بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالس شرح كتاب غاية السهول الى علم الاصول لابن عبد الهادي رحمه الله وكنا في المجلس السابق قد فرغنا من الكلام على مسائل الاجماع وتوقفنا عند الفصل الذي عقده المصنف في النسخ قال رحمه الله فصل والنسخ لغة الرفع والنقل والنسخ لغة الرفع والنقل يعني انه يطلق على معنيين الرفع والنقل اما اطلاقه على الرافع فهذا هو الاطلاق الحقيقي وهو اه الاصل يقال نسخت الريح الاثر ونسخت الشمس الظل لرفعته والرفع هو المعنى المأخوذ في المعنى الاصطلاحي او الشرعي واما النقل فهذا عند بعض العلماء معنى مجازي وقيل هو حقيقة فيكون بالاشتراك بينه وبين الرفع لكن الاكثر على اية حال هو اطلاق النسخ على الرافع ومن ومن النقل اقولهم نسخت الكتاب نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه من اه كلام وكتابة وبعضهم يعبر بتعبير يقول يطلق على ما يشبه النقل لماذا؟ قال هذا الكلام لان نسخت الكتاب ليس المقصود منه انه ازال ما في هذا الكتاب من اه يعني كلام ووكتابة وافرغ هذه الاوراق ثم نقله الى مكان اخر يعني كالشيء كالاشياء الحسية الاشياء الحسية نقلها هو افراغها من مكان الى مكان في المكان الاول يكون فارغا بعد نقل المتاع منه مثلا واما نسخ الكتاب فانك تنقل مثل ما في الكتاب فحينما يفتح الانسان الكتاب ويفتح اوراقه ثم يكتب مثل المكتوب هل افرغ الاوراق الاولى آآ من الكتابة ونقلها الى الاوراق الثانية لا لذلك هو نقل مثلها نقل مثله هكذا عبر بعضهم على اية حال الامر يسير ولو شرعا يعني معنى النسخ في الشرع رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه رفع الحكم رفع الحكم هنا رفع الحكم الرفع هنا احتراز عن رفع الذوات والرفع هنا ليس مطلق الرفع بل هو رفع مخصوص وهو رفع الحكم على وجه اللولاه لبقي ثابتا على وجه لولاه لبقي ثابتا يعني ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا فالنسخ والرفع والازالة ورفع الحكم في الشرع ما هو؟ هو ازالته على وجه لولاه لبقي ثابتا ما معنى هذا الكلام قد يرتفع الحكم لا على وجه لا على هذا الوجه يعني يكون ارتفاعه على وجه لا يبقى معه على وجه لا يبقى معه اه الحكم لعلي اظرب مثالا الامثلة توضح لو كان عندنا عقد ايجارة فاء ضربنا اجلا لهذه الاجارة فقال المستأجر اه استأجرت منك هذه الدار لمدة سنة فنحن نعلم ابتداء ان حكم الاجارة ينتهي وينقضي بانتهاء هذه السنة هل هو على وجه هذا الارتفاع على وجه لولاه لبقي ثابتا يعني على وجه لولا هذا ارتفاع لولا انقضاء المدة لبقي ثابتا لا هو المدة محددة اصلا المدة محددة فنحن ابتداء نعرف انه بانقضاء المدة يرتفع الحكم ولا يثبت شيء واننا ونحن نعلم ايضا في اثناء المدة ان الحكم اه ساري وماضي اما لو حصل في اثناء المدة في وسطها مثلا حصل انفساخ للعقد بسبب ماذا؟ تلف العين المؤجرة او بسبب حصول عيب لم آآ ظهور عيب لم يكن ظاهرا اه حين العقد فحاصل انفساخ للعقد. نقول هذا الارتفاع لولا وجود لولا تلف العين المؤجرة لبقي العقد ساريا الى نهاية المدة لولا ظهور هذا العيب الذي لم يكن ظاهرا لبقي العقد ساريا الى نهاية مدة فهل العاقدان يعلمان بحصول الانفساخ هذا في اول العقد؟ لا بخلاف الصورة الاولى فانهما يعلمان ابتداء ان العقد ينقضي بانقضاء المدة اذا حصول ارتفاع حكم الاجارة بالفسخ هذا هو الذي يشبه الحكم الشرعي لانه على وجه لولاه لبقي ثابتا. يعني لولا وجود هذا الفسخ الذي حصل بسبب تلف العين المؤجرة بسبب آآ ظهور عيب الى اخره لبقي حكم الاجارة ساريا الى نهاية الى نهاية المدة نهاية السنة واما ارتفاعه ارتفاع الحكم بسبب نهاية المدة هذا ليس على وجه لولاه لبقي ثابتا بل على وجه لا يبقى ثابتا بعده لا يبقى ثابتا بعده وهو على وجه يعني يعلم الجميع انه لا يبقى ثابتا ابتداء اذا نقول الرفع هنا رفع خاص وهو ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا كرفع الاجارة بالفسخ بخلاف ارتفاعها بانقضاء المدة مثلا قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. يعني الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم فلا بد من ان يكون الحكم قد ثبت بخطاب وهذا احتراز عن ماذا احتراز عن الاحكام الثابتة براءة هاي الاصلية والنفي الاصلي او تسمى بعضهم يسميها رباح العقلية فنسخ الاحكام الثابتة بالبراءة الاصلية لا يسمى نسخا رفعه عفوا رفعه الاحكام الثابتة بالبراءة الاصلية لا يسمى نسخا فحينما وجبت علينا الصلاة الزكاة الصيام الحج الى اخره هنا ارتفع حكم البراءة الاصلية قبل ان تفرض علينا الصلاة لا يجب علينا ان نصلي بناء على البراءة الاصلية استنادا للبراءة الاصلية الاصل في الذمم انها ليست مشغولة بشيء وانها بريئة من التكاليف حتى يرد الدليل فلما جاءت التكاليف بالخطاب الشرعي ارتفع حكم البراءة الاصلية هل نسمي رفع الحكم رفع حكم البراءة الاصلية بالخطاب الشرعي هل نسميه نسخا؟ لا هذا لا يسمى نسخا في الشرع يسمى نسخا في الشرع اذا الان كلمنا عن الخطاب المنسوخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. لا بد ان يكون متقدما لان النسخ آآ هي قضية تقديم وتأخير خطاب متقدم خطاب متراخي او متأخر قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم لابد ان يكون ثبت بخطاب بخطاب متراخي عنه يعني رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم كيف ارتفع ارتفع بخطاب متراخي عنه وهذا الخطاب الناسخ هذا الخطاب الناسخ لابد اولا قوله بخطاب هذا احتراز من ماذا؟ من من زوال الحكم بغير خطاب كيف لو فرضنا ان انسانا ثبت عليه التكاليف الصلاة والزكاة والصيام والحج الى اخره هذه ثبتت بالخطاب الشرعي مات او جن هنا ارتفعت عنه التكاليف ارتفع حكم التكاليف عنه هل الموت والجنون خطاب لا الموت والجن والخطاب؟ لا هذي عوارض اهلية طيب الان حكم ثبت بخطاب ارتفع بغير خطاب بل بموت وجنون هل يسمى يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا ثم قال بخطاب متراخ عنه بخطاب متراخ وهذا ايضا احتراز. احتراز من ماذا احتراز من الخطاب غير المتراخي. ما هو الخطاب غير المتراخي؟ مثل ماذا؟ مثل المخصص المتصل. المخصص المتصل او المخصص المنفصل اذا كان مقارنا لانه اذا استقر به عليه العمل ثم جاء الحكم فهذا ناسخ سواء كان خاصا او عاما لكنه قبل استقرار العمل وقبل استقرار الحكم آآ جاء حكم آآ عام وجاء معه مخصص متصل منفصل. التخصيص متصل مثل ماذا مثل الشرط مثلا او الغاية الشرط يعني لو قال قائل ان جاء زيد او ان جاء رمضان او ان اه مثلا اه شفى الله اه مثلا اه فلانا فعبدي حر ان جاء زيد فعبدي حر مثلا فهذا الان او مثلا فلانة يقول ان ان زوجته طالق مثلا فهنا حصل المشروط فارتفع حكم النكاح او فارتفع فارتفع الرق وحصل العتق والحرية هذا ارتفاع الحكم هنا هل هو بي امر اه متراخي لا هذا هو في نفس الخطاب في نفس الخطاب صيغة صيغة المتصل او يعني آآ مخصص متصل هو الذي اقتضى هذا الحكم هو الذي اقتضى هذا الحكم وبناء عليه ارتفع الحكم لما حصل ولما حصل الشرط لما حصل الشرط تحقق المشروط وارتفع الحكم اذا لابد من التراخي لا بد من التراخي وكذلك لو كان مخصص منفصلا آآ قبل ذلك من من مخصصات متصلة للغاية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ابي غاية فهنا ارتفاع حكم الاكل والشرب بطلوع الفجر ليس نسخا لانه مغيم بغاية وهذا خطاب متصل وكذلك بالمخصصات المنفصلة اذا اقترن آآ خطاب بخطاب قبل ثبوت العمل او قبل قبل استقرار الحكم من غير تراخي هذا ايضا لا يسمى نسخا تخصيص وبيان تخصيص وبيان هذي كلها تسمى تخصيص وبيان قال الطوفي رحمه الله مختارا آآ لتعريف النسخ قال والاجود ان يقال يعني في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه لماذا؟ قال هذا الكلام الطوفي رحمه الله اراد ان يعمم التعريف ومفهوم النسخ قال الثابت بطريق شرعي لانه قد يكون الخطاب الشرعي سواء الناسخ او المنسوخ قد يكون الحكم الشرعي ثبت بي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا والفعل ليس بخطاب والفعل ليس بخطاب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس هذا فعل ثم نسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام فالمنسوخ الان فعل والناسخ خطاب ولذلك اختار الطوفي رحمه الله هذا التعريف انتهينا من التعريف قال رحمه الله واهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا يعني عامة اهل الشرائع سواء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم او شرائع من قبله على جواز النسخ. عقلا ووقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك الا من شذ من بعض فرق اليهود بعضهم انكره عقلا وسمعا وبعضهم كرهوا سمعا وثمة خلاف ايضا يعزى بعض العلماء من اهل الاسلام ابو مسلم الاصفهاني اه يعزى اليه خلاف في انه آآ انكر النسخ سماه تخصيص في الازمان يعني يعني مثلا اه الصلاة الى بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم صلى ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا كما جاء في الحديث ثم نسخ الى الكعبة الى التوجه الى بيت الحرام فابو مسلم الاصفهاني هذا وهو محمد بن بحر الاصفهاني وقيل غير ذلك يقول هذا تخصيص وليس بنسخ. هذا تخصيص بهذه المدة يعني الخطاب ان الثاني خصص الخطاب الحكم الاول بالمدة التي هي ستة عشر شهرا وسبعة عشر. هذا تخصيص تخصيص زماني وعلى اية حال اذا كان هكذا فصار الخلاف لفظيا صار الخلاف لفظيا انت تسمي تخصيص ونحن نسميه نسخ والجميع يعترف بالحقيقة خلاص الامر سهل ما نسب اليه من انكاره النسخ في الواقع انه خلاف لفظي قال ولا يجوز على الله البداء ولا يجوز على الله البدء والبداء البداء هو تجدد العلم تجدد العلم وتجدد العلم يحصل للمخلوق وهو ان يبدو له شيء لم يكن يعلمه قبل او ان يظهر له علم لم يكن من معلومه هذا يناسب المخلوق اما خالق جل وعلا فانه لا يجوز عليه البدء يعني لا يصح ان ينسب اليه ولا آآ يناسب كمال علمه الله عز وجل اه علمه كامل تام ثابت يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى علمه صفة صفة لذاته سبحانه وتعالى وهي صفة صفة ازلية اه دائمة ثابتة لا تتغير ولا تتجدد كتجدد العلم عند المخلوق ولماذا قال المصنف؟ لماذا اتى بهذه المسألة ردا على من انكر النسخ وقال انه يلزم منه البداء يعني بعظ من انكر النسخ او بعض صور النسخ من انكر النسخ اليهود او بعض صور النسخ المعتزلة قالوا انه يلزم منه نسبة البدائل الى الله والله عز وجل لا يجوز عليه البدء فنقول النسخ لا يلزم منه البداء البداء لا يجوز على الله نعم هو لا يجوز على الله وهو لا يلزم من النسخ هل الله عز وجل ينسخ الحكم لانه ظهر له علم جديد تعالوا وتقدس سبحانه وتعالى لا الله عز وجل يعلم مصلحة عباده ويعلم ما الذي يصلحهم في كل زمان وكيف يكون اصلاحهم فاذا قظى بامر سبحانه وتعالى ثم نسخه بعد فان هذا لعلمه سبحانه لكمال علمه سبحانه بانه بان اه يعني هذا الحكم مصلحته الحكم المنسوخ مصلحته آآ قد انتهت او صارت اقل من مصلحة الحكم الثاني او نحو ذلك على اية حال وقد ينسخ الله عز وجل الحكم الى غير بدل كما سيأتي هذا يدل على انه سبحانه وتعالى هو الذي الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن معاني اللطيف انه يوصل الخير الى عباده بطرق خفية فكم من مصلحة وخير خفي على المخلوق اوصله الله عز وجل اليه من حيث لا يدري والمخلوق يبيت يقلب كفيه ويتحسر والله عز وجل يهيئ له الخيرات ويوصلها اليه في الاعاجل او الآجل هذا هو سبب ذكر المسألة لما قال ولا يجوز على الله البدع قال وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ ام لا خلاف؟ يعني مثل قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذه غاية مجهولة حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. ثم بين سبحانه وتعالى فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وجاء في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام البكر بالبكر جلد مئة وتغريبه عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا لفظ هنا الغاية المجهولة بينت بالاية والحديث فهل نسمي هذا البيان؟ هل نسميه نسخا اختلفوا الاكثر انه لا يسمى نسخة. الاكثر انه لا يسمى نسخا قال رحمه الله ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت وكذا قبل وقت الفعل ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت يعني قبل ايقاع الفعل بعد دخول وقته بعد دخول وقته فنفرض ان حكما من الاحكام قضاه الله عز وجل واوجبه ثم تمكن الناس منه و قدروا على ايقاعه فنسخ قبل ان يفعله احد فنسخ قبل ان يفعله احد هذا جائز بالاجماع جائز بالاجماع ما دام ان الوقت قد دخل ما دام ان الوقت قد دخل يعني لو ان الله عز وجل فرض علينا الصلاة صلاة مثلا قناة نفترظ انه فرظ علينا الوتر مثلا يعني من باب تقريب الفهم وقبل ان يوتر احد نسخه يعني يشبه ما جاء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. جاء في اثر انها ما كانت الا ساعة من النهار ثم نسخت ما كانت الا ساعة من نهار هذه الاية ثم نسخت وقد جاء عن علي رضي الله عنه انه قال لم يعمل بها احد قبلي و ولن يعمل بها احد بعدي يعني هو الذي عمل بها فقط فلو فرظنا انه لم يعمل بها احد فنقول هذا الان دخل بعد دخول الوقت وقبل ايقاع الفعل هذا ما في اشكال قال وكذا قبل وقت الفعل لو قال لنا لو قال لنا لو قيل مثلا اوجبت عليكم الحج وقبل الحج نسخ حكم الوجوب قبل شهر ذي الحجة الانسان ما يستطيع يحج قبل ذلك هذا جائز عند الجمهور خلافا للمعتزلة يعني نسخ الحكم هنا قبل التمكن من الامتثال قبل التمكن من الامتثال فبالظرورة هو قبل الفعل الثاني تمكن تمكن يعني دخل الوقت وتمكن من الصورة الاولى تمكن من امتثال فلم يمتثل فنسخ قبل ان يمتثل هذا جائز عند بالاجماع والصورة الثانية التي هي قبل ان يتمكن من امتثال هذي جاهزة عند الجمهور خلافا للمعتزلة قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اه فرضت عليه الصلاة خمسين ثم نسخت الى خمس واربعين ثم نسخت الى اربعين الى ان وصلت الى خمس هذه صورة نسخ الحكم قبل وقت الفعل نسخ الحكم قبل وقت الفعل وفيها ايضا قصة اه ابراهيم التي حصل فيها نقاش المعتزلة وذبحه لابنه اسماعيل على اية حال هناك بعض الامثلة لهذه المسألة والمخالف فيها هما معتزلة اذا هذي ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت وكذا قبل وقت الفعل الصورة الثالثة ما هي؟ الصورة هي آآ بعد دخول الوقت وبعد الفعل فهذا ما في اشكال يعني دخل وقت الفعل وفعل فنسخ هذا لا اشكال فيه وهي الصورة المتممة لهذه الصور الثلاث حسب القسمة يعني الصورة الثانية بعد دخول الوقت وقبل الفعل. الصورة الثالثة قبل دخول اه الوقت قبل دخول الوقت يعني قبل دخول وقت الفعل قال ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور من شرط النسخ العلم يعني لابد ان يكون المكلف عالما بي النسخ ليصح له الامتثال هو اولا لابد ان يعلم المنسوخ ويكون قد عمل به ثم ل يتحقق في حقه النسخ لابد ان يعلم بذلك لابد ان يعلم بذلك فلو ان رجلا صلى الى بيت المقدس وهو لا يعلم بي تحول القبلة الى البيت الحرام فهل النسخ تحقق في حقه هل النسخ تحقق في حقه النسخ في نفس الامر متحقق لكن هل تحقق في حقه هو لم يتحقق في حقه لم يتحقق في حقه ولذلك فهو معذور اذا صلى الى بيت المقدس في هذه الفترة التي لم يعلم بها بي الناسخ اذا ولا يجوز نسخ قبل علم المكلف المأمور معناها مفهومها انه يجوز بعد علم المكلف بالمأمور يجوز بعد علم المكلف بالمأمور ولماذا قالوا هذه المسألة لان فائدة النسخ هي الفعل او العزم على الفعل فما هو المطلوب من النسخ من بيت المقدس الى البيت الحرام هو ان يتوجه في صلاته للبيت الحرام او يعزم على التوجه اليها فاذا نسخ الحكم هو لا يعلم او جميع المكلفين لا يعلمون قل هذا ليس بجائز لا يصح ان ينسخ الحكم و النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يبلغه الناسخ او النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الناسخ ولم يبلغه الصحابة فهو في حقهم لا يعلمون بالنسخ فهم في حقهم لم ينسخ وفي ظنهم لم ينسخ وان كان هو قد وقع في نفس الامر فالمقصود هنا يعني النسخ في حقه في حق المكلف في حق المكلف قال ويجوز نسخ امر مقيد بالتأبيد ويجوز نسخ امر مقيد بالتأبيد يعني لو قال الشارع صوموا ابدا يعني خلاص يجب عليكم ان تصوموا كل الايام مثال يعني فيجوز ان ينسخ هذا الامر ولو كان مقيدا بالتأبيد وغاية ما هنالك ان التقييد بالتأبيد تأكيد والا فالحكم المنسوخ في الاصل يقتضي التأبيد حتى يرد الناسخ ولذلك نحن نقول النسخ هو رفع للحكم وازالته على وجه لولاه لبقي ثابتا. ما معنى على وجه لولا لبقي ثابتا. اي لبقي ثابتا الى الابد فلا فرق بين ان يصرح بالتأبيد او لا يصرح بالتأبيد ثم انه يشبه تخصيص العموم فالحكم العام الاصل الحمل على عمومه والتزام آآ شموله لجميع افراده فاذا جاءنا المخصص اخذنا حملنا العام على الخاص وليس هناك تعارض حتى لو نص على التأبيد ثم نسخه فانه مبني على اه يعني هذا لا يمنع ان يكون الله عز وجل علم مصلحة عباده اه بعد ان نسخه وان كان الامر الاول مقيد بالتأبيد ويكون التقييد بالتأبيد يعني فائدته العزم على امتثال اه نحو ذلك قال وفي نسخ الاخبار خلاف يعني هل الاخبار تنسخ او لا تنسخ الخبر ليس الانشاء. الاصل نحن عندنا الكلام ينقسم الى قسمين. خبر وانشاء فالاخبار فالانشاء الامر والنهي الى اخره والاخبار هي التي يدخلها التصديق والتكذيب فهل يصح ان تنسخ خلاف لو اخبر مخبر بقيام زيد ثم بعد ذلك اخبر بعدم قيامه هل نقول هذا نسخ قال زيد قائم او قام زيد زيد قائم مثلا او قام زيت الية حال ثم بعد ذلك لان ليس مقصود الخبر النحوي ما هو اعم من ذلك ثم قال بعد ذلك زيد لم يقم هل هذا يسمى نسخا هذا ليس بنسخ ليس بنسخ هذا على قول من منع هم الاكثر ومن جوزه سماه نسخا الاحتمال انه ايش آآ يعني تبين له انه ليس بي لم يكن قائما او لم يقم او لاحتمال انه آآ قال مثلا لم يقم زيد ثم قال قام زيد بدا له علم جديد وهذا يصح في حق المخلوق على اية حال هذه مسألة لا ليس لها اثر كبير اثر فعند الجمهور لا يسمى نسخا وبعضهم يقول اذا كان هذا الخبر مما لا يقع الا على وجه واحد ولا يمكن تغيره فهذا لا يسمى لا يجوز نسخه وان كان مما قد يتغير فانه ينسخ مثل ماذا مثل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يخبر به عن ما سيقع هذا وحي والوحي صادق ولا يمكن تغيره فهذا لا يجوز نسخه لا يجوز تغيره فلا يجوز نسخه لان نسخه يفضي الى الكذب الى تكذيب هذه الاخبار واما ما يصح تغيره فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف منهم من منع ومنهم من اجهز قال ولو قيد بالابد لم يجز. يعني هذا الخبر الان مم ولو قيد بالامد لم يجز لو جاءنا خبر قال مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا آآ خالدين فيها ابدا في حق الكافرين مثلا هم خالدين فيها ابدا او قال في اقل اهل الايمان في الجنة نسأل الله من فضله قال خالدين فيها ابدا هذا لا يجوز نسخه لا يجوز نسخه وقيل بلى يعني نحنا في كل مسألة فيها قولان ما شاء الله يعني غاية السوء لو جرد عن هذه الخلافيات فكان مثلا صالحا لي مبتدئة لكنه كثير الذكر للاقوال كما ترون وهذا مما يشتت الذهن لعلي اقف على هذا ونكمل ان شاء الله في المجلس القادم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد