بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله تعالى و هن فرغنا من كلام عن خطاب الوضع ومسائله وانتهينا الى الفصل الى فصل المحكوم فيه قال المصنف رحمه الله تعالى اصل او فصل المحكوم فيه الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان المحكوم فيه يعني المجال المحكوم فيه مجال المحكوم فيه ولذلك بدأ المصنف بالكلام عن التكليف بالمحال وعدم المحال هل المحال من المجالات التي يحكم فيها او لا وبعضهم يقول المحكوم به فهنا الان المصنف يقول الاجماع يعني انعقد الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره المحال اما ان يكون محالا يعني ما معنى محال؟ يعني مستحيل لذاته او محالا لغيره فالمحال لذاته كالجمع بين ظدين مثلا السواد والبياظ والقيام والقعود والليل والنهار ويعني في زمان او مكان واحد و الموت والحياة هذا محل ذاته والمحال لغيره المحال لغيره المقصود به مستحيل لا بالنظر الى ذاته. يعني اذا نظرنا الى ذاته فليس هناك حالة ليس هناك استحالة ولكنه بالنظر الى امر خارج الى غيره الى غير ذاته المحل غيري ما مثاله قالوا كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن ايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن محال لا لذاته بل لان الله علم انه لا يؤمن وقدر انه لا يؤمن لكن بالنظر الى ذاته كل انسان يمكن منه الايمان مثل من؟ مثل فرعون وابي جهل وغيرهما من الكفار فبالنظر الى ذات الايمان منهم يمكن بالنظر الى علم الله تعالى بانهم لا يؤمنون صار محالا وهذا المحال نسميه محال لغيره محال لغيره اذا ايمانهم ممتنع لا لذاته يعني لا لكونه ايمانا لانه لو امتنع لكونه ايمانا لم يؤمن احد. لما وجد الايمان من احد اذا امتنع اه ايمانهم لكونه ايمانا اذا لا يقع الايمان من احد لان الايمان ممتنع اه اذا لا لكونه ايمانا بل لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى وارادته بانهم لا يؤمنون ولا يمكن مخالفة ارادة الله ومعلومة خلافها محال خلاف ارادة الله ومعلومه محال اما الجمع بين الظدين مثلا فهذا محال لذاته طيب نقول الاجماع على صحة التكييف المحالي لغيرها. حكى الاجماع على جواز تكليف بالمحال لغيره او بالممتنع لغيره جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم لان الله تعالى انزل الكتاب وبعث الرسل بطلب الايمان والاسلام من كل احد وكلفهم بذلك وعلم ان بعضهم لا يؤمن وعلم ان بعضهم لا يؤمن الله عز وجل كلف بالايمان كل الناس وعلم ان بعض الناس لا يؤمن لحكمة يعلم الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا تكليف بمحال لغيره بمحال لغيره. اذا الاجماع على صحة التكليف من محال غيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان الجمهور على عدم صحة تكليف المحلل ذاته الجمع بين ظدين لذلك حتى المستحيل العادي يعني المحال في العادة يعني في السنن الكونية كالطيران مثلا من الانسان ان يطير بنفسه هكذا او يمشي على الماء ونحو ذلك هذا مستحيل عادي يمكن ان ان ينخلق تنخرق العادة بمعجزة فالتكليف بالمحال لذاته عند الجمهور ذلك المستحيل العادي هذا لا يقع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جاء في في سبب نزولها وذهب اكثر الاشعرية الى جواز التكليف بالمحال لذاته هذا الذي يسمى تكليف مما لا يطاق وفرق المعتزلة بين المحال لذاته المحال العادة اجازوا المحال للعادة تكليف بالمحال اه المستحيل العادي ومنعوا المحال لذاته العقلي طيب الذين اجازوا التكليف ما لا يطاق نقول له ما فائدة ذلك قالوا هو جائز عقلا ليس بواقع نعم ليس بواقع لكنه جائز ولو وقع ففائدته اه الثواب والاختبار والابتلاء ونحو ذلك ايت حال هذا مذهب الاشعرية قد يكون في الكلام فيه وفي الجواب عنه مناقشته اشياء كثيرة لا شك وما ينبني على هذه المسألة من مسائل ايضا هناك طلوع لهذه المسألة اصولية قال المصنف رحمه الله تعالى وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن احمد الوقوع كالايمان وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف يعني اولا ما المراد بالشرط الشرعي النشاط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا. ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا الوضوء للصلاة لا يشترط للتكليف بالصلاة ان يكون الرجل متوضئا يعني الان الله عز وجل سيكلفنا بالصلاة او نقول ان فلان مكلف بالصلاة هل نقول لا يكلف بالصلاة الا اذا توضأ؟ اذا خلاص يترك اللي يدع الوضوء فلا يكلف في الصلاة ويمكث اياما لا يصلي ويقول انا غير مكلف لاني غير متوظئ نقول لا يشترط ذلك لا يشترط التكليف اصول الشرط الشرعي نعم الوضوء شرط شرعي للصلاة ولا يشترط للتكييف في الصلاة ان تكون متطهرا. بل انت مكلف بالصلاة سواء كنت متطهرا او غير متطهر طبعا هذا تصوير المسألة تصوير المسألة لكن المسألة هنا المفروضة والمذكورة قال وهو يعني هذا الكلام مفروض في تكليف الكفار بالفروع او وهو يعني حصول الشرط الشرعي مفروض في تكليف الكفار بالفروع يعني هذه المسألة انما ذكرت اه لاجل مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة بالصلاة والزكاة والحج وترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وآآ الكذب الغيبة يعني كل ما الاوامر النواهية هل هم مكلفون بها فيقول مفروض في تكليف الكفار بالفروع يعني حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. ما هو الشرط الشرعي لتكليف الكافر عموما الشرط الشرعي الاساسي ما هو الاسلام حتى تصح منه الصلاة لابد ان يسلم اولا ثم يأتي ببقية الفروع. الشروط الشرط الشرعي الاهم بالنسبة للكافر لتصح منه اه ليصح منه امتثال الاوامر وايقاع العبادات هو ماذا هو الاسلام فهل فهل الكافر الان؟ هل يشترط لتكليف الكافر فهل حصول الشرط الشرعي سببا اه شرط شرط في التكليف هل حصول الشرط الشرعي؟ شرط في التكليف بمعنى اننا نقول ان الكافر غير مكلف او نقول انه مكلف هل نقول انه غير مكلف؟ لانه لم يأتي لم يحصل منه الاسلام او نقول انه مكلف وحصول الاسلام ليس شرطا في التكليف نقول الثانية اصول الاسلام اللي هو الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف بل هو مكلف سواء بقي على كفره او اسلم لاحقا. هو مكلف الان كما نحن نقول في الوضوء المصلي هو مكلف بالصلاة سواء وجدت تطه سواء كان متطهرا او لم يكن متطهرا اذا تكليف الكفار بالفروع صحيح هو هو هو الاصح وان لم يكن الايمان موجودا حال تكليفهم طيب اذا قد يقول قائل كيف يكون تكليف كيف اكلفه بالصلاة مع انها مع انها لا تصح منه فينبغي لنا ان نقول ان الاسلام شرط في حصول التكليف فنقول جوابا عن ذلك فرق بين امرين بين التكليف والاداء فالايمان الذي هو شرط شرعي لي اه العبادة ليس شرطا في التكليف وانما هو شرط في الاداء ليس شرع الايمان ليس شرطا في التكليف وانما هو شرط في اداء الفروع من الكافر يعني هل نقول الكافر مكلف بالصلاة والزكاة والصيام الى اخره؟ نعم. هو مكلف هل تصح منه اذا فعلها حال كفره لا هل هذا تناقض؟ ليس بتناقض لماذا لاننا لن اقول هو مكلف بالاسلام آآ هو مكلف بالصلاة والزكاة والى اخره كما انه مكلف بالاسلام كما انه مكلف بالاسلام لكن تكليفه بالصلاة التكليف بالصلاة لا يعني صحته منها بدون الاسلام فالاسلام شرط في اداء الصلاة انت ايها الكافر مكلف بالصلاة بالزكاة وبالحج وبالصيام مكلف ثم يلزمك اذا اردت ان تؤديها لتصح منك ان تأتي بشرطها وهو الاسلام. ان تأتي بشرطها وهو الاسلام مع بقية الشروط كالمسلم اذا دخل عليه وقت الصلاة فهو مكلف بادائها وان لم تكن شروطها موجودة فيه قد لا يكون متطهرا ولا مستقبل القبلة ولا ساتر العورة وربما عليه نجاسة فهل معنى ذلك انه لم يكلف بعد؟ لا هو مكلف بالصلاة ولكن لتصح الصلاة منه لابد ان يأتي بشروطها اذا الاسلام شرط في الاداء ليس شرطا في التكليف التكليف فكذلك الكافر ده كلفناه بالفروع فالتكليف واقع ولا تصح منه ولا يصح اداؤها ولا يصح اداؤه لها الا بالاتيان بشرطها الاسلام شرط للاداء فهذه المسألة التي ذكرها المصنف مفروظة في تكليف الكفار طيب تكليفهم بالايمان تكليف بالايمان والاسلام هذا هذا بالاجماع الخلاف في تكليف بالفروع. يعني هم مكلفون بالايمان اجماعا او لم يكن لو لم يكونوا مكلفين بالايمان اذا اه كيف يعاقبون على كفرهم فنحن نقول تكليفهم بالايمان هذا بالاجماع وهم محاسبون معذبون على كفرهم واما تكليف من فروع الشريعة فهو محل الخلاف فان قلنا الشرط الشرعي شرط للتكليف الشرط الشرعي الذي هو بين قوسين الايمان شرط للتكليف اذا الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة ليسوا مكلفين الا بالايمان هذا قول بعض العلماء وان قلنا ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا بالتكليف اللي في التكليف فالكفار مكلفون بفروع الشريعة كفار مكلفون بفروع الشريعة وهذا قول الجمهور والصحيح عن الامام احمد الجمهور عدم اشتراط الشرط الشرعي لي تكليف الكفار بالفروع قل لي ايه يدل لذلك ادلة منها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ما قالوا لم نك مؤمنين هذا ما في اشكال بالاجماع قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ام نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين هذه كلها طلوع الشريعة. وكذلك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة فهذا يدل على انهم مكلفون بالصلاة وايتاء الزكاة طيب اذا ما فائدة تكليفهم وهي لا تصح منهم على كفرهم ما فائدة تكليفهم هي التي تصح منهم الجواب فائدته زيادة العقاب عليهم في الاخرة كما تقدم في الايات لا المطالبة بفعل بفعلها حال الكفر للمطالبة بفعلها حال الكفر قد يقول قائل طيب الكافر اذا اسلم لا يقضي هذه الفروع الكافر اذا اسلم لا يقضي كيف تقولون انه مكلف نقول هذا تخفيفا على على الكافر وترغيبا في الاسلام هذا ترغيب في الاسلام لانه لو قيل للكفار ان عليكم قضاء ما تركتم حال كفركم لم يسلم احد فترغيبا للكفار وان الاسلام يهدم ما قبله سقط القضاء عنهم سقط القضاء عنهم اذا صحة الاداء متوقفة على شرط الايمان. وهم قادرون عليه وام كما هم قادرون على اداء الفروع واما ايقاعها حال الكفر فليس هذا هو المراد فما الفائدة اذا؟ الفائدة العقاب في جلسة العقاب في الاخرة. قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين لا يعاقبون على الكفر فقط بل يعاقبون على تركهم الصلاة والزكاة وعلى ارتكابهن محرمات في تفاوت عقابهم كما انهم يعاقبون في الكفر يتفاوت عقابهم بحسب ما تركوا وما فعلوا من المحرمات وهكذا هذا الان الكلام في قول الجمهور ثم ذكر المصنف اقوالا اخرى في المسألة قال وقيل في الاوامر فقط يعني وقيل انهم يكلفون في الاوامر فقط هكذا ذكر مصنف تبع لابن اللحام والظاهر انه وهم والجراعي في شرح مختصر مختصر باللحام شرح العكس يعني في النواهي فقط والعكس هو المشهور يعني القول الثاني انهم مكلفون في النواهي فقط ان الكفار مكلفون بالنواهي فقط هذا هو المشهور في الاقوال هو المشهور في كتب الاصول انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر لماذا؟ لامكان الانتهاء عن الكفر والفسق بامكان الانتهاء عن الكفر والفسق فهم كما ان هم باجماع مكلفون بالايمان هذا انتهينا منه وهم مكلفون بترك النواهي ترك شرب الخمر والسرقة والزنا ونحو ذلك والانتهاء عن هذه الاشياء يمكن حال الكفر الانتهاء عن هذه الاشياء يمكن حال الكفر بخلاف الاوامر فانه لا يمكن اداؤها حال الكفر لماذا لانه يشترط لها النية والنية لا تصح من كافر والنية لا تصح من كافر. هذا القول الثاني هذا القول ثاني اذا القول الثاني وانهم مكلفون مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. لماذا لان الانتهاء عن النواهي متصور وممكن على الكفر لا يشترط له نية بخلاف الاوامر فانه لا يمكن لانه اشترط لها النية وهناك اقوال اخرى في المسألة على اية حال وهذا هذان القولان هما الاشهر لا القوى ثلاثة انهم مكلفون مطلقا اقول جمهور مكلفون بالفروع انهم غير مكلفين مطلقا انهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر هذا هو المشهور هذه الاقوال هي المشهورة ينبني على هذه المسألة فروع فقهية هل يجوز للكافر لبس الحرير ان قلنا ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة نقول لا يجوز له. وهذا هو الصحيح عند الامام احمد رحمه الله واصحابه وغيرهم اهل الذمة هل يمنعون من اظهار الاكل والشرب في نهار رمظان بناء على قول الجمهور نعم لانهم مخاطبون بفروع الشريعة هل يجوز للمسلم ان يعينهم على الاكل والشرب هل يجوز للمسلم ان يقدم لهم الطعام في نهار رمضان وهذا يسأل عنه مسلم يخدم في مطعم في بلاد ليس فيها اه في بلاد غير المسلمين في نهار رمضان هل يجوز ان يقدم الطعام؟ لا يجوز على قول الجمهور لا يجوز اذا وكذلك المسلم في بلاد الاسلام اذا كان عنده عامل كافر او سائق لا يجوز له ان يقدم له الطعام بنهار رمضان لانه مخاطبة لفروع الشريعة وهكذا مسائل كثيرة مسائل كثيرة تعلق بالكافر هل هل آآ يجوز له ان يفعل كذا او لا يجوز بناء على قاعدة اه ان الكفار مخاطبين ان الكفار قاطبوني فروع الشريعة لا يجوز هكذا قال المصنف رحمه الله ولا تكليف الا بفعل ولا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه ولا تكليف الا بفعل يعني هل يقع تكليف بغير فعل لا لا تكليف الا بفعل. فالاوامر تكليف بفعل والنواهي تكليف بفعل بالاوامر واضح اذا امرنا الله عز وجل بامر ما ان نفعل واضح هذا تكليف بفعل واضح اقموا الصلاة اتوا الزكاة ان الله كتب عليكم الحج فحجوا اوفوا بالعقود هذا تكليف بفعل وهذا واظح لكن كيف يكون التكليف بالفعل في النواهي اذا نهانا الله عز وجل لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا اه لا تأكلوا اموالكم اه اموالهم الى اموالكم الى اخره كيف يكون التكليف في النهي اليس النهي هو ان لا تفعل فكيف يكون تكليفا بفعل قال المصنف هذا الان الجواب قال ومتعلقه في النهي كف النفس يعني ما هو الفعل الذي يقع منك حينما تمتثل النواهي ما هو الفعل الذي يقع منك كف النفس يسميه بعضهم الترك نقول كف النفس كما قال الله يعني فكفوا النفس عن الزنا وكف النفس عن الخمر شرب الخمر وكف النفس عن السرقة وكف النفس عن الكذب وكف النفس عن الغيبة وكف النفس عن قول الزور وكف النفس عن العقوق وكف النفس عن ما سوى ذلك من المنهيات منعها وحبسها عن ان تفعل ذلك ويدل لذلك قوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهى النفس عن الهوى هذا هو كف نفس اذن هنا تكليف بفعل تكليف بفعل وقيل يعني وقيل متعلق النهي متعلق التكليف في النهي هو ضد المنهي عنه. يعني ان تفعل ضد المنهي عنه ان يتلبس المكلف بضد من الاضداد المنهي عنه ليكون تكليف بفعل لابد ان يفعل المكلف فعلا من الافعال هو ضد المنهي عنهم لانه بتلبسه لان المكلف بتلبسه بهذا الظد يكون تاركا للمنهي عنه واذا قيل له لا تجلس معناه افعل اي ظد من اضداده قم اه استلقي وغير ذلك اذا قيل له مثلا لا لا تقل هؤلاء لا تشهد شهادة زور او لا تقل قولا فاحشا اذا قل قولا اه مباحا او مستحبا او نحو ذلك لكن الواقع ان هذا القول لا يختلف عن القول السابق بل هو حاصله ان لم يكن هو عين القول السابق. لماذا لان من تلبس بالظد فقد كف نفسه عن المنهي عنه انا حينما اقول لك لا تفعل وانت تكف نفسك انت تكف نفسك اما بمجرد الكف وترك وترك يعني والترك الذي مع اه مع القصد لهذا الترك او تفعل ضد من الاضداد فانت بهذا ايضا كففت نفسك فكف النفس من جزئيات فعل الضد كف النفس من جزئيات فعلات ضد او ممكن نقول ان كف النفس ان كف النفس قوى نوع من فعل ضد المنهي عنه اذا لا تكليف الا بفعل. ففي الاوامر واضح بالنواهي ما متعلقه؟ كف النفس النفس قال المصنف الاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل والاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل هذي مسألة هل ينقطع التكليف على حدوث الفعل او لا ينقطع مسألة كلامية قليلة الجدوى لا اثر لها في اه يعني اه يعني لا اثر لها كبير في في الاصول ولها متعلقات في اصول الدين وخلاف فيها شيء من الغموض بل قال بعض العلماء كالقرافي هي اغمض مسألة في اصول الفقه على اية حال نحن نصورها على القدر المناسب قال ولابد آآ قال والاكثر يقطع التكليف حال حدود الفعل نقول هنا مقدمة. التكليف اما ان يتعلق بالفعل قبل حدوثه او حال حدوثه او بعد حدوثه تكليف اما ان يتعلق بالفعل قبل حدوثه او حال حدوثه او بعد حدوثه فالتكليف فتعلق التكليف بالفعل قبل حدوث الفعل هذا اكثر العلماء على جوازه بل حكي اتفاقا انه يصح ان يقع التكليف بالفعل قبل حدوثه التكليف بحركة قبل التحرك اذا قيل الانسان تحرك قبل ان يتحرك او تحرك في وقت كذا او قم في وقت كذا او صلي في وقت كذا الان تعلق التكليف بالفعل تعلق التكليف بالفعل قبل حدوثه قبل حدوث الفعل هذا ما في اشكال فنحن مكلفون بالاوامر والاوامر الشرعية تشملنا جميعا حتى نفعلها نحن مكلف بها قبل ان نفعل المأمور به هذا قبل حدوث الفعل. التكليف قبل حدوث الفعل ثم ايضا اتفق العلماء على انه لا يتعلق التكليف بالفعل بعد حدوثه لا يتعلق التكليف بالفعل بعد حدوثه فاذا قيل لرجل صلي في وقت كذا فصلى انتهى التكليف خلاص سقط التكليف بعد حدوث الفعل انتهى تعلق التكليف بالفعل المقصود هذه الصلاة التي اداها هل بقي التكليف بها؟ لا قد يكون مكلف بصلوات اخرى لاحقا هذا شيء اخر لكن هذه الصلاة التي اداها هل بقي التكليف بها؟ لا انتهى لو بقي التكليف لكان تكليفا بما قد حصل تحصيل حاصل التحصيل الحاصل محال ايجاد ايجاد الذي سبق ايجاده محال خلاص ثم محل الخلاف والنزاع والتي ذكر مؤلف الكلام فيها حال حدوث الفعل هل يتعلق التكليف بالفعل حال حدوثه او بعبارة اخرى بعبارة اخرى اذا شرع المكلف في التكليف الان نحن اتفقنا ان التكليف يتعلق بالفعل قبل حدوثه طب اذا شرع المكلف التكليف وقبل ان ينتهي في اثناء التكليف في اثناء فعل المأمور هل ينقطع التكليف او لا ينقطع التكليف؟ او يستمر فالمصنف قال ماذا؟ قال ينقطع عند الاكثر وهذا رأي ل بعض الحنابلة وجماعة من المتكلمين وغيرهم لكن الاصح عندنا في المذهب وهو الاصح من حيث اعتقاد لان له ارتباط بمسألة اعتقادية كما ساشير اليها انه يستمر في حال حدوثه يستمر في حال حدوثه سيأتي التحرير اه لهذا لهذا الكلام فعندنا فالمؤلف يقول ينقطع وهذا قول الطوفي او نسب الى الطوفي وغيرهم وغيرهم وجماعة متكلمين والاصح عندنا انه يستمر طيب ما يعني هذه مسألة من اين جاءت هذي مبنية على اصل عقدي القدرة والاستطاعة متى توجد القدرة والاستطاعة قدرة المكلف باستطاعته ومتى توجد؟ فالمعتزلة يقولون انها توجد قبل الفعل فقط. تنقطع اثناء الفعل والاشعرية يقولون توجد عند الفعل او حال الفعل ولا توجد قبله والاصح عند اهل السنة انها توجد قبله ومعه وبناء على ذلك يعني سيكون بناء على قول اهل السنة والاشعرية ان ان التكليف سيوجد ان التكليف موجود يستمر في اثناء الفعل لان الفعل مرتبط بالقدرة والمكلف والفعل اه او لان الفعل مرتبط بالقدرة وحال الفعل في اثناء الفعل هو مقدور عليه يعني الفعل مقدور على مقدور عليه في اثنائه مقدور عليه في اثنائه وكل مقدور عليه يصح التكليف به وكل مقدور عليه يصح التكليف به. لانه لا يصح التكليف بشيء غير مقدور عليه كما تقدم تكليف ما لا يطاق اما الشيء المقدور به مقدر عليه فيصح التكليف به اذا نقول التكليف قبل الفعل موجود خلافة للاشعرية ووفاق المعتزلة او نقول انه عند ازعامة العلماء اكثر العلماء وحكي اتفاقا بعضهم آآ عفوا الاستطاعة والقدرة. استطاعوا القدرة موجودة وفاقا للمعتزلة وخلاف الاشعرية و اثناء الفعل هي محل النزاع الاشعرية يوافقوننا في هذا الباب يقولون انها تستمر في اثناء الفعل على اية حال هي مسألة يعني آآ فيها دقة وغموظ حيث آآ يعني اه ارتباطها بقدرة والاستطاعة وهل هل يخلق الله القدرة في اثره؟ عند الفعل او آآ قبلها وتستمر وهل يمكن للمكلف ان يفعل آآ قبل آآ يعني يعني هل هل قدرته على الفعل موجودة قبل ان آآ يوجد الفعل؟ هل آآ هذا يعني نزاع اه اعتقادي يعني لا لا ينبغي لنا ان نطيل اكثر من هذا اكثر مما ذكرنا اذا قال المصنف الاكثر يقطع التكليف حال حدوث الفعل وقلنا ان الاصح انه يستمر حال حدوث الفعل. طيب هنا تحرير قد يكون ذكر بعض العلماء ان الخلاف لفظي بعد هذا كل الاشكالات هذي ان خلاف لفظي. لماذا قالوا ما المراد بحال حدوث الفعل ان كان المراد بحال حدوث الفعل هو مجموع الفعل ان كان المراد هو مجموع الفعل فالتكليف ينقطع لماذا لاننا اذا كلفنا رجل بالصلاة فبدأ بالفعل اذا بدأ بالصلاة والصلاة حقيقة واحدة بدأ بالتكليف ظهر من العدم الى الوجود. هذا المأمور المأمور به ظهر من العدم الى الوجود فالتكليف بالموجود سيكون تحصيل حاصل وهذا نظر الى مجموع الفعل فمن نظر الى مجموع الفعل قال انقطع التكليف ومن نظر الى ان التكليف يتعلق باوله فالتكليف لا ينقطع لان التكليف المقصود به اتمامه اتمام هذا الفعل فاذا كبر تكبيرة الاحرام شرع في الصلاة لكن ما اوجد مجموع الصلاة اوجد اول اركانها بس فالتكليف مستمر يستمر معه حتى تنتهي الصلاة فهو قادر على فعل بقية الصلاة ادائها فالتكليف يستمر معه حتى ينتهي. الذي انتهى منه من الاركان انتهى انتهى التكليف والذي بقي عليه يستمر معه حتى تنتهي. حتى تنتهي هذه الحقيقة المأمور بها التي هي الصلاة صار الخلاف لفظيا ان قلنا ان المراد بحال الفعل هو مجموعه اذا التكليف ينقطع لان الحقيقة هذه مأمور بها شرعا ظهرت من العدم الى الوجود فالايجاد الموجود محال وان كان المراد التكليف ان او ان كان التعلق التعلق التكليفي يتعلق وان كان التكليف يتعلق باول اجزائه كان المراد بحالة تكليف يعني اول اجزاءه اذن التكليف موجود والمراد به هو اتمام المأمور به التكليف يستمر الى اتمام هذه هذا المأمور به في حال هذه المسألة يعني انما يعني حاولنا بسطها وشرحها لغموظ ما فيها على ان ما ذكرت هذا قدر مختصر على ان ما ذكرت لا يقول قائل ان هذا اطالة لا هذا قدر مختصر في هذه المسألة ولو آآ رجع الى كتب الاصول آآ يعني لوجدنا ان بعض المصنفين يقولون هذه اغمض مسألة في الاصول وانا حاولت ابسطها قدر الامكان او اوضحها قدر الامكان. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلومة كونه مأمورا به معدوما وشرط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف يعني لابد ان يعلم المكلف حقيقة ما كلف بي ليمكن توجهه ليمكن ان يتوجه بقصده اليه فلو قيل لمكلف حديث الاسلام مثلا لو يعني رجل اسلم حديثه فقيل له زكي وهو لا يعرف ما ما معنى زكي ما معنى الزكاة كيف يمتثل؟ لا يمكن يمتثل لابد ان يعرف الحقيقة. قيل له صلي ما يعرف ما ما حقيقة الصلاة ما هذه الصلاة؟ لا يعرف هل يمكن ان يتوجه بقصده الى هذه الصلاة هل يمكن ان يمتثل لا يمكن ان يمتثل. اذا اذا لم يعلم حقيقته لا يمكن ان يتوجه بقصده اليه. واذا لم يتوجه بقصده اليه لا يمكنه ايجاده فلا يصح ان ان يؤمر المكلف بفعل يجهله انه لا يمكنه الامتثال معلوما كونه مأمور به لابد ان يعلم المكلف انه مأمور بهذه الصلاة او مأمور بهذا الصيام لانه لو لم يعلم كونه مأمورا به لم يتصور من يعني لانه اذا لم يعلم لانه اذا لم يعلم كون هذا الفعل مأمورا به لا يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله وقد يفعله لا على انه قرب وطاعة مأمورا بها فلا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات شخص يمكن يمسك من من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهو لا يدري ان هذا هذه هي حقيقة الصيام. يمسك على المفطرات فامساكه هذا اذا هو اذا لم يعلم انه مأمور به في رمضان مثلا او حتى على سبيل الاستحباب في غير رمضان لا يصح منه لا يصح منه اذا تكليف حتى يكلف بصيام رمضان لابد ان يعلم انه مأمور به اذا لم يعلم انه مأمورا به لا يصح منهم امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات فلو اوقع الفعل دون ان يعلم انه مأمور به انه مأمور به وآآ يعني قصد الامتثال لم يصح منه ثم قال معدوما يعني يشترط ان يكون المأمور به معدوما فيوجده المكلف صلاة لم يصلها بعد هذي معدومة الان هو مأمور بها لماذا لان الموجود التكليف به ايجاد موجود والايجاد ايجاد موجود محال من صلى الفجر اليوم لا يكلف باداء فجر اليوم هو يكلف باداء فجر كل يوم لكن اليوم اذا كان اداها خلاص على وجه صحيح خلاص الذي يكلف به هو المعدوم يعني ليوجده المكلف فيوجده المكلف اما التكليف بشيء موجود فلا شخص لم يؤدي زكاة هذا العام هذا معدوم هو مكلف بادائها شخص آآ عليه ظمان عليه ظمان اه مثلا اتلاف فادى عنه والده وهو يعلم ثم ذهب يؤدي هو نقول خلاص انت لست بمكلف سقط عنك الضمان سخط عنك الظمان وجد نحن نتكلم عن شيء معدوم ما دام انك لم توجد لم توجد الوفاء بعد فانت مكلف فاذا وجد الوفاء فانت غير مكلف لان هذا سيكون ايجاد الموجود ايجاد الموجود محال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المحكوم عليه فصل المحكوم عليه. الفصل السابق كان في المحكوم فيه وهو الفعل ومجال التكليف وهنا المحكوم عليه وهو المكلف وهو المكلف قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب العقل وفهم الخطاب يعني ان يكون عاقلا يفهم الخطاب فلابد منهما جميعا من العقل وفهم الخطاب جميعا ولا يكفي العقل فقط لانه لا يلزم من وجود العقل فهم الخطاب قد يكون عاقلا بالغا لكنه ناسي او آآ مغمى عليه مثلا فهؤلاء لا لا غير مكلفين رفع القلم عن ثلاثة ذكر منه والنائم حتى يستيقظ النائم حتى يستيقظ وكذلك الصبي كذلك الصبي فان عنده صبي مميز زيتي ان شاء الله لكن يعني الصبي الذي دون سن البلوغ قد يكون عنده شمل العقل لكنه لا يفهم الخطاب تمام الفهم فالفهم شرط للامتثال نفهمو شرط الامتثال والا كان تكليفا بما لا يطاق الا كان فهما او الا كان تكليفا بما لا يطاق ماذا عن السكران؟ ماذا عن السكران السكران ان كان بقي معه تمييز فهو مكلف قطعا باتفاقه وان لم يبق معه تمييز ذهب عقله فما حكمه هل هو مكلف او غير مكلف الصحيح مذهب الامام احمد وجمهور الفقهاء بل قال بعض العلماء انه مذهب مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب يقول الامام احمد رحمه الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم وفي رواية قال ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم هذا جنايته على نفسه هذا جنايته على نفسه يعني السكران سكران جنايته على نفسه والدليل على انه مكلف ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وهذا خطاب له في سكره. دليل انه قال حتى تعلموا ما ما تقولون فوجه اليه النهي في حال سكره هذا الاستدلال قد نوقش ونزع فيه لكن هو هذا ظاهره يعني هو المناقشات ورد عليها اجوبة وهكذا وايضا من الدليل على انه مكلف انه لم يذكر في الثلاثة الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع عنه القلم وهم الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والمجنون حتى يفيق فهؤلاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بانه رفع عنه القلم ولم يذكر ولم يذكر السكران فلو كان السكران ممن رفع عنه القلم فذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان السكران على الاصح مكلف بناء عليه فان طلاقه يقع طلاقه فان طلاقه يقع واذا وقع في قذف جلد حد القذف ونحو ذلك من الاحكام ونحو ذلك من الاحكام قال ولا تكليف على مميز وقيل بلى وقيل مراهق لا تكليف على مميز عند جماهير العلماء وذكره بعضهم اجماعا المميز لم يكتمل فهمه ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم وفي رواية حتى يكبر وفي رواية حتى يشب وعن الامام احمد رحمه الله رواية بتكليف المميز ورواية اخرى بتكليف ابن عشر سنين ودليل هذه الرواية حديث مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين فرقوا بينهم في المضاجع ففي هذا امر بالعقوبة عليهم قالوا ولا تشرع العقوبة الا لترك واجب هذه الرواية يا تكليف بالمميز او ابن عشر طبعا الجواب عن هذا الاستدلال ان الضرب هنا ليس ضرب عقوبة على ترك التكليف وانما هو ضرب تأديب ليعتاد العبادة وعن الامام احمد رحمه الله رواية بتكليف المراهق من هو المراهق هل هو الذي يستعمله الناس الان اصطلاح الشائع مراهق المكلف في اول تكليفه بالغ باول البلوغ يعني ابن ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر يسمونها مراهق. هذي تسمية غير غير صحيحة التسمة غير صحيحة المراهق هو من راهق الاحتلام وقاربه. يعني هو من دون من دون البلوغ. قريب منه ومن دون البلوغ قريب منه او قريبا منه هذا هو المراهق وقد اخذ الاصحاب هذه الرواية التي هي تكليف المراهق من قول الامام احمد رحمه الله تعالى في ابناء اربع عشرة قال الامام احمد رحمه الله في ابني اربع عشرة اذا اذا ترك الصلاة قتل اذا ترك الصلاة قتل يعني ردة وبناء عليه اخذوا هذه الرواية المراهق على اية حال الاصح انه لا تكليف على مميز فظلا عن اه لا تكشف عن علاء مميز الذي هو ابن اه سبع سنين الى الى البلوغ لا تكليف ثم قال رحمه الله والمكره المحمول كالالة غير مكلف وقيل بلى وبالتهديد والضرب مكلف الاكراه اما ان يكون اكراها ملجأ او غير ملجئ وبعبارة اخرى اما ان يكون اكراها لا تبقى معه القدرة والاختيار فيكون كالالة او تبقى معه القدرة والاختيار فالاول ذكره المصنف في قوله والمكره المحمول كالالة غير مكلف يعني المكره المحمول على الفعل على ان يفعل فعلا من الافعال كالالة بحيث انه سلبت منه القدرة وصار كالالة هذا غير مكلف لاننا لو قلنا بتكليفه لكان تكليفا بما لا يطاق وهو محال مثل ماذا القي من شاهق فوقع على انسان فقتله هذا كالآلة لا يمكنه ان يحترز لا يمكنه ان يحترز وبناء على ذلك نقول هذا غير مكلف هذا غير مكلف لاننا لو كلفناه فهذا تكليف ما لا يطاق ولا يستطيع ان يحترس وقيل بلى يعني وقيل بلى هو مكلف وهذا مبني هذا عند من يقول بانه يصح التكليف بما لا يطاق وتقدم انه قول اكثر الاشعرية يعني ان المكره المسلوب القدرة والاختيار مكلف وبالتهديد والظرب مكلف يعني المكره بالتهديد والضرب مكلف يعني المكره الذي اكراهه تبقى معه القدرة والاختيار كالاكراه بالتهديد والضرب. قيل له سنضربك افعل كذا والا ظربناك افعل كذا والا اه اخذنا ما لك افعل كذا والا والا هذا الاكراه تبقى مع القدرة والاختيار فمن قيل له اسرق من فلان والا ضربناك والا حبسناك والا اخذنا مالك والا آآ قتلناك والا هذا فيه قدرة واختيار اقتل فلان ولا قتلناك لا يجوز له ان يقتل لان هذا القود هذا يعني لا يجوز له ان يستبقي نفسه اه بذهاب نفس غيره ما دام من القدرة والاختيار موجودة لذلك آآ الاكراه على مثلا آآ آآ على سبيل المثال على ضرب آآ يعني غيره او الاكراه على الاتلاف اكراه على الاتلاف وان كان الاكراه على الاتلاف يعني قد يأتي فيه نظر اخر وهو الظمان على من المباشر او على المتسبب وهو المكره وهكذا ثم الاكراه عندنا في المذهب هل يكون في الاقوال او في الافعال فقط الاكراه عندنا في المذهب الافعال الاكراه بالافعال التي يعني يعني الاكراه الذي يترتب عليه الذي نقول انه مكلف والاكراه في الافعال بحيث انه يظمن ما فعله بحيث انه يضمن ما فعله او يضمن اثر فعله اذا كان الاكراه تبقى معه القدرة والاختيار اما الاكراه بالاقوال هذا لا يظمأ اثر فعليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اكره على قول كلمة الكفر ما يكفر لا يكفر هو تبقى معه القدرة والاختيار يجوز ان يصبر قد يقتل ولكنه يجوز له ايضا يباح له ان ينطق بكلمة الكفر ولا يضمن ذلك ولا ولا يترتب عليه اثر الاكراه بحيث انه انه يكفر هذا اكراه للاقوال. اذا المذهب عندنا ان الاكراه في الافعال. الاكراه في الافعال ذلك لو اكره على اه قذف فانه لا يجلد فانه لا يجلد وهكذا قال رحمه الله وتعلق الامر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل واما بمعنى تقدير وجوده فجائز يعني الامر التكليف هل يتعلق بالمعدوم الخطاب هل يتعلق بالمعدوم فنقول ما المراد بتعلق الامر بالمعدوم هل المراد طلب ايقاع الفعل منهم حال العدم هذا لا شك انه محال وهو باطل بالاجماع معدوم كيف يفهم الخطاب؟ فضلا عن ان يعمل بمقتضاه ثمان كل شروط التكليف منتفية عنه هذا المعدوم حال عدمه اما المعدوم تعلق الخطاب بالمعدوم بمعنى انه اذا وجد لزمه التكليف يعني بتقدير وجوده وجود شروط التكليف فيه هذا جائز هذا جائز. هذا معناه وتعلق الامر بالمعدوم. بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل. يعني اجماعا واما بمعنى تقدير وجوده فجائز يعني المعدوم متعلق بالتكليف بحيث اذا وجد ووجدت منه شروط التكليف الاخرى لزمه هذا التكليف هذا معنى التعلق هذا معنى التعلق وهذا صحيح. وبناء عليه نحن مخاطبون ومن بعدنا ممن سيأتي بعدنا مخاطبون مكلفون بي الشريعة وبالاوامر اذا وجدوا وجدت منهم شروط التكليف اليس التكريم مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مثلا بل كل من جاء بعدهم تعلق بالتكليف بشرط وجودهم او بتقدير وجودهم وجود شروط التكليف منهم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين