ترك واذا قام به من فيه كفاية اجزى عنهم آآ نعم قال واجب على الجميع وهذا هو اشهر الاقوال في المسألة. هذا قول جمهور وقيل يجب على بعض غير معين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمني ويوم فهم سليمان فهمني. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. ولا تجعل لاحد فيها شيئا اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة يوسف ابن ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله تعالى وقد كنا وقفنا عند الكلام على فرض الكفاية قال المصنف رحمه الله تعالى وفرض الكفاية لا يزال الكلام في الحكم الشرعي وفي الواجب وما يتعلق به وما ينقسم اليه. وما ينقسم اليه والفرض والواجب لما كان بمعنى واحد تكلم المصنف عن اقسام الفرض وهو هي اقسام الواجب ايضا فقال فرض الكفاية يمكن ان يقال انه واجب الكفاية لكنه اشتهر باسم فرض الكفاية قال وفرض الكفاية واجب على الجميع. ما هو فرض الكفاية فرض الكفاية يعرف بانه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله مهم يعني من قبل الشرع يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله يعني يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع للفعل ظرورة انه لا يحصل بدون فاعل يعني هو ينظر الى فاعله تبعا لا اصالة لان الذي ينظر الى فاعله اصالة بالذات هو فرض العين هو فرض العين لذلك قال مهم يقصد الحصول ويقال مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات فالذي ينظر اليه بالذات هذا فرض العين ينظر بالذات الى فاعله لانه يقصد حصوله من كل واحد من المكلفين اذا فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد او مجرأة اه مجرد قال وفرض الكفاية واجب على الجميع يعني ان الجميع مخاطب بفرض الكفاية. ويأثم الجميع بتركه هذا معنى انه واجب على الجميع ان الجميع مخاطب به وان الجميع يأثمون بتركه اذا تركوه جميعا ولذلك قال الامام احمد رحمه الله الغزو واجب على الناس كلهم فاذا غزى بعضهم اجزأ عنه وقال الشافعي رحمه الله حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه. لا يسع عامتهم وقيل ان الواجب برضو الكفاية يجب على بعض غير معين لا نقول هو واجب على الجميع بل هو واجب على البعض. لماذا؟ لان فضل كفاية هو فعل البعض فلا يجبوع الا على البعض وهذا البعض غير معين يقولون ان فرض الكفاية هو فعل للبعض فلا يجب الا على البعض هذا البعض غير معين فلا نقول ان فرض الكفاية يخاطب به الجميع بل يخاطب به بعض المكلفين. طيب من هم بعض غير معين من المكلفين وهذا القول فيه نظر لانه لو كان كذلك اذا لا يأثم الجميع بتركه اذا كان هو واجبا على البعض اذا يأثم بتركه البعض فلو قال قائل يأثم بتركه البعض غير المعين نقول وكيف وانا لنا اه ان نعرف ان البعض هؤلاء قد تركوا اذا نقول ان المخاطب به الاصح ان المخاطب به الجميع بدليل تأثيم الجميع عند تركه. مطلقا وليس المخاطب به بعض غير معين. لاننا اذا قلنا ان المخاطب به بعض غير معين ورد علينا اشكال ما هو اننا نقول بتأثيم الجميع اتفاقا فلو كان الواجب على البعض اذا لاثم البعض فقط لماذا تؤثمون الجميع لماذا تؤثمن الجميع ثم انه اذا كان ايضا هذا بعض غير معين لا يمكن تأثيم بعض غير معين. كيف نعرف هذا البعض غير معين حتى نؤثمه هذا هو قال المصنف رحمه الله ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم. ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم. يعني اذا قام بفرض الكفاية بعض الامة لصلاة الجنازة مثلا والاذان والجهاد سقط عن باقي الامة رخصة وتخفيفا عليهم لحصول المقصود لحصول المقصود به ويسقط الاثم عن الجميع اجماعا واسقطوا الاثم عن الجميع اجماعا بفعل هؤلاء البعض اذا هذا هو المراد بقوله ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم يعني هو واجب على الجميع لكنه يسقط بفعل البعض تخفيفا ورخصة على البقية لا انه لا يجب الا على البعض في فرق بين المسألتين يسقط بفعل البعض لحصول المقصود لان تعريفه كما قلنا هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. فاذا حصل هذا الفعل المهم المطلوب طبعا خلاص حصل المقصود وسقط عن الباقين الفعل والاثم سقط الاثم عن الجميع وسقط الفعل قال رحمه الله وان وتكفي غلبة الظن في فعله قد يكون فرض الكفاية يكفي في فعله الواحد من الامة كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه هذا يكفي يوفيه الواحد من الامة فهو يقوم بفرض الكفاية وقد لا يكفي الواحد من الامة في فعله قد يحتاج الى عدد عدد كفاية وذاك سميناه فرض الكفاية لانه يحتاج الى عدد كافي يحتاج الى عدد كاف فلا بد ان يقوم به من يكفي منهم كالجهاد مثلا لا يتصور ان يكون شخص او شخصين او جماعة يسيرة جدا تواجه الاعداء الاعداء آآ اصحاب الاعداد الكبيرة كذلك الاذان في البلد الكبير يحتاج عدة مؤذنين وتعليم القرآن للامة لا يكفي معلم واحد يعلم الامة كلهم وكذلك طلب العلم وتعليمه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فطلب العلم تعلمه وتعلمه فضل كفاية وكذلك يفوت الفتيا والقضاء والامامة ونحو ذلك فهذه كلها فروض كفايات. كيف نعرف انها حصلت الكفاية؟ يكفي عندنا غلبة الظن. يكفي عندنا غلبة الظن ولا يشترط اليقين. لان اليقين قد يتعذر قد يتعذر في معرفته في فرض الكفاية. اذا يكفي غلبة الظن. وبناء عليه اذا غلب على ظننا ان فرض الكفاية لم يقم به من يكفيه لزمنا ان نقوم به. فاذا لم نفعل اثمنا واذا غلب على ظننا ان فرض الكفاية قد حصل والواقع انه لم يحصل الكفاية مع انها غلبة على ظن الامة او اكثر الامة انه قد حصل فلا يأثمون لا يأثمون يقول المصنف رحمه الله وان فعله الجميع دفعة او دفعة فالكل فرض لو كان عندنا قرية مثلا وعندهم جنازة فصلى اهل القرية كلهم على هذه الجنازة فنقول فعل الجميع فرض فعل الجميع فرض فيثابون عليه ثواب فرض ثواب الفرض فعل الجميع فرض هذه صورة قال وان فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض وقيل لا يعني لو فعلوه غير مترتبين صلى جماعة طائفة على الجنازة ثم صلت طائفة اخرى ثم ثالثة فهل يكون فعل الجميع فرض فرضا هل يكون فعل الجميع فرضا او يكون الاول فقط هو الفرض وما بعده نافلة به خلاف فيه خلاف فالمصنف يقول وان فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرظ. يعني الفعل الثاني والثالث فرض وقيل لا وقيل لا معناه ان من صلى اولا عليها فصلاتهم فرظ ومن بعدهم تكون صلاتهم نفل وهذا هو المذهب وبناء عليه لا ينبغي خصوصا في صلاة الجنازة لا ينبغي لاهل الميت ان يبادروا بالصلاة على الجنازة قبل الناس لانهم يحرمونهم من ثواب الفرظ لان الفعل الثاني لان الفعل اول من يصلي على الجنازة يسقط فرض الكفاية ولا شك ان ثواب الفرض اعظم من ثواب النفل على هذا القول سيكون نفلا وبعض الناس يظن انه يحسن فيصلي على الجنازة في داخل المغسلة اثنين ثلاثة يصلون ثم تخرج الى الناس مئات ينتظرون الصلاة على الجنازة نقول انتم لم تحسنوا من حيث اردتم الاحسان لم تحسنوا. يقولون نحن نريد نصلي عليها لاننا اه قد اه يعني ننشغل وكذا نقول لا صلوا مع الناس وليصلي الناس كلهم دفعة واحدة على الجنازة وهكذا فالحاصل ان فرض الكفاية اذا فعل دفعة واحدة فهو فرض بلا اشكال وان فعل آآ مرة بعد اخرى فعله بعضهم بعض اهل الكفاية بعد بعض غير المترتبين فالاول فرض والثاني فيه خلاف. قيل فرض وقيل نفل. وقيل نفل. والفرق الثواب ثم قال المصنف رحمه الله ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء. لا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين ابتداء لماذا؟ لان كلا منهما مطلوب على وجه الجزم طلبه الشارع طلبا جازما وكل منهما مثاب على فعله معاقب على تركه ولماذا قال ابتداء لان هناك فرق في الانتهاء ما هو ان فرض العين لا يسقط بفعل البعض واما فرض الكفاية فانه يسقط بفعل البعض يسقط بفعل البعض الذي يكفي قال المصنف ويلزم بالشروع يعني اذا شرع الانسان في فرض العين لا في فرض الكفاية لا يجوز قطعه كما ان فرظ العين اذا شرع فيه المسلم المكلف لا يجوز قطعه شرع الانسان في صوم رمضان. لا يجوز ان يقطع هذا الصوم الفريضة. شرع الانسان في صلاة الفريضة لا يجوز ان يقطعها الا بعذر شرعي الا بعذر شرعي وكذلك فرض الكفاية كبر لصلاة الجنازة وهو في في فرض الكفاية ليس في النفل. فرض الكفاية لا يجوز ان يقطعها لا يجوز ان يقطعها شرع في الاذان وهو من الذين اه لا يعني اه اه من الذين لا يقوموا البلد الا بهم لا يجوز ان يقطع الاذان اذا كان يظن انه لا لا تقوم الكفاءة الا به وبمن معه انسان كان يعلم الناس احكام دينهم في قرية او في بلد ولا يوجد الا هو معه واحد واثنين يعني اه هم يعني بمجموعهم يغطون فرض الكفاية لا يجوز للانسان ان يترك هذا العمل واشتغاله بهذا التعليم افضل من نوافل العبادات شاب نبيه اه لا يوجد في بلده من يحصل العلم او يعني من هو آآ من يتمكن اه على طلب العلم الا هو فنقول فشرع في طلب العلم قال بعض العلماء لا يجوز ان اذا شرع في طلب العلم ان يقطع طلب العلم لانه فضل كفاية وهكذا فروظ الكفايات تلزم بالشروع تلزم بالشروع كفروظ العين كفروظ العين ثم قال المصنف رحمه الله وفرض العين افضل منه. اه هذه مسألة ما هو الافضل فرض العين او فرض الكفاية قال بعض العلماء بل اكثر العلماء قالوا ان فرض العين افضل من فرض الكفاية قرظ العين افضل من فضل الكفاية لماذا لان فرض العين مطلوب من كل احد بعينه فعناية الشريعة به اعظم واهتمامها بفروظ الاعيان اشد ولذلك فروظ الاعيان تتكرر تكررا كثيرا كالصلوات الخمس صيام رمضان وغير ذلك اما فروض الكفايات فقد تتكرر وقد تكون مرتبطة بسبب ما كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا وجد المنكر لزم الانكار وغير ذلك فهؤلاء يقولون ان فضل عين اعظم اجرا وقال بعض العلماء هنا سواء ولكن هذا قول لم يذكر المصنف وقال بعض العلماء فرض الكفاية افضل واعظم لانه فعل يسقط الاثم عن الامة فلا شك ان من كفى الامة مؤنة هذا الفعل انه محسن يعني آآ قد فعل فعلا عظيما فهذا ثواب عليه اكثر هكذا خلاف اية حال الجمهور ان فرظ العين افظل و ممن ذهب الى ان فرض الكفاية افضل الجويني ووالده ابو محمد الجويني من شيوخ الشافعية وغيرهم فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد وزعم الاستاذ والجويني ونجله. اللي هو ابو المعالي والجويني ونجله. الجويني ابو محمد ونجله ابو المعالي وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين انتهينا من فرض الكفاية. انتهينا من فرض الكفاية وما يتعلق به من مسائل. ثم قال المصنف رحمه الله والامر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والامر بواحد كخصال الكفارة مستقيم هذا هو الذي يسمى الواجب المخير او المبهم وخصال الكفارة هي الواردة في نحو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني كفارة اليمين ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان بقراءة عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا تخيير بيننا ثلاث خصال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا ترتيب وايضا نحو هذه الكفارة ككفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او اعدل ذلك صياما تاركه فدية الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك هكذا. هذا الذي يسمى الواجب المخير او المبهم. قال المصنف مستقيم يعني الامر بواحد كخصال الكفارة يعني حال كوني كخصال الكفارة يعني الامر بواحد من اشياء محصورة من خصال محدودة مستقيم يعني انه واقع ومستقيم. خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا يستقيم الوجوب مع التخيير. كيف وجوب مع التخيير الواجب لا يجوز تركه والمخير فيه يجوز فعله وتركه فما الجواب؟ الجواب ان الوجوب والتخيير لم يتواردا على محل واحد الواجب الكفارة انسان حنث في يمينه ما هو الواجب عليه نقول يجب عليك الكفارة هكذا هذا هو الواجب ما نقول انسان حنثة في يمينه يجب عليك اطعام هكذا مباشرة او صيام معنى صيام على الترتيب او كسوة مباشرة لا نقول تجب عليك الكفارة والكفارة اما فكفارة اطعام عشرة مساكين تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الكفارة اما هذا او هذا او هذا. ها اذا الكفارة قدر مشترك بين هذه الخصال الثلاثة فالواجب هو القدر المشترك يعني الواجب الكفارة والمخير فيه خصوص هذه الخصال الكفارة لا تخير فيها لا تخير في ادائها. الكفارة ثابتة لازمة التخيير في الخصال التي فيها او في داخلها فلا اشكال في ذلك لا اشكال في ذلك اذا لا يلزم التعارض بين الوجوب والتخيير لان التخيير متوجه الى شيء لمحل التخيير شيء. والوجوب محله شيء اخر وجوب محله شيء اخر فنقول تجب عليك الكفارة لا تقل انك مخير في الكفارة لا الكفارة واجبة ثم انت مخير في طريقة اداء هذه الكفارة بين هذه الثلاث الخصال المحصورة. اما هذا او هذا او هذا هذا هو المراد قال والواجب واحد لا بعينه يعني اذا امرنا اذا امر الشارع بواحد كخصال الكفارة بواحد منها الواجب ما هو؟ واحد لا بعينه يعني ما هو الواجب الذي يسقط الذي يسقط التكليف او يسقط الا الوجوب. ما هو واحد منها لا لا بعينه يعني غير معين لان الشرع قد خير المكلف في ذلك فهو واجب على البدل اما هذا واما هذا واما هذا وهذا معقول حتى عقلا ولغة فان السيد لو قال لعبده اصنع لي اليوم طعاما او خيط لي ثوبا ايهما اخترت كافئتك وان تركتهما جميعا عاقبتك هذا معقول هذا معقول لغة وعرفا ولا يقال انك انت قد تناقضت حينما خيرت العبد او الخادم بين الخياطة والاطعام والطعام لا تناقض هو الزمه بعمل وخيره بين عملين اما خياطة الثوب مثلا او صنع الطعام و حذره من تركها جميعا هذا لا اشكال الحين. اذا هو واحد لا بعينه الواجب احد الخصال اما هذي واما هذي على سبيل البدل على سبيل البدل. طيب اذا قلنا واحد لا بعينيه فكيف يتعين اذا هو واحد لا بعينه يعني واحد مبهم بالنسبة للمكلف فهل يتعين او لا يتعين قيل قال المصنف وقيل يتعين بالفعل يعني هو مبهم حتى يفعل المكلف فاذا فعل المكلف احد الخصال تعين صار هذا الواجب هو الذي فعله ترى الواجب هو الذي فعله يعني بفعل المكلف يصير هذا الخاص واجبا هذي الخصلة تصير واجبة قبل الفعل الواجب مبهم بعد الفعل عرفنا ان الواجب هو هذا الذي فعله المكلف فلو فرضنا ان المكلف اطعم مساكين عليه كفارة يمين فاطعم قلنا خلاص الواجب الاطعام الواجب عليك انت الاطعام والثاني اه كسى المساكين نقول الواجب عليك انت اسوة كيف كيف تعين هذا الواجب بالفعل هذا القول اختاره القاضي ابو يعلى ابن عقيل وغيرهم وينسب لبعض المعتزلة القول الثاني وقيل معين عند الله يعني انه مبهم عندنا لكنه معين عند الله يقولون معين عند الله علم ان المكلف لا يفعل غيره علم ان المكلف لا يفعل غيره هو بالنسبة للمكلف مبهم ما هو الواجب الكفارة طيب هل هل هو معين نقول هو واجب غير معين يعني غير معين عند المكلف لكنه معين عند الله فالله يعلم ان الواجب هي هذي الخصلة او هذي او هذي لكنهم قالوا ماذا علم الله ان المكلف لا يفعل غيره ف مكلف حنف في يمينه فاراد ان يكفر فحرر رقبة يقولون علم الله ان ان هذا المكلف سيحرر رقبة وان هذا الواجب هو انه هو الواجب المعين عند الله طبعا هذا القول يؤول الى القول السابق لانه سيكون المؤدى ان التعيين بالفعل ان التعيين بالفعل اللهم الا ان الفرق ان القول الاول ما قالوا هو معين عند الله قالوا يتعين بالفعل فقط والاخرون قالوا هو معين عند الله قبل ان يفعله المكلف فاذا فعله ولن يفعل الا هذا المعين عند الله وصار ايضا معين بالفعل لان الاولين ايضا لا لا يقولون او لا يمنعون ان الله يعلم ما سيفعله مكلف هم هم يقولون نعم هو يتعين بالفعل وهم يقرون ايضا ان الله يعلم ما سيفعله المكلف فقط لا يقولون ان هذا التعيين كان كان موجودا عند الله من قبل سيكون الخلاف كالخلاف اللفظي الخلاف اللفظي هل المراد هل المراد بالتعيين هو تعيين محل الايجاب لا يعني هذا هذا اشكال لو لو كان المراد بقول بالتعيين ان محل الايجاب من الخصال الثلاثة معين يعني بان الله عز وجل علمه معينا امر به وعلمه معينا ابتداء اذا كان هذا فيه اشكال يكون هناك تناقض لماذا؟ لان الله عز وجل امر به مخيرا فكيف نقول ان الله علمه وامر به معينا وهو في علمه معين سيكون هناك تناقض بين امره وعلمه كيف يقال ان الله علمه معينا محل الايجاب يعني الواجب من هذه الخصالة علمه معينا وامر به مخيرا هذا تناقض وانما نقول ان ان المراد ان الله تعالى مع امره مع الامر به غير معين علم انه سيتعين بفعل المكلف هنا لا يلزم التناقض ان الله عز وجل في علمه في علمه يعني يعني انه امر به سبحانه وتعالى امر بهذا الواجب مخيرا فهو في علمه مخير غير معين مخير غير معين امرنا هكذا وهو في علمه سبحانه وتعالى سيتعين بفعل مكلف فيتعين في فعل مكلف فاء العلم فالعلم اه تابع تابع لي العلم تابع لي الايجاب لان العلم يتبع المعلوم. على اية حال هذا هذا هو الحاصل يقول المصنف رحمه الله والخلاف معنوي وقيل لفظي الخلاف كما قلنا بين القولين المذكورين خلاف يشبه ان يكون لفظيا لانه يؤول الى ان يكون التعيين بالفعل يعني ان الله عز وجل علم انه سيتعين بالفعل سواء كان في علمه سبحانه وتعالى اه سواء كان في علمه سبحانه وتعالى انه معين او لم يكن كذلك يعني سواء اطلقنا وقلنا انه معين عند الله او قلنا يتعين بالفعل فعلى كلا الحالتين قلنا انه سيتعين بالفعل وقيل الخلاف معنوي لكن هذا الواقع ان ان الاصوليين انما يحكون الخلاف عندما يذكرون وخلاف المعتزلة في اقوال لم يذكرها المؤلف يعني الاصوليون يذكرون نوع الخلاف لفظي او معنوي بعد ذكرهم لاقوال المعتزلة التي لم يذكر المؤلف. ما هي قال بعض المعتزلة الواجب معين الواجب معين ما قالوا يتعين بالفعل يتعين يعني هو معين عند الله هكذا على ما تقدم لا هو معين قد يصيبه المكلف والا سقط بغيره بفعل غيره كيف السابق قلنا انه ان الله عز وجل علم انه سيفعل الواجب هم على القول المعتزلة الان لا الواجب واحد منها معين صح هو غاب عنا علمه. معلوم عند الله فانا قد افعل مثلا قد يكون قد يكون الذي الواجب عند الله هو الاطعام مثلا فانا احرر رقبة هنا ما اصبت الواجب طيب ماذا حصل؟ سقط الواجب بفعل غير الواجب يعني من باب الرخصة طيب قد اكون انا علي كفارة ففعلت الاطعام. اه انت الان اصبت الواجب على كلا الحالتين انت ما تدري اصبت الواجب او لا اذا اصبت الواجب خلاص قد وقع اجزأ واذا فعلت الاخر الذي ليس هو واجب معين عند الله؟ اليس هو المعين عند الله؟ سقط عنك الواجب بفعل هذا الاخر تخفيفا ويرد عليه انه لا يوجد واجب يسقط بفعل غير الواجب لا يوجد واجب يسقط فعلي غير الواجب وقال بعض المعتزلة ان الواجب الجميع الواجب جميع الخصال بمعنى ايش؟ ان كل هذه الخصال مراده ولا يجوز تركها جميعا لا يجوز الاخلال بالجميع. فنقول اذا كان على هذا الوجه فالخلاف لفظي لاننا ايضا نحن نقول لا يجوز ترك الجميع لا يجوز لاخلال الجميع قال بعض العلماء لا الخلاف ثمر له ثمرة معنوي الى اننا نخطئ المعتزلة في اطلاق اسم الوجوب على الجميع لا نقول ان الواجب الجميع وعلى ذلك له ان يفعل ما اراد من الخصال دون متحر اما على قول المعتزلة عليه ان يتحرى لان الواجب اه يعني اذا كان الواجب الجميع اذا كان لا هذا على قول تعيين على اه على القول الاول هذا وارد على القول الاول وهو عليه فان اه يعني اه اذا كان الواجب معين فنحن نقول هذا يلزم عليه ماذا انه يلزم المكلف ان يتحرى وعلى قول الجمهور لا يلزمه ان يتحرى واما ما يرد على القول بان الواجب الجميع قول المعتزلة ما هو؟ لو حلف رجل انه لا يجب عليه بالحنث الا خصلة واحدة من الخصال هم يعني هذا حلف هذا حلف على مسألة الحلف على مسألة الكفارة قال رجل والله رجل وجبت عليه كفارة فقال والله لا يجب علي الا خصلة واحدة من الخصال نعم والله تجب عليه الكفارة ولا يجب ولا يلزمني منها الا واحدة فهل هو الان بار بيمينه؟ على قول الجمهور بار بيمينه لان الواجب واحد فقط غير معين. وعلى قول المعتزلة لا. ليس ببار لانه الواجب عندهم الجميع على اية حال هكذا ذكر بعض اهل العلم ثمرة الخلاف قال المصنف رحمه الله والفعل في الموسع جميعه اداء انتقلنا الى نوع اخر من الواجب نوع اخر من الواجب الواجب الموسع قال والفعل في الموسع جميعه اداء يعني في الوقت الموسع عندنا هذا مسألة الواجب الموسع وخالف فيها الحنفية لان العبادة اما ان يقدر لها وقت يسعها بقدرها فقط وهذا هو الواجب المضيق لا يسع الا هذا العبادة كصيام رمظان صيام رمضان واجب مضيق لماذا لا يجوز ان تصوم غير رمظان في رمظان لا يجوز ان حتى النافلة لا يجوز ان ان تتنفل لو شخص سافر قال انا سأفطر من صيامه. انا لن اصوم رمضان لاني مسافر لكني ساصوم نافلة ما يصوم ما يصح الذلك لا لا يقع الا عن رمظان فقط فلا بد من النية ولابد الى اخره واما ان يكون الوقت اقل من قدرها اقل من قدر العبادة هذا محال لا يفرض الله عز وجل علينا عبادة ثم يفرض علينا وقتا اقل من من هذه العبادة لا يسعها واما ان يكون الوقت يسعها ويسع غيرها من جنسها يعني يكون وقت اكثر من قدر فعلها اكرم من قدرها هذا هو هو الوقت الموسع هذه الواجب هذا هو الواجب الموسع كالصلوات الخمس الكصلوات الخمس فان الانسان يستطيع ان يفعلها ويفعل غيرها من جنسها في وقتها فيستطيع ان يصلي الظهر ويصلي معها نوافل ويمكن ان يجمعها معها عصر طبعا لماذا قلنا من جنسها؟ لاننا آآ يعني واضح ان ان الوقت الواحد قد يسع اكثر من عبادة من جنسين مختلفين يكون وقت واحد يسع صلاة وصدقة وصياما يعني اقصد ان يكون في هذه هذا الوقت مستصحب للصيام مثلا طبعا الوقت الصلاة الواحد لا يسع صياما صيام يوم كامل لا شك في هذا لكن اقصد انه يمكن ان يكون صائما في وقت صلاة مثلا و وفي هذا الوقت يسعى الصدقة ويسع الى غير ذلك. اذا لم يصح مثال الصيام فمثال الصدقة والزكاة وغير ذلك. فيسع غيرها من غير جنسها هذا لا حاجة اليه. ما في اشكال. الاشكال في ماذا او محل المسألة في اتساع الوقت لها ولمثلها لهاوى لمثلها هذا الوقت الموسع الوجوب يتعلق في الواجب الموسع بجميع الوقت الوجوب يتعلق بجميع الوقت وبناء عليه اذا فعلها في اي جزء من اجزاء الوقت يوصف فعله بانه اداء بناء عليه يوصف فعله بانه اداء قال المصنف ومن اخر الواجب الموسع مع ظن مانع اثم من اخر الواجب الموسع مع ظن مانع يأثم من اخر الواجب الموسع فاما ان يظن مانعا من اداء هذا الواجب او هذا الفرض كموت مثلا او عجز او شيء من ذلك او لا بان يظن السلامة يغلب على ظنه السلامة فإن اخر مع ظن المانع فانه يأثم بالاجماع ان اخر الصلاة مع ظن المانع فانه يأثم بالاجماع الصلاة او ما يشفيها من الواجبات موسعة لماذا يقولون اذا ظن المانع تظيق عليه الوقت بظنه فاذا لم يفعله باول الوقت فهو متهاون في امر الشرعية كيف تؤخرها وانت تعرف او يغلب على ظنك انك لن تستطيع ادائها في اخر وقت مثل انسان سيجري عملية في اخر وقت الظهر فيؤخر الصلاة الى اخر الوقت نقول لا يجوز لك ذلك لا يجوز يجب عليك ان تفعلها قبل اه هذا الوقت الذي تظن فيه المانع فتأخيرك لهذا الوقت فيه اثم انت اثم بهذا ويتظيق عليك الوقت يعني تأخذ حكم الواجب المضيق بالنسبة الى باعتبار ظنك تأثم لتهاونك بالامر الشرعي. طيب لو افترضنا ان انسانا اخر مع ظن المانع فلم يحصل المانع فلم يحصل المانع قال المصنف ثم اذا بقي على حاله وفعله فادى يعني لم يحصل المانع بقي على حاله سليما فادى الصلاة في اخر الوقت هل تكونوا الحين انتهينا الاثم؟ واضح طيب هل تكون صلاته اداء او قضاء؟ خلاف قال بعض العلماء انه اداء وهو الاشهر لماذا لانه فعله في الوقت لانه فعل الواجب في الوقت نعم هو يأثم لكنه فعل الواجب في الوقت وقال بعض العلماء لا بل يكون قضاء. لماذا؟ قالوا نظرا الى الظاهر فانه حكم عليه بالتضييق اولا يعني بالنسبة الى ظنه فيكون الوقت في حقه قد خرج فيكون فعله في اخر الوقت قضاء لكن نقول الاول اصح لماذا لان النظر في الوصف بالاداء والقضاء والحكم بالاداء والقضاء ينظر فيه الى امر الشارع لا الى ظن المكلف يعني وصف العبادة بانها اداء او قضاء هذا ينظر فيه الى الامر الشرعي بالنسبة للوقت لا الى ظن المكلف ولذلك من صلى في الوقت ظانا انه يصلي بعد الوقت نحكم على صلاتي بانها اداء وان كان هو يظن انها قضاء وان كان يظن انها قال وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. قدر عليه مكلف او لا هذي مسألة من سمى وسيلة الواجب او وسيلة الوجوب الواجب عندنا مسألتان ما لا يتم الوجوب الا به. وما لا يتم الواجب الا به تقدم لنا لما تكلمنا عن الواجب ان عندنا فرق بين الايجاب والوجوب والواجب. فالايجاب هو الخطاب والوجوب هو الحكم باعتبار انه هو مقتضى الخطاب حكم وجوب والواجب فعل المكلف واجب فعل مكلف ما لا يتم الوجوب يعني الحكم الا به ليس بواجب سواء قدر عليه مكلف او لا اذا ما لا يتم الحكم الا به ليس بلازم على المكلف يعني هذا هذه الوسيلة الى هذا الحكم ليس بلازم على المكلف الوجوب حكم فما لا يحصل الوجوب ولا يثبت ولا يتم الا به ليس مطلوبا متحتما لازما على المكلف سواء اكان ذلك مما يدخل في قدرته بان كان سببا كالنصاب للزكاة هل يجب على الانسان ان يجمع المال لكي تجب عليه الزكاة؟ لا ما يلزمه ذلك اليس بلوغ النصاب سببا للزكاة؟ بلى وهو شرط من جهة اخرى لكن مع ذلك نقول هذا يعني ما لا يتم الوجوب الا به. يعني لا لا اه يوجد وصف الوجوب الا بعد اكتمال النصاب. وانت لا يلزمك ان تجمع النصاب لكي يجب عليك الزكاة. قد يكون عندك مال تتصدق به ولا يبلغ عندك نصابا قد تكون فقيرا يعني اقصد لست بغني يجب عليك الزكاة وكذلك قد يكون شرطا كالاقامة للصوم يعني هل انت الان مسافر تضرب في ارض الله هل يجب عليك ان تبقى مقيما في بلد اكثر من اربعة ايام حتى يجب عليك الصوم لا يلزمك ذلك هذا ما لا يتم الوجوب الا به ووجوب الصوم متوقف على الاقامة. وانت لا يلزمك ان ان تبقى مقيما وانت اصلا محتاج الى السفر والى اخره يلزمك او مانعا كالدين يعني انت عندك الان مال يبلغ النصاب وعندك دين ينقص النصاب او يزيد على النصاب هل يجب عليك ان توفي الدين لكي تزكي هل يجب عليك ان الان نحن نقول في باب الزكاة من موانع موانع وجوب الزكاة وجود الدين الذي ينقص النصاب فهل يلزمك انت ان توفي الدين لكي تجب عليك الزكاة؟ لا لا يلزمك هذا كله يدخل في قدرة المكلف كلها يقدر عليها المكلف ومع ذلك نقول لا يلزمه وقد او قد يعني قد لا يكون داخلا في قدرته يعني قد لا يكون ما آآ لا يتم الوجوب الا به قد لا يكون داخلا في القدس تكلف كزوال الشمس بالنسبة لدخول وقت الصلاة هذا ليس بداخل قدرتك او حضور الامام والعدد المشترط للجمعة. ما يلزمك انت ان تحظر الامام لكي تجب عليك الجمعة او ان تحظر العدد المشترط الاربعين فاكثر اذا لم يوجد اربعين لا يلزمك الجمعة فما لا يدخل في قدرتك من باب اولى باب اولى. هذا ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. سواء قدر عليه مكلف او لا واما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الواجب صفة لماذا صفة لي الفعل هذا واجب مطلقا ما رأيت من الواجب المطلق مم الا به فهو واجب سواء كان سببا او شرطا شرعيا او عقليا او عاديا هذا قول جمهور ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذه وسيلة الواجب لا يمكن ان يفعل هذا الواجب الا بفعل هذه الوسيلة نقول صارت الوسيلة واجبة صارت الوسيلة واجبة سواء كانت سببا او شرطا والشرط سواء كان شرطا عقليا او عاديا او شرعيا كالطهارة للصلاة مثلا هذا شرط شرعي هي واجبة وان كان مأمور بها في ادلة خاصة والسفر للحج يلزمك الحج وعندك آآ يعني قد آآ تملك زاد وراحلة وآآ غير ذلك بقي عليك السفر قل انا انا خلاص انا انا الان في آآ بعيد عن مكة انا في الرياظ مثلا او في آآ مصر او في آآ اي بلد كان انا ما ما يلزمني الحج لان الحج يقتضي السفر وانا للمسافر طب عندك نفقة السفر؟ عندي نفقة سفر نقول لا يجب عليك السفر. ما الدليل على وجوب السفر؟ نقول هذا مما لا يتم الواجب الا به ما يقول قائل ما في دليل سافروا للحج بالطائرة مثلا او ايا كان لا نقول هذا مما لا يتم الواجب الا به شخص لا يستطيع ان يأتي الى الحج الا عن طريق البحر مثلا نقول هذا مما لا يتم الواجب الا به هو يستطيع ان يأتي من طريق البحر مم ويجد الزاد الراحلة نفقة والى اخره وافترضنا انه اه لا يستطيع ان يأتي بالطائرة مثلا نقول سقط عنك الحج؟ لا ما يسقط استطعنا ياتي عن طريق البحر اذا كان من مصر مثلا او السودان او نحو ذلك وهكذا الحجاج هناك ميناء هذا مثال طبعا هذا كله مثال وكذلك امساك جزء من الليل يعني انسان يريد ان يصوم صوم فرض لابد ان يكون قد امسك لحظة من لحظات الليل لابد. كيف يحصل له الصيام هل يتصل الفطر والاكل بطلوع الفجر يتصل اتصالا مباشرا لا يمكن هذا نقول لابد ان يكون قد امسك وتوقف عن عن المفطرات ولو لحظة يسيرة هذي اللحظة مما لا يتم الواجب الا به كذلك غسل جزء من الرأس مع الوجه يعني الان الانسان يغسل وجهه يتوضأ يغسل وجهه لابد يكون قد غسل جزءا ولو يسيرا من رأسه من منابت شعره اه ليتم غسل الوجه. فهذا ما لا يتم الواجب الا به هذا شرط من الشروط العادية يعني عادة لا يمكن غسل الوجه بتمامه الا بغسل جزء يسير من الرأس وهكذا. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وقيل ما كان شرطا شرعيا يعني فقط يعني ما كان شرطا شرعيا لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة وما كان سببا عاديا او شرطا عقليا او شرطا عادية عقليا او عاديا فهذا ليس بواجب ليس بواجب لماذا يقولون ما جعله الشارع شرطا هو الواجب لانه هو الذي تجب له النية كالطهارة بخلاف الشرط العقلي مثلا الشرط العقلي تركه ضدي الواجب يعني الامر بالشيء نهي عن ضده. تركض ضد نقول هذا لا ليس داخلا في في المسألة بما لا يتم الواجب الا به يعني هو يكون اه من باب اللوازم وقد تدل عليه ادلة اخرى لكنه ليس داخل في ما لا يتم الواجب الا به او حتى الشرط العادي غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق غسل الوجه. يقولون هذا ليس بواجب ليس بي واجب يقولون الشرط الشرعي هو فقط الواجب لانه هو الذي يحتاج الى نية والذي يحتاج الى نية ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم زكن وقيل لا وقيل ان كان سبب وقيل ان شرطان الى الشرع انتسب يعني هذي اقوال لان بعض العلماء قال ما رأيتم الواجب الا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب هنا مسألة يعني تكون ملحقة بما لا يتم الواجب الا به وهي ماذا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه هو واجب الترك نحو اذا اشتبهت اخته باجنبية مثلا الحرام ماذا؟ هو الجمع بين الاختين ولا يتم ترك الحرام الا بترك الاختين جميعا. اذا هذا يجب يجب ترك الاختين جميعا او اشتبهت ميتة بمذكاة يجب تركهما جميعا فالترك للحرام ان تعذر الا بترك غيره حتما يرى فحرمت منكوحة ان تلبسي بغيرها اوبت عينا ونسي يعني طلق امرأة ونسي ايتها ايتها المطلقة من من زوجاته طيب قال مصنف واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه وقيل لا يعني اذا قلنا ان ما لا يتم الواجب الا به واجب اذا حكمه حكم الواجب من حيث انه ايش؟ يعاقب تاركه وايضا يثاب فاعله وقيل لا قال بعض العلماء لا يعني القائلون بانه اه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قالوا اذا هو يعاقب على تركه كما انه يثاب على فعله كالواجب الاصلي كالواجب الاصلي والذين قالوا لا يعاقب عليه قالوا الوجوب له معنيان الطلب الجازم والعقاب على الترك والذم عليه فوجوب الوسيلة يمكن ان يتصور بالطلب الجازم لان الطلب الجازم هو طلب اه له ولما يتعلق به يعني اه طلب له ولمقدمه ولمقدمته تبعا يكون اه يعني متصور بالطلب الجازم اذا اذا اه طلب الشارع الحج طلبا جازما فيتصور ان ان يكون التابع او الوسيلة مطلوبة تبعا على سبيل الوجوب وتصور لكن العقاب على الترك هذا لا يلزم ان يدخل تصوره ان يدخل نعم آآ فيه اللوازم والوسائل لماذا لان الانسان اذا ترك الحج لا يذهب ذهننا الى انه معاقب على ترك السفر الى الحج نقول هو اثم على ترك الحج واثم على ترك الحج ومن ترك السعي الى الجمعة وقد وجبت عليه فنحن نقول هو اثم بترك صلاة الجمعة او ان كان السعي مأمور به في الجمعة على الخصوص يعني فاسعوا الى ذكر الله على اية حال نقول السعي الى مثلا الجماعة انه ان الجماعة هو صلاة الجماعة واجبة ولا يمكن ان اه ولا يجد جماعة الا في المسجد مثلا فنقول يجب عليك ان تصلي الجماعة مع الجماعة فترك السعي نقول يأثم بترك الجماعة ولا يكون داخلا في التصور العقاب على ترك الوسائل العقاب على ترك الوسائل واللوازم. هذا هو القول الثاني وهذا القول الثاني وشيخ الاسلام ابن تيمية يميل الى الثاني وانه لا يعاقب على ترك مقدمة الواجب ولذلك يقولون لا يبعد ان يقال ان ما لا يتم الواجب الا به هو من باب الامر بمباح لا يتم الواجب الا به. فلا يقال انه واجب من حيث لا يعبر عنه بانه واجب. يعني انه مباح اه وجب من حيث انه مقدمة للواجب لا انه هو واجب بالذات كالواجب الاصلي ولذلك لا يعاقب على تركه ترك المقدمة فانسان مثلا ترك حضور شهود الجماعة او شهود الجمعة وبيته وبينه وبين المسجد اه كيلو متر وانسان اخر ترك الجماعة وبينه وبين المسجد نصف كيلو نقول نقول هذا اثم من ترك الجمعة وهذا اثم من ترك الجمعة او الجماعة ولا نقول ان الابعد اثم اكثر من الاقرب باعتبار ان الوسيلة هنا اطول لا اية حال هذا بالنسبة لي العقاب. قال واذا كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه اذا كنا اوكنا الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه يعني اذا ذكر الشارع بعض بعض العبادة كناية عن العبادة ذكر الشارع سمى الشارع بعض العبادة واراد بها الكناية عن بعض العباد الكناية عن العبادة دل على ان المذكور المخصوص هذا فرض فمثلا قال الله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. الفجر عندنا القرآن فقط ولا فيه صلاة وفيه اشياء اه قالوا هذا يدل على فرضية القراءة في الصلاة طبعا القرآن هنا القراءة وقرآن الفجر القراءة يعني قراءة الفجر قالوا هذا يدل على فرضية القراءة في الصلاة. ليش؟ لان الله عز وجل كن اوكنا بالقراءة او بالقرآن عن الصلاة انه قال وصلاة الفجر ان صلاة الفجر كانت مشهودة لكنه قال وقرآن الفجر يعني القراءة التي في الصلاة فكنا عن العبادة ببعضها دل على ان هذا البعض المخصوص فرض وكذلك قال سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين تدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين طيب الحلق هو ما في الا حلق وتقصير للدخول المسجد الحرام؟ اه هو كنا عن النسك اللي هو نسك الاحرام بالحلقة او التقصير. فدل على ان الحلق والتقصير واجب في النسك وفرظ لان العرب لا تكني عن الشيء الا بالاخص به كما قال حج عرفة مثلا دل على ان عرفة هذا فرض او ركن وهكذا قال ويجوز ان يحرم واحد لا بعينه يعني اذا صح وجوب واحد من اشياء لا بعينه فهل يصح تحريم واحد من الاشياء لا بعينه هو قريب من اه ما لا يتم ترك الحرام الا به لماذا؟ لانها قد تتطابق الامثلة فمثلا اذا قلنا اه تحريم واحد من الاشياء لا بعينه آآ لا تختلف تختلف الامثلة تختلف هنا تختلف طب ما الفرق بين وجوب واحد من الاشياء لا بعينه وتحريم واحد من الاشياء لا بعينه الفرق ان هذا المخير في فعله و المحرم المخير في تركه والمحرم المخير في تركه فمن اسلم وتحته اكثر من اربعة نسوة كما حصل في الجاهلية لبعض في الجاهلية كانوا يتزوجون اكثر من اربع فمن اسلم وتحته اكثر من اربع نقول يجب عليك ترك بعض غير معين عنده خمس زوجات يجب عليه ان يتركها واحدة. من هي الواحدة التي يتركها هو يختار لا بعينها لا يلزم هو ترك من عقد عليها الخامسة لا يلزمه ان يترك واحدة لا على الترتيب في العقد وكذلك لو ملك اختين بملك اليمين يحرم عليه وطوا واحدة لا بعينها اذا كان سيطأ الاولى لا يطأ الثانية واذا كان سيطأ الثانية لا يطأ الاولى لا يجوز له ان يجمع بين الاختين في الوطء لان هذا داخل في عمومه ان تجمعه بين الاختين ويملكهما ملك يمين ملك اليمين شيء اخر غير النكاح فالوطء هو الذي يوافق النكاح. فلذلك لا يجوز له ان يجمع بينهما في الوطء هذا تحريم واحد لا بعينه قال المصنف ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب قال الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم يجتمع الشخص الواحد ثواب وعقاب جهة ثواب وجهة عقاب الشخص الواحد هذا من حيث الاصل يعني يمكن ان يعمل اعمال تقصد الثواب واعمال اخرى تقتضي العقاب طبعا خلافا للمعتزلة الذين منعوا ذلك فخلدوا اهل الكبائر في النار وقالوا لا يجتمع ثوابها عقاب وقولهم محجوج بالادلة الظاهرة والنصوص الصريحة الصحيحة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة عندنا ما يسمى بالواحد بالنوع والواحد بالشخص. الواحد بالنوع او بعضهم يسميه الجنس مثلا طبعا الواحد الشيء الواحد لما يقول ويستحيل كون الشيء الواحد يعني الفعل الواحد. الفعل الواحد لان كلمة واجب حرام هذه صفة للفعل فالواحد بالنوع او بالجنس يمكن ان يكون من جهة محرم ومن جهة مأمور به وواجب. مثلا السجود السجود يمكن ان يكون قربة لله يمكن ان يكون شركا السجود اذا كان لله فهو قربة قد يكون واجبا كالسجود في الصلاة قد يكون نافلة كسجود تلاوة مثلا واذا كان السجود لصنم او لمعظم غير الله عز وجل فهذا شرك اذا ما الذي يشتركان فيه؟ انهما سجود لكنه من جهة صار واجبا مأمورا به ومن جهة اخرى صار قرش آآ منهي عنه هذا واحد بالنوع او بالجنس لان بعضهم يعبر الجنس وبعضهم يعبر بالنوع والذي يعبر بالنوع يقول الجنس العبادة واما الواحد بالشخص الواحد بالشخص فاما ان يكون الامر والنهي من جهة واحدة في حقه او جهتين فاما من جهة واحدة فيستحيل. يستحيل كون الفعل الواحد حراما حلالا من جهة واحدة فالله عز وجل لا يأمر بالشيء وينهى عنه نفسه وينهى عنه نفسه يعني يأمر ب مثلا الصيام عاشوراء وجوبا وينهى عنه ويحرمه صيام عاشوراء واجب صيام عاشوراء محرم هذا بتكليف ما له طاقة امر ونهي من ذات الجهة صيام آآ مثلا اه الوتر مثلا واجب مثلا اه مستحب الوتر حرام هذا امر ونهي من جهة واحدة يعني ما او واجب حرام هذا لا هذا تكليف ما لا يطاق تكليف ما لا يطاق والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا من جهة واحدة وان كان من جهتين كون الواحد من جهتين يعني الواحد بالشخص من جهتين فيتصور ان يكون حراما من جهة يعني لا يستحيل ان ان يكون وواجبا من جهة وحراما من جهة لا يستحيل وهذه هي المسألة التي ذكر المصنف في قوله واما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة واما الصلاة في دار مغصوبة هذا مثال على الواحد بالشخص من جهتين الواحد من الشخص من جهتين يعني الفعل الواحد بالشخص من جهتين فعل واحد مأمور به من جهة من ينعل من جهة او نقول واجب من جهة حرام من جهة هذا متصور من حيث التصور متصور ان يقع توارد الامر والنهي على جهتين لكن خصوص هذي المسألة الصلاة موصوبة التصور موجود ان يكون واجب من جهة وحرام من جهة طيب الصحيح هل هي هل الصلاة صحيحة او لا اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اصحابه ان الصلاة في الدار المنصوبة لا تصح لماذا يقولون لان لانه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها انسان ادى الصلاة مخلا بشرط من شروطها. اليست الصلاة فاسدة؟ بلى وهنا من شروط الصلاة نية التقرب فكيف ينوي التقرب بالغصب هذا نية تقرب بمعصية نية التقرب بالمعصية محال وايضا من الشروط من شروط الصلاة من الشروط العقلية وليس شرطا شرعيا من شروط العقلية بل هو شرط شرعي من جهة اخرى اللي هو اباحة اباحة المكان كاشتراط طهارته مم اليس هم يشترطون الطهارة للمكان؟ كذلك يشترط ان يكون المكان مباحا فاذا لم يكن المكان مباحا فهذه الصلاة لا تدخل في الامر الشرعي فلا تسقط الطلب فلا تسقط الطلب كما لو صلى في مكان نجس من غير ضرورة فالصلاة حينما يؤمر بها انما تتناول الصفة التامة فلا في الصلاة الصفة التامة لا تتناول هذه الصورة المنهي عنها وبناء على ذلك لا يجوز ان تكون صلاة مأمور بها في غير محل غصب صلاة مأمور بها في محل غصب لا نقول الصلاة المأمور بها هي الصلاة. التي تكون مباحة المكان اه مباحة الزمان ليست في وقت نهي آآ طاهرة المكان آآ لابد ان تكون اذا اذا اطلق الامر الشرعي فيطلق على صفة الكمال هذي قاعدة اصولية اذا لا تتناولوا الصفة المذكورة محل خلاف فالصلاة في الدار المغصوبة لا تسقط الأمر النهي الأمر الشرعي كأنهم يقولون انها من الواحد بالشخص من جهة واحدة ليست من جهتين ليست من جهتين فتوارد امر ونهي من جهة واحدة من صلاة مأمور بها منهي عنها كأنها كأنها من الواحد بالشخص نعم يتصور ان يكون هناك كتصور انفكاك لكن من حيث امر الشرعي لا انفكاك لا يوجد انفكاك التصور تصور انفكاك ذهني اما في الواقع لا يوجد انفكاك هل يوجد هل يصح الانسان ان يصلي لا في مكان هل يصح للانسان ان يصلي لا في مكان لا يمكن ان يصلي الانسان الا في مكان. اذا المكان هو شرط عقلي من شروط الصلاة فيشتراط اباحته فاذا صلى في مكان غصب فهو صلى في مكان محرم. والرواية الثانية عن الامام احمد انها تصح. انها تصح وهو قول الجمهور. والذين يقولون ان الصلاة تصح. يقولون انه لا يثاب عليها لا يثاب عليها وهذا قل من ينبه له يقولون ان الخلاف على قولين والصحيح انها تصح وانتهى. لا الذين يقولون انها تصح ينصون على انه ان مع صحتها لا ثواب عليها لا ثواب عليها لوجود محرم وعلى اية حال على المذهب لا تصح وبعض الاصوليين حكى الاجماع على الصحة فرد عليه بعض الائمة وقالوا كيف تحكي الاجماع وقد خالف فيه احمد. الامام احمد رحمه الله وهو اعلم بمواقع الاجماع ممن حكاه الحكاه متأخرون عن الامام احمد طيب قال المصنف وقيل يسقط الفرض عندها لا بها وهو مردود. يعني قيل ان الفرض يسقط عندها لا بها. ها هذا لما ورد على آآ قولي القائلين بالصحة ما ذكرنا من الاعتراضات قال بعضهم لا نقول ان الفرض يسقط بنفس الصلاة حتى لا يكون هناك توارد امر ونهي وانما نقول يسقط الفرظ عندها. سقوط اجزاء بس. عندها كيف عندها؟ يعني عند فعلها لا بنفس فعلها يعني ان يكون الله عز وجل رتب سقوط الفرظ عند حصول الفعل لا بنفس الفعل اذا حصل الفعل هل حصل الامتثال؟ لا لكن الله قد رتب الاسقاط على عند حصول الفعل. يعني اذا وجد هذا الفعل عند ذلك في هذا الوقت نحن نقول بالاجزاء او باسقاط الفرض هذا قول مشكل هذا قول فيه اشكال كبير وهذا باطل لان المسقطات الفرض محصورة يعني الاشياء التي تسقط الفرظ اما نسخ او عجز او يسقط الفرض بفعل غيره كفرض الكفاية ان يفعله من يكفيه فيسقط عني الفرظ ولا يوجد سقوط الفرض بهذه الطريقة ان تسقط فرض العين عن ان يسقط فرض العين عني بفعل لا يحصل به الامتثال عنده يسقط فرض العين لا يوجد هذا لا يوجد هذا ثم تفرع الكلام في صلاة الدار المنصوبة وقالوا واما من خرج من ارض الغصب تائبا. فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه وقيل قال ابن الخطاب بلى يعني طيب هذا الان غاصب وهو في ارض الغصب تاب الى الله وخلاص يعني انا تائب انا يعني اتوب الى الله من هذا الغصب هم هل تصح توبته وهو الان داخل الغصب ما لم يخرج بعد غصب منزلا غصب دارا غصب ارضا نقول توبته تصح وحتى لو كان داخلا فيها طيب هو بحركة خروجه الان اه نرجع قليلا في الصلاة في الدار المغصوبة قالوا من ادلة الامام احمد والمذهب على البطلان وعدم الصحة قالوا ان الحركة في داخل الغصب تصرف في ملك الغير فاذا سجق ركع وسجد وتحرك في في اثناء هو يصلي داخل الغصب انسان سرق دارا غصب دان غصب غصب دارا او غصب ارضا ثم حظرت الصلاة ما هو كافر هو يفعل كبيرة قال انا بصلي نقول حركاتك وسكناتك في اثناء في في داخل الغصب تصرف في ملك الغير لان لان هذا المغصوب منه لا يرظى انك تفعل اي فعل لا عبادة ولا غير العبادة. ها طيب نرجع لهذه المسألة في مسألة من تاب في داخل الغار في ارض الغصب او في في آآ الدار المنصوبة او في ارض الغصب توبته تصح تصح. طيب حركاته الان هو الان يريد ان يمشي حتى يخرج من هذه الارض. قد تكون الارض كبيرة نقول عند الجمهور خروجه وحركته هذه ليست تصرفا في الغصب يعني هذه آآ تدخل في التوبة ولا يأثم بها لانه لا هذا شروع في التوبة او شروع في اسباب التوبة او في آآ يعني الصدق في التوبة وقال بعض العلماء كابي الخطاب بلى يعني انه ان التوبة تصح بينه وبين الله. لكن الحركة هذه التي يتحركها حتى يخرج هذه يأثم عليها لماذا؟ لانها حق ادمي حق ادم فحق الادمي لا يسقط الا بالاسقاط اما حق الله فالله عز وجل قد يعفو عنه. قد يعفو عنه فلذلك التوبة تصح لكن حق الادمي اه محاسب عليه محاسب عليه. هذا القول الثاني والقول الاول هو قول جمهور. يقولون انه ان توبته تصح وان الحركة هذي معفو عنها كمن مثلا كمحرم تطيب اه تاب واستغفر فشرع في غسل الطيب وازالته هل شروعه في غسل الطيب وازالته هو اثم حتى يزول الطيب تماما؟ نقول الشروع في ذلك لا يأثم عليه. هذا قول الجمهور وما قول ابن الخطاب فانه يقول حركته ما دام في الغصب اثم عليها نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين