﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

2
00:00:23.050 --> 00:00:37.600
اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله تعالى و

3
00:00:38.550 --> 00:01:04.350
هن فرغنا من كلام عن خطاب الوضع ومسائله وانتهينا الى الفصل الى فصل المحكوم فيه قال المصنف رحمه الله تعالى اصل او فصل المحكوم فيه الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره

4
00:01:05.400 --> 00:01:35.650
وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان المحكوم فيه يعني المجال المحكوم فيه مجال المحكوم فيه ولذلك بدأ المصنف بالكلام عن التكليف بالمحال وعدم المحال هل المحال من المجالات التي يحكم فيها

5
00:01:38.900 --> 00:02:04.450
او لا وبعضهم يقول المحكوم به فهنا الان المصنف يقول الاجماع يعني انعقد الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره المحال اما ان يكون محالا يعني ما معنى محال؟ يعني مستحيل

6
00:02:04.750 --> 00:02:36.350
لذاته او محالا لغيره فالمحال لذاته كالجمع بين ظدين مثلا السواد والبياظ والقيام والقعود والليل والنهار ويعني في زمان او مكان واحد و الموت والحياة هذا محل ذاته والمحال لغيره

7
00:02:38.100 --> 00:02:58.250
المحال لغيره المقصود به مستحيل لا بالنظر الى ذاته. يعني اذا نظرنا الى ذاته فليس هناك حالة ليس هناك استحالة ولكنه بالنظر الى امر خارج الى غيره الى غير ذاته

8
00:02:59.700 --> 00:03:16.050
المحل غيري ما مثاله قالوا كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن ايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن محال لا لذاته بل لان الله علم انه لا يؤمن

9
00:03:17.350 --> 00:03:46.900
وقدر انه لا يؤمن لكن بالنظر الى ذاته كل انسان يمكن منه الايمان مثل من؟ مثل فرعون وابي جهل وغيرهما من الكفار فبالنظر الى ذات الايمان منهم يمكن بالنظر الى علم الله تعالى بانهم لا يؤمنون

10
00:03:48.000 --> 00:04:06.850
صار محالا وهذا المحال نسميه محال لغيره محال لغيره اذا ايمانهم ممتنع لا لذاته يعني لا لكونه ايمانا لانه لو امتنع لكونه ايمانا لم يؤمن احد. لما وجد الايمان من احد

11
00:04:08.500 --> 00:04:29.100
اذا امتنع اه ايمانهم لكونه ايمانا اذا لا يقع الايمان من احد لان الايمان ممتنع اه اذا لا لكونه ايمانا بل لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى وارادته

12
00:04:30.000 --> 00:05:00.950
بانهم لا يؤمنون ولا يمكن مخالفة ارادة الله ومعلومة خلافها محال خلاف ارادة الله ومعلومه محال اما الجمع بين الظدين مثلا فهذا محال لذاته طيب نقول الاجماع على صحة التكييف المحالي لغيرها. حكى الاجماع على جواز تكليف

13
00:05:01.200 --> 00:05:15.700
بالمحال لغيره او بالممتنع لغيره جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم لان الله تعالى انزل الكتاب وبعث الرسل بطلب الايمان والاسلام من كل احد وكلفهم بذلك وعلم ان بعضهم لا يؤمن

14
00:05:16.350 --> 00:05:35.500
وعلم ان بعضهم لا يؤمن الله عز وجل كلف بالايمان كل الناس وعلم ان بعض الناس لا يؤمن لحكمة يعلم الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا تكليف

15
00:05:35.750 --> 00:05:54.100
بمحال لغيره بمحال لغيره. اذا الاجماع على صحة التكليف من محال غيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان الجمهور على عدم صحة تكليف المحلل ذاته الجمع بين ظدين لذلك حتى المستحيل العادي

16
00:05:55.050 --> 00:06:19.600
يعني المحال في العادة يعني في السنن الكونية كالطيران مثلا من الانسان ان يطير بنفسه هكذا او يمشي على الماء ونحو ذلك هذا مستحيل عادي يمكن ان ان ينخلق تنخرق العادة بمعجزة

17
00:06:23.150 --> 00:06:56.300
فالتكليف بالمحال لذاته عند الجمهور ذلك المستحيل العادي هذا لا يقع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جاء في في سبب نزولها وذهب اكثر الاشعرية الى جواز التكليف بالمحال لذاته

18
00:06:57.050 --> 00:07:26.250
هذا الذي يسمى تكليف مما لا يطاق وفرق المعتزلة بين المحال لذاته المحال العادة اجازوا المحال للعادة تكليف بالمحال اه المستحيل العادي ومنعوا المحال لذاته العقلي طيب الذين اجازوا التكليف ما لا يطاق

19
00:07:28.200 --> 00:08:01.600
نقول له ما فائدة ذلك قالوا هو جائز عقلا ليس بواقع نعم ليس بواقع لكنه جائز  ولو وقع ففائدته اه الثواب والاختبار والابتلاء ونحو ذلك ايت حال هذا مذهب الاشعرية

20
00:08:03.500 --> 00:08:32.650
قد يكون في الكلام فيه وفي الجواب عنه مناقشته اشياء كثيرة لا شك وما ينبني على هذه المسألة من مسائل ايضا هناك طلوع لهذه المسألة اصولية قال المصنف رحمه الله تعالى وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف

21
00:08:34.500 --> 00:08:58.400
وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن احمد الوقوع كالايمان وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف يعني اولا ما المراد بالشرط الشرعي النشاط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا. ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا

22
00:08:58.500 --> 00:09:16.900
الوضوء للصلاة لا يشترط للتكليف بالصلاة ان يكون الرجل متوضئا يعني الان الله عز وجل سيكلفنا بالصلاة او نقول ان فلان مكلف بالصلاة هل نقول لا يكلف بالصلاة الا اذا توضأ؟ اذا خلاص يترك اللي يدع الوضوء

23
00:09:18.000 --> 00:09:35.900
فلا يكلف في الصلاة ويمكث اياما لا يصلي ويقول انا غير مكلف لاني غير متوظئ نقول لا يشترط ذلك لا يشترط  التكليف اصول الشرط الشرعي نعم الوضوء شرط شرعي للصلاة

24
00:09:37.550 --> 00:09:59.050
ولا يشترط للتكييف في الصلاة ان تكون متطهرا. بل انت مكلف بالصلاة سواء كنت متطهرا او غير متطهر طبعا هذا تصوير المسألة تصوير المسألة لكن المسألة هنا المفروضة والمذكورة قال

25
00:09:59.400 --> 00:10:20.350
وهو يعني هذا الكلام مفروض في تكليف الكفار بالفروع او وهو يعني حصول الشرط الشرعي مفروض في تكليف الكفار بالفروع يعني هذه المسألة انما ذكرت اه لاجل مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة

26
00:10:22.450 --> 00:10:51.500
هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة بالصلاة والزكاة والحج وترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وآآ الكذب الغيبة يعني كل ما الاوامر النواهية هل هم مكلفون بها فيقول مفروض في تكليف الكفار بالفروع يعني حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. ما هو الشرط الشرعي

27
00:10:51.750 --> 00:11:17.950
لتكليف الكافر عموما الشرط الشرعي الاساسي ما هو الاسلام حتى تصح منه الصلاة لابد ان يسلم اولا ثم يأتي ببقية الفروع. الشروط الشرط الشرعي الاهم بالنسبة للكافر لتصح منه اه ليصح منه امتثال الاوامر

28
00:11:21.050 --> 00:11:46.300
وايقاع العبادات هو ماذا هو الاسلام فهل فهل الكافر الان؟ هل يشترط لتكليف الكافر فهل حصول الشرط الشرعي سببا اه شرط شرط في التكليف هل حصول الشرط الشرعي؟ شرط في التكليف بمعنى اننا نقول ان الكافر غير مكلف او نقول انه مكلف

29
00:11:47.250 --> 00:12:04.600
هل نقول انه غير مكلف؟ لانه لم يأتي لم يحصل منه الاسلام او نقول انه مكلف وحصول الاسلام ليس شرطا في التكليف نقول الثانية اصول الاسلام اللي هو الشرط الشرعي

30
00:12:05.000 --> 00:12:24.100
ليس شرطا في التكليف بل هو مكلف سواء بقي على كفره او اسلم لاحقا. هو مكلف الان كما نحن نقول في الوضوء المصلي هو مكلف بالصلاة سواء وجدت تطه سواء كان متطهرا

31
00:12:24.600 --> 00:12:53.550
او لم يكن متطهرا اذا تكليف الكفار بالفروع صحيح هو هو هو الاصح وان لم يكن الايمان موجودا حال تكليفهم طيب اذا قد يقول قائل كيف يكون تكليف كيف اكلفه بالصلاة

32
00:12:56.550 --> 00:13:24.350
مع انها مع انها لا تصح منه فينبغي لنا ان نقول ان الاسلام شرط في حصول التكليف فنقول جوابا عن ذلك فرق بين امرين بين التكليف والاداء فالايمان الذي هو شرط شرعي لي

33
00:13:26.000 --> 00:13:53.750
اه العبادة ليس شرطا في التكليف وانما هو شرط في الاداء ليس شرع الايمان ليس شرطا في التكليف وانما هو شرط في اداء الفروع من الكافر يعني هل نقول الكافر مكلف بالصلاة والزكاة والصيام الى اخره؟ نعم. هو مكلف

34
00:13:59.400 --> 00:14:23.450
هل تصح منه اذا فعلها حال كفره لا هل هذا تناقض؟ ليس بتناقض لماذا لاننا لن اقول هو مكلف بالاسلام آآ هو مكلف بالصلاة والزكاة والى اخره كما انه مكلف بالاسلام كما انه مكلف بالاسلام

35
00:14:24.200 --> 00:14:53.600
لكن تكليفه بالصلاة التكليف بالصلاة لا يعني صحته منها بدون الاسلام فالاسلام شرط في اداء الصلاة انت ايها الكافر مكلف بالصلاة بالزكاة وبالحج وبالصيام مكلف ثم يلزمك اذا اردت ان تؤديها لتصح منك

36
00:14:54.750 --> 00:15:18.800
ان تأتي بشرطها وهو الاسلام. ان تأتي بشرطها وهو الاسلام مع بقية الشروط كالمسلم اذا دخل عليه وقت الصلاة فهو مكلف بادائها وان لم تكن شروطها موجودة فيه قد لا يكون متطهرا

37
00:15:19.250 --> 00:15:42.400
ولا مستقبل القبلة ولا ساتر العورة وربما عليه نجاسة فهل معنى ذلك انه لم يكلف بعد؟ لا هو مكلف بالصلاة ولكن لتصح الصلاة منه لابد ان يأتي بشروطها اذا الاسلام شرط في الاداء

38
00:15:42.850 --> 00:16:15.500
ليس شرطا في التكليف  التكليف فكذلك الكافر ده كلفناه بالفروع فالتكليف واقع ولا تصح منه ولا يصح اداؤها ولا يصح اداؤه لها الا بالاتيان بشرطها الاسلام شرط للاداء فهذه المسألة التي ذكرها المصنف مفروظة في تكليف الكفار

39
00:16:16.200 --> 00:16:38.250
طيب تكليفهم بالايمان تكليف بالايمان والاسلام هذا هذا بالاجماع الخلاف في تكليف بالفروع. يعني هم مكلفون بالايمان اجماعا او لم يكن لو لم يكونوا مكلفين بالايمان اذا اه كيف يعاقبون على كفرهم

40
00:16:41.650 --> 00:17:01.650
فنحن نقول تكليفهم بالايمان هذا بالاجماع وهم محاسبون معذبون على كفرهم واما تكليف من فروع الشريعة فهو محل الخلاف فان قلنا الشرط الشرعي شرط للتكليف الشرط الشرعي الذي هو بين قوسين الايمان

41
00:17:01.850 --> 00:17:19.200
شرط للتكليف اذا الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة ليسوا مكلفين الا بالايمان هذا قول بعض العلماء وان قلنا ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا بالتكليف اللي في التكليف فالكفار مكلفون بفروع الشريعة

42
00:17:19.600 --> 00:17:38.600
كفار مكلفون بفروع الشريعة وهذا قول الجمهور والصحيح عن الامام احمد الجمهور عدم اشتراط الشرط الشرعي لي تكليف الكفار بالفروع قل لي ايه يدل لذلك ادلة منها قوله تعالى ما سلككم في سقر

43
00:17:40.250 --> 00:17:55.350
قالوا لم نك من المصلين ما قالوا لم نك مؤمنين هذا ما في اشكال بالاجماع قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين

44
00:17:56.100 --> 00:18:11.950
ام نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين هذه كلها طلوع الشريعة. وكذلك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

45
00:18:13.300 --> 00:18:35.950
وذلك دين قيمة فهذا يدل على انهم مكلفون بالصلاة وايتاء الزكاة طيب اذا ما فائدة تكليفهم وهي لا تصح منهم على كفرهم ما فائدة تكليفهم هي التي تصح منهم الجواب

46
00:18:36.350 --> 00:19:04.300
فائدته زيادة العقاب عليهم في الاخرة كما تقدم في الايات لا المطالبة بفعل بفعلها حال الكفر للمطالبة بفعلها حال الكفر قد يقول قائل طيب الكافر اذا اسلم لا يقضي هذه الفروع

47
00:19:07.600 --> 00:19:30.650
الكافر اذا اسلم لا يقضي كيف تقولون انه مكلف نقول هذا تخفيفا على على الكافر وترغيبا في الاسلام هذا ترغيب في الاسلام لانه لو قيل للكفار ان عليكم قضاء ما

48
00:19:31.000 --> 00:20:02.500
تركتم حال كفركم لم يسلم احد فترغيبا للكفار وان الاسلام يهدم ما قبله سقط القضاء عنهم سقط القضاء عنهم اذا صحة الاداء متوقفة على شرط الايمان. وهم قادرون عليه وام كما هم قادرون على اداء الفروع

49
00:20:02.750 --> 00:20:22.400
واما ايقاعها حال الكفر فليس هذا هو المراد فما الفائدة اذا؟ الفائدة العقاب في جلسة العقاب في الاخرة. قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين لا يعاقبون على الكفر فقط بل يعاقبون على تركهم الصلاة والزكاة وعلى ارتكابهن محرمات

50
00:20:22.900 --> 00:20:46.950
في تفاوت عقابهم كما انهم يعاقبون في الكفر يتفاوت عقابهم بحسب ما تركوا وما فعلوا من المحرمات وهكذا هذا الان الكلام في قول الجمهور ثم ذكر المصنف اقوالا اخرى في المسألة قال وقيل في الاوامر فقط

51
00:20:48.650 --> 00:21:18.850
يعني وقيل انهم يكلفون في الاوامر فقط هكذا ذكر مصنف تبع لابن اللحام والظاهر انه وهم والجراعي في شرح مختصر مختصر باللحام شرح العكس يعني في النواهي فقط والعكس هو المشهور يعني القول الثاني انهم مكلفون في النواهي فقط

52
00:21:21.650 --> 00:21:43.350
ان الكفار مكلفون بالنواهي فقط هذا هو المشهور في الاقوال هو المشهور في كتب الاصول انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر لماذا؟ لامكان الانتهاء عن الكفر والفسق بامكان الانتهاء عن الكفر والفسق

53
00:21:47.050 --> 00:22:11.200
فهم كما ان هم باجماع مكلفون بالايمان هذا انتهينا منه وهم مكلفون بترك النواهي ترك شرب الخمر والسرقة والزنا ونحو ذلك والانتهاء عن هذه الاشياء يمكن حال الكفر الانتهاء عن هذه الاشياء يمكن حال الكفر

54
00:22:12.900 --> 00:22:29.400
بخلاف الاوامر فانه لا يمكن اداؤها حال الكفر لماذا لانه يشترط لها النية والنية لا تصح من كافر والنية لا تصح من كافر. هذا القول الثاني هذا القول ثاني اذا القول الثاني

55
00:22:29.550 --> 00:22:51.350
وانهم مكلفون مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. لماذا لان الانتهاء عن النواهي متصور وممكن على الكفر لا يشترط له نية بخلاف الاوامر فانه لا يمكن لانه اشترط لها النية وهناك اقوال اخرى في المسألة على اية حال

56
00:22:52.050 --> 00:23:10.500
وهذا هذان القولان هما الاشهر لا القوى ثلاثة انهم مكلفون مطلقا اقول جمهور مكلفون بالفروع انهم غير مكلفين مطلقا انهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر هذا هو المشهور هذه الاقوال هي المشهورة

57
00:23:12.300 --> 00:23:25.550
ينبني على هذه المسألة فروع فقهية هل يجوز للكافر لبس الحرير ان قلنا ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة نقول لا يجوز له. وهذا هو الصحيح عند الامام احمد رحمه الله

58
00:23:25.950 --> 00:23:52.200
واصحابه وغيرهم اهل الذمة هل يمنعون من اظهار الاكل والشرب في نهار رمظان بناء على قول الجمهور نعم لانهم مخاطبون بفروع الشريعة هل يجوز للمسلم ان يعينهم على الاكل والشرب

59
00:23:54.300 --> 00:24:14.200
هل يجوز للمسلم ان يقدم لهم الطعام في نهار رمضان وهذا يسأل عنه مسلم يخدم في مطعم في بلاد ليس فيها اه في بلاد غير المسلمين في نهار رمضان هل يجوز ان يقدم الطعام؟ لا يجوز

60
00:24:15.100 --> 00:24:33.500
على قول الجمهور لا يجوز اذا وكذلك المسلم في بلاد الاسلام اذا كان عنده عامل كافر او سائق لا يجوز له ان يقدم له الطعام بنهار رمضان لانه مخاطبة لفروع الشريعة

61
00:24:34.300 --> 00:24:51.150
وهكذا مسائل كثيرة مسائل كثيرة تعلق بالكافر هل هل آآ يجوز له ان يفعل كذا او لا يجوز بناء على قاعدة اه ان الكفار مخاطبين ان الكفار قاطبوني فروع الشريعة

62
00:24:52.100 --> 00:25:12.900
لا يجوز هكذا قال المصنف رحمه الله ولا تكليف الا بفعل ولا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه ولا تكليف الا بفعل يعني هل يقع تكليف بغير فعل

63
00:25:13.100 --> 00:25:34.950
لا لا تكليف الا بفعل. فالاوامر تكليف بفعل والنواهي تكليف بفعل بالاوامر واضح اذا امرنا الله عز وجل بامر ما ان نفعل واضح هذا تكليف بفعل واضح اقموا الصلاة اتوا الزكاة

64
00:25:35.500 --> 00:25:55.050
ان الله كتب عليكم الحج فحجوا اوفوا بالعقود هذا تكليف بفعل وهذا واظح لكن كيف يكون التكليف بالفعل في النواهي اذا نهانا الله عز وجل لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا

65
00:25:58.850 --> 00:26:28.100
اه لا تأكلوا اموالكم اه اموالهم الى اموالكم الى اخره كيف يكون التكليف في النهي اليس النهي هو ان لا تفعل فكيف يكون تكليفا بفعل قال المصنف هذا الان الجواب قال ومتعلقه في النهي كف النفس

66
00:26:29.150 --> 00:26:55.850
يعني ما هو الفعل الذي يقع منك حينما تمتثل النواهي ما هو الفعل الذي يقع منك كف النفس يسميه بعضهم الترك نقول كف النفس كما قال الله يعني فكفوا النفس عن الزنا

67
00:26:56.550 --> 00:27:10.250
وكف النفس عن الخمر شرب الخمر وكف النفس عن السرقة وكف النفس عن الكذب وكف النفس عن الغيبة وكف النفس عن قول الزور وكف النفس عن العقوق وكف النفس عن

68
00:27:12.000 --> 00:27:34.000
ما سوى ذلك من المنهيات منعها وحبسها عن ان تفعل ذلك  ويدل لذلك قوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهى النفس عن الهوى هذا هو كف

69
00:27:34.250 --> 00:27:57.050
نفس اذن هنا تكليف بفعل تكليف بفعل وقيل يعني وقيل متعلق النهي متعلق التكليف في النهي هو ضد المنهي عنه. يعني ان تفعل ضد المنهي عنه ان يتلبس المكلف بضد من الاضداد المنهي عنه

70
00:27:58.000 --> 00:28:14.350
ليكون تكليف بفعل لابد ان يفعل المكلف فعلا من الافعال هو ضد المنهي عنهم لانه بتلبسه لان المكلف بتلبسه بهذا الظد يكون تاركا للمنهي عنه واذا قيل له لا تجلس

71
00:28:14.650 --> 00:28:45.200
معناه افعل اي ظد من اضداده قم اه استلقي وغير ذلك اذا قيل له مثلا لا لا تقل هؤلاء لا تشهد شهادة زور او لا تقل قولا فاحشا اذا قل

72
00:28:45.600 --> 00:29:09.400
قولا اه مباحا او مستحبا او نحو ذلك لكن الواقع ان هذا القول لا يختلف عن القول السابق بل هو حاصله ان لم يكن هو عين القول السابق. لماذا لان من تلبس بالظد فقد كف نفسه عن المنهي عنه

73
00:29:11.900 --> 00:29:38.950
انا حينما اقول لك لا تفعل وانت تكف نفسك انت تكف نفسك اما بمجرد الكف وترك وترك يعني والترك الذي مع اه مع القصد لهذا الترك او تفعل ضد من الاضداد فانت بهذا ايضا كففت نفسك

74
00:29:40.350 --> 00:30:06.800
فكف النفس من جزئيات فعل الضد كف النفس من جزئيات فعلات ضد او ممكن نقول ان كف النفس ان كف النفس قوى نوع من فعل ضد المنهي عنه اذا لا تكليف الا بفعل. ففي الاوامر واضح

75
00:30:07.200 --> 00:30:27.200
بالنواهي ما متعلقه؟ كف النفس النفس قال المصنف الاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل والاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل هذي مسألة هل ينقطع التكليف على حدوث الفعل او لا ينقطع

76
00:30:27.800 --> 00:30:53.300
مسألة كلامية قليلة الجدوى لا اثر لها في اه يعني اه يعني لا اثر لها كبير في في الاصول ولها متعلقات في اصول الدين وخلاف فيها شيء من الغموض بل قال بعض العلماء كالقرافي هي اغمض مسألة في اصول الفقه

77
00:30:54.850 --> 00:31:20.400
على اية حال نحن نصورها على القدر المناسب قال ولابد آآ قال والاكثر يقطع التكليف حال حدود الفعل نقول هنا مقدمة. التكليف اما ان يتعلق بالفعل قبل حدوثه او حال حدوثه

78
00:31:21.050 --> 00:31:43.100
او بعد حدوثه تكليف اما ان يتعلق بالفعل قبل حدوثه او حال حدوثه او بعد حدوثه فالتكليف فتعلق التكليف بالفعل قبل حدوث الفعل هذا اكثر العلماء على جوازه بل حكي اتفاقا

79
00:31:43.700 --> 00:32:05.900
انه يصح ان يقع التكليف بالفعل قبل حدوثه التكليف بحركة قبل التحرك اذا قيل الانسان تحرك قبل ان يتحرك او تحرك في وقت كذا او قم في وقت كذا او صلي في وقت كذا

80
00:32:07.750 --> 00:32:33.150
الان تعلق التكليف بالفعل تعلق التكليف بالفعل قبل حدوثه قبل حدوث الفعل هذا ما في اشكال فنحن مكلفون بالاوامر والاوامر الشرعية تشملنا جميعا حتى نفعلها نحن مكلف بها قبل ان نفعل المأمور به

81
00:32:36.600 --> 00:33:05.700
هذا قبل حدوث الفعل. التكليف قبل حدوث الفعل ثم ايضا اتفق العلماء على انه لا يتعلق التكليف بالفعل بعد حدوثه لا يتعلق التكليف بالفعل بعد حدوثه فاذا قيل لرجل صلي في وقت كذا

82
00:33:07.450 --> 00:33:29.800
فصلى انتهى التكليف خلاص سقط التكليف بعد حدوث الفعل انتهى تعلق التكليف بالفعل المقصود هذه الصلاة التي اداها هل بقي التكليف بها؟ لا قد يكون مكلف بصلوات اخرى لاحقا هذا شيء اخر

83
00:33:30.500 --> 00:33:50.800
لكن هذه الصلاة التي اداها هل بقي التكليف بها؟ لا انتهى لو بقي التكليف لكان تكليفا بما قد حصل تحصيل حاصل التحصيل الحاصل محال ايجاد ايجاد الذي سبق ايجاده محال

84
00:33:51.750 --> 00:34:16.550
خلاص ثم محل الخلاف والنزاع والتي ذكر مؤلف الكلام فيها حال حدوث الفعل هل يتعلق التكليف بالفعل حال حدوثه او بعبارة اخرى بعبارة اخرى اذا شرع المكلف في التكليف الان نحن اتفقنا ان التكليف يتعلق بالفعل قبل حدوثه

85
00:34:16.850 --> 00:34:36.400
طب اذا شرع المكلف التكليف وقبل ان ينتهي في اثناء التكليف في اثناء فعل المأمور هل ينقطع التكليف او لا ينقطع التكليف؟ او يستمر فالمصنف قال ماذا؟ قال ينقطع عند الاكثر

86
00:34:40.450 --> 00:35:13.400
وهذا رأي ل بعض الحنابلة وجماعة من المتكلمين وغيرهم لكن الاصح عندنا في المذهب وهو الاصح من حيث اعتقاد لان له ارتباط بمسألة اعتقادية كما ساشير اليها انه يستمر في حال حدوثه

87
00:35:14.800 --> 00:35:50.700
يستمر في حال حدوثه سيأتي التحرير اه لهذا لهذا الكلام فعندنا فالمؤلف يقول ينقطع وهذا قول الطوفي او نسب الى الطوفي وغيرهم وغيرهم وجماعة متكلمين والاصح عندنا انه يستمر طيب ما

88
00:35:51.000 --> 00:36:16.800
يعني هذه مسألة من اين جاءت هذي مبنية على اصل عقدي القدرة والاستطاعة متى توجد القدرة والاستطاعة قدرة المكلف باستطاعته ومتى توجد؟ فالمعتزلة يقولون انها توجد قبل الفعل فقط. تنقطع اثناء الفعل

89
00:36:17.900 --> 00:36:41.650
والاشعرية يقولون توجد عند الفعل او حال الفعل ولا توجد قبله والاصح عند اهل السنة انها توجد قبله ومعه وبناء على ذلك يعني سيكون بناء على قول اهل السنة والاشعرية ان ان التكليف سيوجد

90
00:36:41.850 --> 00:37:20.100
ان التكليف موجود يستمر في اثناء الفعل لان الفعل مرتبط بالقدرة والمكلف والفعل اه او لان الفعل مرتبط بالقدرة  وحال الفعل في اثناء الفعل هو مقدور عليه يعني الفعل مقدور على

91
00:37:20.450 --> 00:37:33.000
مقدور عليه في اثنائه مقدور عليه في اثنائه وكل مقدور عليه يصح التكليف به وكل مقدور عليه يصح التكليف به. لانه لا يصح التكليف بشيء غير مقدور عليه كما تقدم

92
00:37:34.650 --> 00:38:05.100
تكليف ما لا يطاق اما الشيء المقدور به مقدر عليه فيصح التكليف به اذا نقول التكليف قبل الفعل موجود خلافة للاشعرية ووفاق المعتزلة او نقول انه عند ازعامة العلماء اكثر العلماء وحكي اتفاقا بعضهم

93
00:38:06.350 --> 00:38:37.600
آآ عفوا الاستطاعة والقدرة. استطاعوا القدرة موجودة وفاقا للمعتزلة وخلاف الاشعرية و اثناء الفعل هي محل النزاع الاشعرية يوافقوننا في هذا الباب يقولون انها تستمر في اثناء الفعل على اية حال هي مسألة يعني آآ فيها دقة وغموظ

94
00:38:38.300 --> 00:39:03.800
حيث آآ يعني اه ارتباطها بقدرة والاستطاعة وهل هل يخلق الله القدرة في اثره؟ عند الفعل او آآ قبلها وتستمر وهل يمكن للمكلف ان يفعل آآ قبل آآ يعني يعني هل هل قدرته على الفعل موجودة قبل ان آآ يوجد الفعل؟ هل آآ

95
00:39:03.850 --> 00:39:28.250
هذا يعني نزاع اه اعتقادي يعني لا لا ينبغي لنا ان نطيل اكثر من هذا اكثر مما ذكرنا اذا قال المصنف الاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل وقلنا ان الاصح انه يستمر حال حدوث الفعل. طيب هنا تحرير

96
00:39:29.750 --> 00:39:54.650
قد يكون ذكر بعض العلماء ان الخلاف لفظي بعد هذا كل الاشكالات هذي ان خلاف لفظي. لماذا قالوا ما المراد بحال حدوث الفعل ان كان المراد بحال حدوث الفعل هو مجموع الفعل

97
00:39:58.100 --> 00:40:33.050
ان كان المراد هو مجموع الفعل فالتكليف ينقطع لماذا لاننا اذا كلفنا رجل بالصلاة فبدأ بالفعل اذا بدأ بالصلاة والصلاة حقيقة واحدة بدأ بالتكليف ظهر من العدم الى الوجود. هذا المأمور المأمور به ظهر من العدم الى الوجود

98
00:40:33.200 --> 00:41:05.150
فالتكليف بالموجود سيكون تحصيل حاصل وهذا نظر الى مجموع الفعل فمن نظر الى مجموع الفعل قال انقطع التكليف ومن نظر الى ان التكليف يتعلق باوله فالتكليف لا ينقطع لان التكليف المقصود به اتمامه اتمام هذا الفعل

99
00:41:08.300 --> 00:41:34.300
فاذا كبر تكبيرة الاحرام شرع في الصلاة لكن ما اوجد مجموع الصلاة اوجد اول اركانها بس فالتكليف مستمر يستمر معه حتى تنتهي الصلاة فهو قادر على فعل بقية الصلاة ادائها فالتكليف يستمر معه حتى ينتهي. الذي انتهى منه من الاركان انتهى انتهى التكليف

100
00:41:34.400 --> 00:41:50.700
والذي بقي عليه يستمر معه حتى تنتهي. حتى تنتهي هذه الحقيقة المأمور بها التي هي الصلاة صار الخلاف لفظيا ان قلنا ان المراد بحال الفعل هو مجموعه اذا التكليف ينقطع

101
00:41:51.950 --> 00:42:10.400
لان الحقيقة هذه مأمور بها شرعا ظهرت من العدم الى الوجود فالايجاد الموجود محال وان كان المراد التكليف ان او ان كان التعلق التعلق التكليفي يتعلق وان كان التكليف يتعلق باول اجزائه كان المراد بحالة تكليف يعني اول اجزاءه

102
00:42:10.450 --> 00:42:31.900
اذن التكليف موجود والمراد به هو اتمام المأمور به التكليف يستمر الى اتمام هذه هذا المأمور به في حال هذه المسألة يعني انما يعني حاولنا بسطها وشرحها لغموظ ما فيها

103
00:42:33.000 --> 00:42:44.500
على ان ما ذكرت هذا قدر مختصر على ان ما ذكرت لا يقول قائل ان هذا اطالة لا هذا قدر مختصر في هذه المسألة ولو آآ رجع الى كتب الاصول

104
00:42:44.750 --> 00:43:03.900
آآ يعني لوجدنا ان بعض المصنفين يقولون هذه اغمض مسألة في الاصول وانا حاولت ابسطها قدر الامكان او اوضحها قدر الامكان. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف

105
00:43:04.400 --> 00:43:35.450
معلومة كونه مأمورا به معدوما وشرط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف يعني لابد ان يعلم المكلف حقيقة ما كلف بي ليمكن توجهه ليمكن ان يتوجه بقصده اليه فلو قيل لمكلف حديث الاسلام مثلا لو يعني رجل اسلم حديثه فقيل له زكي وهو لا يعرف ما ما معنى زكي

106
00:43:35.700 --> 00:43:50.000
ما معنى الزكاة كيف يمتثل؟ لا يمكن يمتثل لابد ان يعرف الحقيقة. قيل له صلي ما يعرف ما ما حقيقة الصلاة ما هذه الصلاة؟ لا يعرف هل يمكن ان يتوجه بقصده الى هذه الصلاة

107
00:43:50.550 --> 00:44:05.400
هل يمكن ان يمتثل لا يمكن ان يمتثل. اذا اذا لم يعلم حقيقته لا يمكن ان يتوجه بقصده اليه. واذا لم يتوجه بقصده اليه لا يمكنه ايجاده فلا يصح ان ان يؤمر المكلف بفعل يجهله

108
00:44:06.850 --> 00:44:29.550
انه لا يمكنه الامتثال معلوما كونه مأمور به لابد ان يعلم المكلف انه مأمور بهذه الصلاة او مأمور بهذا الصيام لانه لو لم يعلم كونه مأمورا به لم يتصور من يعني لانه اذا لم يعلم لانه اذا لم يعلم

109
00:44:30.500 --> 00:44:46.350
كون هذا الفعل مأمورا به لا يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله وقد يفعله لا على انه قرب وطاعة مأمورا بها فلا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

110
00:44:47.200 --> 00:44:59.400
شخص يمكن يمسك من من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهو لا يدري ان هذا هذه هي حقيقة الصيام. يمسك على المفطرات فامساكه هذا اذا هو اذا لم يعلم انه مأمور به

111
00:44:59.750 --> 00:45:15.900
في رمضان مثلا او حتى على سبيل الاستحباب في غير رمضان لا يصح منه لا يصح منه اذا تكليف حتى يكلف بصيام رمضان لابد ان يعلم انه مأمور به اذا لم يعلم انه مأمورا به

112
00:45:16.400 --> 00:45:33.400
لا يصح منهم امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات فلو اوقع الفعل دون ان يعلم انه مأمور به انه مأمور به وآآ يعني قصد الامتثال لم يصح منه

113
00:45:35.850 --> 00:46:01.550
ثم قال معدوما يعني يشترط ان يكون المأمور به معدوما فيوجده المكلف صلاة لم يصلها بعد هذي معدومة الان هو مأمور بها لماذا لان الموجود التكليف به ايجاد موجود والايجاد ايجاد موجود محال

114
00:46:03.000 --> 00:46:21.400
من صلى الفجر اليوم لا يكلف باداء فجر اليوم هو يكلف باداء فجر كل يوم لكن اليوم اذا كان اداها خلاص على وجه صحيح خلاص الذي يكلف به هو المعدوم

115
00:46:21.850 --> 00:46:50.350
يعني ليوجده المكلف فيوجده المكلف اما التكليف بشيء موجود فلا شخص لم يؤدي زكاة هذا العام هذا معدوم هو مكلف بادائها شخص آآ عليه ظمان عليه ظمان اه مثلا اتلاف

116
00:46:54.500 --> 00:47:14.950
فادى عنه والده وهو يعلم ثم ذهب يؤدي هو نقول خلاص انت لست بمكلف سقط عنك الضمان سخط عنك الظمان وجد نحن نتكلم عن شيء معدوم ما دام انك لم توجد لم توجد الوفاء بعد

117
00:47:16.850 --> 00:47:37.800
فانت مكلف فاذا وجد الوفاء فانت غير مكلف لان هذا سيكون ايجاد الموجود ايجاد الموجود محال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المحكوم عليه فصل المحكوم عليه. الفصل السابق كان

118
00:47:37.950 --> 00:48:02.750
في المحكوم فيه وهو الفعل ومجال التكليف وهنا المحكوم عليه وهو المكلف وهو المكلف قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب العقل وفهم الخطاب يعني ان يكون عاقلا يفهم الخطاب فلابد منهما جميعا من العقل وفهم الخطاب جميعا

119
00:48:03.300 --> 00:48:27.400
ولا يكفي العقل فقط لانه لا يلزم من وجود العقل فهم الخطاب قد يكون عاقلا بالغا لكنه ناسي او آآ مغمى عليه مثلا فهؤلاء لا لا غير مكلفين رفع القلم عن ثلاثة

120
00:48:27.450 --> 00:48:55.100
ذكر منه والنائم حتى يستيقظ النائم حتى يستيقظ وكذلك الصبي كذلك الصبي فان عنده صبي مميز زيتي ان شاء الله لكن يعني الصبي الذي دون سن البلوغ قد يكون عنده شمل العقل لكنه لا يفهم

121
00:48:55.550 --> 00:49:16.800
الخطاب تمام الفهم فالفهم شرط للامتثال نفهمو شرط الامتثال والا كان تكليفا بما لا يطاق الا كان فهما او الا كان تكليفا بما لا يطاق ماذا عن السكران؟ ماذا عن السكران

122
00:49:18.050 --> 00:49:48.850
السكران ان كان بقي معه تمييز فهو مكلف قطعا باتفاقه وان لم يبق معه تمييز ذهب عقله فما حكمه هل هو مكلف او غير مكلف الصحيح مذهب الامام احمد وجمهور الفقهاء

123
00:49:49.800 --> 00:50:09.950
بل قال بعض العلماء انه مذهب مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب يقول الامام احمد رحمه الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم وفي رواية قال ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم

124
00:50:10.000 --> 00:50:36.000
هذا جنايته على نفسه هذا جنايته على نفسه يعني السكران سكران جنايته على نفسه والدليل على انه مكلف ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

125
00:50:37.600 --> 00:51:00.650
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وهذا خطاب له في سكره. دليل انه قال حتى تعلموا ما ما تقولون فوجه اليه النهي في حال سكره هذا الاستدلال قد نوقش ونزع فيه لكن هو

126
00:51:01.100 --> 00:51:16.950
هذا ظاهره يعني هو المناقشات ورد عليها اجوبة وهكذا وايضا من الدليل على انه مكلف انه لم يذكر في الثلاثة الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع عنه القلم

127
00:51:18.500 --> 00:51:58.000
وهم الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والمجنون حتى يفيق فهؤلاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بانه رفع عنه القلم ولم يذكر ولم يذكر السكران فلو كان السكران ممن رفع عنه القلم

128
00:51:58.050 --> 00:52:18.000
فذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان السكران على الاصح مكلف بناء عليه فان طلاقه يقع طلاقه فان طلاقه يقع واذا وقع في

129
00:52:19.950 --> 00:52:41.650
قذف جلد حد القذف ونحو ذلك من الاحكام ونحو ذلك من الاحكام قال ولا تكليف على مميز وقيل بلى وقيل مراهق لا تكليف على مميز عند جماهير العلماء وذكره بعضهم اجماعا المميز

130
00:52:41.800 --> 00:52:59.050
لم يكتمل فهمه ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم وفي رواية حتى يكبر وفي رواية حتى يشب وعن الامام احمد رحمه الله رواية بتكليف المميز

131
00:52:59.600 --> 00:53:18.200
ورواية اخرى بتكليف ابن عشر سنين ودليل هذه الرواية حديث مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين فرقوا بينهم في المضاجع ففي هذا امر بالعقوبة عليهم قالوا ولا تشرع العقوبة الا لترك واجب

132
00:53:19.750 --> 00:53:40.900
هذه الرواية يا تكليف بالمميز او ابن عشر طبعا الجواب عن هذا الاستدلال ان الضرب هنا ليس ضرب عقوبة على ترك التكليف وانما هو ضرب تأديب ليعتاد العبادة وعن الامام احمد رحمه الله رواية بتكليف المراهق من هو المراهق

133
00:53:41.350 --> 00:53:55.800
هل هو الذي يستعمله الناس الان اصطلاح الشائع مراهق المكلف في اول تكليفه بالغ باول البلوغ يعني ابن ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر يسمونها مراهق. هذي تسمية غير غير صحيحة

134
00:53:56.000 --> 00:54:24.450
التسمة غير صحيحة المراهق هو من راهق الاحتلام وقاربه. يعني هو من دون من دون البلوغ. قريب منه ومن دون البلوغ قريب منه او قريبا منه هذا هو المراهق  وقد اخذ الاصحاب هذه الرواية التي هي تكليف المراهق من قول الامام احمد رحمه الله تعالى في ابناء اربع عشرة

135
00:54:24.600 --> 00:54:49.600
قال الامام احمد رحمه الله في ابني اربع عشرة اذا اذا ترك الصلاة قتل اذا ترك الصلاة قتل يعني ردة وبناء عليه اخذوا هذه الرواية المراهق على اية حال الاصح انه لا تكليف على مميز فظلا عن

136
00:54:50.800 --> 00:55:09.050
اه لا تكشف عن علاء مميز الذي هو ابن اه سبع سنين الى الى البلوغ لا تكليف ثم قال رحمه الله والمكره المحمول كالالة غير مكلف وقيل بلى وبالتهديد والضرب مكلف

137
00:55:12.100 --> 00:55:34.350
الاكراه اما ان يكون اكراها ملجأ او غير ملجئ وبعبارة اخرى اما ان يكون اكراها لا تبقى معه القدرة والاختيار فيكون كالالة او تبقى معه القدرة والاختيار فالاول ذكره المصنف في قوله والمكره المحمول كالالة غير مكلف

138
00:55:36.550 --> 00:55:55.350
يعني المكره المحمول على الفعل على ان يفعل فعلا من الافعال كالالة بحيث انه سلبت منه القدرة وصار كالالة هذا غير مكلف لاننا لو قلنا بتكليفه لكان تكليفا بما لا يطاق

139
00:55:56.000 --> 00:56:29.150
وهو محال مثل ماذا القي من شاهق فوقع على انسان فقتله هذا كالآلة لا يمكنه ان يحترز لا يمكنه ان يحترز وبناء على ذلك نقول هذا غير مكلف هذا غير مكلف

140
00:56:33.950 --> 00:56:53.000
لاننا لو كلفناه فهذا تكليف ما لا يطاق ولا يستطيع ان يحترس وقيل بلى يعني وقيل بلى هو مكلف وهذا مبني هذا عند من يقول بانه يصح التكليف بما لا يطاق وتقدم انه قول اكثر الاشعرية

141
00:56:54.800 --> 00:57:21.950
يعني ان المكره المسلوب القدرة والاختيار مكلف وبالتهديد والظرب مكلف يعني المكره بالتهديد والضرب مكلف يعني المكره الذي اكراهه تبقى معه القدرة والاختيار كالاكراه بالتهديد والضرب. قيل له سنضربك افعل كذا والا ظربناك

142
00:57:22.050 --> 00:57:45.450
افعل كذا والا اه اخذنا ما لك افعل كذا والا والا هذا الاكراه تبقى مع القدرة والاختيار فمن قيل له اسرق من فلان والا ضربناك والا حبسناك والا اخذنا مالك والا آآ قتلناك والا

143
00:57:47.500 --> 00:58:05.350
هذا فيه قدرة واختيار اقتل فلان ولا قتلناك لا يجوز له ان يقتل لان هذا القود هذا يعني لا يجوز له ان يستبقي نفسه اه بذهاب نفس غيره ما دام من القدرة والاختيار موجودة

144
00:58:07.300 --> 00:58:37.150
لذلك آآ الاكراه على مثلا آآ آآ على سبيل المثال على ضرب آآ يعني غيره او الاكراه على الاتلاف اكراه على الاتلاف وان كان الاكراه على الاتلاف يعني قد يأتي فيه نظر اخر وهو

145
00:58:37.550 --> 00:59:04.250
الظمان على من المباشر او على المتسبب وهو المكره وهكذا ثم الاكراه عندنا في المذهب هل يكون في الاقوال او في الافعال فقط الاكراه عندنا في المذهب الافعال الاكراه بالافعال

146
00:59:07.950 --> 00:59:38.500
التي يعني يعني الاكراه الذي يترتب عليه الذي نقول انه مكلف والاكراه في الافعال بحيث انه يظمن ما فعله بحيث انه يضمن ما فعله او يضمن اثر فعله اذا كان الاكراه تبقى معه القدرة والاختيار

147
00:59:39.200 --> 00:59:56.350
اما الاكراه بالاقوال هذا لا يظمأ اثر فعليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اكره على قول كلمة الكفر ما يكفر لا يكفر هو تبقى معه القدرة والاختيار يجوز ان يصبر

148
00:59:56.950 --> 01:00:18.350
قد يقتل ولكنه يجوز له ايضا يباح له ان ينطق بكلمة الكفر ولا يضمن ذلك ولا ولا يترتب عليه اثر الاكراه بحيث انه انه يكفر هذا اكراه للاقوال. اذا المذهب عندنا ان الاكراه في الافعال. الاكراه في الافعال

149
01:00:20.450 --> 01:00:49.600
ذلك لو اكره على اه قذف فانه لا يجلد فانه لا يجلد وهكذا قال رحمه الله وتعلق الامر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل واما بمعنى تقدير وجوده فجائز

150
01:00:50.050 --> 01:01:19.850
يعني الامر التكليف هل يتعلق بالمعدوم الخطاب هل يتعلق بالمعدوم فنقول ما المراد بتعلق الامر بالمعدوم هل المراد طلب ايقاع الفعل منهم حال العدم هذا لا شك انه محال وهو باطل بالاجماع

151
01:01:21.000 --> 01:01:45.050
معدوم كيف يفهم الخطاب؟ فضلا عن ان يعمل بمقتضاه ثمان كل شروط التكليف منتفية عنه هذا المعدوم حال عدمه اما المعدوم تعلق الخطاب بالمعدوم بمعنى انه اذا وجد لزمه التكليف

152
01:01:45.200 --> 01:02:00.800
يعني بتقدير وجوده وجود شروط التكليف فيه هذا جائز هذا جائز. هذا معناه وتعلق الامر بالمعدوم. بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل. يعني اجماعا واما بمعنى تقدير وجوده فجائز

153
01:02:01.050 --> 01:02:26.550
يعني المعدوم متعلق بالتكليف بحيث اذا وجد ووجدت منه شروط التكليف الاخرى لزمه هذا التكليف هذا معنى التعلق هذا معنى التعلق وهذا صحيح. وبناء عليه نحن مخاطبون ومن بعدنا ممن سيأتي بعدنا مخاطبون مكلفون

154
01:02:26.900 --> 01:02:46.400
بي الشريعة وبالاوامر اذا وجدوا وجدت منهم شروط التكليف اليس التكريم مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مثلا بل كل من جاء بعدهم تعلق بالتكليف بشرط وجودهم او بتقدير وجودهم وجود شروط

155
01:02:46.550 --> 01:02:57.650
التكليف منهم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين