بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا فانا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس السادس والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول لابن عبدالهادي رحمه الله وكنا قد شرعنا في اسئلة القياس وانتهينا الى الخامس منها وهو التقسيم وهو التقسيم والتقسيم كما عرفه المصنف هو حصر ما ادعاه المستدل علة والغاؤه هكذا عرفه بعد سطر تقريبا التقسيم هو ان يكون في كلام المعترظ كلام المستدل احتمال لامرين فاكثر على السواء احدهما ممنوع عند المعترض ومنع هذا هذا الاحتمال هو الذي يحصل به غرض المعترض. ويدفع استدلال مستدل واحتمال اخر مسلم فلابد من الانقسام الى ممنوع ومسلم لو كانت كل الاحتمالات ممنوعة صار هذا منع ما نحتاج الى قادح التقسيم ولو صارت كل الاحتمالات مسلمة ما في فائدة من قادة التقسيم ما يكون اعتراضا لا يكون اعتراضا اذا التقسيم فيه منع التقسيم فيه منع المعترظ يقول المستدل كلامك او قياسك او الوصف الذي ابديته او العلة اما اه تحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. الكلام او او القياس او اللفظ اما الاول مثلا فممنوع والثاني مسلم لكنه لا ينفعك والثاني مسلم لكنه لا لا ينفعك لانه لا يحصل به غرضك ايها المستدل يقول محله قبل المطالبة لان التقسيم فيه منع والمطالبة كما سيأتينا في السادس السؤال السادس المطالبة ما هي؟ هي طالب الدليل على العلة المطالبة تتضمن تسليما تسليما للحكم يعني لا لا يطلب الدليل على العلة الا وهو يسلم الحكم كما سيأتي ولذلك يقدم سؤال التقسيم على المطالبة على سؤال المطالبة قال ومحله قبل المطالبة لانه اي التقسيم منع لانه اي التقسيم منع وهو اي سؤال المطالبة مقبول بعد المنع. طبعا هنا نحتاج الى تقدير ما هو نقول لانه اي تقسيم منع وهو اي سؤال المطالبة تسليم وهو يعني او وهو يتضمن تسليما وهو يتضمن تسليما فهو مقبول بعد المنع او والتسليم مقبول بعد المنع هكذا يكون التقدير ومحله قبل المطالبة لانه اي سؤال التقسيم منع وهو اي سؤال المطالبة يتضمن تسليما والتسليم مقبول بعد المنع هكذا بخلاف العكس اي بخلاف اه العكس اي لا يقبل المنع بعد التسليم. هذا ترتيب غير غير منطقي. يعني يقول قائل انا اه سلمت لك كذا وكذا وكذا. ثم بعد قليل يقول لا لكني امنعه هذا لا يصلح لكن لو قال امنع كذا وكذا ثم يتنزل في الجواب ويقول سلمنا المنع بعد التسليم بعد المنع لا اشكال فيه ثم قال وهو حصر ما ادعاه المستدل علة والغاؤه وقد بيناه اه وشرطه انقسامه الى ممنوع ومسلم يعني لابد ان ينقسم كما كما بينا كلام مستدل الى احتمال ممنوع واحتمال مسلم. هم والا لما كان تقسيم الفائدة لو كان كله مسلم ما احتجنا الى اعتراض لو كان كله ممنوع هذا قادح منع ما نحتاج الى التقسيم وحصر الجميع يعني لابد ان يحصر جميع الاحتمالات اما لو ذكر احتمالين فقط مع ان الكلام يحتمل ثالثا وقد يكون هو غرض المستدل فهذا السؤال التقسيم لا يتم ولا اه يعني يستقيم قال والمطابقة لما ذكره يعني اه لابد يعني ان يطابق ما ذكره المستدل اما ان يأتي باقسام لا علاقة لها كلامي المستدل ولا تطابق كلام مستدل هذا لا ينفع هذا لا ينفع وصيانة التقسيم ان يقال ان عنيت كذا فمسلم والا فممنوع هنا يدنها في تصحيف ان عينت هم المقصود ان عنيت ان عنيت هم يعني ان اردت كذا وكذا يعني المعنى الاحتمال الفلاني فمأفى مسلم عندي لكنه لا ينفعك والا فممنوع والا فالاحتمالات الاخرى التي قد يحصل بها غرض مستدل والتي قد يجيد المستدل فممنوع. هكذا يكون المعترض قد صان اه تقسيمه. نعم صان تقسيمه واورد اعتراضه على وجه لا يمكن ابطاله هكذا ان عانيت كذا ان عانيت المعنى الفلاني فمسلم انا اسلم لك والا فما عداه ممنوع عندي لماذا قال هكذا لأنه قد يكون هناك عدة احتمالات فيكون جوابه شاملا فيكون اعتراضه شاملا ان عنيت كذا والا فكل ما عداه كل ما عداه حتى لا يقول حتى لا يقول له المستدل ان تقسيمك غير حاصر ان تقسيمك غير حاصر يعني بدلا يقول المعترض ان عانيت كذا فمسلم. وان عنيت كذا فممنوع. وان عنيت كذا فممنوع. بدل ان يقول هكذا طيل يقول ان عانيت كذا فمسلم والا فما عدا هذا فممنوع. خلاص الان لا يمكن للمستدل ان يقول ان تقسيمك غير حاصر نأتي بالامثلة نأتي بالامثلة اه حتى يتضح الكلام من امثلة التقسيم ان يقول المستدل هم في نذر صوم يوم العيد هل يجوز هل يصح او لا يصح؟ ينعقد ولا ما ينعقد يقول المستدل نذر معصية اه صوم يوم العيد نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي فيقول المعترض معصية لعينه او لغيره يعني كلامك قولك معصية يحتمل انه معصية لعينه او معصية لغيره يعني محرم لذاته او محرم لغيره الاول ممنوع لان الصوم لعينه قربة وعبادة. فكيف يكون المعصية الصوم في حد ذاته عبادة يعني هل هل نذر الصوم؟ هل الصوم في حد ذاته آآ معصية؟ ما يمكن يقول معصية لعيني او لغيره الاول ممنوع. لان الصوم لعينه قربة وعبادة. فكيف يكون المعصية والثاني مسلم اللي هو ايش انه معصية لغيره يعني هو محرم لغيره بسبب وقوعه في يوم العيد. ها لكن لا يقتضي البطلان يعني والثاني مسلم انه معصية لغيره لكنه لا يقتضي البطلان عندي بخلاف سائر المعاصي فتلاحظ هنا ان ان المعترض اولا ذكر احتمالين في كلام مستدل. هم في في في وصف المستدل او في تعليل المستدل انه اما ان يكون معصية لعينه او معصية لغيره ثم منع الاول منع ابطال وقال الاول ممنوع لا اسلم انه معصية لعينه لو كان معصية لعين لو سلمت لك انها معصية لعينها لقلت نعم وافقتك فانه لا ينعقد آآ نذر المعصية طبعا واضح ان المعترض هنا حنفي اه والثاني مسلم يعني انه معصية لغيره صحيح يعني ايقاع الصوم في يوم العيد مع انه لا يجوز صوم يوم العيد هذا معصية لغيره لكنه لا يقتضي البطلان لان عندهم النهي اذا عاد لغيره لا يقتضي الفساد. لا يقتضي الفساد كيف يعني المستدل المستدل هنا كيف يبطل او كيف يدفع هذا التقسيم ان كان هناك احتمالات اخرى ذكرها هنا لا يوجد احتمالات اخرى بالنسبة لعينه او لغيره او اه آآ يأتي بدليل اه يثبت انه معصري عينه مثلا مم او ينتقل الى اه النزاع في اه قضية ان المحرم لغيره يقتضي الفساد وهكذا مثال اخر الان صبي صلى في الوقت ثم بلغ صبي صلى في الوقت ثم بلغ المستدر يقول عبادة صحت من الصبي فلم يلزمه اعادتها كالبالغ عبادة صحت من الصبي فلم يلزمه اعادتها كالبالغ. فالمعترظ الان يرد عليه سؤال التقسيم. يقول صحت منه فرضا او نفلا هاه كلامك يحتمل صحت منه فرضا وصحت منه نفلا الاول ممنوع الاول ممنوع طبعا المستدل يريد ان يقول لم يلزمه اعادتها يعني فخلاص كالبالغ يعني انها تصح منه تقع عن الفرظ فيقول صحت فرضا او نفلا الاول ممنوع بانه غير مخاطب بها. يعني لما صلى وهو في حال الصبا والثاني مسلم يعني انه صحت منه نفلا لا اشكال لكن صحتها نفلا لا يقتضي عدم او لا تقتضي عدم وجوب الاعادة لان النفل لا يجزئ عن الفرظ لان النفلة لا يجزئ عن الفرض ها اذا المعترض هنا اورد سؤال التقسيم صحت منه فرضا او نفلا الاول ممنوع وهو وهو الذي يحصل بغرض المستدل يعني ان ان يثبتها فرضا امم والثاني مسلم لكن لا يقتضي عدم وجوب الاعادة لان النفلة لا يجزى عن الفرض يمكن للمستدل اذا كان عنده صور اه نفل يجزي عن الفرض يقول اه يعني عندي عندي صورة يجزي فيها النفل عن الفرض وهي كذا وكذا فيكون دفعا اه سؤالي تقسيم الذي اورده هو المعترض مثال اخر لو قال الحنفي مثلا لا تجب الزكاة في مال الصبي لانها عبادة فلم تجب كسائر العبادات فيقول المعترض يرد عليه سؤال التقسيم عبادة محضة او غير محضة ها الاول ممنوع انها عبادة محضة يعني اه قربة خالصة والثاني مسلم انه غير محضة لماذا؟ لان فيها يعني جانب الفاء وهي عبادة مالية اه اه يعني فيها اه تبرع قال الاول والممنوع الثاني يسلم لكن لا يلزم سقوطها عن ماله. يعني كونها عبادة غير محضة لانها عبادة من جهة مؤنة مالية من جهة اخرى ونحن نوجبها من هذه الجهة. والمخاطب باخراجها الولي يعني المعترض واضح من الجمهور والمسد الحنفي الحنفي يقول لا تجوز الزكاة في مال الصبي لانها عبادة فلم تجب كسالى العبادات فيقول المعترض قولك عبادة محضة او غير محضة؟ احتمالين يحتمل ان ان مرادك انها عبادة محضة ويحتمل انها عبادة غير محضة الاول ممنوع لا اسلم انها عبادة محضة لانها فيها جانب ايش؟ كونها آآ مؤنة مالية الى اخره واما كونها غير محضة فهذا مسلم لكن هذا لا يقتضي عدم وجوب الزكاة فيها. هم. لا يلزم سقوطها عما لانها اه عبادة من جهة مالية من جهة ونحن نجيبها من هذه الجهة كونها مؤنة مالية لكن لا يخرجها بنفسه يخرجها وليه. هذا سؤال التقسيم. هذا سؤال التقسيم وقلنا ان شرطه انقسامه الى ممنوع مسلم هذا هذا شرط وحصر جميع جميع الاوصاف فلابد ان يحصر المستدل جميع الاوصاف و اه ان يكون مطابقا لما ذكره المستدل. هم وذكرنا طريقة صيانة التقسيم. صيانة التقسيم طيب يقول المصنف رحمه الله السادس المطالبة السؤال المطالبة واظح ويعني جلي وهو طلب طلب دليل العلة علة الوصف يعني طلبوا الدليل على العلة يعني المعترظ المستدل لما يعلل في الربا في النقدين بانه الوزن او الثمانية مثلا المعترظ يقول له هذا الوصف يصلح للتعليم لكن ما دليلك عليه ما دليلك عليه؟ ها اذا فيه تسليم بصلاحية هذا الوصف. هم وفي تسليم بالحكم بان مثلا آآ بان النقدين يجري يجري فيهما الربا اه او مثلا الاصناف الاربعة البر والتمر والملح والشعير وايضا قد يتضمن تسليما لوجود الوصف في الاصل والفرع كما ذكر المصنف قالوا يتضمن تسليم الحكم وجود الوصف في الاصل والفرع يعني لما يقال يقاس الارز على البر في الربا بجامع الكي المعترظ هنا لا يعترظ على كون البر مكيلا ولا يعترض على كون الارز مكينا مم ويسلم بانهما ربويان لكن يطلب الدليل على ان العلة هي الكذب هذه هي المطالبة هذا هو المطالبة ولماذا وصار هذا من قوادح القياس لانه اذا لم يقم دليل على الوصف على الوصف الذي دعي علة صار عبث طارت المسألة عبث كل يمكن ان يدعي جامعا وعلة ويلحق الاشياء ببعضها اذا هذا من اهم الاسئلة من حيث الاهمية هو من اهم الاسئلة لانه لا بد للمستدل ان يقيم الدليل على علته والا كان قياسه اعتباطا وعبثا هذا سؤال المطالبة وهو يعني لا نطيل فيه كثيرا كما مثلنا ما دليلك على ان العلة الكيل؟ ما دليلك على ان العلة الوزن؟ ما دليلك على ان العلة ثمانية؟ ما دليلك على ان العلة آآ مثلا في آآ في القصاص هي القتل العمد العدوان ما دليل الى اخره قال وهو من المنوع يعني هو من المنوع يعني من انواع المنوع قبل قليل قلنا تسليم قلنا لا لا يمكن المطالبة تقدم على التقسيم يقدم على المطالبة. لماذا لان المطالبة تقسيم منع والمطالبة تسليم فكيف يقول هو منع نقول لا المطالبة تتضمن تسليما ليست تسليما محضا وانما هي تترمل تسليما فهي تتظمن تسليم ماذا؟ الحكم وتتضمن وجود الوصف وتسليم وجود الوصف في الاصل والفرع لكن ليس فيها تسليم بالعلة حتى يقام الدليل ولذلك قال بعض العلماء ان سؤال المطالبة هو النوع الثالث من انواع المنع وقد ذكرنا في المجلس السابق انواع المنع انواع المنع ما هي؟ منع الحكم في الاصل ومنع وجود العلة في الاصل ومنع العلة هذا النوع الثالث ومنع وجود العلة في الفرع ومنع وجود العلة في الفرع فسؤال المطالبة هو يندرج في منع العلة لانه اذا القى عليه السؤال المطالب وقال له ما الدليل على العلة؟ كانه يقول امنع صحة العلة حتى وما دليل صحيح عليها يعني قد لا يمنع صلاحية هذا الوصف للتعليل لكن يمنع صحة العلة. يقول حتى آآ يقوم دليل على انها هي العلة الجامعة بين الاصل والفرع ولذلك هو النوع الثالث من انواع المنع طبعا هذا مبني على انه آآ على القول بمنع تعدد العلل من يجيز تعدد العلل لا يمنع يقول علة الكيل وعلتك مثلا الاقتيات كلاهما صحيح ويمكن ان يكون هذا يمكن يكون هذا لكن اذا قلنا بمنع من تعدد العلل هذا السؤال يعد قادحا يعني آآ يثبت المستدل ان علته هي الصالحة وما عداها غير صالح. ما عداها غير صالح قال قال المصنف رحمه الله السابع النقض السابع الناقظ النقض كما عرف المصنف هو ابداء العلة بدون الحكم ابداء العلة بدون الحكم يعني ان توجد اه صورة من الصور العلة موجودة والحكم غير موجود هذا نقظ وهو منع اضطراب العلة يعني فالنقض هو حاصله اه ان العلة غير مطردة ففيها صور هناك صور وجدت العلة والحكم غير موجود. هذا يسمى نقظا ابداء العلة بدون الحكم اه ما مثال النقض ما امثال النقض النقض هو من يعني اه من القوادح المشهورة و كما ذكر المصنف في بطلانها به خلاف لان من يرى جواز تخصيص العلة يعني يرى ان العلة لا يشترط اطرادها مثلا او ان تخصيص العلة يجوز بدليل هذا لا يرى ان النقض قادحا ومن يرى ومن يقول لا يجوز تخصيص العلة مم المقصود بالتخصيص العلة ما هو؟ ان يعني يأتي دليل يخصص بعض الصور فيخرجها من عموم العلة من لا يرى جواز تخصيص العلة فواضح انه يقول بان النقض اه قادح وبعضهم يفرق بين العلل المنصوصة والعلل المستنبطة. العلل المنصوصة والعلل المستنبطة ف يجوز تخصيص العلة المنصوصة ولا ولا لانها علة لانها منصوصة فما يمكن ان تبطل لكن لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة فيقول ورود النقض على العين المستنبطة يبطلها خلاص ما في ما في تخصيص. لا يوجد تخصيص بمعنى انه يوجد بعض الصور اه تخلف الحكم عن العلة ونقول بصحة العلة هكذا بعضهم فرق بين هذا وهذا اه ما مثال النقض النقض لو قال المستدل مثلا لو قال المستدل علة القصاص هي القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان فيقول المعترض هذا منتقض بصورة قتل الوارد لولده فانه قتل عمد عدوان ومع ذلك ايش لا يقتل الوالد بولده لا يقتل والده فهذه صورة وجدت فيها العلة والحكم منتفي والحكم منتفي و يقول مثلا آآ العلة في الربا هي الطعم فيكون مستدل آآ الخضروات مطعومات ولا يجري فيها الربا مثلا ويقول مثلا المستدل السرقة اه مثلا يقطع النباش كالسارق هم لا بجامع اخذ المال من حرز مثله خفية هم يعني يقول سرق نصابا من حرز مثله فيجب عليه القطع كالسارق فيقول المعترض هذا منقوظ في سورة ماذا؟ صاحب الدين يسرق مال دينه فانه لا تقطع يده او الوالد يسوق ما ولده فانه لا تقطع يده. فالعلة موجودة اللي هو اخذ المال من حرز مثله ومع ذلك لا لا قطع لا قطع ويعني لو ذكرنا مثالا ثالثا مثلا اه لو قال مثلا آآ في قتل مسلم بالذمي هو قتل عمد وعدوان فيوجب القصاص قياسا على قتل المسلم بالمسلم فيقول المعترض هذا ينتقض على اصلك يمكن ان يكون هذا نقض على اصله فقط يعني يمكن ان ان المعترض يورد النقض على اصل المستدل فقط ولا يكون نقظا على اصله هو كان يقول المعترض هذا ينتقض على اصلك ايها الحنفي بما اذا قتله بمثقل فان الاوصاف موجودة والقصاص منتفية عندك هم الحنفية يقولون اه قتل عمد العدوان بمحدد بمحدد هم هذا هو علة القصاص فاذا قال الحنفي يقتل المسلم بالذمي اه قياسا على قتل المسلم بالمسلم بجامع انه قاتل عمد عدوان فيقول له المعترض هذه العلة منتقضة عندك فان المسلم لو قتل المسلم عمد عدوان بمثقل لا لا يجب عليه القصاص فالعلة عندك منتقضة على اصلك على اصلك. اذا لا يلزم ان يكون النقظ آآ على على اصلهما جميعا بل قد يكون على اصل يكون معترض يورد نقضا على اصل مستدل فقط ولعلها يعني هذه الامثلة فيها كفاية طيب يقول المصنف وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلانها به خلاف وقد بينا الخلاف اشرنا اليه ويجب احترازه عنه على الاصح اه يجب احترازه عنه. هذه خلاف هل يلزم ان يحترز المستدل عن اعتراض المعترض او لا لو قال علة القصاص هي القتل العمد العدوان من غير اب ها اذا قال من غير اب هنا احترز عن اعتراض المعترض بانها بان هذه العلة منتقضة بقتل الوالد لولده هذا الاحتراس هذا معنى الاحتراس او يقول مثلا اه علة علة القطع في السرقة اه هي الاخذ اه هي اخذ مال آآ من حرز مثله خفية فيأتي معترض يقول هذا منتقظ باخذ مال الحربي هم فانه اخذ مال خفية من حرز مثله ولا تقطع فيه اليد اه فيقول المستدل يعني حتى يسلم استدلاله يقول اخذ مال اه معصوم اخذ مال معصوم من حرز مثله خفية هذي علة قطع القطع في السرقة طيب يقول المصنف وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورته او بيان مانع او انتفاء شرط او ورود النقض على المذهبين اه وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورته قد يقول المستدل المستند الان يقول العلة في القصاص القتل العمد العدوان مم القتل العمد العدوان فيورد عليه النقد بانه يبطل بقتل الوالد لولده فالمستدر يقول لا اسلم ان قتل الوالد لولده عمد عدوان فالعلة هنا غير مكتملة مثلا مم او يقول ان كونه والدا مانع نعم العلة موجودة لكن كونه والدا مانع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده وكذلك لو قيل له لو اورد على نفس القياس القتل العمد والعدوان فقال المعترظ هذا منتقظ بقتل المسلم للذمي فانه لا يقتص منه. اي المسلم مم فيقول المستدل هذا تخلف فيه شرط وهو المكافأة وهو المكافأة طبعا المستدل اذا اراد ان يحترز تمام الاحتراز عن هذه الايرادات يقول قتل عمد عدوان لمكافئ من غير والد هكذا يحتجز عن الجميع عن انتفاء الشرط ووجود مانع ونحو ذلك قال او انتفاء شرط او ورود النقض على المذهبين او ورود النقض على المذهبين ما مثاله؟ لو قال المستدل الكيل علة لتعليم الربا او قال الطعم مثلا الشافعية يرون الطعم والحنابلة يرون الكيل مثلا فالمعترض يقول هذا منتقض ببيع العرايا فان فيه فان فيه الكيل ومع ذلك جائز ليس بمحرم فيقول المستدل هذا مستثنى على اصلي واصلك يعني سواء عللنا بالطعم او عللنا بالكيل فان العرايا جائزة على اما نقول على تبي الاستثناء على خلاف القياس او نحو ذلك هذا معنى قوله او ورود النقض على المذهبين او ورود النقض على المذهبين. مم هذا هذه المسألة مستثناة من القاعدة العامة والحكم فيها جرى على خلاف اصل مستدل واصل المعترظ. واصل المعترظ هذا هو النقد اذا النقض ما هو؟ النقض هو اه ابداء العلة بدون الحكم ابداء العلة بدون الحكم هذي العلة ماذا لو اه كان بدل العلة الحكمة هذا هو الكسر. قال المصنف والكسر هو ابداء الحكمة بدون الحكم الكسر ابداء الحكمة بدون الحكم يعني الحكمة ما هي هي التي تتضمن آآ المصلحة آآ يعني التي آآ المناسبة لشرع الحكم المناسبة لشرع الحكم فلو علل مثلا لو يعني آآ لو قال الحنفي مثلا في العاصي بسفره يترخص كالمسافر سفرا مباحا مم يقول مسافر ها هذا الان الحنفي يقول يتكلم عن العاصي في سفره مسافر فيترخص بسفره كغيره من المسافرين الحنبلي يقول مثلا لما قلت يا ترى خلاص قال للمشقة ها مسافر وجد مشقة او مسافر يجد مشقة فيترخص بسفره كالمسافر سفرا مباحا هذا الان مستدل الحنفي فيقول المعترض الحنبلي او غيره يقول هذا ينكسر او هذه العلة منكسرة او هذا الحكمة او هذا الاستدلال فيه كسر يرد عليه الكسر بماذا بي من يجد اه مشقة في صنعته بالحظر يعني شخص عنده صنعة او عنده عمل ويجد مشقة شديدة في هذا العمل ومع ذلك لا يترخص برخص السفر اذا المشقة حكمة والحكمة لا تنضبط ولا يصلح التعليل بها الا اذا انضبطت بالشرع ولذلك يصلح ايراد قادح الكسر اذا علل المستدل بالحكمة لذلك يقول هذا ينكسر بصاحب الصنعة الشاقة او مثلا الشخص المريض المريض المريظ في الحضر فانه يجد مشقة ولا يجوز له القصر ولا يجوز له القصر قد يقول قال الجمع نقول الجمع اصلا ليس من الرخص الخاصة بالسفر الجمع ليس من الرخص الخاص بالسفر. نحن نقول يترخص كالمسافر فرق بين اه رخص السفر والرخص العامة التي اه تقع في السفر وغير السفر هذه هذا هو الكسر اذا الكسر ما هو هو ابداء الحكمة بدون الحكم. ابداء الحكمة بدون الحكم فالذي يجد صنعة شاقة الحكمة موجودة فيه وهي مشقة والحكم وهو رخصة السفر للقصر غير موجودة فقياسك العاصي بسفره على آآ غيره لاجل هذه الحكمة نقول هذا منكسر يقول المصنف ولا تزاد الحكمة ولا تنضبط بالرأي بل بالشرع. مم الحكمة مقدرة ومحددة من الشرع فلا تزاد ولا فلا تزاد ولا اه تنضبط بالرأي يعني اه هي اذا كانت الحكمة مشقة في السفر مثلا اه نعم المشقة تتفاوت المشقة تتفاوت قد يجد الانسان في في الحظر مشقة ما لا يجده في السفر احيانا قد يجد هذا لكن اذا قدرت بالمشقة فلا فلا يزاد على ما قدره. الشارع اه ولا ما رتب عليه من الاحكام. يقول ولا تنظبط بالرأي ولا تنضبط بالرأي فيقال مشقة يعني بقدر كذا فيجوز فيها اه مثلا اذا اذا صارت المشقة كمشقة مثلا المسافر وصلت الى الى مشقة المسافر فانه يجوز للحاضر ان ايش؟ ان يترخص صاحب الصنعة الشاقة او المريض كأن يقصر الصلاة. واذا لم تصل الى اه اه مشقة المسافر لا يجوز. هذا رأي هذا لا يجوز ان اه اه ان اه تقدر المشقة الحيل حكمة هكذا لا تنضبط بالرأي بل بالشرع هم؟ لذلك يقول فوقف فيها على تقدير الشارع. فوقف فيها على تقدير الشارع اه طبعا هناك امر يتعلق بالمشاق وهو ان هناك نوع من انواع المشاق لا تسقط معه اي تكاليف المشقة المشقة المعتادة او الخارجة عن المعتادة هي التي قد تجوز الرخص لكن هذه الرخص ايضا محدودة من الشارع فالمريض مثلا يترخص بالجمع ولا يترخص بالقصر هم والمسافر يترخص بالجمع والقصر وهكذا هذا معنى انها موقوفة على الشارع ليس ليس كل مشقة زادت عن المعتاد يجوز ان ترخص فيها باي رخصة لا بل الرخص المحدودة الموقوفة عن على تقدير الشارع السؤال الثامن او القادح الثامن هو القلب القلب يعني قلب الدليل قلب الدليل نعم قلب الدليل يعني ان يبين المعترظ المستدل ان دليله عليه لا له. هذا او ان دليله له وعليه من وجهين هذا هو معنى اه قلب الدليل اه بالمعنى العام هنا المصنف قال وهو تعليق نقيض حكم مستدل على علته بعينها وهو تعليق نقيض حكم مستدل على علته بعينها يعني المستدل يستعمل دليل اه عفوا المعترظ يستعمل دليل المستدل ويقلبه عليه بنفس العلة ونفس الدليل ونفس الاسياق ما الفرق بين القلب وفساد الوضع فساد الوضع المعترظ لا يستعمل لا يستعمل دليل المعترض لا يستعمل دليل مستدل ليقلبه عليه ويثبت آآ الحكم يثبت مذهبه مثلا لا وانما يبين له ان العلة تقضي النقيض فقط هنا تقارب بين القلب وفساد الوضع يقول له ان علتك تقتضي نقيض حكمك هذا الان في فساد الوضع اما في الا القلب فالمستدل يقول انا استطيع ان استعمل دليلك واتوصل الى نقيط الحكم مم استعمل نفس علتك واتوصل الى نقيض الحكم واثبت مذهبي واثبت مذهبي طبعا ليس بلازم ان يثبت مذهبه وقد القلب له صورتان كما سيأتيه كان مصنف اما ان يثبت مذهبه او يبطل دليل الخصم فقط دليل مستدل قال هو تعليقنا نقيض الحكم المستدل على علته بعينها فقد يصحح مذهبه يعني قد يقلب الدليل ويصحح مذهبه وقد هذا هذا الالف يعني لو وضعنا علامة الف وقد يبطل مذهب خصمه يعني من غير تعرض لتصحيح مذهبه هذا هذي الصورة الثانية باء قد يبطل مذهب خصمه من غير تعرض مذهب نفسه قال وهو معارضة ليش معارضة؟ المعارضة ستأتينا التاسع المعارضة هي اقامة دليل على على خلاف دليل مستدل هذا هو في القلب لما كان المعترض استعمل اقام دليلا على على خلاف دليل المستدل صارت نوعا من المعارضة. اذا لماذا يفرد القلب بقادح؟ نقول لكن فيها شيء من الخصوصية. ما هو؟ ان ان القلب اعمل نفس الدليل اما المعارضة فالغالب استعمال دليل اخر دليل اخر قال هو معارضة فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف. سيأتينا ان شاء الله جواب المعارضة. سيأتينا جواب المعارضة. طيب ما امثلة القلب ما امثلة القلب اه عندنا قسمان قاله تعليق نقيض الحكم المستدل على علته بعينها فقد يصحح مذهبه. الان سنمثل على الصورة الاولى وهي قلب يصحح المعترض به مذهبه ويبطل مذهب المستديم اه مثاله ان يقول بل المستدل مم في الاعتكاف هل يشترط له الصوم او لا يشترط له الصوم هل يشترط له الصوم او لا يشترط له الصوم فيقول الاعتكاف لبس محض لبس محض فلا يصح بمجرده فلا يصح بمجرده كا كالوقوف بعرفة الاعتكاف لبس محضون فلا يصح بمجرده كالاعتكاء كالوقوف بعرفة الوقوف بعرفة لو وقف من غير نية الاحرام هل يجزئه الوقوف؟ لا اذا اللبس المحض في في عرفة هل هو مجزئ في الوقوف لا بل لا بد من ظم الاحرام اليه. اي نية دخول النسك فهنا لا يصح اللبس المحض الا بضميمة شيء اليه وهو النية الاحرام. نية الاحرام فالمستدل هنا قال له ثم احفظ فلا يصح بمجرده المعترض الان يقول الاعتكاف لب ثم حظ فيصح بدون صوم كالوقوف بعرفة هنا ما الذي اتى بالصوم ان المسألة الخلافية هنا الصوم هل يشترط اضافة الصوم الى الاعتكاف او لا بعض الفقهاء كالمالكية مثلا والحنفية يقولون لا يصح الاعتكاف الا بصوم يعني حتى يصح الاعتكاف لابد ان يكون معه صوم اذا صام النهار لا بد ان يكون حتى يكون الاعتكاف الصحيح انه صوم فهنا المستدل قال الاعتكاف له ثم محض هل هل ينفع اللبت في المحض؟ كالوقوف بعرفة في الوقوف بعرفة لبث المحض لا يجزئ بمجرد بل لابد من ضم ظم النية والاحرام اليه المعترظ يقول الاعتكاف لبث محض فلا يشترط له الصوم كالوقوف بعرفة. لاحظ ان المستدل هنا اتى الى محز المسألة وهو الصوم فقلبه على وقال كما ان الوقوف بعرفة لا يشترط له الصوم فالاعتكاف لا يشترط له الصوم هذا قلب للدليل. هذا قلب للدليل فهنا يقول الاعتكاف اه لبس محضن فلا يشترط له الصوم كالوقوف بعرفة. فالوقوف بعرفة ايضا لا يشترط له الصوم وهذا هو الغرض الذي يحصل به هذا غرض المعترض ان يثبت مذهبه وهو آآ عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف آآ النوع الثاني النوع الثاني هو ان لا يتعرض المعترض لمذهب نفسه وانما يبطل مذهب خصمه فقط يبطل مذهب خصم فقط ما مثاله؟ المستدل الحنفي؟ يقول مثلا مسح الرأس يكتفى فيه بمسح البعض اه قياسا على على مسح الخف بجامع انهما عضو ممسوح في طهارة مائية ها المستدل يقول ماذا مسح الرأس يكتفى فيه بمسح البعض قياسا على الخف على مسح الخف بجامع انهما آآ يعني عضو في طهارة مائية ممسوح في طهارة مائية فالمعترض ماذا يقول يستعمل الان نفس الدليل ويقلبه على الحنفي. يقول مسح الرأس لا يتحدد بالربع من وين جاب الربع ها هي مذهب الحنفي هو تقدير الحنفي لا يتحدد بالربع بجامعي اه كمسح الخف بجامع انه عضو ممسوح في طهارة مائية لاحظ نفس تركيب الدليل ونفس ترتيبه استعمله المستدل وقلبه المعترض وقلبه على المستدل المعترظ يعرف مذهب المستدل. المعترظ المستدل يقدر المسح بكم؟ بربع الرأس فقال المستدل مسح الرأس يكفي فيه مسح البعض ما قال يكفي فيه الربع هنا ما يصرح بانه يكفي في الربع لانه ليس عنده لانه لا ان يقول كمسح الخف لو قال مسح الرأس يكفي فيه مسح الربع كمسح الخف هو لا يقول ان مسح الخف يكفي فيه الربع ولذلك قال بدل ذلك مسح رأسي يكتفى فيه بالبعض كمسح الخف فيقول المعترض مسح الرأس لا يتقدر بالربع كمسح الخف لاحظ كيف انه استعمل نفس الدليل وقلبه عليه قلبه عليه هذا هو القلب هذا هو القلب على اية حال القلب آآ له صور وسام من اراد ان يراجعها يراجع اه طرح الكوكب المنير مثلا هناك امثلة اقل من مساواة وغيرها اه هناك قلب اه اه من غير تعرض لمذهب الخصم ويكون القلب باستعمال اللازم وهكذا اشياء اه كثيرة في القلب ما ذكرناه يكفي في تصور هذا القادح قال المصنف رحمه الله النوع التاسع المعارضة المعارضة المعارضة ضابطها العام ضابطها العام هي هو اقامة الدليل على خلاف اه دليل المستديم. اقامة دليل على خلاف دليل مستدل. هذا هو الضابط العام للمعارضة والمعارضة قسمان قالوا المصنف اما في الاصل ببيان وصف غير وصف مستدل يعني يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لاحدهما اولاهما وهو اظهر يعني ان المستدل ان المعترض يبدي وصفا صالحا للتعليل غير الوصف الذي ابداه المستدل غير الوصف الذي ابداه المستدل هذا يسمى ايش المعارضة في الاصل معارضة في الاصل مثلا اه يقول المستدل الارز كالرباء الارز كالبر في الربا آآ بجامع الكيل. فيقول المعترض اه عندي وصف اخر يصلح للتعليل وهو الطعم. هم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا. هم فاعتبر آآ يعني قضية آآ الطعم فهنا المعترض ابدى وصفا اخر له دليل ابدأ وصفا اخر له دليل والطعم صالح للتعليل يعني في الجملة والطعم كوصف هو موجود في البر وفي الارز الى غير ذلك فهذا اه صالح للتعليم وايضا لو قال مثلا اه المستدل العلة اه في في النقدين الثمانية فيقول الحنبلي مثلا اه عندي وصف صالح التعليل وهو الوزن ويقيم الدليل عليه مثلا فهذا هذي معارضة هذه معارضة اذا المعارضة في الاصل ما هي هي ان يبين المعترض وصفا غير وصف المستدل وهذا الوصف يقتضي الحكم فهنا يحتمل اما ان يكون الحكم الربا ثبت لاحدهما دون دون غيرهما وهذا اذا قلنا انه لا يجوز تعليل باكثر من علة او لهما ان كان لهما على سبيل الاستقلال فهذا مبني على جواز تعدد العلل المستنبطة او يكون كلا الوصفين جزء علة وهذي مشكلة عاد اذا كان كل واحد من وصفين جزء علة فلا يتم تعليل المستدل ولا المعترظ فهذي الحال بخصوصها لا يصح لكن الاصل ان يكون المعترض يبدي وصفا مستقلا بالتعليل مستقلا بالتعليل فيثبت الحكم ان قلنا انه لا يصح الجمع بين علتين فان الوصف يثبت لاحدهما فلا بد من ان يبطل المستدل علة المعترض حتى يستقيم له علته او لهما على سبيل الاحتمال قال المصنف وهو اظهر قال كمن اعطى فقيرا قريبا غلب على الظن اعطاه لسببين اي فقره وقرابته فقره وقرابته اذا المعارضة في الاصل هي ان يبدي المعترض وصفا اه صالحة للتعليل غير وصف غير الوصف الذي ابداه المستدل غير الوصف الذي ابداه المستدل ايضا يمكن اه ان يكون المستدل اه يمكن التمثيل اه قولي المستدل العبد حر العبد كالحر في اعتبار امانه بجامع ان كل مسلم مكلف الان يقول العبد يصح امانه اه كالحر بجامع الاسلام والتكليف فالمعترض يقول العلة عندي ليست الاسلام التكليف بل اسلام الحر وتكليفه مم اسلام الحر وتكليفه يعني هو يقول العلة عندي ليست الاسلام والتكليف بل العلة عندي مركبة من ثلاث اوصاف الاسلام والحرية والتكليف هذا هذا علة الان غير يعني مجموع هذه العلة غير العلة التي اه ابداها المستدل طيب كيف يجيب المستدل في مثل هذا المثال؟ كيف يجيب المستدل يمكن ان يقول المستدل ان اضافة وصف الحرية منتقظ مم اه لا لا يكون نقضا عكس النقض هنا عكس النقض سيقول ان اه عدم التأثير سيكون عدم التأثير كما سيأتي يقول العبد قد صح امانه في صورة متفق عليها بيني وبينك وهي العبد المأذون له. فوصف الحرية الذي ابديت لغو اصل الحرية الذي ابديته لغو هذا جواب الان؟ هذا جواب وهكذا لو قال مثلا العبد يسري فيه العتق الامة يسري فيها العتق كالعبد بجامع الرق فالمعترض يقول العلم في سرياني العتق في في العبد هو اه صلاحيته لمثلا الجهاد والامامة والقضاء ونحو ذلك هذا له فرظا يعني فيقول المستدل هذا الوصف يعني وصف الذكورة كونه ذكرا يصلح للجهاد امامة هذا وصف لاغي في باب الرق لا تأثير له في باب الرق هكذا يمكن ان يجيب كذا يمكن ان يجيب لو قال المستدل مثلا مم اه لو قال المستدل اه على سبيل المثال المرأة كالرجل مم تقتل بالردة بجامع تبديل الدين بجامع تبديل الدين فيقول المعترض العلة عندي المرأة لا تقتل عندي لان العلة عندي في اه لحد الردة هي تبديل الدين من ذكر المرأة عندي المرتدة كالكافرة الاصلية مثلا هذا موجود عند الحنفية مذهب الحنفية لانوثتها فالمستدير يمكن ان يجيب بماذا بالنص ويقول ان هذا التفريق فاسد الاعتبار لاحظ هنا الان جواب المستدل استعمل قادحا اخر لمخالفته لنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من بدل دينه فاقتلوه وهو عام هو عام الحاصل ان المعارضة في الاصل ما هي؟ ان يبدي المعترض وصفا غير الوصف الذي ابداه المستدل. ان يبدي المعترض وصفا غير الوصف الذي ابداه المستدر يقول هنا ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الاصح؟ هم الوصف الذي كما مثلنا لما قال العلة اسلام الحر وتكليفه الاسلام والحرية والتكليف فيحذف الحرية كيف يحذفها؟ يقول انه اه يوجد صورة اه هذا الوصف لا اثر له فيها وهو امان العبد المأذون له مثلا. هم بالاحتراز عنه في دليل على الاصح يعني الافضل انه يحترز هنا يقول يلزم كيف اذا قال العبد كالحر مم باعتبار امانه بجامع ان كلا مسلم مكلف بجامع ان كلا مسلم مكلف اه يمكن ان يقول العبد اه مأذونا له او غير مأذون تنحر في اعتبار اماني بجامع ان كلا مسلم مكلف لكن هنا كيف يحترز؟ قال ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليل على الاصح يعني اه يعني ان يذكر الوصف ان يذكر ما يمنع اعتراض المعترظ. ما يمنع اعتراظ المعترظ لان المعترض هنا في هذا المثال بخصوصه قال العلة عندي اسلام الحر وتكليفه اسلام الحر وتكليفه على اية حال اذا اذا لم يعني يتضح في هذا المثال يتضح في امثلة اخرى اتضح في امثلة اخرى اه وهذا مثلنا بالاحتراز في اه في النقظ. مثلنا بالاحتراز في النقض لما قلنا اه سرقة مال معصوم معصوم المهم ان نفهم ما معنى كيفية الاحتراس او كذا او قتل عمد عدوان اه لغير مكافئ مثلا لمكافئ مثلا من غير اب وهذا هذا معنى الاحتراز هذا معنى الاحتراز مم قال والا ورد معارضة والا ورد معارضة يعني والا ان لم يحترز عنه انه المستدل فانه سيرد عليه المعارضة. سيفتح الباب على نفسه المعارضة قال ولا يكفي المستدل في دفعها الا ببيان استقلال وصفه بثبوت الحكم يعني لابد حتى يدفع معارضة المستدل ان يبين استقلال العلة التي علل بها بثبوت الحكم. يعني ان العلة تستقل بالحكم بدون من غير الوصف الذي ابداه المعترض من غير الوصف الذي ابداه المعترظ. هم كما مثلنا امان العبد المأذون له امان العبد المأذون له فهنا يكفي فيه الاسلام والحرية. اه يكفي بالاسلام والتكليف ولا يشترط فيه الحرية اه الا ببيان استقلال وصفه بثبوت الحكم او مثلا يأتي بدليل على ان العلة هي من الوزن وجدت في صور لم يوجد فيها الثمانية. مثلا يجري الربا في اه الفلوس مثلا لا اقصد الاوراق النقدية الفلوس وان لم تكن اثمانا مم فهنا المعترظ اذا علل بالثمانية قال العلة عندي هي الثمانية ظيق ضيق باب التعليل ظيق باب التعليم فيقول اذا عللنا بالثمانية يعني نحن عندنا صور يجري فيها الربا وليست اثمانا ها؟ يجري مثلا الذهب يجري الربا في الفلوس ولا اه وليست اثمانا يعني في المعادن مثلا اه لانه ان نقول ان العلة الوزن اه وهي ليست اثمانا يعني يأتي بصورة اه يجري فيها الربا عند عند الجميع عند المستدل ومعترظ وهي ليست اثمانا مثلا وهكذا قال اما بثبوت علتي بنص من بدل دينه فاقتلوه هذا ثابت في نص ثابت بنص او بالغاء وصف المعترض وهذا ذكرناه ذكرناه اه في امان العبد ونحو ذلك قال واما في الفرع مم واما عفوا اما في هذا قال هن تصحيف واما للصواب واما يعني المعارضة في الفرع هذا النوع الثاني المعارضة في الفرع ما هي المعارضة في الفرع المعارضة في الفرع ما هي ان يبين المعترظ قال بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم اما بنص او اجماع فيه او واما بابداء مانع آآ الحكم او سببه. يعني هذه تسمى معارظة في الفرع يذكر المعترظ للمستدل مم ما يمنع ما يمنع ثبوت الحكم في الفرع ما يمنع ثبوت الحكم في الفرع مثلا لو قال المستدل الركوع لا يسن فيه رفع اليدين كالسجود بجامع انهما ركن في الصلاة فيقول معترض الركوع الذي هو الفرع اه فيه دليل خاص دعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه اه كان يرفع يديه في الصلاة كما في حديث ابي حميد مثلا الساعد او غيرها من من الاحاديث انه كان يرفع يديه وهو حديث ابن عمر كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه فهذا الفرع الذي انت قسته على الاصل فيه دليل خاص فيه دليل خاص ولذلك يقول بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم اما بنص او اجماع اجماع الصحابة مثلا اجماع الصحابة مم اه او قال واما بابداء مانع الحكم او سببه. امانع المانع للحكم او لسببه مم لو قال المستدل في الان في آآ بيبدأ اه المانع الان هذا تمثيل على المانع. هم لو قال مسح الرأس يكفي فيه البعض كمسح الخف بجامع انه عضو. هذا ذكرناه في القلب لو قال المعترض الفرع فيه وصف يمنع الحكم وهو ان الرأس عضو اصلي مم هنا الفرع فيه وصف يمنع الحكم. انت قست الرأس على الخف هل الخوف اصلي ولا بدل؟ الخوف بدل واما الرأس فانه ايش فانه عضو اصلي فكونه عضو اصليا مانع من الحكم بمسح البعض مثلا او نقول مثلا الهبة لا يجوز فيها الغرر كالبيع فيقول معترض الهبة اللي هو الفرع فيها مانع من اه الحكم يعني يمنع الحكم بانه بعدم الجواز. مم ما هو المانع ان الهبة احسان تبرع والتبرع لا يخل فيه لا يخل به الغرر بخلاف البيع فانه معاوضة لو امثل اوظح من هذا كله لو قال الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع وقتل عمد العدوان. فيقول معترض الان الان هو يقول المسلم الحنفي يقول ماذا؟ المسلم هذا هو الفرع يقاس على غير المسلم بجامع القصر عمد العدوان يعني لو قتل مسلم ذميا فانه يقتل به قياسا على قتل الذمي بالذمي او المسلم بالمسلم فيقول المعترض الفرع المقيس اللي هو المسلم الذي قتل ذميا فيه مانع وهو الاسلام فالاسلام مانع من من الحكم مانع من الحكم هذا ابداء المانع مم اذا عندنا المنع في الاصل المعارضة في الاصل والمعارضة في الفرع المعارضة في الاصل ابداء وصف غير الوصف الذي ذكره المستدل والمعارضة في الفرع هي ان يذكر معترض ما يمنع اه ثبوت الحكم آآ بنص او اجماع او يذكر مانعا ليش للحكم او لسببه. يذكر مانعا للحكم او لسببه كأن يكون مثلا مانع السبب مثل ايش؟ مثل الدين. الدين مانع لي لنصاب في الزكاة هذا مانع سبب هذا مانع السبب طيب السؤال العاشر عدم التأثير نحاول ننتهي منها. السؤال العاشر عدم التأثير. عدم التأثير هو ان هو قال وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم بطرديته يعني مستدل يذكر وصفا لا اثر له في الحكم هذي ثغرة هذا مدخل آآ على على المستدل فيقول معترض فيه دليلك وصف لا اثر له في الحكم هم قال وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم وطرديته يعني وسط طردي لا اثر له في الحكم. طردي قد يكون طرديا مطلقا وقد يكون طرديا في هذه المسألة المستدل آآ عليه بها يقول نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب. هو الان يتكلم عن صلاة الفجر يقول صلاة صلاة الفجر لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب يعني قياسا على المغرب فيقول المعترض قولك لا تقصر هذا وصف لا اثر له لماذا؟ لان باقي الصلوات التي هي العصر اي الظهر والعصر والعشاء تقصر ومع ذلك لا يتقدم اذانها عليها اذا لا يفهم من قولك صلاة لا تقصر ان الصلوات التي تقصر يجوز تقديم اذانها عليها ها هو الان يقول صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها. انا كمستمع افهم سافهم يعني ان ان مقتضى ذلك انه اذا كانت الصلوات تقصر فيجوز تقديم اذانها عليها. ها وهذا غير صحيح لذلك المعترض يقول قولك لا تقصر هذا لا اثر له في التعليل لان باقي الصلوات التي تقصر وهي الظهر والعصر والعشاء لا يقدم اذانها عليها باتفاق باتفاق اذا هذا وصف لا اثر له في الحكم يقول ا لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون رؤية لا يصح بيعه كالبيع هكذا كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء مم فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رؤي. يعني لو قال المستدل لو قال المستدل اه بيع الغائب لا يصح كبيع الطير في الهواء بجامع عدم الرؤية بيع الغائب لا يصح كبيع الطير في الهواء بجمع عدم الرؤية. فيقول المعترض عدم الرؤية لا اثر له. لماذا لان الطير في الهواء لا يصح بيعه سواء الرؤيا او لم يرى. سواء الرؤيا او لم يرى فقولك آآ يعني بجامع عدم الرؤية هذا لا اثر له في الحكم لا اثر له في الحكم لو قال مثلا اه يعني في مرتد مثلا اذا اتلف اه اموال المشركين يقول اتلفوا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي فيقول المستدل المعترض دار الحرب لا فائدة له لان من اوجب الظمان اوجبه وان لم يكن بدار الحرب يعني سواء بدار الحرب او بغير دار الحرب. ومن نفى الظمان نفاه مطلقا سواء بدار الحرب او بغير دار الحرب هذا الان المرتد. هل يضمن اذا اتلف مالا؟ هل يضمن او لا يضمن فبعض العلماء اوجبوا عليهم الظمان وبعضهم لم يجب عليه الضمان فهذا المستدد يقول اتلفوا في دار الحرب فيقول قولك في دار الحرب لا اثر له لان من اوجب الظمان اوجبه في دار الحرب وغير دار الحرب ومن نفى الظمان نفاه في دار الحرب بغير دار الحرب. هذا يسمى عدم التأثير. هذا يسمى عدم التأثير طيب اه عدم التأثير يمكن يكون المستدل له غرض باضافة هذا الوصف وان لم يكن له اثر. ما مثاله؟ لو قال المستدل الاستجمار كرم الاستجمار بالاحجار كرمي الجمار. هم اه الاستجمار عبادة لم تتقدمه معصية الاستثمار بالاحجار عبادة لم تتقدم معصية فيعتبر فيها العدد كرمي الجمار لاحظ الاستجمار بالاحجار عبادة لم اه تتقدمها معصية فيعتبر فيها العدد يعني التثليث مثلا او اكثر كرمي الجمار فيقول معترض قولك لم تتقدم ها معصية لا اثر له. لو قلت الاستجمار عبادة فيعتبر فيه العدد كرمي الجمار باعتبار ان الاستجمار طهارة فيقول لا لي غرظ بهذا صحيح هو لا اثر له في الحكم لكن فيه دفع اعتراظ كيف دفع اعتراض؟ قال ذكرته احترازا من ان يعترض علي برجم المحصن والمحصنة فانها فان الحد عبادة تقدمها معصية فان الحد عبادة تقدمه معصية فهذا الان الوصف لا ذكره المستدل لا للتأثير ولكن للاحتراز ودفع النقظ للاحتراز ودفع النقظ. طيب على اية حال هذا يسمى قادح عدم التأثير اللغاء الحادي عشر تركيب القياس من مذهبين هو ان يكون القياس اه مركبا من مذهب المستدل ومذهب المعترظ ان يكون القياس مركبا من مذهب المستدل ومذهب المعترض. كيف؟ يعني الحكم متفق عليه والعلة مختلفة. مم وهذا آآ يعني اشرنا اليه سابقا والتركيب اشرنا اليه اه سابقا ان يتركب قياس القياس من مذهبين والتركيب نوعان تركيب في في الاصل وتركيب في الوصف تركيب في الاصل وتركيب في الوصف التركيب في الاصل التركيب في الاصل يتفق الخسمان في آآ العلة اه يتفقان في في المذهب يتفقان في الحكم. هم ويختلفان في العلة ويختلفان في العلة يتفقان في الحكم ويختلفان في العلة طيب ما مثاله؟ حتى يعني يتضح الامر لو قال المستدل لو قال المستدل حلي المرأة البالغة حلي مباح فلا تجب فيه الزكاة قياسا على غير البالغة على حلي غير البالغة هنا المرأة البالغة الحلية المباح طبعا مثلا عند الحنابلة فيه لا زكاة فيه. ها لا زكاة فيه عند الجمهور اما الحلي المحرم فانه اه تجب فيه الزكاة. طيب هنا الان يقول حلي المرأة البالغة حلي مباح فلا تجب فيه الزكاة. اذا العلة ما هي؟ انه حلي مباح قياسا على حلي غير البالغة فيقول معترض الحكم عند حكم علة حكم الاصل عندي هي الصغر. يعني انا اوافقك في حكم الاصل ان المرأة البالغة ان المرأة البالغة لا تجب الزكاة في حليها لكن العلة عندي ليست كونه مؤحليا مباحا وانما العلة عندي هي انها بالغة وعدم وجوبها فلا تجب عندي في الصغيرة فاذا سلمت بان العلة العلة هي اه البلوغ هي حلي امرأة بالغة لانهم اه لان الحنفية اه لا يجيبون الزكاة في مال الصبي اه فاذا سلمت عندي ان العلة هي البلوغ اذا الفرع يبطل عندك لان الحكم لن يتعدى لانك قلت قياسا عفوا الاصل الاصل اه نعم عفوا العلة في الاصل هي الصغر علة عدم عدم وجود نعم عدم وجوب الزكاة عدم وجوب الزكاة علة عدم وجوب الزكاة انا عكست قبل قليل. علة عدم وجوب الزكاة في الاصل هي الصغر هي الصغر فاذا كنت فاذا سلمت لي بهذه العلة يعني ليست كونه مباحا بل الصغر لان الحنفية لا يجيبون الزكاة من اهل الصبي فاذا سلمت لي بهذه العلة الفرع عندك لن يستقيم لان الفرع قست البالغ على غير البالغة وانا اقول غير البالغة لا يجب فيه في ما لها الزكاة اذا الحكم في الاصل متفق عليه. الحكم في الاصل وهو ان اه حلي غير البالغة هنا متفق عليه المستدل يرى ان عدم وجوب الزكاة في حل غير البالغة لانه مباح والمعترض يقول لانها صغيرة يقول لانها صغيرة فهذا آآ تركيب في الاصل تركيب في الاصل اتفاق في الحكم واختلاف في العلة اتفاق في الحكم واختلاف في العلة نعم والمصنف ذكر اه قريبا من هذا قال نحو قوله في البالغة انثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر قال اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثيتها. ففي صحة التمسك بخلاف. يعني الان لو قال المستدل انثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر. ما المقيس عليه؟ الاصل المقيس عليه ابنة خمسة عشر هم متفقون الحنفي والمستدل كلاهما متفق ان ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها. هم اه وآآ العلة عند الحنفي انها صغيرة لانهم يرون ان البلوغ سن ثمانية عشر يعني اكثر من خمسة عشر. هذا طبعا اذا لم يوجد اي علامة اخرى وعند الجمهور العلة هي الانوثة فابنة خمسة عشر متفقة انها لا تزوج نفسها على مذهب الجمهور لانوثيتها وعلى مذهب الحنفية لصغارها فهنا المعترض يقول ان سلمت لي بي العلة ان سلمت لي بان العلة في عدم تزويجها نفسها هي الصغر فلا اسلم الفرع لان البالغة ليست صغيرة انا انا البالغة عندي تزوج نفسها مم فهذا هذا القياس التركيب في الاصل التركيب في الاصل. النوع الثاني تركيب في الوصف وهو وهم آآ التركيب في الوصف هم يختلفون الخسمان يختلفون في وجود الوصف في الاصل. واما كونه علة فلا اشكال فيه عندهم. يعني هم هم يتفقان في كونه علة لكنهما في وجود هذه العلة في الاصل المقيس عليه. لو قال مثلا اه لو اختلف اه لو قلنا الارز يقاس على البر بجامع الكي فهم يتفقون على ان الكيل علة لكن هل الكيل موجود في البر او لا؟ هذا هذا قياس تركيب فمن يرى انه يوجد آآ في اذا قلنا انه يوجد في الاصل فصح القياس استقام القياس. واذا قلنا انه لا يوجد في في الاصل المعترظ يقول اذا لا يستقيم القياس. يقول انا ما عندي الكلى ان العلة هي الكيل لكن هل هي موجودة في البر؟ هل هي موجودة في التين مثلا اذا قلنا ان الارز كالطين؟ مثلا فمن باب القياس هل هي موجودة؟ في التين او لا اه مثلا يتفقون في ان العلة هي الوزن مثلا في النقدين هم ويختلفون هل آآ مثلا لو قلنا يقاس مثلا تقاس الاوراق النقدية مثلا على الفلوس لمعادن السابقة جريان الربا يقول المعترض سلمت الوصفة صحة الوصفي لكن هلاك لا اسلم وجوده في ايش بي ال الاصل وتلاحظ وتلاحظ اخي الكريم ان هذا التركيب اذا دققنا فيه يعود الى المنع فالتركيب في الوصف يعود الى منع العلة في الاصل. وهو المنع الثاني على ترتيب المنوع وتركيب في الاصل يعود الى منع العلة يعود الى منع العلة. الثاني عشر قال ففي صحة التمسك به خلاف يقول لانه فيه انتشار وانتقال آآ من مسألة الى مسألة لانك اذا قلت ان العلة عندي كذا وهذا يقول العلة عندي كذا آآ سيكون يعني المستدل ينتقل من من مسألة القياس الى مسألة اثبات العلة فاختلف العلماء هل هل يسمع هذا هل الاعتراض او لا؟ الثاني عشر القادح الثاني عشر هو تسليم الدليل مع منع المدلول وهو القول بالموجب هو القول بالموجب هو الذي يسميه اهل العلم القول بالموجب وهذا القول بالموجب يذكر حتى في في البلاغة. ومن اساليب البلاغة قال تسليم الدليل مع منع المدلول يعني يقول المستدل سلمت لك الدليل لكن لا اسلم لك المدلول اي الخلاف لم يرتفع بيننا لم يرتفع هذا موجود حتى في كتاب الله. الله عز وجل يعني الله عز وجل آآ في قوله تعالى آآ لما قال المشركون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. هم هذا هذي دعوة عندهم فسلم لهم الدليل و اه يعني اه استعمل فيه القول بالموجب قال الله عز وجل ماذا ولله آآ لئن رجعن الى المدينة ليخرجن العجز منها الاذل. هل قال الله عز وجل لن يخرج الاعز الاذل بل انتم الاعز؟ لا. قال ولله العزة لرسوله وللمؤمنين فهنا المستدل المنافقون قالوا لا يخرجن الاعز من الاذى ونحن نقول صحيح سيخرج الاعز من الاذى نحن نسلم ذلك لكن من هو الاعز من هو الاذل؟ هذا هو محل الكلام هذا هو محل النزاع بيننا وبينكم طيب هنا يقول وهو تسليم الدليل مع منع المدلول وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته. يعني اذا صح القول بالموجب انقطع المستدل خلاص ما صار لدليله فائدة. والمعترض لو المستدل ابطل هذا الاعتراض آآ انقطع يقرض نفسه قال ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل هذا الان يمثل المصنف يقول آآ التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. هذا يحتاج هذا المثال يحتاج الى الى ايضاح هذا يحتاج الى وهم الان المستدل المستدل من الجمهور وهو يرى ان القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد كالقتل بالمحدد فا فالمستدل يقول التفاوت في الالة لا يمنع التفاوت في ايش آآ لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل كما ان القتل متفاوت يمكن ان يكون برمي مشاهق يمكن ان يكون بين خنق يمكن ان يكون بسيف يمكن ان يكون فالتفاوت في الالة ايضا لا يمنع كونه بمثقل او بمحدد فالمعترض يقول بالموجب يقول صحيح التفاوت لا يمنع التفاوت في القتل لا يمنع وعدم المنع غير قيام المقتضي يقول انا لا اثبت الحكم لعدم وجود المانع يعني عدم وجود المانع من الصلاة هل يلزم منه ان اصلي لا ما يلزم عدم المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم انا اقول بالموجب ان التفاوت في الالة لا يمنع وجوب القصاص ولكنه ايضا لا يقتضي وجوب القصاص. لاحظ ان الحنفي هنا الان قال بالموجب وسلم ومنع المدلول. قال لكني لا اقول انه ان التفاوت في حد ذاته يوجب القصاص لابد من قيام المقتضي يعني لابد من دليل يدل على ان التفاوت على ان التفاوت يقتضي اه يعني ان التفاوت اه نعم يقتضي وجوب القصاص يعني على اختلاف الالة هم المستدل له ان يقول طبعا ان يجيب يقول في هذه الصورة عدم المنع مقتضي عدم المنع مقتضي هم وهكذا هذا مثال هذا مثال مثال اخر لو قال مثلا المستدل الخيل يجب فيها الزكاة كالابل بجامع جواز المسابقة عليه فيقول المعترض اقول بالموجب ان الخيل تجب فيه الزكاة لكن ليس زكاة العين بل زكاة القيمة عروظ تجارة عروظ التجارة اما زكاة العين فلا اقول بذلك فلا اقول بذلك اه نعم ومن الامثلة ايضا على القول بالموجب لو قال المستدل لو قال المستدل السارق اخذ لما لغيره مع اعتقاده التحريم مم فوجب عليه الظمان كالغاصب فالمعترض يقول اقول بالموجب اذا لم يقم عليه الحد لكن لا يرتفع الخلاف بيننا. لان الخلاف فيما اذا اقيم عليه الحد هل يجب عليه الظمان او لا يجب عليه الظمان فهنا المستدل يقول السارق يجب عليه الظمان كالغاصب والمعترض يقول اقول بموجب ذلك اذا لم يقم عليه الحد اما اذا اقيم عليه الحد فهو محل الخلاف بيننا فهو محل خلاف بيننا وكما ترون ان الامثلة المقصود بها الايضاح وليس المقصود بها يعني الاستدلال لمذهب دون دون مذهب دون مذهب. والقول الموجب بالمناسبة كثير هم كثير في اه في كلامي اه حتى حتى في كلام العرب حتى في اه كلام العرب كما اه قال اه الشاعر واخوان او اخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي هذا قول بالموجب وخلته سهاما صائبات فكانوها. ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا. ولكن من ودادي وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي. هذا كله قول بالموجب. هم نكتفي بهذا وهذا درس طويل لكن ردنا به ختم قوادح القياس نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من القياس الحمد لله رب العالمين