بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد فهذا هو المجلس الموفي للخمسين من مجالس شرح كتاب غاية السهول الى علم الاصول. وهو المجلس الاخير باذن الله تعالى في شرح هذا الكتاب وكنا قد انتهينا الى الفصل الاخير الذي عقده المصنف في التعارض والترجيح وقبل اه الشروع في هذا الفصل نعم ثمة تعليق على قول المصنف في اخر مسألة ذكرها في المجلس السابق وهي قوله لا يجوز اطلاق الفتيا في اسم مشترك هنا كلامهم يشمل السياقات التي تكون محتملة لاكثر من معنى وان لم يكن فيها اسم مشترك. كما لو سئل المفتي ايجوز بيع التمر بالتمر؟ فان قال نعم فقد اخطأ. وان قال لا فقد اخطأ. وصاب ان يقول ان كان مع تساوي الكيل فيجوز والا فلا فهذا ليس فيه اسم مشترك هذه الجملة ليس فيها اسم مشترك ولكن الاشتراك في احتمالها لاكثر من من معنى لانه ان قال نعم فيحتمل مع التساوي وعدم التساوي. وان قال لا فيحتمل مع التساوي عدم التساوي. وهكذا فقس. وعلى هذا فقس قال رحمه الله فصل الترجيح قبل الكلام بالترجيح ينبغي ان نذكر التعارض والتعارض في اصطلاحهم هو تقابل ذو الدليلين على سبيل الممانعة. تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. اي بان يثبت احد الدليلين ما نفاه الاخر او ينفي ما اثبته او يصحح ما ابطله او يبطل ما صححه او يحرم ما اباحه او يبيح ما حرمه وهكذا هذا تقابل الدليلين على سبيل الممانعة والترجيح لماذا نحن قلنا نقدم لابد من تقديم التعارض؟ لان الترجيح يكون بعد وجود التعارض. الترجيح يكون عند عند وجود التعارض. قال الترجيح تقديم احد طرف اي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة. تقديم احد طرفي الحكم تقديم احد الطرفين. اذا الترجيح تقديم احد الطرفين الاختصاص بقوة الدلال المراد بطرفي الحكم الاصل فيه الادلة. وهل يقع ترجيح آآ في غير الادلة سيأتينا شيء من هذا لاختصاصه بقوة في الدلالة يعني كان يقدم مثلا آآ النص على القياس والاجماع مثلا على خبر الواحد مثلا ولاحتماله النسخ وقول الصحابي على الحديث الضعيف او قول الصحابي على القياس وهكذا وهكذا والترجيح كما يحصل في كفتي الميزان اذا رجحت احدى الكفتين الاخرى الكفة الراجحة هي التي تقدم ويعني آآ يعني يؤخذ بها نحو ذلك والترجيح الاصل فيها انه وظيفة المجتهد الترجيح وظيفة المجتهد الناظر في الادلة يعني اذا كان احد الحديثين اوفق للنحو مم اذا كان يعني الان هذا هذا الترجيح من جهة السند فمعناه انه ينبغي ان يكون والنحو يعني رواته اعلم بالنحو هذا هو المقصود وليس اه اه ترجيح اه سورا اي يتطاوله اه كل احد وحتى طلبة العلم يعني الترجيح ليست مرتبة هينة ويسيرة اه يعني يتجاسر عليها كل من اه طلب العلم ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى عندنا رجحان عندنا ترجيح وعندنا رجحان رجحان الدليل ما ما المراد برجحان الدليل قال عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى. يعني اذا كان احد الطرفين او احد الدليلين الظن المستفاد منه يعني ظن اصابة الحكم اقوى من الظن المستفاد من الدليل الاخر فهذا معناه ان آآ الدليل الاول فيه رجحان. هذا الرجحان اقتضى ترجيح. هذا الرجحان هو الذي اقتضى ترجيحه وسيأتي المرجحات ما الذي جعلها يعني الظن في هذا الجانب اقوى من هذا الجانب ونحو ذلك؟ قال ولا مدخل له في المذاهب يعني لا مدخل للترجيح المذاهب هل يقع الترجيح بين المذاهب بمعنى ان نقول ان مذهب مالك مثلا ارجح من مذهب الشافعي مثلا يعني الكلام في المذهب كمذهب يعني باجمالي وبجملته وبرمته ومثلا مذهب الامام احمد مثلا ارجح من مذهب ابي حنيفة هل يقع الترجيح بين المذاهب؟ يقول المصنف لا ترجيح بين المذاهب لماذا؟ لان المذاهب هي عبارة عن ماذا؟ عن جملة من الاقوال عن مجموع اقوال فيها الخطأ والصواب ليست متمحضة في الخطأ وليست في في الصواب ففيها الخطأ والصواب. فلو قدرنا ترجيح مذهب من المذاهب على مذهب اخر فنحن قد ما ترجيح خطأ على صواب لانه لا بد ان هذا المذهب المرجح لا بد ان يكون فيه اه صواب. لو قلنا ان كله اه عفوا لا بد ان يكون فيه خطأ لو قلنا ان ان كل ما قاله فلان صواب دعينا له العصمة ما صار آآ يعني صار معصوما فلابد ان يكون فيه صواب خطأ مذهبه فلو رجحنا مذهب مذهب امام من الائمة برمته بكامله على مذهب اخر بكامله لاقتضى ان نرجحه بما فيه من من خطأ على المذهب الاخر بما فيه من صواب فصار فصار المذهب الاول رجح فيه الخطأ وعلى الصواب الذي في المذهب الثاني وقد يكون ترجيح بين خطأين وقد يكون ترجيح بين صوابين اذا لا ترجح بين المذاهب لا ترجيح بين المذاهب بعض اهل العلم يقول لا بل يقع الترجيح بين المذاهب يمكن ان نقول مذهب مالك ارجح من مذهب احمد ومذهب احمد ارجح من مذهب الشافعي وهكذا. يمكن ويعني باعتبار النظر الى الادلة والامارات فان يعني المذاهب هذه هي قائمة على الادلة والامارات ونحو ذلك. والامارات والادلة يعني تتفاوت في الظهور فيمكن ان يحصل ترجيح بين مذهب ومذهب ويشبه ان يكون الخلاف لفظيا لان من قال انه لا ترجح بين المذاهب نظر الى مجموع المذاهب يعني ان لا يمكن ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب اخر للعلة التي ذكرنا ومن قال يجوز نظر الى المسائل الجزئية اي انه يمكن ان نقول في المسائل الجزئية مذهب فلان ارجح من مذهب فلان باعتبار الادلة. فيقال مذهب آآ الامام احمد مثلا في هذه مسألة ارجح من مذهب مالك ومذهب الامام مالك في هذه المسألة ارجح من مذهب ابي حنيفة ومذهب ابو مذهب ابو حنيفة مثلا في هذه المسألة ارجح مذهب احمد وهكذا او الشافعي مثلا فهذا باعتباره مسائل جزئية اذا قلنا هذا هذا كله يعني توجيه الخلاف اللفظي. طبعا اذا قلنا ان آآ كل على قول من يقول كل مجتهد مصيب هذا لا اشكال فيه ان المذاهب عنده متساوية ومن يقول ليس كل مجتهد مصيبا هذا آآ يعني يمكن يجري عنده الخلاف يعني المذكور قبل قليل قال ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل من غير تمسك بدليل. اذا ترجيح الاصل فيه بين بالنظر الى الادلة. لا بالنظر الى الاقوال المجردة فلا يعني يصح ان نقول ان مذهب فلان ارجح مذهب فلان. وان وان فعله بعض الائمة يعني بعض ائمة آآ بعض الائمة والفقهاء قد يعني رجحوا مذاهبهم وقالوا ان مذهب فلان يعني برمته يعني ينظر نظرا عاما الى المذهب يقولون هو ارجح المذاهب وينبغي الاخذ به وتقديمه وبعضهم قدم مذهب الشافعي وبعضهم ده مذهب المالكية والحنفية قدموا مذهبهم الحنابلة قدموا مذهبهم وهكذا. قال ولا في القطعيات ولا في القطعيات لا ترجح بين القطعيات. لانه لانه في الاصل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا يقع التعارض بين بين القطعيات يعني في نفس الامر لا يمكن ان يتعارض قطعيا وقطعيا لا يمكن ان يتعارض قطعيا وقطعي اه ولذلك لا يقع الترجيح بينها لان لان الترجيح هو فرع عن التفاوت والقطعيات هي منتهى الادراك منتهى العلم فلا تفاوت بينها فلا تفاوت بينها. قال ويجوز تعارض الدليلين من غير مرجح وقيل لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع احدهما ترجيح يقدم به وهو الصحيح. هل هل يمكن هل يتصور ان ان يقع تعارض بين دليلين من غير مرجح يعني تعارض من جميع الوجوه من كل وجه من غير مرجح. اما في الاذهان فنعم اما في الاذهان فنعم وهو الذي قد يسمى التعارض في الظاهر يعني في آآ يعني فيما يظهر للمجتهدين. اما في نفس الامر وفي الواقع هل يقع ذلك الاصح كما قال في القيل الثاني قال وقيل لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه. يعني ان يوجد في نفس الامر في الواقع خبران عارضان من جميع الوجوه ليس مع احدهما ترجيح يقدم به. يعني لابد ان يكون لا بد ان يكون احد الطرفين احد الدليلين معه وجه من اوجه الترجيح لابد ان يكون احد الطرفين او احد الدليلين معه وجه من اوجه الترجيح آآ مم يعني يرجح به علمه من علمه وجهله من جهله لابد من ذلك قد يكون الاستواء في اذهان المشاهدين. واما في نفس الامر فلا بد في الشرع ان يكون احد احد الدليلين على الاخر بوجه من الوجوه بوجه من الوجوه يعني لا يعود للرفع. هذا الحديث معارض لحديث ابن عمر. هم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا استفتح الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع وهذا هو الصحيح قال واحد المتعارضين باطل يعني يمكن ان يوصف احد المتعارضين بالبطلان اما لكذب ناقل يعني اذا كان اه نقليا اذا كان اذا كان التعارض بين دليلين نقليين فاما ان اه فيمكن ان يكون احد المتعارضين باطل اما لكذب ناقل مم يعني حديث مكذوب حديث مكذوب هذا الذي آآ يقال له الموضوع او المكذوب وهذا يصح ان نقول انه باطل انه باطل او لخطئه او لخطئه. يعني خطأ النقل خطأ في النقل خطأ ناقل اما اه في اه في الحفظ او في يعني اه او في الظبط او في او في رفعه اخطأ في رفعه او اه ونحو ذلك من العلل التي يذكرها اهل الحديث. وهذا قد لا يسمى عند اهل الحديث باطلا يسمى ضعيفا يسمى ضعيفا قال او لخطئه بوجه ما والوجوه التي آآ يعني يطعن فيها في السند او في المتن آآ عند اهل الحديث معلومة في كتب الاصطلاح الحديث بوجه ما في النقليات في النقليات. او خطأ الناظر في النظريات يعني اذا كان التعارض بين دليلين نظريين عقليين هم فهل يمكن ان يكون احد المتعارضين باطل؟ نعم يمكن ان يكون احد الدليلين لم يرتب على مقدمات صحيحة مقدماته غير صحيحة فادى الى نتيجة آآ يعني فاسدة يعني ادى الى مثلا آآ المحال مثلا او اجتماع نقيضين تناقض او آآ يعني او ارتفاع الناقضين او اجتماع الظدين او نحو ذلك فعلى اية حال هو يمكن ان يكون احد الدليلين اه يعني العقليين باطن من هذا الوجه من هذا الوجه او بطلان حكمه بنسخ. بطلان حكمه بنسخ هذا معناه انه دليل نقلي لان العقلي لا النسخ لا مدخل له في العقليات وانما في النقليات. يعني يمكن ان يكون احد الدليلين المتعارظين منسوخ فاذا كان منسوخا هو في الظاهر معارض. هو في الظاهر معارض. لكن تبينا انه منسوخ. تبينا انه منسوخ. مثلا اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما هم آآ يعارضه انه عليه الصلاة والسلام شرب قائما وآآ الى غير ذلك فمن رأى الاباحة والحنابلة يرون الاباحة اه يرون انه منسوخ مثلا ها النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتل الكلاب ففي الظاهر هما متعارضان لكن تبين للمجتهد ان هذا منسوخ خلاص يكون باطلا. طيب هذه الجملة هل يمكن هل هل هي متعلقة بما قبلها بقوله ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح وقال لا يجوز. يمكن يمكن ان يكون هناك ارتباط بين هذه الجملة وتلك. يعني انه اذا كان لا اذا كان ايوجد في الشرع خبران متعارظان من جميع الوجوه فمعناه ان احد الدليلين لابد ان يكونا باطلا او ظعيفا. فكيف يكون هذا البطلان والظعف؟ بينه المصنف بقوله احد المتعارضين الباطل الى اخره ثم بدأ بالمرجحات قال والترجيح اللفظي المصنف رحمه الله ذكر عندنا الترجيح اللفظي والترجيح القياسي الترجيح اللفظي ترجيح القياسي وظمن الترجيح اللفظي الكلام في الترجيح من المعنى كما سيأتي. قال والترجيح اللفظي اما من جهة السند والسند هو ماذا؟ هو الطريق الموصل الى المتن مم هذا السند هو الطريق الموصل الى المتن. اما من جهة السنة دي اول متني وهو لفظ لفظ الخبر المتن هو لفظ الخبر او مدلول اللفظ اي ما دل عليه اللفظ مم قد يكون ترجيح من جهة مدلول اللفظ اي من جهة الشيء الذي دل عليه اللفظ كما سيأتينا يعني انه يتفاوت في في هذا اللي هو الحكم يعني او امر او امر خارج او امر خارج دليل خارجي يقتضي الترجيح. الدليل الخارجي يقتضي الترجيح. ثم بدأ المصنف في ذكر المرجحات من جهة السند. قال ويقدم الاكثر رواة على الاقل. ويقدم هم الاكثر رواة على الاقل وفي تقديم الاقل الاوثق خلاف هذا ما يسمى بالترجيح بالكثرة. هذا ما يسمى بالترجيح بالكثرة والترجيح بالكثرة يعني استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما اه في خبر ذي اليدين يعني رجح قول ذي اليدين بموافقة ابي بكر وعمر واخذ به الصحابة. ويمكن انهم ان يمثل له في الاحاديث بي حديث رفع اليدين في الصلاة. فان ابراهيم النخعي آآ روى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا استفتح الصلاة كبر ثم اه اه اذا اذا كبر او استفتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود مم ثم لا يعود هذا الحديث رواه جماعة كثيرون من الصحابة حتى اوصله بعضهم الى اه يعني ثلاثين او اكثر. بل قال بعضهم اه يعني قارب حد التواتر فهنا الصحابة الذين رووا رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام اكثر من من الصحابة الذين رووا آآ الاقتصار على رفع اليدين اه في تكبيرة الاحرام هذا ترجيح بالكثرة هذا ترجيح بالكثرة. قال وفي تقديم الاقل الاوثق خلاف هل هل يقدم الاقل الاوثق؟ يعني الان عندنا صورة المسألة ما هي آآ جانب احد الحديثين اكثر رواة والاخر اقل رواة لكنهم اوثق قال وفي ترجيح او في تقديم الاقل الاوثق خلاف قال لها صح تقديم الاكثر. هذا هو الاصح هذا هو الاصح يعني اه نحن نقول هذا هو الاصل. هذا هو الاصل انه اذا كان الرواة في احد الجانبين اكثر آآ فانه يقدم فانه يقدم لان الكثرة فاذا لانه اذا اه يعني رواه عدد كثير كان ابعد عن الخطأ من العدد القليل. واما قضية الاتقان واما قضية الاتقان فهي مرجح اذا اذا حصل الاستواء اذا حصل التساوي في العدد. اذا حصل التساوي في العدد فالكثرة تقوم مقام الاتقان. الكثرة تقوم مقام الاتقان. نعم. قال ويرجح بزيادة الثقة يعني اذا كان الان انتهينا من من الكثرة الان التساوي فرض المسألة التساوي بين الحديثين واحد احد الحديثين رواته اوثق من الحديث الاخر مع التساوي فيرجح الجانب الذي فيه اكثر يعني الجانب الذي فيه الرواة الاوثق الجانب الذي فيه الرواة الاوثق والفطنة الفطنة التنبه لان يعني من من عرف عنهم الفطنة يعني يقل معهم ايش؟ آآ النسيان فيقل الخطأ مم هذا المقصود الترجيح اكثر فطنة والورع يعني اذا كان احد الحديثين رواته اكثر ورعا. هم من الحديث الاخر او اه يعني اه احد الحديثين رواته من اهل الورع والثاني يعني لم لم يعرفوا بذلك مثلا يعني لماذا؟ الترجيح بالورع؟ لانه اكثر تثبتا. الورع اكثر تثبتا والعلم العلم لانه اه لان العالم الجانب الذي فيه اه اكثر اه يعني علما هذا اه يعني اكثر ضبطا سيكون هذا الحديث يعني اكثر آآ ضبطا في الرواية واحسنوا اداء وآآ واقل خطأ لانه يفهم ما يرويه لانه يفهم ويعني آآ ما يرويه ويفقهه على اتم وجه فهو اكمل في العلم بروايته من الجانب من الحديث الاخر من اصحاب الحديث الاخر ورب مبلغ اوعى من سامع ها رب حامل فقه ليس بفقيه وهكذا والظبط والضبط يعني اذا كان احد الجانبين اكثر ظبطا وهذا واظح لان الظبط هو المقصود في الرواية آآ فيحصل فيه قلة الخطأ. فالحديث الذي ارواته اكثر ضبطا ارجح والنحو لانه اذا كان المقصود النحو انه اوفق لقواعد النحو فسيكون ترجيح من جهة المتن. ترجيح من جهة المتن. على اية حال اه والنحو يعني اعلم بالنحو الاعلم بالنحو لانهم لان الاعلم بالنحو سيؤدي الحديث من غير لحن وآآ يعني آآ اللحن ربما يخل بالمعنى. وقد وقع من بعض الرواة انه ادى بعض الاحاديث اه يعني مع اللحن مع اللحن وكان يقولون هكذا آآ سمعت وكان آآ يعني قد يعني جاء هذا الخطأ من قبل هشيم وكان هشيم اللحان مثلا يعني هذا ورد عن بعض اهل الحديث قالوا بانه اشهر باحد هذه الامور يعني المذكورة يعني هم يتساوون مثلا في الظبط لكن احدهم اشهر ظبطا. او يتساوون في الثقة واحدهما اشهر ثقة. او احدهما اشهر ورعا. او احدهما اشهر اه في النحو وهكذا وبكونه احسن سياقا يعني احد الحديثين مم احسن سياقا من اه الاخر يعني من من الحديث الاخر. هم او او الرواة في في الحديث الاول ساقوا الحديث بسياق احسن من سياق الحديث الثاني لان حسن السياق يدل على الاعتناء يدل على الاعتناء بالحديث ظبطه ونحو ذلك. هم وباعتماده على حفظه وباعتماده على حفظه يعني يقول باعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها يعني هنا تقابل اية تعارض عندنا حديثان احدهما الراوي معتمد فيه على حفظه وهو واثقة امام آآ يعني متقن فاعتمد في رواية الحديث على حفظه. والثاني لم يعتمد على حفظه وانما اعتمد على نسخة يعني على كتاب سمع منه. يعني يقول انا ارويه كما هو في كما في الكتاب هذا مرجوح لماذا؟ يرجح الحافظ. لماذا؟ لان المعتمد على الكتاب ربما الكتاب ربما دخله تغيير النساخ وتصرفهم ونحو ذلك المعتمد على حفظه يقدم وعلى ذكر لا خط يعني من يعتمد في رواية الحديث على تذكره لا على خطه او خط غيره يعني انا متذكر اني راوي انا اعرف هذا الحديث هو متذكر له وانه من رواية والاخر لا يقول انا لا اتذكر اني رويت الحديث لكنه مكتوب في في نسختي او مكتوب في نسخة فلان اني سمعته معه اما اني انا اتذكر لا اتذكر الان المتذكر اولى من غير متذكر لان غير المتذكر قد يقع فيه الوهن قد يقع في في الوهم في سماع هذا الحديث وعلى ذكر احسن من ذكر ذكر والذكر هو تذكر القلب والذكر هو ذكر اللسان هكذا وبعمله بروايته يعني الحديث الذي عمل فيه الراوي بروايته يقدم على الحديث الذي لم يعمل فيه الراوي بروايته. لماذا لان الحديث الذي عمل فيه الراوي بروايته هذا يعني انه اه عالم به مستحضر له متقن له مدرك لمعانيه فرواه وعمل به كما رواه بخلاف الاخر فان عدم عمله بروايته يورث بعض التردد في الرواية اقال وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل يعني الان امامنا تعارظ مرسلين تعارض مرسلان حديثان مرسلان ايهما يرجح؟ يرجح مرسل من عرف انه لا يرسل الا عن عدل كسعيد بن المسيب. كسعيد بن المسيب يقدم على مراسيل الحسن مثلا او راسي الغيري وبكونه صاحب القصة كما جاء عن ابي رافع رضي الله عنه انه اه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لا اه صاحب القصة حديث ميمونة لما آآ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان هذا يقدم على حديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم. لان ميمونة هي صاحبة القصة هي صاحبة الشأن في هذا الحديث او مباشرها نفس الحديث حديث ابي رافع قال كنت الرسول بينهما. كنت الرسول بينهما. تزوجها وهو حلال. هم. وكنت الرسول بينهما فهو الان ليس هو صاحب القصة لكن هو مباشر للقصة او مشافها مشافها يعني مباشرا يسمع بالمباشرة من غير اه اه حجاب كما هذا يقدم على حديث من يسمع من وراء حجاب او نعم. اه كما اه قدمت رواية القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها وهي عمته آآ في ان آآ بريرة عتقت وزوجها عبد على رواية الاسود في ان اه زوجها كان حرا فلماذا نقدم رواية القاسم؟ لان القاسم ابن محمد ابن ابي بكر يدخل على عائشة هي عمته فيشافهها بالحديث يسمعه يسمعه منها مباشرة واما الاسود فهو اجنبي عنها يسمعه من وراء حجاب قال او اقرب عند سماعه او اقرب عند سماعه كما جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم افرد التلبية يعني لبى بالحج فقط حينما حج هذي مقدمة على رواية من روى انه ثنى يعني اه انه جمع في تلبيته في في نفس التلبية جمع بين الحج والعمرة لانه روي ان ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى. فهو اقرب ممن روى انه ثنى يعني كونه تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو معناه كان قريبا جدا لما لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لما لبأ بالحج وعلى هذا قسم من يسمع آآ بين يدي الشيخ في هذا الزمان ومن يسمع بالبث المباشر ونحو ذلك. قال ويرجح المتواتر على الاحاد واضح لان المتواتر قطعي ولا احد ظني والمسند على المرسل لان المسند متصل. المسند متصل والمرسل فيه انقطاع. فيه واسطة ساقطة ها وبعضهم يرجح المرسل يقول ان المرسل جازم حينما ارسل آآ عن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جازم بصحة الرواية واما اذا اسند فهو آآ جعل عهدة جعل العهد على من روى عنه لكن هذا آآ ليس بقوي نسبي قوي وان ان كان هذا صنع بعض اهل الحديث او اهل بعض المحدثين فقد لا يكون صنيع جميعهم قد لا يكون جميعهم يعني هذا مأخذهم في الارسال قال وفي تقديم رواية الخلفاء الاربعة روايتان فان رجحت او رجحت رجحت رواية الاكابر على غيرهم. يعني هل الخلفاء الاربعة ها الخلفاء الاربعة روايتهم ارجح من رواية غيره من الصحابة يعني لو روى ابو بكر او روى عمر او عثمان او علي رضي الله عنهم حديثا وعارظه حديث رواه ابن مسعود او ابو موسى الاشعري او اه يعني غيره من الصحابة هل نقول لانه من الخلفاء الاربعة حديث ارجح مطلقا قال فيه روايتان ان قلنا آآ لا ترجيح ان قلنا لا ترجيح فاء فذلك لانهم استووا في فضل الصحبة كافي وفظل والصحبة كافية في الرواية هي مناط الرواية. بالنسبة للصحابة الصحبة. واما ما زاد على ذلك فهو اه في الثواب فهو في الثواب يعني لا شك ان الصحابة بينهم تفاضل وتفاوت وان قلنا لا بل تقدم رواية الخلفاء الاربعة فبناء على ذلك نقول ترجح رواية الاكابر على غيرهم يعني اكابر الصحابة الذين آآ يعني آآ فتقدم اسلامهم ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم آآ ملازمة تامة ويعني اخذ عنهم يعني التابعون العلماء مسعود وابي ابن كعب ووزيد بن ثابت وغيرهم هم اه ربما ان يعني ابن مسعود هو اوضح الامثلة على اية حال وابي ربما اه وازيد من ثابت قد يكون اصغر منهم زيد بن ثابت اصغر منهم فعليك حال اذا قلنا بترجيح رواية الخلفاء الاربعة فترجح روايته الاكابر وان قلنا لا ترجح في رواية اربعة فلا ترجح رواية الاكابر وبعضهم عكس يعني جعل المسألة الاولى مبنية على الثانية فقال ان رجحنا رواية الاكابر قلنا بتقديم رواية الخلفاء الاربعة وان لم نرجح رواية الاكابر لم نقدم رواية الخلفاء الاربعة ولعل هذا اقرب واحسن يعني ان نبدأ بالاعم ثم الاخص. اولا هل ترجح رواية الاكابر من الصحابة على غيرهم؟ ان قلنا ترجح فترجح رواية الخلفاء الاربعة. وان قلنا لا ترجيح بين رواية الاكابر وغيرهم فانه لا ترجيح بين رواية الخلفاء الاربعة وغيرهم. قال ويقدم الاكثر صحبة. الاكثر صحبة المراد به ملازمة الاكثر ملازمة يعني كابي هريرة لانه احفظ واكثر يعني ضبطا واطلاعا على احوال النبي صلى الله عليه وسلم واخباره. ومتقدم الاسلام والمتأخر سيان. يعني هل هناك مفاضلة بين تقدم الذي يعني رسخت قدمه في الاسلام وسبق الى يعني اه الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك آآ فعظم ايمانه ونحو ذلك. وآآ والمتأخر الذي جاء يعني اه بعده بسنين هم هل ترجح هل هناك ترجيح بين رواية المتقدم والمتأخر؟ يقول سيان لانهم السوون في فضل الصحبة مستوون في فضل الصحبة. وقيل المتأخر لان المتأخر يحفظ اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لذلك كان قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير ابن عبد الله اه في في المسح على الخفين لان جرير اسلم بعد نزول المائدة كان بعض الصحابة ربما آآ حصل عنده تردد او شك هل نسخت اه هل نسخ المسح على الخفين؟ هم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ثم نزلت المائدة وليس فيها مسح الخفين. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية. ليس فيها مسح الخفين فربما حصل وهم او او شك في ان اية المائدة نسخت مسح الخفين. فجرير بن عبدالله اسلم متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير وروى حديث المسح على الخفين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ باله وتوضأ ومسح على خفيه فكان يعجبهم هذا الحديث لان انه لان الاسلام الجليل كان بعد نزول المائدة ثم قال المعنى يعني من المعنى يقدم النص النص مقدم على الظاهر النص لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر. فما لا يحتمل اولى من المحتمل مهما كان مهما مهما كانت اه قوة الاحتمالات في هذا المحتمل ما لا يحتمل وهو النص اولى من المحتمل قال والظاهر مراتب باعتبار لفظه او قرينته. يعني الظاهر ليس على مرتبة واحدة فاء فهو متفاوت في المراتب قد يكون الظهور من جهة لفظه من جهة لفظه وقد يكون من جهة قرائنه. من جهة قرائنهم. وقد يظهر بالدليل وهو المؤول. هم. قد يكون احد المعنيين ظاهر ثم يرجح عليه المعنى الاخر اللي هو في الاصل مرجوح لكن لقيام قرينة ترجح هذا المعنى المرجوح. ربما اشرت فيما سبق في الظاهر والنص والمجمل آآ ذكرت شيء من هذا يعني روي عن الامام احمد لما ناظر الشافعي في في الواهب قال ليس له الرجوع فيما وهب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هم. فقال الشافعي ليس بمحرم على الكلب ان يعود في قيئه فعلى هذا ايش؟ فعلى هذا ليس ليس على ليس بمحرم على الواهب ان يعود في هبته فقال الامام احمد هذا هو الظاهر هذا هو ظاهر الحديث. لكن الامام احمد قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اول الحديث ليس لنا مثل السوء. قال فسكت الشافعي رحمه الله تعالى يعني هذه قرينة رجحت احد المعنيين وجعلته هو الظاهر. على اية حال المقصود ان الظاهر متفاوت في المراتب فليس على درجة واحدة بعض الاحيان يكون هو احد الاحتمالين ظاهر جدا والاخر ضعيف كتأويل الحنفية مثلا حديث آآ يعني اي ما امرأة نكحت زوجها من غير اذن من غير اذن وليها ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قالوا انها محمول على الامة هذا ان كان احتمال فهو ضعيف جدا وهكذا فقد يرجح من جهة اللفظ وقد يرجح من جهة القرينة. قال فيقدم الاقوى منها فالاقوى الظاهر يقدم الاقوى منه في الاقوى يعني قد يتعارض ظاهران قد يتعارض ظاهران فيقدم احدهما على على الاخر الاقوى منهما على الاخر فالعموم مثلا العموم هو من قبيل الظاهر العام والخاص العام. العام من قبيلي الظاهر. فالعام الذي لم يخص اظهر واقوى من العام المخصوص كما سيأتينا ان شاء الله فهذا ظاهر تعارظ ظاهرا فقدمنا الاقوى ما هو الاقوى هنا؟ العام غير المخصوص وهكذا قال والاتحاد على الاتقان والورع وذو الزيادة على غيره هذه العبارة فيها ما فيها لماذا لان اولا نقول ما المراد بالاتحاد على الاتقان المصنف حتى في شرحه قال ويقدم الاتحاد على الاتقان وما كان فيه الورع وذو الزيادة على غيره يعني العبارة حقيقة مشكلة لان الاتقان اذا كان الاتقان الحفظ والظبط فقد تقدم والورع ما المراد بالورع؟ الورع ايضا تقدم اذا ما هو المراد اه اذا راجعنا مختصر الطوفي رحمه الله قال والمختلف لفظا فقط على متحده يعني يرجح المختلف لفظا فقط على متحده يعني الذي اختلفت الفاظه مع اتحاد معناه مختلف لفظا فقط يعني دون اختلاف معناه. الذي اختلفت الفاظه مع اتحاد معناه يرجح على ما اتحد لفظه ومعناه الحديث المتحد لفظه ومعنى لماذا؟ قالوا لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره طيب وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من الاضطراب والاتحاد ادل على الاتقان والورع لاحظ العبارة لاحظ كلمة الاتحاد على الاتقان والورع هنا لاحظها في المتن ولاحظها في كلام الطوفي. كلام الطوفي هذه الجملة جاءت في ضمن تعليل لاحظ يقول وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من الاضطراب والاتحاد ادل على الاتقان والورع يعني يعني الاتحاد ادل على الاتقان والورع من رواته لانهم ادوه كما سمعوه ادوه كما كما سمعوه. فهذه الجملة ينبغي ان تتكرر هكذا كما قررها توفي هل يرجح المختلف لفظا على متحد اللفظ او متحد اللفظ على مختلف اللفظ؟ بعظ العلما قال يرجح المختلف لفظا مع اتحاد معناه لان الالفاظ تدل على انه حديث مشتهر. وبعضهم يقول لا بل يرجح متحد اللفظ على مختلفه لان المختلف قد يدل على ايش؟ على الاضطراب واتحاد الحديث اه يدل على الاتقان وعلى ورع رواته حيث ادوه كما كما اه سمعوه قال وذو الزيادة على غيرها يعني الحديث اذا اه روي روي وكان بعض الاحاديث زائدا عن الاخرى قال الامام احمد اخذنا بالزائد اخذنا بالزائد وهذه هي الرواية جاءت عنه قال اخذنا بالزائد او نأخذ بالزائد يعني وقد قدمنا شيء من هذا في زيادة الثقة في زيادة الثقة. الكلام على زيادة الثقة يعني من روى صاع في زكاة الفطر يقدم على نصف ساعة. ومن روى في العيدين التكبيرة سبعا تكبيرة سمعا يقدم على من روى التكبير اربعا وهكذا اية حال رواية اخذنا بالزائد هذه هل هي نفسها حديث هل هي هل تنطبق على الترجيح او على زيادة الثقة اه يعني في خلاف عند اه بعض اهل الاصطلاح نعم قال انتهينا من الترجيح من جهة السند والمعنى قال ويرجح النهي على الامر يعني هذا الان ترجيح من جهة المتن الترجيح الجهتي المتن ويرجح النهي على الامر. والامر على المبيح او والامر على المبيح. النهي على الامر لماذا يرجح النهي على الامر لان النهي دفع مفسدة والامر جلب مصلحة ودفع المفسدة اولى من جلب المصلحة والامر على المبيح. لان الامر فيه طلب والاباحة ليس فيها طلب بل هو اذن بالفعل والترك ومراعاة الطلب اولى من مراعاة غير المطلوب ها ومفسدة ترك الطلب اكثر من مفسدة ايش؟ ترك المباح. ان كان في مفسدة. قال والاقل احتمالا على الاكثر. لان قلة الاحتمالات اه لان كثرة الاحتمالات اه يعني تظعف الظن في اه في دلالة الحديث فما كان اقل احتمالا فهو اقوى في الظن من الذي كثرت احتمالاته؟ والحقيقة على المجاز لان الحقيقة هي الاصل. الحقيقة هي الاصل وربما تقدم شيء من هذا. سابقا تقديم الحقيقة على المجاز. اما الناس فانه لا يصل اليه الا بقرينة. ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة متفق عليه سوى ما وقع من خلاف الظاهرية وقد ذكرنا سابقا ان الشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان انكاره من بدع الظاهرية. ثمان مفهوم الموافقة هو مفهوم مساوي او اولوي. والمساوي للحكم والاولى منه يقدم على ما كان مخالفا له وربما لا يكون اصلا قد خطر اه في اه في ذهن المتكلم هذا في غير الشارع طبعا. وفي اه وفي حق الشارعي ربما ان الشارع لم يرده وسكت عنه. ولذلك وقع فيه الخلاف مفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فهو مساوي او اولوي. فلذلك يقدم على المفهوم المخالف. ثم من جهة المدلول قال المدلول نقطتين هكذا ينبغي يكون هكذا المدلول نقطتان يرجح الحظ يعني هو اشبه بالعنوان. يرجح الحظر على الاباحة على الاصح نعم الحظر يرجح على الاباحة التحريم يرجح على الاباحة على الاصح كما اه رجح الاصحاب احاديث النهي عن آآ صلاة ذوات الاسباب في في اوقات النهي على الاحاديث الواردة في اه يعني جوازها ابن قدامة رحمه الله هذا في في المغني قال ولان الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذي قالوا لانه حاضر وحديثهم مبيح والحاضر والحاضر مقدم على الاباحة او الحاضر مقدم على الاباحة. وكما قدمنا ايضا الحظر تحريم والتحريم في آآ في في العمل به ماذا؟ عقوبة ومؤاخذة تركه ومراعاة تركه اولى من مراعاة الذي لا اه مؤاخذة في فعله ولا في تركه. وعلى الندب ايضا الحظر يقدم على الندب نفس الشي يعني غاية ما في الندب ما هو فظيلة ان في فعله فضيلة لكن ليس في تركه شيء وليس في فعله آآ عقوبة ولا في تركه عقوبة لكن الحظر في فعله عقوبة وتحريم فالتحريم اشد من الندب وهو ايضا دفع مفسدة ودفع مفسدة اولى من جلب المصلحة والوجوب على الكراهة وعلى الندب نفس الشيء الوجوب في مطلوب الفعل ومؤاخذ على تركه ترك الواجب معاقب عليه مؤاخذ عليه فهو يقدم على الكراهة الكراهة والندب على الكراهة وعلى الندبة الكراهة يعني غاية ما فيها ماذا؟ ان من تركها آآ يثاب ان تاركها يثاب والندب فاعله يثاب لكن في كلا الحالتين لا عقوبة لا على فعلها ولا على تركها قال وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله لانه لان قوله عليه الصلاة والسلام اسرح في البيان والحكم يؤخذ منه اه يعني من نفس القول بخلاف الفعل فان الفعل يحتمل الخصوصية يحتمل انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان الحكم يؤخذ من الفعل ليس منه بل بواسطة اه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الامر القول يؤخذ الحكم من نفس القول واما الفعل يؤخذ بواسطة ماذا؟ بواسطة القاعدة الاخرى وهي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمثبت على النافي والمثبت على النافي يعني يقدم للمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم الا ان يستند النفي الى علم بالعدم يعني الاصل ان المثبت مقدم على النافل لان المثبت معه زيادة علم كما جاء عن بلال اه رضي الله عنه انه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة تقدم روايته على حديث ابن عباس انه لم يصلي في الكعبة فبلال معه زيادة علم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى في الكعبة او في داخل الكعبة قال الا ان يستند النفي الى علم بالعدم. يعني قد نقدم احيانا النافع للمثبت. متى؟ اذا كان النفي مستندا الى علم بالعدم. لا الى عدم علم. في فرق بين الامرين. عدم العلم هو في الاصل جهل عدم العلم في الاصل جهل او ان تقول لا ادري لم اعلم ذلك هذا عدم العلم. اما العلم بالعدم فانت عندك اه ادراك بان هذا لم يكن يعني عندك علم بنفي هذا الحكم ويمكن ان يمثل له بما جاء عن عائشة اه بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت عائشة فانكرت عليه عائشة وقالت لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو معه يعني ابن عمر كان معه. آآ كانت عمره متى؟ كانت في ذي القعدة ده فهنا عائشة لم تستند الى نفي علم لا اعلم انه اعتمر في رجب بل استندت الى علم بالعدم بالنفي قال والناقل عن حكم الاصل على غيره. الناقل عن حكم الاصل على المبقي على الاصل على المقرر الاصل. يقدم الناقل لماذا لان الموقع على الاصل ماذا معه؟ استصحاب والناقل على الاصل واذا تعارض الاستصحاب مع غيره مباشرة يقدم غيره مباشرة. يعني الاستصحاب هو تقريبا هو اضعف الادلة. استصحاب البراءة الاصلية هو اضعف الادلة ثمان الشريعة ما جاءت لتقرر الناس على عاداتهم وافعالهم فقط لا بل جاءت ونقلتهم في كثير من من الامور الى احكام جديدة ففرضت عليهم عبادات يعني اوجبت عليهم واجبات ومنعتهم من آآ يعني محرمات الاخرين. هم. فالاصل النقل. ولذلك يمثل اه خبر اه اه طلقة بن علي مع اه خبر بشرى وانت صفوان في مس الذكر. فطلق بن علي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو الا بضعة منك فهذا يعني ما انه لا نقض بمس الذكر يعني بلا حائل. وحديث بشرى بن صفوان من مس ذكره فل فليتوضأ فهذا الحديث الاول مقرر للاصل والثاني ناقل عن الاصل. لان الاصل عدم ثبوت عدم النقظ. والثاني يثبت النقظ. فالثاني ناقظ ناقل عن الاصل فيقدم قالوا والنقل عن الحكم الاصلي على غيره على الاصح قال وموجب الحد والحرية الصواب الحرية وليس الجزية كما هو المثبت في المطبوع. هم. هو اشار الى ان بعض النسخ الحرية لكن الصواب الحرية وموجب الحد والحرية على ما فيهما يعني هل نقدم الحديث الذي يوجب الحد والحديث الذي يوجب الجزية اولا نقول ما هو الاصل ثبوت الحد او عدم ثبوت الحد عدم ثبوت الحد فمعناه ان الحديث الموجب للحد ناقل عن الاصل ما هو الاصل الحرية او العتق اه عفوا الحرية او الرق الاصل الحرية هم فاذا كان اه اه حديث يعني يثبت الحرية فهو مقرر للاصل فهو مقرن للاصل لاحظ موجب الحد ناقل عن الاصل والمثبت للحرية مقرر للاصل مقرر للاصل. هذا خلاف بينهم هذا خلاف النفي الترجيح يعني بعضهم يقول لا ترجيح بين موجب الحد ومسقط الحد لا ترجح بينهما. بين موجب الحد ومسقط الحد. لماذا لان الاختلاف في ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من الالفاظ يعني الاختلاف هذا يروي اثبات الحد والثاني يروي اسقاط الحد. هم هذا الاختلاف هل يوجب التفاوت في صدق الراوي؟ لا ما في تفاوت. هذا هذا الراوي ثقة ثابت عدل وهذا ثقة ثابت عدل. ومجرد ان ان روايته تقتضي اسقاط الحد وهذا تقتضي اثبات الحد هذا لا يقتضي اذا نبحث عن مرجح نبحث عن مرجح ومن قال ان المسقط للحج مقدم قال ماذا من قال ان الموجب للحد مقدم؟ قال ان الموجب للحد ناقل عن الاصل والمثبت للحد والمسقط للحد يعني مقرر الاصل. ومن قال ان المسقط للحد مقدم قال للشبهة لان الحدود تسقط بالشبهات لان الحدود تسقط بالشبهات والجواب الجواب انه لا شبهة لماذا؟ لان الشبهة انما تؤثر في نفس الفعل الان الشبهة متى نقول انه شبهة؟ اذا اذا عارضت هذه الشبهة للفعل هل اه يعني هل نثبت الحد او لا نثبت الحد؟ في في الافعال نفسها. اما في اصل الحد اصل الحد مم فعندنا هنا تعارض بين الدليلين تعارض بين دليل الاسقاط اسقاط حكم الحد يعني عموما ليس في حق هذا هذا الشخص او او ذاك لا بل حكم الحج عموما هل نثبته في الشريعة او لا نثبته في الشريعة؟ ما نقول اننا لا نثبت الحد الفلاني في الشريعة لان الحدود تسقط بالشبهات هذا لا شبهة. هنا الشبهة انما تعرض للفعل. لا للادلة لا للادلة. اه فهنا الاختلاف آآ يعني لا اثر له في يعني لا شبهة لا شبهة في هذا الخلاف ولذلك مثلا خبر الواحد اذا عارضه القياس ان نقول خلاص لا نعمل بخبر واحد لان معارضة القياد شبهة هكذا قال الحنفي ونحن لا نسلم بذلك لا نسلم بذلك. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله الى المرجحات الخارجية. المرجحات الخارجية قال الخارج هذه الجملة هذه الكلمة التي جعلت مع السطر ينبغي ان تنزل تحت وتكون آآ في اول السطر الخارج نقطة يرجح المجرى على عمومه هكذا. يرجح المجرى على عمومهم او قرينة عقلية او لفظية او حالية يعني ان يكون مع احد الطرفين اي دليل مرجح سواء كان هذا الدليل نقليا ام اصطلاحيا ام عقليا ام ام لفظيا ام حاليا قرينة حالية قرينة سياق قرينة دليل عقلي اذا المرجح الخارجي يرجح المجرى على عمومه على المخصوص. يعني على العامي المخصوص على العام المخصوص لماذا؟ لان المجرى على عمومه آآ لما بقي على عمومه آآ دل على انه اقوى ظهورا كما تقدم. كما تقدم. واما المخصوص فان الظن فيه ظعف. لانه كلما كثرت المخصصات دل على ان يعني دل على وجود احتمال التخصيص فضعفت دلالته فضعفت دلالته. وما تلقي بالقبول ما تلقي هكذا. بالقبول على ما دخله اكيد حديث تلقاه تلقته الامة بالقبول يرجح لا حديث وقع الخلاف فيه. ولذلك رجح العلماء احاديث الصحيحين على على غيرها لان احاديث الصحيحين في الجملة قد تلقيت بالقبول قد تلقيت بالقبول وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معنى عقلي يعني يقدم الحديث الذي عضده دليل اخر من كتاب او سنة او قياس او معنى عقلي او دليل عقلي فهذا حديث عضده دليل اخر يقدم على حديث لم يعضده دليل اخر. طيب قال فان عضد احدهما طبعا لماذا نقدم هذا؟ لان كثرة الشواهد تدل على الصحة فان عضد احدهما كتاب والاخر سنة في روايتان. يعني قال بعض اهل العلم اذا عضد الاول كتاب والاخر عضده سنة فيقدم الكتاب لماذا؟ لان الكتاب هو الاصل واليه مرجع السنة وآآ يعني الكتاب ايضا قطعي قطعي الثبوت وهكذا وقال بعضهم لا بل يقدم الذي عضده السنة لان السنة مبينة وشارحة للكتاب والاصل كما قال الزهري او غيره السنة تقضي على الكتاب يعني المقصود انها تبين مجمله وتشرح يعني غامضه ونحو ذلك. وتفسر اه وما ابتدأ به على ذي السبب يعني عام ابتدأ به على عام وارد على سبب او على دليل وارد على سبب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. هذا عام مبتدأ مم يشمل الذكر والانثى من بدل دينا فاقتلوه هذا الردة على ذي السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فنهى عن قتل النساء هذا ايضا فيه عموم نهى عن قتل النساء هذا عموم. هم؟ ما قال نهى عن قتل نساء الحربيات. قال نهى عن قتل النساء نقول العام الذي المبتدأ مقدم على العام الذي ورد على سبب. لماذا؟ لان الوارد على السبب يحتمل التخصيص. ولذلك لا حمله الائمة على النساء الحربيات انه اذا غزى المسلمون الكفار الحربيين فانهم لا يقتلون النساء والصبيان لا يقتلون النساء الا ان حاربت واما ما بدا رجالا دينهم فاقتلوه فهذا عام. يقدم على العموم الاخر. قال وما عمل به الخلفاء الراشدون في اصح الروايتين. هذا العمل غير الرواية ما عمل به الخلفاء الراشدون مم سواء كان من روايتهم او لا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اذا عامل الخلفاء الراشدين مرجح عمله مرجح. هذا غير ما تقدم روايتهم روايتهم. قالوا بقول اهل المدينة في الاصح يعني قول اهل المدينة وان لم يكن اجماعا فهو مرجح لماذا؟ لان اهل المدينة اه طبعا المراد قول اهل المدينة يعني في زمان الصحابة والتابعين وتابعيهم يعني قرون فاضلة اما بعد يعني ان رحل عنها الصحابة وتفرق العلم وانتشر في البلدان الاخرى لا. لماذا؟ يعني عمل اهل المدينة عفوا آآ قول اهل المدينة مرجح لان اهل المدينة كانوا قريبي عهد من اثار النبي صلى الله عليه وسلم والرواية والحديث كان مشتهرا منتشرا فيها وكبار الصحابة فيها فترة طويلة واخذ عنهم كبار التابعين وهكذا والقياسي انتهينا من المرجحات المتعلقة بالسند المرجحات الخارجية الان ننتقل الى الترجيح القياسي. قال اما من جهة الاصل او العلة او القرينة اما من جهة الاصلي يعني الاصل المقيس عليها الاصل المقيس عليه او العلة او القرينة. اما الاول يعني الاصل فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح على الثابت بالنص يعني لو تعارض قياسان احدهما الاصل ثابت بالاجماع والثاني ثابت بالنص فيقدم الاصل ثابت بالاجماع لماذا لان الاصل لان الاجماع لان ثابت بالنص يحتمل ايش؟ يحتمل النسخ والمعارضة ونحو ذلك. اما ثابت الاجماع فلا يحتمل. والثابت في القرآن هو تواتر قلنا على الثابت باحادها واضح يعني اصل مقيس عليه ثابت بالسنة بالمتواتر من القرآن والسنة يقدم على الاحاد لان آآ هذا لانه تعارض بين قطعي وظني والثابت بمطلق النص على ثابت بالقياس. يعني لو تعارض عندنا قياسان احدهما الاصل المقيس عليه ثابت بالنص كالبر مثلا هم فانه ثابت بالنص والاخر اصل ثابت بالقياس على ما ثبت بالنص. كالارز مثلا الارز مقيس على البر نقول يقاس الارز على البر في تحريم ربا بجامع الكيل مثلا فالارز هنا لو جعل اصلا لو قيس على الارز آآ مثلا الذرة فقلنا الذرة تقاس الذرة على الارز. هنا الارز صار هنا كان فرعا وصار هنا اصلا طيب اذا تعارض قياس اه اصله الاصل المقيس عليه فيه ثابت بمطلق بمطلق النص فيقدم على قياس الاصل فيه ثبت بايش؟ بالقياس. ثبت بالقياس. قالوا المقيس على اصول كثيرة على غيره. يعني القياس الاصل قيس آآ القياس الذي اه يعني او الحكم الذي قيس على اصول كثيرة. الذي تعددت اصوله. تعددت اصوله التي في صح القياس عليها اولى من المقيس على اصل واحد لماذا؟ لان تعدد الاصول شواهد على الصحة شواهد على الصحة فهو يصح انه يقاس على كذا وكذا وكذا وكذا ويؤدي هذا الحكم. هذه هذه كلها شواهد للصحة. بخلاف الحكم المقيس على اصل واحد. قال واما الثاني يعني من جهة العلة تقدم العلة عليها على غيرها هذا واضح العلة المجمع عليها تقدم على العلة الغير المجمع عليها مختلف فيها مثل العلة في ايش؟ اه لا يقضي القاضي وهو غضبان فالعلة بالاجماع هي تشويش الذهني. مم. تقدم على اي علة اخرى تعارضها لم يقع عليها الاجماع. والمنصوصة على المستنبطة. لان المنصوصة هي كلام المعصوم كلام المعصوم يعني فيه آآ السلامة من آآ الخطأ اما المستنبطة فهي اجتهاد المجتهدين اجتهاد المجتهدين فتقدم المنصوصة بتعليتها تواترا على الثابتة احادا وهذا واضح. التواتر يقدم على الاحاد في كل ما تقدم. والمناسبة على غيرها. يعني العلة المشتملة على الحكم تقدمنا في تعريف وقلنا ان يشترط ان تكون من معنى الباعث. يعني هنا علة مناسبة مشتملة على الحكمة. مشتملة على الحكمة. تقدم على العلة التي هي فقط معرفة فقط لماذا؟ لان المشتمل على الحكمة لها يعني آآ باختصاصها بمزيد قبول في العقول ما عللو. قالوا لاختصاصها بمزيد قبول في العقول. يعني اذا كانت هذه العلة مناسبة للتعليل لتشريع الحكم. فلا شك ان قبولها اقرب من قبول العلة التي هي مجرد اه معرفة فقط معرف والناقلة على المقررة يعني العلة الناقلة عن الحكم الاصل على المقررة لحكم الاصل كما تقدم في ايش في الحديثين يقدم الناقل عن الاصل على مقر الاصل وذكرنا التعليل هناك وذكرنا التعليل هناك. والحاضر والحاضرة ظاء وليس ضاد كما هو في المطبوع. الحاضرة على المبيحة يعني المحرمة او او المانعة على المبيحة كما تقدم ان الحاضرة اه لان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة لان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة والحظر ايضا يترتب عليه مؤاخذة في فعله فتركه مراعاة تركه اولى من مراعاة المباح الذي لا مؤاخذة لا في فعله ولا في تركه. بل لا ثواب حتى نعم وفي مسقطة الحد وموجبة العتق والاخف خلاف هذا كما تقدم هذا هنا يقول في مسقطة الحد موجبة العتق هناك قال وموجبة الحد والحرية وهنا مسقطة الحد وموجبة العتق يعني موجبة الحرية وهذا يدل على ان النسخة هناك ينبغي ان تكون الحرية وليس الجزئية قال وفي مسقطة الحد وموجبة العتق خلاف. يعني هل نقدم العلة المسقطة للحد او نقدم العلة المثبتة للحد هل نقدم العلة الموجبة للحرية؟ او نقدم العلة المسقطة للحرية؟ يعني الموجبة للعتق. آآ الموجبة للرق نعم الموجبة اه كما تقدم يعني نفس التعليلات الذي قال بتقديم المسقطة للحد قال ان انها مقررة للاصل لحكم الاصل. ومن قال المثبت للحج تقدم على المسقطة للحج قال انها ناقلة عن الاصل فهل يقدم الناقل على الاصل او المقرر الاصل؟ فيه خلاف. فمن قال ان الناقل عن الاصل يقدم على المقرر الاصل؟ قال يقدم من قال ان الناقل عن الاصل يقدم على مقرر الاصل؟ قال ان المثبت للحد تقدم على مسقط الحد لانه ناقل عن الاصل والعكس وكذلك في الحرية. الاصل الحرية من قال ان يعني المقرر الاصل اولى من الناقل عن الاصل لان لان الاصل هو لان الاصل هو اليقين وهو المستصحب فهو سيقول ايش؟ الموجبة للحرية الموجبة للحرية لانها هي الاصل و اه من قال ان الناقل عن الاصل هو المثبت اه هو هو المقدم فيقول المسقط للحرية. المسقط الحرية لان الحرية هي الاصل والرق خلاف الاصل. نعم والاخف الاخاف يعني هل يقدم اه اذا كانت العلة احدى العلتين تقتضي الاخف؟ اه حكما اخف والاخرى تقتضي حكما اشد فايهما يقدم اه بعضهم يقول الاخف تقدم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة والدين يسر ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والى اخره وبعضهم قال لا بل تقدم الاشد لان الحق ثقيل ولان يعني ولانه احوط ونحو ذلك. وتقديم الوصفية والمردودة الى اصل قاس عليه الشارع والمطردة ان صحت والمنعكسة ان شرط العكس وتقديم الوصفية والمردود الى اصل قاس عليه الشارع. يعني تقديم الوصفية على الاسمية. العلة الوصفية التي هي وصف تقدم على العلة التي هي اسم. لان العلة التعليل بالوصف متفق عليه. وما التعليل بالاسم فمختلف فيه. فتعليل هوية البر بانه آآ مكيل هذا وصف اولى من اه تعليم تعليل يعني تعليم من علم بانه بر او تعليل الذهب بانه آآ للثمانية مثلا او او الوزن اولى من تعليل من علل بانه ذهب. هذا ادعية قد يعني يدخل هذا الكلام في موضوع علة القاصرة والمتعدية وتقديم الوصفية والمردود الى اصل قاسى عليه الشارع. والمردودة الى اصل قاسى عليه الشارع. مثل ماذا؟ يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم قاس الحج على دين الادمي في حديث الخثعمية. قال ارأيتي لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته فحجي عن ابيك مم او حج عن ابيك جاء اه النبي صلى الله عليه وسلم قاس الحج على ايش؟ على الدين وقاس القبلة على المظمظة في حديث عمر لما سأله قال اني يعني فعلت آآ شيئا آآ عظيما او كذا فقال ماذا صنعت؟ قال آآ قبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت مم فقاس القبلة على المضمضة. فهنا لو قال لو فرضنا قال قال الحج الحج على المغصوب يقاس على الصلاة في عدم الاجزاء فنقول الشارع قاسى الحج على الدين الادمي فهو اولى من من قياسه على الصلاة في في الاجزاء. والقبلة لو قال القبلة لو قال القائس القبلة تفطر الصائم قياسا على على الوطء يعني لانه استمتاع فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على ايش؟ على المظمظة العلة التي آآ يعني آآ الاصل الذي قاس عليه الشارع اولى من الاصل الذي لم يقس عليه الشارع. والمضطرد فان صحت يعني العلة المضطردة اولى من العلة غير المطردة هذا متى؟ ان قلنا بصحة العلة المضطردة. يعني في خلاف هل الاضطراد وحده كافي؟ في صحة العلة؟ ان قلنا بصحة العلة المطردة غير المنعكسة يعني مطردة فقط ها فلا شك ان العلة المضطردة التي لم تنتقض اولى من العلة التي انتقضت العلة التي انتقضت ودخلها التخصيص هذا يدل على ضع فيها كما نقول في العام الذي لم العام الباقي على عمومه والعام المخصوص فان العام الذي بالباقي على عمومه ارجح فكذلك المطردة ويشبه العام مطردة التي لم تنتقض اولى من العلة التي آآ لم تضطرد ودخلها التخصيص والنقض والمنعكسة ان شرط العكس يعني العلة المضطردة المنعكسة اولى من العلة المطردة فقط المطردة منعكسة يعني هذا الذي بالدوران الاضطراب والانعكاس مثل ايش؟ يعني كلما وجد وجدت العلة وجد الحكم وكلما كلما انتفت انتفى هذا الاضطرار والانعكاس. فالعلة المضطردة والمنعكسة اولى من العلة المطردة فقط. وهذا واضح لان الاضطراب والانعكاس يدل على صحتها بخلاف المطردة فقط. وقد يقع في خلاف الاضطراد وحده. والمتعدية كالقاصرة ان قبلت المتعدية كالقاصرة ان قبلت يعني اولا هل القاصرة يصح يصح التعليل بها او لا؟ ان قلنا بصحتها فالمتعدية كالقاصرة يعني لا فرق لان يصح يعني لا يعني آآ لا نرجح احداهما على الاخرى بل يتساويان ونبحث عن مرجح. هم. قالوا متعدية كالقاصرة ان قبلت والقصر هي المقصورة على محل النص يعني آآ لا تتعدى محل النص اه وقيل تقدم القاصرة لماذا؟ قال بعضهم القاصرة اولى. لماذا آآ لان القاصرة مقتصرة على مورد النص مطابقة للنص فلا تزيد عليه بخلاف المتعدية فانها تزيد على يعني آآ مورد النص والزيادة على والمطابقة لمورد النص اولى من الزائدة على النص ثم ان المعلل بالقاصر امن من الخطأ لانه يعلل بشيء ورد فيه النص وانتهى الموضوع اما الذي يعلل بالعلة المتعدية فهو قد يحصل له الخطأ في تنزيل العلة في غير مورد النص وقال بعضهم المتعدية اولى لماذا؟ لان المتعدية اكثر فائدة فتعليل مثلا الربوية في الذهب والفضة بالوزن هذا اكثر فائدة من التعليل بالثمانية ثمانية علة قاصرة ثمانية يقتضي الا يعني اه نعلل الا يجد الربا في غير الذهب والفضة. والتعليل بالوزن هذا معناه انه سيجد سيكون هناك اه يعني ستتعدى ستتعدى العلة الى الحديد والنحاس ونحو ذلك فيجري فيها الربا. يجري فيها الربا فهي اكثر فائدة واكثر فروعا اكثر فروعا. وهكذا اذا كانت كلتا العلتين متعديتان فالاكثر فروعا اولى من قال فروعا وهكذا يعني لو لو قلنا ان التعليل بالطعم اكثر فروعا من التعليل بالادخار. اذا التعليل بالطعم او لا؟ التعليل بالكيل اولى من اكثر فروعا من التعليل ادخار مثلا هكذا سيكون التعريف بالكيل او لا. طيب هو في الواقع ما فائدة الخلاف بين العلة المتعدية والقاصرة. مم. اه الخلاف هنا ليس في ترجيح القياسين لان القاصر اصلا لا قياس فيها بل فائدته امكان القياس يعني ان قلنا ان العلة المتعدي في هذا في هذا الحكم الان تعارضت عندنا علتان متعدية وقاصرة فان قلنا المتعدية اولى معناه امكن ان نقيس. وان قلنا نرجح القاصرة معناه انه لا لا يمكن القياس. هذه فائدة هذه المسألة وليس فائدة هذه المسألة هي ترجيح القياسين لانه اصلا العلة القاصرة لا قياس فيها لا قياس فيها. قال ويقدم الحكم الشرعي او اليقين على الوصف الحسي ويقدم الحكم الشرعي او اليقين على الوصف الحسي الحكم الشرعي يعني يقدم على الوصف آآ نعم او يقدم الحكم الشرعي او اليقيني والمقصود باليقين هنا سلبي ها اليقيني النفي النفي متيقن يعني يعني المقصود السلبي هون السلب مقابل اثبات. على الوصف الحسي والاثبات عند قوم يعني يقدم الحكم الشرعي على الحسي. يقدم الحكم الشرعي على الحسي. ما مثاله؟ هم؟ ما مثاله لو قال اه معلل آآ فرض او او يعني آآ عضو آآ فرظ مم اللي هو الوضوء فيسن فيه مسح الرأس يعني مرة يعني لو قال مثلا في مسح الرأس مسح آآ فرظ فيسن تثليثه كغسل الوجه. هنا تقديم هنا تعليل بالحكم يعني كونه فرضا والتعليل بالحكم مختلف فيه يقابله التعليل بالحسي كان يقول مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف فهذا الان هل يقدم الحكم؟ او يقدم الحسي؟ اختلفوا. العلة الحكمية مقدمة عند ابي الخطاب والحسية عند القاضي بي اعلان ها؟ لذلك قال ويقدم الحكم الشرعي واليقين على الوصف الحسي والاثبات عند قوم عند قوم يعني هذا بعضهم قدم الحكم على الحسي واليقيني المقصود باليقين السلبي على الاثبات. هم مثل ماذا اه الوصف نعم اليقيني سلب يقدم على العدمي يقدم على العدمي او السلبي عفوا اليقيني الي هو السلبي العدمي يقدم على الاثبات يقدم على الاثبات آآ بماذا مثلوا له؟ ها يعني لو قالوا بعضهم يعني في خيار الصغيرة اذا بلغت غير عالمة بالخيار وكان قد زوجها في الصغر غير الاب. مم. الان الصغيرة اذا بلغت وهي مزوجة وزوجها غير الاب قال متمكنة من العلم فلا تعذر بالجهل كسائر احكام الاسلام. هذا الان حكم ثبوتي اثباتي. والقول مع قولنا ايش بالخيار فتعذر هم عفوا عفوا فلا تعذر فلا تعذر هذا سلب وقولنا جاهلة بالخيار فتعذر هذا اثبات كالامة اذا اعتقت تحت العبد. هم. فالجامع في الاول ما هو؟ التمكن من العلم انا نقول متمكنة من العلم وهو وصف ايش ثبوتي وفي الثاني الجهل وهو وصف عدمي اذ هو آآ عدم آآ عدم علم انعكست نعم اذا متمكنة من العلم هذا هو التعليل هنا التعليل. متمكنة من العلم هذا اثبات. التمكن من العلم اثبات وصف ثبوتي وجاهلة بالخيار هذا وصف عدمي عدمي فتقديم ايهما اولى؟ تقديم الوصف الثبوتي على العدم او العدم على ثبوتي العدمي هو الذي قال عبر عنه باليقين فقال عند قوم وقيل الحق تسوية. يعني هذا لما قال عند قوم معناه ان بعضهم قد قدم السلبي على الاثبات يعني قدم السلع على الاثبات. هم. آآ نعم قدم السلب على الاثبات وبعضهم قدم الاثبات على السلب كما مثلنا كما مثلنا التمكن من العلم اثبات اولى من آآ الوصف بالجهل وهو ادم وقيل الحق التسوية يعني لا فرق اه بينهم بين الحس والشرعي ولا بين الثبوت والسلبي. لماذا؟ لانه كلاهما قد قد دل عليه دليل العلية. العدمي دل عليه دليل ثبوته دل عليه دليل مثلا يعني في غير هذا مثال والحس يدل عليه دليل والشرع يدل عليه دليل آآ فلا تفاوت في بحث عن مرجح اخر هكذا اه تعليل من علل بالتسوية. ومن قال يقدم الحكم الشرعي لان يعني مراعاة شرعيات اولى من الحسيات وهكذا على اية حال قال والمؤثر على الملائم والملائم على الغيب والمناسب على الشبه هذي ما ذكرها المصنف في في القياس لكن اه يعني نذكرها سريعا. هذي انواع المناسب انواع المناسب المؤثر المؤثر ما هو المؤثر هو الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم يعني وصف ظهر تأثير عينه في عين الحكم مثل ماذا كقياس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحفظ لمشقة التكرار. فلاحظ المشقة هنا معنى ظهر تأثير عينه عين المشقة في عين الحكم اللي هو سقوط الصلاة ولاحظ قياس الامل على الحرة. سقوط الصلاة الان سقوط الصلاة بجامع الحيض للمشقة عفوا سقوط الصلاة بجامع المشقة في وقت الحيض لمشقة التكرار فهذا ظهر تأثير عيني فعين الحكم. وان ظهر تأثير جنسه في عين الحكم فهو الملائم. فهو الملائم فهو اعم شيئا فيه فيه شيء من العموم. مثل ماذا مثل تأثير المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر او اسقاط اسقاط الصيام عن الحائض كالمسافر. فهنا مسافر وحائض هم؟ هذا ليس عين الحكم هنا صلاة وهنا صلاة لكن هنا صلاة مسافر وهنا صلاة اه عفوا هنا اه صيام مسافر وهنا صيام حائض الاول كلاهما صلاة حائض الثاني صيام مسافر وصيام حائض فهنا جنس الحكم. مم ظهر تأثير جنسه المشقة في عين الحكم. جنس المشقة في آآ الصلاة في للمسافر والصيام الحائض طيب وان ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم فهذا المصالح المصالح تأثير المصالح يعني آآ حفظ العقل آآ او حفظ الدين ظهر تأثيره في هذا جنس جنس عام ظهر تأثيره في مثلا آآ جمع المصحف ظهر تأثيره في اقامة مثلا آآ يعني اجراء الارزاق على القضاة الائمة ونحو ذلك. هذا كله يتعلق بحفظ الدين. آآ قتال المرتدين ونحو ذلك. هذا هذا احكام مختلفة اثر فيها الجنس الجنس الاعم تتوقف للصلاة واعود ان شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبه. المؤثر ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم والملائمة اما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم والغريب ما ظهر تأثيره الجنسي في جنس الحكمية فالترجيح المؤثر اقوى في الدليل واقوى في اثارة الظن من آآ الملائم والملائم اقوى من الغريب اقوى من الغريب فقياس مثلا على سبيل المثال قياس آآ ولاية التزويج مم قياس يعني مثلا الصغيرة على مجنونة او البكر يعني على آآ يعني آآ يعني مثلي المجنونة مثلا في في التزويج مثلا او الصغيرة على مجنونة اه في ولاية النكاح اولى من قياسها على ولاية المال على ولاية المال لان اذا كان القياس على ولاية المال فهذا اتأثير في اه تأثير الجنس في العين وهكذا على اية حال آآ تأثير العين في العين اقوى من تأثير العين آآ للجنس في العين وهو اقوى ايضا والثاني اقوى من تأثير الجنس في في الجنس وهكذا نعم. يقول المصنف والمناسب على الشبه يعني الوصف المناسب المشتمل على الحكمة اولى من الوصف الشبهي اذا تعارض لان لان الشبهي المناسب لان المناسب مشتمل على حكمة والمناسب اخص بمزيد قبول في العقول كما تقدم يعني اقرب الى القبول وادعى آآ يعني الى آآ يعني الى الاخذ به لما اشتمل عليه من جلب مصلحة او دفع مفسدة. اما المناسب فليس فيه هذا فليس فيه هذا ولذلك كان اضعف من الوصف اما الشبهي عفوا اما الشبهي فانه ليس فيه هذا فلذلك يقدم عليه المناسب. قال والمرجحات كثيرة يعني لم يحصرها الاصوليون لم تحصر في كتاب هذه المرجحات يعني ما ذكره المصنف هي بعض المرجحات اقتصر على جملة من المرجحات. ولذلك مثلا يعني الملائم والغريب نعم المؤثر والملائم والغريب هو لم يذكره سابقا اصلا. ولكنه ذكره في من ذكره فيه في المرجحات ذكره فيمن ذكره في المرجحات وهكذا. والمرجحات كثيرة. ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقلي او اصطلاحي هنا في اللفظ قرينا في الاصطلاح والى اخره مع زيادة ظن يعني هذه القرائن او هذه الامور التي اقترنت بهذا الدليل تورث زيادة زيادة ظن في اصابة الحكم هم وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا المرجح يعني وجد مرجح فحصل الرجحان فاقتضى الترجيح وجد مرجح فحصل الرجحان فاقتضى من المجتهد ان يرجح لوجود هذه القرائن. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من التعليق والشرح لهذا الكتاب وهذا المتن المبارك اسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان يتقبل منا هذا العمل. اسأل الله تعالى ان يتقبل هذا الشرح. وان اه يبارك فيه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان ينفع به طلاب العلم وان يتجاوز عما يعني وقع فيه من الخلل والهفوة وسبق اللسان فان الانسان مجبول على النقصان وحسبي اني اجتهدت وبذلت جهدي آآ في او جهدي في آآ يعني للتعليق على هذا المتن بما اراه صالحا للتعليق عليه ويعني كافيا ومناسبا لمن يريد استشراح هذا المتن كما سلوه سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولوالدي ولاهل بيتي آآ لشيوخي واصحابي ومن انتفع بي من الطلاب وانتفعت به وان يرحم مصنف الكتاب ان يجزيه عنا خير الجزاء وان يرحم ويغفر لاصحابنا الحنابلة وائمة الاسلام وان يجمعنا بهم مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في فردوسه الاعلى آآ ومن يعني وجد في هذا الشرح يعني بعض القصور والخلل بل يعني يغظب وليتجاوز كما قال اه الشاطب يعني انا اتمثل بما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في شاطبيته آآ اخي ايها المجتاز نظمي ببابه انا اقول شرحي ببابه ينادى عليه كاسد السوق اجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وان كان هلا وان كان آآ وسلم لاحدى حسنيين اصابة والاخرى اجتهاد رام صوبا فام حلا. وان كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه. من جاد مقوالا