﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:16.450 --> 00:00:34.600
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس شرح كتابي غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله

3
00:00:35.400 --> 00:01:03.550
وكنا شرعنا في مسائل الخبر المتواتر وانتهينا الى شروطه قال رحمه الله تعالى وشرطه يعني المتواتر قبل ذلك كنا آآ بينا وجه لفظية الخلاف السابق في مسألة ماذا؟ مسألة العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري

4
00:01:03.750 --> 00:01:29.100
او نظري قال المصنف والخلاف لفظي والخلاف لفظي وبينا ان وجه ذلك ان الجمهور لا ينكرون توقف الخبر المتواتر على مقدمات تحصل في النفس ولكن لما كانت مقدمات لا يشعر بها

5
00:01:29.550 --> 00:01:54.300
مم قالوا هو ظروري فلا يقصدون بالضروري ما لا يحتاجه الى واسطة بل ما لا يحتاج الى استشعاري واسطة الى استشعار واسطة هذا نظر الجمهور واما ابو الخطاب ومن وافقه القول الثاني

6
00:01:55.400 --> 00:02:09.650
فانهم يقولون ما دام هناك واسطة اذا هو نظري. اذا هو نظري ما دام انه علم اه يتوقف على وسائط تحصل في النفس اذا هو نظري بغض النظر عن كونها

7
00:02:10.800 --> 00:02:34.650
يشعر بها او لا؟ فصار خلافه لفظيا وصار الخلاف لفظيا. قال المصنف وشرطه يعني المتواتر ان يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب العدد مأخوذ في حقيقة التواتر. العدد مأخوذ في حقيقة التواتر كما سيأتي عند قول المصنف ويعتبر فيه عدد

8
00:02:37.850 --> 00:03:00.250
فهذا يخرج ماذا يخرج خبر الواحد يخرج خبر الواحد و يخرج طبعا يعني آآ خبر الواحد اذا قلنا انه واحد او اثنين ثلاثة لم يبلغوا عددا يمتنعوا تباطم اعمال الكذب

9
00:03:01.400 --> 00:03:25.700
يعني قوله يبلغ عددا يخرج خبر الشخص الواحد  وكذلك مع قوله يمتنع التواضع مع الكذب قد يكون اه العدد يعني يحتارز به عن عدد قليل لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. فهذا احتراز من هذا

10
00:03:28.800 --> 00:03:58.950
وايضا قوله ان يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني عادة يمتنع تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب عادة وليس المراد هنا الامتناع العقلي اسم مراد هنا الامتناع العقلي بحيث انه

11
00:03:59.500 --> 00:04:26.000
يلزم من فرض وقوعه محال لا المقصود هنا الامتناع العادي يعني جرت العادة المستقرة الدائمة على مر الاعصار واختلاف الامصار ان هذا العدد اذا اخبر بخبر فانه يمتنع في النفس

12
00:04:26.400 --> 00:04:48.300
ان يكونوا قد تواضعوا على الكذب هذا هو هذا هو المراد قال لكثرتهم. الان يبين ما وجه امتناع التواطؤ على الكذب قال اما لكثرتهم او لدينهم وصلاحهم لكثرتهم اذا كان امتناع التواطؤ عن الكذب

13
00:04:48.850 --> 00:05:12.200
من جهة الكثرة فهذا هو هذا هو المتواتر لذاته. هذا الذي يفيد العلم الضروري بذاته فهنا يمتنع تواطؤهم على الكذب هذا العدد يمتنعهم على الكذب لانهم كثرة كاثرة فمن هذه الجهة

14
00:05:13.000 --> 00:05:33.250
يمتنع عن الكذب لا يتصور ان يتفقوا على الكذب وهذا احتراز عن ماذا لكثرتهم احتراز لماذا قال امتناع وتغضب عن الكذب لكثرتهم لان يعني يريد ان يقول ان هذه هي الجهة

15
00:05:33.400 --> 00:05:53.100
التي منعت التوطأة على الكذب لا جهة اخرى ففيها احتراز عن ماذا عن عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب من جهة كونهم مرسلين من الله عز وجل الرسل او الملائكة فهؤلاء

16
00:05:53.400 --> 00:06:10.900
يمتنع تعطى عن الكذب بل لا يصور منهم كذب لا بل يعني يمتنع عليهم الكذب اصلا يعني لما قال عدد يمتنع تطع الكذب قد يقول قائل انا اتيك بعدد يمتنع تواطؤهم عن الكذب الملائكة

17
00:06:11.250 --> 00:06:34.350
الرسل نقول هؤلاء عدد يمتنع عن الكذب لا لكثرتهم بل لجهة اخرى وهو كونهم رسلا او كونهم ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الى اخره فهنا المصنف لما قال لكثرتهم يريد ان يقول ان هذه هي الجهة

18
00:06:34.400 --> 00:06:57.150
التي جعلتنا نقول انه يمتنع تواطؤهم عن الكذب لا خصوص كونهم اه يعني على صفة معينة ككونهم رسلا او ملائكة ونحو ذلك اذا اذا كان امتناع الضغط على الكذب للكثرة فهذا هذا المتواتر

19
00:06:57.200 --> 00:07:16.300
ذاته او المفيد بالعلم العلم الضروري لذاته قال او لدينهم وصلاحهم او لدينهم وصلاحهم يعني يمتنع تواطؤهم على الكذب لا لكثرتهم لا لكثرتهم ولكن يعني هم هم عدد اولا لابد ان يكونوا عددا

20
00:07:16.500 --> 00:07:38.400
لكنهم ليسوا كثير ومع ذلك يمتنع تواطؤهم عن الكذب لماذا لانهم يعني اه على قدر من الدين والصلاح والصدق بحيث ان النفس لا يعني آآ لا تتصور ان هؤلاء يتفقون على الكذب. هل هم كثير؟ ليسوا كثير

21
00:07:39.150 --> 00:08:03.650
كالمسألة التي قبل لكنهم ائمة في زمانهم او هم كبار الصحابة مثلا آآ او كبار التابعين او آآ ائمة الزمان الى اخره وهذا موجود الرجل الواحد قد يخبر بخبر فلا يصدق هذا الخبر او يشك فيه

22
00:08:04.050 --> 00:08:27.250
ثم يأتي شخص اخر من طرف اخر لا يدري عن الاول ويخبر بنفس الخبر فيصدق مباشرة لماذا؟ لان هذا الرجل الثاني المخبر يعني فيه صفة آآ يعني تجعل الناس يعني يقبلون منها الاخبار مباشرة. الخلاف الاول مجهول الحال

23
00:08:27.400 --> 00:08:44.300
او المستور او الذي لا يدرى عن حاله فمثل هذا اه لا يصدق خبره مباشرة. اذا لدينهم وصلاحهم لدينهم وصلاحهم. هذا الذي اذا كان امتناع التواطؤ على الكذب المتواتر لاجل الدين والصلاح يعني للقرينة

24
00:08:44.550 --> 00:09:05.950
التي في المخبر فهذا متواتر يفيد العلم لغيره او متواتر يفيد العلم بالقرائن. يفيد العلم بالقرائن قد يقول قائل اليس الذي يفيد العلم بالقرائن هو الاحاد نقول قد تقدم لنا اشارة

25
00:09:06.050 --> 00:09:27.300
الى ان الاحاد قد يفيد العلم بالقرائن المنفصلة القرائن المنفصلة المنفصلة عن ذات الخبر يعني المصاحبة له منفصلة عنه واما القرائن المتصلة في نفس المخبر فهذا يكون من قبيل المتواتر يكون من قبيله المتواتر

26
00:09:27.850 --> 00:09:47.800
وهذي طريقة لبعض العلماء. وهذه طريقة لبعض الاصوليين بجعل المتواتر قسمين متواتر لذاته متواتر بالقرائن ويقصدون بالقرائن في المتواتر القرائن التي في نفس المخبر. يعني القرائن المتصلة واذا كانت القرائن المنفصلة فهذه

27
00:09:48.050 --> 00:10:09.050
اه هذا يفيد العلم اه هذا احاد يفيد العلم بالقرائن قال مستندين الى حس الشرط الثاني مستندين الى حس وما المراد بالحس؟ يعني مشاهدة او سماع او نحو ذلك البصر والسمع

28
00:10:11.100 --> 00:10:25.200
من اهم الحواس المتعلقة بالاخبار فلابد ان يكون اول الاسناد قد سمع او رأى يعني الصحابي مثلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مم او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا

29
00:10:25.650 --> 00:10:48.950
ثم هو يخبر عن سماعه او رؤيته ويخبرنا وسمعت رأيته الراوي الثاني يكون قد سمع الاول قل سمعت فلانا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت فلانا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:50.100 --> 00:11:09.450
او يقول رأيت فلانا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم او او غير ذلك ثم يخبر من بعده عن سماعه لمن فوقه وهكذا هذا معنى مستندين الى حس مستندينا الى حس

31
00:11:10.500 --> 00:11:31.350
وهذا القيد احتراز عن ماذا هذا احتراز من عن الاستناد الى العقل فلو اخبر الجم الغفير عن قضية عقلية ان الواحد نصف الاثنين هل يحصل به العلم هل نقول ان ما حصل

32
00:11:31.900 --> 00:11:48.150
اليقين بهذه القضية لما اخبرنا الجم الغفير بذلك؟ لا الواحد نصف الاثنين هذه قضية عقلية لا ترتبط بخبر المخبرين لا ترتبط بخبر المخبرين يعني من حيث العلم وعدم العلم هذا قضية قطعية

33
00:11:48.550 --> 00:12:13.100
عقلية وكذلك كما يمثلون كثيرا هل العالم حادث او متغير حدوث العالم هل العالم ما عفوا انه حادث او قديم حدوث العالم هذا هذي قظية ايظا عقلية فالاستناد اليها هذا استند الى دليل عقلي

34
00:12:13.250 --> 00:12:31.650
وليس استنادا الى خبر تواتر يعني ما نقول اننا حصل لنا اليقين بان العالم قديم العالم حادث اه لما اخبرنا الجم الغفير بذلك كذلك مثلا الضد اه مثلا قولنا الضدان لا يجتمعان

35
00:12:32.200 --> 00:12:48.000
هذه لم لم يحصل اليقين فيها من جهة خبر المخبرين لا بل هذه قضية عقلية محضة قضية عقلية محضة فالتواتر لا مدخل له في القضايا العقلية فالتواتر لا مدخل له في القضايا العقلية

36
00:12:49.150 --> 00:13:21.200
يقوم صنف مستوون في طرفي الخبر ووسطه مستوون هكذا عبر هكذا في المتن مخطوطا ومطبوعا مستهونا وتقديره وهم مستوون وهم مستوون يعني فيكون خبرا مبتدأ محذوف  وفي الشرح مستوينا مستوين او مستويين

37
00:13:21.800 --> 00:13:43.700
والامر سهل تقدير ممكن على اية حال التقدير ممكن اذا مستوون في طرفي الخبر ووسطه مستوون في طرف الخبر ووسطه المراد بالاستواء في طرفي الخبر ووسطه ان تكون الطبقات المتوسطة والمتأخرة

38
00:13:43.850 --> 00:14:08.550
بالغة عدد التواتر ومستندة الى الحس كما ان الطبقة الاولى كذلك اذا ان تكون الطبقات المتوسطة ومتأخرة بالغة بالغة عدد التواتر مستندة الى الحس كما ان الطبقة الاولى بالغ عدد التواتر ومستند الحس. هذا هو المراد بالتساوي

39
00:14:08.850 --> 00:14:27.750
وليس المقصود ان يكون العدد متفقا من اوله واخره يعني ليس المقصود ان يكون اذا كانت الطبقة الاولى مثلا عشرين فيكون الثاني عشرين والثالثة عشرين والرابع عشرين وهكذا لا المقصود ان ان الطبقة الاولى بلغت حد التواتر

40
00:14:28.400 --> 00:14:39.450
ثم طبقة ثانية بلغت حد التواتر. الثالثة بلغت حد التواتر كلها استندت الى الحس قد يكون بلوغ عدد التواتر في في الطبقة الاولى عشرين وفي الثانية ثلاثين وفي وفي الرابعة خمسين

41
00:14:39.550 --> 00:15:00.400
وآآ قد يكون في الخامسة اربعين وهكذا المهم ان يكون العدد يبلغ عدد التواتر يبلغ عدد التواتر هذا هو المراد بالاستواء في طرفه الخبري ووسطه يقال وسط ووسط وسط ووسط

42
00:15:00.700 --> 00:15:22.400
وما الفرق بين هل بينهما فرق؟ قيل لا فرق وقيل ثمة فرق بين الوسط والوسط الوسط بالتحريك والوسط فما هو الفرق بينهما قال بعض العلماء كل ما صلح موضعه كلمة بين

43
00:15:23.700 --> 00:15:54.250
فهو وسط بالاسكان كل ما صلح موضعه كلمة بين بين الظرف فهو وسط فتقول جلست وسط القوم جلست وسط القوم يعني بينهم او وسط الحلقة يعني بينهم بين اهل الحلقة

44
00:15:55.950 --> 00:16:26.600
وتقول صليت وسط الصف يعني في المنتصف الوسط بالتحريك المنتصف بحيث اه تتساوى المسافة آآ بينه وبين آآ طرف يعني آآ الجانب الايمن والجانب الايسر. تتساوى المسافة او تتقارب هذا الوسط بالتحريك

45
00:16:28.400 --> 00:16:55.100
واما الوسط فهو كلمة بين سواء تقاربت المسافة او تباعدت هذا وسط على اية حال هناك تفريقات اخرى ذكرها بعض العلماء ذكرها بعض العلماء ويكفي ما ذكرنا على اية حال

46
00:16:55.200 --> 00:17:29.350
يعني طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي كونهم وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان هل يشترط ان يكون كل واحد من المخبرين هذه مسألة. هل يشترط ان يكون كل واحد من المخبرين عالما متيقنا للخبر

47
00:17:29.650 --> 00:17:51.800
او يكفي ان يكون ضانا يعني نحن اولا لابد ان نتصور عندنا نفترض ان عندنا ان عندنا خبرا قد اخبر به عشرون او ثلاثون رجلا مجموع الخبر افادنا اليقين العلم

48
00:17:52.650 --> 00:18:12.200
تواتر لكن هنا هل نشترط ان يكون كل واحد من هؤلاء المخبرين قد حصل له العلم بالخبر اليقيني او يكفي ان يكون ضانا او يكفي او يكفي ان يكون ظانا

49
00:18:15.150 --> 00:18:48.400
هو لا اشكال الخبر هو متيقن بسماعه للخبر لكن هل لكنه ليس متحققا لوقوع الخبر يعني عندنا هؤلاء العشرون الذين رووا الخبر او الثلاثون الذين رووا الخبر مجموع مجموع يعني من مجموعهم من خبر مجموعهم حصل لنا العلم. نحن بالنسبة الينا الذين بلغنا الخطر الان

50
00:18:50.050 --> 00:19:07.150
بالنظر اليهم بالنسبة اليهم هم هل يشترط هم هم طبعا بالنسبة اليهم كل واحد منهم مستند الى الحس بمعنى انه سمع او رأى الذي فوقه فلا اشكال لا اشكال عندهم في

51
00:19:07.400 --> 00:19:29.700
في سماعهم للخبر لكن هل يشترط علمهم بوقوع الخبر هل يشترط ان يكونوا عالمين بما اخبروا به او يكفي ان يكونوا ظانين. هذه هي المسألة هذه المسألة مبنية على مسألة اصولية اخرى

52
00:19:32.200 --> 00:19:53.200
وهي المسألة السابقة هل العلم الذي يفيده التواتر ضروري او نظري اذا قلنا هو علم نظري هم المسألة السابقة التي تحدثنا فيها في الدرس الماظي وبدأنا آآ بالتعليق عليها سيرا في هذا هذا الدرس

53
00:19:54.500 --> 00:20:14.450
هل العلم الذي يفيده التواتر؟ علم ضروري او نظري بطبيعة الحال ان قلنا انه علم نظري هكذا يعني قرره بعض العلماء فلابد ان يكونوا عالمين لابد ان يكونوا عالمين لماذا

54
00:20:15.450 --> 00:20:32.800
لاحظ ان قلنا ان العلم الذي يفيده التواتر نظري وهو القول الاخر ليس قول الجمهور والنظر هو الذي يتوقف على بحث واستدلال ان قلنا هو نظري فلا بد ان يكون كل مخبر

55
00:20:33.150 --> 00:21:02.150
عالما لماذا كيف يكون كيف يكون السامع يحصل له العلم والمخبر ظان ما يمكن هذا كيف يكون السامع يحصل له العلم والمخبر ضانا علم السامع فرع عن علم المخبر علم السامع

56
00:21:02.200 --> 00:21:21.800
فرع عن علم المخبر فاذا قلنا انه خبر ان العلم الذي حصل به نظري يتوقف على بحث الاستدلال اذا لابد ان يكونوا عالمين لابد ان يكونوا عالمين حصل لهم نظر

57
00:21:22.250 --> 00:21:45.100
فتوصلوا الى هذا العلم ثم هم اوصلوا هذا العلم الى من بعدهم وهكذا لكن التحقيق ان هذا يعني لا حاجة اليهم لا حاجة لهذا الشرط اللي يشترط ان يكونوا عالمين

58
00:21:45.850 --> 00:22:10.550
او يكفي ان يكونوا ضانين لأننا ما ما المراد بالعلم هذي مسألة هل المراد هل يشترط هل المراد بالمسألة انه اشترط ان يكون جميع المخبرين عالمين هذا باطل هذا باطل

59
00:22:12.450 --> 00:22:37.200
لانه اذا كثرت اذا كثرت الاعداد لا نستطيع الجزم بان كل واحد من المخبرين عالم بمعنى انه متيقن لا يستطيع. ولو اشترطنا ذلك لبطلت الاخبار والتواتر لصعوبة التحقق من اه علم كل واحد ويقينه

60
00:22:37.850 --> 00:23:00.850
فلا بد ان يكون بعظهم ظانا وان كان المراد ان يكون بعضهم عالمين اهذا متحقق اصلا من من الشروط السابقة هذا من لوازم اه الشروط السابقة التي هي ان يبلغ عددا يمكن ان تعطهم على الكذب

61
00:23:01.150 --> 00:23:16.200
اه مستعدين ان انا احس اه مشتمون في اه وصلت الخبر واخره هذا لازم لانه لابد ان يكون بعضهم حصل له العلم ولا سيما الطبقة الاولى لا سيما الطبقة الاولى

62
00:23:19.700 --> 00:23:48.800
هذه الشروط لا تجتمع عادة في مجموع مخبرين الا ويكون قد تحقق العلم في بعضهم لابد اذا الظابط عندنا حصول العلم كما سيأتي في العدد حصول العلم بصدق الخبر فاذا حصل العلم

63
00:23:49.000 --> 00:24:13.100
مم فقد علمنا ان الشرائط متحققة وليس الضابط عندنا ورشة ظابط بحصول العلم ان يسبق ليس الضابط في حصول العلم للسامع ان يسبق العلم للمخبرين. لا هذا ليس ليس بظابط وليس بدقيق لما بينا

64
00:24:14.550 --> 00:24:36.700
على اية حال هذه مسألة يعني مبنية على مسألة سابقة فالحاصل ان قوله وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان الاصح ماذا انه لا يشترط او نقول الاصح

65
00:24:36.800 --> 00:24:58.950
ان هذه المسألة يعني لا حاجة لها لماذا لانه ان اريد بكونهم عالمين جميعا ان جميعهم عالم متحقق متيقن من وقوع الخبر فهذا عسير وقد يترتب عليه اه بطلان التواتر

66
00:24:59.550 --> 00:25:16.550
لانه كلما كثر العدد عسر علينا التحقق من علمي كل واحد فلابد ان يكون بعضهم ظانا وان يريد ان يكون بعضهم عالما فهذا لازم من الشروط السابقة لازم من شروط السابقة

67
00:25:18.650 --> 00:25:37.900
ونحن نشرح ما ذكر المصنف الا يقل قائل هذا صعب وهذا يعني آآ طوق مستواي او نحو ذلك نحن نقول هذا الكتاب من يريد يدرس لابد ان يدرس شيئا قبله

68
00:25:39.550 --> 00:26:05.000
و العلم بالتعلم الفهم بالتفهم وبالمراجعة والسؤال الانسان يدرك ان شاء الله يعني بغيته اما ان نترك مثلا بعض المسائل او ان لا نشرحها او آآ يعني نهمل بعض آآ جملها

69
00:26:05.700 --> 00:26:38.950
اه للنزول الى مستوى بعض الطلبة هذا ليس بجيد هذا ليس بجيد بل من كان بمستوى اه انزل يتقوى ليرتفع اما اذا نزلنا فانه لا يحصل التقوي والارتفاع ونسأل الله الاعانة والسداد. قال المصنف رحمه الله ويعتبر فيه عدد يعني ايضا يشترط فيه عدد. يشترط فيه

70
00:26:39.000 --> 00:27:05.050
عدد وهل هذا العدد محدد اوليس بمحدد يقول المصنف واختلفوا في قدره واختلفوا في قدره يعني اولا نقول لا بد من عدد لا بد من عدد هذا خلاص واظح بالنسبة للمتواتر كما قلنا انه مأخوذ في معناه

71
00:27:06.250 --> 00:27:24.950
ثم كم هذا العدد هل هو محدد اختلفوا في قدره. قال بعضهم كما سيأتي او سيذكر المصنف على اية حال الاقوال قال والصحيح لا ينحصر في عدد والصحيح لا ينحصر في عدد

72
00:27:25.500 --> 00:27:41.300
يعني العدد شرط لكن لا حد له فمتى حصل العلم علمنا ان العدد قد كمل او كمل اذا العدد شرط لكنه على الصحيح ليس له حد محدود بل عندن الظابط الظابط عندنا

73
00:27:41.500 --> 00:28:07.750
هو حصول العلم متى ما حصل العلم للسامع لقد تبينا اكتمال عدد التواتر فقد تبينا اكتمال عدد التواتر فعندنا ثلاث درجات عدد ناقص عن حد التواتر عدد عدد الكمال عدد

74
00:28:08.550 --> 00:28:36.650
الكثرة والزيادة عدد الناقص هذا يخبر بالخبر لكن لا يحصل العلم ما يحصل العلم عدد الكمال هذا هو العدد الذي حصل عنده العلم تماما قد يكون العدد في الواقعة الاولى حصل عنده العلم بعشرين وقد يكون في الواقع الثاني بثلاثين وقد يكون في الواقع الرابعة بخمس وثلاثين

75
00:28:36.650 --> 00:29:05.500
وهكذا وهناك عدد كثرة او زيادة عن حد التواتر المشكلة عندنا ما هي اننا لا نستطيع ان نضبط تماما بدقة العدد الذي حصل عنده العلم عنده العلم او حصل به العلم

76
00:29:05.700 --> 00:29:32.800
لا نستطيع عسير جدا يعني مثل عقل الصبي عقل الصبي يكمل شيئا فشيئا هل هناك لحظة معينة نحن نكتشفها نقول الان عقل الصبي الان في هذه اللحظة كمل هذا عسير جدا

77
00:29:33.100 --> 00:30:02.550
ولذلك الشارع جعل للتكليف علامات ظاهرة جعل للتكليف علامات طاهرة وانتم تعرفونها ها آآ مثلا الاملاء او الانبات الشعر الخشن حول القبل اول خمس عشرة هذي علامات ظاهرة تدلنا على ان الصبي قد كمل عقله

78
00:30:02.700 --> 00:30:23.150
لكن ما هي هذه اللحظة الدقيقة التي كان عندها العقل لا قد يعسر علينا يعني تبينها قد يكمل عقله قبل يومين ويمني بعد ثلاث ايام مثلا يعني او بعد يعني لا يحصل لا تظهر لنا العلامة الا بعد ايام

79
00:30:23.650 --> 00:30:41.400
وهكذا هذا بالنسبة لعقل الصبي. كذلك عدد التواتر نحن نقول هناك عدد قد بلغ عنده هذا عدد حد الكمال قد كمل العدد وحصل به العلم قد يكون يختلف من قضيتنا قضية

80
00:30:42.800 --> 00:31:00.850
فهذا العدد حصل به العلم فما زاد فهو زيادة في العدد هل يمكن ظبطه؟ نقول الضابط عندنا حصوله علم متى ما حصل العلم عرفنا اكتمال العدد متى ما حصل العلم عرفنا اكتمال العدد

81
00:31:05.100 --> 00:31:41.650
قال وظابطهما حصل العلم عنده وظابطه ما حصل العلم عنده مثلا الانسان لما يشرب الماء فيرتوي بالماء هو يشرب شيئا فشيئا ثم يشعر بالارتواء شعوره بالارتواء هل حصل دفعة فجأة هكذا او حصل شيئا فشيئا حصل شيئا فشيئا. كذلك الشبع

82
00:31:42.000 --> 00:31:59.450
من يأكل يحصل له الشبع شيئا فشيئا. كذلك عدد التواتر يحصل العلم شيئا فشيئا حتى يكتمل الذي شبع او ارتوى من الماء يصل الى حد يقول خلاص انا لا حاجة لي

83
00:31:59.750 --> 00:32:19.900
فوق ذلك كذلك المخبر السامع قد يبلغ الى حد يقول خلاص لا حاجة لي الى اه يعني مخبر اخر العدد الذي اخبرني يكفي وقد يعني حصل عندي اليقين بهذه الواقع او تلك

84
00:32:21.800 --> 00:32:36.350
ذكر المصنف بعد ذلك بعض الاقوال الضعيفة في تحديد التواتر قيل اثنان وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك فمن قال انه اثنان مثلا

85
00:32:36.450 --> 00:32:56.400
هم بناء على ماذا؟ قال لانه هو البينة في الشهادة بينة تامة مم اشهدوا شهيدين من رجالكم طيب من قال اربعة؟ قال اربعة بينات الزنا بينت الزنا هي اكثر بينة في الشريعة

86
00:32:57.250 --> 00:33:20.600
بالنسبة لي الحدود طيب من قال خمسة قال هو اكثر من من بينة من بينة الزنا اذا كانت اكثر البيانات اربعة فخمسة حد التواتر خمسة حد التواتر لان البينة قد تكذب لكن خمسة خلاص هذا تجاوز الحد الشرعي

87
00:33:22.250 --> 00:33:40.300
وبعضهم ذكر يعني امرا اخر وهو عجيب يعني قال انها ان الخمسة هم عدد اولي العزم من الرسل ومن قال انهم عشرون قال لقوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين

88
00:33:41.150 --> 00:34:01.000
ومن قال سبعون طبعا قال بعضهم اربعون قال هو عدد الجمعة سبعون قال قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا هم قالوا انما خصهم بهذا العدد ليخبروا قومهم اذا رجعوا اليهم. لماذا اختار موسى قومه سبعين رجل؟ لماذا سبعين؟ لماذا لم يكن ستين خمسين

89
00:34:04.000 --> 00:34:24.100
خصهم بهذا العدد حتى يخبروا قومه اذا رجعوا اليهم ويكون خبرهم يقينيا هكذا ذكروا اية حال وهذه تحديدات كلها يعني ضعيفة ضعيفة ولماذا هي ظعيفة انها متعارضة فيما بينها و

90
00:34:24.150 --> 00:34:47.200
وبيناتها في نفسها ايضا ليست قوية ليست بقوية نعم قال رحمه الله ولا تشترط العدالة انتهينا من الشروط انتقل الى ما ليس بشرط مما يتوهم انه شرط ما ليس بشرط مما يتهم انه شرط. قال ولا تشرط العدالة والاسلام

91
00:34:48.500 --> 00:35:13.450
يعني لا يشترط ان يكون المخبرون عدولا او مسلمين بل حتى لو كان بعضهم غير مسلم او غير عدل فلا بأس لماذا لانه من حيث الكثرة قد استغنى عن اوصاف المخبرين

92
00:35:14.450 --> 00:35:41.200
لانه من حيث الكثرة قد استغنى عن اوصاف المخبرين العدالة والاسلام انما تشترط في الشهادات واخبار الاحاد التي تفيد الظن واما التواتر فانه يفيد العلم الضروري او النظري فهو مستغن عن اعتبار اوصاف المخبرين التي تقوي الظن

93
00:35:42.900 --> 00:36:07.200
ولا سيما اذا كان يعني قد افاد العلم من جهة الكثرة اما لدينهم وصلاحهم فنرى عين اوصاف المخبرين كما تقدم قرائن المتصلة فلا نقول انه شرط بالنسبة للدين والصلاح لكن نقول لا شك انه اذا حصل فهو مقو للخبر

94
00:36:07.550 --> 00:36:26.300
او مقوي الخبر اه المتواتر الذي يفيد العلم بالقرينة لانه عدد لم يعني آآ لانه لم يفد العلم من حيث الكثرة لكنه افاده من حيث آآ يعني الاوصاف الموجودة في المخبرين

95
00:36:30.700 --> 00:36:53.150
قال ولا عدم انحصارهم في بلد او عدد ولا عدم انحصارهم في بلد او عدد طبعا بالمناسبة يعني بعضهم قد يصنف كل ما افاد بالقرينة من اخبار الاحاد وانا قلت لكم انها طريقة لبعض اهل العلم قالوا ان التفريق بين القراءة المتصلة والمنفصلة

96
00:36:53.400 --> 00:37:08.850
من اذا كانت القراءة متصلة فهذا متواتر بالقرينة واذا كانت قرائن منفصلة فهذا احد يفيد العين بالقرينة قال ولا عدم انحصار في بلد وعدد يعني لا يشترط ان يكونوا متفرقين

97
00:37:09.250 --> 00:37:26.850
هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في بلد ولا يشترط ان يكون عددهم غير منحصر حتى لو عرفنا العدد ما في اشكال يعني عدم الانحسار ليس بشرط عدم الانحسار ليس بشرط

98
00:37:27.450 --> 00:37:53.900
ما هو ليس لانحسار عدم الانحسار المشترط يقول من شروط المتواتر الا يحصرهم بلد ولا يحصيهم عدد نقول هذا اسم صحيح وهذا ليس بشرط فعدم الانحسار ليس بشرط خلافا لمن شرط

99
00:37:54.550 --> 00:38:09.450
لماذا لانه قد ينحصر في بلد ويحصل بخبرهم العلم قد ينحصرون في مكان ويحصر بخبر من العلم قد ينحصرون في عدد ويحصل بخبر من العلم الحجاج لو حدث لهم ما يصدهم عن الحج

100
00:38:10.450 --> 00:38:29.100
هم في مكة فحصل لهم حدث صدهم عن الحج او او عن بعض الاركان فاخبروا بذلك هم مجتمعون في مكان واحد في بلد واحد ومع ذلك يفيد خبرهم العلم او مثلا

101
00:38:30.200 --> 00:38:54.150
اهل الجامع في صلاة الجمعة او في خطبة الجمعة حدث شيء لخطيب الجمعة مثلا تخلف عن الخطبة تأخر فقام احد المصلين فخطب فاخبر المصلون في هذا المسجد بهذا وهم محصورون

102
00:38:54.200 --> 00:39:14.150
مئة رجل سبعين رجل اكثر اقل يمكن انحصارهم في عدد وفي مكان ومع ذلك خبرهم يفيد العلم خبرهم يمكن ان يفيد العلم اذا عدم الانحصار ليس بشرط ليس بشرط. قال ولا عدم اتحاد الدين والنسب

103
00:39:14.800 --> 00:39:41.000
يعني بعضهم اشترط في المخبرين الا يتحد دينهم ولا نسبهم حتى يكون الخبر متواترا لابد ان يكون بعض المخبرين المسلمين وبعضهم مثلا نصارى وبعضهم اه يهود وبعضهم كذا وبعضهم مثلا من قبيلة بني تميم وبعضهم من قبيلة

104
00:39:41.250 --> 00:40:09.300
اه مثلا اه مثلا اه من قريش وبعضهم اه من قبيلة كذا وبعضهم من قبيلة كذا و يعني هذا يعني لو اشترطناه لما لما وجد لنا خبر متواتر هذا شرط عسير جدا اذا نحن نقول

105
00:40:10.000 --> 00:40:24.300
ليس بس بشرط ليس بشرط هذا ليس بشرط عدم اتحاد الدين والنساء ليس بشرط فنقول هو متواتر سواء اتحد دينهم او اختلف اتحد نسبهم او اختلف ما في ما في اشكال

106
00:40:27.500 --> 00:40:49.200
لان العبرة ليست في هذه الاوصاف انما هي بالنظر الى الكثرة الكافرة التي تجعل النفس تمنع او تجعلنا نمنع آآ التواضع مع الكذب. او او نمنع تصور تواطئهم على على الكذب

107
00:40:53.750 --> 00:41:24.550
وقد يقول قائل اننا اشترطنا هذا الشرط لانه لو اتحد دينهم لا امكن ان يتواطؤوا على الكذب كما يتواطأ اليهود على الكذب سماعة كانون السحت وكما يتواطأ الروافض على الكذب في كثير من الامور

108
00:41:25.800 --> 00:41:43.600
فنقول ماذا ما الجواب ايراد هذا ايراد لابد ان نجيب عنه قد يقول قائل هذا لا بد منه لانه لو لانه لو اتحد دينهم لتصور امتناع تواطؤهم على الكذب واشهر مثال اليهود والروافض

109
00:41:44.850 --> 00:42:09.200
كذب عندهم الكذب يعني من الدين عندهم قصد الروافض فما الجواب نقول هات الشروط هات شروط المتواتر هل هي منطبقة عندهم لا تكاد تنطبقها لا تجدهم في اخبارهم الكاذبة قد انطبقت الشروط المتواترة الثلاثة والاربعة

110
00:42:09.350 --> 00:42:34.500
تا تنطبق هي كذبة صدرت من بعضهم في زمن من الازمان ثم اشتهرت في من بعده ولا يكونوا مستندين الى حس في كثير من الطبقات ولا يتحقق العدد الذي يبلغ التواتر في كثير من الطبقات

111
00:42:36.550 --> 00:42:56.400
اذا نحن لا ننظر الى العدد فقط ولا ننظر الى قضية امتناع الكذب يعني من جهة واحدة لابد ان نطبق حتى يكون الخبر متواترا نطبق الشروط هؤلاء يتصور كذبه يتصور اتفاقهم على الكذب يتصور

112
00:42:59.350 --> 00:43:24.350
هل هذا يبطل لنا شرط التواتر ولا نقول هات الشروط الاخرى وطبق فلا تكاد تجد انطباق الشروط عليها اخبار الروافض حتى يقال ان اخبارهم مثلا متواترة  ثم ان مثلهم يتصور امتناعه يتصور تواطؤهم عن الكذب ولو كثروا

113
00:43:25.000 --> 00:43:48.800
يتصوروا تواطؤ مع الكذب ولو كثروا لا من جهة لا بالنظر الى يعني يعني من جهة ما عندهم في نفس دينهم من التدين بالكذب فهذا اعتبار هذه يعني خصوصيات معينة هي التي جعل اثناء نرد مثل هذا الخبر

114
00:43:49.650 --> 00:44:01.950
على اية حال نحن في شرط ماذا؟ هل يشترط اتحاد الدين عدم اتحاد الدين نقول لا سواء اتحد الدين او اختلف الدين الدين واختم هالدين مع مع الشروط الاخرى قال وعدم

115
00:44:02.150 --> 00:44:22.450
ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به يعني لا يشترط في افادة التواتر العلم خلو السامع من نقيض المخبر به يعني خلو ذهنه يعني سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به او لا يعتقده

116
00:44:23.400 --> 00:44:54.650
يعني انا سامع بلغني الخبر انا سامع بلغني الخبر هل يشترط في افادة التواتر العلمي انك حين اخبرتني اني اني انا خالي الذهن اه يعني ركزوا في المسألة هل يشترط

117
00:44:55.600 --> 00:45:20.200
لكي يفيد خبر التواتر العلم واليقين ان السامعين حينما بلغهم الخبر لابد ان يكونوا خالي الذهن من اي اعتقاد حوله هذا الخبر هل يشترط ذلك نقول الصواب انه لا يشترط

118
00:45:21.100 --> 00:45:47.850
يعني سواء كان السامع خالية الذهن او كان يعتقدون قيظ المخبر به او كان يعتقد نقيض المخبر به فكله يفيد التواتر ولا يضر يعني لو افترظ بالمثال يعني لو مثلنا

119
00:45:48.050 --> 00:46:07.550
لو اخبر عدد يمتنع تواطؤهم عن الكذب عن قصة فتح مكة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة او اخبر عن احداث الهجرة النبوية جاءنا عدد كبير يخبرنا عن عن ما حصل في الهجرة

120
00:46:08.150 --> 00:46:20.950
او عن عن فتح مكة باعتبار انهم ان الصحابة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كثيرا من الاشياء عدد كبير من التواضع مع الكذب وهكذا نقل طبقة بعد طبقة

121
00:46:21.850 --> 00:46:39.100
بالنسبة لطبقة السامعين الان الان الذين وصلهم الخبر هل يشترط ان يكونوا كلهم لم يسمعوا بفتح مكة او حتى لو كان بعضهم يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة مثلا

122
00:46:39.550 --> 00:46:49.550
او يعتقد ان هذا لم يقع اصلا يعتقد في في نفسه يعتقد انه قيظ. يعتقد انه نقيظ نحن نخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهو يعتقد انه لم يفتح مكة مثلا

123
00:46:50.500 --> 00:47:11.000
نقول الصحيح انه لا يشترط سواء كان يعتقد النقيض المخبر به او لا يعتقد نقيض المخبر به فانه يفيد العلم لان الكثرة الكافرة في العدد تدفع هذا هذا النقيض الذي في النفس

124
00:47:12.200 --> 00:47:30.750
يعني لو فرضنا اني انا كنت اعتقد خلافة اه نقيض هذا هذا الخبر فالكثرة التي وصلتني تدفع هذا النقيض وتزيله تدفع هذا النقيض وتزيله وتحل محله العلم اليقيني والمحل له العلم اليقيني

125
00:47:31.500 --> 00:48:03.000
وهكذا في قضايا كثيرة قد يكون الانسان يعتقد نقيضه يعتقد نقيضه فيقال لانسان مثلا على سبيل المثال والتقريب هم ان مثلا اليوم الفلاني ان اليوم الفلاني  قد حصل فيه قد حضر فيه مثلا قد مثلا ان المكان الفلاني ان المكان الفلاني

126
00:48:03.100 --> 00:48:29.900
قد نزل فيه الامير او الوجيه او العالم الفلان وانت في نفسك اعتقاد ان هذا العالم اما انه مات او انه بعيد عن هذا المكان ولا يظن انه يأتيه في نفسك اعتقاد النقيض المخبر به

127
00:48:32.200 --> 00:48:53.100
لكن حينما اخبرك هذا العدد الكبير والجم الغفير اندفع هذا النقيض من نفسك وصدقت هذا موجود هل يشترط ان تكون خالي الذهن؟ نقول الصواب انه لا يشترط الصواب انه لا يشترط. اذا هذا معنى قوله ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به. يعني بحيث يكون خالي الذهن

128
00:48:53.850 --> 00:49:08.700
هل يشترط ان ان يكون خالي الذهن ولا يعتقد نقيض من الخروبيين نقول لا سواء كان خالي الذهن قرية ذهني او كان معتقدا لناقض المخبر به اذا حصل الخبر التواتر بشروطه فانه يفيد العلم ويدفع هذا النقيض

129
00:49:09.200 --> 00:49:28.500
قال اصنف كتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله ممتنع وكتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله ممتنع يعني هذه مسألة هل اهل التواتر هذا العدد الذي نحن كنا نتكلم عنه المخبرون الجمع الغفير هل

130
00:49:28.950 --> 00:49:49.850
اه يتصور ان يكتموا ان يكتموا ما تحتاج الامة الى نقله عند جماهير العلماء لا لا يتصور ان اهل التواتر يكتمون ما تحتاج الامة الى نقله عندنا خمسون سبعون مائة

131
00:49:49.950 --> 00:50:10.250
من اهل التواتر قد علموا بالحس يعني بالرؤية والمشاهدة عن امر تحتاج الامة الى نقله هل يتصور في مطرد العادة ان يكتموا هذا الخبر عند جمهور العلماء لا يتصور لا يتصور

132
00:50:10.400 --> 00:50:33.600
خلافا لمن؟ للامامية الروافض انهم زعموا ذلك وبنوا عليه مم كتمان النص على امامة علي رضي الله عنه قال قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم كتموا النص الذي نص به النبي صلى الله عليه وسلم على امامة علي رضي الله عنه

133
00:50:34.800 --> 00:50:59.450
قالوا هذا يدل على انه يمكن ان لاهل التواتر ان يكتموا ما يحتاج الى نقله وهذا باطل وهذا باطل لماذا لان كتمان اهل التواتر للحق بمنزلة تواطؤهم على الكذب لان كتمان اهل التواتر للحق

134
00:50:59.550 --> 00:51:17.750
هو بمنزلة تواطؤهم على الكذب فاذا كان تواطؤهم على الكذب ممتنعا في مضطرد العادة فكتمانهم الحق ممتنع ايضا يعني لا لا يصح ان نقول انه يمتنع تواطؤهم على الكذب ثم مع ذلك نقول يتصور كتمانهم للحق لا يصح

135
00:51:18.800 --> 00:51:37.850
لان كتمانهم للحق بمنزلة التواطؤهم على الكذب. بمنزلة تواطؤهم على الكذب واذا قلنا انه يمتنع تواطؤهم على الكذب فانه يمتنع ايضا كتمانهم لي للحق. امتنعوا كتمانهم للحق ثم قال المصنف رحمه الله تعالى

136
00:51:37.900 --> 00:51:58.550
وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف يعني هل يجوز على عدد التواتر الكذب في في اه في الخبر يعني من باب الجواز العقلي فقط الان انتهينا من الجواز العادي او او في مطارد العادات انتهينا من هذا. الان عقلا هل يتصور عقلا

137
00:51:59.000 --> 00:52:24.450
او هل اه يعني يجوز عقلا ان يكذبوا في خلاف في خلاف عقلا فيه خلاف قالوا بعض اهل العلم قال انه يمتنع عقلا وعادة و بعضهم قال انه يمتنع عادة واما عقلا فلا يمتنع. واما عقلا فلا يمتنع

138
00:52:25.000 --> 00:52:45.700
ولعل هذا هو الاقرب لماذا لاننا كل كلامنا الماظي في مضطرد العادات كلامنا العادي الماظي في مطردي العادات ومستقرها او مستقرها وليس في الجواز العقلي. فالجواز العقلي اوسع من ذلك

139
00:52:48.000 --> 00:53:03.550
ومعنى الجواز العقلي لا لا يلزم من فرض وقوعه محال كما يعبر به كثيرون. لا يلزم من فرض وقوعه محال يعني محال لذاته لا يلزم فرض وقوعه محال لذاته فنحن عقلا

140
00:53:03.850 --> 00:53:29.250
نتصور عقلا عقلا نتصور ان يكذب بعضهم هذا العقل لا يدفعه ولا يمنعه لكنه لكننا نقول انه يمتنع عادة. انه يمتنع عادة فلا يصح عادة ولا يجوز عادة ولا يقع عادة ان اهل التواتر يكذبون. ان العدد الكبير

141
00:53:29.300 --> 00:53:47.200
الغفير الذي انطبقت عليه الشروط آآ يقع منهم الكذب لا يتصور اتفاق مع الكذب اذا هو من الممتنعات العادية من الممتنعات العادية مثال ايش الممتنعات العادية؟ الحجر نفسه هل ينقلب ذهبا

142
00:53:48.300 --> 00:54:12.450
هذا يمتنع عادة لكن عقلا متصور البحر هل ينقلب لبنا وعسلا هذا في العادة الكونية والسنة الكونية هذا غير يعني هذا ممتنع لكن عقلا يجوز ولذلك الله عز وجل اخبر ان من اه يعني من كرامة اهل الجنة ان لهم هم

143
00:54:12.650 --> 00:54:40.450
انهار من عسل مصفى ومن لبن ومن خمر الى اخره فالكلام هنا في الممتنعات العادية للممتنعات العقلية بذاتها وعلى اية حال هذه المسألة التي هي هل يجوز الكذب على عدد التواتر

144
00:54:41.100 --> 00:54:59.100
هي مأخذ المسألة التي قبلها وهي مسألة ماذا هل هل يجوز هل يتصور آآ هل كتمان اهل التواتر ما يحتاجون نقله؟ ممتنع او واقع هذه المسألة هل جواز الكذب على عدم التواتر؟ هي مبنى المسألة الماظية او ماخذها

145
00:54:59.550 --> 00:55:20.600
ان قلنا بجواز الكذب عليهم عادة فانه يجوز عليهم الكتمان يجوز عليهم الكتمان لان الكتمان كتمان الحق بمعنى الكذب وان قلنا لا يجوز عليهم الكذب لم يجوز الكتمان طيب هل اذا قلنا انه يجوز عقلا

146
00:55:23.250 --> 00:55:42.200
فانه يجوز اذا قلنا انه يجوز عقلا وقوع الكذب منهم فانه يجوز ايضا آآ عقلا كتمان ما يحتاج الى نقله نعم عقلا هذا لكن ليش كلامنا فيه اصلا كلامنا في العادة كلامنا في العادة

147
00:55:43.700 --> 00:55:53.700
طيب قال وذهب قوم الى ان ما حصل به العلم في واقعة او شخص افاده في غيرها ولغيره مما شاركه في السماع من غير اختلاف وهو صحيح ان تجرد عن القرائن اما

148
00:55:53.700 --> 00:56:21.550
مع اقترانها به فيجوز الاختلاف هذي مسألة ما حصل به العلم في واقعة خبر حصل به العلم في واقعة او حصل به العلم لشخص خبر نضرب مثال يعني خبر اذا فرضنا خبرا لاهل التواتر

149
00:56:21.950 --> 00:56:39.850
حصل به العلم للسامعين في واقعة من الوقائع او لشخص من الاشخاص فيلزم ان يحصل بنفس الخبر العلم في كل واقعة آآ غيرها كيف او بنفس بنفس الصفة يعني اذا اخبر

150
00:56:40.100 --> 00:57:02.900
افترظنا ان مئة شخص اخبروا بموت زيد وحصل العلم بخبرهم افترضنا ان مائة شخص اخبروا بموت زيد مائة ثمانين المهم انه عدد محدد يعني القصد المثال اخبروا بموت زيد وحصل العلم بخبرهم

151
00:57:04.050 --> 00:57:31.150
اذا اخبروا اذا اخبر نفس المخبرين بموت عمرو يلزم ان يفيد ان يفيد العلم واليقين او اخبروا او نفس المخبرين اخبروا بتزوج عمرو بزواج عمرو من هند فانه يحصل به العلم. لماذا؟ لانها لان خبرهم لما افاد العلم في الواقعة الاولى يلزم ان يفيده في الواقعة الثانية وفي الواقعة الثالثة وفي

152
00:57:31.150 --> 00:57:50.800
الواقعة الرابعة. هذا هذا الخبر متواتر. هذا شأن الخابرين المتواتر هذا شأنه الخبير المتواتر وكذلك اذا افاد هؤلاء العلم لمحمد انا الان سامع افادوا العلم باحمد هم يلزم ان يفيد نفس المخبرين العلم لبكر وزيد وعمرو الى اخره

153
00:57:52.850 --> 00:58:13.850
فاذا افاد اذا افاده في واقعة افاده في غيرها واذا افاده لشخص افاده لغيره وهكذا. لماذا؟ لاستواء القظايا والاشخاص في في ذلك باستواء القظايا والاشخاص في ذلك فهذا خبر اجتمعت فيه شروط المتواتر اجتمعت فيه. شروط التواتر

154
00:58:14.200 --> 00:58:33.000
فحصل العلم لزيد اذا يحصله لعمرو يحصله لبكر الى اخره حصل العلم في واقعة الف في واقعة موت زيد يحصله في واقعة زواج عمرو يحصله في واقعة آآ آآ مثلا مرض بكر يحصله في واقعة آآ

155
00:58:33.000 --> 00:58:59.050
اه وظيفتي حصول فلان على الوظيفة الى اخره وهذا كما اشرنا سابقا في المتوتر لذاته اما اذا كان الخبر هذا طبعا هذا الكلام في مائدة تجرد الخبر عن القرائن اما اذا كان الخبر قد اتصلت به قرائن هم

156
00:59:00.500 --> 00:59:16.900
فانه يجوز الاختلاف وهذا معنى قوله اما مع اقترانها به وقال وهو صحيح ان تجرد الخبر عن القرائن اما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف يعني اذا تجرد الخبر عن القراءة المتصلة

157
00:59:17.600 --> 00:59:34.400
اذا افاد العلم في واقعة نفيده في غيرها واذا فاده لشخص افاده في غيرها اما اذا كان حصول العلم بسبب تلك القرائن المتصلة بالخبر فلا يلزم ان يكون خبرهم خبر هؤلاء المئة او الثمانين

158
00:59:34.550 --> 00:59:54.300
يفيد العلم في كل واقعة ولكل سامع. لماذا؟ لامكان التفاوت في القرائن بحسب الوقاع والاشخاص فلا يبعد ان يسمع اثنان خبرا واحدا فلا يبعد ان يسمع اثنان خبرا واحدا وقد احتفت بذلك الخبر قرينة او قرائن اختص بعلمها احدهما

159
00:59:56.100 --> 01:00:28.800
يعني هذا هذا من باب التوضيح  جاءنا عشرة رجال يخبرون بموت زيد مم سمع هذا الخبر سمع هذا الخبر احمد محمد وخالد وبكر اربعة اشخاص الان الاربعة هؤلاء سامعون طبقة السامعين

160
01:00:30.400 --> 01:01:00.850
قد يكون احمد ومحمد حصل لهم العلم بالخبر مباشرة بخبر هؤلاء العشرة واما بكر وعمرو فانه لا يلزم ان يحصل لهم العلم. لماذا لان احمد ومحمد يعلمون صفة المخبرين انهم كلهم من من ائمة الزمان او انهم من اهل الصدق والعدالة الظاهرة

161
01:01:00.850 --> 01:01:19.250
باطنة وكذا وكذا الى اخره و عمرو وبكر لا يعرفون صفة المخبرين. اول مرة ياتيهم الخبر واول مرة يسمعون بهؤلاء المخبرين ما الذي جعل العلم يحصل لاحمد ومحمد ولا يحصل لبكر لبكر وعمر

162
01:01:20.350 --> 01:01:37.750
القرائن المتصلة العدد يصلح ان يكون عنده تواتر. عشرة خمسطعشر عشرين يصلح ان يكون عدد التواتر لكن هنا التواتر حصل ليس بالعدد فقط لكن لي قرائن متصلة لدينهم وصلاحهم كما تقدم

163
01:01:38.000 --> 01:01:59.200
ها فحصل علمي احمد ومحمد السامعين لانهم يعلمون عن هذه القرائن وبكر وعمرو لم يعلموا بهذه القرائن فلا يحصله العلم فيجوز الاختلاف هكذا في هذا هكذا اذا اخبروا بنفس الاشخاص وهكذا في الوقائع

164
01:02:00.050 --> 01:02:21.650
قد اه يخبر جمع من المخبرين في قضية من القضايا بواقعة تيفيد خبرهم العلم ثم يخبر في واقعة اخرى فلا يفيد العلم كما افاد في في السابقة لان العلم انما حصل في الوقعة الاولى بالقرائن

165
01:02:22.850 --> 01:02:49.900
ان العلم ان ما حصل في الواقعة الاولى بالقرائن وهكذا  قال ويجوز حصول العلم بخبر واحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر به. اه هذي اشارة الى ماذا؟ هم اه ان خبر الواحد قد يحصل به العلم اذا احتفت به قراءة تقويه ترفعه من الظن اليقين

166
01:02:51.050 --> 01:03:08.000
وهذا كانه يريد ان يقول ان خبر الواحد ايضا يحصل به العلم بالقرائن كما ان المتواتر يحصل به العلم بالقرائن المتصلة فخبر الواحد ايضا يحصل به العلم بالقرائن لكن ما الفرق

167
01:03:08.250 --> 01:03:31.900
بين بين القرائن في في المتواتر والقرائن في خبر الواحد الفرق ان القرائن في خبر واحد قرائن منفصلة منفصلة هم يقول لقيامها مقام المخبر به يعني لو اخبرنا خمسة وقامت لنا خمس قرائن كأن المخبرين عشرة

168
01:03:33.850 --> 01:03:53.550
لو اخبرنا خمسة بخبر خمسة عدد قليل يعني لا يبلغ حد التواتر او اربعة مثلا وجدت لنا اربعة قرائن. اذا ثمانية صار كأن المخبرين ثمانية وهكذا هذا معنى قوله لقيامها مقام المخبر المخبر به

169
01:03:54.100 --> 01:04:19.350
بقيامها مقام المخبر به ما مثال القرائن المنفصلة ما مثال القرائن المنفصلة لو اخبرنا رجل بموت زيد مم رجل واحد اخبرنا بموت زيد او اثنان اخبرونا بموت زيد وصاحب ذلك الخبر

170
01:04:20.900 --> 01:04:47.700
انك سمعت البكاء في داخل بيت زيد بكاء اهله وحزن اقاربه ثم وجدت من قد دعا الاسعاف او سيارات الجنائز مثلا ومن احضر الكفن ونحو ذلك. هذي قرائن الان هل هي قرائن

171
01:04:48.600 --> 01:05:12.200
في نفس الخبر في نفس المخبر لا المخبر اخبر بالخبر ومشى لكنها قرائن منفصلة عن الخبر مصاحبة للخبر هذه قرائن منفصلة تفيد العلم لي هذا الخبر تفيد اليقين طب حصل العلم الان حصل اليقين هل هناك عدد؟ لا ليس هناك عدد ما عندنا الا

172
01:05:12.600 --> 01:05:33.700
الا مخبر واحد او او مخبرين او ثلاثة مثلا هل هناك عدد تواتر؟ ما في عدد تواتر لكن حصل اليقين الاحتفاء في ذلك الخور بقرائن اخرى كثيرة تفيد اليقين طيب

173
01:05:35.800 --> 01:05:48.850
اذا ما الفرق بينه وبين الخبر المتواتر الذي يفيد العلم بالقرائن نقول الخبر متوتر في العلم بالقرائن هناك عدد هناك عدد لا بأس به وان لم يكن كثرة كافرة مم

174
01:05:49.750 --> 01:06:08.700
ثمان القرائن التي احتفت به قرائن متصلة في نفس المخبرين. قرائن متصلة في نفس المخبرين كدينهم وصلاحهم الى اخره ولهذا نكون انتهينا من الخبر من مسائل الخبر المتواتر نسأل الله تعالى ان يتقبلنا ما قلنا وما سمعناه

175
01:06:10.100 --> 01:06:15.500
وان يتجاوز عن تقصيرنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين