشتريت العبد فالعبد العبد يمكن ان تشتري نصفه يمكن ان تشتري ثلثه ويمكن ان تشتري بعضه والظابط انه يصح ما يصح دخول كل عليه او مكانة لانك تستطيع ان تقول اشتريت كل العبد يعني اه بحيث لا نشاركني احد هذا معنى فيه شمول فلكن هذا الشمول ايش؟ حكمي هذا الشمول حكمي واما الشمول الحسي فواضح الذي يكون له افراد كثيرين ينطبق عليهم على حد سواء قال المصنف وهو جائز يعني التخصيص جائز ما الاشكال؟ هل في اشكال هل احد قال لا ما يجوز اما في الامر والنهي قال المصنف وهو جائز على الاصح خبرا كان او امرا وقيل لا يجوز في الخبر اما في الامر والنهي فقد حكي الاجماع مقدامة يقول لا اعلم فيه خلافا وبعضهم حكى هالاتفاق واما في الخبر فوقع في الخلاف. الامر والنهي واضح مثل اقتلوا المشركين وقد مثلنا به والنهي مثل لا تقربوا آآ الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوهن حتى ولا نعم حتى يطهرن مثلا هم وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد آآ الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس خص منه قضاء الفرائض واعادة الجماعة وصلاة الجنازة الى غير ذلك هذا امر ونهي وكثير الاوامر والنواهي المخصوصة واضح لكن الخبر هو الذي وقع فيه شيء من الخلاف وقال بعض العلماء لا يجوز لماذا لا يجوز؟ قالوا لانه يهمل كذب والجواب اننا لا نسلم. اولا لانه قد ورد في كتاب الله كثيرا. كقوله تعالى الله خالق كل شيء هذا خبر مهو مخصوص اه هذا هذا الخبر مخصوص بالعقل لان الخالق فالله عز وجل غير داخل في كلمة شيء كل شيء لان خالق غير المخلوق هم نفسه عليه الصلاة والسلام نفسه تعالى آآ او ذاته مخصوصة من من هذه الاية وكذلك تدمر كل شيء بامر ربها يجبى اليه ثمرات كل شيء واوتيت من كل شيء. هذه اخبار ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. هذا تخصيص بالاستثناء هذي كلها الاخبار مخصوصة يعني قوله تعالى مثلا واوتيت من كل شيء هذا فيه قصة سليمان وبلقيس هل هي اوتيت ملك سليمان؟ لا. اذا ما اوتيت من كل شيء. اذا هذا مخصوص مخصوص بالحس كذلك تدمر كل شيء بامر ربها هذي اخبار مخصوصة اذا الجواب الاول اننا لا نسلم لانها قد وقع في كتاب الله هذا هذا من ناحية من ناحية اخرى لا نسلم انها توهم الكذب متى توهم الكذب؟ الاخبار المخصوصة لو كان هذا المخصوص مرادا بالحكم مم لو كان المخرج المخرج بالتخصيص مرادا بالحكم هنا ستوهم الكذب كيف ذلك؟ واوتيت من كل شيء واوتيت من كل شيء نحن نقول هم طبعا عندنا اولا ان العام كل عام يحتمل التخصيص يحتمل التخصيص والاصل ان يبقى على عموم حتى يوجد المخصص اذا اه اذا قلنا واوتيت من كل شيء انه مخصوص فمعناه اننا نقول انا كثير من الافراد خرجت من هذا النص وليست مرادة متى يوهم الكذب ايها المخالف؟ متى هذا الخبر الخبر المخصوص يوهم الكذب؟ لو كنا لو كانت هذي الافراد المخرجة مرادة هنا انت ستشك تقول اوتيت من كل شيء وانت ترى النمل انها لم تؤتى ملك سليمان ولم تؤتى آآ يعني آآ خزائن آآ كثير من خزائن الارض ولم تؤتى ولم تؤتى اه يقع في نفسك ريب و يعني ثم تقول التخصيص لا يعني نقول لك التخصيص هو الذي يدفع عنك هذا الريب لان لاننا اذا قلنا لك لا انتبه ترى هذا الخبر على وجهه هذا الخبر صادق اولا لانه من كلام الله ثانيا لانه اه لان لانه ليس هو ليس على عمومه بل هو مخصوص فقد يقال ان التخصيص يدفع توهم الكذب اما انه يلزم منه الكذب؟ لا لا يلزم منه الكذب لو كان لو كنا نزعم ان هذا المخرج مراد مم يعني لما لما قلنا لما تكلم المتكلم بالعام واراد هذا المخرج هنا يلزم الكذب لانك ستقول ايش كيف تقول يا اوتي من كل شيء وهي لم تؤتى ملك سليمان يقول لك من قال لك ان ان هذا ان ملك سليمان مراد بهذه الاية؟ ليس مرادا بل هو مخصوص بالحس مخصوص في الحس. هذا بالنسبة له اه هذي الاية. طيب قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما لو قال فلبث فيهم الف سنة ها وافترضنا ان السامع يعلم انه لم يلبث فيهم الا اقل من الف سنة فيقول اه هذا الكلام آآ يعني به شك كيف فلما قال الا خمسين عاما اكد لك ان المقصود بالظبط تسع مئة وخمسين والخمسين هذي الزائدة غير مرادة لا ينفي عنك الشك وهكذا عالية حال وهذا قول ضعيف يعني هو على اية حال هو جائز عند جماهير العلماء جماهير العلماء انه يجوز في الاوامر والنواهي ويجوز في الاخبار ايضا يجوز في لا يبقى العام اه لا يبقى حكم العام منطبقا الا على فرد واحد. يجوز لو فرضنا لقوله تعالى اقتلوا المشركين بالمناسبة تكرار نفس المثال ليس المقصود آآ انه لا يوجد امثلة اخرى يوجد امثلة لكن احيانا لان المثال حاضر وسهل الفهم يكرر آآ فاقتلوا مشركين لو فرضنا انه قد خص منه آآ يعني المعاهد والذمي والنساء وصبيان وكذا فلم يبق عندنا الا كافر حربي واحد. يصح هذا ما في اشكال يبقى الحكم العام على على على دلالته على حكمه فيعمل به في هذا الفرد الواحد يصح ان تقول اه اكرم الظيوف الا الجهال ثم لا تجد عندك من الظيوف عالما الا واحدا فتكرم هذا العالم. الان هذا تخصيص العام الى ان يبقى واحد لو قلت مثلا آآ من حفظ الفية ابن ما لك فاكرمه الان من هذه؟ اليست تفيد العموم بلى تفيد العموم من تفيد العموم وتشمل مذكرة مؤنث فلم يحفظها الا واحد انت الان دخلت على الطلاب من كان حافظا لالفية ابن مالك فاكرمه هذا تخصيص بالوصف تخصيص بالوصف سألت جميع الطلاب من منكم يحفظ الفية ابن مالك فلم تجد الا طالبا واحدا هذا تخصيص الى ان يبقى واحد ما في اشكال اه قال بعض العلماء لا لا يصح ان ينقص عن اقل الجمع. قال ومنع ابو البركات اللي هو ماجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام النقص من اقل الجمع يعني لابد ان يكون ثلاثة فاكثر حتى تسميه عاما اما اذا نقص عن اقل الجمع فهذا صار خاص ما صار عام اذا اذا نقص عن اقل الجمع هذا ما صار عام صار خاص هذا على قول من قال ان اقل الجمع ثلاثة في جمع القلة واما من يقول ان اقل الجمع ثلاثة مطلقا فهو من باب اولى في جميع الجموع جمع القلة جمع الكثرة وهذي مسألة جزئية اذا القول الثاني انه لا يصح النقص عن اقل الجمع يعني يجوز التخصيص حتى يبقى ثلاثة فاكثر حتى يبقى ثلاثة فاكثر ليش لانك كيف تقول المسلمين ثم كلمة المسلمين ما تنطبق الا على اثنين او واحد لابد ان ينطبق لفظ المسلمين المشركين المسلمات المؤمنات الطلاب اذا خصصتها الى اقل من ثلاثة كيف يكون لفظ جمع وانت ومع انه ينطبق على واحد؟ يصير فيه اشكال من حيث الدلالة صار خاص هذا ما صار عام وصار في اشكال من حيث الاطلاق اللغوي كيف تستعمل اللفظ العام وان تقصد به واحد اه اذا لابد ان يكون ثلاثة فاكثر وقيل بقاء جمع يقرب مدلول اللفظ او يقرب من مدلول اللفظ يعني القول الثالث لا يشترط عدد معين لكن لابد ان يكون فيه عدد يعني يصح ان يطلق عليه عام حتى قدره بعضهم بالنصف اكثر يعني اذا قلت اكرم اه الطلاب الا المتأخر منهم وعندك خمسين طالب وتأخر عشر عشرين وبقي ثلاثون جاية خلص هذا معقول لكن كلهم تأخروا الا خمسة طلاب يعني هذا هذا بعيد يعني وذلك هذا لا يقرب من مدلول اللفظ وكذلك لو قلت مثلا اه اطعم الناس الا اه يعني مثلا الا اهل القرية او يعني استثنيت عددا كبيرا بحيث انه لم يبقى لك الا عدد قليل يقولون هذا لا يصح و حده بعضهم بالنصف اكثر. يعني لابد ان يكون الباقي نصف اكثر وبعضهم قال لابد ان يبقى عدد غير محصور لانه اذا صار محصورا زالت عنه خصوصية العام زالت عنه خصوصية العام صار مثل العدد المحصور هم وهكذا كلها اقوال ولا ولا والصحيح انه يجوز التخصيص الى ان يبقى واحد حتى انهم حكوا الاجماع في من وماء قالوا اذا كان اللفظ المستعمل في العموم من او ما فانه يجوز تخصيصه لا يبقى واحد حكى بعضهم الاتفاق وجعل الخلاف فيما عدا هذه الالفاظ هذا التخصيص الى ان يبقى واحد واما القول بانه اه يعني كيف يكون لفظ عام ثم لا ينطبق الا على واحد او اثنين فنحن نقول هذا قصر حكم ليس قصر تناول ومن حيث التناول يشمل كل هؤلاء ولذلك قررنا في في في التخصيص التعريف قلنا انه قصر العام اي قصر حكمه اذا قلنا اقتلوا المشركين او قلنا اكرموا الطلاب ثم خصصنا بمخصصات حتى لم يبقى الا واحد او اثنان فاننا نقول من حيث تناول والدلالة هو يدل على آآ ينطبق على كل هؤلاء الافراد. لكن من حيث الحكم اقتصر على الافراد وجعل العام ينطبق على ما عدا هذه الافراد هو الذي اخرج بعض بعض الاجزاء ها وجعل العام ينطبق على على الاجزاء الاخرى مخصص مخرج لكن من هو المخرج هل هو الدليل هل هو الشارع هل هو مجتهد؟ قال وهو المتكلم بالخاص وموجده من هو الذي تكلم بالخاص واوجده الشارع من المتكلم بالخاص؟ هو الشارع يعني الخاص هو الذي جاء في كلام الله تامر رسولي اذا انا متكلم به هو هو الله او رسوله عليه الصلاة والسلام قال استعماله ينبغي ان يكون هنا فاصلة وهو المتكلم بالخاص وموجده فاصلة يعني يعني من هو المخرج والمخصص؟ هو هو الذي تكلم بالدليل الخاص وهو الذي اوجد دليل خاص. ثم نقول فاصلة ثم اعماله ينبغي ان يضاف هنا واو واستعماله في الدليل المخصص مجاز. يعني حينما نقول هذا دليل مخصص او المخصص قوله تعالى او خصص الحديث الفلاني هذا استعمال مجازي. الواقع ان المخصص هو الله. او المخصص هو الرسول صلى الله عليه وسلم واستعماله في لفظهما في الدليل مجاز هذا استعمال مجازي طبعا لانهم يقولون التخصيص يحتاج الى ارادة والارادة لابد ان تصدر من اهل ونحو ذلك طيب ما الذي وهذي اضافة ما الذي يقبل التخصيص وهذا اشرنا اليه لما قلنا ماذا؟ لما قلنا انه اه ما فيه معنى ما فيه شمول آآ لفظا او حكما المهم ان ان ما ما يقبل يعني الحكم الذي ثبت للمتعدد هو الذي يقبل التخصيص ليس اللفظ الحكم الذي ثبت لمتعدد هو الذي يقبل التخصيص سواء كان لفظا او معنى لفظا واضح او معنى كالمفهوم والعلة والاعداد حتى الاعداد يمكن ان مخصص فنقولها هذا العدد مخصوص بكذا ولذلك يصح ان تقول له عليه عشرة دنانير الا ثلاثة مثلا هذا التخصيص بالاستثناء مع ان الاعداد لا ليست لا تسمى اه عند الاطلاق لفظ عام لكن فيها معنى الشمول وفيها معنى يعني العموم وهكذا فمن جهة يمكن ان نقول العام هو ما يقبل يعني ما يكون ثبت لمتعدد وفي الاصطلاح له يعني اطلاق يخرج بعض هذا الذي يقبل المتعدد فيقولون هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ما هي مدلولة فجعلوا العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فاخرجوا العموم المعنوي وقالوا انه هذا مجازي والعدد لانهم يقولون من غير حصر هذا الاستعمال الخاص للعام اما الاستعمال الاعم والاشمل والذي قد يدخل فيه العدد ويدخل فيه العموم المعنى ونحو ذلك افهذا هو الذي يقبل التخصيص. فكل هذي تقبل التخصيص قال وهو متصل منفصل يعني المخصصات اما متصلة او منفصلة المخصص المتصل هو الذي يقارن اللفظ العام هذا هو المخصص المتصل والمنفصل هو الذي يكون غير مقارن غير هو الذي يكون غير مقارن له المقصود بالمقارنة هنا انه لا يأتيه لا يأتي معه في نفس اللفظ في نفس الدليل بل يكون بدليل مستقل والمتصل يكون في نفس الدليل ولذلك قال المصنف والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية وقيل وبذلوا البعض هذي مخصصات المتصلة سيأتي تفصيلها ان شاء الله لكن نعلق فقط على قوله وقيل وبدلوا البعض يعني لو قلت مثلا اه احفظ الكتاب نصفه كلي الطعام ربعه بعض العلماء يقولون هذا تخصيص بعض العلماء يقولون هذا تخصيص وليس مشهور يعني انه من ضمن المخصصات قال ويجوز سيأتي تفصيل المخصصات متفصلة منفصلة. قال ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم التخصيص بيان التخصيص بيان وقاعدة البيان انه يجوز تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة هم يجوز تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة مم لكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ما هو وقت الحاجة؟ وقت العمل يعني المكلف الان يحتاج الى ان ان يعمل. وعنده دليل عام نقول الاصل انه يرد التخصيص عند وقت الحاجة او قبله لان التخصيص بيان ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة او نوع من البيان طب لو ورد بعد ذلك بعد وقت الحاجة سيكون نسخا سيكون نسخا نسخا للدليل العام انما بعد وقت الحاجة كذلك لو ورد العام بعد الخاص بعد وقت الحاجة سيكون نسخا فالحاصل انه يجوز ان يقارنه ويجوز ان يتأخر عنه والتأخر عنه طبعا هذا في في المخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة اما المخصصات المتصلة فهي معها في نفس اللفظ والله عز وجل يقول مثلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. هذا تخصيص للغاية. الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا تخص بالغاية ولا تقربوهن حتى يطهرن اه نهى عن بيع الثمار حتى تزهي وهكذا يعني فاقتلوا مشركين مثلا لا يجوز ان تؤخر هذا البيان آآ اللي هو نهي عن قتل الذمي والمعاهد والنساء والصبيان ربما ان الاية نزلت ثم لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش نبههم قال لا تقتلوا وليدا ولا آآ ولا ولا امرأة تنوى كذا ولا كذا اه فهذا يجوز ان يتأخر التخصيص الى وقت الحاجة اما بعد وقت الحاجة فلا يجوز قال فصل الان بدأنا بالمخصصات المتصلة قال الاستثناء اخراج بعض الجملة بالا وما قام مقامها. وما قام مقامها من غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشى وخلا. وفي من آفية خلاف ذكره بعض النحات من متكلم واحد وغير مطلقا الاستثناء اخراج بعظ الجملة بالا يعني اخراج ما لولاه لدخل كما سيأتي اخراج بعض الجملة قام القوم الا زيدا فانت اخرجت زيدا من حكم القيام ما لا اله الا الله هذا اخراج لا اله عموم الا الله استثناء فنفي الالوهية هذا لا اله نفي وهو عام نكرة في سياق النفي الا الله اخرجت نفي الالوهية اخرجت يعني اه الله سبحانه وتعالى من اه نفي الالوهية واثبت له الالوهية وما قام مقامها يعني بما قام مقام الا من غير وسوى وعدا يعني ما قام مقامها من حروف او ظروف او افعال فغير وسوى هم هذه اسماء وعدا قد يكون حرفا وقد يكون فعلا وليس هذه من الاخوات كان فعل جامد ولا يكونوا وحاشى وخلا وهذه لها احكام عند النحات تفاصيل قال مصنفه وفيما النافية خلاف ذكره بعض النحات يعني غريب ايراد مثل هذه المسألة الغريبة يعني لا ليست مشهورة فيمن نافية ما النافية هو الان يقول وفي ماء النافية خلاف يعني هل بعضهم يقول انها تفيد الاستثناء والمصنف مثل لها بمثال في شرحه يعني يعني ما النافية ليست مشهورة لا في كتب النحاتي ولا في كتب الاصوليين كونها من اه ادوات الاستثناء لكن المصنف لعله وقف على شيء عند النحات لكن المسألة غريبة يعني ربما انها مذكورة في المطولات الكبيرة او الحواشي او شيء من ذلك المصنف قال اجاز بعضهم الاستثناء بها نحو كل شيء مما التراب عزيز او مما ترابا لكان استثناء ما ندري كيف سيكون كل شيء مما التراب عزيز وهذا يعني حتى التمثيل هذا غير واضح على اية حال من نافية ليست من ادوات الاستثناء على الاشهر يعني هل يصح ان يقال مثلا مثلا اه جاء القوم اه مثلا ماء آآ او جاء القوم ما زيد جاء او ما لا يصح يعني نحو هذا حتى مثال المصنف فيه ما فيه كل شيء مما التراب عزيز ان كان المقصود مما يعني الا التراب عزيز اما اذا كان المقصود كل شيء مما يعني كان التراب منه مما يعني اصله التراب عزيز هذا لا تكن ماء نافية لا تكونوا معنا نافية على اية حال لا نقف عند هذا المثال الغريب قال المصنف آآ من متكلم واحد يعني لابد ان يكون الاستثناء من متكلم واحد لا يصح ان يطلق الاستثناء. شخص ويستثني شخص اخر هذا شرط هذا شرط لابد ان يكون من متكلم واحد وقيل مطلقا يعني قال بعض العلماء يجوز مطلقا يجوز حتى لو كان من من متكلم اخر فشخص يأتي بلفظ العام و يستثني شخص اخر وقد يستدلون بقصة بحديث اه الاذخر وكما قال عليه الصلاة والسلام قال العباس الا الاذ خير فانه لقنهم بيوتهم قال الا الادخر هنا الواقع ان المستثني هو النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما ثبت حكم الاستثناء الا لما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت حكم الاستثناء الا لما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم اما بمجرد قول العباس الا الاذخر فانه هذا لا يكفي لا يكفي واما التمثيل مثلا اه قوله تعالى فاقتلوا المشركين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل الذمة هذا لم يرد بهذا الوجه لم يرد بهذا الوجه هذا تمثيل يعني ليس مطابقا لان الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اهل الذمة فيكون من باب تخصيص الكتاب بالسنة ليس استثناء ليس استثناء وان كان الاستثناء والمخصص الاخر كلها تخصيص قال المصنف وهو اخراج يعني الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله لغة يعني هل الاستثناء اخراج ما لولاه لوجب دخوله او لجاز دخوله قال وقيل لجاز نقول هذا مبني على ماذا مبني على مسألة المسألة التالية هل يصح الاستثناء من الجنس ان قلنا يصح الاستثناء من الجنس لصار الاستثناء هنا هو اخراج ما لولاه لجاز دخوله الاجازة دخوله لانه يحتمل ان يكون داخلا ويحتمل ان لا يكون داخلا لأنه لا يشترط ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه يحتمل ويحتمل يعني فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس اذا قلنا لا يشترط ان يكون الاستثناء من الجنس بل حتى لو كان من غير الجنس فابليس يعني اه وسيكون هذا الاستثناء اخراج ما لولاه لجاز دخوله. يحتمل انه كان من الملائكة ويحتمل انه لم يكن طبعا هو هناك اقوال انه كان من الملائكة والقول الثاني انه لم يكن من الملائكة فيكون استثناء منقطع على اية حال اذا قلنا هو آآ اخراج ما لولاه لجاز دخوله فعندنا هذا نعتبره استثناء ما في اشكال عندنا نعتبر انفسنا لاننا ان اعتبرناه منقطعا او اعتبرناه اعتبرناه استثناء منقطع يعني من غير الجنس مم او استثناء اعتبرناه متصل هو المقصود انه اخراج ما لولاه لجاز دخوله لا جاز لدخوله واما ان قلنا انه لا يصح الاستثناء من غير الجنس هم فاننا نقول هو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لاننا اصلا ما نستثني الا من الجنس. فلولا هذا الاستثناء لوجب دخول المستثنى منه المستثنى في الحكم دخوله في المستثنى منه قام القوم الا زيدا زيد من القوم فلولا هذا الاستثناء لكان مشمولا بالحكم اكرموا الطلاب الا عمرا اه ادخل الضيوف غير الفاسق الفاسق انسان وهو وهو احد الظيوف لولا هذا الاستثناء لوجب دخوله المقصود ما هو لو وجب دخوله في البيت لا المقصود لوجب دخوله في المستثنى منه في في حكم المستثنى منه طيب على هذا الخلاف سيكون اذا قلنا الاجاز لانه لان الاخراج هنا اه لان الثناء المنقطع باستثناء المقاطعة والاستثناء من غير الجنس ليس فيه اخراج اصلا ليس فيه اخراج وانما مخالفة في الحكم هم سيكون هناك مخالف للحكم سيكون الاستثناء موضوع بالاشتراك لما وجب دخوله ولما جاز دخوله او استثناء من الجنس استثناء من غير الجنس هذا اذا قلنا انه لا جاز دخوله وهو اخراج ما لولاه لجاز دخوله سيكون على هذا خلاص الاستثناء موضوع بالاشتراك اه استثناء من الجنس والاستثناء يعني وضع هذا لمعنى واستثناء من غير جنس بمعنى ليش لان الاستثناء من غير الجنس ما في اخراج هو مخالفة ومخالفة يعني اذا قلت آآ ما في الدار احد الا الاثاث هل الاثاث داخل في كلمة احد؟ لا هذا استناء من غير الجنس طيب هل انت اخرجت شيئا؟ ما في اخراج اذا ماذا ماذا ما هذا؟ ان قلت يصح الاستثناء من غير الجنس؟ تقول هذا استثناء هذا يصح ان يسمى استثناء ولكنه استناء من غير الجنس مخالفة ما في اخراج هو مخالفة حكم المستثنى المستثنى منه واما الاستثناء من غير الجنس فهو اخراج ومن قلنا ان ان الاستثناء فقط في اه وهذا الذي طبقنا عليه لجاز دخوله تحتمل يعني وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس يحتمل ان لي عافر والعيس انيس اللي هو العيس الابل وآآ يحتمل انها مؤنسة ويحتمل انها لا وبلدة ليس بها انيس الا لعافرون لا جائز الدخول يحتمل اخراج ما لولاه لا جاز دخوله امن فان قلت لا هو ليس منها ليس من الانيس اذا انت يعني خالفت الحكم قلت ان العافر ورئيسه فهي فهي التي ينطبق عليها حكم حكم الوجود وانا لم اخرج شيء من الانيس وان قلت لا هي اه يمكن ان تكون مؤنسة اذا ادخلتها في الحكم اخرجتها من حكم آآ عدم الاناث وجعلتها مؤنسة بس حتى ما نطيل في هذا وهذا الذي اضطرنا اليه المصنف. يعني لو لم يقل وقيل لجاز لما احتجنا الى كل هذا الكلام قال ولا يصح من غير الجنس على الاصح وهذا الذي ذكرناه ان ان الاصح انه لابد ان يكون الاستثناء من الجنس اما من غير الجنس لا يصح قام القوم الا حمارا ما في البيت الا الاثاث اه طيب فسجد الملائكة كلهم اجمعون وعلى القول المشهور بان ابليس ليس من الملائكة نقول كل ما ورد من من هذه الاشياء في النصوص او في كلام العرب فهو مؤول بلاكن لاستدراك يعني تقول سجد الملائكة كلهم اجمعون هم فقد يفهم منه ان حتى غير الملائكة سجدوا فتقول لكن ابليس ابى ان يكون مع ساجدين هذا استدراك هم و كذلك ولواء بلدة ليس بها انيس الا لعافير والا العيسو يعني لكن لعافر والعيس موجودة هي يعني قد قد تؤنس هي مؤولة مؤولة بلاكن طيب قد يعني لو اردنا ان نمثل فقط سريعا على الادوات آآ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هذه الا اه لا يسمعون فيها لغو الا سلاما بالنسبة لغير غير المغضوب عليهم وهذا مثال مشهور اه بالنسبة للشواء اذا قلنا قام القوم سوى زيد وعدا وعدا وخلا وحاشا هذه لها قد تكون حروفا وقد تكون افعالا اه قام القوم عدا زيد مم عددها زايدين واذا قلت ما عدا زيدا اذا اذا دخلت عليها ما تقول ما عدا زيدا. مم تكون افعالا اه وليس كان تقول جاء القوم ليس زيدا ليس زيدا لا يكون ممثلة لهم مصنف في قوله ادخلوا لا يكون هذا معكم او ادخلوا لا يكونوا آآ زيد اه معكم مثلا هذا استثناء حاش قد يقول قد يقال حشا جاء القوم حاشا عمرو وخلا الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل قلنا حاشا لله وهكذا طيب قال المصنف وفي صحة احد النقدين من الاخر روايتان يعني هل يصح ان يستثنى الذهب من الفضة والفضة من الذهاب؟ روايتان عن الامام احمد واصح الروايتين عدم الصحة. عدم صحة استثناء احد النقدين من الاخر فلا يصح ان تقول له علي اه مثلا مئة درهم الا خمسة دنانير اذا قلنا بصحة الاستثناء فانها فاننا نأخذ بهذا الاستثناء ونطرح قيمة الخمس دنانير من المئة درهم وان قلنا لا الاستثناء لا يصح استثناء احد النقدين من الاخر تثبت عليه المئة كاملة ويبطل الاستثناء اذا في صحة احد النقدين من الاخر روايتان اصحهما ماذا؟ صحيح من المذهب انه لا يصح استثناء احد الاقدمين للاخر. قال ولا يصح من جمع منكر عند الاكثر ولا يصح من جمع منكر عند الاكثر يعني لا يصح ان يكون لا يصح ان يكون الاستثناء من جمع منكر يعني تقول مثلا جاءني رجال الا زيدا هذا ما يصح هذا لا يصح لان الجمع المنكر لا يفيد العموم حتى يخرج منه نحن نقول الاستثناء معيار العموم ونقول العموم اه الاستثناء انما يصح ان يدخل على العام والجمع منكر ليس بعام الجمع المنكر ليس بعام لكن لو وقعت النكرة بسياق النفي او النهي فانها تفيد العموم فيمكن الاستثناء منها تقول ما جاءني رجل الا زيدا مم ما دخل آآ علي رجال الا آآ خالد وعمرو مثلا هذا هذا هذا الجمع المنكر لما صار في سياق النفي افاد العموم اصح الاستثناء منه والا فالاصل ان الجمع المنكر لا يفيد العموم بخلاف الجمع المعرف بخلاف الجمع المعرف قال ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الاصح يجوز في كلام الله يجوز ان يدخل الاستثناء في كلام الله وقد مثلنا على هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آآ لا يذوقون فيها بردا آآ ولا شرابا الا حميما غساقا لا يسمعون فيها لغو الا سلاما وغير ذلك والمخلوقين يجوز لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز ان يكون الاستثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اه كما جاء في حديث الا الادخر و وغيره وغيره اه ويجوز في كلام المخلوقين ايضا غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو آآ اراد القاضي ان يعمل وصية فيها استثناء مثلا آآ لو اوقف شخص آآ متاعه قال الا كذا وكذا. هم او اوصى لاحد وقال اعطوا الا كذا. هم. الا الفاسق الا يعني مثلا الا فلان وهكذا يجوز يجوز ان يكون في كلام الله وكلام المخلوقين على الاصح وشرطه الان هذا شروط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما يعني لابد ان ينطق المتكلم بالمستثنى منه والمستثنى معا متصلا ولا يفصل بينهما بفاصل. ما يصح ان ينطق بالاستثناء بالمستثنى منه ثم بعد ساعتين او بعد يومين اه او اكثر من ذلك او اقل ينطق بالاستثناء. هذا عند العرب لا يعد استثناء هذا عند العرب لا يعد استثناء قال لفظا يعني كان يقول ما قام القوم الا زيدا لا اله الا الله مم آآ آآ كأن يطلق نساءه فيقول آآ فيقول نساؤه طوالق الا فلانة يعني او آآ او آآ اوقفت مثلا آآ عقاراتي الا كذا او يقول اه بع آآ سياراتي الا السيارة الفلانية هذا هذا متصل الان ينطق به نطقا واحدا قال او حكما حكما الان معناه ان فيه انقطاع لكنه انقطاع لا يؤثر كانقطاعه قال بنفس تنقطعيه بنفس او بسعال مثلا او بعطاس هم فلو مثلا قال نساؤه طوالا اراد ان يطلق يطلق نساءه فقال ان نساءه طوالق ثم سعل ثم قال الا فلانة هذا متصل حكما متصل حكما هذا الانقطاع لا يؤثر ولذلك يذكر الفقهاء حتى في الاذان مثلا هم وانه لا يؤثر ونحو وقال بنفس عند الاكثر كسائر التوابع مم يعني كما يصح ان يحصل الانقطاع الغير المؤثر في التوابع مثل الصفة والبدل والنعت النعت والبدل ونحوها هذه لو وقع آآ يشترط فيها ان تكون حتى تصح متصلة لفظا او حكما او حكما فانت مثلا تقول جاءني زيد ثم مثلا آآ يعني آآ تتنفس او آآ تسأل او تعطس او غير ذلك ثم تقول الفاضل ها او تقول اكرم اه مثلا ضيوفك ثم تقول العلماء بعد ان آآ يعني يحصل انقطاع يسير بتثاؤب مثلا او هذا تخصيص وهو اه من التوابع لان نعت تختص بالصفة او تقول آآ اكرموا الطلاب ثم تتثاءب ثم تقول ان اه حفظوا الدرس وهكذا هذا اتصال حكمي اتصال حكمي وهذا لا يؤثر لا يؤثر قال ويشترط نيته على الاصح يعني لابد من نية الاستثناء ما يصح ان يطرق الاستثناء ثم لا ينوي الا بعد ان يفرغ من الكلام يبدو له انه يستثني فيستثني لا يصح هذا لكن متى ينوي قال بعض العلماء من اول الكلام من اول ما تتكلم بالاستثناء لابد ان تنويه يعني انت هو الان يريد يطلق زوجاته ويستثني واحدة او يعتق عبيده او يوقف عقاراته او يبيع متاعه او نحو ذلك فلابد من اول الكلام تكون قد نويت ان تستثني هذا القول الاول والقول الثاني ان يكون قبل تكميل المستثنى منه لو قال بع عقارات او سياراتي الا كذا فلابد قبل ان يفرغ من كلمة سياراته او عقاراته قبل ان يفرغ من هذه الكلمة يكون قد نوى الاستثناء والا سيكون عبث هم وقيل ولو بعد الكلام يعني بعضهم قال حتى لو نوى بعد الكلام بعد ان ينطق بالجملة يصح ونقل عن ابن عباس الى شهر وهذا بعيد هذا بعيد لكن قد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انها يعني جاء عنه ايماء انهما ما داما في المجلس ولم يأخذا بكلام اخر فيصح الإستثناء يعني لو قال مثلا آآ اوقفت كذا وكذا وكذا ثم استثنى في اثناء المجلس الوقف يمكن شأنها اخر لكن لو قال آآ مثلا نساء آآ يعني قال ان نساءه طوالق ثم استثنى وان كان هذا ليس يعني لا يتعلق قالوا لم يأخذها في كلام اخر الامام احمد اه يمكن ان يمثل له لو قال آآ اوكلتك في بيعي اوكلتك في بيع عقاراتي او في تطليق نسائي او في اعتاق عبيدي ها ثم وهما يتحدثان في نفس الموضوع قال الا كذا استثنى في نفس المجلس هذا او ما اليه الامام احمد لكن المشهور ماذا؟ انه لا بد من النية اما من اول الكلام او قبل تكميل المستثنى. قال ولا يصح الا نطقا في الاظهر يعني لا يصح الاستثناء الا نطقا لا يصح ان يكون الاستثناء بالقلب لا يصح ان يكون الاستثناء بالقلب لابد ان ينطق به. هذا الاصل في استثناء والا آآ صار كل واحد يدعي الاستثناء. مم الا في اليمين لخائف من نطقه اه يعني يصح ان يستثني اه في اليمين من يخاف ان ينطق عند ظالم مثلا بالاستثناء يخاف ان ينطق آآ بالاستثناء عند ظالم كأن يكرهه على اه يعني يقول له احلف مثلا انه ليس لك زوجة فيحلف وينوي بقلبه الا فلانة هذا يصح او يجبره على التطليق فينوي الا فلانة ان كان هذا ليس باليمين هذا اعم من اليمين يعني اليمين قد تعم تشمل النذر ربما الطلاق ونحوها ليس عندك من الشيء الفلاني شيء فيقول والله ما عندي كذا. هم او ما عندي ما عندي سيارة ثم يستثني في قلبه الا سيارتي التي يعني اتيت بها مثلا يعني او ما عندي مال ما عندي متاع وينوي بقلبه الا الذي في في منزلي او الا الذي كذا هذا استثناء في اليمين للخائف طبعا هذا اللي خائف عنده ظالم اما عند القاضي فاليمين على نية الحالف على نية المستحلف لا على نية الحالف يعني على ما يحلفه القاضي لان القاضي الاصل الحكم بالعدل قال ويجوز تقديمه يعني يجوز ان يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كقوله كقول الشاعر وما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب. مم هذا تقديم الاستثناء قال يعني هذا مثال من الشعر ومثال من النثر يعني يمكن ان تقول ما آآ ما آآ حفظ آآ او او نعم ما ما دخل مثلا المنزلة الا فلانة من نسائي مثلا وان كان هذا استثناء مفرغ قد يكون ما دخل اه ما دخل الا الا فلانة من النساء يعني الاصل ما دخل من النساء الا فلانة تقدمت الا فلانة من النساء هكذا يعني المقصود انه يجوز تقديمه على المستثنى منهم. قال واستثناء الكل باطل واستثناء الكل باطل كاستثناء الاكثر عن الاصح يعني هل يجوز ان يستثني عشرة من عشرة لا هذا باطل ما يصح لانه عبث وهذا باطل بالاجماع واما استثناء الاكثر فقال على الاصح استثناء الاكثر عندنا في المذهب مشهور انه لا يصح لا يصح ان تقول له علي عشرة الا سبعة لماذا؟ لان هذا عبث ومن الحكم بيننا وبين اه المخالف الحاكم بيننا وبينه الحكم بيننا وبينه اهل اللغة واهل اللغة يقولون كما جاء عن ابي اسحاق الزجاج لم يأتي في لم يأتي الاستثناء الا في القليل من الكثير اما كثير من من الكثير ما يصلح. وقال ابن جني لو قال قائل مئة الا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية يعني هذا ما هو كلام عربي وكان كلامه عيا من الكلام ركنة وقال ابن قتيبة يقال صمت الشهر كله الا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما ولا يجوز ان يقال لقيت القوم الا اكثرهم وهكذا اذا هذا استثناء ماذا استثناء الاكثر طيب ماذا عن استثناء النصف؟ استثناء قاله في النصف وجهان يعني ايه وجهان في مذهب الامام احمد اصحهما انه لا يصح يعني لا يقول له علي له علي عشرة الا خمسة. لماذا؟ يقولون لان النصف له يأخذ حكما اكثر. النصف يأخذ حكم الاكثر حتى في الرياضيات يعني هم يجبرون اذا وصل الخمسة يجبرونه يجعلونه يأخذ حكم ما بعده لا ما قبله فاء الصحيح من المذهب انه ان استثناء النصف لا يصح ويصح فيما دونه هذا ما في اشكال فيما دونه يعني استثناء اقل من النصف هذا بالجماع هذا بالاتفاق اه لعلنا اه ماذا بقي قبل هذه المسألة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين