فهذا يخرج ماذا يخرج خبر الواحد يخرج خبر الواحد و يخرج طبعا يعني آآ خبر الواحد اذا قلنا انه واحد او اثنين ثلاثة لم يبلغوا عددا يمتنعوا تباطم اعمال الكذب او يعتقد ان هذا لم يقع اصلا يعتقد في في نفسه يعتقد انه قيظ. يعتقد انه نقيظ نحن نخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهو يعتقد انه لم يفتح مكة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس شرح كتابي غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله وكنا شرعنا في مسائل الخبر المتواتر وانتهينا الى شروطه قال رحمه الله تعالى وشرطه يعني المتواتر قبل ذلك كنا آآ بينا وجه لفظية الخلاف السابق في مسألة ماذا؟ مسألة العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري او نظري قال المصنف والخلاف لفظي والخلاف لفظي وبينا ان وجه ذلك ان الجمهور لا ينكرون توقف الخبر المتواتر على مقدمات تحصل في النفس ولكن لما كانت مقدمات لا يشعر بها مم قالوا هو ظروري فلا يقصدون بالضروري ما لا يحتاجه الى واسطة بل ما لا يحتاج الى استشعاري واسطة الى استشعار واسطة هذا نظر الجمهور واما ابو الخطاب ومن وافقه القول الثاني فانهم يقولون ما دام هناك واسطة اذا هو نظري. اذا هو نظري ما دام انه علم اه يتوقف على وسائط تحصل في النفس اذا هو نظري بغض النظر عن كونها يشعر بها او لا؟ فصار خلافه لفظيا وصار الخلاف لفظيا. قال المصنف وشرطه يعني المتواتر ان يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب العدد مأخوذ في حقيقة التواتر. العدد مأخوذ في حقيقة التواتر كما سيأتي عند قول المصنف ويعتبر فيه عدد يعني قوله يبلغ عددا يخرج خبر الشخص الواحد وكذلك مع قوله يمتنع التواضع مع الكذب قد يكون اه العدد يعني يحتارز به عن عدد قليل لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. فهذا احتراز من هذا وايضا قوله ان يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني عادة يمتنع تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب عادة وليس المراد هنا الامتناع العقلي اسم مراد هنا الامتناع العقلي بحيث انه يلزم من فرض وقوعه محال لا المقصود هنا الامتناع العادي يعني جرت العادة المستقرة الدائمة على مر الاعصار واختلاف الامصار ان هذا العدد اذا اخبر بخبر فانه يمتنع في النفس ان يكونوا قد تواضعوا على الكذب هذا هو هذا هو المراد قال لكثرتهم. الان يبين ما وجه امتناع التواطؤ على الكذب قال اما لكثرتهم او لدينهم وصلاحهم لكثرتهم اذا كان امتناع التواطؤ عن الكذب من جهة الكثرة فهذا هو هذا هو المتواتر لذاته. هذا الذي يفيد العلم الضروري بذاته فهنا يمتنع تواطؤهم على الكذب هذا العدد يمتنعهم على الكذب لانهم كثرة كاثرة فمن هذه الجهة يمتنع عن الكذب لا يتصور ان يتفقوا على الكذب وهذا احتراز عن ماذا لكثرتهم احتراز لماذا قال امتناع وتغضب عن الكذب لكثرتهم لان يعني يريد ان يقول ان هذه هي الجهة التي منعت التوطأة على الكذب لا جهة اخرى ففيها احتراز عن ماذا عن عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب من جهة كونهم مرسلين من الله عز وجل الرسل او الملائكة فهؤلاء يمتنع تعطى عن الكذب بل لا يصور منهم كذب لا بل يعني يمتنع عليهم الكذب اصلا يعني لما قال عدد يمتنع تطع الكذب قد يقول قائل انا اتيك بعدد يمتنع تواطؤهم عن الكذب الملائكة الرسل نقول هؤلاء عدد يمتنع عن الكذب لا لكثرتهم بل لجهة اخرى وهو كونهم رسلا او كونهم ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الى اخره فهنا المصنف لما قال لكثرتهم يريد ان يقول ان هذه هي الجهة التي جعلتنا نقول انه يمتنع تواطؤهم عن الكذب لا خصوص كونهم اه يعني على صفة معينة ككونهم رسلا او ملائكة ونحو ذلك اذا اذا كان امتناع الضغط على الكذب للكثرة فهذا هذا المتواتر ذاته او المفيد بالعلم العلم الضروري لذاته قال او لدينهم وصلاحهم او لدينهم وصلاحهم يعني يمتنع تواطؤهم على الكذب لا لكثرتهم لا لكثرتهم ولكن يعني هم هم عدد اولا لابد ان يكونوا عددا لكنهم ليسوا كثير ومع ذلك يمتنع تواطؤهم عن الكذب لماذا لانهم يعني اه على قدر من الدين والصلاح والصدق بحيث ان النفس لا يعني آآ لا تتصور ان هؤلاء يتفقون على الكذب. هل هم كثير؟ ليسوا كثير كالمسألة التي قبل لكنهم ائمة في زمانهم او هم كبار الصحابة مثلا آآ او كبار التابعين او آآ ائمة الزمان الى اخره وهذا موجود الرجل الواحد قد يخبر بخبر فلا يصدق هذا الخبر او يشك فيه ثم يأتي شخص اخر من طرف اخر لا يدري عن الاول ويخبر بنفس الخبر فيصدق مباشرة لماذا؟ لان هذا الرجل الثاني المخبر يعني فيه صفة آآ يعني تجعل الناس يعني يقبلون منها الاخبار مباشرة. الخلاف الاول مجهول الحال او المستور او الذي لا يدرى عن حاله فمثل هذا اه لا يصدق خبره مباشرة. اذا لدينهم وصلاحهم لدينهم وصلاحهم. هذا الذي اذا كان امتناع التواطؤ على الكذب المتواتر لاجل الدين والصلاح يعني للقرينة التي في المخبر فهذا متواتر يفيد العلم لغيره او متواتر يفيد العلم بالقرائن. يفيد العلم بالقرائن قد يقول قائل اليس الذي يفيد العلم بالقرائن هو الاحاد نقول قد تقدم لنا اشارة الى ان الاحاد قد يفيد العلم بالقرائن المنفصلة القرائن المنفصلة المنفصلة عن ذات الخبر يعني المصاحبة له منفصلة عنه واما القرائن المتصلة في نفس المخبر فهذا يكون من قبيل المتواتر يكون من قبيله المتواتر وهذي طريقة لبعض العلماء. وهذه طريقة لبعض الاصوليين بجعل المتواتر قسمين متواتر لذاته متواتر بالقرائن ويقصدون بالقرائن في المتواتر القرائن التي في نفس المخبر. يعني القرائن المتصلة واذا كانت القرائن المنفصلة فهذه اه هذا يفيد العلم اه هذا احاد يفيد العلم بالقرائن قال مستندين الى حس الشرط الثاني مستندين الى حس وما المراد بالحس؟ يعني مشاهدة او سماع او نحو ذلك البصر والسمع من اهم الحواس المتعلقة بالاخبار فلابد ان يكون اول الاسناد قد سمع او رأى يعني الصحابي مثلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مم او رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ثم هو يخبر عن سماعه او رؤيته ويخبرنا وسمعت رأيته الراوي الثاني يكون قد سمع الاول قل سمعت فلانا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت فلانا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم او يقول رأيت فلانا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم او او غير ذلك ثم يخبر من بعده عن سماعه لمن فوقه وهكذا هذا معنى مستندين الى حس مستندينا الى حس وهذا القيد احتراز عن ماذا هذا احتراز من عن الاستناد الى العقل فلو اخبر الجم الغفير عن قضية عقلية ان الواحد نصف الاثنين هل يحصل به العلم هل نقول ان ما حصل اليقين بهذه القضية لما اخبرنا الجم الغفير بذلك؟ لا الواحد نصف الاثنين هذه قضية عقلية لا ترتبط بخبر المخبرين لا ترتبط بخبر المخبرين يعني من حيث العلم وعدم العلم هذا قضية قطعية عقلية وكذلك كما يمثلون كثيرا هل العالم حادث او متغير حدوث العالم هل العالم ما عفوا انه حادث او قديم حدوث العالم هذا هذي قظية ايظا عقلية فالاستناد اليها هذا استند الى دليل عقلي وليس استنادا الى خبر تواتر يعني ما نقول اننا حصل لنا اليقين بان العالم قديم العالم حادث اه لما اخبرنا الجم الغفير بذلك كذلك مثلا الضد اه مثلا قولنا الضدان لا يجتمعان هذه لم لم يحصل اليقين فيها من جهة خبر المخبرين لا بل هذه قضية عقلية محضة قضية عقلية محضة فالتواتر لا مدخل له في القضايا العقلية فالتواتر لا مدخل له في القضايا العقلية يقوم صنف مستوون في طرفي الخبر ووسطه مستوون هكذا عبر هكذا في المتن مخطوطا ومطبوعا مستهونا وتقديره وهم مستوون وهم مستوون يعني فيكون خبرا مبتدأ محذوف وفي الشرح مستوينا مستوين او مستويين والامر سهل تقدير ممكن على اية حال التقدير ممكن اذا مستوون في طرفي الخبر ووسطه مستوون في طرف الخبر ووسطه المراد بالاستواء في طرفي الخبر ووسطه ان تكون الطبقات المتوسطة والمتأخرة بالغة عدد التواتر ومستندة الى الحس كما ان الطبقة الاولى كذلك اذا ان تكون الطبقات المتوسطة ومتأخرة بالغة بالغة عدد التواتر مستندة الى الحس كما ان الطبقة الاولى بالغ عدد التواتر ومستند الحس. هذا هو المراد بالتساوي وليس المقصود ان يكون العدد متفقا من اوله واخره يعني ليس المقصود ان يكون اذا كانت الطبقة الاولى مثلا عشرين فيكون الثاني عشرين والثالثة عشرين والرابع عشرين وهكذا لا المقصود ان ان الطبقة الاولى بلغت حد التواتر ثم طبقة ثانية بلغت حد التواتر. الثالثة بلغت حد التواتر كلها استندت الى الحس قد يكون بلوغ عدد التواتر في في الطبقة الاولى عشرين وفي الثانية ثلاثين وفي وفي الرابعة خمسين وآآ قد يكون في الخامسة اربعين وهكذا المهم ان يكون العدد يبلغ عدد التواتر يبلغ عدد التواتر هذا هو المراد بالاستواء في طرفه الخبري ووسطه يقال وسط ووسط وسط ووسط وما الفرق بين هل بينهما فرق؟ قيل لا فرق وقيل ثمة فرق بين الوسط والوسط الوسط بالتحريك والوسط فما هو الفرق بينهما قال بعض العلماء كل ما صلح موضعه كلمة بين فهو وسط بالاسكان كل ما صلح موضعه كلمة بين بين الظرف فهو وسط فتقول جلست وسط القوم جلست وسط القوم يعني بينهم او وسط الحلقة يعني بينهم بين اهل الحلقة وتقول صليت وسط الصف يعني في المنتصف الوسط بالتحريك المنتصف بحيث اه تتساوى المسافة آآ بينه وبين آآ طرف يعني آآ الجانب الايمن والجانب الايسر. تتساوى المسافة او تتقارب هذا الوسط بالتحريك واما الوسط فهو كلمة بين سواء تقاربت المسافة او تباعدت هذا وسط على اية حال هناك تفريقات اخرى ذكرها بعض العلماء ذكرها بعض العلماء ويكفي ما ذكرنا على اية حال يعني طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي كونهم وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان هل يشترط ان يكون كل واحد من المخبرين هذه مسألة. هل يشترط ان يكون كل واحد من المخبرين عالما متيقنا للخبر او يكفي ان يكون ضانا يعني نحن اولا لابد ان نتصور عندنا نفترض ان عندنا ان عندنا خبرا قد اخبر به عشرون او ثلاثون رجلا مجموع الخبر افادنا اليقين العلم تواتر لكن هنا هل نشترط ان يكون كل واحد من هؤلاء المخبرين قد حصل له العلم بالخبر اليقيني او يكفي ان يكون ضانا او يكفي او يكفي ان يكون ظانا هو لا اشكال الخبر هو متيقن بسماعه للخبر لكن هل لكنه ليس متحققا لوقوع الخبر يعني عندنا هؤلاء العشرون الذين رووا الخبر او الثلاثون الذين رووا الخبر مجموع مجموع يعني من مجموعهم من خبر مجموعهم حصل لنا العلم. نحن بالنسبة الينا الذين بلغنا الخطر الان بالنظر اليهم بالنسبة اليهم هم هل يشترط هم هم طبعا بالنسبة اليهم كل واحد منهم مستند الى الحس بمعنى انه سمع او رأى الذي فوقه فلا اشكال لا اشكال عندهم في في سماعهم للخبر لكن هل يشترط علمهم بوقوع الخبر هل يشترط ان يكونوا عالمين بما اخبروا به او يكفي ان يكونوا ظانين. هذه هي المسألة هذه المسألة مبنية على مسألة اصولية اخرى وهي المسألة السابقة هل العلم الذي يفيده التواتر ضروري او نظري اذا قلنا هو علم نظري هم المسألة السابقة التي تحدثنا فيها في الدرس الماظي وبدأنا آآ بالتعليق عليها سيرا في هذا هذا الدرس هل العلم الذي يفيده التواتر؟ علم ضروري او نظري بطبيعة الحال ان قلنا انه علم نظري هكذا يعني قرره بعض العلماء فلابد ان يكونوا عالمين لابد ان يكونوا عالمين لماذا لاحظ ان قلنا ان العلم الذي يفيده التواتر نظري وهو القول الاخر ليس قول الجمهور والنظر هو الذي يتوقف على بحث واستدلال ان قلنا هو نظري فلا بد ان يكون كل مخبر عالما لماذا كيف يكون كيف يكون السامع يحصل له العلم والمخبر ظان ما يمكن هذا كيف يكون السامع يحصل له العلم والمخبر ضانا علم السامع فرع عن علم المخبر علم السامع فرع عن علم المخبر فاذا قلنا انه خبر ان العلم الذي حصل به نظري يتوقف على بحث الاستدلال اذا لابد ان يكونوا عالمين لابد ان يكونوا عالمين حصل لهم نظر فتوصلوا الى هذا العلم ثم هم اوصلوا هذا العلم الى من بعدهم وهكذا لكن التحقيق ان هذا يعني لا حاجة اليهم لا حاجة لهذا الشرط اللي يشترط ان يكونوا عالمين او يكفي ان يكونوا ضانين لأننا ما ما المراد بالعلم هذي مسألة هل المراد هل يشترط هل المراد بالمسألة انه اشترط ان يكون جميع المخبرين عالمين هذا باطل هذا باطل لانه اذا كثرت اذا كثرت الاعداد لا نستطيع الجزم بان كل واحد من المخبرين عالم بمعنى انه متيقن لا يستطيع. ولو اشترطنا ذلك لبطلت الاخبار والتواتر لصعوبة التحقق من اه علم كل واحد ويقينه فلا بد ان يكون بعظهم ظانا وان كان المراد ان يكون بعضهم عالمين اهذا متحقق اصلا من من الشروط السابقة هذا من لوازم اه الشروط السابقة التي هي ان يبلغ عددا يمكن ان تعطهم على الكذب اه مستعدين ان انا احس اه مشتمون في اه وصلت الخبر واخره هذا لازم لانه لابد ان يكون بعضهم حصل له العلم ولا سيما الطبقة الاولى لا سيما الطبقة الاولى هذه الشروط لا تجتمع عادة في مجموع مخبرين الا ويكون قد تحقق العلم في بعضهم لابد اذا الظابط عندنا حصول العلم كما سيأتي في العدد حصول العلم بصدق الخبر فاذا حصل العلم مم فقد علمنا ان الشرائط متحققة وليس الضابط عندنا ورشة ظابط بحصول العلم ان يسبق ليس الضابط في حصول العلم للسامع ان يسبق العلم للمخبرين. لا هذا ليس ليس بظابط وليس بدقيق لما بينا على اية حال هذه مسألة يعني مبنية على مسألة سابقة فالحاصل ان قوله وفي كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان الاصح ماذا انه لا يشترط او نقول الاصح ان هذه المسألة يعني لا حاجة لها لماذا لانه ان اريد بكونهم عالمين جميعا ان جميعهم عالم متحقق متيقن من وقوع الخبر فهذا عسير وقد يترتب عليه اه بطلان التواتر لانه كلما كثر العدد عسر علينا التحقق من علمي كل واحد فلابد ان يكون بعضهم ظانا وان يريد ان يكون بعضهم عالما فهذا لازم من الشروط السابقة لازم من شروط السابقة ونحن نشرح ما ذكر المصنف الا يقل قائل هذا صعب وهذا يعني آآ طوق مستواي او نحو ذلك نحن نقول هذا الكتاب من يريد يدرس لابد ان يدرس شيئا قبله و العلم بالتعلم الفهم بالتفهم وبالمراجعة والسؤال الانسان يدرك ان شاء الله يعني بغيته اما ان نترك مثلا بعض المسائل او ان لا نشرحها او آآ يعني نهمل بعض آآ جملها اه للنزول الى مستوى بعض الطلبة هذا ليس بجيد هذا ليس بجيد بل من كان بمستوى اه انزل يتقوى ليرتفع اما اذا نزلنا فانه لا يحصل التقوي والارتفاع ونسأل الله الاعانة والسداد. قال المصنف رحمه الله ويعتبر فيه عدد يعني ايضا يشترط فيه عدد. يشترط فيه عدد وهل هذا العدد محدد اوليس بمحدد يقول المصنف واختلفوا في قدره واختلفوا في قدره يعني اولا نقول لا بد من عدد لا بد من عدد هذا خلاص واظح بالنسبة للمتواتر كما قلنا انه مأخوذ في معناه ثم كم هذا العدد هل هو محدد اختلفوا في قدره. قال بعضهم كما سيأتي او سيذكر المصنف على اية حال الاقوال قال والصحيح لا ينحصر في عدد والصحيح لا ينحصر في عدد يعني العدد شرط لكن لا حد له فمتى حصل العلم علمنا ان العدد قد كمل او كمل اذا العدد شرط لكنه على الصحيح ليس له حد محدود بل عندن الظابط الظابط عندنا هو حصول العلم متى ما حصل العلم للسامع لقد تبينا اكتمال عدد التواتر فقد تبينا اكتمال عدد التواتر فعندنا ثلاث درجات عدد ناقص عن حد التواتر عدد عدد الكمال عدد الكثرة والزيادة عدد الناقص هذا يخبر بالخبر لكن لا يحصل العلم ما يحصل العلم عدد الكمال هذا هو العدد الذي حصل عنده العلم تماما قد يكون العدد في الواقعة الاولى حصل عنده العلم بعشرين وقد يكون في الواقع الثاني بثلاثين وقد يكون في الواقع الرابعة بخمس وثلاثين وهكذا وهناك عدد كثرة او زيادة عن حد التواتر المشكلة عندنا ما هي اننا لا نستطيع ان نضبط تماما بدقة العدد الذي حصل عنده العلم عنده العلم او حصل به العلم لا نستطيع عسير جدا يعني مثل عقل الصبي عقل الصبي يكمل شيئا فشيئا هل هناك لحظة معينة نحن نكتشفها نقول الان عقل الصبي الان في هذه اللحظة كمل هذا عسير جدا ولذلك الشارع جعل للتكليف علامات ظاهرة جعل للتكليف علامات طاهرة وانتم تعرفونها ها آآ مثلا الاملاء او الانبات الشعر الخشن حول القبل اول خمس عشرة هذي علامات ظاهرة تدلنا على ان الصبي قد كمل عقله لكن ما هي هذه اللحظة الدقيقة التي كان عندها العقل لا قد يعسر علينا يعني تبينها قد يكمل عقله قبل يومين ويمني بعد ثلاث ايام مثلا يعني او بعد يعني لا يحصل لا تظهر لنا العلامة الا بعد ايام وهكذا هذا بالنسبة لعقل الصبي. كذلك عدد التواتر نحن نقول هناك عدد قد بلغ عنده هذا عدد حد الكمال قد كمل العدد وحصل به العلم قد يكون يختلف من قضيتنا قضية فهذا العدد حصل به العلم فما زاد فهو زيادة في العدد هل يمكن ظبطه؟ نقول الضابط عندنا حصوله علم متى ما حصل العلم عرفنا اكتمال العدد متى ما حصل العلم عرفنا اكتمال العدد قال وظابطهما حصل العلم عنده وظابطه ما حصل العلم عنده مثلا الانسان لما يشرب الماء فيرتوي بالماء هو يشرب شيئا فشيئا ثم يشعر بالارتواء شعوره بالارتواء هل حصل دفعة فجأة هكذا او حصل شيئا فشيئا حصل شيئا فشيئا. كذلك الشبع من يأكل يحصل له الشبع شيئا فشيئا. كذلك عدد التواتر يحصل العلم شيئا فشيئا حتى يكتمل الذي شبع او ارتوى من الماء يصل الى حد يقول خلاص انا لا حاجة لي فوق ذلك كذلك المخبر السامع قد يبلغ الى حد يقول خلاص لا حاجة لي الى اه يعني مخبر اخر العدد الذي اخبرني يكفي وقد يعني حصل عندي اليقين بهذه الواقع او تلك ذكر المصنف بعد ذلك بعض الاقوال الضعيفة في تحديد التواتر قيل اثنان وقيل اربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك فمن قال انه اثنان مثلا هم بناء على ماذا؟ قال لانه هو البينة في الشهادة بينة تامة مم اشهدوا شهيدين من رجالكم طيب من قال اربعة؟ قال اربعة بينات الزنا بينت الزنا هي اكثر بينة في الشريعة بالنسبة لي الحدود طيب من قال خمسة قال هو اكثر من من بينة من بينة الزنا اذا كانت اكثر البيانات اربعة فخمسة حد التواتر خمسة حد التواتر لان البينة قد تكذب لكن خمسة خلاص هذا تجاوز الحد الشرعي وبعضهم ذكر يعني امرا اخر وهو عجيب يعني قال انها ان الخمسة هم عدد اولي العزم من الرسل ومن قال انهم عشرون قال لقوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ومن قال سبعون طبعا قال بعضهم اربعون قال هو عدد الجمعة سبعون قال قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا هم قالوا انما خصهم بهذا العدد ليخبروا قومهم اذا رجعوا اليهم. لماذا اختار موسى قومه سبعين رجل؟ لماذا سبعين؟ لماذا لم يكن ستين خمسين خصهم بهذا العدد حتى يخبروا قومه اذا رجعوا اليهم ويكون خبرهم يقينيا هكذا ذكروا اية حال وهذه تحديدات كلها يعني ضعيفة ضعيفة ولماذا هي ظعيفة انها متعارضة فيما بينها و وبيناتها في نفسها ايضا ليست قوية ليست بقوية نعم قال رحمه الله ولا تشترط العدالة انتهينا من الشروط انتقل الى ما ليس بشرط مما يتوهم انه شرط ما ليس بشرط مما يتهم انه شرط. قال ولا تشرط العدالة والاسلام يعني لا يشترط ان يكون المخبرون عدولا او مسلمين بل حتى لو كان بعضهم غير مسلم او غير عدل فلا بأس لماذا لانه من حيث الكثرة قد استغنى عن اوصاف المخبرين لانه من حيث الكثرة قد استغنى عن اوصاف المخبرين العدالة والاسلام انما تشترط في الشهادات واخبار الاحاد التي تفيد الظن واما التواتر فانه يفيد العلم الضروري او النظري فهو مستغن عن اعتبار اوصاف المخبرين التي تقوي الظن ولا سيما اذا كان يعني قد افاد العلم من جهة الكثرة اما لدينهم وصلاحهم فنرى عين اوصاف المخبرين كما تقدم قرائن المتصلة فلا نقول انه شرط بالنسبة للدين والصلاح لكن نقول لا شك انه اذا حصل فهو مقو للخبر او مقوي الخبر اه المتواتر الذي يفيد العلم بالقرينة لانه عدد لم يعني آآ لانه لم يفد العلم من حيث الكثرة لكنه افاده من حيث آآ يعني الاوصاف الموجودة في المخبرين قال ولا عدم انحصارهم في بلد او عدد ولا عدم انحصارهم في بلد او عدد طبعا بالمناسبة يعني بعضهم قد يصنف كل ما افاد بالقرينة من اخبار الاحاد وانا قلت لكم انها طريقة لبعض اهل العلم قالوا ان التفريق بين القراءة المتصلة والمنفصلة من اذا كانت القراءة متصلة فهذا متواتر بالقرينة واذا كانت قرائن منفصلة فهذا احد يفيد العين بالقرينة قال ولا عدم انحصار في بلد وعدد يعني لا يشترط ان يكونوا متفرقين هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في بلد ولا يشترط ان يكون عددهم غير منحصر حتى لو عرفنا العدد ما في اشكال يعني عدم الانحسار ليس بشرط عدم الانحسار ليس بشرط ما هو ليس لانحسار عدم الانحسار المشترط يقول من شروط المتواتر الا يحصرهم بلد ولا يحصيهم عدد نقول هذا اسم صحيح وهذا ليس بشرط فعدم الانحسار ليس بشرط خلافا لمن شرط لماذا لانه قد ينحصر في بلد ويحصل بخبرهم العلم قد ينحصرون في مكان ويحصر بخبر من العلم قد ينحصرون في عدد ويحصل بخبر من العلم الحجاج لو حدث لهم ما يصدهم عن الحج هم في مكة فحصل لهم حدث صدهم عن الحج او او عن بعض الاركان فاخبروا بذلك هم مجتمعون في مكان واحد في بلد واحد ومع ذلك يفيد خبرهم العلم او مثلا اهل الجامع في صلاة الجمعة او في خطبة الجمعة حدث شيء لخطيب الجمعة مثلا تخلف عن الخطبة تأخر فقام احد المصلين فخطب فاخبر المصلون في هذا المسجد بهذا وهم محصورون مئة رجل سبعين رجل اكثر اقل يمكن انحصارهم في عدد وفي مكان ومع ذلك خبرهم يفيد العلم خبرهم يمكن ان يفيد العلم اذا عدم الانحصار ليس بشرط ليس بشرط. قال ولا عدم اتحاد الدين والنسب يعني بعضهم اشترط في المخبرين الا يتحد دينهم ولا نسبهم حتى يكون الخبر متواترا لابد ان يكون بعض المخبرين المسلمين وبعضهم مثلا نصارى وبعضهم اه يهود وبعضهم كذا وبعضهم مثلا من قبيلة بني تميم وبعضهم من قبيلة اه مثلا اه مثلا اه من قريش وبعضهم اه من قبيلة كذا وبعضهم من قبيلة كذا و يعني هذا يعني لو اشترطناه لما لما وجد لنا خبر متواتر هذا شرط عسير جدا اذا نحن نقول ليس بس بشرط ليس بشرط هذا ليس بشرط عدم اتحاد الدين والنساء ليس بشرط فنقول هو متواتر سواء اتحد دينهم او اختلف اتحد نسبهم او اختلف ما في ما في اشكال لان العبرة ليست في هذه الاوصاف انما هي بالنظر الى الكثرة الكافرة التي تجعل النفس تمنع او تجعلنا نمنع آآ التواضع مع الكذب. او او نمنع تصور تواطئهم على على الكذب وقد يقول قائل اننا اشترطنا هذا الشرط لانه لو اتحد دينهم لا امكن ان يتواطؤوا على الكذب كما يتواطأ اليهود على الكذب سماعة كانون السحت وكما يتواطأ الروافض على الكذب في كثير من الامور فنقول ماذا ما الجواب ايراد هذا ايراد لابد ان نجيب عنه قد يقول قائل هذا لا بد منه لانه لو لانه لو اتحد دينهم لتصور امتناع تواطؤهم على الكذب واشهر مثال اليهود والروافض كذب عندهم الكذب يعني من الدين عندهم قصد الروافض فما الجواب نقول هات الشروط هات شروط المتواتر هل هي منطبقة عندهم لا تكاد تنطبقها لا تجدهم في اخبارهم الكاذبة قد انطبقت الشروط المتواترة الثلاثة والاربعة تا تنطبق هي كذبة صدرت من بعضهم في زمن من الازمان ثم اشتهرت في من بعده ولا يكونوا مستندين الى حس في كثير من الطبقات ولا يتحقق العدد الذي يبلغ التواتر في كثير من الطبقات اذا نحن لا ننظر الى العدد فقط ولا ننظر الى قضية امتناع الكذب يعني من جهة واحدة لابد ان نطبق حتى يكون الخبر متواترا نطبق الشروط هؤلاء يتصور كذبه يتصور اتفاقهم على الكذب يتصور هل هذا يبطل لنا شرط التواتر ولا نقول هات الشروط الاخرى وطبق فلا تكاد تجد انطباق الشروط عليها اخبار الروافض حتى يقال ان اخبارهم مثلا متواترة ثم ان مثلهم يتصور امتناعه يتصور تواطؤهم عن الكذب ولو كثروا يتصوروا تواطؤ مع الكذب ولو كثروا لا من جهة لا بالنظر الى يعني يعني من جهة ما عندهم في نفس دينهم من التدين بالكذب فهذا اعتبار هذه يعني خصوصيات معينة هي التي جعل اثناء نرد مثل هذا الخبر على اية حال نحن في شرط ماذا؟ هل يشترط اتحاد الدين عدم اتحاد الدين نقول لا سواء اتحد الدين او اختلف الدين الدين واختم هالدين مع مع الشروط الاخرى قال وعدم ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به يعني لا يشترط في افادة التواتر العلم خلو السامع من نقيض المخبر به يعني خلو ذهنه يعني سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به او لا يعتقده يعني انا سامع بلغني الخبر انا سامع بلغني الخبر هل يشترط في افادة التواتر العلمي انك حين اخبرتني اني اني انا خالي الذهن اه يعني ركزوا في المسألة هل يشترط لكي يفيد خبر التواتر العلم واليقين ان السامعين حينما بلغهم الخبر لابد ان يكونوا خالي الذهن من اي اعتقاد حوله هذا الخبر هل يشترط ذلك نقول الصواب انه لا يشترط يعني سواء كان السامع خالية الذهن او كان يعتقدون قيظ المخبر به او كان يعتقد نقيض المخبر به فكله يفيد التواتر ولا يضر يعني لو افترظ بالمثال يعني لو مثلنا لو اخبر عدد يمتنع تواطؤهم عن الكذب عن قصة فتح مكة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة او اخبر عن احداث الهجرة النبوية جاءنا عدد كبير يخبرنا عن عن ما حصل في الهجرة او عن عن فتح مكة باعتبار انهم ان الصحابة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كثيرا من الاشياء عدد كبير من التواضع مع الكذب وهكذا نقل طبقة بعد طبقة بالنسبة لطبقة السامعين الان الان الذين وصلهم الخبر هل يشترط ان يكونوا كلهم لم يسمعوا بفتح مكة او حتى لو كان بعضهم يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح مكة مثلا نقول الصحيح انه لا يشترط سواء كان يعتقد النقيض المخبر به او لا يعتقد نقيض المخبر به فانه يفيد العلم لان الكثرة الكافرة في العدد تدفع هذا هذا النقيض الذي في النفس يعني لو فرضنا اني انا كنت اعتقد خلافة اه نقيض هذا هذا الخبر فالكثرة التي وصلتني تدفع هذا النقيض وتزيله تدفع هذا النقيض وتزيله وتحل محله العلم اليقيني والمحل له العلم اليقيني وهكذا في قضايا كثيرة قد يكون الانسان يعتقد نقيضه يعتقد نقيضه فيقال لانسان مثلا على سبيل المثال والتقريب هم ان مثلا اليوم الفلاني ان اليوم الفلاني قد حصل فيه قد حضر فيه مثلا قد مثلا ان المكان الفلاني ان المكان الفلاني قد نزل فيه الامير او الوجيه او العالم الفلان وانت في نفسك اعتقاد ان هذا العالم اما انه مات او انه بعيد عن هذا المكان ولا يظن انه يأتيه في نفسك اعتقاد النقيض المخبر به لكن حينما اخبرك هذا العدد الكبير والجم الغفير اندفع هذا النقيض من نفسك وصدقت هذا موجود هل يشترط ان تكون خالي الذهن؟ نقول الصواب انه لا يشترط الصواب انه لا يشترط. اذا هذا معنى قوله ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به. يعني بحيث يكون خالي الذهن هل يشترط ان ان يكون خالي الذهن ولا يعتقد نقيض من الخروبيين نقول لا سواء كان خالي الذهن قرية ذهني او كان معتقدا لناقض المخبر به اذا حصل الخبر التواتر بشروطه فانه يفيد العلم ويدفع هذا النقيض قال اصنف كتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله ممتنع وكتمان اهل التواتر ما يحتاج الى نقله ممتنع يعني هذه مسألة هل اهل التواتر هذا العدد الذي نحن كنا نتكلم عنه المخبرون الجمع الغفير هل اه يتصور ان يكتموا ان يكتموا ما تحتاج الامة الى نقله عند جماهير العلماء لا لا يتصور ان اهل التواتر يكتمون ما تحتاج الامة الى نقله عندنا خمسون سبعون مائة من اهل التواتر قد علموا بالحس يعني بالرؤية والمشاهدة عن امر تحتاج الامة الى نقله هل يتصور في مطرد العادة ان يكتموا هذا الخبر عند جمهور العلماء لا يتصور لا يتصور خلافا لمن؟ للامامية الروافض انهم زعموا ذلك وبنوا عليه مم كتمان النص على امامة علي رضي الله عنه قال قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم كتموا النص الذي نص به النبي صلى الله عليه وسلم على امامة علي رضي الله عنه قالوا هذا يدل على انه يمكن ان لاهل التواتر ان يكتموا ما يحتاج الى نقله وهذا باطل وهذا باطل لماذا لان كتمان اهل التواتر للحق بمنزلة تواطؤهم على الكذب لان كتمان اهل التواتر للحق هو بمنزلة تواطؤهم على الكذب فاذا كان تواطؤهم على الكذب ممتنعا في مضطرد العادة فكتمانهم الحق ممتنع ايضا يعني لا لا يصح ان نقول انه يمتنع تواطؤهم على الكذب ثم مع ذلك نقول يتصور كتمانهم للحق لا يصح لان كتمانهم للحق بمنزلة التواطؤهم على الكذب. بمنزلة تواطؤهم على الكذب واذا قلنا انه يمتنع تواطؤهم على الكذب فانه يمتنع ايضا كتمانهم لي للحق. امتنعوا كتمانهم للحق ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف يعني هل يجوز على عدد التواتر الكذب في في اه في الخبر يعني من باب الجواز العقلي فقط الان انتهينا من الجواز العادي او او في مطارد العادات انتهينا من هذا. الان عقلا هل يتصور عقلا او هل اه يعني يجوز عقلا ان يكذبوا في خلاف في خلاف عقلا فيه خلاف قالوا بعض اهل العلم قال انه يمتنع عقلا وعادة و بعضهم قال انه يمتنع عادة واما عقلا فلا يمتنع. واما عقلا فلا يمتنع ولعل هذا هو الاقرب لماذا لاننا كل كلامنا الماظي في مضطرد العادات كلامنا العادي الماظي في مطردي العادات ومستقرها او مستقرها وليس في الجواز العقلي. فالجواز العقلي اوسع من ذلك ومعنى الجواز العقلي لا لا يلزم من فرض وقوعه محال كما يعبر به كثيرون. لا يلزم من فرض وقوعه محال يعني محال لذاته لا يلزم فرض وقوعه محال لذاته فنحن عقلا نتصور عقلا عقلا نتصور ان يكذب بعضهم هذا العقل لا يدفعه ولا يمنعه لكنه لكننا نقول انه يمتنع عادة. انه يمتنع عادة فلا يصح عادة ولا يجوز عادة ولا يقع عادة ان اهل التواتر يكذبون. ان العدد الكبير الغفير الذي انطبقت عليه الشروط آآ يقع منهم الكذب لا يتصور اتفاق مع الكذب اذا هو من الممتنعات العادية من الممتنعات العادية مثال ايش الممتنعات العادية؟ الحجر نفسه هل ينقلب ذهبا هذا يمتنع عادة لكن عقلا متصور البحر هل ينقلب لبنا وعسلا هذا في العادة الكونية والسنة الكونية هذا غير يعني هذا ممتنع لكن عقلا يجوز ولذلك الله عز وجل اخبر ان من اه يعني من كرامة اهل الجنة ان لهم هم انهار من عسل مصفى ومن لبن ومن خمر الى اخره فالكلام هنا في الممتنعات العادية للممتنعات العقلية بذاتها وعلى اية حال هذه المسألة التي هي هل يجوز الكذب على عدد التواتر هي مأخذ المسألة التي قبلها وهي مسألة ماذا هل هل يجوز هل يتصور آآ هل كتمان اهل التواتر ما يحتاجون نقله؟ ممتنع او واقع هذه المسألة هل جواز الكذب على عدم التواتر؟ هي مبنى المسألة الماظية او ماخذها ان قلنا بجواز الكذب عليهم عادة فانه يجوز عليهم الكتمان يجوز عليهم الكتمان لان الكتمان كتمان الحق بمعنى الكذب وان قلنا لا يجوز عليهم الكذب لم يجوز الكتمان طيب هل اذا قلنا انه يجوز عقلا فانه يجوز اذا قلنا انه يجوز عقلا وقوع الكذب منهم فانه يجوز ايضا آآ عقلا كتمان ما يحتاج الى نقله نعم عقلا هذا لكن ليش كلامنا فيه اصلا كلامنا في العادة كلامنا في العادة طيب قال وذهب قوم الى ان ما حصل به العلم في واقعة او شخص افاده في غيرها ولغيره مما شاركه في السماع من غير اختلاف وهو صحيح ان تجرد عن القرائن اما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف هذي مسألة ما حصل به العلم في واقعة خبر حصل به العلم في واقعة او حصل به العلم لشخص خبر نضرب مثال يعني خبر اذا فرضنا خبرا لاهل التواتر حصل به العلم للسامعين في واقعة من الوقائع او لشخص من الاشخاص فيلزم ان يحصل بنفس الخبر العلم في كل واقعة آآ غيرها كيف او بنفس بنفس الصفة يعني اذا اخبر افترظنا ان مئة شخص اخبروا بموت زيد وحصل العلم بخبرهم افترضنا ان مائة شخص اخبروا بموت زيد مائة ثمانين المهم انه عدد محدد يعني القصد المثال اخبروا بموت زيد وحصل العلم بخبرهم اذا اخبروا اذا اخبر نفس المخبرين بموت عمرو يلزم ان يفيد ان يفيد العلم واليقين او اخبروا او نفس المخبرين اخبروا بتزوج عمرو بزواج عمرو من هند فانه يحصل به العلم. لماذا؟ لانها لان خبرهم لما افاد العلم في الواقعة الاولى يلزم ان يفيده في الواقعة الثانية وفي الواقعة الثالثة وفي الواقعة الرابعة. هذا هذا الخبر متواتر. هذا شأن الخابرين المتواتر هذا شأنه الخبير المتواتر وكذلك اذا افاد هؤلاء العلم لمحمد انا الان سامع افادوا العلم باحمد هم يلزم ان يفيد نفس المخبرين العلم لبكر وزيد وعمرو الى اخره فاذا افاد اذا افاده في واقعة افاده في غيرها واذا افاده لشخص افاده لغيره وهكذا. لماذا؟ لاستواء القظايا والاشخاص في في ذلك باستواء القظايا والاشخاص في ذلك فهذا خبر اجتمعت فيه شروط المتواتر اجتمعت فيه. شروط التواتر فحصل العلم لزيد اذا يحصله لعمرو يحصله لبكر الى اخره حصل العلم في واقعة الف في واقعة موت زيد يحصله في واقعة زواج عمرو يحصله في واقعة آآ آآ مثلا مرض بكر يحصله في واقعة آآ اه وظيفتي حصول فلان على الوظيفة الى اخره وهذا كما اشرنا سابقا في المتوتر لذاته اما اذا كان الخبر هذا طبعا هذا الكلام في مائدة تجرد الخبر عن القرائن اما اذا كان الخبر قد اتصلت به قرائن هم فانه يجوز الاختلاف وهذا معنى قوله اما مع اقترانها به وقال وهو صحيح ان تجرد الخبر عن القرائن اما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف يعني اذا تجرد الخبر عن القراءة المتصلة اذا افاد العلم في واقعة نفيده في غيرها واذا فاده لشخص افاده في غيرها اما اذا كان حصول العلم بسبب تلك القرائن المتصلة بالخبر فلا يلزم ان يكون خبرهم خبر هؤلاء المئة او الثمانين يفيد العلم في كل واقعة ولكل سامع. لماذا؟ لامكان التفاوت في القرائن بحسب الوقاع والاشخاص فلا يبعد ان يسمع اثنان خبرا واحدا فلا يبعد ان يسمع اثنان خبرا واحدا وقد احتفت بذلك الخبر قرينة او قرائن اختص بعلمها احدهما يعني هذا هذا من باب التوضيح جاءنا عشرة رجال يخبرون بموت زيد مم سمع هذا الخبر سمع هذا الخبر احمد محمد وخالد وبكر اربعة اشخاص الان الاربعة هؤلاء سامعون طبقة السامعين قد يكون احمد ومحمد حصل لهم العلم بالخبر مباشرة بخبر هؤلاء العشرة واما بكر وعمرو فانه لا يلزم ان يحصل لهم العلم. لماذا لان احمد ومحمد يعلمون صفة المخبرين انهم كلهم من من ائمة الزمان او انهم من اهل الصدق والعدالة الظاهرة باطنة وكذا وكذا الى اخره و عمرو وبكر لا يعرفون صفة المخبرين. اول مرة ياتيهم الخبر واول مرة يسمعون بهؤلاء المخبرين ما الذي جعل العلم يحصل لاحمد ومحمد ولا يحصل لبكر لبكر وعمر القرائن المتصلة العدد يصلح ان يكون عنده تواتر. عشرة خمسطعشر عشرين يصلح ان يكون عدد التواتر لكن هنا التواتر حصل ليس بالعدد فقط لكن لي قرائن متصلة لدينهم وصلاحهم كما تقدم ها فحصل علمي احمد ومحمد السامعين لانهم يعلمون عن هذه القرائن وبكر وعمرو لم يعلموا بهذه القرائن فلا يحصله العلم فيجوز الاختلاف هكذا في هذا هكذا اذا اخبروا بنفس الاشخاص وهكذا في الوقائع قد اه يخبر جمع من المخبرين في قضية من القضايا بواقعة تيفيد خبرهم العلم ثم يخبر في واقعة اخرى فلا يفيد العلم كما افاد في في السابقة لان العلم انما حصل في الوقعة الاولى بالقرائن ان العلم ان ما حصل في الواقعة الاولى بالقرائن وهكذا قال ويجوز حصول العلم بخبر واحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر به. اه هذي اشارة الى ماذا؟ هم اه ان خبر الواحد قد يحصل به العلم اذا احتفت به قراءة تقويه ترفعه من الظن اليقين وهذا كانه يريد ان يقول ان خبر الواحد ايضا يحصل به العلم بالقرائن كما ان المتواتر يحصل به العلم بالقرائن المتصلة فخبر الواحد ايضا يحصل به العلم بالقرائن لكن ما الفرق بين بين القرائن في في المتواتر والقرائن في خبر الواحد الفرق ان القرائن في خبر واحد قرائن منفصلة منفصلة هم يقول لقيامها مقام المخبر به يعني لو اخبرنا خمسة وقامت لنا خمس قرائن كأن المخبرين عشرة لو اخبرنا خمسة بخبر خمسة عدد قليل يعني لا يبلغ حد التواتر او اربعة مثلا وجدت لنا اربعة قرائن. اذا ثمانية صار كأن المخبرين ثمانية وهكذا هذا معنى قوله لقيامها مقام المخبر المخبر به بقيامها مقام المخبر به ما مثال القرائن المنفصلة ما مثال القرائن المنفصلة لو اخبرنا رجل بموت زيد مم رجل واحد اخبرنا بموت زيد او اثنان اخبرونا بموت زيد وصاحب ذلك الخبر انك سمعت البكاء في داخل بيت زيد بكاء اهله وحزن اقاربه ثم وجدت من قد دعا الاسعاف او سيارات الجنائز مثلا ومن احضر الكفن ونحو ذلك. هذي قرائن الان هل هي قرائن في نفس الخبر في نفس المخبر لا المخبر اخبر بالخبر ومشى لكنها قرائن منفصلة عن الخبر مصاحبة للخبر هذه قرائن منفصلة تفيد العلم لي هذا الخبر تفيد اليقين طب حصل العلم الان حصل اليقين هل هناك عدد؟ لا ليس هناك عدد ما عندنا الا الا مخبر واحد او او مخبرين او ثلاثة مثلا هل هناك عدد تواتر؟ ما في عدد تواتر لكن حصل اليقين الاحتفاء في ذلك الخور بقرائن اخرى كثيرة تفيد اليقين طيب اذا ما الفرق بينه وبين الخبر المتواتر الذي يفيد العلم بالقرائن نقول الخبر متوتر في العلم بالقرائن هناك عدد هناك عدد لا بأس به وان لم يكن كثرة كافرة مم ثمان القرائن التي احتفت به قرائن متصلة في نفس المخبرين. قرائن متصلة في نفس المخبرين كدينهم وصلاحهم الى اخره ولهذا نكون انتهينا من الخبر من مسائل الخبر المتواتر نسأل الله تعالى ان يتقبلنا ما قلنا وما سمعناه وان يتجاوز عن تقصيرنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين