﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمني ويوم فهم سليمان فهمني. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. ولا تجعل لاحد فيها شيئا

3
00:00:38.500 --> 00:00:59.750
اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول  للعلامة يوسف ابن ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله تعالى وقد كنا وقفنا عند الكلام على فرض الكفاية

4
00:01:02.250 --> 00:01:30.750
قال المصنف رحمه الله تعالى وفرض الكفاية لا يزال الكلام في الحكم الشرعي وفي الواجب وما يتعلق به وما ينقسم اليه. وما ينقسم اليه  والفرض والواجب لما كان بمعنى واحد

5
00:01:32.600 --> 00:01:53.700
تكلم المصنف عن اقسام الفرض وهو هي اقسام الواجب ايضا فقال فرض الكفاية يمكن ان يقال انه واجب الكفاية لكنه اشتهر باسم فرض الكفاية قال وفرض الكفاية واجب على الجميع. ما هو فرض الكفاية

6
00:01:53.850 --> 00:02:17.250
فرض الكفاية يعرف بانه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله مهم يعني من قبل الشرع يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله يعني يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع للفعل

7
00:02:18.350 --> 00:02:44.550
ظرورة انه لا يحصل بدون فاعل يعني هو ينظر الى فاعله تبعا لا اصالة لان الذي ينظر الى فاعله اصالة بالذات هو فرض العين هو فرض العين لذلك قال مهم يقصد الحصول ويقال مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات

8
00:02:45.000 --> 00:03:01.450
فالذي ينظر اليه بالذات هذا فرض العين ينظر بالذات الى فاعله لانه يقصد حصوله من كل واحد من المكلفين  اذا فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد فرض الكفاية مهم يقصد

9
00:03:01.550 --> 00:03:25.800
ونظر عن فاعل مجرد او مجرأة اه مجرد قال وفرض الكفاية واجب على الجميع يعني ان الجميع مخاطب بفرض الكفاية. ويأثم الجميع بتركه هذا معنى انه واجب على الجميع ان الجميع مخاطب به

10
00:03:25.900 --> 00:03:47.100
وان الجميع يأثمون بتركه اذا تركوه جميعا ولذلك قال الامام احمد رحمه الله الغزو واجب على الناس كلهم فاذا غزى بعضهم اجزأ عنه وقال الشافعي رحمه الله حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه. لا يسع عامتهم

11
00:03:48.000 --> 00:04:11.100
ترك واذا قام به من فيه كفاية اجزى عنهم آآ نعم قال واجب على الجميع وهذا هو اشهر الاقوال في المسألة. هذا قول جمهور وقيل يجب على بعض غير معين

12
00:04:11.500 --> 00:04:32.550
وقيل ان الواجب برضو الكفاية يجب على بعض غير معين لا نقول هو واجب على الجميع بل هو واجب على البعض. لماذا؟ لان فضل كفاية هو فعل البعض فلا يجبوع الا على البعض

13
00:04:33.200 --> 00:05:00.600
وهذا البعض غير معين يقولون ان فرض الكفاية هو فعل للبعض فلا يجب الا على البعض هذا البعض غير معين فلا نقول ان فرض الكفاية يخاطب به الجميع بل يخاطب به بعض المكلفين. طيب من هم

14
00:05:01.850 --> 00:05:29.050
بعض غير معين من المكلفين وهذا القول فيه نظر لانه لو كان كذلك اذا لا يأثم الجميع بتركه اذا كان هو واجبا على البعض اذا يأثم بتركه البعض فلو قال قائل يأثم بتركه البعض غير المعين نقول وكيف وانا لنا

15
00:05:29.250 --> 00:05:58.100
اه ان نعرف ان البعض هؤلاء قد تركوا اذا نقول ان المخاطب به الاصح ان المخاطب به الجميع بدليل تأثيم الجميع عند تركه. مطلقا وليس المخاطب به بعض غير معين. لاننا اذا قلنا ان المخاطب به

16
00:05:58.400 --> 00:06:26.650
بعض غير معين ورد علينا اشكال ما هو اننا نقول بتأثيم الجميع اتفاقا فلو كان الواجب على البعض اذا لاثم البعض فقط لماذا تؤثمون الجميع لماذا تؤثمن الجميع ثم انه اذا كان ايضا هذا بعض غير معين لا يمكن تأثيم بعض غير معين. كيف نعرف هذا البعض غير معين حتى نؤثمه

17
00:06:28.500 --> 00:06:46.450
هذا هو قال المصنف رحمه الله ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم. ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم. يعني اذا قام بفرض الكفاية بعض الامة لصلاة الجنازة مثلا والاذان والجهاد

18
00:06:47.300 --> 00:07:08.600
سقط عن باقي الامة رخصة وتخفيفا عليهم لحصول المقصود لحصول المقصود به ويسقط الاثم عن الجميع اجماعا واسقطوا الاثم عن الجميع اجماعا بفعل هؤلاء البعض اذا هذا هو المراد بقوله

19
00:07:08.800 --> 00:07:26.800
ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم يعني هو واجب على الجميع لكنه يسقط بفعل البعض تخفيفا ورخصة على البقية لا انه لا يجب الا على البعض في فرق بين المسألتين

20
00:07:27.150 --> 00:07:43.550
يسقط بفعل البعض لحصول المقصود لان تعريفه كما قلنا هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. فاذا حصل هذا الفعل المهم المطلوب طبعا خلاص حصل المقصود وسقط عن الباقين الفعل والاثم

21
00:07:44.450 --> 00:08:07.700
سقط الاثم عن الجميع وسقط الفعل قال رحمه الله وان وتكفي غلبة الظن في فعله قد يكون فرض الكفاية يكفي في فعله الواحد من الامة كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه

22
00:08:08.600 --> 00:08:26.500
هذا يكفي يوفيه الواحد من الامة فهو يقوم بفرض الكفاية وقد لا يكفي الواحد من الامة في فعله قد يحتاج الى عدد عدد كفاية وذاك سميناه فرض الكفاية لانه يحتاج الى عدد كافي

23
00:08:26.550 --> 00:08:48.250
يحتاج الى عدد كاف فلا بد ان يقوم به من يكفي منهم كالجهاد مثلا لا يتصور ان يكون شخص او شخصين او جماعة يسيرة جدا تواجه الاعداء الاعداء آآ اصحاب الاعداد الكبيرة

24
00:08:49.150 --> 00:09:08.250
كذلك الاذان في البلد الكبير يحتاج عدة مؤذنين وتعليم القرآن للامة لا يكفي معلم واحد يعلم الامة كلهم وكذلك طلب العلم وتعليمه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

25
00:09:09.300 --> 00:09:37.300
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فطلب العلم تعلمه وتعلمه فضل كفاية وكذلك يفوت الفتيا والقضاء والامامة ونحو ذلك فهذه كلها فروض كفايات. كيف نعرف انها حصلت الكفاية؟ يكفي عندنا غلبة الظن. يكفي عندنا غلبة

26
00:09:37.400 --> 00:10:02.400
الظن ولا يشترط اليقين. لان اليقين قد يتعذر قد يتعذر في معرفته في فرض الكفاية. اذا يكفي غلبة الظن. وبناء عليه اذا غلب على ظننا ان فرض الكفاية لم يقم به من يكفيه لزمنا ان نقوم به. فاذا لم نفعل اثمنا

27
00:10:07.100 --> 00:10:25.850
واذا غلب على ظننا ان فرض الكفاية قد حصل والواقع انه لم يحصل الكفاية مع انها غلبة على ظن الامة او اكثر الامة انه قد حصل فلا يأثمون لا يأثمون

28
00:10:28.200 --> 00:10:51.250
يقول المصنف رحمه الله وان فعله الجميع دفعة او دفعة فالكل فرض لو كان عندنا قرية مثلا وعندهم جنازة فصلى اهل القرية كلهم على هذه الجنازة فنقول فعل الجميع فرض

29
00:10:51.300 --> 00:11:15.250
فعل الجميع فرض فيثابون عليه ثواب فرض ثواب الفرض فعل الجميع فرض هذه صورة قال وان فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض وقيل لا يعني لو فعلوه غير مترتبين صلى جماعة طائفة على

30
00:11:15.350 --> 00:11:38.600
الجنازة ثم صلت طائفة اخرى ثم ثالثة فهل يكون فعل الجميع فرض فرضا هل يكون فعل الجميع فرضا او يكون الاول فقط هو الفرض وما بعده نافلة به خلاف فيه خلاف

31
00:11:40.200 --> 00:12:04.300
فالمصنف يقول وان فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرظ. يعني الفعل الثاني والثالث فرض وقيل لا وقيل لا معناه ان من صلى اولا عليها فصلاتهم فرظ ومن بعدهم تكون صلاتهم نفل

32
00:12:04.600 --> 00:12:34.600
وهذا هو المذهب وبناء عليه لا ينبغي خصوصا في صلاة الجنازة لا ينبغي لاهل الميت ان يبادروا بالصلاة على الجنازة قبل الناس لانهم يحرمونهم من ثواب الفرظ لان الفعل الثاني لان الفعل اول من يصلي على الجنازة

33
00:12:34.800 --> 00:12:57.300
يسقط فرض الكفاية ولا شك ان ثواب الفرض اعظم من ثواب النفل على هذا القول سيكون نفلا وبعض الناس يظن انه يحسن فيصلي على الجنازة في داخل المغسلة اثنين ثلاثة يصلون ثم تخرج الى الناس

34
00:12:57.350 --> 00:13:11.900
مئات ينتظرون الصلاة على الجنازة نقول انتم لم تحسنوا من حيث اردتم الاحسان لم تحسنوا. يقولون نحن نريد نصلي عليها لاننا اه قد اه يعني ننشغل وكذا نقول لا صلوا مع الناس

35
00:13:12.000 --> 00:13:33.100
وليصلي الناس كلهم دفعة واحدة على الجنازة وهكذا فالحاصل ان فرض الكفاية اذا فعل دفعة واحدة فهو فرض بلا اشكال وان فعل آآ مرة بعد اخرى فعله بعضهم بعض اهل الكفاية بعد بعض غير المترتبين

36
00:13:33.250 --> 00:13:54.000
فالاول فرض والثاني فيه خلاف. قيل فرض وقيل نفل. وقيل نفل. والفرق الثواب ثم قال المصنف رحمه الله ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء. لا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين ابتداء

37
00:13:54.300 --> 00:14:15.050
لماذا؟ لان كلا منهما مطلوب على وجه الجزم طلبه الشارع طلبا جازما وكل منهما مثاب على فعله معاقب على تركه ولماذا قال ابتداء لان هناك فرق في الانتهاء ما هو

38
00:14:15.200 --> 00:14:38.200
ان فرض العين لا يسقط بفعل البعض واما فرض الكفاية فانه يسقط بفعل البعض يسقط بفعل البعض الذي يكفي قال المصنف ويلزم بالشروع يعني اذا شرع الانسان في فرض العين لا في فرض الكفاية لا يجوز قطعه

39
00:14:38.350 --> 00:14:55.100
كما ان فرظ العين اذا شرع فيه المسلم المكلف لا يجوز قطعه شرع الانسان في صوم رمضان. لا يجوز ان يقطع هذا الصوم الفريضة. شرع الانسان في صلاة الفريضة لا يجوز ان يقطعها الا بعذر شرعي الا بعذر

40
00:14:55.100 --> 00:15:19.050
شرعي وكذلك فرض الكفاية كبر لصلاة الجنازة وهو في في فرض الكفاية ليس في النفل. فرض الكفاية لا يجوز ان يقطعها لا يجوز ان يقطعها شرع في الاذان وهو من الذين اه لا يعني اه اه من الذين لا يقوموا البلد الا بهم

41
00:15:20.550 --> 00:15:43.550
لا يجوز ان يقطع الاذان اذا كان يظن انه لا لا تقوم الكفاءة الا به وبمن معه انسان كان يعلم الناس احكام دينهم في قرية او في بلد ولا يوجد الا هو

42
00:15:44.050 --> 00:16:09.800
معه واحد واثنين يعني اه هم يعني بمجموعهم يغطون فرض الكفاية لا يجوز للانسان ان يترك هذا العمل واشتغاله بهذا التعليم افضل من نوافل العبادات شاب نبيه اه لا يوجد في بلده

43
00:16:10.150 --> 00:16:28.050
من يحصل العلم او يعني من هو آآ من يتمكن اه على طلب العلم الا هو فنقول فشرع في طلب العلم قال بعض العلماء لا يجوز ان اذا شرع في طلب العلم ان يقطع طلب العلم

44
00:16:29.850 --> 00:16:53.800
لانه فضل كفاية وهكذا فروظ الكفايات تلزم بالشروع تلزم بالشروع كفروظ العين كفروظ العين ثم قال المصنف رحمه الله وفرض العين افضل منه. اه هذه مسألة ما هو الافضل فرض العين

45
00:16:55.250 --> 00:17:15.650
او فرض الكفاية قال بعض العلماء بل اكثر العلماء قالوا ان فرض العين افضل من فرض الكفاية قرظ العين افضل من فضل الكفاية لماذا لان فرض العين مطلوب من كل احد بعينه

46
00:17:17.750 --> 00:17:51.700
فعناية الشريعة به اعظم واهتمامها بفروظ الاعيان اشد ولذلك فروظ الاعيان تتكرر تكررا كثيرا كالصلوات الخمس  صيام رمضان وغير ذلك اما فروض الكفايات فقد تتكرر وقد تكون مرتبطة بسبب ما كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا وجد المنكر لزم الانكار

47
00:17:55.000 --> 00:18:19.800
وغير ذلك فهؤلاء يقولون ان فضل عين اعظم اجرا وقال بعض العلماء هنا سواء ولكن هذا قول لم يذكر المصنف وقال بعض العلماء فرض الكفاية افضل واعظم لانه فعل يسقط الاثم عن الامة

48
00:18:21.700 --> 00:18:49.900
فلا شك ان من كفى الامة مؤنة هذا الفعل انه محسن  يعني آآ قد فعل فعلا عظيما فهذا ثواب عليه اكثر هكذا خلاف اية حال الجمهور ان فرظ العين افظل

49
00:18:51.350 --> 00:19:17.250
و ممن ذهب الى ان فرض الكفاية افضل الجويني ووالده ابو محمد الجويني من شيوخ الشافعية وغيرهم فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله. اللي هو ابو المعالي

50
00:19:18.150 --> 00:19:44.800
والجويني ونجله. الجويني ابو محمد ونجله ابو المعالي وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين انتهينا من فرض الكفاية. انتهينا من فرض الكفاية وما يتعلق به من مسائل. ثم قال المصنف رحمه الله والامر بواحد كخصال الكفارة مستقيم

51
00:19:44.900 --> 00:20:07.600
والامر بواحد كخصال الكفارة مستقيم هذا هو الذي يسمى الواجب المخير او المبهم وخصال الكفارة هي الواردة في نحو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني كفارة اليمين

52
00:20:07.700 --> 00:20:28.600
ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان بقراءة عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا تخيير بيننا ثلاث خصال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا ترتيب

53
00:20:29.150 --> 00:20:42.950
وايضا نحو هذه الكفارة ككفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او اعدل ذلك صياما تاركه فدية الاذى

54
00:20:43.050 --> 00:21:03.250
ففدية من صيام او صدقة او نسك هكذا. هذا الذي يسمى الواجب المخير او المبهم. قال المصنف مستقيم يعني الامر بواحد كخصال الكفارة يعني حال كوني كخصال الكفارة يعني الامر بواحد من اشياء محصورة

55
00:21:05.350 --> 00:21:25.650
من خصال محدودة مستقيم يعني انه واقع ومستقيم. خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا يستقيم الوجوب مع التخيير. كيف وجوب مع التخيير الواجب لا يجوز تركه والمخير فيه يجوز فعله وتركه

56
00:21:26.950 --> 00:21:50.100
فما الجواب؟ الجواب ان الوجوب والتخيير لم يتواردا على محل واحد الواجب الكفارة انسان حنث في يمينه ما هو الواجب عليه نقول يجب عليك الكفارة هكذا هذا هو الواجب ما نقول

57
00:21:50.950 --> 00:22:14.850
انسان حنثة في يمينه يجب عليك اطعام هكذا مباشرة او صيام معنى صيام على الترتيب او كسوة مباشرة لا نقول تجب عليك الكفارة والكفارة اما فكفارة اطعام عشرة مساكين تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

58
00:22:15.450 --> 00:22:43.050
الكفارة اما هذا او هذا او هذا. ها اذا الكفارة قدر مشترك بين هذه الخصال الثلاثة فالواجب هو القدر المشترك يعني الواجب الكفارة والمخير فيه خصوص هذه الخصال الكفارة لا تخير فيها لا تخير في ادائها. الكفارة ثابتة لازمة

59
00:22:44.600 --> 00:23:09.800
التخيير في الخصال التي فيها او في داخلها فلا اشكال في ذلك لا اشكال في ذلك اذا لا يلزم التعارض بين الوجوب والتخيير لان التخيير متوجه الى شيء لمحل التخيير شيء. والوجوب محله شيء اخر

60
00:23:09.850 --> 00:23:26.350
وجوب محله شيء اخر فنقول تجب عليك الكفارة لا تقل انك مخير في الكفارة لا الكفارة واجبة ثم انت مخير في طريقة اداء هذه الكفارة بين هذه الثلاث الخصال المحصورة. اما هذا او هذا او هذا

61
00:23:28.100 --> 00:23:51.150
هذا هو المراد قال والواجب واحد لا بعينه يعني اذا امرنا اذا امر الشارع بواحد كخصال الكفارة بواحد منها الواجب ما هو؟ واحد لا بعينه يعني ما هو الواجب الذي

62
00:23:52.300 --> 00:24:17.300
يسقط الذي يسقط التكليف او يسقط الا الوجوب. ما هو واحد منها لا لا بعينه يعني غير معين لان الشرع قد خير المكلف في ذلك فهو واجب على البدل اما هذا واما هذا واما هذا

63
00:24:20.150 --> 00:24:58.350
وهذا معقول حتى عقلا ولغة فان السيد لو قال لعبده اصنع لي اليوم طعاما او خيط لي ثوبا ايهما اخترت كافئتك وان تركتهما جميعا عاقبتك هذا معقول هذا معقول لغة وعرفا

64
00:25:00.000 --> 00:25:26.050
ولا يقال انك انت قد تناقضت حينما خيرت العبد او الخادم بين الخياطة والاطعام والطعام لا تناقض هو الزمه بعمل وخيره بين عملين اما خياطة الثوب مثلا او صنع الطعام

65
00:25:27.000 --> 00:25:42.800
و حذره من تركها جميعا هذا لا اشكال الحين. اذا هو واحد لا بعينه الواجب احد الخصال اما هذي واما هذي على سبيل البدل على سبيل البدل. طيب اذا قلنا واحد لا بعينيه

66
00:25:42.950 --> 00:26:14.900
فكيف يتعين اذا هو واحد لا بعينه يعني واحد مبهم بالنسبة للمكلف فهل يتعين او لا يتعين قيل قال المصنف وقيل يتعين بالفعل يعني هو مبهم حتى يفعل المكلف فاذا فعل المكلف احد الخصال تعين صار هذا الواجب هو الذي فعله

67
00:26:15.650 --> 00:26:35.250
ترى الواجب هو الذي فعله يعني بفعل المكلف يصير هذا الخاص واجبا هذي الخصلة تصير واجبة قبل الفعل الواجب مبهم بعد الفعل عرفنا ان الواجب هو هذا الذي فعله المكلف

68
00:26:35.350 --> 00:27:02.650
فلو فرضنا ان المكلف اطعم مساكين عليه كفارة يمين فاطعم قلنا خلاص الواجب الاطعام الواجب عليك انت الاطعام والثاني اه كسى المساكين نقول الواجب عليك انت اسوة كيف كيف تعين هذا الواجب بالفعل

69
00:27:03.200 --> 00:27:25.700
هذا القول اختاره القاضي ابو يعلى ابن عقيل وغيرهم وينسب لبعض المعتزلة  القول الثاني وقيل معين عند الله يعني انه مبهم عندنا لكنه معين عند الله يقولون معين عند الله علم

70
00:27:26.000 --> 00:27:44.050
ان المكلف لا يفعل غيره علم ان المكلف لا يفعل غيره هو بالنسبة للمكلف مبهم ما هو الواجب الكفارة طيب هل هل هو معين نقول هو واجب غير معين يعني غير معين عند المكلف

71
00:27:44.100 --> 00:28:12.850
لكنه معين عند الله فالله يعلم ان الواجب هي هذي الخصلة او هذي او هذي لكنهم قالوا ماذا علم الله ان المكلف لا يفعل غيره ف مكلف حنف في يمينه فاراد ان يكفر

72
00:28:14.650 --> 00:28:43.550
فحرر رقبة يقولون علم الله ان ان هذا المكلف سيحرر رقبة وان هذا الواجب هو انه هو الواجب المعين عند الله طبعا هذا القول يؤول الى القول السابق لانه سيكون المؤدى ان التعيين بالفعل

73
00:28:44.100 --> 00:29:05.300
ان التعيين بالفعل اللهم الا ان الفرق ان القول الاول ما قالوا هو معين عند الله قالوا يتعين بالفعل فقط والاخرون قالوا هو معين عند الله قبل ان يفعله المكلف

74
00:29:05.900 --> 00:29:25.400
فاذا فعله ولن يفعل الا هذا المعين عند الله وصار ايضا معين بالفعل لان الاولين ايضا لا لا يقولون او لا يمنعون ان الله يعلم ما سيفعله مكلف هم هم يقولون نعم هو يتعين بالفعل

75
00:29:26.200 --> 00:29:44.900
وهم يقرون ايضا ان الله يعلم ما سيفعله المكلف فقط لا يقولون ان هذا التعيين كان كان موجودا عند الله من قبل سيكون الخلاف كالخلاف اللفظي الخلاف اللفظي هل المراد

76
00:29:45.450 --> 00:30:17.000
هل المراد بالتعيين هو تعيين محل الايجاب لا يعني هذا هذا اشكال لو لو كان المراد بقول بالتعيين ان محل الايجاب من الخصال الثلاثة معين يعني بان الله عز وجل علمه معينا امر به وعلمه معينا ابتداء

77
00:30:18.550 --> 00:30:35.700
اذا كان هذا فيه اشكال يكون هناك تناقض لماذا؟ لان الله عز وجل امر به مخيرا فكيف نقول ان الله علمه وامر به معينا وهو في علمه معين سيكون هناك تناقض بين امره وعلمه

78
00:30:38.900 --> 00:30:58.600
كيف يقال ان الله علمه معينا محل الايجاب يعني الواجب من هذه الخصالة علمه معينا وامر به مخيرا هذا تناقض وانما نقول ان ان المراد ان الله تعالى مع امره مع الامر به غير معين علم انه سيتعين بفعل المكلف

79
00:31:01.600 --> 00:31:21.950
هنا لا يلزم التناقض ان الله عز وجل في علمه في علمه يعني يعني انه امر به سبحانه وتعالى امر بهذا الواجب مخيرا فهو في علمه مخير غير معين مخير غير معين

80
00:31:23.200 --> 00:31:58.550
امرنا هكذا وهو في علمه سبحانه وتعالى سيتعين بفعل مكلف فيتعين في فعل مكلف فاء العلم فالعلم اه تابع تابع لي العلم تابع لي الايجاب لان العلم يتبع المعلوم. على اية حال هذا

81
00:31:59.900 --> 00:32:24.500
هذا هو الحاصل يقول المصنف رحمه الله والخلاف معنوي وقيل لفظي الخلاف كما قلنا بين القولين المذكورين خلاف يشبه ان يكون لفظيا لانه يؤول الى ان يكون التعيين بالفعل يعني ان الله عز وجل علم انه سيتعين بالفعل

82
00:32:25.900 --> 00:32:50.150
سواء كان في علمه سبحانه وتعالى اه سواء كان في علمه سبحانه وتعالى انه معين او لم يكن كذلك يعني سواء اطلقنا وقلنا انه معين عند الله او قلنا يتعين بالفعل

83
00:32:50.350 --> 00:33:13.500
فعلى كلا الحالتين قلنا انه سيتعين بالفعل وقيل الخلاف معنوي لكن هذا الواقع ان ان الاصوليين انما يحكون الخلاف عندما يذكرون وخلاف المعتزلة في اقوال لم يذكرها المؤلف يعني الاصوليون يذكرون نوع الخلاف لفظي او معنوي

84
00:33:14.050 --> 00:33:35.900
بعد ذكرهم لاقوال المعتزلة التي لم يذكر المؤلف. ما هي قال بعض المعتزلة الواجب معين الواجب معين ما قالوا يتعين بالفعل يتعين يعني هو معين عند الله هكذا على ما تقدم

85
00:33:36.100 --> 00:34:00.700
لا هو معين قد يصيبه المكلف والا سقط بغيره بفعل غيره كيف السابق قلنا انه ان الله عز وجل علم انه سيفعل الواجب هم على القول المعتزلة الان لا الواجب واحد منها معين صح هو غاب عنا علمه. معلوم عند الله

86
00:34:00.900 --> 00:34:19.550
فانا قد افعل مثلا قد يكون قد يكون الذي الواجب عند الله هو الاطعام مثلا فانا احرر رقبة هنا ما اصبت الواجب طيب ماذا حصل؟ سقط الواجب بفعل غير الواجب

87
00:34:20.500 --> 00:34:36.850
يعني من باب الرخصة طيب قد اكون انا علي كفارة ففعلت الاطعام. اه انت الان اصبت الواجب على كلا الحالتين انت ما تدري اصبت الواجب او لا اذا اصبت الواجب خلاص قد وقع اجزأ

88
00:34:36.900 --> 00:34:52.150
واذا فعلت الاخر الذي ليس هو واجب معين عند الله؟ اليس هو المعين عند الله؟ سقط عنك الواجب بفعل هذا الاخر تخفيفا ويرد عليه انه لا يوجد واجب يسقط بفعل غير الواجب

89
00:34:53.500 --> 00:35:14.600
لا يوجد واجب يسقط فعلي غير الواجب وقال بعض المعتزلة ان الواجب الجميع الواجب جميع الخصال بمعنى ايش؟ ان كل هذه الخصال مراده ولا يجوز تركها جميعا لا يجوز الاخلال بالجميع. فنقول

90
00:35:14.750 --> 00:35:30.000
اذا كان على هذا الوجه فالخلاف لفظي لاننا ايضا نحن نقول لا يجوز ترك الجميع لا يجوز لاخلال الجميع قال بعض العلماء لا الخلاف ثمر له ثمرة معنوي الى اننا نخطئ المعتزلة في اطلاق اسم الوجوب على الجميع

91
00:35:30.650 --> 00:35:53.000
لا نقول ان الواجب الجميع وعلى ذلك له ان يفعل ما اراد من الخصال دون متحر اما على قول المعتزلة عليه ان يتحرى لان الواجب اه يعني اذا كان الواجب الجميع

92
00:35:58.400 --> 00:36:17.200
اذا كان لا هذا على قول تعيين على اه على القول الاول هذا وارد على القول الاول وهو عليه فان اه يعني اه اذا كان الواجب معين فنحن نقول هذا يلزم عليه ماذا

93
00:36:17.350 --> 00:36:36.650
انه يلزم المكلف ان يتحرى وعلى قول الجمهور لا يلزمه ان يتحرى واما ما يرد على القول بان الواجب الجميع قول المعتزلة ما هو؟ لو حلف رجل انه لا يجب عليه بالحنث الا خصلة واحدة من الخصال

94
00:36:37.150 --> 00:36:56.750
هم يعني هذا حلف هذا حلف على مسألة الحلف على مسألة الكفارة قال رجل والله رجل وجبت عليه كفارة فقال والله لا يجب علي الا خصلة واحدة من الخصال نعم والله تجب عليه الكفارة ولا يجب ولا يلزمني منها الا واحدة

95
00:36:57.400 --> 00:37:17.550
فهل هو الان بار بيمينه؟ على قول الجمهور بار بيمينه لان الواجب واحد فقط غير معين. وعلى قول المعتزلة لا. ليس ببار لانه الواجب عندهم الجميع على اية حال هكذا ذكر بعض اهل العلم ثمرة الخلاف

96
00:37:17.850 --> 00:37:42.150
قال المصنف رحمه الله والفعل في الموسع جميعه اداء انتقلنا الى نوع اخر من الواجب نوع اخر من الواجب الواجب الموسع قال والفعل في الموسع جميعه اداء يعني في الوقت الموسع

97
00:37:43.400 --> 00:38:03.600
عندنا هذا مسألة الواجب الموسع وخالف فيها الحنفية لان العبادة اما ان يقدر لها وقت يسعها بقدرها فقط وهذا هو الواجب المضيق لا يسع الا هذا العبادة كصيام رمظان صيام رمضان واجب مضيق

98
00:38:04.050 --> 00:38:19.950
لماذا لا يجوز ان تصوم غير رمظان في رمظان لا يجوز ان حتى النافلة لا يجوز ان ان تتنفل لو شخص سافر قال انا سأفطر من صيامه. انا لن اصوم رمضان

99
00:38:20.100 --> 00:38:33.650
لاني مسافر لكني ساصوم نافلة ما يصوم ما يصح الذلك لا لا يقع الا عن رمظان فقط فلا بد من النية ولابد الى اخره واما ان يكون الوقت اقل من قدرها

100
00:38:33.700 --> 00:38:50.050
اقل من قدر العبادة هذا محال لا يفرض الله عز وجل علينا عبادة ثم يفرض علينا وقتا اقل من من هذه العبادة لا يسعها واما ان يكون الوقت يسعها ويسع غيرها من جنسها

101
00:38:51.100 --> 00:39:09.550
يعني يكون وقت اكثر من قدر فعلها اكرم من قدرها هذا هو هو الوقت الموسع هذه الواجب هذا هو الواجب الموسع كالصلوات الخمس الكصلوات الخمس فان الانسان يستطيع ان يفعلها

102
00:39:09.850 --> 00:39:31.850
ويفعل غيرها من جنسها في وقتها فيستطيع ان يصلي الظهر ويصلي معها نوافل ويمكن ان يجمعها معها عصر طبعا لماذا قلنا من جنسها؟ لاننا آآ يعني واضح ان ان الوقت الواحد قد يسع اكثر من عبادة من جنسين مختلفين

103
00:39:32.650 --> 00:39:52.500
يكون وقت واحد يسع صلاة وصدقة وصياما يعني اقصد ان يكون في هذه هذا الوقت مستصحب للصيام مثلا طبعا الوقت الصلاة الواحد لا يسع صياما صيام يوم كامل لا شك في هذا

104
00:39:53.050 --> 00:40:15.250
لكن اقصد انه يمكن ان يكون صائما في وقت صلاة مثلا و وفي هذا الوقت يسعى الصدقة ويسع الى غير ذلك. اذا لم يصح مثال الصيام فمثال الصدقة والزكاة وغير ذلك. فيسع غيرها من غير جنسها هذا لا حاجة اليه. ما في اشكال. الاشكال في ماذا

105
00:40:15.700 --> 00:40:44.750
او محل المسألة في اتساع الوقت لها ولمثلها لهاوى لمثلها هذا الوقت الموسع الوجوب يتعلق في الواجب الموسع بجميع الوقت الوجوب يتعلق بجميع الوقت وبناء عليه اذا فعلها في اي جزء من اجزاء الوقت يوصف فعله بانه اداء

106
00:40:45.600 --> 00:41:07.500
بناء عليه يوصف فعله بانه اداء قال المصنف ومن اخر الواجب الموسع مع ظن مانع اثم من اخر الواجب الموسع مع ظن مانع يأثم من اخر الواجب الموسع فاما ان يظن مانعا

107
00:41:08.300 --> 00:41:31.900
من اداء هذا الواجب او هذا الفرض كموت مثلا او عجز او شيء من ذلك او لا بان يظن السلامة يغلب على ظنه السلامة فإن اخر مع ظن المانع فانه يأثم بالاجماع

108
00:41:32.700 --> 00:41:59.050
ان اخر الصلاة مع ظن المانع فانه يأثم بالاجماع الصلاة او ما يشفيها من الواجبات موسعة لماذا يقولون اذا ظن المانع تظيق عليه الوقت بظنه فاذا لم يفعله باول الوقت

109
00:41:59.150 --> 00:42:19.000
فهو متهاون في امر الشرعية كيف تؤخرها وانت تعرف او يغلب على ظنك انك لن تستطيع ادائها في اخر وقت مثل انسان سيجري عملية في اخر وقت الظهر فيؤخر الصلاة الى اخر الوقت

110
00:42:19.750 --> 00:42:44.350
نقول لا يجوز لك ذلك لا يجوز يجب عليك ان تفعلها قبل اه هذا الوقت الذي تظن فيه المانع فتأخيرك لهذا الوقت فيه اثم انت اثم بهذا ويتظيق عليك الوقت يعني تأخذ حكم الواجب المضيق

111
00:42:44.600 --> 00:43:03.200
بالنسبة الى باعتبار ظنك تأثم لتهاونك بالامر الشرعي. طيب لو افترضنا ان انسانا اخر مع ظن المانع فلم يحصل المانع فلم يحصل المانع قال المصنف ثم اذا بقي على حاله وفعله فادى

112
00:43:03.500 --> 00:43:20.900
يعني لم يحصل المانع بقي على حاله سليما فادى الصلاة في اخر الوقت هل تكونوا الحين انتهينا الاثم؟ واضح طيب هل تكون صلاته اداء او قضاء؟ خلاف قال بعض العلماء

113
00:43:21.450 --> 00:43:42.750
انه اداء وهو الاشهر لماذا لانه فعله في الوقت لانه فعل الواجب في الوقت نعم هو يأثم لكنه فعل الواجب في الوقت وقال بعض العلماء لا بل يكون قضاء. لماذا؟ قالوا نظرا الى الظاهر

114
00:43:43.950 --> 00:44:06.200
فانه حكم عليه بالتضييق اولا يعني بالنسبة الى ظنه فيكون الوقت في حقه قد خرج فيكون فعله في اخر الوقت قضاء لكن نقول الاول اصح لماذا لان النظر في الوصف بالاداء والقضاء

115
00:44:06.550 --> 00:44:20.300
والحكم بالاداء والقضاء ينظر فيه الى امر الشارع لا الى ظن المكلف يعني وصف العبادة بانها اداء او قضاء هذا ينظر فيه الى الامر الشرعي بالنسبة للوقت لا الى ظن المكلف

116
00:44:20.950 --> 00:44:39.500
ولذلك من صلى في الوقت ظانا انه يصلي بعد الوقت نحكم على صلاتي بانها اداء وان كان هو يظن انها قضاء وان كان يظن انها  قال وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. قدر عليه مكلف او لا

117
00:44:39.750 --> 00:44:55.750
هذي مسألة من سمى وسيلة الواجب او وسيلة الوجوب الواجب عندنا مسألتان ما لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الواجب الا به تقدم لنا لما تكلمنا عن الواجب

118
00:44:56.050 --> 00:45:18.050
ان عندنا فرق بين الايجاب والوجوب والواجب. فالايجاب هو الخطاب والوجوب هو الحكم باعتبار انه هو مقتضى الخطاب حكم وجوب والواجب فعل المكلف واجب فعل مكلف ما لا يتم الوجوب

119
00:45:18.300 --> 00:45:40.250
يعني الحكم الا به ليس بواجب سواء قدر عليه مكلف او لا اذا ما لا يتم الحكم الا به ليس بلازم على المكلف يعني هذا هذه الوسيلة الى هذا الحكم ليس بلازم على المكلف

120
00:45:40.550 --> 00:45:56.500
الوجوب حكم فما لا يحصل الوجوب ولا يثبت ولا يتم الا به ليس مطلوبا متحتما لازما على المكلف سواء اكان ذلك مما يدخل في قدرته بان كان سببا كالنصاب للزكاة

121
00:45:56.800 --> 00:46:10.200
هل يجب على الانسان ان يجمع المال لكي تجب عليه الزكاة؟ لا ما يلزمه ذلك اليس بلوغ النصاب سببا للزكاة؟ بلى وهو شرط من جهة اخرى لكن مع ذلك نقول

122
00:46:10.250 --> 00:46:25.500
هذا يعني ما لا يتم الوجوب الا به. يعني لا لا اه يوجد وصف الوجوب الا بعد اكتمال النصاب. وانت لا يلزمك ان تجمع النصاب لكي يجب عليك الزكاة. قد يكون عندك مال تتصدق به

123
00:46:25.900 --> 00:46:52.550
ولا يبلغ عندك نصابا قد تكون فقيرا يعني اقصد لست بغني يجب عليك الزكاة وكذلك قد يكون شرطا كالاقامة للصوم يعني هل انت الان مسافر تضرب في ارض الله هل يجب عليك ان تبقى مقيما في بلد اكثر من اربعة ايام حتى يجب عليك الصوم

124
00:46:52.600 --> 00:47:06.750
لا يلزمك ذلك هذا ما لا يتم الوجوب الا به ووجوب الصوم متوقف على الاقامة. وانت لا يلزمك ان ان تبقى مقيما وانت اصلا محتاج الى السفر والى اخره يلزمك

125
00:47:09.600 --> 00:47:27.800
او مانعا كالدين يعني انت عندك الان مال يبلغ النصاب وعندك دين ينقص النصاب او يزيد على النصاب هل يجب عليك ان توفي الدين لكي تزكي هل يجب عليك ان الان نحن نقول في باب الزكاة

126
00:47:28.000 --> 00:47:49.150
من موانع موانع وجوب الزكاة وجود الدين الذي ينقص النصاب فهل يلزمك انت ان توفي الدين لكي تجب عليك الزكاة؟ لا لا يلزمك هذا كله يدخل في قدرة المكلف كلها يقدر عليها المكلف ومع ذلك نقول لا يلزمه

127
00:47:50.350 --> 00:48:02.350
وقد او قد يعني قد لا يكون داخلا في قدرته يعني قد لا يكون ما آآ لا يتم الوجوب الا به قد لا يكون داخلا في القدس تكلف كزوال الشمس بالنسبة لدخول وقت الصلاة

128
00:48:02.400 --> 00:48:19.900
هذا ليس بداخل قدرتك او حضور الامام والعدد المشترط للجمعة. ما يلزمك انت ان تحظر الامام لكي تجب عليك الجمعة او ان تحظر العدد المشترط الاربعين فاكثر اذا لم يوجد اربعين لا يلزمك الجمعة

129
00:48:21.750 --> 00:48:34.250
فما لا يدخل في قدرتك من باب اولى باب اولى. هذا ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. سواء قدر عليه مكلف او لا واما ما لا يتم الواجب الا به

130
00:48:34.400 --> 00:48:53.350
فهو واجب ما لا يتم الواجب الواجب صفة لماذا صفة لي الفعل هذا واجب مطلقا ما رأيت من الواجب المطلق مم الا به فهو واجب سواء كان سببا او شرطا شرعيا او عقليا او عاديا

131
00:48:54.750 --> 00:49:09.500
هذا قول جمهور ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذه وسيلة الواجب لا يمكن ان يفعل هذا الواجب الا بفعل هذه الوسيلة نقول صارت الوسيلة واجبة صارت الوسيلة

132
00:49:09.550 --> 00:49:23.800
واجبة سواء كانت سببا او شرطا والشرط سواء كان شرطا عقليا او عاديا او شرعيا كالطهارة للصلاة مثلا هذا شرط شرعي هي واجبة وان كان مأمور بها في ادلة خاصة

133
00:49:23.950 --> 00:49:38.400
والسفر للحج يلزمك الحج وعندك آآ يعني قد آآ تملك زاد وراحلة وآآ غير ذلك بقي عليك السفر قل انا انا خلاص انا انا الان في آآ بعيد عن مكة

134
00:49:38.500 --> 00:50:01.100
انا في الرياظ مثلا او في آآ مصر او في آآ اي بلد كان انا ما ما يلزمني الحج لان الحج يقتضي السفر وانا للمسافر طب عندك نفقة السفر؟ عندي نفقة سفر نقول لا يجب عليك السفر. ما الدليل على وجوب السفر؟ نقول هذا مما لا يتم الواجب الا به

135
00:50:02.500 --> 00:50:16.750
ما يقول قائل ما في دليل سافروا للحج بالطائرة مثلا او ايا كان لا نقول هذا مما لا يتم الواجب الا به شخص لا يستطيع ان يأتي الى الحج الا

136
00:50:17.600 --> 00:50:38.500
عن طريق البحر مثلا نقول هذا مما لا يتم الواجب الا به هو يستطيع ان يأتي من طريق البحر مم ويجد الزاد الراحلة نفقة والى اخره وافترضنا انه اه لا يستطيع ان يأتي بالطائرة مثلا

137
00:50:38.550 --> 00:50:57.550
نقول سقط عنك الحج؟ لا ما يسقط استطعنا ياتي  عن طريق البحر اذا كان من مصر مثلا او السودان او نحو ذلك وهكذا الحجاج هناك ميناء هذا مثال طبعا هذا كله مثال

138
00:50:58.250 --> 00:51:18.100
وكذلك امساك جزء من الليل يعني انسان يريد ان يصوم صوم فرض لابد ان يكون قد امسك لحظة من لحظات الليل لابد. كيف يحصل له الصيام هل يتصل الفطر والاكل بطلوع الفجر يتصل اتصالا مباشرا

139
00:51:18.200 --> 00:51:31.650
لا يمكن هذا نقول لابد ان يكون قد امسك وتوقف عن عن المفطرات ولو لحظة يسيرة هذي اللحظة مما لا يتم الواجب الا به كذلك غسل جزء من الرأس مع الوجه

140
00:51:33.150 --> 00:51:48.000
يعني الان الانسان يغسل وجهه يتوضأ يغسل وجهه لابد يكون قد غسل جزءا ولو يسيرا من رأسه من منابت شعره اه ليتم غسل الوجه. فهذا ما لا يتم الواجب الا به

141
00:51:48.050 --> 00:52:02.800
هذا شرط من الشروط العادية يعني عادة لا يمكن غسل الوجه بتمامه الا بغسل جزء يسير من الرأس وهكذا. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وقيل ما كان شرطا شرعيا يعني فقط

142
00:52:03.150 --> 00:52:20.850
يعني ما كان شرطا شرعيا لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة وما كان سببا عاديا او شرطا عقليا او شرطا عادية عقليا او عاديا فهذا ليس بواجب

143
00:52:21.600 --> 00:52:43.050
ليس بواجب لماذا يقولون ما جعله الشارع شرطا هو الواجب لانه هو الذي تجب له النية كالطهارة بخلاف الشرط العقلي مثلا الشرط العقلي تركه ضدي الواجب يعني الامر بالشيء نهي عن ضده. تركض ضد

144
00:52:43.500 --> 00:53:08.300
نقول هذا لا ليس داخلا في في المسألة بما لا يتم الواجب الا به يعني هو يكون اه من باب اللوازم وقد تدل عليه ادلة اخرى لكنه ليس داخل في ما لا يتم الواجب الا به

145
00:53:10.250 --> 00:53:31.150
او حتى الشرط العادي غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق غسل الوجه. يقولون هذا ليس بواجب ليس بي واجب يقولون الشرط الشرعي هو فقط الواجب لانه هو الذي يحتاج الى

146
00:53:31.450 --> 00:53:50.150
نية والذي يحتاج الى نية ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم زكن وقيل لا وقيل ان كان سبب وقيل ان شرطان الى الشرع انتسب يعني هذي

147
00:53:50.450 --> 00:54:20.100
اقوال لان بعض العلماء قال ما رأيتم الواجب الا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب هنا مسألة يعني تكون ملحقة بما لا يتم الواجب الا به وهي ماذا

148
00:54:20.450 --> 00:54:43.850
ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه هو واجب الترك نحو اذا اشتبهت اخته باجنبية مثلا الحرام ماذا؟ هو الجمع بين الاختين ولا يتم ترك الحرام الا بترك الاختين جميعا. اذا

149
00:54:44.150 --> 00:55:04.300
هذا يجب يجب ترك الاختين جميعا او اشتبهت ميتة بمذكاة يجب تركهما جميعا فالترك للحرام ان تعذر الا بترك غيره حتما يرى فحرمت منكوحة ان تلبسي بغيرها اوبت عينا ونسي يعني طلق

150
00:55:04.450 --> 00:55:26.000
امرأة ونسي ايتها ايتها المطلقة من من زوجاته طيب قال مصنف واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه وقيل لا يعني اذا قلنا ان ما لا يتم الواجب الا به واجب اذا

151
00:55:26.450 --> 00:55:52.250
حكمه حكم الواجب من حيث انه ايش؟ يعاقب تاركه وايضا يثاب فاعله وقيل لا قال بعض العلماء لا يعني القائلون بانه اه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا اذا هو يعاقب على تركه كما انه يثاب على فعله كالواجب الاصلي كالواجب

152
00:55:52.350 --> 00:56:19.200
الاصلي والذين قالوا لا يعاقب عليه قالوا الوجوب له معنيان الطلب الجازم والعقاب على الترك والذم عليه فوجوب الوسيلة يمكن ان يتصور بالطلب الجازم لان الطلب الجازم هو طلب اه له ولما يتعلق به

153
00:56:19.750 --> 00:56:39.300
يعني اه طلب له ولمقدمه ولمقدمته تبعا يكون اه يعني متصور بالطلب الجازم اذا اذا اه طلب الشارع الحج طلبا جازما فيتصور ان ان يكون التابع او الوسيلة مطلوبة تبعا

154
00:56:39.500 --> 00:57:07.450
على سبيل الوجوب وتصور لكن العقاب على الترك هذا لا يلزم ان يدخل تصوره ان يدخل نعم آآ فيه اللوازم والوسائل لماذا لان الانسان اذا ترك الحج لا يذهب ذهننا

155
00:57:07.550 --> 00:57:31.250
الى انه معاقب على ترك السفر الى الحج نقول هو اثم على ترك الحج واثم على ترك الحج ومن ترك السعي الى الجمعة وقد وجبت عليه فنحن نقول هو اثم بترك صلاة الجمعة

156
00:57:33.900 --> 00:57:47.150
او ان كان السعي مأمور به في الجمعة على الخصوص يعني فاسعوا الى ذكر الله على اية حال نقول السعي الى مثلا الجماعة انه ان الجماعة هو صلاة الجماعة واجبة

157
00:57:47.500 --> 00:58:05.550
ولا يمكن ان اه ولا يجد جماعة الا في المسجد مثلا فنقول يجب عليك ان تصلي الجماعة مع الجماعة فترك السعي نقول يأثم بترك الجماعة ولا يكون داخلا في التصور العقاب على ترك الوسائل العقاب على

158
00:58:05.600 --> 00:58:17.900
ترك الوسائل واللوازم. هذا هو القول الثاني وهذا القول الثاني وشيخ الاسلام ابن تيمية يميل الى الثاني وانه لا يعاقب على ترك مقدمة الواجب ولذلك يقولون لا يبعد ان يقال

159
00:58:18.100 --> 00:58:36.450
ان ما لا يتم الواجب الا به هو من باب الامر بمباح لا يتم الواجب الا به. فلا يقال انه واجب من حيث لا يعبر عنه بانه واجب. يعني انه مباح

160
00:58:37.600 --> 00:58:56.550
اه وجب من حيث انه مقدمة للواجب لا انه هو واجب بالذات كالواجب الاصلي ولذلك لا يعاقب على تركه ترك المقدمة فانسان مثلا ترك حضور شهود الجماعة او شهود الجمعة

161
00:58:57.500 --> 00:59:15.000
وبيته وبينه وبين المسجد اه كيلو متر وانسان اخر ترك الجماعة وبينه وبين المسجد نصف كيلو نقول نقول هذا اثم من ترك الجمعة وهذا اثم من ترك الجمعة او الجماعة

162
00:59:15.350 --> 00:59:31.100
ولا نقول ان الابعد اثم اكثر من الاقرب باعتبار ان الوسيلة هنا اطول لا اية حال هذا بالنسبة لي العقاب. قال واذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه

163
00:59:31.900 --> 00:59:56.300
اذا كنا اوكنا الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه يعني اذا ذكر الشارع بعض بعض العبادة كناية عن العبادة ذكر الشارع سمى الشارع بعض العبادة واراد بها الكناية عن بعض العباد الكناية عن العبادة

164
00:59:56.600 --> 01:00:15.550
دل على ان المذكور المخصوص هذا فرض فمثلا قال الله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. الفجر عندنا القرآن فقط ولا فيه صلاة وفيه اشياء اه قالوا هذا يدل على فرضية القراءة في الصلاة

165
01:00:17.300 --> 01:00:34.350
طبعا القرآن هنا القراءة وقرآن الفجر القراءة يعني قراءة الفجر قالوا هذا يدل على فرضية القراءة في الصلاة. ليش؟ لان الله عز وجل كن اوكنا بالقراءة او بالقرآن عن الصلاة

166
01:00:35.450 --> 01:00:53.300
انه قال وصلاة الفجر ان صلاة الفجر كانت مشهودة لكنه قال وقرآن الفجر يعني القراءة التي في الصلاة فكنا عن العبادة ببعضها دل على ان هذا البعض المخصوص فرض وكذلك قال سبحانه وتعالى

167
01:00:53.750 --> 01:01:09.250
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين تدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين طيب الحلق هو ما في الا حلق وتقصير للدخول المسجد الحرام؟ اه هو كنا عن

168
01:01:09.500 --> 01:01:26.200
النسك اللي هو نسك الاحرام بالحلقة او التقصير. فدل على ان الحلق والتقصير واجب في النسك وفرظ لان العرب لا تكني عن الشيء الا بالاخص به كما قال حج عرفة مثلا

169
01:01:27.750 --> 01:01:50.350
دل على ان عرفة هذا فرض او ركن وهكذا قال ويجوز ان يحرم واحد لا بعينه يعني اذا صح وجوب واحد من اشياء لا بعينه فهل يصح تحريم واحد من الاشياء لا بعينه

170
01:01:55.200 --> 01:02:13.800
هو قريب من اه ما لا يتم ترك الحرام الا به لماذا؟ لانها قد تتطابق الامثلة فمثلا اذا قلنا اه تحريم واحد من الاشياء لا بعينه آآ لا تختلف تختلف الامثلة تختلف هنا تختلف

171
01:02:15.250 --> 01:02:32.700
طب ما الفرق بين وجوب واحد من الاشياء لا بعينه وتحريم واحد من الاشياء لا بعينه الفرق ان هذا المخير في فعله و المحرم المخير في تركه والمحرم المخير في تركه

172
01:02:34.750 --> 01:02:54.150
فمن اسلم وتحته اكثر من اربعة نسوة كما حصل في الجاهلية لبعض في الجاهلية كانوا يتزوجون اكثر من اربع فمن اسلم وتحته اكثر من اربع نقول يجب عليك ترك بعض غير معين

173
01:02:55.050 --> 01:03:09.700
عنده خمس زوجات يجب عليه ان يتركها واحدة. من هي الواحدة التي يتركها هو يختار لا بعينها لا يلزم هو ترك من عقد عليها الخامسة لا يلزمه ان يترك واحدة

174
01:03:10.000 --> 01:03:30.100
لا على الترتيب في العقد وكذلك لو ملك اختين بملك اليمين يحرم عليه وطوا واحدة لا بعينها اذا كان سيطأ الاولى لا يطأ الثانية واذا كان سيطأ الثانية لا يطأ الاولى

175
01:03:31.350 --> 01:03:47.250
لا يجوز له ان يجمع بين الاختين في الوطء لان هذا داخل في عمومه ان تجمعه بين الاختين ويملكهما ملك يمين ملك اليمين شيء اخر غير النكاح فالوطء هو الذي يوافق النكاح. فلذلك

176
01:03:47.600 --> 01:04:08.050
لا يجوز له ان يجمع بينهما في الوطء هذا تحريم واحد لا بعينه قال المصنف ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب قال الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم

177
01:04:08.100 --> 01:04:33.400
يجتمع الشخص الواحد ثواب وعقاب جهة ثواب وجهة عقاب الشخص الواحد هذا من حيث الاصل يعني يمكن ان يعمل اعمال تقصد الثواب واعمال اخرى تقتضي العقاب طبعا خلافا للمعتزلة الذين منعوا ذلك فخلدوا اهل الكبائر في النار

178
01:04:33.650 --> 01:04:48.650
وقالوا لا يجتمع ثوابها عقاب وقولهم محجوج بالادلة الظاهرة والنصوص الصريحة الصحيحة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة

179
01:04:49.350 --> 01:05:07.050
عندنا ما يسمى بالواحد بالنوع والواحد بالشخص. الواحد بالنوع او بعضهم يسميه الجنس مثلا طبعا الواحد الشيء الواحد لما يقول ويستحيل كون الشيء الواحد يعني الفعل الواحد. الفعل الواحد لان كلمة واجب حرام هذه صفة للفعل

180
01:05:08.200 --> 01:05:26.850
فالواحد بالنوع او بالجنس يمكن ان يكون من جهة محرم ومن جهة مأمور به وواجب. مثلا السجود السجود يمكن ان يكون قربة لله يمكن ان يكون شركا السجود اذا كان لله فهو قربة

181
01:05:27.100 --> 01:05:42.250
قد يكون واجبا كالسجود في الصلاة قد يكون نافلة كسجود تلاوة مثلا واذا كان السجود لصنم او لمعظم غير الله عز وجل فهذا شرك اذا ما الذي يشتركان فيه؟ انهما سجود

182
01:05:43.100 --> 01:05:59.650
لكنه من جهة صار واجبا مأمورا به ومن جهة اخرى صار قرش آآ منهي عنه هذا واحد بالنوع او بالجنس لان بعضهم يعبر الجنس وبعضهم يعبر بالنوع والذي يعبر بالنوع يقول الجنس العبادة

183
01:06:02.750 --> 01:06:28.650
واما الواحد بالشخص الواحد بالشخص فاما ان يكون الامر والنهي من جهة واحدة في حقه او جهتين فاما من جهة واحدة فيستحيل. يستحيل كون الفعل الواحد حراما حلالا من جهة واحدة

184
01:06:29.600 --> 01:06:55.500
فالله عز وجل لا يأمر بالشيء وينهى عنه نفسه وينهى عنه نفسه يعني يأمر ب مثلا الصيام عاشوراء وجوبا وينهى عنه ويحرمه صيام عاشوراء واجب صيام عاشوراء محرم هذا بتكليف ما له طاقة

185
01:06:56.650 --> 01:07:19.750
امر ونهي من ذات الجهة صيام آآ مثلا اه الوتر مثلا واجب مثلا اه مستحب الوتر حرام هذا امر ونهي من جهة واحدة يعني ما او واجب حرام هذا لا هذا تكليف ما لا يطاق تكليف ما لا يطاق والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

186
01:07:20.050 --> 01:07:45.350
هذا من جهة واحدة وان كان من جهتين كون الواحد من جهتين يعني الواحد بالشخص من جهتين فيتصور ان يكون حراما من جهة يعني لا يستحيل ان ان يكون وواجبا من جهة وحراما من جهة لا يستحيل

187
01:07:45.800 --> 01:08:02.700
وهذه هي المسألة التي ذكر المصنف في قوله واما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة واما الصلاة في دار مغصوبة هذا مثال على الواحد بالشخص من جهتين الواحد من الشخص من جهتين يعني الفعل الواحد

188
01:08:03.150 --> 01:08:22.750
بالشخص من جهتين فعل واحد مأمور به من جهة من ينعل من جهة او نقول واجب من جهة حرام من جهة هذا متصور من حيث التصور متصور ان يقع توارد الامر والنهي

189
01:08:23.100 --> 01:08:47.650
على جهتين لكن خصوص هذي المسألة الصلاة موصوبة التصور موجود ان يكون واجب من جهة وحرام من جهة طيب الصحيح هل هي هل الصلاة صحيحة او لا اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اصحابه ان الصلاة في الدار المنصوبة لا تصح

190
01:08:48.700 --> 01:09:09.800
لماذا يقولون لان لانه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها انسان ادى الصلاة مخلا بشرط من شروطها. اليست الصلاة فاسدة؟ بلى وهنا من شروط الصلاة نية التقرب فكيف ينوي

191
01:09:11.300 --> 01:09:35.750
التقرب بالغصب هذا نية تقرب بمعصية نية التقرب بالمعصية محال وايضا من الشروط من شروط الصلاة من الشروط العقلية وليس شرطا شرعيا من شروط العقلية بل هو شرط شرعي من جهة اخرى

192
01:09:35.900 --> 01:09:59.400
اللي هو اباحة اباحة المكان كاشتراط طهارته مم اليس هم يشترطون الطهارة للمكان؟ كذلك يشترط ان يكون المكان مباحا فاذا لم يكن المكان مباحا فهذه الصلاة لا تدخل في الامر الشرعي

193
01:10:00.700 --> 01:10:25.550
فلا تسقط الطلب فلا تسقط الطلب كما لو صلى في مكان نجس من غير ضرورة فالصلاة حينما يؤمر بها انما تتناول الصفة التامة فلا في الصلاة الصفة التامة لا تتناول هذه الصورة المنهي عنها

194
01:10:29.200 --> 01:10:50.850
وبناء على ذلك لا يجوز ان تكون صلاة مأمور بها في غير محل غصب صلاة مأمور بها في محل غصب لا نقول الصلاة المأمور بها هي الصلاة. التي تكون مباحة المكان

195
01:10:51.150 --> 01:11:08.700
اه مباحة الزمان ليست في وقت نهي آآ طاهرة المكان آآ لابد ان تكون اذا اذا اطلق الامر الشرعي فيطلق على صفة الكمال هذي قاعدة اصولية اذا لا تتناولوا الصفة

196
01:11:08.950 --> 01:11:31.850
المذكورة محل خلاف فالصلاة في الدار المغصوبة لا تسقط الأمر النهي الأمر الشرعي كأنهم يقولون انها من الواحد بالشخص من جهة واحدة ليست من جهتين ليست من جهتين فتوارد امر ونهي من جهة واحدة

197
01:11:34.050 --> 01:11:54.600
من صلاة مأمور بها منهي عنها كأنها كأنها من الواحد بالشخص نعم يتصور ان يكون هناك كتصور انفكاك لكن من حيث امر الشرعي لا انفكاك لا يوجد انفكاك التصور تصور انفكاك ذهني

198
01:11:55.250 --> 01:12:11.750
اما في الواقع لا يوجد انفكاك هل يوجد هل يصح الانسان ان يصلي لا في مكان هل يصح للانسان ان يصلي لا في مكان لا يمكن ان يصلي الانسان الا في مكان. اذا المكان هو شرط عقلي من شروط الصلاة

199
01:12:14.200 --> 01:12:31.300
فيشتراط اباحته فاذا صلى في مكان غصب فهو صلى في مكان محرم. والرواية الثانية عن الامام احمد انها تصح. انها تصح وهو قول الجمهور. والذين يقولون ان الصلاة تصح. يقولون انه لا يثاب عليها

200
01:12:31.550 --> 01:12:46.050
لا يثاب عليها وهذا قل من ينبه له يقولون ان الخلاف على قولين والصحيح انها تصح وانتهى. لا الذين يقولون انها تصح ينصون على انه ان مع صحتها لا ثواب عليها لا ثواب عليها لوجود محرم

201
01:12:47.400 --> 01:13:05.800
وعلى اية حال على المذهب لا تصح وبعض الاصوليين حكى الاجماع على الصحة فرد عليه بعض الائمة وقالوا كيف تحكي الاجماع وقد خالف فيه احمد. الامام احمد رحمه الله وهو اعلم بمواقع الاجماع

202
01:13:06.000 --> 01:13:25.350
ممن حكاه الحكاه متأخرون عن الامام احمد طيب قال المصنف وقيل يسقط الفرض عندها لا بها وهو مردود. يعني قيل ان الفرض يسقط عندها لا بها. ها هذا لما ورد على

203
01:13:25.350 --> 01:13:52.150
آآ قولي القائلين بالصحة ما ذكرنا من الاعتراضات قال بعضهم لا نقول ان الفرض يسقط بنفس الصلاة حتى لا يكون هناك توارد امر ونهي وانما نقول يسقط الفرظ عندها. سقوط اجزاء بس. عندها كيف عندها؟ يعني عند فعلها

204
01:13:52.300 --> 01:14:14.450
لا بنفس فعلها يعني ان يكون الله عز وجل رتب سقوط الفرظ عند حصول الفعل لا بنفس الفعل اذا حصل الفعل هل حصل الامتثال؟ لا لكن الله قد رتب الاسقاط على

205
01:14:14.550 --> 01:14:39.050
عند حصول الفعل. يعني اذا وجد هذا الفعل عند ذلك في هذا الوقت نحن نقول بالاجزاء او باسقاط الفرض هذا قول مشكل هذا قول فيه اشكال كبير وهذا باطل لان المسقطات الفرض محصورة يعني الاشياء التي تسقط الفرظ اما نسخ

206
01:14:39.650 --> 01:14:55.700
او عجز او يسقط الفرض بفعل غيره كفرض الكفاية ان يفعله من يكفيه فيسقط عني الفرظ ولا يوجد سقوط الفرض بهذه الطريقة ان تسقط فرض العين عن ان يسقط فرض العين عني

207
01:14:55.850 --> 01:15:14.600
بفعل لا يحصل به الامتثال عنده يسقط فرض العين لا يوجد هذا لا يوجد هذا ثم تفرع الكلام في صلاة الدار المنصوبة وقالوا واما من خرج من ارض الغصب تائبا. فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه وقيل

208
01:15:14.600 --> 01:15:31.600
قال ابن الخطاب بلى يعني طيب هذا الان غاصب وهو في ارض الغصب تاب الى الله وخلاص يعني انا تائب انا يعني اتوب الى الله من هذا الغصب هم هل تصح توبته

209
01:15:31.750 --> 01:15:52.300
وهو الان داخل الغصب ما لم يخرج بعد غصب منزلا غصب دارا غصب ارضا نقول توبته تصح وحتى لو كان داخلا فيها طيب هو بحركة خروجه الان اه نرجع قليلا في الصلاة في الدار المغصوبة

210
01:15:52.550 --> 01:16:10.000
قالوا من ادلة الامام احمد والمذهب على البطلان وعدم الصحة قالوا ان الحركة في داخل الغصب تصرف في ملك الغير فاذا سجق ركع وسجد وتحرك في في اثناء هو يصلي داخل الغصب

211
01:16:10.450 --> 01:16:26.500
انسان سرق دارا غصب دان غصب غصب دارا او غصب ارضا ثم حظرت الصلاة ما هو كافر هو يفعل كبيرة قال انا بصلي نقول حركاتك وسكناتك في اثناء في في داخل الغصب تصرف في ملك الغير

212
01:16:28.050 --> 01:16:42.550
لان لان هذا المغصوب منه لا يرظى انك تفعل اي فعل لا عبادة ولا غير العبادة. ها طيب نرجع لهذه المسألة في مسألة من تاب في داخل الغار في ارض الغصب او في في آآ الدار المنصوبة

213
01:16:43.500 --> 01:16:59.800
او في ارض الغصب توبته تصح تصح. طيب حركاته الان هو الان يريد ان يمشي حتى يخرج من هذه الارض. قد تكون الارض كبيرة نقول عند الجمهور خروجه وحركته هذه

214
01:17:00.350 --> 01:17:16.050
ليست تصرفا في الغصب يعني هذه آآ تدخل في التوبة ولا يأثم بها لانه لا هذا شروع في التوبة او شروع في اسباب التوبة او في آآ يعني الصدق في التوبة

215
01:17:17.350 --> 01:17:37.700
وقال بعض العلماء كابي الخطاب بلى يعني انه ان التوبة تصح بينه وبين الله. لكن الحركة هذه التي يتحركها حتى يخرج هذه يأثم عليها لماذا؟ لانها حق ادمي حق ادم

216
01:17:41.750 --> 01:18:02.950
فحق الادمي لا يسقط الا بالاسقاط اما حق الله فالله عز وجل قد يعفو عنه. قد يعفو عنه فلذلك التوبة تصح لكن حق الادمي اه محاسب عليه محاسب عليه. هذا القول الثاني والقول الاول هو قول جمهور. يقولون انه ان توبته تصح

217
01:18:03.100 --> 01:18:22.250
وان الحركة هذي معفو عنها كمن مثلا كمحرم تطيب  اه تاب واستغفر فشرع في غسل الطيب وازالته هل شروعه في غسل الطيب وازالته هو اثم حتى يزول الطيب تماما؟ نقول الشروع في ذلك لا يأثم عليه. هذا قول الجمهور

218
01:18:23.000 --> 01:18:33.500
وما قول ابن الخطاب فانه يقول حركته ما دام في الغصب اثم عليها نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين