بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول لابن عبد الهادي رحمه الله وكنا شرعنا في مسائل الاجماع ولعلنا في هذا المجلس نكمل بقية الفصل المسائل اه في الاجماع وقبل ان اه نلج في المسألة التالية ثمة اشكال يرد دائما في باب الاجماع وخاصة عند الحنابلة كيف يكون الامام احمد رحمه الله يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب وانتم تقولون ان الاجماع حجة هل انتم تخالفون مذهبكم ثم نجد ان كثيرا من اصحاب الاهواء المغرضة يتعلقون بهذه الكلمة لينكروا الاجماع وقد قدمنا في المجلس السابق اهمية الاجماع آآ تطلع كثير من اهل الاهواء المغرضة الى هدمه فما الجواب عن قولة الامام رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب هذه المقولة عن الامام رحمه الله لها عدة محامل من العلماء من قال من قال انه من قال ان الامام احمد رحمه الله قالها على سبيل الورع على سبيل الورع يعني تورعا حكاية الاجماع مع امكاني ان يكون احد قد خالف مع ان الاجماع قد يكون مشهورا والامام احمد رحمه الله اه قد حكى الاجماع في غير ما مسألة الامام احمد رحمه الله قد حكى الاجماع في غير ما مسألة قيل له الى اي شيء تذهب بالتكبير المقيد او التكبير في ايام تشريق قال الى جماعة اكابر الصحابة فلان وفلان وفلان الى اخره وغيرها على اية حال من المسائل والامام احمد حكى الاجماع في بعض المسائل اذا القول الاول انه قال على سبيل الورع نقول اجمعوا على كذا. يقول لا اعلم مخالفا وقيل ان الاجماع وقيل ان الامام احمد رحمه الله انما قال ذلك في حق طائفة مخصوصة وهو انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب هذه دعوة بشر المريسي والاصم وغيرهم يعني هو قالها في حق بعض اهل البدع من المعتزلة الذين كانوا قليلي المعرفة بخلاف السلف واختلاف الصحابة والتابعين وهذا قول وهو قول قوي لان الامام احمد في نفس السياق قال هذه الكلمة وقيل ان المراد بكلام الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب يعني من متأخرين من ادعى اجماع المتأخرين يعني اجماع غير السلف مم يعني الاجماع بعدها بعد القرون الفاضلة من ادعى الاجماع بعد القرون الفاضلة فهو كاذب. هذي هذا قول وقيل ان المراد وهذا ذكره شيخ الاسلام رحمه الله انه ينكر يقول من ادعى ينهى عن دعوى الاجماع نطق يعني من ادعى الاجماع النطقية الصريح اللفظي فهو كاذب لان اغلب الاجماعات ماذا سكوتية وهكذا فهذه كلها تأويلات لكلام الامام وقد تتفاضل وبعضها اقوى من بعض ولكن كلها يعني تدل على ان الامام لم يرد انكار الاجماع كما يفهمه بعض قاصري الفهم ما احد لم اريد انكاره اصل الاجماع ومن باب الاظافة كنت قد نظمت اه هذه الاقوال في بعض الابيات لاضبطها لنفسي ثم يعني افادة غيري فقلت قال الامام احمد من ادعى اجماع فهو كاذب في المدعى واستشكلت يعني هذه المقولة واستشكلت اذا قد حكى الاجماع في غير ما مسألة وذاعا فقيل ذا على سبيل الورع او قاله في حق اهل البدع ممن يرى يحكي اتفاق العلماء مع جهله بخلف من تقدم وقيل بل عن ادعاء الخلفي اجماعهم بعد قرون السلف او يدعي النطقية في السكوت ونحوها من سائر النعوت قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب في المدعى واستشكلت قد حكى الاجماع في غير ما مسألة وذاع فقيل ذا على سبيل وراعي او قاله في حق اهل البدع ممن يرى يحكي اتفاق العلماء مع مع جهله بخلف من تقدم وقيل بل عن ادعاء في اجماعهم بعد قرون السلف او يدعي النطقي في السكوت ونحوها من سائر النعوت. وهذه هذا ترخيص لي توجيه كلام الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب. نعود الى اه مسائل المتن قال رحمه الله ولا يشترط عدد التواتر له فلو لم يبق الا واحد ففي كونه حجة ففي كونه حجة اجمعية قولان وهذا انتهينا منه واذا افتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فاجماع هذا الذي هذه مسألة الاجماع السكوتي اذا افتى واحد هم او اثنان مثلا يعني افتى قليل واحد مثلا او اثنان وعرفوا به يعني عرف اهل الاجتهاد بهذا القول وهذه الفتيا وكان ذلك قبل استقرار المذاهب لماذا قبل استقرار المذاهب قبل ان تنتشر المذاهب وتستقر ويذهب الناس اليها وانت مذهبون بها كان كل مجتهد يخالف ويوافق دون ان ينسب قوله الى احد من المجتهدين غيره قبله مسألة نازلة مثلا ولم تستقر المذاهب في عصر التابعين مثلا او تابعي التابعين طبعا هناك كان هناك مذاهب للصحابة لكن مقصود قبل استقرار المذاهب المتأخرة التي ذهب اليها اكثر الناس ففي هذه الصورة يمكن ان يخالف الانسان يوافق اما بعد استقرار المذاهب فماذا يحصل لو ذهب ذاهب الى قول ماء عالم من العلماء ينتمي الى مذهب من المذاهب جاءت نازلة فخرجها وافتى فيها بقول وسكت غيره من علماء المذاهب الاخرى يقولون هذا لعله قاله بناء على قواعد مذهبه فلا يلزمنا ان نصرح بالمخالفة يعني يعني قد يكون عنده مخالفة وقد يكون بعضهم مخالفا لقوله ولكنهم يقولون هذا منسوب الى هذا المذهب وهذا منسوب الى هذا المذهب فلا حاجة الى اظهار المخالفة جاءت مسألة جديدة اخرى فكتب احد المجتهدين فتي فيها او فكتب فيها يعني تصنيفا مثلا او احد العلماء احد العلماء فقيل فلم يكتب احد اعتراضا ومعارضة لهذا الكتاب مثلا او نحو ذلك لا يقال الان اجمعت الامة مثلا او اجمع المجتهدون لماذا لان قد يكون هناك علماء اخرين من مذاهب اخرى يقولون نعم قرأنا هذا ولكن هذا على مذهبه يعني افتى به او افتى بذلك او قرر هذا الحكم او توصل الى هذا الاستنباط بناء على قواعد مذهبه ولا يلزمنا ولا يلزمنا. اذا سكوتهم وبعد استقرار المذاهب سكوتهم بعد اطلاعهم عليه واستقرار المذاهب لا يلزم منه الموافقة لا يلزم منه الموافقة. فلا يكون اجماعا قالوا سكتوا عن مخالفته. اما اذا وجد الخلاف فلا يكون اجماعا سكوتيا. اذا هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف عرفوا به يعني اذاعه انتشر وهذا قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن المخالفة وبعضهم فهذا اجماع سكوتي وبعضهم اضاف بعض القيود قال ولم تكن المسألة في تكليف وسيأتي اه كلام اشارة اشارة المصنف الى هذه المسألة و اه بعضهم قال لابد ان تخلو الحال من قرينة الرضا او السخط لانه اذا وجدت قرينة الرظا فهذا موافق. وان لم يصرح فهذا موافق خلاص لا يقال يا جماعة سكوتي وبس لا خلاص هذا كالقول لان اذا وجدت قرينة الرظا فالسكوت في معرض البيان بيان لا ينسب لساكنا قول ولكن السكوت في بعض الحاجة الى البيان بيان واذا وجد قرينة السخط فهذا كالمصرح بالمعارضة ولذلك اه فانه لا يكون اجماع. لا يكون وفاقا. لا يكون وفاقا قال مصنف وقيل حجة لا اجماع يعني ان ان هذا الاتفاق السكوت حجة ولكنه ليس باجماع ولكنه ليس باجماع يعني حجة يستفاد منها في الترجيح يستفاد منها في الترجيح وتقوية الاقوال ولكن لا يستفاد منها ولكنه لا يكون اجماعا لا يكون اجماعا فهذا يستفاد من هذا القول ويستفاد منها في الترجيح ونحو ذلك وقيل هما بشرط انقراض العصر يعني وقيل هما حجة واجماع يعني هذا السكوت الذي وقع على هذه الصفة حجة واجماع والواقع ان هذا القول موافق للقول الاول يعني انه اجماع لاننا اذا قلنا اجماع فبالضرورة هو حجة اذا قلنا انه اجماع فبالضرورة هو حجة لكنه قال وقيل هما يعني حجة واجماع بشرط انقراض العصر وقد قدمنا معنى انقراظ العصر وهو وانهم هو موت جميع المجمعين الذين قالوا بهذه المسألة او تلك فاذا انقرض العصر صار حجة واجماعا اذا مات جميع المجمعين يعني قال احد العلماء المجتهدين بقول وسكت الاخرون من اهل الاجتهاد في زمانه ثم ماتوا جميعا وهم اهل الاجتهاد صار الان حجة واجماعا عن هذا القول وقيل حج في الفتيا للحكم يعني يستفاد منه في الفوتيا قلت هي ليس فيها الزام وهذا حجة ظنية فيمكن ان يستفاد منها في الفوتية لا الحكم ما قال اجماع في الفتية لاحظ قال حجة لا الحكم لان الحكم يعني فيه الزام وقظاء الحكم بالقظا فلابد من اشياء قطعية وقيل عكسه يعني انه حجة في الحكم لا الفتيا لان الحكم هذا مأخذه مقابل لمأخذ قول الذي قبله لأن الحكم قد يستفاد فيه آآ من الحجج والقرائن الظنية فالشهادة مثلا على سبيل المثال ظنية لانها ليست حجة قطعية البينات كثير من البينات والنية ليست قطعية الشاهد قد يخطئ قد يكذب الى اخره اي اتحاد هذه اقوال والمشهور انه حج ظني والمشهور انه اجماع ظني اجماع ظني وذلك مخالفه لا يكفر اه وهل هذا الظن درجة واحدة او درجات؟ لا هو درجات لا شك يعني قد تكون بعظ الاجماعات الظنية قريبة من القطع وبعضها قد يكون يحتاج الى تحقق ونحو ذلك قال المصنف رحمه الله وان لم يكن القول في التكليف فلا اجماع قال بعضهم ذكره شرطا في شروط الاجماع السكوت يعني ولم تكن المسألة تكليفية اه وكانت مسألة تكليفية. اما ان كانت المسألة ليست تكليفية فلا فلا يعتبر اجماعا يعني حتى لو اتفقوا لا يكون حكمه حكم الاجماع يعني لابد يعني الشرط ان تكون المسألة التي آآ اتفق عليه ليكون الاتفاق اجماعا سكوتيا لابد ان تكون المسألة من مسائل التكليف متعلقة بافعال المكلفين اما مسألة ليس فيها تكليف كان يقول قائل آآ عمار ابن ياسر افضل من حذيفة. حذيفة افضل من مثلا آآ على سبيل المثال آآ حسان حسان مثلا يعني هل نحن ملزمون بهذا التفضيل او يلزمنا اعتقاد هذا التفظيل لا يلزمنا لا يلزمنا نعم عندنا قد يكون عندنا ادلة على التفضيل هذا ما في اشكال. كلامنا فقط في حدود آآ تسمية هذا اجماع لا يسمى اجماع هل يدخل في الاجماع سكوتي او لا يدخل في الاجماع السكوتي؟ نحن عندنا ادلة على تفضيل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة اصحاب الشجرة آآ صلح الحديبية وآآ واصحاب بدر ما في اشكال لا اشكال في ذلك لكن هذا خبر ان هؤلاء افضل من هؤلاء هل هذه مسألة ينبني عليها ينبني عليها حلال وحرام يعني لا اقصد ينبني عليها حكم مباشر حكم التعلق متعلق بافعال المكلفين لا هذه اعتقاد هذا اعتقاد هذا اعتقاد. انا اعتقد ان مثلا آآ يعني هؤلاء افضل من هؤلاء بناء على الاخبار التي وردتني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لكن هل ندخل في الاجماع السكوتي؟ نقول والله الان لان فلانا مثلا قال ان احد المجتهدين مثلا على سبيل المثال قال ان آآ مثلا الصحابي فلان افضل من فلان وسكت الاخرون اذا سكوت الاخرين يدل على انه اجماع. لا يمكن يقول قائل مثلا من التابعين على سبيل المثال ان اه مثلا على سبيل المثال آآ الصحابي الجليل آآ مثلا ثابت بن قيس افضل من حسان بن ثابت مثلا سكت غيرهم من التابعين هل يدل على انهم موافقون؟ لا يدل على ذلك اسم شرط لانها ليست من مسائل التكليف يلزمني ان اعتقد فضل فلان على فضل فلان يعني وجوبا بحيث يعني اذا لم انكر فانا موافق اسمه شرط فليست مسائل التكليف اذا ترتب عليه عمل؟ نعم. هنا السكوت يدل على الموافقة اذا لم يترتب عليه عمل يعني لم يتعلق بالتكليف فالسكوت لا يدل على انه اجماع سكوتي السكوت لا يدل على الموافقة قال وان لم ينتشر وان لم ينتشر فليس بحجة يعني اذا لم ينتشر هذا القول فليس بحجة يعني المقصود فليس بحجة من حيث انه اجماع ومن حيث اتفاقهم اما من حيثية اخرى قد يكون حجة وهو قول صحابي قول الصحابي اذا لم يخالفه احد هم قول الصحابي اذا لم يخالفوا احد ولم ينتشر هذا الفرق بين اجماع السكوت وقول الصحابي ولم ينتشر فهل يكون حجة المذهب انه حجة الى اخره ولعلها تأتي ان شاء الله المسألة قال والصحيح والصحيح انه والصحيح انه لا فرق بين مذهب الصحابي او مجتهد من المجتهدين والصحيح انه لا فرق بين مذهب الصحابي او مجتهد من المجتهدين يعني في الاجماع السكوت مم في الاجماع السكوت سواء قال صحابي وسكت الاخرون او قال تابعي وسكت الاخرون او قال تابع التابعي وسكت الاخرون كلها تدخل في الاجماع السكوت كلها جماعات سكوتية ولا يقال ان الاجماع السكوت مختص بالصحابة هذا هو المقصود قال ولا يعتبر لاجماع انقراض العصر؟ قيل بلى هذا انقراض العصر مر بنا اكثر من مرة انقراظ العصر هل يعتبر في صحة الاجماع واستقراره المذهب نعم الصحيح من المذهب ان انقراض العصر شرط وانه معتبر لصحة الاجماع واستقراره فلو اتفق المجتهدون على حكم ولم يموتوا بعد او مات بعضهم وبقي بعضهم فلهذا الباقي ان يرجع عن قوله فلا يكون اجماعا متى متى يكون الاجماع صحيحا بعد او مستقرا بعد ان يموت جميع المجمعين هذا انقراض العصر وذلك ان الامام احمد رحمه الله آآ احتج مسألة ام الولد وانه كان حكمها حكم الامة بالاجماع يعني اجماع الصحابة ثم اعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته يعني الاجماع انها امة اليس كذلك ام الولد امة هل الامة تباع و او لا تباع جاء عن عبيدة السلماني بالفتح عبيده السلماني قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يبعن وهذا كان بمحظر من الصحابة اتفق الصحابة على ذلك قال ثم رأيت بعد اي يبعن فعلي رضي الله عنه رجع عن قوله بعد ما مات عمر يقول عبيده السلماني فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة احب الي من رأيك وحدك في الفرقة قال فضحك علي فالامام احمد احتج برجوع علي عن قوله في امهات الاولاد اه باشتراط انقرض العصر وهذا من مفردات المذهب على المشهور انه من مفرودات المذهب وقد وقد قاله بعض العلماء لكن آآ من من المذاهب الاخرى لكن ليس هو مشهور مذاهبهم والقول الثاني الذي ذكره المصنف ان انقراض العصر ليس بشرط وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ تخريج فروع تخريج اصول على الاصول. ما الذي ينبني على المسألة؟ ما تقدم هل هل للتابعي ان يخالف اذا اذا بلغ درجة الاجتهاد هل للصحابي ان يرجع عن قوله الى اخره مما سبق ذكره مبنيا على مسألة انقراض العصر قال رحمه الله ولا يعتبر للاجماع انقراض العصر وقيل بلى وقلنا ان القول الثاني هو اللي هو انه اشترط هو قول الامام احمد هم ولبعضهم الرجوع لدليل وهذا ثمرة المسألة ولبعضهم الرجوع الى دليل يعني بلى ولبعضهم الرجوع لدليل يعني ظهر له دليل بعد ان مات بعض بعض اهل الاجماع رجع عن قوله لا بأس قال ولا اجماع الا عن مستند يعني لا يوجد اجماع الا وله مستند. وهذا المستند قد نعلمه وقد لا نعلمه هذا المستند اما اما الكتاب او السنة او القياس او غير ذلك او عمل الصحابة او اثر عن بعض الصحابة او نحو ذلك فلابد من المستند ثم هناك مسألة وسيذكرها المصنف رحمه الله او لعله يشير اليها وهي هل يعني يخفى هل يجوز خفاء المستند او لا قال ولا اجماع الا عن مستند وما فائدة هذه المسألة لا يصلح ان يدعي كل واحد الاجماع يقول اجمعوا اجمعوا. لا ما مستند هذا الاجماع كثير من الجماعات مستندها معروف مستندات الاجماع معروفة قد يكون الاثر وقد يكون النظر هذا مستند الاجماع ما مستند مثلا الاجماع على جواز الوصية الوصية هي تمليك بعد الموت والاصل ان التمليك بعد الموت اه باطل لانها تمليك ممن لا يملك لكن اجمعوا على جواز وصي لانه قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها او دين مم او آآ كتب عليكم اذا حضر احدكم موت وان ترك خيرا للوصية الوالدين والاقربين مثلا وان كان نسخت في حق الوالدين والاقربين الوارثين وهكذا ما الدليل الان الامة مجمعة على جواز الاجارة مثلا ما مستند هذا الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ اعطوا الاجير اجره قبل ان يجيب عرقه مثلا وغير ذلك قد يستند الاجماع الى قياس ايضا فالعبد حكمه حكم الامة في تنصيف الحد بالاجماع الاجماع قياس العبد على الامة. قياس على الفارق. قياس مع الفارق. اه قياس بنفي الفارق قال ولا اجماع الا عن مستند وتحرم مخالفته. الاصل انه لا يجوز مخالفة الاجماع يحرم اذا اذا صح الاجماع حرم على على احد من الامة مخالفة هذا الاجماع مهما كانت منزلته وهل يكفر او لا يكفر يفرق بين الاجماع القطعي والاجماع الظني ان مع الظني لا يكفر مخالفه والاجماع القطعي ولا سيما اذا كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالاجماع على الصلوات او اعداد الركعات او على تحريم الخمر والزنا والى اخره هذا قد يكفر مخالفه لانه جاحد معلوم من الدين بالضرورة قال واذا اجمع على قولين ففي جوازي احداث قول ثالث خلاف اجمعوا على قولين هل يجوز ان يأتي من بعدهم فيحدث قولا ثالثا نقول الاصح والاصل انه لا يجوز احداث قول ثالث لماذا لانه يلزم منه ان الام كانت في ضلال قبل ان يحدث هذا القول الثالث والادلة تدل على ان الامة لا تجتمع على ضلالة طيب يقول قال هم ما اجتمعوا افترقوا على قولين نقول افتراقهم على قولين يتضمن اتفاقهم على انه لا قوله ليس هناك قول ثالث باتفاق ضمني فلا يخرج عن خلافه مثلا يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة الجد والاخوة فمنهم من قال ان الاخوة يرثون مع الجد ومنهم من قال الجد يحجب الاخوة وان الاخوة لا يرثون مع الجد لا يجوز لي لمن بعدهم ان يقول ان الاخوة يحجبون الجد هذا قول ثالث محدث قول ثالث محدث لا يجوز وهو باطل فالحق منحصر في احد القولين الذي اللذين ذهبا اليهما الصحابة وبعضهم فصل قال ان كان القول الثالث مركب من القولين فجائز لانه في الواقع ليس هناك احداث تام وان لم يكن مركبا من القولين فلا مثل ماذا؟ ما صورته قالوا مثل لو ذهب ذاهب الى ابطال النكاح بالعيوب الخمسة الجذام والجنون والى اخره غمسة عيوب مثلا والقول الثاني ذهب الى ان هذه العيوب لا توجب الفسخ القول الثاني فجاء ثالث بعدهم فقال بعضها يوجب الفسخ وبعضها لا يوجب. هو لم يخرج عن خلافهم. وهو قال بعضها وافق القول الاول وبعضها وافق القول الثاني هذا قول ثالث مركب من القولين بعض اهل العلم قال هذا يعني لا بأس به لا بأس به وكذلك لو قال قائل مثلا على سبيل المثال البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة هذا من باب تمثيل فقط باء محرم وباطل هذا المذهب وقال قائل البيع بعد النداء الجمعة مثلا ليس ليس بمحرم يعني جائز وصحيح فجاء ثالث فقال البيع بعد النداء يعني مثلا لو قلنا ان القول الثاني يذهب الى الكراهة مم او الجواز على اي حال فقال قائل يعني جاء ثالث فقال البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم لكنه صحيح فماذا فعل هنا هنا اخذ التحريم من القول الاول والصحة من القول الثاني يعني ايه قال انه نهي لكنه لا يقتل الفساد هذا على سبيل التمثيل فقط بغض النظر عن اه الاقوال الفقهية والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال قال رحمه الله ويجوز احداث دليل وعلة وتأويل على الاصح طيب خلاص حنا فهمنا ان احداث دليل ان احداث قول ثالث ما يصح لانه يلزم منه ان الامة كانت على ضلال اهلها. طيب ماذا عن احداث دليل ثالث او دليل جديد او احداث علة جديدة او تأويل جديد آآ حكم ما هذا صحيح هذا ما في اشكال لماذا؟ لان احداث دليل ثالث او رابع او خامس او علة غير العلل التي ذكرها العلماء هذا لا يلزم منه ان الامة كانت على ضلالة. لانه تقوية هو تأييد لهذا القول يعني شخص آآ مجتهد استدل بدليل واحد على مسألة او دليلين فجاء مجتهد بعده بقرن قرنين فوجد دليلا ثالثا او رابعا فهل يلزم منه ان الامة كانت على ضلالة؟ لا لان الحكم مقرر اصلا وانما هو اظاف لها اظافر هذا الحكم دليلا مؤيدا جديدا او اظاف تعليلا جديدا هذا كثير تعليلات يعني يوجد تعليل يعلل به المتقدم او يعلل به المتقدمون فيأتي المتأخر فيعلل بتعليم اخر آآ يؤيد الحكم ايضا. هذا لا يلزم منه ان الامة كانت على ظلالة ولذلك لا بأس بذلك لا بأس به هو صحيح جائز قال واتفاق العصر الثاني على احد قولي اهل العصر الاول بعد ان استقر خلافهم ليس اجماعا يعني عندنا صورة مسألة اتفاق العصر الثاني على احد قولي اهل العصر الاول يعني هنا عندنا عصران وهذه مسألة مهمة للتفريق بين مسألتين او او تصور هذا مهم للتفريق بين مسألتين. نحن عندنا عصران عصر مثلا الصحابة وعصر التابعين مثلا فاتفق التابع اختلف الصحابة على قولين فجاء التابعون فاتفقوا على احد قولي الصحابة بعد ان استقر خلاف الصحابة يعني تقرر وثبت ثم جاء التابعون و اخذوا باحد القولين اتفقوا على احد القولين هل هذا يسمى اجماع اختلفوا بعض اهل العلم قال هو اجماع لان الامة لا تجتمع على ضلالة فهم داخلون في عموم الادلة الدالة على الاجماع وقال بعض اهل العلم لا ليس باجماع لان القول الثاني الذي قال به الصحابة الاخرون موجود ولم يمت بموتهم فافرظوا انهم كانوا في عصر واحد فافرظوا انهم كانوا في عصر واحد فغاية ما هنالك ان التابعين هؤلاء الذين اتفقوا على القول الاول اضيفوا في العدد الى اصحاب القول الاول وبقي اصحاب القول الثاني على قولهم يعني نفترض ان المجتهدين الذين قالوا اه الذين اختلفوا من الصحابة خمسة او ستة ذهب ثلاثة الى قول وثلاثة الى قوم فاتفق التابعون فاخذ التابعون اتفقوا على القول الاول من اقوال الصحابة. وكانوا التابعين مثلا خمسة فغاية ما هنالك ان الخمسة صاروا مع الثلاثة ثمانية وبقي امامهم ثلاثة يخالفونهم فلا يكون اجماعا فلا يكون اجماعا ومن قال انه اجماع قال هذا اتفقت الامة في هذا العصر هذا اتفاق مجتهدي العصر على قول من الاقوال اذا هم يدخلون في العموم والمصنف اختار القول الاول آآ انه ليس بي ليس باجماع. وقيل بلى وقد ذكرناه وجه ذلك انه هو داخل في عموم الادلة الدالة على ان الامة لا تجتمع على ضلالة هذه المسألة في ماذا في عصرين اتفقه للعصر الثاني عن احد قولي العصر الاول طيب عندنا مسألة اخرى ما هي اتفاق وقال واتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار يعني هنا مسألة اخرى اتفاق بعد الخلاف من اهل عصر واحد اتفاق بعد الخلاف من اهل عصر واحد مثل ماذا؟ مثل اتفاق الصحابة على قتال مانع الزكاة تمة الدين بعد الخلاف لان ابا بكر لما حارب المرتدين خالفوا بعض الصحابة عمر قال كيف يعني تقاتل؟ من قال لا اله الا الله هم منعوا الزكاة طبعا ليس كل من منع الزكاة وهو كافر يفرق بين منعها جحدا وبخلا لكن الجميع قاتلهم ابا بكر آآ قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فقالوا كيف تقاتل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اه مرت ونقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم. وانت تقاتلهم كيف تخالف هذا قال ابو بكر والله لو اقاتلن ما فرق بين الصلاة والزكاة قال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابي بكر القتال حتى عرفت حتى عرفت انه الحق انشرحت صدور الصحابة لما ذهب اليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فاتفقوا وكذلك اتفاقهم على جمع المصحف مثلا وغيرها من وكذلك اتفاقهم على البيعة بيعة ابي بكر اتفاق بعد خلاف هذا هل يعد اجماعا يقول المصنف واتفاق مجتهد عصر يعني واحد بعد الخلاف والاستقرار فمن شرط انقراض العصر عده اجماعا يعني هنا حتى الجمهور في هذه المسألة بعضهم شرطا قراظ العصر قال ما دام انه اتفاق بعد خلاف لا بد من انقراض العصر ما دام انه اتفاق بعد خلاف حتى لو هو نفسه ما كان يشترط انقراض العصر في اصل اصل مسألة الاجماع لكن في هذه المسألة بعضهم اشترط انقراض العصر قال ما دام انه ما دام انه اتفاق بعد خلاف فلا بد من انقراض العصر حتى نتأكد انه لم يبق احد مخالف قال فمن شرط انقراض العصر عده اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع ما معنى هذا الكلام يعني ومن لم يشترط انقراض العصر من باب اولى ان يكون اجماعا فقيل حجة الظاهر ان المراد يعني حجة واجماع وقيل ممتنع يعني يمتنع عده اجماعا يمتنع عده اجماعا الحاصل اننا اذا قلنا باشتراط انقراض العصر فهو اجماع قطعا عند الجميع اذا قلنا بشرط لانه شرط شديد لانه شرط شديد فاذا تحقق انغراظ العصر خلاص ظهر لنا انه لم يبقى مخالف ومن لم يشترط انقراض العصر ومن لم يشترط انقراظ العصر ف قيل حجة يعني قيل انه يمكن ان يكون اجماعا وقيل ممتنع يعني يمتنع ان يكون اجماعا. ولا يجوز الا يصح ان يكون اجماعا لماذا لانه ما دام انه بعد خلاف فالخلاف لا يموت. هكذا عند بعضهم على اية حال هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة في في فهمي هذه المسألة. قال واختلفوا في في فهم عبارة المصنف. قال واختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل على وفقه هل يجوز ان الامة يخفى عليها دليل الاجماع العملي اه لاحظ الاجماع العملي فقد تكون الامة تتابعت على عمل ما تتابعت اجمعت اجماعا عمليا من لدن الصحابة او من لدن التابعين الى زماننا مثلا وليس عندها مستند الا هذا الاجماع العملي ولا ولم تعرف مستند هذا الاجماع لكنها هي تعمل على وفقه طيب كيف عرفنا انها تعمل على وفقه؟ اه هذي مسألة تقديرية بمعنى ان فرظي فرضية هل يتصور ان الامة اه تعمل بدليل ازمنة متطاولة ويخفى هذا الدليل عليها قال اختلفوا المذهب عندنا هم يمكن يجوز يعني مذهب الحنابلة يجوز فيكفي اجماعهم العملي يكفي اجماعهم العملي ولذلك كثير من من الفقهاء يقول وعليه العمل او يقول مثلا بعض ائمة السنة يقول وقد عمل به وهذا ما جرى عليه اه العمل عند اه مثلا السلف او عند كذا درينا العمل في حد ذاته يعني على تتابع القرون فيه قوة وحجة فيجوز ان الامة يخفى عليها الدليل والقول الثاني انه لا يصح فلا اه تعمل الامة الا بشيء قد بان لها دليله والمقصود الامة وليس المقصود ان قد بان يعني الدليل لبعض الامة ثم نسي لا. المقصود ان الدليل ظاهر على كل الاعصار وما في اشكال ان الدليل قد ظهر لبعض الامة في زمن من الازمان هذا ما في اشكال خاصة في في الازمان المتقدمة الصحابة التابعين تابعيهم ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان في صدور الائمة من الحديث اكثر مما نقل الينا فقد يكون عند ائمة السلف اطلاع على ادلة هذه الاجماعات العملية ثم انها خفيت علينا هذا على المذهب هو يجوز خفيت علينا وبقي هذا العمل حجة. بقي هذا العمل في حد ذاته حجة وعدم المخالفة طبعا ما يقول قائل اه كيف تقولون هذا هذا يعني معناه انكم تعملون بغير دليل لا لا نحن نقول المسألة يقول هكذا واختلفوا في جواز عدم بخبر ودليل راجح اذا عمل على فقيه اذا عمل على وفقه فنحن نفترض ان الامة عملت على وفق دليل او خبر راجح على وقع خبر او دليل راجح ثم لم تعلم بهذا الخبر لم تعلم بهذا الخبر فنحن نقول من حيث الجواز الشرعي والعقلي جائز هذا ان يقع ذلك جائز وقال بعضهم لا لا يجوز ذلك. يعني لا يجوز جوازا عقليا ولا شرعيا. لا لا يصح ان يقع ذلك طيب ما اثر هذه المسألة ما اثر هذه المسألة يطالب امن يقول لا سيطالب يقول ما هو دليل هذا العمل هم ما هو دليل هذا العمل ومن لا يقول بهذا القول يقول العمل على تتابع العصور في حد ذاته كاف هذا عليه طريقة كثير من من السلف قال وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا في الاصح يقول ارتداد الامة يعني كل الامة هل يتصور عقلا ان ترتد الامة كلهم عقلا متصور ما في شي يمنع ذلك عقلا ان الامة كلها ترتد نسأل الله العافية لكن شرعا لا يصح لا سمعا ليش؟ لان الامة لا تجتمع على ضلالة. الامة معصومة الامة مرحومة ومعصومة الادلة الخبرية النقلية السمعية تدل على ان هذه الامة معصومة من الخطأ. يعني مجموعها معصوم من الخطأ ليس المقصود ان افرادها آآ اه يعني معصومين؟ لا ليس هذا المقصود. مقصود مجموعها معصوم عن الخطأ فلا تجتمع هذه الامة على ضلالة وارتداد وارتداع وارتداد جميعها هذا اجتمع على الضلالة وهذا مخالف للخبر النقلي السمعي. اذا عقل المتصور لكن سمعا لا يجوز قال ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الجماع عليه يعني الاجماع هل يصح ان نحتج به ونتمسك به في شيء تتوقف صحة اجماع عليه نحن عندنا مسألتان مسألة ما ما تتوقف صحة الاجماع عليه ما لا تتوقف صحة الاجماع عليه هل يصح ان نتمسك بالاجماع مم فيما تتوقف صحة الاجماع عليه لا يصح لماذا لانه دور كيف استند الى شيء يستند الى الاجماع في الاستدلال على شيء تتوقف صحة الاجماع عليه هذا هو الدور. الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه توقف الشيء على ما يتوقف عليه ما مثاله هل يستطيع هل هل يصح ان استدل على وجود الله سبحانه وتعالى وصحة نبوتي ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع نقول الله بالاجماع الله عز وجل موجود صحة الاجماع متوقفة على وجوده سبحانه وتعالى كيف الاجماع متوقف على الادلة على الوحي والوحي فرع عن وجوده سبحانه وتعالى فلا يصح ان استدل بالاجماع وتمسك به او ان اتمسك به في شيء الاجماع نفسه يتوقف عليه. ويتوقف صحته عليه لا يصح ان اقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل من الله بالاجماع ما يصح هذا لماذا لان الاجماع فرع عن ثبوت الرسالة فالرسالة هي ثابتة بادلة اخرى بالمعجزات يعني هذه الرسالة لما ثبتت ثبتت الادلة النقلية التي استند اليها الاجماع اه اذا لا يصح التمسك بالاجماع فيما تتوقف وصحة تجمع عليه اما ما لا تتوقف صحة الاجمال لا يتوقف صحة الاجماع عليه كالعبادات مثلا فان هذا يصح التمسك به هذي الامور الدينية الاجماعات مم وايضا بعض الامور الاعتقادية يمكن ان يتمسك فيها بالاجماع مثلا نعم يعني مثل اه رؤية الله سبحانه وتعالى في الاخرة نقول دلت الادلة السمعية على ذلك واجمعت الامة مثلا ان الله عز وجل يرى في الاخرة خلافا لمن انكره فمنكره شاذ قوله شاذ مطرح هل لاحظ هل الاجماع يتوقف على حكم حكم رؤية الله عز وجل في الاخرة؟ لا لكن هل الاجماع يتوقف على الوهيته سبحانه؟ نعم هل يا جماعة توقف على وجوده سبحانه. نعم الاجماع فرع عن ذلك كله لكن الجماع ليس فرعا عن مسألة هل يرى الله عز وجل في الاخرة او لا؟ هذا يصح ان نتمسك فيه بالجمع ونقول اجمعت الامة على ان الله عز وجل يرى او اجمعها للسنة على ان الله عز وجل يرى في الاخرة نسأل الله من فضله وهكذا وجوب العبادات و اه آآ تحريم المحررات الى اخره هذي امور دينية. طيب الدنيا الدنيوية قال وفي الدنيوية كالآراء والحروب خلاف وفي الدنيوية وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف او في الحرب وفي الدنيا وتلك الاراء في الحرب خلاف. يعني هل يصح ان نتمسك بالاجماع في الامور الدنيوية فنقول اجمعت الامة على ان آآ الامر الفلاني الطبي الحربي الاقتصادي كذا وكذا مثلا فيكون من جهة الاعتبار مم شرعي ومن جهتي الايقاع هو دنيوي امر دنيوي تقدم لنا في تعريف الاجماع قال في امر ديني بعض العلماء قال لا فرق ديني او الدنيوي وذلك يمكن ان يستهدئ الاجماع في مثل هذه الامور اه اه هو اتفاق جاء من مجتهد امتنا بعد وفاة احمد في ايهما عصر وامر كانا ذاك حد فاق متقان. طيب على اية حال آآ عندنا جماعة من من الحنابلة قالوا بهذا القول انه حتى في الامور الدنيوية بعض الاصحاب ذهبوا الى انه لا لا يقال الا في الامور الدينية قال ويثبت الاجماع بنقل الواحد على الاصح يعني هذا مستند الاجماع هل يمكن ان يكون خبر واحد مستند الاجماع هل يكون ام يمكن ان يكون خبر واحد؟ نعم لا بأس لان ما هو ما هو اعلى منه رتبة ومنزلة يمكن ان ينقل بخبر واحد. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بخبر واحد ونحن نقول انها معتبرة ويلزم العمل. فالاجماع يمكن ان ينقل بخبر الواحد السنة التي هي اصل الاجماع يعني خبر الواحد فيها مقبول و آآ بالشروط التي آآ ذكرها العلماء اذا صح اذا كان الراوي نقل اه عدلا واه ليس فيه شذوذ ولا علة الى اخره فخبر الواحد وان افاد الظن الا انه يوجب العمل فاذا كان يصح ان ينقل بالاحاد فاللي هو الاحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يصح ان ينقلب الى احاد فالاجماع كذلك ولا يقال كيف يكون اجماع وينقل بخبر واحد لدى تعارض لا تناقض لانهما في محلين لانهما محلان لانهما محلان يخلفان ف النقل غير الاتفاق. النقل احاد والاتفاق يعني قد يكون النقل ظنيا والاتفاق قطعيا. فمن جهة الاتفاق هو قطعي لكن من جهة النقل ظني فنقول اذا ثبت هذا الاتفاق فهو قطعي اما النقل فهو ظني وهكذا كما يعني يقال قطعي الثبوت قطعي الدلالة ظني الثبوت ظني الدلالة ظني ظني الثبوت قطعي الدلالة وهكذا والقول الثاني لانه قال على الاصح هم لان القول الثاني قالوا لا خبر خبر ظني والخبر الظني يجعل اجماع يعني آآ آآ ظنيا والاصل بالاجماع انه قطعي والى اخره نقول لا هذا اه هذا لا ليس بمسلم الاجماع كما ان الحديث يجوز نقله بخبر واحد فالاجماع كذلك يجوز نقله بخبر واحد ولا شك انه ادنى مرتبة من الاجماع الذي تواتر على نقله ائمة النقل قال ومنكر الاجماع الظني لا يكفر ومنكر الاجماع الظني لا يكفر لانه ظني لانه ظني والظني تدخله الظنون والاجتهادات والشبهة والشك واذا حصل هذا الظن والشك والتردد فلها يكفر مخالفه ومنكره وفي القطعي وفي القطعي خلاف وفي بعض النسخ وفي الظن او في اللفظي خلاف اذا قلنا وفي القطعي خلاف هذا متناسق مع المسألة التي قبله لانه قالوا ممكن يا جماعة الظني اذا يقابله القطعي وهذا الذي عليه الشرح شرح مصنف قالوا منكر اجماعي او منكر القطعي خلاف وفي منكر القطعي او في القطعي خلاف يعني قال بعض اهل العلم يكفر لانه قطعي ولا سيما اذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة وقال بعضهم لا يكفر لأنه اتفاق مجتهدين يعني هو ليس لكنه يفسق لكنه يفسق وقال بعض اهل العلم لا لا تجعلوا المسألة هكذا بهذا الصورة بل يفرق بين الاجماعات الخفية والظاهرة. كيف الاجماعات الظاهرة الامور المعلومة من الدين بالظرورة وجوب الصلوات عدد الركعات وجوب صيام رمضان الى اخره. هذا منكره كافر ومن واما الاجماع في المسائل الخفية التي لا يعرفها الا اهل العلم فان هذا لا يكفر مخالفه لكن يفسق. لكن يفسق وبهذا نكون انتهينا من آآ الاجماع مسائل الاجماع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين